📃 قناة فتاوى المرأة 🎀
19.4K subscribers
347 photos
4 videos
45 files
3.89K links
نشر فتاوى المرأة والزوجين

🕯قنوات منارة الإسلام
@Seraj_El7aq

📚 منارة العقيدة
@MnarAqeeda

💡منارة الحديث
@Mnaret_Hadeeth

📜قناة للفهارس
@MNA_RAT

🕋 مناسك الحج والعمرة
@MnAret_ElHaG

أحاديث لاتصح
@wrong_ahadeeth

النقل #بدون حذف أو تعديل
Download Telegram
أقسام.محظورات.الإحرام.باعتبار.الفدية.tt

1⃣ #القسم_الأول :

ما فِدْيَتُه فِدْيةُ أذًى [ #محظورات_الترفه]

أنواعُ.محظوراتِ.التَّرفُّه.tt

تشمل محظوراتُ الترفُّهِ خَمسةَ محظورات ٍ:

1⃣ حَلْقُ الشَّعْر 2⃣ تقليمُ الأظْفار
3⃣ الطِّيبُ 4⃣ تغطيةُ الرَّأسِ
5⃣ لُبْسُ المَخيط

ما.يجبُ.على.من.ارتكَبَ.شيئًا.مِن.محظورات.الترفُّه.tt

مَن حَلَق أو قلَّم أظفارَه أو غطَّى رأسَه أو تطَيَّبَ أو لَبِسَ مَخِيطًا ، فإنَّه يجب عليه في كلِّ ذلك فِدْيَةُ الأذى ، فيُخيَّرُ بين : صيامِ ثلاثةِ أيَّام ٍ، أو إطعامِ سِتَّةِ مساكين َ- لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاع ٍ- أو ذَبْحِ شاة ٍ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة ، وبه قال أكثرُ الفُقَهاء.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2953
#الدرس_العاشر : #محظورات_الإحرام

#القسم_الأول : ما.فديته.فدية.أذى.tt

1⃣ #حلق_الشعر

⚠️ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأسِ من محظوراتِ الإحرامِ.

حُكْم.ُأَخْذِ.شَعَراتٍ.مِنَ.الرَّأس.tt

⛔️ إذا أخذ شعَراتٍ مِن رأَسْه فإنَّه يَحْرُمُ عليه ؛ لأنَّ الْمُحْرِمَ نُهِيَ عن حَلْقِ شَعْر رأسِه ، وهو يشمَلُ القليلَ والكثيرَ ، والقاعدةُ أنَّ امتثالَ الأمرِ لا يتِمُّ إلا بفِعلِ جَميعِه ، وامتثالَ النَّهْيِ لا يتِمُّ إلَّا بتَرْكِ جميعِه.

👈 لكِنَّ الفِدْيةَ لا تجِبُ إلَّا بحَلقِ ما يحصُلُ به الترفُّهُ وزَوالُ الأذى.

حُكْمُ.حَلْقِ.شَعْر.غَيرِ.شَعْر.ِالرَّأس.tt

⚠️ أنَّه محظور ٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة ، وحُكِيَ فيه الإجماع.

 ما.يجبُ.مِن.الفِديَة.في.حَلْق.شَعْر.الرَّأس.tt

يجبُ في حَلْقِ شعْرِ الرَّأسِ #فدية_الأذى : ذبحُ شاة ٍ، أو صيامُ ثلاثةِ أيَّام ٍ، أو إطعامُ ستَّةِ مساكينَ. 

متى.تجِبُ.الفِدْية.في.حَلْق.ِالشَّعْرِ؟.tt

تجبُ الفِدْيةُ في حلْقِ الشَّعْرِ إذا حلَقَ ما يحصُلُ به إماطةُ الأذى.

حكم.غسْل.رأس.ِالمُحْرِم.وتَخْليلُه.tt

لا بأْسَ أن يَغْسِلَ المُحْرِم رأسَه ، ويُخَلِّلَه ويَحُكُّه برِفْقٍ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهور.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2955
#محظورات_الإحرام : 2⃣ #تقليم_الأظفار

⛔️ المُحْرِمَ ممنوعٌ من إزالةِ أظفارِه ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة.

 ما.يجِبُ.من.الفِدْية.ِفي.تقليم.الأظفار.tt

يجبُ في تقليمِ الأظفارِ #فدية_الأذى ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ ، وبه قال أكثرُ أَهْلِ العِلْمِ ؛ وذلك لأنَّه أزال ما مُنِعَ إزالَتُه لأجلِ الترفُّه ِ، فوجبت عليه الفِدْية ُ؛ كحَلْقِ الشَّعْر.

قصُّ.ما.انكسَرَ.مِن.الظُّفْر.tt

إنِ انكسَرَ ظُفْرُه فله قَصُّ ما انكسَرَ منه ، ولا شيءَ عليه.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2957
#محظورات_الإحرام : 3⃣ #الطيب

⚠️ الطِّيبُ مِن محظوراتِ الإحرامِ في البَدَنِ والثَّوْبِ. 

