[ذِكْرُ قَضَاءِ مَا يَفُوتُ الْمَأْمُومَ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ]
قال ابن المنذر النيسابوري (م. ٣١٨ هـ) في الأوسط (٤٤٨/٥) :
وَاخْتَلَفُوا فِي قَضَاءِ مَا يَفُوتُ الْمَأْمُومُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَقْضِي، رَوَى ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
٣١٨٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ».
وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَأَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنْ يَقْضِيَ مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ، هَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَمَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَالنُّعْمَانِ، وَقَالَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ: يَقْضِيهِ تِبَاعًا قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ الْجِنَازَةُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَكَذَا أَقُولُ، وَإِنَّمَا يُكَبِّرُ مَا لَمْ تُرْفَعْ، فَإِذَا رُفِعَتْ سَلَّمَ وَانْصَرَفَ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ، فَرُوِيَ عَنْهُ الْقَوْلَانِ جَمِيعًا.
#فقه
#الجنائز
قال ابن المنذر النيسابوري (م. ٣١٨ هـ) في الأوسط (٤٤٨/٥) :
وَاخْتَلَفُوا فِي قَضَاءِ مَا يَفُوتُ الْمَأْمُومُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَقْضِي، رَوَى ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
٣١٨٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ».
وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَأَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنْ يَقْضِيَ مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ، هَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَمَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَالنُّعْمَانِ، وَقَالَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ: يَقْضِيهِ تِبَاعًا قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ الْجِنَازَةُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَكَذَا أَقُولُ، وَإِنَّمَا يُكَبِّرُ مَا لَمْ تُرْفَعْ، فَإِذَا رُفِعَتْ سَلَّمَ وَانْصَرَفَ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ، فَرُوِيَ عَنْهُ الْقَوْلَانِ جَمِيعًا.
#فقه
#الجنائز
جاء في «تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته» لابن القيم رحمه الله:
٢١ - باب المشي في الحذاء بين #القبور
عن بشير مولى رسول الله ﷺـ وكان اسمه في الجاهلية: زَحْم بن مَعْبد، فهاجر إلى رسول الله ﷺ فقال: «ما اسمك؟ » فقال: زحم، قال: «بل أنت بشير» ــ قال:
بينما أنا أُماشي رسولَ الله ﷺ مَرَّ بقبورِ المشركين، فقال: «لقد سَبَقَ هؤلاء خيرًا كثيرًا» ــ ثلاثًا ــ ثم مَرَّ بقبور المسلمين، فقال: «لقد أدرك هؤلاء خيرًا كثيرًا».
وحانت من رسول الله ﷺ نظرةٌ، فإذا رجلٌ يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: «يا صاحِبَ السِّبْتِيَّتَين، وَيحَك! أَلْقِ سِبْتِيَّتَيك»، فنظر الرجل، فلما عرف رسولَ الله ﷺ خلعهما فرمى بهما.
وأخرجه النسائي وابن ماجه.
وبشير هذا هو: ابن الخَصاصيَّة، وهي أمه.
وعن أنس، عن النبي ﷺ قال: «إنَّ العبد إذا وُضِعَ في قبره وتَوَلّى عنه أصحابُه إنَّه لَيَسْمَع قَرْعَ نِعالهم».
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
قال ابن القيم رحمه الله: وقد اختلف الناس في هذين الحديثين، فضعّفت طائفة حديث بشير.
قال البيهقي: رواه جماعة عن الأسود بن شيبان، ولا يُعرَف إلا بهذا الإسناد، وقد ثبت عن أنس عن النبي ﷺ: (فذكر هذا الحديث).
وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: حديث بشير إسناده جيد أذهب إليه، إلا من علة.
قال المجوِّزون: يحتمل أن يكون النبي ﷺ رأى بنعليه قذرًا فأمره أن يخلعهما. ويحتمل أن يكون كره له المشي فيهما لِما فيه من الخيلاء، فإن النعال السِّبتية من زِيِّ أهل التنعُّم والرفاهية، كما قال عنترة:
بطَلٍ كأن ثيابه في سَرْحَة … يُحذى نعالَ السِّبْت ليس بتوأم.
وهذا ليس بشيء، ولا ذِكْر في الحديث لشيء من ذلك. ومن تدبر نهي النبي ﷺ عن الجلوس على القبر، والاتكاء إليه، والوطء عليه، علم أن النهي إنما كان احترامًا لسُكّانها أن يُوطأ بالنعال فوق رؤوسهم.
