● حكمُ.استنشاقِ.البَخورِ.tt
⁉️اختلف أهلُ العِلمِ في حُكمِ استنشاقِ البَخورِ للَّصائِمِ : هل يفطِرُ أم لا ؛ على قولين :
#القول_الأول : استنشاقُ البَخورِ #يفسد الصَّومَ ، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّةِ ، والمالكيَّة ؛ واختاره ابن عُثيمين ؛ وذلك لأنَّ دُخانَ البَخورِ له جِرمٌ ينفُذُ إلى الجَوفِ ، فيكونُ مُفَطِّرًا كالماءِ.
#القول_الثاني : استنشاقُ البَخورِ لا يُفسِدُ الصَّومَ ، وهو مذهَبُ الشَّافِعيَّة وقولُ ابنِ حَزمٍ واختاره ابنُ تيميَّةَ.
#وذلك_للآتي :
● أوَّلًا : لأنَّه لم يَرِدْ دَليلٌ على كَونِه مُفطِّرًا.
● ثانيًا : أنَّه لو كان هذا ممَّا يُفطِّرُ ، لبَيَّنَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، كما بيَّنَ الإفطارَ بغيرِه ، فلمَّا لم يُبَيِّنْ ذلك عُلِمَ أنَّه لا يُفطِّرُ.
● ثالثًا : لأنَّه ليس بأكلٍ ولا شُربٍ ، ولا ممَّا يتغَذَّى به البدَنُ ويسْتَحيلُ في المَعِدةِ دمًا.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّوم
https://dorar.net/feqhia/2763
⁉️اختلف أهلُ العِلمِ في حُكمِ استنشاقِ البَخورِ للَّصائِمِ : هل يفطِرُ أم لا ؛ على قولين :
#القول_الأول : استنشاقُ البَخورِ #يفسد الصَّومَ ، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّةِ ، والمالكيَّة ؛ واختاره ابن عُثيمين ؛ وذلك لأنَّ دُخانَ البَخورِ له جِرمٌ ينفُذُ إلى الجَوفِ ، فيكونُ مُفَطِّرًا كالماءِ.
#القول_الثاني : استنشاقُ البَخورِ لا يُفسِدُ الصَّومَ ، وهو مذهَبُ الشَّافِعيَّة وقولُ ابنِ حَزمٍ واختاره ابنُ تيميَّةَ.
#وذلك_للآتي :
● أوَّلًا : لأنَّه لم يَرِدْ دَليلٌ على كَونِه مُفطِّرًا.
● ثانيًا : أنَّه لو كان هذا ممَّا يُفطِّرُ ، لبَيَّنَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، كما بيَّنَ الإفطارَ بغيرِه ، فلمَّا لم يُبَيِّنْ ذلك عُلِمَ أنَّه لا يُفطِّرُ.
● ثالثًا : لأنَّه ليس بأكلٍ ولا شُربٍ ، ولا ممَّا يتغَذَّى به البدَنُ ويسْتَحيلُ في المَعِدةِ دمًا.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّوم
https://dorar.net/feqhia/2763
dorar.net
المبحث الثاني: ما يُباحُ للصَّائِمِ
ما يُباحُ للصَّائِمِ :يباحُ للجُنُبِ أن يؤخِّرَ الاغتسالَ مِن الجنابةِ إلى طُلوعِ الفَجرِ.يُباحُ للحائِضِ إذا طهُرَتْ أن تؤخِّرَ الاغتسالَ مِنَ الحيضِ إلى طلوعِ الفَجرِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ
● إخراجُ صدقة الفطر عن الزوجة
⁉️اختلف أهل العِلم في لزوم إخراجِ صَدَقةِ الفِطرِ عن الزوجة ؛ وذلك على قولينِ :
#القول_الأول : #يلزم الرَّجُلَ إخراجُ صدقةِ الفِطرِ عَن زَوجَتِه ، إذا قدَر على ذلك ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ من المالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك لأنَّ النِّكاحَ سبَبٌ تجِبُ به النَّفقةُ ، فوجبَت به الفِطرةُ ، كمِلْكِ اليَمينِ والقرابةِ ، بخلافِ زكاةِ المالِ ؛ فإنَّها لا تُتحمَّلُ بالمِلك والقَرابةِ.
======
#القول_الثاني : لا يلزَمُ الرجلَ إخراجُ صَدَقةِ الفِطرِ عَن امرأتِه ، وعلى المرأةِ فِطرةُ نفْسِها ، وهذا مذهَبُ الحنفيَّة ، والظَّاهِريَّة ، وبه قال سفيانُ الثوريُّ ، واختاره ابنُ المُنْذِر ، وابنُ عُثيمين.
#الأدلة :
● أوَّلًا : من الكتاب : قال اللهُ تعالى : {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164].
#وجه_الدلالة : أنَّه لو وجَبَت زكاةُ الفِطرِ على الشَّخصِ نَفسِه وعمَّن يَمونُه ، فإنَّه سوف تَزِرُ وازرةٌ وِزر أخرى.
● ثانيًا : من السُّنَّة
□ عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالى عنهما قال : ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ ، على العبدِ والحرِّ ، والذَّكَرِ والأنثى ، والصَّغيرِ والكبيرِ مِنَ المُسلمين )). رواه البخاري ومسلم
#وجه_الدلالة : أنَّه قال : (فرض) ، والأصلُ في الفَرضِ أنَّه يجِبُ على كلِّ واحدٍ بِعَينِه دونَ غَيرِه.
● ثالثًا : أنَّ صَدَقةَ الفِطرِ زكاةٌ ، فوجبت عليها ، كزكاةِ مالها.
● رابعًا : لقُصورِ الوِلاية والنَّفَقة ؛ أمَّا قصورُ الوِلايةِ ، فإنَّ الرَّجلَ لا يلي على امرأتِه إلَّا في حقوقِ النِّكاحِ ، فلا تخرُجُ إلَّا بإذنه ، وليس له التصرُّفُ في مالِها بدون إذنِها ، وأمَّا قُصورُ النَّفَقةِ ؛ فلأنَّه لا يُنفِقُ عليها إلَّا في الرَّواتِبِ ، كالمأكَلِ والمَسكَنِ والمَلبَسِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كِتابُ الزَّكاة
https://dorar.net/feqhia/2575
⁉️اختلف أهل العِلم في لزوم إخراجِ صَدَقةِ الفِطرِ عن الزوجة ؛ وذلك على قولينِ :
#القول_الأول : #يلزم الرَّجُلَ إخراجُ صدقةِ الفِطرِ عَن زَوجَتِه ، إذا قدَر على ذلك ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ من المالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك لأنَّ النِّكاحَ سبَبٌ تجِبُ به النَّفقةُ ، فوجبَت به الفِطرةُ ، كمِلْكِ اليَمينِ والقرابةِ ، بخلافِ زكاةِ المالِ ؛ فإنَّها لا تُتحمَّلُ بالمِلك والقَرابةِ.
======
#القول_الثاني : لا يلزَمُ الرجلَ إخراجُ صَدَقةِ الفِطرِ عَن امرأتِه ، وعلى المرأةِ فِطرةُ نفْسِها ، وهذا مذهَبُ الحنفيَّة ، والظَّاهِريَّة ، وبه قال سفيانُ الثوريُّ ، واختاره ابنُ المُنْذِر ، وابنُ عُثيمين.
#الأدلة :
● أوَّلًا : من الكتاب : قال اللهُ تعالى : {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164].
#وجه_الدلالة : أنَّه لو وجَبَت زكاةُ الفِطرِ على الشَّخصِ نَفسِه وعمَّن يَمونُه ، فإنَّه سوف تَزِرُ وازرةٌ وِزر أخرى.
● ثانيًا : من السُّنَّة
□ عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالى عنهما قال : ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ ، على العبدِ والحرِّ ، والذَّكَرِ والأنثى ، والصَّغيرِ والكبيرِ مِنَ المُسلمين )). رواه البخاري ومسلم
#وجه_الدلالة : أنَّه قال : (فرض) ، والأصلُ في الفَرضِ أنَّه يجِبُ على كلِّ واحدٍ بِعَينِه دونَ غَيرِه.
● ثالثًا : أنَّ صَدَقةَ الفِطرِ زكاةٌ ، فوجبت عليها ، كزكاةِ مالها.
● رابعًا : لقُصورِ الوِلاية والنَّفَقة ؛ أمَّا قصورُ الوِلايةِ ، فإنَّ الرَّجلَ لا يلي على امرأتِه إلَّا في حقوقِ النِّكاحِ ، فلا تخرُجُ إلَّا بإذنه ، وليس له التصرُّفُ في مالِها بدون إذنِها ، وأمَّا قُصورُ النَّفَقةِ ؛ فلأنَّه لا يُنفِقُ عليها إلَّا في الرَّواتِبِ ، كالمأكَلِ والمَسكَنِ والمَلبَسِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كِتابُ الزَّكاة
https://dorar.net/feqhia/2575
dorar.net
المبحث الثالث: زكاة الفِطر عن أهل بيته
فرَض رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفطرِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ، على العبدِ والحرِّ، والذَّكَرِ والأنثى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنَ المسلمينَ
● آخِرُ.وقت.زكاة.الفطر.tt
⁉️ اختلف أهلُ العِلم في آخِرِ وقت زكاة الفطر على أقوال ؛ أقواها قولان :
#القول_الأول : آخِرُ وقتِ زكاةِ الفِطرِ الذي يحرُمُ تأخيرُها عنه هو غروبُ شَمسِ يَومِ عِيدِ الفِطرِ ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ : المالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة.
#الأدلة :
● أوَّلًا : من السُّنَّة
1- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : ((كنَّا نُخرِجُ في عهدِ رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومَ الفِطرِ صاعًا من طعامٍ.... )). رواه البخاري ومسلم.
#وجه_الدلالة : أنَّ ظاهِرَ قَولِه : (يومَ الفِطرِ) صحَّةُ الإخراجِ في اليوم كلِّه ؛ لصِدقِ اليَومِ على جميعِ النَّهارِ.
2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ ؛ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغو والرَّفَث ، وطُعمةً للمساكينِ ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ فهي زكاة مقبولة ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ )) . صحيح الجامع.
#وجه_الدلالة : أنَّ تكريرَ قَولِه : (مَن أدَّاها) مرَّتين ، واتِّحادَ مَرجِعِ الضَّميرِ في المرَّتين ؛ يفيدُ أنَّ الصدقةَ المؤدَّاة قبل الصَّلاةِ وبعد الصَّلاة هي صدقةُ الفِطرِ ، لكِنْ نَقَصَ ثوابُها فصارتْ كغَيرِها من الصَّدَقاتِ.
