فريق إلى الفردوس نسعى💪🍃
621 subscribers
9.83K photos
315 videos
2.22K files
11.9K links
قناة تهتم بالدعوة إلى الله والقرب منه
نسعى للفردوس اعلى منازل الجنة😃
👈هنا تجدون جميع الدروس والبوستات الخاصة بالفريق.
👈صوتنا لا يسمعه اي رجل هذه أمانة نسالكم عنها امام الله ""القناة للنساء فقط""
@WeToseekParadise_bot
بوت القناة 👆
Download Telegram
#الدرس_العاشر : #محظورات_الإحرام

#القسم_الأول : ما.فديته.فدية.أذى.tt

1⃣ #حلق_الشعر

⚠️ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأسِ من محظوراتِ الإحرامِ.

حُكْم.ُأَخْذِ.شَعَراتٍ.مِنَ.الرَّأس.tt

⛔️ إذا أخذ شعَراتٍ مِن رأَسْه فإنَّه يَحْرُمُ عليه ؛ لأنَّ الْمُحْرِمَ نُهِيَ عن حَلْقِ شَعْر رأسِه ، وهو يشمَلُ القليلَ والكثيرَ ، والقاعدةُ أنَّ امتثالَ الأمرِ لا يتِمُّ إلا بفِعلِ جَميعِه ، وامتثالَ النَّهْيِ لا يتِمُّ إلَّا بتَرْكِ جميعِه.

👈 لكِنَّ الفِدْيةَ لا تجِبُ إلَّا بحَلقِ ما يحصُلُ به الترفُّهُ وزَوالُ الأذى.

حُكْمُ.حَلْقِ.شَعْر.غَيرِ.شَعْر.ِالرَّأس.tt

⚠️ أنَّه محظور ٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة ، وحُكِيَ فيه الإجماع.

 ما.يجبُ.مِن.الفِديَة.في.حَلْق.شَعْر.الرَّأس.tt

يجبُ في حَلْقِ شعْرِ الرَّأسِ #فدية_الأذى : ذبحُ شاة ٍ، أو صيامُ ثلاثةِ أيَّام ٍ، أو إطعامُ ستَّةِ مساكينَ. 

متى.تجِبُ.الفِدْية.في.حَلْق.ِالشَّعْرِ؟.tt

تجبُ الفِدْيةُ في حلْقِ الشَّعْرِ إذا حلَقَ ما يحصُلُ به إماطةُ الأذى.

حكم.غسْل.رأس.ِالمُحْرِم.وتَخْليلُه.tt

لا بأْسَ أن يَغْسِلَ المُحْرِم رأسَه ، ويُخَلِّلَه ويَحُكُّه برِفْقٍ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهور.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2955
#محظورات_الإحرام : 2⃣ #تقليم_الأظفار

⛔️ المُحْرِمَ ممنوعٌ من إزالةِ أظفارِه ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة.

 ما.يجِبُ.من.الفِدْية.ِفي.تقليم.الأظفار.tt

يجبُ في تقليمِ الأظفارِ #فدية_الأذى ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ ، وبه قال أكثرُ أَهْلِ العِلْمِ ؛ وذلك لأنَّه أزال ما مُنِعَ إزالَتُه لأجلِ الترفُّه ِ، فوجبت عليه الفِدْية ُ؛ كحَلْقِ الشَّعْر.

قصُّ.ما.انكسَرَ.مِن.الظُّفْر.tt

إنِ انكسَرَ ظُفْرُه فله قَصُّ ما انكسَرَ منه ، ولا شيءَ عليه.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2957
#محظورات_الإحرام : 3⃣ #الطيب

⚠️ الطِّيبُ مِن محظوراتِ الإحرامِ في البَدَنِ والثَّوْبِ. 

الحِكْمةُ.مِن.تحريمِ.الطِّيبِ.على.المُحْرِم.tt

1⃣ أنَّه يُبعِدُ المُحْرِمَ عن الترفُّهِ وزينةِ الدُّنيا وملاذِّها ، ويجتمِعُ همُّه لمقاصِدِ الآخرةِ.
 
2⃣ أنَّ الطِّيبَ مِن دواعي الوَطْءِ وأسبابِ تحريكِ الشَّهوةِ ، فتحريمُه من بابِ سدِّ الذريعةِ ؛ واللهُ تعالى يقول : {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } [البقرة: 197].

الفِدْيةُ.في.الطِّيبِ.tt

إذا تطيَّبَ المحْرِمُ عمدًا فعليه الفِدْية ُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة ؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حَلْقِ الرأسِ.

هل.يُشتَرَطُ.في.الفِدْية.تطييب.ُالعُضوِ.كاملًا؟.tt

لا يُشتَرَط في لزومِ الفِدْية بالطِّيبِ أن يُطَيَّبَ العُضوُ كامِلًا ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهور.

 حُكْمُ.استعمال.البَخور.tt

حُكْمُ البَخورِ هو حُكْمُ استعمالِ الطِّيب ِ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ ؛ وذلك لأنَّه يَصْدُقُ على من تبخَّرَ أنَّه تطيَّبَ ؛ فالعودُ الذي يُتبخَّرُ به طِيبٌ.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2959
#محظورات_الإحرام : 4⃣ تغطية.ُالرَّأسِ.للرجل.tt

⚠️ تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن محظوراتِ الإحرامِ ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة ، أو الغُتْرَة ، أو العِمامة ِ، وما أشبهَ ذلك.