ولهذا يُنهى عن التغوط بين القبور. وأخبر النبي ﷺ أن الجلوس على الجمر حتى تُحرِق الثياب خير من الجلوس على القبر، ومعلوم: أن هذا أخف من المشي بين القبور بالنعال.
وبالجملة، فاحترام الميت في قبره بمنزلة احترامه في داره التي كان يسكنها في الدنيا، فإن القبر قد صار داره.
وقد تقدم قوله ﷺ: «كسرُ عظمِ الميت ككسره حيًّا»، فدل على أن احترامه في قبره كاحترامه في داره.
والقبور هي ديار الموتى ومنازلهم ومحل تزاوُرِهم، وعليها تنزل الرحمة من ربهم والفضل على محسنهم، فهي منازل المرحومين ومَهبِط الرحمة، ويَلقى بعضُهم بعضًا على أفنية قبورهم، يتجالسون ويتزاورون، كما تضافرت به الآثار.
ومن تأمل «كتاب القبور» لابن أبي الدنيا رأى فيه آثارًا كثيرة في ذلك.
فكيف يُستبعَد أن يكون من محاسن الشريعة إكرامُ هذه المنازل عن وطئها بالنعال واحترامها؟
بل هذا من تمام محاسنها، وشاهده ما ذكرناه من وطئها، والجلوس عليها والاتكاء عليها.
وأما تضعيف حديث بشير، فممّا لم نعلم أحدًا طعن فيه، بل قد قال الإمام أحمد: إسناده جيد. وقال عبد الرحمن بن مهدي: كان عبد الله بن عثمان يقول فيه: حديث جيد ورجل ثقة.
وأما معارضته بقوله ﷺ: «إنه ليَسمع قرعَ نعالهم»، فمعارضةٌ فاسدة، فإن هذا إخبار من النبي ﷺ بالواقع وهو سماع الميت قرع نعال الحي، وهذا لا يدل على الإذن في قرع القبور والمشي بينها بالنعال، إذ الإخبار عن وقوع الشيء لا يدل على جوازه ولا تحريمه ولا حُكْمه، فكيف يُعارَض النهيُ الصريح به؟
قال الخطابي: ثبت أن رسول الله ﷺ نهى أن توطأ القبور.
وقد روى ابن ماجه في «سننه».
عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: «لَأن أمشي على جمرة أو سيف، أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أَوَسط القبر ــ كذا قال ــقضيتُ حاجتي، أو وسط الطريق».
وعلى هذا، فلا فرق بين النعل والجُمْجُم والمَداس والزَّرْبُول.
وقال القاضي أبو يعلى: ذلك مختص بالنعال لا يتعدّاها إلى غيرها، قال: لأن الحكم تعبُّد غيرُ معلَّل، فلا يتعدّى موردَ النص.
وفيما تقدم كفاية في رد هذا، وبالله التوفيق.
#ابن_القيم
#فقه
#الجنائز
٢١ - باب المشي في الحذاء بين #القبور
عن بشير مولى رسول الله ﷺـ وكان اسمه في الجاهلية: زَحْم بن مَعْبد، فهاجر إلى رسول الله ﷺ فقال: «ما اسمك؟ » فقال: زحم، قال: «بل أنت بشير» ــ قال:
بينما أنا أُماشي رسولَ الله ﷺ مَرَّ بقبورِ المشركين، فقال: «لقد سَبَقَ هؤلاء خيرًا كثيرًا» ــ ثلاثًا ــ ثم مَرَّ بقبور المسلمين، فقال: «لقد أدرك هؤلاء خيرًا كثيرًا».
وحانت من رسول الله ﷺ نظرةٌ، فإذا رجلٌ يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: «يا صاحِبَ السِّبْتِيَّتَين، وَيحَك! أَلْقِ سِبْتِيَّتَيك»، فنظر الرجل، فلما عرف رسولَ الله ﷺ خلعهما فرمى بهما.
وأخرجه النسائي وابن ماجه.
وبشير هذا هو: ابن الخَصاصيَّة، وهي أمه.
وعن أنس، عن النبي ﷺ قال: «إنَّ العبد إذا وُضِعَ في قبره وتَوَلّى عنه أصحابُه إنَّه لَيَسْمَع قَرْعَ نِعالهم».