الحِكْمةُ.مِن.تحريمِ.الطِّيبِ.على.المُحْرِم.tt

1⃣ أنَّه يُبعِدُ المُحْرِمَ عن الترفُّهِ وزينةِ الدُّنيا وملاذِّها ، ويجتمِعُ همُّه لمقاصِدِ الآخرةِ.
 
2⃣ أنَّ الطِّيبَ مِن دواعي الوَطْءِ وأسبابِ تحريكِ الشَّهوةِ ، فتحريمُه من بابِ سدِّ الذريعةِ ؛ واللهُ تعالى يقول : {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } [البقرة: 197].

الفِدْيةُ.في.الطِّيبِ.tt

إذا تطيَّبَ المحْرِمُ عمدًا فعليه الفِدْية ُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة ؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حَلْقِ الرأسِ.

هل.يُشتَرَطُ.في.الفِدْية.تطييب.ُالعُضوِ.كاملًا؟.tt

لا يُشتَرَط في لزومِ الفِدْية بالطِّيبِ أن يُطَيَّبَ العُضوُ كامِلًا ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهور.

 حُكْمُ.استعمال.البَخور.tt

حُكْمُ البَخورِ هو حُكْمُ استعمالِ الطِّيب ِ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ ؛ وذلك لأنَّه يَصْدُقُ على من تبخَّرَ أنَّه تطيَّبَ ؛ فالعودُ الذي يُتبخَّرُ به طِيبٌ.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2959
#محظورات_الإحرام : 4⃣ تغطية.ُالرَّأسِ.للرجل.tt

⚠️ تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن محظوراتِ الإحرامِ ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة ، أو الغُتْرَة ، أو العِمامة ِ، وما أشبهَ ذلك.

سَتْر.الرَّأسِ.بما.يُحْمَل.عليه.tt

إذا حَمَلَ المُحْرِمُ على رأسِه شيئًا فسَتَرَ رأسَه ؛ فإنَّه لا يلزَمُه شيءٌ ، إذا لم يقْصِدْ به التغطِية َ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعة.

#الاستظلال_وأنواعه

1⃣ الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ :

يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه (ثابت) ، غيرِ تابع ٍ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ ، أو شَجَرةٍ. 

2⃣ الاستظلالُ بمنفصِلٍ تابعٍ له :

يجوز أن يستظلَّ بتابعٍ له منفصِل ٍ، كالشَّمسيَّة والسَّيارة ، ومحمَلِ البَعيرِ ، وما أشبهه.

الفِدْيةُ.في.تغطية.الرَّأس.tt

#تجب في تغطيةِ الرَّأسِ الفِدْيةُ بذبحِ شاة ٍ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّام ٍ، أو إطعامِ ستَّة مساكينَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة.

مقدارُ.تغطية.الرَّأسِ.الذي.تجبُ.فيه.الفِدْية.tt

لا يُشتَرَط لوجوبِ الفِدْيةِ سَتْرُ جميعِ الرَّأس ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهور.

حكْمُ.تغطية.الوَجْه.ِللمُحْرِم.tt

تغطيةُ الوجهِ للمُحْرِم مباح.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2961
#محظورات_الإحرام : 5⃣ #لبس_المخيط


#المخيط : هو المفصَّلُ على قَدْرِ البَدَن أو العُضْو ِ، بحيث يُحيطُ به ، ويستمْسِكُ عليه بنَفْسِه ، سواءٌ كان بخياطةٍ أو غيرِها ، مثل : القميص ، والسَّراويل ، ونحو ذلك.

حُكْمُ.لُبْسِ.المَخِيطِ.للرجل.tt

⚠️ لُبْسُ المَخِيطِ للذَّكَرِ مِن محظوراتِ الإحرام.

حكم.لبْس.المرأةِ.المَخِيطَ.لغيرِ.الوَجْهِ.والكَفَّين.tt

يجوزُ للمرأةِ المُحْرِمةِ أن تَلْبَسَ المَخِيطَ لغيرِ الوَجْهِ والكَفَّينِ.

حكم.لبس.الخِفين.للمُحْرِمِ.الذَّكَرِ.tt

⚠️ لُبْسُ الخُفِّ حرامٌ على الرجُلِ المُحْرِم ، سواءٌ كان الخُفُّ صحيحًا أو مُخَرَّقًا ، إلَّا لِمَن لم يجِدِ النَّعلينِ.

#الخف : ما يلبس على الرِجل من جلد أونحوه.

حكم.لبس.المُحْرِم.ِللخاتَم.tt

يجوز للمُحْرِم لُبْسُ الخاتَمِ ، وذلك مذهَبُ الجُمْهور.