● ثانيًا : أنَّ المقصودَ منها الإغناءُ عن الطَّوافِ والطَّلَبِ في هذا اليوم ، وهذا يتحقَّقُ بالإخراجِ في اليومِ ، ولو بعد صلاةِ العِيدِ.
#يتبع_هنا 👇
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كِتابُ الزَّكاة
https://dorar.net/feqhia/2586
⁉️ اختلف أهلُ العِلم في آخِرِ وقت زكاة الفطر على أقوال ؛ أقواها قولان :
#القول_الأول : آخِرُ وقتِ زكاةِ الفِطرِ الذي يحرُمُ تأخيرُها عنه هو غروبُ شَمسِ يَومِ عِيدِ الفِطرِ ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ : المالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة.
#الأدلة :
● أوَّلًا : من السُّنَّة
1- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : ((كنَّا نُخرِجُ في عهدِ رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومَ الفِطرِ صاعًا من طعامٍ.... )). رواه البخاري ومسلم.
#وجه_الدلالة : أنَّ ظاهِرَ قَولِه : (يومَ الفِطرِ) صحَّةُ الإخراجِ في اليوم كلِّه ؛ لصِدقِ اليَومِ على جميعِ النَّهارِ.
2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ ؛ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغو والرَّفَث ، وطُعمةً للمساكينِ ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ فهي زكاة مقبولة ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ )) . صحيح الجامع.
#وجه_الدلالة : أنَّ تكريرَ قَولِه : (مَن أدَّاها) مرَّتين ، واتِّحادَ مَرجِعِ الضَّميرِ في المرَّتين ؛ يفيدُ أنَّ الصدقةَ المؤدَّاة قبل الصَّلاةِ وبعد الصَّلاة هي صدقةُ الفِطرِ ، لكِنْ نَقَصَ ثوابُها فصارتْ كغَيرِها من الصَّدَقاتِ.
● ثانيًا : أنَّ المقصودَ منها الإغناءُ عن الطَّوافِ والطَّلَبِ في هذا اليوم ، وهذا يتحقَّقُ بالإخراجِ في اليومِ ، ولو بعد صلاةِ العِيدِ.
#يتبع_هنا 👇
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كِتابُ الزَّكاة
https://dorar.net/feqhia/2586
dorar.net
المبحث الرابع: آخِرُ وقت زكاة الفطر
آخِرُ وقتِ زكاةِ الفِطرِ الذي يحرُمُ تأخيرُها عنه هو غروبُ شَمسِ يَومِ عِيدِ الفِطرِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة (1) ، والشافعيَّة (2) ، والحَنابِلَة
● مَصرِفُ.زكاةِ.الفِـطرِ.tt
⁉️اختلف العلماءُ في مصرِف زكاةِ الفِـطرِ على قولين :
1⃣ #القول_الأول : أنَّ مَصرِفَ زكاةِ الفِـطرِ هو مَصرِفُ زكاةِ المالِ في الأصنافِ #الثمانية ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ : الحنفيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة.
▪️قال اللهُ تعالى : {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].
#وجه_الدلالة :
¤ أنَّ زكاةَ الفِـطرِ داخلةٌ تحت مسمَّى الصَّدقةِ في الآيةِ.
¤ أنَّها صَدَقةٌ واجبةٌ ، فوجب ألَّا يختصَّ بها صِنفٌ مع وجودِ غَيرِه ، كزكواتِ الأموالِ.
=======
2⃣ #القول_الثاني : أنَّ مَصرِفَها هو الفقراء والمساكين فقط ، وهذا مذهَبُ المالكيَّة ، وهو قَولٌ للحَنابِلَة ، واختاره ابنُ تيميَّة ، وابنُ القيِّم ، والشوكانيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.
▪️عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال : ((فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ ؛ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ ، وطُعمةً للمساكينِ ... )). صحيح الجامع.
#وجه_الدلالة :
¤ أنَّه نصٌّ في كَونِ صَدقةَ الفِـطرِ طُعمةً للمَساكينِ ، فوجب #الاقتصار عليهم.
¤ أنَّه لم يكُنْ مِن هَديِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ قِسمَةُ صَدَقةِ الفِطرِ على الأصنافِ الثَّمانيةِ ، ولا أمَرَ بذلك ، ولا فَعَلَه أحدٌ من أصحابِه ، ولا مِن بَعدِهم.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كِتابُ الزَّكاة
https://dorar.net/feqhia/2601
⁉️اختلف العلماءُ في مصرِف زكاةِ الفِـطرِ على قولين :
1⃣ #القول_الأول : أنَّ مَصرِفَ زكاةِ الفِـطرِ هو مَصرِفُ زكاةِ المالِ في الأصنافِ #الثمانية ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ : الحنفيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة.
▪️قال اللهُ تعالى : {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].
#وجه_الدلالة :
¤ أنَّ زكاةَ الفِـطرِ داخلةٌ تحت مسمَّى الصَّدقةِ في الآيةِ.
¤ أنَّها صَدَقةٌ واجبةٌ ، فوجب ألَّا يختصَّ بها صِنفٌ مع وجودِ غَيرِه ، كزكواتِ الأموالِ.
=======
2⃣ #القول_الثاني : أنَّ مَصرِفَها هو الفقراء والمساكين فقط ، وهذا مذهَبُ المالكيَّة ، وهو قَولٌ للحَنابِلَة ، واختاره ابنُ تيميَّة ، وابنُ القيِّم ، والشوكانيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.
▪️عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال : ((فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ ؛ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ ، وطُعمةً للمساكينِ ... )). صحيح الجامع.
#وجه_الدلالة :
¤ أنَّه نصٌّ في كَونِ صَدقةَ الفِـطرِ طُعمةً للمَساكينِ ، فوجب #الاقتصار عليهم.
¤ أنَّه لم يكُنْ مِن هَديِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ قِسمَةُ صَدَقةِ الفِطرِ على الأصنافِ الثَّمانيةِ ، ولا أمَرَ بذلك ، ولا فَعَلَه أحدٌ من أصحابِه ، ولا مِن بَعدِهم.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كِتابُ الزَّكاة
https://dorar.net/feqhia/2601
dorar.net
الفصل الخامس: مَصرِفُ زكاةِ الفِطرِ
القول الأوّل: أنَّ مَصرِفَ زكاةِ الفِطرِ هو مَصرِفُ زكاةِ المالِ في الأصنافِ الثَّمانيةِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة (1) ، والشافعيَّة (2) ، والحَنابِلَة (3) .
🕋 دروس.الحج.والعمرة.tt 🕋
#شروط_الحج
1⃣ #القسم_الأول : شروطُ وجوبٍ وصِحَّةٍ وإجزاءٍ
[الإسلام ، العقل]
1⃣ #الإسلام :
⚠️ لا يصِحُّ الحَجُّ من الكافِرِ ، ولا يجِبُ عليه ، ولا يُجْزِئُ عنه إن وَقَعَ منه.
● حُكْمُ إعادَةِ الحَجِّ على المُسْلِمِ إذا ارتدَّ بَعْدَه ثم أسْلَمَ
👈 من ارتَدَّ بعد ما حَجَّ ثم أسلَم ؛ فلا تَجِبُ عليه حَجَّةُ الإِسْلامِ مجدَّدًا بعد التَّوبَةِ عن الرِّدَّة.
======
2⃣ #العقل :
العقل #شرطٌ في وجوب الحَجِّ وإجزائِه ، فلا يجِبُ على المجنون ، ولا تُجْزِئُ عن حجَّةِ الإِسْلامِ إن وقَعَتْ منه.
● حُكْمُ حَج المجنونِ إذا أحرَم عنه وَلِيُّه
⁉️اختلف أَهْل العِلْم في صحَّةِ حَجِّ المجنونِ على قولين :
#القول_الأول : يصِحُّ الحَجُّ من المجنون بإحرامِ وَلِيِّه عنه ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ منَ الحَنَفيَّةِ ، والمالِكِيَّة في المشهورِ ، والشَّافِعِيَّة ؛ وذلك قياسًا على صِحَّةِ حَجِّ الصبيِّ الذي لا يُمَيِّزُ في العباداتِ.
#القول_الثاني : لا يصحُّ الحَجُّ من المجنونِ ولو أَحْرَمَ عنه وليُّه ، وهو مَذْهَبُ الحَنابِلَة ، وقولٌ للحَنَفيَّة ، وقولٌ للمالِكِيَّة ، ووجْهٌ للشَّافِعِيَّة ، واختاره ابنُ عُثيمينَ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2886
#شروط_الحج
1⃣ #القسم_الأول : شروطُ وجوبٍ وصِحَّةٍ وإجزاءٍ
[الإسلام ، العقل]
1⃣ #الإسلام :
⚠️ لا يصِحُّ الحَجُّ من الكافِرِ ، ولا يجِبُ عليه ، ولا يُجْزِئُ عنه إن وَقَعَ منه.
● حُكْمُ إعادَةِ الحَجِّ على المُسْلِمِ إذا ارتدَّ بَعْدَه ثم أسْلَمَ
👈 من ارتَدَّ بعد ما حَجَّ ثم أسلَم ؛ فلا تَجِبُ عليه حَجَّةُ الإِسْلامِ مجدَّدًا بعد التَّوبَةِ عن الرِّدَّة.
======
2⃣ #العقل :
العقل #شرطٌ في وجوب الحَجِّ وإجزائِه ، فلا يجِبُ على المجنون ، ولا تُجْزِئُ عن حجَّةِ الإِسْلامِ إن وقَعَتْ منه.
● حُكْمُ حَج المجنونِ إذا أحرَم عنه وَلِيُّه
⁉️اختلف أَهْل العِلْم في صحَّةِ حَجِّ المجنونِ على قولين :
#القول_الأول : يصِحُّ الحَجُّ من المجنون بإحرامِ وَلِيِّه عنه ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ منَ الحَنَفيَّةِ ، والمالِكِيَّة في المشهورِ ، والشَّافِعِيَّة ؛ وذلك قياسًا على صِحَّةِ حَجِّ الصبيِّ الذي لا يُمَيِّزُ في العباداتِ.