سَتْر.الرَّأسِ.بما.يُحْمَل.عليه.tt

إذا حَمَلَ المُحْرِمُ على رأسِه شيئًا فسَتَرَ رأسَه ؛ فإنَّه لا يلزَمُه شيءٌ ، إذا لم يقْصِدْ به التغطِية َ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعة.

#الاستظلال_وأنواعه

1⃣ الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ :

يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه (ثابت) ، غيرِ تابع ٍ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ ، أو شَجَرةٍ. 

2⃣ الاستظلالُ بمنفصِلٍ تابعٍ له :

يجوز أن يستظلَّ بتابعٍ له منفصِل ٍ، كالشَّمسيَّة والسَّيارة ، ومحمَلِ البَعيرِ ، وما أشبهه.

الفِدْيةُ.في.تغطية.الرَّأس.tt

#تجب في تغطيةِ الرَّأسِ الفِدْيةُ بذبحِ شاة ٍ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّام ٍ، أو إطعامِ ستَّة مساكينَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة.

مقدارُ.تغطية.الرَّأسِ.الذي.تجبُ.فيه.الفِدْية.tt

لا يُشتَرَط لوجوبِ الفِدْيةِ سَتْرُ جميعِ الرَّأس ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهور.

حكْمُ.تغطية.الوَجْه.ِللمُحْرِم.tt

تغطيةُ الوجهِ للمُحْرِم مباح.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2961
#محظورات_الإحرام : 5⃣ #لبس_المخيط


#المخيط : هو المفصَّلُ على قَدْرِ البَدَن أو العُضْو ِ، بحيث يُحيطُ به ، ويستمْسِكُ عليه بنَفْسِه ، سواءٌ كان بخياطةٍ أو غيرِها ، مثل : القميص ، والسَّراويل ، ونحو ذلك.

حُكْمُ.لُبْسِ.المَخِيطِ.للرجل.tt

⚠️ لُبْسُ المَخِيطِ للذَّكَرِ مِن محظوراتِ الإحرام.

حكم.لبْس.المرأةِ.المَخِيطَ.لغيرِ.الوَجْهِ.والكَفَّين.tt

يجوزُ للمرأةِ المُحْرِمةِ أن تَلْبَسَ المَخِيطَ لغيرِ الوَجْهِ والكَفَّينِ.

حكم.لبس.الخِفين.للمُحْرِمِ.الذَّكَرِ.tt

⚠️ لُبْسُ الخُفِّ حرامٌ على الرجُلِ المُحْرِم ، سواءٌ كان الخُفُّ صحيحًا أو مُخَرَّقًا ، إلَّا لِمَن لم يجِدِ النَّعلينِ.

#الخف : ما يلبس على الرِجل من جلد أونحوه.

حكم.لبس.المُحْرِم.ِللخاتَم.tt

يجوز للمُحْرِم لُبْسُ الخاتَمِ ، وذلك مذهَبُ الجُمْهور.

حكم.عَقْد.الإزارِ.للمُحْرِم.tt

يجوز عَقْدُ الإزارِ للمُحْرِم إذا لم يَثْبُتْ ويستمْسِكْ إلَّا بذلك.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2963
#الدرس_22 : #باب_الصيد

حُكْمُ.قتلِ.الصَّيدِ.للمُحْرِم.tt

قتلُ الصَّيدِ مِن #محظورات الإحرامِ.

https://dorar.net/feqhia/3114

ضابِط.ُالصَّيدِ.المُحَرَّمِ.على.المُحْرِم.tt

الصَّيدُ الذي يُحظَرُ على المُحْرِم ، هو الحيوانُ البَرِّيُّ المتوحِّشُ المأكولُ اللَّحم. 

https://dorar.net/feqhia/3116

حكم.صَيْد.البَحرِ.tt

يجوز للمُحْرِمِ اصطيادُ الحَيوانِ البَحْرِيِّ وأكلُه.

https://dorar.net/feqhia/3118

حُكْمُ.كفَّارةِ.قَتلِ.الصَّيدِ.tt

#يجب الجزاءُ في قتلِ الصَّيدِ في الجملة.

كفَّارةُ.قَتلِ.الصَّيدِ.tt

يُخيَّر المُحْرِمُ إذا قتَلَ صيدًا بين ذبْحِ مِثلِه ، والتصدُّقِ به على المساكين ِ، وبينَ أن يقوَّمَ الصَّيدُ ، ويَشتري بقيمَتِه طعامًا لهم ، وبين أن يصومَ عن إطعامِ كلِّ مُدٍّ يومًا ، أمَّا إذا قتل المُحْرِمُ ما لا يُشْبِهُ شيئًا من النَّعم ، فإنَّه يُخيَّر بين الإطعامِ والصِّيام ِ، وهذا مَذهَب الجمهور.

مكانُ.ذَبْحِ.الهَدْيِ.في.جزاءِ.الصَّيدِ.tt

#يجب أن يكونَ ذَبْحُ الهَدْيِ الواجِبُ في جزاءِ الصَّيد ِفي #الحرم ، وهذا مَذهَبُ الجمهور.

توزيعُ.الصَّدقة.ِعلى.مساكينِ.الحَرَمِ.tt

يُشتَرَط أن توزَّعَ الصدقةُ على مساكينِ الحَرَمِ ، وهو مَذهَب الشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الشنقيطيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.