حكم.عَقْد.الإزارِ.للمُحْرِم.tt

يجوز عَقْدُ الإزارِ للمُحْرِم إذا لم يَثْبُتْ ويستمْسِكْ إلَّا بذلك.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2963
#الدرس_22 : #باب_الصيد

حُكْمُ.قتلِ.الصَّيدِ.للمُحْرِم.tt

قتلُ الصَّيدِ مِن #محظورات الإحرامِ.

https://dorar.net/feqhia/3114

ضابِط.ُالصَّيدِ.المُحَرَّمِ.على.المُحْرِم.tt

الصَّيدُ الذي يُحظَرُ على المُحْرِم ، هو الحيوانُ البَرِّيُّ المتوحِّشُ المأكولُ اللَّحم. 

https://dorar.net/feqhia/3116

حكم.صَيْد.البَحرِ.tt

يجوز للمُحْرِمِ اصطيادُ الحَيوانِ البَحْرِيِّ وأكلُه.

https://dorar.net/feqhia/3118

حُكْمُ.كفَّارةِ.قَتلِ.الصَّيدِ.tt

#يجب الجزاءُ في قتلِ الصَّيدِ في الجملة.

كفَّارةُ.قَتلِ.الصَّيدِ.tt

يُخيَّر المُحْرِمُ إذا قتَلَ صيدًا بين ذبْحِ مِثلِه ، والتصدُّقِ به على المساكين ِ، وبينَ أن يقوَّمَ الصَّيدُ ، ويَشتري بقيمَتِه طعامًا لهم ، وبين أن يصومَ عن إطعامِ كلِّ مُدٍّ يومًا ، أمَّا إذا قتل المُحْرِمُ ما لا يُشْبِهُ شيئًا من النَّعم ، فإنَّه يُخيَّر بين الإطعامِ والصِّيام ِ، وهذا مَذهَب الجمهور.

مكانُ.ذَبْحِ.الهَدْيِ.في.جزاءِ.الصَّيدِ.tt

#يجب أن يكونَ ذَبْحُ الهَدْيِ الواجِبُ في جزاءِ الصَّيد ِفي #الحرم ، وهذا مَذهَبُ الجمهور.

توزيعُ.الصَّدقة.ِعلى.مساكينِ.الحَرَمِ.tt

يُشتَرَط أن توزَّعَ الصدقةُ على مساكينِ الحَرَمِ ، وهو مَذهَب الشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الشنقيطيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.

موضِعُ.الصِّيامِ.tt

يجوزُ الصِّيامُ في أيِّ موضع.

👈 لا يُشتَرَطُ التتابُعُ في الصِّيام.

https://dorar.net/feqhia/3121

#صيد_الحرم

⛔️ يحرُمُ الصَّيدُ في الحَرَمِ على المُحْرِمِ ، وعلى الحَلالِ.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/3125
سترُ.المُحْرِمةِ.وَجْهَها.بالنِّقابِ.tt

#النقاب هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.

حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمة.tt

لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.

سَتْر.المُحْرِمةِ.وَجْهَها.بغيرِ.النِّقاب.tt
 
اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :

#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا #لحاجة ، كمرورِ #الأجانب ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.

#القول_الثاني#يجوز للمُحْرِمة #تغطية وَجْهِها مطلقًا #بدون_نقاب ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.

#الأدلة :

1⃣ عن مُعاذَةَ عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت : ((المُحْرِمةُ تَلْبَسُ من الثيابِ ما شاءتْ إلَّا ثوبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أو زعفرانٌ ، ولا تتبَرْقَعُ ولا تَلَثَّمُ ، وتَسْدُلُ الثَّوبَ على وَجْهِها إن شاءَت)). صححه الألباني.

قال ابنُ القَيِّم : نساؤُه صلَّى الله عليه وسَلَّم أعلَمُ الأُمَّةِ بهذه المسألَةِ.
 
▪️عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما ، قالت : ((كنَّا نُغَطِّي وُجوهَنا مِنَ الرِّجال ِ، وكُنَّا نَمْتَشِطُ قبل ذلك في الإحرامِ)). صححه الألباني.

▪️عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)). صححه الألباني.

2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.

3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازين ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن #غير لُبْسِ النِّقاب ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُل ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.
 
4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاق ، كالعَورةِ.

5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقاب ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضو ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَن ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2963
سَتْرُ.المُحْرِمةِ.وَجْهَها.tt

سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ

#تعريف_النقاب :

النِّقابُ هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.


حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمةِ.tt

لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.

◇ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال : ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ )). رواه البخاري.

======

سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب

⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :

#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ ، كمرورِ الأجانبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.

#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا #بدون نقابٍ ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.

#الأدلة :

1⃣ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).

2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.

3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.

4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَورةِ.

5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2963
سَتْرُ.المُحْرِمةِ.وَجْهَها.tt

سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ

#تعريف_النقاب :

النِّقابُ هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.


حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمةِ.tt

لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.

◇ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال : ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ )). رواه البخاري.

======

سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب

⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :

#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ ، كمرورِ الأجانبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.

#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا #بدون نقابٍ ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.

#الأدلة :

1⃣ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).

2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.

3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.

4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَورةِ.

5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2963
سَتْرُ.المُحْرِمةِ.وَجْهَها.tt

سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ

#تعريف_النقاب :

النِّقابُ هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.


حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمةِ.tt

لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.

◇ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال : ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ )). رواه البخاري.

======

سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب

⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :

#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ ، كمرورِ الأجانبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.

#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا #بدون نقابٍ ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.

#الأدلة :

1⃣ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).

2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.

3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.

4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَورةِ.

5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2963