#القول_الثاني : لا يصحُّ الحَجُّ من المجنونِ ولو أَحْرَمَ عنه وليُّه ، وهو مَذْهَبُ الحَنابِلَة ، وقولٌ للحَنَفيَّة ، وقولٌ للمالِكِيَّة ، ووجْهٌ للشَّافِعِيَّة ، واختاره ابنُ عُثيمينَ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2886
dorar.net
الفصلُ الأوَّل: شروطُ وجوبٍ وصِحَّةٍ وإجزاءٍ
تعرف على الاشخاص الواجب عليهم الحج والاشخاص التى لا يجب عليهم الحج ولم يحاسبوا عليه اذا وقع منهم الان على موقعنا سوف نقدم اليكم كافة المعلومات
مواقيتُ.الحَجِّ.والعمرة.tt
● مواقيتُ.الحَجِّ.الزَّمانيَّة.tt
#أشهر_الحج
⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تحديدِ أشْهُرِ الحَجِّ على أقوالٍ ، أشهَرُها قولانِ :
#القول_الأول :
👈 أنَّ أشْهُرَ الحَجِّ هي : شوَّال ، وذو القَعْدَةِ ، وعَشْرٌ من ذي الحِجَّةِ ، وهذا مَذْهَبُ الحَنَفيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالت طائفةٌ مِنَ السَّلَف ، واختارَه الطَّبريُّ ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ باز ، وبه أفتت اللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ.
#القول_الثاني :
👈 أنَّ أشهُرَ الحَجِّ : شوَّال ، وذو القَعْدَةِ ، وشَهْرُ ذي الحِجَّةِ إلى آخِرِه ، وهذا مذهَبُ المالِكِيَّة ، ونُقِلَ عن الشَّافعيِّ في القديمِ ، وبه قالت طائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ ، واختارَه ابنُ حزمٍ ، والوزيرُ ابنُ هُبَيرةَ ، والشَّوْكانيُّ ، وابنُ عُثيمين.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2912
● مواقيتُ.الحَجِّ.الزَّمانيَّة.tt
#أشهر_الحج
⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تحديدِ أشْهُرِ الحَجِّ على أقوالٍ ، أشهَرُها قولانِ :
#القول_الأول :
👈 أنَّ أشْهُرَ الحَجِّ هي : شوَّال ، وذو القَعْدَةِ ، وعَشْرٌ من ذي الحِجَّةِ ، وهذا مَذْهَبُ الحَنَفيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالت طائفةٌ مِنَ السَّلَف ، واختارَه الطَّبريُّ ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ باز ، وبه أفتت اللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ.
#القول_الثاني :
👈 أنَّ أشهُرَ الحَجِّ : شوَّال ، وذو القَعْدَةِ ، وشَهْرُ ذي الحِجَّةِ إلى آخِرِه ، وهذا مذهَبُ المالِكِيَّة ، ونُقِلَ عن الشَّافعيِّ في القديمِ ، وبه قالت طائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ ، واختارَه ابنُ حزمٍ ، والوزيرُ ابنُ هُبَيرةَ ، والشَّوْكانيُّ ، وابنُ عُثيمين.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2912
dorar.net
الفصل الأوَّل: مواقيتُ الحَجِّ الزَّمانيَّة
القول الأوّل: أنَّ أشْهُرَ الحَجِّ هي: شوَّال، وذو القَعْدَةِ، وعَشْرٌ من ذي الحِجَّةِ، وهذا مَذْهَبُ الحَنَفيَّة (1)
● الإحرامُ.قَبلَ.أشهُرِ.الحَجِّ.tt
⁉️ اختلف أَهْلُ العِلْمِ في حُكْمِ الإحرامِ بالحَجِّ قَبْلَ أشهُرِه على أقوالٍ ؛ منها :
#القول_الأول :
👈 يصِحُّ الإحرامُ بالحَجِّ وينعَقِدُ قبل أشْهُرِ الحَجِّ ، لكِنْ مع #الكراهة ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والحَنابِلَة.
#القول_الثاني :
👈 أنَّه لا ينعقِدُ إحرامُه بالحَجِّ قَبْل أشْهُرِه ، وينعقِدُ عُمْرَةً ، وهذا مذهَبُ الشَّافِعِيَّة ، وقولٌ للمالِكِيَّة ، وروايةٌ عن أحمدَ ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف ، واختارَه ابنُ عُثيمين.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2912
⁉️ اختلف أَهْلُ العِلْمِ في حُكْمِ الإحرامِ بالحَجِّ قَبْلَ أشهُرِه على أقوالٍ ؛ منها :
#القول_الأول :
👈 يصِحُّ الإحرامُ بالحَجِّ وينعَقِدُ قبل أشْهُرِ الحَجِّ ، لكِنْ مع #الكراهة ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والحَنابِلَة.
#القول_الثاني :
👈 أنَّه لا ينعقِدُ إحرامُه بالحَجِّ قَبْل أشْهُرِه ، وينعقِدُ عُمْرَةً ، وهذا مذهَبُ الشَّافِعِيَّة ، وقولٌ للمالِكِيَّة ، وروايةٌ عن أحمدَ ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف ، واختارَه ابنُ عُثيمين.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2912
dorar.net
الفصل الأوَّل: مواقيتُ الحَجِّ الزَّمانيَّة
القول الأوّل: أنَّ أشْهُرَ الحَجِّ هي: شوَّال، وذو القَعْدَةِ، وعَشْرٌ من ذي الحِجَّةِ، وهذا مَذْهَبُ الحَنَفيَّة (1)
مواقيت.الحج.والعمرة.tt
1⃣ ميقاتُ.الآفاقيِّ.وأحكامُه.tt
#الآفاقي : هو من كان منزِلُه #خارج منطِقَةِ المواقيتِ.
● #مواقيت_الآفاقي :
تَتنوَّعُ مواقيتُ الآفاقِ باعتبارِ جِهَتِها من الحَرَم ؛ فلكُلِّ جِهةٍ ميقاتٌ مُعيَّن ، ويرجِعُ كلامُ أَهْل العِلْم في المواقيتِ إلى #ستة مواقيت :
1⃣ #الميقات_الأول : ذو الحليفة
ميقاتُ أهْلِ المدينة ، ومَن مَرَّ بها مِن غيرِ أهْلِها ، وهو موضِعٌ معروفٌ في أوَّلِ طريقِ المدينَةِ إلى مكَّة ، بينه وبين المدينةِ نحوُ سِتَّةِ أميالٍ (13 كيلومترًا تقريبًا) ، وبينه وبين مكَّة نحوُ مائِتَي مِيلٍ تقريبًا (408 كيلومترًا تقريبًا) ، فهو أبعَدُ المواقيتِ من مكَّة ، وتُسمَّى الآن (آبارَ عليٍّ) ، ومنها أحرَمَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم لحَجَّةِ الوداع.
2⃣ #الميقات_الثاني : الجُحْفة
ميقاتُ أهْلِ الشَّامِ ، ومَن جاء مِن قِبَلِها : مِنْ مِصْرَ ، والمغْرِب ، ومَن وراءَهم ، وهي قريةٌ كبيرةٌ على نحو (186 كيلومترًا تقريبًا) من مكَّة ، سُمِّيَتْ جُحْفة ؛ لأنَّ السَّيلَ جَحَفَها في الزَّمنِ الماضي ، وحَمَلَ أهْلَها ، وهي التي دعا النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنْ يُنقَلَ إليها حُمَّى المدينة ، وكانت يومئذٍ دارَ اليهود ، ولم يكن بها مُسلِمٌ ، ويُقال : إنَّه لا يَدْخُلُها أحدٌ إلَّا حُمَّ ، وقد اندثَرَت ، ولا يكاد يَعْرِفُها أحدٌ ، ويُحرِمُ الحُجَّاجُ الآن من (رابغ) ، وهي تقعُ قبل الجُحْفَة بيسيرٍ إلى جهَةِ البَحرِ ، فالْمُحْرِمُ من (رابغ) مُحْرِمٌ قبل الميقات ، وقيل : إنَّ الإحرامَ منها أحوَطُ لعَدَمِ التيقُّنِ بمكانِ الجُحفَةِ.
3⃣ #الميقات_الثالث : قرن المنازل (السَّيلُ الكَبيرُ)
ميقاتُ أهْلِ نَجْدٍ ، و(قَرْن) جبلٌ مُطِلٌّ على عَرفات ، ويقال له : قَرْن المُبارَك ، بينه وبين مكَّةَ نحو أربعينَ مِيلًا (78 كيلومترًا تقريبًا) ، وهو أقرَبُ المواقيتِ إلى مكَّةَ.
4⃣ #الميقات_الرابع : يلملم
ميقاتُ أهلِ اليمَنِ وتِهامَة ، ويلملَمُ : جبلٌ من جبالِ تِهامَةَ ، جنوبَ مكَّةَ ، وتقع على نحو (120كيلومترًا تقريبًا) من مكَّةَ.
5⃣ #الميقات_الخامس : ذات عِرْق
ميقاتُ أهْلِ العِراق ، وسائِرِ أهْلِ المَشْرِق ، وهي قريةٌ بينها وبين مكَّة اثنان وأربعون ميلًا ، (100 كيلومترٍ تقريبًا) وقد خَرِبَتْ.
6⃣ #الميقات_السادس : العقيق
وادٍ وراءَ ذاتِ عِرْقٍ مِمَّا يلي المشْرِقَ ، عن يسارِ الذَّاهِبِ من ناحِيَةِ العِراقِ إلى مكَّة ، ويُشْرِفُ عليها جَبَلُ عِرْقٍ.
⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في الإحرامِ من العقيق على قولين :
1⃣ #القول_الأول : الاقتصارُ على استحبابِ الإحرامِ من ذاتِ عِرْق ، وهو يقعُ بعد العقيق ، وهذا مذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والحَنابِلَةِ.
2⃣ #القول_الثاني : استحبابُ الإحرامِ مِنَ العَقيقِ لأهلِ المَشْرِق ، وهذا مذهَبُ الشَّافِعِيَّة ، وبعض الحَنَفيَّة ، وبه قال بعضُ السَّلَفِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2917
1⃣ ميقاتُ.الآفاقيِّ.وأحكامُه.tt
#الآفاقي : هو من كان منزِلُه #خارج منطِقَةِ المواقيتِ.
● #مواقيت_الآفاقي :
تَتنوَّعُ مواقيتُ الآفاقِ باعتبارِ جِهَتِها من الحَرَم ؛ فلكُلِّ جِهةٍ ميقاتٌ مُعيَّن ، ويرجِعُ كلامُ أَهْل العِلْم في المواقيتِ إلى #ستة مواقيت :
1⃣ #الميقات_الأول : ذو الحليفة
ميقاتُ أهْلِ المدينة ، ومَن مَرَّ بها مِن غيرِ أهْلِها ، وهو موضِعٌ معروفٌ في أوَّلِ طريقِ المدينَةِ إلى مكَّة ، بينه وبين المدينةِ نحوُ سِتَّةِ أميالٍ (13 كيلومترًا تقريبًا) ، وبينه وبين مكَّة نحوُ مائِتَي مِيلٍ تقريبًا (408 كيلومترًا تقريبًا) ، فهو أبعَدُ المواقيتِ من مكَّة ، وتُسمَّى الآن (آبارَ عليٍّ) ، ومنها أحرَمَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم لحَجَّةِ الوداع.