موضِعُ.الصِّيامِ.tt

يجوزُ الصِّيامُ في أيِّ موضع.

👈 لا يُشتَرَطُ التتابُعُ في الصِّيام.

https://dorar.net/feqhia/3121

#صيد_الحرم

⛔️ يحرُمُ الصَّيدُ في الحَرَمِ على المُحْرِمِ ، وعلى الحَلالِ.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/3125
🕋 صفة.الحج.والعمرة.tt

#الدرس_الأول

⛔️ #محظورات_الإحرام :

ما يُمنع منه المُحرم بحج أو عمرة وهي ثلاثة أقسام :

🔘 قسمٌ محرّمٌ على الذكور والإناث.

🔘 قسمٌ محرّمٌ على الذكور فقط.

🔘 قسمٌ محرّمٌ على الإناث فقط.

============

🔴 فأما المُحَرَّمُ على الذكور والإناث فهو :

1⃣ إزالةُ شعر الرأس بحلق أو غيره :

لقوله تعالى : {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [البقرة: 196].

ألحق جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى شعرَ بقية الجسم بشعر الرأس ، وعلى هذا فلا يجوز للمحرمِ أن يُزيل أي شعر كان من بدنه. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى فدية حلق الرأس بقوله : {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [البقرة: 196].

¤ وأوضح النبي صلى الله عليه وسلّم أن الصيام مقداره ثلاثة أيام ، وأن الصدقة مقدارُها ثلاثة آصع من الطعام لستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، وأن النسك شاة ، والمراد شاة تبلغ السن المعتبر في الهدي ، وتكونُ سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. ويُسمّي العلماء هذه الفدية #فدية_الأذى لقوله تعالى: {أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.

==========

2⃣ #تقليم_الأظافر

أو قلعُها أو قصُّها قياساً على حلق الشعر ؛ على المشهور عند أهل العلم. ولا فرق بين أظفار اليدين والرجلين ، لكن لو انكسر ظُفُرهُ وتأذى به فلا بأسَ أن يقص القدر المؤذي منه ، ولا فدية عليه.

===========

3⃣ #استعمال_الطيب

بعد الإحرام في ثوبه أو بدنه أو غيرهما مما يتصل به لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال في المُحرِم : «لا يلبس ثوباً مسه زعفران ولا ورس» ، وقال في المُحرم الذي وقَصَتْهُ راحلته وهو واقف بعرفة : «لا تُقربوه طيباً» وعلل ذلك بكونه يُبعث يوم القيامة مُلبياً. (والحديثان صحيحان). فدل هذا على أن المُحرِم ممنوع من قُربان الطيب.

ولا يجوز للمحرم شمُّ الطيب عمداً ولا خلط قهوته بالزعفران الذي يُؤثر في طعم القهوة أو رائحتها ، ولا خَلطُ الشاي بماء الورد ونحوه مما يظهر فيه طعمه أو ريحه. ولا يستعمل الصابون المُمَسك إذا ظهرت فيه رائحة الطيب ، وأما الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه فلا يضُرُّ بقاؤه بعد الإحرام لقول عائشة رضي الله عنها: « كنت أنظرُ إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو مُحرم » متفق عليه.

===========

4⃣ #عقد_النكاح

لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : «لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب» (رواه مسلم). فلا يجوز للمُحرم أن يتزوج امرأةً ولا أن يعقدَ لها النكاحَ بولايةٍ ولا بوكالةٍ، ولا يخطبُ امرأةً حتى يُحِلَّ من إحرامه.

ولا تُزوَّج المرأةُ وهي محرمةٌ. وعقدُ النكاح حالَ الإحرام #فاسدٌ غير صحيح ، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : «مَن عمل عملاً ليس عليه أمُرنا فهو رد».

#الشيخ محمد بن صالح العثيمين

https://ar.islamway.net/article/2612/

#يتبع_هنا 👇
تابع / #محظورات_الإحرام

5⃣ #المباشرة

لشهوةٍ بتقبيل أو لمسٍّ أو ضمٍّ أو نحوه :

لقوله تعالى : {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يأُوْلِي الأَلْبَـبِ} [البقرة: 197]. ويدخل في الرّفث مقدمات الجماع كالتقبيل والغمز والمُداعبة لشهوة.

⛔️ فلا يحل للمحرم أن يُقبّل زوجَته لشهوة ، أو يمسها لشهوة ، أو يغمزها لشهوة ، أو يداعبها لشهوة. ولا يحلُّ لها أن تمكنه من ذلك وهي مُحرمة. ولا يحل النظر لشهوة أيضاً لأنه يستمتع به كالمباشرة.

===========

6⃣ #الجماع

لقوله تعالى: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يأُوْلِي الأَلْبَـبِ } [البقرة: 197]. والرفث الجماع ومقدماته.

والجماع أشد محظورات الإحرام تأثيراً على الحج وله حالان:

#الحال_الأولى : أن يكون #قبل التحللِ الأول فيترتب عليه شيئان :

أ ـ #وجوب_الفدية وهي بَدنَة أو بقرة تُجزىء في الأضحية يذبحها ويُفرقها كلها على الفقراء ، ولا يأكل منها شيئاً.

ب ـ #فساد_الحج الذي حصل فيه الجماع ، لكن يلزم إتمامه وقضاؤه من السنة القادمة بدون تأخير.

