سترُ.المُحْرِمةِ.وَجْهَها.بالنِّقابِ.tt
#النقاب هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.
حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمة.tt
لُبْسُ النِّقابِ من محظوراتِ الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
سَتْر.ُالمُحْرِمةِ.وَجْهَها.بغيرِ.النِّقاب.tt
اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ:
#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجة ٍ، كمرورِ الأجانب ِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#القول_الثاني : يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا بدون نقاب ٍ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.
#الأدلة :
1⃣ عن مُعاذَةَ عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((المُحْرِمةُ تَلْبَسُ من الثيابِ ما شاءتْ إلَّا ثوبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أو زعفرانٌ ، ولا تتبَرْقَعُ ولا تَلَثَّم ُ، وتَسْدُلُ الثَّوبَ على وَجْهِها إن شاءَت)).صححه الألباني.
قال ابنُ القَيِّم ِ: نساؤُه صلَّى الله عليه وسَلَّم أعلَمُ الأُمَّةِ بهذه المسألَةِ.
▪️عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما ، قالت : ((كنَّا نُغَطِّي وُجوهَنا مِنَ الرِّجال ِ، وكُنَّا نَمْتَشِطُ قبل ذلك في الإحرامِ)).صححه الألباني.
▪️عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِمات ٌ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).صححه الألباني.
2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.
3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازين ِ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقاب ِ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُل ِ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.
4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاق ِ، كالعَورةِ.
5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقاب ِ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضو ِ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَن ِ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
#النقاب هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.
حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمة.tt
لُبْسُ النِّقابِ من محظوراتِ الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
سَتْر.ُالمُحْرِمةِ.وَجْهَها.بغيرِ.النِّقاب.tt
اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ:
#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجة ٍ، كمرورِ الأجانب ِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#القول_الثاني : يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا بدون نقاب ٍ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.
#الأدلة :
1⃣ عن مُعاذَةَ عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((المُحْرِمةُ تَلْبَسُ من الثيابِ ما شاءتْ إلَّا ثوبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أو زعفرانٌ ، ولا تتبَرْقَعُ ولا تَلَثَّم ُ، وتَسْدُلُ الثَّوبَ على وَجْهِها إن شاءَت)).صححه الألباني.
قال ابنُ القَيِّم ِ: نساؤُه صلَّى الله عليه وسَلَّم أعلَمُ الأُمَّةِ بهذه المسألَةِ.
▪️عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما ، قالت : ((كنَّا نُغَطِّي وُجوهَنا مِنَ الرِّجال ِ، وكُنَّا نَمْتَشِطُ قبل ذلك في الإحرامِ)).صححه الألباني.
▪️عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِمات ٌ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).صححه الألباني.
2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.
3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازين ِ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقاب ِ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُل ِ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.
4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاق ِ، كالعَورةِ.
5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقاب ِ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضو ِ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَن ِ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
dorar.net
المبحثُ السادسُ: لُبْسُ المَخِيطِ
المَخِيطُ: هو المفصَّلُ على قَدْرِ البَدَن أو العُضْوِ، بحيث يُحيطُ به، ويستمْسِكُ عليه بنَفْسِه، سواءٌ كان بخياطةٍ أو غيرِها، مثل: القميص، والسَّراويل، ونحو ذلك (1) .
Forwarded from 🕋 مناسك الحج والعمرة 🕋
سترُ.المُحْرِمةِ.وَجْهَها.بالنِّقابِ.tt
#النقاب هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.
حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمة.tt
لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
سَتْر.المُحْرِمةِ.وَجْهَها.بغيرِ.النِّقاب.tt
اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :
#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا #لحاجة ، كمرورِ #الأجانب ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة #تغطية وَجْهِها مطلقًا #بدون_نقاب ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.
#الأدلة :
1⃣ عن مُعاذَةَ عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت : ((المُحْرِمةُ تَلْبَسُ من الثيابِ ما شاءتْ إلَّا ثوبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أو زعفرانٌ ، ولا تتبَرْقَعُ ولا تَلَثَّمُ ، وتَسْدُلُ الثَّوبَ على وَجْهِها إن شاءَت)). صححه الألباني.
قال ابنُ القَيِّم : نساؤُه صلَّى الله عليه وسَلَّم أعلَمُ الأُمَّةِ بهذه المسألَةِ.
▪️عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما ، قالت : ((كنَّا نُغَطِّي وُجوهَنا مِنَ الرِّجال ِ، وكُنَّا نَمْتَشِطُ قبل ذلك في الإحرامِ)). صححه الألباني.
▪️عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)). صححه الألباني.
2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.
3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازين ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن #غير لُبْسِ النِّقاب ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُل ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.
4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاق ، كالعَورةِ.
5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقاب ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضو ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَن ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
#النقاب هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.
حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمة.tt
لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
سَتْر.المُحْرِمةِ.وَجْهَها.بغيرِ.النِّقاب.tt
اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :
#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا #لحاجة ، كمرورِ #الأجانب ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة #تغطية وَجْهِها مطلقًا #بدون_نقاب ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.
#الأدلة :
1⃣ عن مُعاذَةَ عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت : ((المُحْرِمةُ تَلْبَسُ من الثيابِ ما شاءتْ إلَّا ثوبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أو زعفرانٌ ، ولا تتبَرْقَعُ ولا تَلَثَّمُ ، وتَسْدُلُ الثَّوبَ على وَجْهِها إن شاءَت)). صححه الألباني.
قال ابنُ القَيِّم : نساؤُه صلَّى الله عليه وسَلَّم أعلَمُ الأُمَّةِ بهذه المسألَةِ.
▪️عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما ، قالت : ((كنَّا نُغَطِّي وُجوهَنا مِنَ الرِّجال ِ، وكُنَّا نَمْتَشِطُ قبل ذلك في الإحرامِ)). صححه الألباني.
▪️عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)). صححه الألباني.
2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.
3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازين ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن #غير لُبْسِ النِّقاب ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُل ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.
4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاق ، كالعَورةِ.
5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقاب ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضو ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَن ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963