2⃣ #الميقات_الثاني : الجُحْفة
ميقاتُ أهْلِ الشَّامِ ، ومَن جاء مِن قِبَلِها : مِنْ مِصْرَ ، والمغْرِب ، ومَن وراءَهم ، وهي قريةٌ كبيرةٌ على نحو (186 كيلومترًا تقريبًا) من مكَّة ، سُمِّيَتْ جُحْفة ؛ لأنَّ السَّيلَ جَحَفَها في الزَّمنِ الماضي ، وحَمَلَ أهْلَها ، وهي التي دعا النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنْ يُنقَلَ إليها حُمَّى المدينة ، وكانت يومئذٍ دارَ اليهود ، ولم يكن بها مُسلِمٌ ، ويُقال : إنَّه لا يَدْخُلُها أحدٌ إلَّا حُمَّ ، وقد اندثَرَت ، ولا يكاد يَعْرِفُها أحدٌ ، ويُحرِمُ الحُجَّاجُ الآن من (رابغ) ، وهي تقعُ قبل الجُحْفَة بيسيرٍ إلى جهَةِ البَحرِ ، فالْمُحْرِمُ من (رابغ) مُحْرِمٌ قبل الميقات ، وقيل : إنَّ الإحرامَ منها أحوَطُ لعَدَمِ التيقُّنِ بمكانِ الجُحفَةِ.
3⃣ #الميقات_الثالث : قرن المنازل (السَّيلُ الكَبيرُ)
ميقاتُ أهْلِ نَجْدٍ ، و(قَرْن) جبلٌ مُطِلٌّ على عَرفات ، ويقال له : قَرْن المُبارَك ، بينه وبين مكَّةَ نحو أربعينَ مِيلًا (78 كيلومترًا تقريبًا) ، وهو أقرَبُ المواقيتِ إلى مكَّةَ.
4⃣ #الميقات_الرابع : يلملم
ميقاتُ أهلِ اليمَنِ وتِهامَة ، ويلملَمُ : جبلٌ من جبالِ تِهامَةَ ، جنوبَ مكَّةَ ، وتقع على نحو (120كيلومترًا تقريبًا) من مكَّةَ.
5⃣ #الميقات_الخامس : ذات عِرْق
ميقاتُ أهْلِ العِراق ، وسائِرِ أهْلِ المَشْرِق ، وهي قريةٌ بينها وبين مكَّة اثنان وأربعون ميلًا ، (100 كيلومترٍ تقريبًا) وقد خَرِبَتْ.
6⃣ #الميقات_السادس : العقيق
وادٍ وراءَ ذاتِ عِرْقٍ مِمَّا يلي المشْرِقَ ، عن يسارِ الذَّاهِبِ من ناحِيَةِ العِراقِ إلى مكَّة ، ويُشْرِفُ عليها جَبَلُ عِرْقٍ.
⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في الإحرامِ من العقيق على قولين :
1⃣ #القول_الأول : الاقتصارُ على استحبابِ الإحرامِ من ذاتِ عِرْق ، وهو يقعُ بعد العقيق ، وهذا مذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والحَنابِلَةِ.
2⃣ #القول_الثاني : استحبابُ الإحرامِ مِنَ العَقيقِ لأهلِ المَشْرِق ، وهذا مذهَبُ الشَّافِعِيَّة ، وبعض الحَنَفيَّة ، وبه قال بعضُ السَّلَفِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2917
dorar.net
المبحثُ الأوَّلُ: ميقاتُ الآفاقيِّ وأحكامُه
تَتنوَّعُ مواقيتُ الآفاقِ باعتبارِ جِهَتِها من الحَرَم؛ فلكُلِّ جِهةٍ ميقاتٌ مُعيَّنٌ، ويرجِعُ كلامُ أَهْل العِلْم في المواقيتِ إلى سِتَّةِ مواقيتَ:
#صور_القران :
للقِرانِ ثَلاثُ صُوَر :
1⃣ الصورةُ الأولى : صورةُ.القِرانِ.الأَصلِية.tt
👈 أن يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ والحَجِّ معًا ، فيَجْمَع بينهما في إحرامِه ، فيقول : لبَّيْكَ عُمْرَةً وحجًّا ، أو لبَّيْك حجًّا وعُمْرَةً.
======
2⃣ الصورة الثانية : إدخالُ.الحَجِّ.على.العُمْرَة.tt
👈 أن يُحْرِمَ بالعُمْرَة ، ثم يُدخِلَ عليها الحَجَّ.
======
#مسألة :
يُشْتَرَطُ في إدخالِ الحَجِّ على العُمْرَة أن يكون #قبل الطَّوافِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قَوْلُ أشهَبَ من المالِكِيَّةِ ، واختارَه ابنُ عبدِ البَرِّ ؛ وذلك لأنَّه إذا طاف فيكون حينئذٍ قد اشتغَلَ بمعظَمِ أعمالِ العُمْرَةِ ، وشُرِعَ في سبَبِ التحَلُّلِ ، ففات بذلك إدخالُ الحَجِّ على العُمْرَةِ.
======
3⃣ الصورة الثَّالِثة : إدخالُ.العُمْرَةِ.على.الحَجِّ.tt
⁉️ اختلف أَهْلُ العِلْم في حُكْمِ إدخالِ العُمْرَةِ على الحَجِّ ، وذلك بأنْ يُحْرِمَ بالحَجِّ مُفْرِدًا ، ثمَّ يُدْخِلَ عليها العُمْرَةَ ليكون قارنًا ، وذلك على قولينِ :
#القول_الأول : لا يصِحُّ إدخالُ العُمْرَةِ على الحَجِّ ، فإن فعل لم يَلْزَمْه ، ويتمادى على حَجِّه مفرِدًا ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة- في الأصَحِّ- والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
#القول_الثاني : #يجوز إدخالُ العُمْرَةِ على الحَجِّ ، ويكون قارنًا ، وهذا مَذْهَبُ الحَنَفيَّةِ ، وهو قولُ الشَّافعيِّ في القديمُ ، واللَّخمي من المالِكِيَّة ، وبه قال عطاءٌ ، والأوزاعيُّ ، وقوَّاه ابنُ عُثيمين.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2943
للقِرانِ ثَلاثُ صُوَر :
1⃣ الصورةُ الأولى : صورةُ.القِرانِ.الأَصلِية.tt
👈 أن يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ والحَجِّ معًا ، فيَجْمَع بينهما في إحرامِه ، فيقول : لبَّيْكَ عُمْرَةً وحجًّا ، أو لبَّيْك حجًّا وعُمْرَةً.
======
2⃣ الصورة الثانية : إدخالُ.الحَجِّ.على.العُمْرَة.tt
👈 أن يُحْرِمَ بالعُمْرَة ، ثم يُدخِلَ عليها الحَجَّ.
======
#مسألة :
يُشْتَرَطُ في إدخالِ الحَجِّ على العُمْرَة أن يكون #قبل الطَّوافِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قَوْلُ أشهَبَ من المالِكِيَّةِ ، واختارَه ابنُ عبدِ البَرِّ ؛ وذلك لأنَّه إذا طاف فيكون حينئذٍ قد اشتغَلَ بمعظَمِ أعمالِ العُمْرَةِ ، وشُرِعَ في سبَبِ التحَلُّلِ ، ففات بذلك إدخالُ الحَجِّ على العُمْرَةِ.
======
3⃣ الصورة الثَّالِثة : إدخالُ.العُمْرَةِ.على.الحَجِّ.tt
⁉️ اختلف أَهْلُ العِلْم في حُكْمِ إدخالِ العُمْرَةِ على الحَجِّ ، وذلك بأنْ يُحْرِمَ بالحَجِّ مُفْرِدًا ، ثمَّ يُدْخِلَ عليها العُمْرَةَ ليكون قارنًا ، وذلك على قولينِ :
#القول_الأول : لا يصِحُّ إدخالُ العُمْرَةِ على الحَجِّ ، فإن فعل لم يَلْزَمْه ، ويتمادى على حَجِّه مفرِدًا ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة- في الأصَحِّ- والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
#القول_الثاني : #يجوز إدخالُ العُمْرَةِ على الحَجِّ ، ويكون قارنًا ، وهذا مَذْهَبُ الحَنَفيَّةِ ، وهو قولُ الشَّافعيِّ في القديمُ ، واللَّخمي من المالِكِيَّة ، وبه قال عطاءٌ ، والأوزاعيُّ ، وقوَّاه ابنُ عُثيمين.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2943
dorar.net
المبحث الثَّالِث: القِرانُ في الحَجِّ
يُطلَقُ التمتُّعُ على القِرانِ في عُرْفِ السَّلَفِ؛ قرَّرَ ذلك ابنُ عَبْدِ البَرِّ (2) ، والنَّوَوِيُّ (3) ، وابنُ تيميَّة (4) ، وابنُ حَجَرٍ (5) ، والكَمالُ ابنُ الهمامِ (6) ، والشِّنْقيطيُّ (7) ، وغيرُهم (8) .
#شروط_المتمتع
الفرع الأوَّل : ما يُشتَرَط للتمَتُّعِ
1⃣ الإحرامُ بالعُمْرَةِ في أشْهُرِ الحَجِّ
👈 يُشتَرَط للمُتمتِّعِ أن يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ في أشهُرِ الحَجِّ.
======
2⃣ أنْ يحُجَّ مِن عامِه
👈 أن يُحْرِمَ بالحَجِّ في عامِه ، فإنِ اعتَمَرَ في أشهُرِ الحَجِّ فلم يحُجَّ ذلك العامَ ، بل حَجَّ في العامِ القابِلِ ؛ فليس بمتمَتِّع.
======
3⃣ عَدَمُ السَّفَرِ
👈 يُشتَرَطُ للمتمَتِّع ألَّا يسافِرَ بين العُمْرَةِ والحَجِّ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف ، وهو قولُ عامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ.
======
4⃣ نِيَّةُ المُتمَتِّعِ في ابتداءِ العُمْرَةِ أو في أثنائِها
⁉️اختلف أَهْلُ العِلْم في اشتراطِ نِيَّة المُتَمَتِّع في ابتداءِ العُمْرَةِ أو في أثنائِها على قولين :
#القول_الأول : لا تُشتَرَط نيَّةُ التمتُّعِ ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة- في الأصحِّ- واختارَه ابنُ قُدامة مِنَ الحَنابِلَة.