📚 قال مالك في (الموطأ) : بلغني أن عمر وعلياً وأبا هريرة سُئلوا عن رجلٍ أصاب أهله وهو مُحرم؟

#فقالوا : يَنفذان لوجههما حتى يقضيا حَجهما ، ثم عليهما حجٌّ قابل والهدي. قال : وقال عليٌّ : وإذا أهلا بالحج من عامٍ قابلٍ تفرقا حتى يقضيا حَجّهما. ولا يفسدُ النُّسُكُ في باقي المحظورات.


#الحال_الثانية : أن يكونَ الجماع بعد التحلل الأول ، أي بعد رمي جمرةِ العقبة والحلق ، وقبل طواف الإفاضة ، فالحج #صحيح ، لكن يلزمه شيئان على المشهور من المذهب:

أ ـ فديةٌ شاة يذبحها ويُفرقها جميعاً على الفقراء ، ولا يأكل منها شيئاً.

ب ـ أن يخرج إلى الحل ، أي : إلى ما وراء حدود الحرم فَيُجدد إحرامه ، ويلبس إزراً ورداءً ليطوف للإفاضة مُحرماً.

#يتبع إن شاء الله

#الشيخ محمد بن صالح العثيمين

https://ar.islamway.net/article/2612/
تابع / #محظورات_الإحرام

7⃣ #قتل_الصيد

والصيد : كل حيوان بري حلال متوحش طبعاً كالظباء والأرانب والحمام ، لقوله تعالى : {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}، وقوله : {يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائدة: 96-97].

فلا يجوز للمُحْرِم اصطياد الصيد المذكور ، ولا قتلُه بمباشرةٍ أو تسبب أو إعانةٍ على قتلهِ بدلالةٍ أو إشارةٍ أو مناولةِ سلاحٍ أو نحو ذلك.

وأما الأكل منه فهو أقسامٌ ثلاثةٌ :

#الأول : ما قتله المُحرمُ أو شاركَ في قتله فأكله #حرامٌ على المحرم وغيره.

#الثاني : ما صاده حلالٌ #بإعانة المُحرم ، مثل أن يدله المُحرم على الصيد ، أو يناوله آلةَ الصيد ، فهو #حرامٌ على المُحرمِ دون غيره.

#الثالث : ما صاده الحلالُ للمحرمِ ، فهو #حرامٌ على المُحرِمِ دون غيره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «صيد البرِّ لكم حلالٌ ما لم تَصيدوه أو يُصَد لكم». وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه صاد حماراً وحشيًّا ، وكان أبو قتادة غيرَ محرمٍ وأصحابه مُحرمين ، فأكلوا منه ، ثم شكوا في أكلهم ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلّم؟ فقال: «هل أشار إليه إنسانٌ أو أمره بشيء». قالوا: لا قال: «فكلوه».

👈 وإذا قتل المُحرمُ الصيد #متعمداً فعليه جزاؤه ، لقوله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائدة: 95].

فإذا قتلَ حمامة مثلاً فمثلها الشاة فَيُخير بين أن يذبح الشاة ويُفرقها على الفقراء فديةً عن الحمامة ، وبين أن يُقومها ويُخرج ما يقابل القيمة طعاماً للمساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، وبين أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.

👈 وأما قطع الشجر #فليس حراماً على المُحرم من أجل الإحرام ، لأنه لا تأثير للإحرام فيه ، وإنما يَحرمُ على من كان داخل حدود الحرَمِ سواءٌ أكان محرِماً أم غيرَ محرم ، وعلى هذا يجوز قطع الشجر في عرفة للمُحرِم وغير المُحرِم ، ويحرَّم في مزدلفة ومنى على المحرم وغير المحرم لأن عرفة خارجُ حدودِ الحرم ، ومزدلفة ومنى داخل حدودِ الحرمِ.

فهذه المحظورات #السبعة حرامٌ على الرجال والنساء.

#الشيخ محمد بن صالح العثيمين

#يتبع

https://ar.islamway.net/article/2612/
تابع / #محظورات_الإحرام

#ثانيا : قسمٌ محرّمٌ على الذكور فقط :

ويختص الرجال #بمحظورين حرامٌ عليهم دونَ النساء وهما:

1⃣ #تغطية_الرأس :

لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في المُحرِم الذي وقصته راحلته بعرفة : «اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تُخَمِّروا رأسَه ـ أي لا تُغطوه»، (متفق عليه). فلا يجوز للرجل أن يُغطي رأسَه بما يلاصقه كالعمامة ـ والقُبع والطاقية والغُترة ونحوها ، فأما غير الملاصق كالشمسية وسقف السيارة والخيمة ونحوها فلا بأسَ به لقول أم حصين رضي الله عنها: «حجَجنا مع النبي صلى الله عليه وسلّم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلالٌ وأسامة أحدُهما يقود راحلته والاخر رافعٌ ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلّم يُظلله من الشمس» (رواه مسلم). وفي رواية : «يستره من الحرّ حتى رمى جمرة العقبة». ولا بأس أن يحمل متاعه على رأسه وإن تغطى بعض الرأس لأن ذلك لا يُقصد به الستر غالباً. ولا بأسَ أن يغوص في الماء ولو تغطى رأسه بالماء.

2⃣ #لبس_المخيط

وهو أن يلبس ما يلبس عادةً على الهيئة المُعتادة ، سواء كان شاملاً للجسم كله، كالبرنس والقميص ، أو لجزء منه كالسراويل والفنايل والخفاف والجوارب وشراب اليدين والرجلين ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم سُئل: ما يلبس المُحرِم من الثياب؟ قال : «لا يلبسُ القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوباً مسّه زعفرانٌ ولا ورس» (متفق عليه).