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
قال ابن القيم رحمه الله: وقد اختلف الناس في هذين الحديثين، فضعّفت طائفة حديث بشير.
قال البيهقي: رواه جماعة عن الأسود بن شيبان، ولا يُعرَف إلا بهذا الإسناد، وقد ثبت عن أنس عن النبي ﷺ: (فذكر هذا الحديث).
وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: حديث بشير إسناده جيد أذهب إليه، إلا من علة.
قال المجوِّزون: يحتمل أن يكون النبي ﷺ رأى بنعليه قذرًا فأمره أن يخلعهما. ويحتمل أن يكون كره له المشي فيهما لِما فيه من الخيلاء، فإن النعال السِّبتية من زِيِّ أهل التنعُّم والرفاهية، كما قال عنترة:
بطَلٍ كأن ثيابه في سَرْحَة … يُحذى نعالَ السِّبْت ليس بتوأم.
وهذا ليس بشيء، ولا ذِكْر في الحديث لشيء من ذلك. ومن تدبر نهي النبي ﷺ عن الجلوس على القبر، والاتكاء إليه، والوطء عليه، علم أن النهي إنما كان احترامًا لسُكّانها أن يُوطأ بالنعال فوق رؤوسهم.
ولهذا يُنهى عن التغوط بين القبور. وأخبر النبي ﷺ أن الجلوس على الجمر حتى تُحرِق الثياب خير من الجلوس على القبر، ومعلوم: أن هذا أخف من المشي بين القبور بالنعال.
وبالجملة، فاحترام الميت في قبره بمنزلة احترامه في داره التي كان يسكنها في الدنيا، فإن القبر قد صار داره.
وقد تقدم قوله ﷺ: «كسرُ عظمِ الميت ككسره حيًّا»، فدل على أن احترامه في قبره كاحترامه في داره.
والقبور هي ديار الموتى ومنازلهم ومحل تزاوُرِهم، وعليها تنزل الرحمة من ربهم والفضل على محسنهم، فهي منازل المرحومين ومَهبِط الرحمة، ويَلقى بعضُهم بعضًا على أفنية قبورهم، يتجالسون ويتزاورون، كما تضافرت به الآثار.
ومن تأمل «كتاب القبور» لابن أبي الدنيا رأى فيه آثارًا كثيرة في ذلك.
فكيف يُستبعَد أن يكون من محاسن الشريعة إكرامُ هذه المنازل عن وطئها بالنعال واحترامها؟
بل هذا من تمام محاسنها، وشاهده ما ذكرناه من وطئها، والجلوس عليها والاتكاء عليها.
وأما تضعيف حديث بشير، فممّا لم نعلم أحدًا طعن فيه، بل قد قال الإمام أحمد: إسناده جيد. وقال عبد الرحمن بن مهدي: كان عبد الله بن عثمان يقول فيه: حديث جيد ورجل ثقة.
وأما معارضته بقوله ﷺ: «إنه ليَسمع قرعَ نعالهم»، فمعارضةٌ فاسدة، فإن هذا إخبار من النبي ﷺ بالواقع وهو سماع الميت قرع نعال الحي، وهذا لا يدل على الإذن في قرع القبور والمشي بينها بالنعال، إذ الإخبار عن وقوع الشيء لا يدل على جوازه ولا تحريمه ولا حُكْمه، فكيف يُعارَض النهيُ الصريح به؟
قال الخطابي: ثبت أن رسول الله ﷺ نهى أن توطأ القبور.
وقد روى ابن ماجه في «سننه».
عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: «لَأن أمشي على جمرة أو سيف، أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أَوَسط القبر ــ كذا قال ــقضيتُ حاجتي، أو وسط الطريق».
وعلى هذا، فلا فرق بين النعل والجُمْجُم والمَداس والزَّرْبُول.
وقال القاضي أبو يعلى: ذلك مختص بالنعال لا يتعدّاها إلى غيرها، قال: لأن الحكم تعبُّد غيرُ معلَّل، فلا يتعدّى موردَ النص.
وفيما تقدم كفاية في رد هذا، وبالله التوفيق.