#القول_الثاني : يُشتَرَطُ نيَّةُ التمتُّعِ ، وهذا مَذْهَبُ الحَنابِلَة ، ووجهٌ للشافِعِيَّة ، واختارَه ابنُ عُثيمين ؛ وذلك لأنَّه جمَعَ بين عبادتينِ في وقتِ إحداهما ، فافتقَرَ إلى نيَّة الجمعِ ؛ كالجَمْعِ بين الصَّلاتينِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2945
الفرع الأوَّل : ما يُشتَرَط للتمَتُّعِ
1⃣ الإحرامُ بالعُمْرَةِ في أشْهُرِ الحَجِّ
👈 يُشتَرَط للمُتمتِّعِ أن يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ في أشهُرِ الحَجِّ.
======
2⃣ أنْ يحُجَّ مِن عامِه
👈 أن يُحْرِمَ بالحَجِّ في عامِه ، فإنِ اعتَمَرَ في أشهُرِ الحَجِّ فلم يحُجَّ ذلك العامَ ، بل حَجَّ في العامِ القابِلِ ؛ فليس بمتمَتِّع.
======
3⃣ عَدَمُ السَّفَرِ
👈 يُشتَرَطُ للمتمَتِّع ألَّا يسافِرَ بين العُمْرَةِ والحَجِّ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف ، وهو قولُ عامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ.
======
4⃣ نِيَّةُ المُتمَتِّعِ في ابتداءِ العُمْرَةِ أو في أثنائِها
⁉️اختلف أَهْلُ العِلْم في اشتراطِ نِيَّة المُتَمَتِّع في ابتداءِ العُمْرَةِ أو في أثنائِها على قولين :
#القول_الأول : لا تُشتَرَط نيَّةُ التمتُّعِ ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة- في الأصحِّ- واختارَه ابنُ قُدامة مِنَ الحَنابِلَة.
#القول_الثاني : يُشتَرَطُ نيَّةُ التمتُّعِ ، وهذا مَذْهَبُ الحَنابِلَة ، ووجهٌ للشافِعِيَّة ، واختارَه ابنُ عُثيمين ؛ وذلك لأنَّه جمَعَ بين عبادتينِ في وقتِ إحداهما ، فافتقَرَ إلى نيَّة الجمعِ ؛ كالجَمْعِ بين الصَّلاتينِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2945
dorar.net
المبحث الرَّابِع: التمتُّعُ في الحَجِّ
أنَّ المتمَتِّعَ يتمَتَّعُ بإسقاطِ أحَدَ السَّفَرينِ عنه، فشَأْنُ كلِّ واحدٍ من النُّسُكين أن يُحْرِمَ به من الميقاتِ، وأن يَرْحَل إليه مِن قُطْرِه
الفرع الثَّاني : ما لا يُشتَرَط للتمتُّع
#المسألة_الأولى : كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ
👈 لا يُشتَرَط كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
#المسألة_الثانية : تمَتُّعُ حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
👈 لحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ التمتُّعُ والقِرانُ ، مِثْلُهم مِثْلُ الآفاقيِّ ، لكِنْ يَسْقُطُ عنهم الدّمُ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
#المسأل_الثالثة : المقصودُ بحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
⁉️اختلف الفُقَهاءُ في حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ الذين لا يجب عليهم دَمُ التمتُّعِ والقِرانِ إلى أقوالٍ ؛ منها :
#القول_الأول : حاضِرُو المسجِدِ الحرامِ هم أهلُ مَكَّةَ ، وأهْلُ الحَرَمِ ، ومن كان مِنَ الحَرَمِ دون مسافَةِ القَصْرِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الطَّبريُّ.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : لأنَّ الشَّارِعَ حَدَّ الحاضِرَ بدون مسافَةِ القَصْرِ ، بنفي أحكامِ المسافرينَ عنه ، فالاعتبارُ به أَوْلى من الاعتبارِ بالنُّسُك ؛ لوجودِ لَفْظِ الحضورِ في الآيَةِ.
ثانيًا : أنَّ حاضِرَ الشَّيءِ مَن دنا منه ، ومَن دونَ مسافَةِ القَصْرِ قريبٌ في حُكْمِ الحاضِرِ ؛ بدليل أنَّه إذا قَصَدَه لا يترخَّصُ رُخَصَ السَّفَر ، فيكون مِن حاضِرِيه.
#القول_الثاني : هُم أهْلُ الحَرَم ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف وقَدَّمَه صاحِبُ الفُروعِ واستظهَرَه ابنُ حَجَرٍ ، وأفتت به اللَّجْنَة الدَّائِمَة واختارَه ابنُ عُثيمين
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2945
#المسألة_الأولى : كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ
👈 لا يُشتَرَط كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
#المسألة_الثانية : تمَتُّعُ حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
👈 لحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ التمتُّعُ والقِرانُ ، مِثْلُهم مِثْلُ الآفاقيِّ ، لكِنْ يَسْقُطُ عنهم الدّمُ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
#المسأل_الثالثة : المقصودُ بحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
⁉️اختلف الفُقَهاءُ في حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ الذين لا يجب عليهم دَمُ التمتُّعِ والقِرانِ إلى أقوالٍ ؛ منها :
#القول_الأول : حاضِرُو المسجِدِ الحرامِ هم أهلُ مَكَّةَ ، وأهْلُ الحَرَمِ ، ومن كان مِنَ الحَرَمِ دون مسافَةِ القَصْرِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الطَّبريُّ.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : لأنَّ الشَّارِعَ حَدَّ الحاضِرَ بدون مسافَةِ القَصْرِ ، بنفي أحكامِ المسافرينَ عنه ، فالاعتبارُ به أَوْلى من الاعتبارِ بالنُّسُك ؛ لوجودِ لَفْظِ الحضورِ في الآيَةِ.
ثانيًا : أنَّ حاضِرَ الشَّيءِ مَن دنا منه ، ومَن دونَ مسافَةِ القَصْرِ قريبٌ في حُكْمِ الحاضِرِ ؛ بدليل أنَّه إذا قَصَدَه لا يترخَّصُ رُخَصَ السَّفَر ، فيكون مِن حاضِرِيه.
#القول_الثاني : هُم أهْلُ الحَرَم ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف وقَدَّمَه صاحِبُ الفُروعِ واستظهَرَه ابنُ حَجَرٍ ، وأفتت به اللَّجْنَة الدَّائِمَة واختارَه ابنُ عُثيمين
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2945
dorar.net
المبحث الرَّابِع: التمتُّعُ في الحَجِّ
أنَّ المتمَتِّعَ يتمَتَّعُ بإسقاطِ أحَدَ السَّفَرينِ عنه، فشَأْنُ كلِّ واحدٍ من النُّسُكين أن يُحْرِمَ به من الميقاتِ، وأن يَرْحَل إليه مِن قُطْرِه
محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى
1⃣ #حلق_الشعر
● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ للمُحرِم
⚠️ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأسِ من #محظورات الإحرامِ.
======
● حُكْمُ أَخْذِ شَعَراتٍ مِنَ الرَّأسِ
👈 إذا أخذ شعَراتٍ مِن رأَسْه فإنَّه يَحْرُمُ عليه ؛ لأنَّ الْمُحْرِمَ نُهِيَ عن حَلْقِ شَعْر رأسِه ، وهو يشمَلُ القليلَ والكثيرَ ، والقاعدةُ أنَّ امتثالَ الأمرِ لا يتِمُّ إلا بفِعلِ جَميعِه ، وامتثالَ النَّهْيِ لا يتِمُّ إلَّا بتَرْكِ جميعِه ، لكِنَّ الفِدْيةَ لا تجِبُ إلَّا بحَلقِ ما يحصُلُ به الترفُّهُ وزَوالُ الأذى.
======
● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرٍ غَيرِ شَعْرِ الرَّأسِ
⁉️اختلف أَهْل العِلْم في حَلْقِ شَعْرٍ غيرِ شَعْرِ الرَّأسِ هل هو من محظوراتِ الإحرامِ أو لا على قولين :
#القول_الأول : أنَّه محظورٌ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ.
#القول_الثاني : أنَّه لا يُحظَرُ حَلْقُ غيرِ شَعرِ الرَّأسِ ، وهذا مَذْهَبُ أهلِ الظَّاهِرِ ، وقوَّاه ابنُ عُثيمين.
======
● ما يجبُ مِنَ الفِديَةِ في حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ
👈 يجبُ في حَلْقِ شعْرِ الرَّأسِ فديةُ الأذى : ذبحُ شاةٍ ، أو صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامُ ستَّةِ مساكينَ.
======
⁉️متى تجِبُ الفِدْيةُ في حَلْقِ الشَّعْرِ؟
👈 تجبُ الفِدْيةُ في حلْقِ الشَّعْرِ إذا حلَقَ ما يحصُلُ به إماطةُ الأذى ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، واختارَه ابنُ حزمٍ ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ ، وابنُ عُثيمين.
======
● غَسْلُ رأسِ المُحْرِمِ وتَخْليلُه
👈 لا بأْسَ أن يَغْسِلَ المُحْرِم رأسَه ، ويُخَلِّلَه ويَحُكُّه برِفْقٍ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وقولٌ للمالِكِيَّة ، وهو قَوْلُ جماعةٍ مِنَ السَّلَف.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2955
1⃣ #حلق_الشعر
● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ للمُحرِم
⚠️ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأسِ من #محظورات الإحرامِ.
======
● حُكْمُ أَخْذِ شَعَراتٍ مِنَ الرَّأسِ
👈 إذا أخذ شعَراتٍ مِن رأَسْه فإنَّه يَحْرُمُ عليه ؛ لأنَّ الْمُحْرِمَ نُهِيَ عن حَلْقِ شَعْر رأسِه ، وهو يشمَلُ القليلَ والكثيرَ ، والقاعدةُ أنَّ امتثالَ الأمرِ لا يتِمُّ إلا بفِعلِ جَميعِه ، وامتثالَ النَّهْيِ لا يتِمُّ إلَّا بتَرْكِ جميعِه ، لكِنَّ الفِدْيةَ لا تجِبُ إلَّا بحَلقِ ما يحصُلُ به الترفُّهُ وزَوالُ الأذى.