#لكن إذا لم يجد الإزار ولا ثَمنه لبس السراويل ، وإذا لم يجد النعلين ولا ثَمنهما لبس الخفين ولا شيء عليه ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلّم يخطب بعرفات يقول: «من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خُفين » (متفق عليه).

ولا بأس أن يلف القميص على جسمه بدون لبس. ولا بأس أن يجعل العباءة رداءً بحيث لا يلبسها كالعادة. ولا بأس أن يلبس رداءً أو إزاراً مُرقعاً. ولا بأس أن يعقد على إزاره خيطاً أو نحوه. ولا بأس أن يلبس الخاتم وساعة اليد ونظارةَ العين وسماعة الأُذن ، ويُعلق القِربَة ووعاء النفقة في عنقه. ولا بأس أن يعقد رداءه عند الحاجة مثل أن يخاف سقوطه ، لأن هذه الأمور لم يرد فيها منعٌ عن الرسول صلى الله عليه وسلّم ، وليست في معنى المنصوص عليه ، بل لقد سُئل النبي صلى الله عليه وسلّم عما يلبس المُحرم؟ فقال:  «لا يلبس القيمص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف». فإجابته صلى الله عليه وسلّم بما لا يُلْبسُ عن السؤالِ عما يُلْبسُ دليلٌ على أن كل ما عدا هذه المذكوراتِ فإنه يَلْبسهُ المُحرِم.

وقد أجازَ النبي صلى الله عليه وسلّم للمُحرم أن يلبس الخفين إذا عدم النعلين لاحتياجه إلى وقاية رجليه ، فمثل ذلك لبس نظارة العين لاحتياج لابسها إلى حفظ عينيه.

وهذان المحظوران #خاصان بالرجال.

=======

#ثالثا : قسمٌ محرّمٌ على #الإناث فقط :

أما المرأة فلها أن تغطي رأسها ، ولها أن تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب ، غير أن لا تتبرج بالزينة ، ولا تلبس القفازين ، وهما شراب اليدين ، ولا تنتقب ولا تُغطي وجهها إلا أن يمر الرجال قريباً منها #فتغطي وجهها حيئنذٍ ، لأنه لا يجوزُ كشفُ الوجه للرجال الأجانب أي غير المحارم.

ويجوز للرجال والنساء تغيير ثياب الإحرام إلى غيرها مما لا يمتنعُ عليهما لُبسه حال الإحرام.

#الشيخ محمد بن صالح العثيمين

#يتبع_هنا 👇👇

https://ar.islamway.net/article/2612/
تابع / #محظورات_الإحرام

وإذا فعل المُحرم شيئًا من المحظورات السابقة من الجماع أو قتلِ الصيد أو غيرهما فله ثلاث حالاتٍ :

1⃣ #الأولى : أن يكون #ناسيًا أو #جاهلاً أو #مكرهًا أو #نائمًا ، فلا شيء عليه ، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك ، لقوله تعالى : {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَـنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَـفِرِينَ}. 

وقوله : {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً}، وقوله : {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَـنِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَـنِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

فإذا انتفى حُكم الكفر عمن أُكره عليه ، فما دونه من الذنوب أولى. وهذه نصوصٌ عامةٌ في محظورات الإحرام وغيرها ، تفيدُ رفع الحكم عمن كان معذوراً بها. وقال الله تعالى في خُصوص المحظورات في الصيد: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائدة: 95]، فقيَّد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمداً، والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان، فوجب اعتباره وتعليق الحكم به وإن لم يكن متعمداً فلا جزاء عليه ولا إثم ، لكن متى زال العذر فعلم الجاهل ، وذكر الناسي ، واستيقظ النائم ، وزال الإكراه وجب عليه التخلي عن المحظور فورًا.

فإن استمر عليه مع زوال العذر كان آثمًا ، وعليه ما يترتب على فعله من الفدية وغيرها.

#مثال_ذلك : أن يُغطي المُحرمُ رأسه وهو نائم ، فلا شيء عليه ما دام نائمًا، فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه فورًا ، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه كان آثما، وعليه ما يترتب على ذلك.

2⃣ #الثانية : أن يفعل المحظور عمدًا لكن لِعُذرٍ يبيحُه ، فعليه ما يترتب على فعل المحظور ولا إثم عليه لقوله تعالى : {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [البقرة: 196] .

3⃣ #الثالثة : أن يفعل المحظور عَمدًا بلا عُذرٍ يبيحه ، فعليه ما يترتب على فعله مع الإثم.

أقسام.المحظورات.باعتبار.الفدية.tt

تنقسم محظورات الإحرام باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام:

أولاً : ما لا فدية فيه ، وهو عقدُ النكاح.

ثانيًا : ما فديته #بدنة ، وهو #الجماع في الحج قبل التحلل الأول.

ثالثًا : ما فديته #جزاؤه أو ما يقوم مقامَه ، وهو #قتل_الصيد.

رابعًا : ما فديته صيامٌ أو صدقةٌ أو نُسكٌ حَسَب البيان السابق في فدية الأذى ، وهو حلقُ الرأس. وأَلْحَقَ به العلماء بقيةَ المحظورات سوى الثلاثة السابقة.