#ابن_القيم
#فقه
#الجنائز
= قَالَ أَبُو بَكْرٍ (ابن المنذر): تَسْلِيمَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ لِحَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ؛ وَلِأَنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِالسُّنَّةِ مِنْ غَيْرِهِمْ؛ وَلِأَنَّهُمُ الَّذِينَ حَضَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَحَفِظُوا عَنْهُ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ مِمَّنْ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْهُ مِنْهُمْ إِنَّ التَّسْلِيمَ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَقَدِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّهُ يَكُونُ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ خَارِجًا مِنَ الصَّلَاةِ.
#فقه
#الجنائز
#فقه
#الجنائز
ذكر رفع اليدين في التكبير على الجنازة
أجمع عوام أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها واختلفوا في رفع اليدين في سائر التكبيرات، فقالت طائفة:
يرفع الأيدي في كل تكبيرة على الجنازة، كذلك كان ابن عمر يفعل:
٣١٣٠ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا ابن إدريس، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، «أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة»
وبه قال عطاء، وعمر بن عبد العزيز، وقيس بن أبي حازم، والزهري، وسالم بن عبد الله بن عمر، وروينا ذلك عن مكحول، والنخعي، وموسى بن نعيم، وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق،
واختلف فيه عن مالك فحكى ابن وهب عنه أنه قال: «يعجبني أن يرفع اليدين في التكبيرات الأربع»، وحكى ابن نافع عنه أنه قال: «استحب أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى»، وحكى ابن القاسم: «أنه حضره يصلي على الجنازة، فما رأيته يرفع يديه في أول تكبيرة ولا غيرها».
قال أبو بكر: بقول ابن عمر أقول اتباعا له، ولأن النبي ﷺ لما بين رفع اليدين في كل تكبيرة يكبرها المرء وهو قائم، وكانت تكبيرات العيدين والجنائز في موضع القيام، ثبت رفع اليدين فيها، قياسا على رفع اليدين في التكبير في موضع القيام، ولما أجمعوا أن لا يدري فرفع في أول تكبيرة واختلفوا فيما سواها، كان حكم ما اختلفوا فيه حكم ما أجمعوا عليه.
وقالت طائفة: ترفع اليد في أول تكبيرة من الصلاة على الميت، ثم لا ترفع بعد، كذلك قال الثوري، وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن النخعي خلاف القول الأول عنه.
#فقه
#الجنائز
أجمع عوام أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها واختلفوا في رفع اليدين في سائر التكبيرات، فقالت طائفة:
يرفع الأيدي في كل تكبيرة على الجنازة، كذلك كان ابن عمر يفعل:
٣١٣٠ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا ابن إدريس، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، «أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة»
وبه قال عطاء، وعمر بن عبد العزيز، وقيس بن أبي حازم، والزهري، وسالم بن عبد الله بن عمر، وروينا ذلك عن مكحول، والنخعي، وموسى بن نعيم، وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق،
واختلف فيه عن مالك فحكى ابن وهب عنه أنه قال: «يعجبني أن يرفع اليدين في التكبيرات الأربع»، وحكى ابن نافع عنه أنه قال: «استحب أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى»، وحكى ابن القاسم: «أنه حضره يصلي على الجنازة، فما رأيته يرفع يديه في أول تكبيرة ولا غيرها».
قال أبو بكر: بقول ابن عمر أقول اتباعا له، ولأن النبي ﷺ لما بين رفع اليدين في كل تكبيرة يكبرها المرء وهو قائم، وكانت تكبيرات العيدين والجنائز في موضع القيام، ثبت رفع اليدين فيها، قياسا على رفع اليدين في التكبير في موضع القيام، ولما أجمعوا أن لا يدري فرفع في أول تكبيرة واختلفوا فيما سواها، كان حكم ما اختلفوا فيه حكم ما أجمعوا عليه.
وقالت طائفة: ترفع اليد في أول تكبيرة من الصلاة على الميت، ثم لا ترفع بعد، كذلك قال الثوري، وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن النخعي خلاف القول الأول عنه.
#فقه
#الجنائز
ذكر قول سبحانك اللهم وبحمدك بعد أول تكبيرة يكبرها المرء على الجنازة
قال أبو بكر بن المنذر (م. 318 هـ) :
لم نجد في الأخبار التي جاءت عن النبي ﷺ أنه قال بعد أن افتتح الصلاة على الجنازة، كما قال بعد أن افتتح الصلاة المكتوبة قولا، ولا وجدنا ذلك عن أصحابه، ولا عن التابعين وقد كان الثوري، وإسحاق بن راهويه يستحبان أن يقول المرء بعد التكبيرة الأولى من الصلاة على الجنازة:
سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
وذكر ذلك لأحمد، فقال: ما سمعت.