======
● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرٍ غَيرِ شَعْرِ الرَّأسِ
⁉️اختلف أَهْل العِلْم في حَلْقِ شَعْرٍ غيرِ شَعْرِ الرَّأسِ هل هو من محظوراتِ الإحرامِ أو لا على قولين :
#القول_الأول : أنَّه محظورٌ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ.
#القول_الثاني : أنَّه لا يُحظَرُ حَلْقُ غيرِ شَعرِ الرَّأسِ ، وهذا مَذْهَبُ أهلِ الظَّاهِرِ ، وقوَّاه ابنُ عُثيمين.
======
● ما يجبُ مِنَ الفِديَةِ في حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ
👈 يجبُ في حَلْقِ شعْرِ الرَّأسِ فديةُ الأذى : ذبحُ شاةٍ ، أو صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامُ ستَّةِ مساكينَ.
======
⁉️متى تجِبُ الفِدْيةُ في حَلْقِ الشَّعْرِ؟
👈 تجبُ الفِدْيةُ في حلْقِ الشَّعْرِ إذا حلَقَ ما يحصُلُ به إماطةُ الأذى ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، واختارَه ابنُ حزمٍ ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ ، وابنُ عُثيمين.
======
● غَسْلُ رأسِ المُحْرِمِ وتَخْليلُه
👈 لا بأْسَ أن يَغْسِلَ المُحْرِم رأسَه ، ويُخَلِّلَه ويَحُكُّه برِفْقٍ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وقولٌ للمالِكِيَّة ، وهو قَوْلُ جماعةٍ مِنَ السَّلَف.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2955
dorar.net
المبحث الثَّاني: حَلْقُ الشَّعْر
ذا أخذ شعَراتٍ مِن رأَسْه فإنَّه يَحْرُمُ عليه؛ لأنَّ الْمُحْرِمَ نُهِيَ عن حَلْقِ شَعْر رأسِه، وهو يشمَلُ القليلَ والكثيرَ، والقاعدةُ أنَّ امتثالَ الأمرِ لا يتِمُّ إلا بفِعلِ جَميعِه
● سَتْرُ.المُحْرِمةِ.وَجْهَها.tt
□ سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ
#تعريف_النقاب :
النِّقابُ هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.
● حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمةِ.tt
لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
◇ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال : ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ )). رواه البخاري.
======
● سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب
⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :
#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ ، كمرورِ الأجانبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا #بدون نقابٍ ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.
#الأدلة :
1⃣ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).
2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.
3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.
4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَورةِ.
5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
□ سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ
#تعريف_النقاب :
النِّقابُ هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.
● حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمةِ.tt
لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
◇ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال : ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ )). رواه البخاري.
======
● سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب
⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :
#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ ، كمرورِ الأجانبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا #بدون نقابٍ ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.
#الأدلة :
1⃣ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).
2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.
3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.
4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَورةِ.
5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
dorar.net
المبحثُ السادسُ: لُبْسُ المَخِيطِ
المَخِيطُ: هو المفصَّلُ على قَدْرِ البَدَن أو العُضْوِ، بحيث يُحيطُ به، ويستمْسِكُ عليه بنَفْسِه، سواءٌ كان بخياطةٍ أو غيرِها، مثل: القميص، والسَّراويل، ونحو ذلك (1) .
#القسم_الثاني (ما لا فدية فيه) : عقد النكاح
حُكْمُ.عَقْد.النِّكاح.للمُحْرِم.tt
❌ يَحْرُمُ عَقْدُ النِّكاحِ على المُحْرِمِ ، ولا يصِحُّ ، سواءٌ كان المُحْرِمُ الوَلِيَّ ، أو الزَّوجَ ، أو الزَّوجةَ ، ولا فديةَ فيه ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ.
▪️عن عثمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال : سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقول : ((لا يَنكِحِ المُحْرِم ، ولا يُنكِح ، ولا يَخْطُبْ)). رواه مسلم.
#وجه_الدلالة : أنَّه منهيٌّ عنه لهذا الحديثِ الصَّحيحِ ، والنهيُ يقتضي الفسادَ.
https://dorar.net/feqhia/2966
======
● حكم.الخِطْبة.للمُحْرِمِ.tt
لأَهْلِ العِلْم في خِطبةِ المُحْرِم قولانِ :
#القول_الأول : تُكْرَه الخِطْبةُ للمُحْرِم ، والمُحْرِمةِ ، ويُكْرَه للمُحْرِم أن يخطُبَ للمُحِلِّينَ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختيارُ ابنِ قُدامة.
#القول_الثاني : أنَّه تَحْرُمُ خِطبَةُ المُحْرِمِ ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، واختيارُ ابنِ حَزْم ، وابنِ تيميَّة ، والصنعانيِّ ، والشِّنْقيطيِّ ، وابنِ باز وابنِ عُثيمين.
======
#مسألة : الشَّهادةُ على عَقْدِ النِّكاحِ
👈 لا تأثيرَ للإحرامِ على الشَّهادةِ على عقْدِ النِّكاحِ ، وقد نصَّ على ذلك فُقَهاءُ الشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلَة ، وإليه ذهب الشِّنْقيطيُّ ، وابنُ عُثيمين.
● عن عثمانَ بنِ عفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال : ((لا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحْ ، وَلا يَخْطُبْ )).
#وجه_الدلالة : أنَّ الشَّاهِدَ لا يدخُلُ في ذلك ؛ فإنَّ عَقدَ النِّكاحِ بالإيجابِ والقَبولِ ، والشَّاهِدُ لا صُنْعَ له في ذلك.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2968
حُكْمُ.عَقْد.النِّكاح.للمُحْرِم.tt
❌ يَحْرُمُ عَقْدُ النِّكاحِ على المُحْرِمِ ، ولا يصِحُّ ، سواءٌ كان المُحْرِمُ الوَلِيَّ ، أو الزَّوجَ ، أو الزَّوجةَ ، ولا فديةَ فيه ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ.
▪️عن عثمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال : سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقول : ((لا يَنكِحِ المُحْرِم ، ولا يُنكِح ، ولا يَخْطُبْ)). رواه مسلم.
#وجه_الدلالة : أنَّه منهيٌّ عنه لهذا الحديثِ الصَّحيحِ ، والنهيُ يقتضي الفسادَ.
https://dorar.net/feqhia/2966
======
● حكم.الخِطْبة.للمُحْرِمِ.tt
لأَهْلِ العِلْم في خِطبةِ المُحْرِم قولانِ :
#القول_الأول : تُكْرَه الخِطْبةُ للمُحْرِم ، والمُحْرِمةِ ، ويُكْرَه للمُحْرِم أن يخطُبَ للمُحِلِّينَ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختيارُ ابنِ قُدامة.
#القول_الثاني : أنَّه تَحْرُمُ خِطبَةُ المُحْرِمِ ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، واختيارُ ابنِ حَزْم ، وابنِ تيميَّة ، والصنعانيِّ ، والشِّنْقيطيِّ ، وابنِ باز وابنِ عُثيمين.
======
#مسألة : الشَّهادةُ على عَقْدِ النِّكاحِ
👈 لا تأثيرَ للإحرامِ على الشَّهادةِ على عقْدِ النِّكاحِ ، وقد نصَّ على ذلك فُقَهاءُ الشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلَة ، وإليه ذهب الشِّنْقيطيُّ ، وابنُ عُثيمين.
● عن عثمانَ بنِ عفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال : ((لا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحْ ، وَلا يَخْطُبْ )).
#وجه_الدلالة : أنَّ الشَّاهِدَ لا يدخُلُ في ذلك ؛ فإنَّ عَقدَ النِّكاحِ بالإيجابِ والقَبولِ ، والشَّاهِدُ لا صُنْعَ له في ذلك.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2968
dorar.net
المبحثُ الأوَّل: حُكْمُ عَقْدِ النِّكاحِ للمُحْرِم
يَحْرُمُ عَقْدُ النِّكاحِ على المُحْرِمِ، ولا يصِحُّ، سواءٌ كان المُحْرِمُ الوَلِيَّ، أو الزَّوجَ، أو الزَّوجةَ، ولا فديةَ فيه، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ
● #زمن_التضحية
⁉️اختلف الفقهاءُ في زَمَنِ التَّضحيةِ على قولينِ :
1⃣ #القول_الأول : أيَّامُ التَّضحيةِ #ثلاثة : يومُ العيدِ واليومانِ الأوَّلانِ مِن أيَّامِ التَّشريق ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهور : الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والحَنابِلة.
2⃣ #القول_الثاني : يبقى وَقتُ التَّضْحِيةِ إلى #آخر أيَّامِ التَّشريقِ ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة ، وقولٌ للحَنابِلة ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختارَه ابنُ تيميَّة ، وابنُ القَيِّم ، والشوكانيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.
======
● حُكم التَّضحيةِ في ليالي أيَّامِ النَّحر
👈 التَّضحيةَ في اللَّيلِ #تجزئ ، وهو مذهَب : الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة ، وقول للحَنابِلة ، واختيارُ ابْنِ حَزْمٍ ، والصنعانيِّ ، والشوكانيِّ ، وابنِ عُثيمين.
======
● المُبادَرةُ.إلى.التَّضحِيَة.tt
👈 يُستحَبُّ المبادرَةُ في ذبْحِ الأضْحِيَّةِ #بعد دخولِ وَقْتِها ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعة.لحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : ما فيه مِنَ المبادَرَةِ إلى الخيرِ ، والخروجِ مِنَ الخلافِ.
ثانيًا : أنَّ اللهَ جَلَّ شأنُه أضافَ عبادَه في هذه الأيامِ بلُحومِ القَرابينِ ، فكانت التَّضحِيَةُ في أوَّلِ الوَقتِ مِن بابِ سُرعةِ الإجابةِ إلى ضيافَةِ اللهِ جَلَّ شأنُه.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 ذبح الهدي والأضحية
https://dorar.net/feqhia/3074
⁉️اختلف الفقهاءُ في زَمَنِ التَّضحيةِ على قولينِ :
1⃣ #القول_الأول : أيَّامُ التَّضحيةِ #ثلاثة : يومُ العيدِ واليومانِ الأوَّلانِ مِن أيَّامِ التَّشريق ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهور : الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والحَنابِلة.
2⃣ #القول_الثاني : يبقى وَقتُ التَّضْحِيةِ إلى #آخر أيَّامِ التَّشريقِ ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة ، وقولٌ للحَنابِلة ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختارَه ابنُ تيميَّة ، وابنُ القَيِّم ، والشوكانيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.