#الشيخ محمد بن صالح العثيمين

https://ar.islamway.net/article/2612/
محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى

1⃣ #حلق_الشعر

● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ للمُحرِم

⚠️ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأسِ من #محظورات الإحرامِ.

======
● حُكْمُ أَخْذِ شَعَراتٍ مِنَ الرَّأسِ

👈 إذا أخذ شعَراتٍ مِن رأَسْه فإنَّه يَحْرُمُ عليه ؛ لأنَّ الْمُحْرِمَ نُهِيَ عن حَلْقِ شَعْر رأسِه ، وهو يشمَلُ القليلَ والكثيرَ ، والقاعدةُ أنَّ امتثالَ الأمرِ لا يتِمُّ إلا بفِعلِ جَميعِه ، وامتثالَ النَّهْيِ لا يتِمُّ إلَّا بتَرْكِ جميعِه ، لكِنَّ الفِدْيةَ لا تجِبُ إلَّا بحَلقِ ما يحصُلُ به الترفُّهُ وزَوالُ الأذى.


======

● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرٍ غَيرِ شَعْرِ الرَّأسِ

⁉️اختلف أَهْل العِلْم في حَلْقِ شَعْرٍ غيرِ شَعْرِ الرَّأسِ هل هو من محظوراتِ الإحرامِ أو لا على قولين :

#القول_الأول : أنَّه محظورٌ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ.

#القول_الثاني : أنَّه لا يُحظَرُ حَلْقُ غيرِ شَعرِ الرَّأسِ ، وهذا مَذْهَبُ أهلِ الظَّاهِرِ ، وقوَّاه ابنُ عُثيمين.

======

● ما يجبُ مِنَ الفِديَةِ في حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ

👈 يجبُ في حَلْقِ شعْرِ الرَّأسِ فديةُ الأذى : ذبحُ شاةٍ ، أو صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامُ ستَّةِ مساكينَ.

======

⁉️متى تجِبُ الفِدْيةُ في حَلْقِ الشَّعْرِ؟

👈 تجبُ الفِدْيةُ في حلْقِ الشَّعْرِ إذا حلَقَ ما يحصُلُ به إماطةُ الأذى ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، واختارَه ابنُ حزمٍ ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ ، وابنُ عُثيمين.

======
● غَسْلُ رأسِ المُحْرِمِ وتَخْليلُه

👈 لا بأْسَ أن يَغْسِلَ المُحْرِم رأسَه ، ويُخَلِّلَه ويَحُكُّه برِفْقٍ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وقولٌ للمالِكِيَّة ، وهو قَوْلُ جماعةٍ مِنَ السَّلَف.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2955
#تابع / محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى

4⃣ تغطيةُ.الرَّأسِ.للذَّكَرِ.tt

● حُكْمُ تغطيةِ الرَّأسِ للذَّكَر

👈 تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن #محظورات الإحرامِ ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة ، أو الغُتْرَة ، أو العِمامةِ ، وما أشبهَ ذلك.

● سَتْر الرَّأسِ بما يُحْمَل عليه

👈 إذا حَمَلَ المُحْرِمُ على رأسِه شيئًا فسَتَرَ رأسَه ؛ فإنَّه لا يلزَمُه شيءٌ ، إذا لم يقْصِدْ به التغطِيةَ ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

#وذلك_للآتي :

أوَّلًا : أنَّه لا يُقصَد به السَّترُ.

ثانيًا : أنَّه لا يُسْتَرُ بمثلِه عادةً.

======

#الاستظلال_وأنواعه

● الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ

👈 #يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه (ثابت) ، غيرِ تابعٍ ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ ، أو شَجَرةٍ.

● الاستظلالُ بمنفصِلٍ تابعٍ له

👈 #يجوز أن يستظلَّ بتابعٍ له منفصِلٍ ، كالشَّمسيَّة والسَّيارة ، ومحمَلِ البَعيرِ ، وما أشبهه ، وهو مَذْهَبُ الحنفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلفِ ، واختارَه ابنُ المُنْذِر ، وابنُ القيِّم ، والشَّوْكانيُّ.

======

الفِدْيةُ.في.تغطية.الرَّأس.tt

#تجب في تغطيةِ الرَّأسِ الفِدْيةُ بذبحِ شاةٍ ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامِ ستَّة مساكينَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حلْقِ الرَّأس ، بجامِعِ أنَّه استمتاعٌ مَحْضٌ ، وترفُّهٌ باستعمالِ محظورٍ.

======

● مقدارُ تغطية الرَّأسِ الذي تجبُ فيه الفِدْيةُ

👈 لا يُشتَرَط لوجوبِ الفِدْيةِ سَتْرُ جميعِ الرَّأس ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

======
● حُكْمُ تغطيةِ الوَجْهِ للمُحْرِمِ

👈 تغطيةُ الوجهِ للمُحْرِم مباحٌ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة والحَنابِلَة ، وبه قال طائفة مِنَ السَّلَفِ , وابنُ حَزْم ، واختارَه ابنُ عُثيمين.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2961
سَتْرُ.المُحْرِمةِ.وَجْهَها.tt

□ سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ

#تعريف_النقاب :

النِّقابُ هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.

حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمةِ.tt

لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.

◇ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال : ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ )). رواه البخاري.

======

● سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب

⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :

#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ ، كمرورِ الأجانبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.

#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا #بدون نقابٍ ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.

#الأدلة :

1⃣ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).

2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.

3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.