قال أبو بكر: ولم أجد ذكر ذلك في كتب سائر علماء الأمصار، فإن قاله قائل فلا شيء عليه، وإن تركه فلا شيء عليه.
[الأوسط لابن المنذر]
#فقه
#الجنائز
قال أبو بكر بن المنذر (م. 318 هـ) :
لم نجد في الأخبار التي جاءت عن النبي ﷺ أنه قال بعد أن افتتح الصلاة على الجنازة، كما قال بعد أن افتتح الصلاة المكتوبة قولا، ولا وجدنا ذلك عن أصحابه، ولا عن التابعين وقد كان الثوري، وإسحاق بن راهويه يستحبان أن يقول المرء بعد التكبيرة الأولى من الصلاة على الجنازة:
سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
وذكر ذلك لأحمد، فقال: ما سمعت.
قال أبو بكر: ولم أجد ذكر ذلك في كتب سائر علماء الأمصار، فإن قاله قائل فلا شيء عليه، وإن تركه فلا شيء عليه.
[الأوسط لابن المنذر]
#فقه
#الجنائز
الازدحام على حمل الجنازة
عن #قتادة رحمه الله: قال (شهدت جنازة في الأساورة ، فازدحموا على الجنازة، فقال أبو السوار العدوي رضي الله عنه: ترى هؤلاء أفضل أو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان أحدهم إذا رأى محملا حمل، وإلا اعتزل فلم يؤذي أحدا)
أخرجه ابن أبي شيبة: ٣/٤٩
وعن إسماعيل الجحدري قال : ( خرجنا في جنازة فشهدها الحسن رحمه الله ، قال فرأى قوما ازدحموا على السرير ، فقال #الحسن_البصري :《 ماشأن هؤلاء ؟ اني لأظن الشيطان حس من الناس فاتبعهم ليحبط أجورهم 》
أخرجه ابن أبي شيبة: ٣/٤٩
( وقد رأى الحسن قوما يزدحمون على حمل نعش بعض الموتى الصالحين ، فقال : 《 في عمله فتنافسوا 》 ، يشير إلى أن المقصود الأعظم متابعته في عمله ، لا مجرد الازدحام على حمل نعش )
فتح الباري: { ٣/ ١٧٩ }لابن رجب .
قال ابن حزم : ( ولا يجوز التزاحم على النعش ، لأنه بدعة لم تكن قبل ... ورينا من ...طريق وكيع ، عن الربيع عن الحسن : أنه كره الزحام على السرير ، وكان إذا رآهم يزدحمون قال : أولئك الشياطين )
المحلى : ٣/٤٠٩ _ ٤١٠ رقم ٢٦٦.
وقال البهوتي : ( قال أبو حفص وغيره : ويكره الازدحام عليه أيهم يحمله )
شرح : منتهى الإرادات: ١٢٨/٢.
ولو كان ازدحام الحاملين كما يفعل في بعض البلدان مسنونا لتوفرت الهمم والدواعي على نقله ، نقلا لا يقبل الاختلاف ، ولكان السلف الأول أولى بالمسارعة إليه، فعلم أنه لم يكن الأمر كذلك ، وأن الازدحام الموجب للدبيب بها بدعة لمخالفة الإسراع المأمور به )
حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: ١٠٩/٣ لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم.
#الجنائز #مستفاد
عن #قتادة رحمه الله: قال (شهدت جنازة في الأساورة ، فازدحموا على الجنازة، فقال أبو السوار العدوي رضي الله عنه: ترى هؤلاء أفضل أو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان أحدهم إذا رأى محملا حمل، وإلا اعتزل فلم يؤذي أحدا)
أخرجه ابن أبي شيبة: ٣/٤٩
وعن إسماعيل الجحدري قال : ( خرجنا في جنازة فشهدها الحسن رحمه الله ، قال فرأى قوما ازدحموا على السرير ، فقال #الحسن_البصري :《 ماشأن هؤلاء ؟ اني لأظن الشيطان حس من الناس فاتبعهم ليحبط أجورهم 》
أخرجه ابن أبي شيبة: ٣/٤٩
( وقد رأى الحسن قوما يزدحمون على حمل نعش بعض الموتى الصالحين ، فقال : 《 في عمله فتنافسوا 》 ، يشير إلى أن المقصود الأعظم متابعته في عمله ، لا مجرد الازدحام على حمل نعش )
فتح الباري: { ٣/ ١٧٩ }لابن رجب .