======
● حُكم التَّضحيةِ في ليالي أيَّامِ النَّحر
👈 التَّضحيةَ في اللَّيلِ #تجزئ ، وهو مذهَب : الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة ، وقول للحَنابِلة ، واختيارُ ابْنِ حَزْمٍ ، والصنعانيِّ ، والشوكانيِّ ، وابنِ عُثيمين.
======
● المُبادَرةُ.إلى.التَّضحِيَة.tt
👈 يُستحَبُّ المبادرَةُ في ذبْحِ الأضْحِيَّةِ #بعد دخولِ وَقْتِها ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعة.لحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : ما فيه مِنَ المبادَرَةِ إلى الخيرِ ، والخروجِ مِنَ الخلافِ.
ثانيًا : أنَّ اللهَ جَلَّ شأنُه أضافَ عبادَه في هذه الأيامِ بلُحومِ القَرابينِ ، فكانت التَّضحِيَةُ في أوَّلِ الوَقتِ مِن بابِ سُرعةِ الإجابةِ إلى ضيافَةِ اللهِ جَلَّ شأنُه.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 ذبح الهدي والأضحية
https://dorar.net/feqhia/3074
dorar.net
المبحث الثَّاني: ذَبحُ الأضْحِيَّةِ
يَبدأُ وقْتُ الأضْحِيَّةِ لِمَن كان بمَحَلٍّ لا تُصلَّى فيها صلاةُ العيدِ كأهلِ البوادي: بَعدَ قَدْرِ فِعْلِ صلاةِ العيدِ بعدَ طلوعِ الشَّمسِ قِيدَ رُمْحٍ، وهذا مذهَبُ الحَنابِلةِ
آدابِ.التَّضحِيَة.وسُنَنِها.tt
1⃣ حكم حَلْق الشَّعر وتقليمِ الأظفار للمُضحي
⁉️اختلفَ الفُقهاءُ في حُكْمِ حَلْقِ الشَّعْرِ وتقليمِ الأظفارِ لمَنْ أراد أن يضَحِّي ، بعد رؤيةِ هلالِ ذِي الحِجَّة ، على أقوال ، أقواها قولان :
#القول_الأول :
#يحرم على مَن أراد أن يضَحِّي- إذا رأى هلالَ ذي الحِجَّة - أن يحلِقَ شَعْرَه أو أن يُقَلِّمَ أظفارَه ، حتى يضَحِّي ، وهو مذهَبُ الحَنابِلة ، ووجهٌ للشَّافعيَّة ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختارَه ابْنُ حَزْمٍ ، وابنُ القَيِّم ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.
الدَّليل.مِنَ.السُّنَّةِ.tt
● عن أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((مَن كان عِندَه ذبْحٌ يُريدُ أن يذبَحَه فرأى هلالَ ذي الحِجَّةِ ؛ فلا يَمَسَّ مِن شَعْرِه ، ولا مِن أظفارِه ، حتى يضَحِّيَ )). رواه مسلم.
#وجه_الدلالة : أنَّ مُقتضى النَّهْيِ التَّحريمُ ، وهو خاصٌّ يجِبُ تقديمُه على عمومِ غَيرِه.
#القول_الثاني :
#يكره لِمَن أراد أن يضَحِّيَ أن يحلِقَ شَعْرَه أو أن يقَلِّمَ أظفارَه حتى يضَحِّي ، وهذا مذهبُ المالِكيَّة ، والشَّافعيَّة وهو قولٌ للحَنابِلة.
#وجه_الدلالة : أنَّ النَّهْيَ محمولٌ على الكراهَةِ جمعًا بين النصوصِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 ذبح الهدي والأضحية
https://dorar.net/feqhia/3074
1⃣ حكم حَلْق الشَّعر وتقليمِ الأظفار للمُضحي
⁉️اختلفَ الفُقهاءُ في حُكْمِ حَلْقِ الشَّعْرِ وتقليمِ الأظفارِ لمَنْ أراد أن يضَحِّي ، بعد رؤيةِ هلالِ ذِي الحِجَّة ، على أقوال ، أقواها قولان :
#القول_الأول :
#يحرم على مَن أراد أن يضَحِّي- إذا رأى هلالَ ذي الحِجَّة - أن يحلِقَ شَعْرَه أو أن يُقَلِّمَ أظفارَه ، حتى يضَحِّي ، وهو مذهَبُ الحَنابِلة ، ووجهٌ للشَّافعيَّة ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختارَه ابْنُ حَزْمٍ ، وابنُ القَيِّم ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.
الدَّليل.مِنَ.السُّنَّةِ.tt
● عن أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((مَن كان عِندَه ذبْحٌ يُريدُ أن يذبَحَه فرأى هلالَ ذي الحِجَّةِ ؛ فلا يَمَسَّ مِن شَعْرِه ، ولا مِن أظفارِه ، حتى يضَحِّيَ )). رواه مسلم.
#وجه_الدلالة : أنَّ مُقتضى النَّهْيِ التَّحريمُ ، وهو خاصٌّ يجِبُ تقديمُه على عمومِ غَيرِه.
#القول_الثاني :
#يكره لِمَن أراد أن يضَحِّيَ أن يحلِقَ شَعْرَه أو أن يقَلِّمَ أظفارَه حتى يضَحِّي ، وهذا مذهبُ المالِكيَّة ، والشَّافعيَّة وهو قولٌ للحَنابِلة.
#وجه_الدلالة : أنَّ النَّهْيَ محمولٌ على الكراهَةِ جمعًا بين النصوصِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 ذبح الهدي والأضحية
https://dorar.net/feqhia/3074
dorar.net
المبحث الثَّاني: ذَبحُ الأضْحِيَّةِ
يَبدأُ وقْتُ الأضْحِيَّةِ لِمَن كان بمَحَلٍّ لا تُصلَّى فيها صلاةُ العيدِ كأهلِ البوادي: بَعدَ قَدْرِ فِعْلِ صلاةِ العيدِ بعدَ طلوعِ الشَّمسِ قِيدَ رُمْحٍ، وهذا مذهَبُ الحَنابِلةِ
تابع #شروط_الـطواف :
3⃣ الطَّهارةُ مِنَ الحدثِ الأصغرِ والأكبرِ في الطَّوافِ :
● طوافُ.الحائِضِ.لغيرِ.عُذْرٍ.tt
⛔ يَحْرُمُ طوافُ الحائِضِ لغير عذرٍ.
● عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لها حينَ حاضت وهي مُحْرِمة : ((افعلي ما يفعَلُ الحاجُّ ، غيرَ أن لا تطوفِي بالبيتِ حتى تطهُري)) ، وفي رواية : ((حتى تغتَسلي)). رواه مسلم.
======
● طوافُ.الحائِضِ.عند.الضَّرورة.tt
#يجوز للحائِضِ الطَّواف ، إذا كانت مضطرةً لذلك ، كأن تكونَ مع رُفقةٍ لا ينتظِرونَها ولا يُمْكِنُها البقاءُ ، لكن تتوقَّى ما يُخْشَى منه تنجيسُ المسجِدِ بأن تستثْفِرَ ، وهذا اختيارُ ابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ وابنِ عُثيمين وبه أفتت اللجنةُ الدائمةُ.
======
● طَوافُ.المُستحاضَةِ.ونَحوِها.tt
#تطوف المستحاضةُ ومَن به سَلَسُ البَولِ ونحوُهما بالبيتِ ، ولا شيءَ عليهما.
======
● اشتراطُ الطَّهارة مِنَ الحَدَثِ في الطَّوافِ
⁉️أجمَعَ أهلُ العلمِ على مشروعيَّةِ الطَّهارة في الطَّوافِ ، ثم اختلفوا في اشتراطِها على أقوالٍ ، أقواها قولانِ :
#القول_الأول : أنَّ الطَّهارةَ مِنَ الحَدَثِ #شرطٌ في صِحَّةِ الطَّوافِ ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكيَّة , والشَّافعيَّة , والحَنابِلة.
#القول_الثاني : أنَّ الطَّهارةَ #سنةٌ في الطَّوافِ ، وهذا قولٌ عند الحَنَفيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وهو قولُ ابْنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّم ، وابنِ عُثيمين.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : أنه لم يَنقُلْ أحدٌ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه أمَرَ الطَّائفينَ بالوضوء ، ولا باجتنابِ النَّجاسة ، لا في عُمَرِهِ ولا في حَجَّتِه مع كثرةِ مَن حَجَّ معه واعتمَرَ ، ويمتَنِعُ أن يكون ذلك واجبًا ولا يُبَيِّنه للأمَّة ، وتأخيرُ البيانِ عن وَقْتِه ممتنِعٌ.
ثانيًا : قياسًا على أركانِ الحَجِّ وواجباتِه ؛ فإنَّه لا يُشتَرَط لهما الطَّهارة ، فكذلك الطَّوافُ ، لا يُشتَرَط له الطَّهارةُ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2988
3⃣ الطَّهارةُ مِنَ الحدثِ الأصغرِ والأكبرِ في الطَّوافِ :
● طوافُ.الحائِضِ.لغيرِ.عُذْرٍ.tt
⛔ يَحْرُمُ طوافُ الحائِضِ لغير عذرٍ.
● عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لها حينَ حاضت وهي مُحْرِمة : ((افعلي ما يفعَلُ الحاجُّ ، غيرَ أن لا تطوفِي بالبيتِ حتى تطهُري)) ، وفي رواية : ((حتى تغتَسلي)). رواه مسلم.
======
● طوافُ.الحائِضِ.عند.الضَّرورة.tt
#يجوز للحائِضِ الطَّواف ، إذا كانت مضطرةً لذلك ، كأن تكونَ مع رُفقةٍ لا ينتظِرونَها ولا يُمْكِنُها البقاءُ ، لكن تتوقَّى ما يُخْشَى منه تنجيسُ المسجِدِ بأن تستثْفِرَ ، وهذا اختيارُ ابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ وابنِ عُثيمين وبه أفتت اللجنةُ الدائمةُ.
======
● طَوافُ.المُستحاضَةِ.ونَحوِها.tt
#تطوف المستحاضةُ ومَن به سَلَسُ البَولِ ونحوُهما بالبيتِ ، ولا شيءَ عليهما.
======
● اشتراطُ الطَّهارة مِنَ الحَدَثِ في الطَّوافِ
⁉️أجمَعَ أهلُ العلمِ على مشروعيَّةِ الطَّهارة في الطَّوافِ ، ثم اختلفوا في اشتراطِها على أقوالٍ ، أقواها قولانِ :
#القول_الأول : أنَّ الطَّهارةَ مِنَ الحَدَثِ #شرطٌ في صِحَّةِ الطَّوافِ ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكيَّة , والشَّافعيَّة , والحَنابِلة.