4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَورةِ.

5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2963
محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى

1⃣ #حلق_الشعر

● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ للمُحرِم

⚠️ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأسِ من #محظورات الإحرامِ.

======
● حُكْمُ أَخْذِ شَعَراتٍ مِنَ الرَّأسِ

👈 إذا أخذ شعَراتٍ مِن رأَسْه فإنَّه يَحْرُمُ عليه ؛ لأنَّ الْمُحْرِمَ نُهِيَ عن حَلْقِ شَعْر رأسِه ، وهو يشمَلُ القليلَ والكثيرَ ، والقاعدةُ أنَّ امتثالَ الأمرِ لا يتِمُّ إلا بفِعلِ جَميعِه ، وامتثالَ النَّهْيِ لا يتِمُّ إلَّا بتَرْكِ جميعِه ، لكِنَّ الفِدْيةَ لا تجِبُ إلَّا بحَلقِ ما يحصُلُ به الترفُّهُ وزَوالُ الأذى.


======

● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرٍ غَيرِ شَعْرِ الرَّأسِ

⁉️اختلف أَهْل العِلْم في حَلْقِ شَعْرٍ غيرِ شَعْرِ الرَّأسِ هل هو من محظوراتِ الإحرامِ أو لا على قولين :

#القول_الأول : أنَّه محظورٌ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ.

#القول_الثاني : أنَّه لا يُحظَرُ حَلْقُ غيرِ شَعرِ الرَّأسِ ، وهذا مَذْهَبُ أهلِ الظَّاهِرِ ، وقوَّاه ابنُ عُثيمين.

======

● ما يجبُ مِنَ الفِديَةِ في حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ

👈 يجبُ في حَلْقِ شعْرِ الرَّأسِ فديةُ الأذى : ذبحُ شاةٍ ، أو صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامُ ستَّةِ مساكينَ.

======

⁉️متى تجِبُ الفِدْيةُ في حَلْقِ الشَّعْرِ؟

👈 تجبُ الفِدْيةُ في حلْقِ الشَّعْرِ إذا حلَقَ ما يحصُلُ به إماطةُ الأذى ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، واختارَه ابنُ حزمٍ ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ ، وابنُ عُثيمين.

======
● غَسْلُ رأسِ المُحْرِمِ وتَخْليلُه

👈 لا بأْسَ أن يَغْسِلَ المُحْرِم رأسَه ، ويُخَلِّلَه ويَحُكُّه برِفْقٍ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وقولٌ للمالِكِيَّة ، وهو قَوْلُ جماعةٍ مِنَ السَّلَف.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2955
#تابع / محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى

4⃣ تغطيةُ.الرَّأسِ.للذَّكَرِ.tt

● حُكْمُ تغطيةِ الرَّأسِ للذَّكَر

👈 تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن #محظورات الإحرامِ ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة ، أو الغُتْرَة ، أو العِمامةِ ، وما أشبهَ ذلك.

● سَتْر الرَّأسِ بما يُحْمَل عليه

👈 إذا حَمَلَ المُحْرِمُ على رأسِه شيئًا فسَتَرَ رأسَه ؛ فإنَّه لا يلزَمُه شيءٌ ، إذا لم يقْصِدْ به التغطِيةَ ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

#وذلك_للآتي :

أوَّلًا : أنَّه لا يُقصَد به السَّترُ.

ثانيًا : أنَّه لا يُسْتَرُ بمثلِه عادةً.

======

#الاستظلال_وأنواعه

● الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ

👈 #يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه (ثابت) ، غيرِ تابعٍ ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ ، أو شَجَرةٍ.

● الاستظلالُ بمنفصِلٍ تابعٍ له

👈 #يجوز أن يستظلَّ بتابعٍ له منفصِلٍ ، كالشَّمسيَّة والسَّيارة ، ومحمَلِ البَعيرِ ، وما أشبهه ، وهو مَذْهَبُ الحنفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلفِ ، واختارَه ابنُ المُنْذِر ، وابنُ القيِّم ، والشَّوْكانيُّ.

======

الفِدْيةُ.في.تغطية.الرَّأس.tt

#تجب في تغطيةِ الرَّأسِ الفِدْيةُ بذبحِ شاةٍ ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامِ ستَّة مساكينَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حلْقِ الرَّأس ، بجامِعِ أنَّه استمتاعٌ مَحْضٌ ، وترفُّهٌ باستعمالِ محظورٍ.

======

● مقدارُ تغطية الرَّأسِ الذي تجبُ فيه الفِدْيةُ

👈 لا يُشتَرَط لوجوبِ الفِدْيةِ سَتْرُ جميعِ الرَّأس ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

======
● حُكْمُ تغطيةِ الوَجْهِ للمُحْرِمِ

👈 تغطيةُ الوجهِ للمُحْرِم مباحٌ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة والحَنابِلَة ، وبه قال طائفة مِنَ السَّلَفِ , وابنُ حَزْم ، واختارَه ابنُ عُثيمين.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2961
سَتْرُ.المُحْرِمةِ.وَجْهَها.tt

□ سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ

#تعريف_النقاب :

النِّقابُ هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.

حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمةِ.tt

لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.

◇ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال : ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ )). رواه البخاري.

======

● سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب

⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :

#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ ، كمرورِ الأجانبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.

#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا #بدون نقابٍ ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.

#الأدلة :

1⃣ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).

2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.

3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.

4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَورةِ.

5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2963
محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى

1⃣ #حلق_الشعر

● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ للمُحرِم

⚠️ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأسِ من #محظورات الإحرامِ.

======
● حُكْمُ أَخْذِ شَعَراتٍ مِنَ الرَّأسِ

👈 إذا أخذ شعَراتٍ مِن رأَسْه فإنَّه يَحْرُمُ عليه ؛ لأنَّ الْمُحْرِمَ نُهِيَ عن حَلْقِ شَعْر رأسِه ، وهو يشمَلُ القليلَ والكثيرَ ، والقاعدةُ أنَّ امتثالَ الأمرِ لا يتِمُّ إلا بفِعلِ جَميعِه ، وامتثالَ النَّهْيِ لا يتِمُّ إلَّا بتَرْكِ جميعِه ، لكِنَّ الفِدْيةَ لا تجِبُ إلَّا بحَلقِ ما يحصُلُ به الترفُّهُ وزَوالُ الأذى.


======

● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرٍ غَيرِ شَعْرِ الرَّأسِ

⁉️اختلف أَهْل العِلْم في حَلْقِ شَعْرٍ غيرِ شَعْرِ الرَّأسِ هل هو من محظوراتِ الإحرامِ أو لا على قولين :

#القول_الأول : أنَّه محظورٌ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ.

#القول_الثاني : أنَّه لا يُحظَرُ حَلْقُ غيرِ شَعرِ الرَّأسِ ، وهذا مَذْهَبُ أهلِ الظَّاهِرِ ، وقوَّاه ابنُ عُثيمين.

======

● ما يجبُ مِنَ الفِديَةِ في حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ

👈 يجبُ في حَلْقِ شعْرِ الرَّأسِ فديةُ الأذى : ذبحُ شاةٍ ، أو صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامُ ستَّةِ مساكينَ.

======

⁉️متى تجِبُ الفِدْيةُ في حَلْقِ الشَّعْرِ؟

👈 تجبُ الفِدْيةُ في حلْقِ الشَّعْرِ إذا حلَقَ ما يحصُلُ به إماطةُ الأذى ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، واختارَه ابنُ حزمٍ ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ ، وابنُ عُثيمين.

======
● غَسْلُ رأسِ المُحْرِمِ وتَخْليلُه

👈 لا بأْسَ أن يَغْسِلَ المُحْرِم رأسَه ، ويُخَلِّلَه ويَحُكُّه برِفْقٍ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وقولٌ للمالِكِيَّة ، وهو قَوْلُ جماعةٍ مِنَ السَّلَف.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2955
#تابع / محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى

4⃣ تغطيةُ.الرَّأسِ.للذَّكَرِ.tt

● حُكْمُ تغطيةِ الرَّأسِ للذَّكَر

👈 تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن #محظورات الإحرامِ ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة ، أو الغُتْرَة ، أو العِمامةِ ، وما أشبهَ ذلك.

● سَتْر الرَّأسِ بما يُحْمَل عليه

👈 إذا حَمَلَ المُحْرِمُ على رأسِه شيئًا فسَتَرَ رأسَه ؛ فإنَّه لا يلزَمُه شيءٌ ، إذا لم يقْصِدْ به التغطِيةَ ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

#وذلك_للآتي :

أوَّلًا : أنَّه لا يُقصَد به السَّترُ.

ثانيًا : أنَّه لا يُسْتَرُ بمثلِه عادةً.

======

#الاستظلال_وأنواعه

● الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ

👈 #يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه (ثابت) ، غيرِ تابعٍ ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ ، أو شَجَرةٍ.

● الاستظلالُ بمنفصِلٍ تابعٍ له

👈 #يجوز أن يستظلَّ بتابعٍ له منفصِلٍ ، كالشَّمسيَّة والسَّيارة ، ومحمَلِ البَعيرِ ، وما أشبهه ، وهو مَذْهَبُ الحنفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلفِ ، واختارَه ابنُ المُنْذِر ، وابنُ القيِّم ، والشَّوْكانيُّ.

======

الفِدْيةُ.في.تغطية.الرَّأس.tt

#تجب في تغطيةِ الرَّأسِ الفِدْيةُ بذبحِ شاةٍ ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامِ ستَّة مساكينَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حلْقِ الرَّأس ، بجامِعِ أنَّه استمتاعٌ مَحْضٌ ، وترفُّهٌ باستعمالِ محظورٍ.

======

● مقدارُ تغطية الرَّأسِ الذي تجبُ فيه الفِدْيةُ

👈 لا يُشتَرَط لوجوبِ الفِدْيةِ سَتْرُ جميعِ الرَّأس ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

======
● حُكْمُ تغطيةِ الوَجْهِ للمُحْرِمِ

👈 تغطيةُ الوجهِ للمُحْرِم مباحٌ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة والحَنابِلَة ، وبه قال طائفة مِنَ السَّلَفِ , وابنُ حَزْم ، واختارَه ابنُ عُثيمين.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2961
سَتْرُ.المُحْرِمةِ.وَجْهَها.tt

□ سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ

#تعريف_النقاب :

النِّقابُ هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.

حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمةِ.tt

لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.

◇ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال : ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ )). رواه البخاري.

======

● سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب

⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :

#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ ، كمرورِ الأجانبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.

#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا #بدون نقابٍ ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.

#الأدلة :

1⃣ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).

2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.

3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.

4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَورةِ.

5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2963