#القول_الثاني : أنَّ الطَّهارةَ #سنةٌ في الطَّوافِ ، وهذا قولٌ عند الحَنَفيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وهو قولُ ابْنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّم ، وابنِ عُثيمين.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : أنه لم يَنقُلْ أحدٌ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه أمَرَ الطَّائفينَ بالوضوء ، ولا باجتنابِ النَّجاسة ، لا في عُمَرِهِ ولا في حَجَّتِه مع كثرةِ مَن حَجَّ معه واعتمَرَ ، ويمتَنِعُ أن يكون ذلك واجبًا ولا يُبَيِّنه للأمَّة ، وتأخيرُ البيانِ عن وَقْتِه ممتنِعٌ.
ثانيًا : قياسًا على أركانِ الحَجِّ وواجباتِه ؛ فإنَّه لا يُشتَرَط لهما الطَّهارة ، فكذلك الطَّوافُ ، لا يُشتَرَط له الطَّهارةُ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2988
dorar.net
المبحث الثَّاني: شروطُ الطَّوافِ
لا يُشتَرَط تعيينُ نوعِ الطَّواف إذا كان في نُسُكٍ مِنْ حجٍّ أو عُمْرة, فلو طاف ناسيًا أو ساهيًا عن نوعِ الطَّواف أجزأه عن الطَّوافِ المشروعِ في وَقْتِه
● الذَّهابُ.إلى.مِنًى.tt
حُكْمُ الذَّهابِ إلى مِنًى في يومِ التَّروِيَةِ
👈 يُسَنُّ للحاجِّ أن يَخْرُجَ مِنْ مكَّةَ إلى مِنًى يومَ التَّرْوِيةِ بعد طُلوعِ الشَّمْسِ ، فيُصَلِّيَ خَمْسَ صلواتٍ ، وهي : الظُّهْرُ والعَصْرُ ، والمَغْربُ والعِشاءُ ، وفَجْرُ يومِ التَّاسِعِ.
● صفةُ الصَّلاةِ في مِنًى يومَ التَّروِيةِ
👈 السُّنَّة أن تصلَّى كلُّ صلاةٍ في منًى يومَ التَّرْوِيةِ في وَقْتِها قَصْرًا بلا جَمعٍ.
======
#مسألة : قَصْرُ أهلِ مكَّةَ بمِنًى؟
⁉️اختلف أهْلُ العِلْمِ في قَصْرِ أهْلِ مكَّةَ بمِنًى على قولينِ :
#القول_الأول : يَقْصُرُ أهْلُ مكَّةَ بمِنًى ، وهذا مذهَبُ المالِكيَّة ، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّة ، وابنِ باز.
#القول_الثاني : يُتِمُّ أهلُ مكَّةَ بمِنًى ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3019
حُكْمُ الذَّهابِ إلى مِنًى في يومِ التَّروِيَةِ
👈 يُسَنُّ للحاجِّ أن يَخْرُجَ مِنْ مكَّةَ إلى مِنًى يومَ التَّرْوِيةِ بعد طُلوعِ الشَّمْسِ ، فيُصَلِّيَ خَمْسَ صلواتٍ ، وهي : الظُّهْرُ والعَصْرُ ، والمَغْربُ والعِشاءُ ، وفَجْرُ يومِ التَّاسِعِ.
● صفةُ الصَّلاةِ في مِنًى يومَ التَّروِيةِ
👈 السُّنَّة أن تصلَّى كلُّ صلاةٍ في منًى يومَ التَّرْوِيةِ في وَقْتِها قَصْرًا بلا جَمعٍ.
======
#مسألة : قَصْرُ أهلِ مكَّةَ بمِنًى؟
⁉️اختلف أهْلُ العِلْمِ في قَصْرِ أهْلِ مكَّةَ بمِنًى على قولينِ :
#القول_الأول : يَقْصُرُ أهْلُ مكَّةَ بمِنًى ، وهذا مذهَبُ المالِكيَّة ، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّة ، وابنِ باز.
#القول_الثاني : يُتِمُّ أهلُ مكَّةَ بمِنًى ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3019
dorar.net
الفصل الثَّاني: الذَّهابُ إلى مِنًى
يُسَنُّ للحاجِّ أن يَخْرُجَ مِنْ مكَّةَ إلى مِنًى يومَ التَّرْوِيةِ بعد طُلوعِ الشَّمْسِ، فيُصَلِّيَ خَمْسَ صلواتٍ، وهي: الظُّهْرُ والعَصْرُ، والمَغْربُ والعِشاءُ، وفَجْرُ يومِ التَّاسِعِ.
#الباب_15 : النِّيابةِ في الحَجِّ
1⃣ النيابة.عن.الحي.tt
● النيابةُ في الفَرضِ عن القادِرِ
⚠️ القادِرُ على الحجِّ لا يجوزُ أن يَستَنيبَ مَن يحُجُّ عنه حجَّةَ الفريضةِ.
======
● النيابةُ في الفَرْضِ عن غيرِ القادِرِ :
👈 يجب على من أعجَزَه كِبَرٌ ، أو مَرَضٌ لا يُرجى بُرْؤُه أن يُقيمَ من يحُجُّ عنه ؛ إن كان له مالٌ ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو روايةٌ عن أبي حنيفةَ ، وقولُ صاحِبَيه ، وقولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختارَه الكمالُ ابنُ الهُمامِ ، وابنُ حزمٍ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.
======
● إذا استنابَ للفريضةِ ثمَّ بَرِئَ :
👈 مَنِ استناب للحَجِّ ثم بَرِئَ قبل المَوتِ ، فلِأهْلِ العِلْمِ فيه قولانِ :
#القول_الأول : مَنِ استناب للحَجِّ ثم بَرِئَ قبل المَوتِ يُجْزِئُ عنه ، ويَسقُطُ عنه الفَرْضُ ، وهذا مذهَبُ الحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وبه قال إسحاقُ بنُ رَاهَوَيه.
#القول_الثاني : لا يُجْزِئُه عن حَجِّ الفريضةِ ، وعليه الحجُّ بنَفْسِه ، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة في الأصَحِّ ، واختارَه ابنُ المنذِرِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3095
1⃣ النيابة.عن.الحي.tt
● النيابةُ في الفَرضِ عن القادِرِ
⚠️ القادِرُ على الحجِّ لا يجوزُ أن يَستَنيبَ مَن يحُجُّ عنه حجَّةَ الفريضةِ.
======
● النيابةُ في الفَرْضِ عن غيرِ القادِرِ :
👈 يجب على من أعجَزَه كِبَرٌ ، أو مَرَضٌ لا يُرجى بُرْؤُه أن يُقيمَ من يحُجُّ عنه ؛ إن كان له مالٌ ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو روايةٌ عن أبي حنيفةَ ، وقولُ صاحِبَيه ، وقولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختارَه الكمالُ ابنُ الهُمامِ ، وابنُ حزمٍ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.
======
● إذا استنابَ للفريضةِ ثمَّ بَرِئَ :
👈 مَنِ استناب للحَجِّ ثم بَرِئَ قبل المَوتِ ، فلِأهْلِ العِلْمِ فيه قولانِ :
#القول_الأول : مَنِ استناب للحَجِّ ثم بَرِئَ قبل المَوتِ يُجْزِئُ عنه ، ويَسقُطُ عنه الفَرْضُ ، وهذا مذهَبُ الحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وبه قال إسحاقُ بنُ رَاهَوَيه.
#القول_الثاني : لا يُجْزِئُه عن حَجِّ الفريضةِ ، وعليه الحجُّ بنَفْسِه ، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة في الأصَحِّ ، واختارَه ابنُ المنذِرِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3095
dorar.net
الفصل الأوَّل: النِّيابةُ عن الحَيِّ
أنَّ على القادِرِ الحَجَّ ببَدَنِه، فلا يَنتَقِلُ الفَرضُ إلى غيره إلَّا فيما ورَدَتْ فيه الرُّخصةُ، وهو: إذا عجَزَ عنه، أو كان مَيِّتًا، وبَقِيَ فيما سواهما على الأصلِ
تابع / النيابة في الحج
3⃣ النِّيابةُ.في.حَجِّ.النَّفْل.tt
⁉️اختلف أهلُ العِلْمِ في مشروعيَّةِ النِّيابةِ في حَجِّ النَّفلِ على أقوالٍ ؛ أقْواها قولان :
#القول_الأول : لا تجوزُ الاستنابةُ في حجِّ النَّفْلِ إلَّا عن المَيِّتِ والحيِّ المعضوبِ ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّةِ على الأصَحِّ ، وهو روايةٌ عن أحمدَ ، واختارَه الشنقيطيُّ ، وابنُ باز.
#القول_الثاني : عدمُ الجوازِ مُطلقًا ، وهذا قولٌ للمالكيَّة ، وقولٌ عند الشَّافعيَّة ، واختارَه ابنُ عُثيمين ؛ وذلك لأنَّه إنما جازَ الاستنابةُ في الفَرْضِ للضَّرورةِ ، ولا ضَرورةَ في غيرِه ، فلم تَجُزِ الاستنابةُ فيه ، كالصَّحيحِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3099
3⃣ النِّيابةُ.في.حَجِّ.النَّفْل.tt
⁉️اختلف أهلُ العِلْمِ في مشروعيَّةِ النِّيابةِ في حَجِّ النَّفلِ على أقوالٍ ؛ أقْواها قولان :
#القول_الأول : لا تجوزُ الاستنابةُ في حجِّ النَّفْلِ إلَّا عن المَيِّتِ والحيِّ المعضوبِ ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّةِ على الأصَحِّ ، وهو روايةٌ عن أحمدَ ، واختارَه الشنقيطيُّ ، وابنُ باز.
#القول_الثاني : عدمُ الجوازِ مُطلقًا ، وهذا قولٌ للمالكيَّة ، وقولٌ عند الشَّافعيَّة ، واختارَه ابنُ عُثيمين ؛ وذلك لأنَّه إنما جازَ الاستنابةُ في الفَرْضِ للضَّرورةِ ، ولا ضَرورةَ في غيرِه ، فلم تَجُزِ الاستنابةُ فيه ، كالصَّحيحِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3099
dorar.net
الفصل الثالث: النِّيابةُ في حَجِّ النَّفْلِ
لا تجوزُ الاستنابةُ في حجِّ النَّفْلِ إلَّا عن المَيِّتِ والحيِّ المعضوبِ (1) ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّةِ على الأصَحِّ (2) ، وهو روايةٌ عن أحمدَ (3) ، واختارَه الشنقيطيُّ (4) ، وابنُ باز