قال ابن حزم : ( ولا يجوز التزاحم على النعش ، لأنه بدعة لم تكن قبل ... ورينا من ...طريق وكيع ، عن الربيع عن الحسن : أنه كره الزحام على السرير ، وكان إذا رآهم يزدحمون قال : أولئك الشياطين )
المحلى : ٣/٤٠٩ _ ٤١٠ رقم ٢٦٦.
وقال البهوتي : ( قال أبو حفص وغيره : ويكره الازدحام عليه أيهم يحمله )
شرح : منتهى الإرادات: ١٢٨/٢.
ولو كان ازدحام الحاملين كما يفعل في بعض البلدان مسنونا لتوفرت الهمم والدواعي على نقله ، نقلا لا يقبل الاختلاف ، ولكان السلف الأول أولى بالمسارعة إليه، فعلم أنه لم يكن الأمر كذلك ، وأن الازدحام الموجب للدبيب بها بدعة لمخالفة الإسراع المأمور به )
حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: ١٠٩/٣ لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم.
#الجنائز #مستفاد
[الصلاة على الجنازة في المسجد]
قال عبدالله بن عمر:
صُلِّيَ على عمر بن الخطاب في المسجد.
صحيح/موطأ مالك (٢٣٠/١).
وقال المطلب بن عبدالله بن حنطب:
صُلِّيَ على أبي بكر وعمر - رضوان الله عليهم - في المسجد تجاه القبلة.
حسن/أخرجه ابن سعد في الطبقات (٢٠٦/٣).
وقال أبو بكر ابن المنذر (٣١٨ هـ) في الأوسط (٤١٥/٥):
"وبه [صلاة الجنازة في المسجد] قال أحمد، وإسحاق.
وقال مالك: «لا يصلى على الجنازة في المسجد إلا أن يتضايق المكان، وكره أن توضع الجنازة في المسجد».
قال أبو بكر: وفي صلاة من حضر، فصلى على أبي بكر من المهاجرين والأنصار، قدوة لمن أراد الاقتداء بهم، وحجة، وكذلك صلاتهم على عمر في المسجد، وقد روينا عن النبي ﷺ أنه صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد.
#آثار_الصحابة
#ابن_المنذر
#الجنائز
قال عبدالله بن عمر:
صُلِّيَ على عمر بن الخطاب في المسجد.
صحيح/موطأ مالك (٢٣٠/١).
وقال المطلب بن عبدالله بن حنطب:
صُلِّيَ على أبي بكر وعمر - رضوان الله عليهم - في المسجد تجاه القبلة.
حسن/أخرجه ابن سعد في الطبقات (٢٠٦/٣).
وقال أبو بكر ابن المنذر (٣١٨ هـ) في الأوسط (٤١٥/٥):
"وبه [صلاة الجنازة في المسجد] قال أحمد، وإسحاق.
وقال مالك: «لا يصلى على الجنازة في المسجد إلا أن يتضايق المكان، وكره أن توضع الجنازة في المسجد».
قال أبو بكر: وفي صلاة من حضر، فصلى على أبي بكر من المهاجرين والأنصار، قدوة لمن أراد الاقتداء بهم، وحجة، وكذلك صلاتهم على عمر في المسجد، وقد روينا عن النبي ﷺ أنه صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد.
#آثار_الصحابة
#ابن_المنذر
#الجنائز
ذكر موقف الإمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليها
جاء عند الإمام أحمد في مسنده «٢٠١٦٢» من حديث سمرة بن جندب «أن النبي ﷺ صلى على أم فلان، ماتت في نفاسها، فقام وسطها».
وفي حديث أنس رضي الله عنه (المسند ١٣١١٤) أنه صلى على جنازة رجل، فقام عند رأسه، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار فقيل له: يا أبا حمزة، هذه جنازة فلانة ابنة فلان، فصل عليها فصلى عليها، فقام وسطها وفينا العلاء بن زياد العدوي، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة، قال:
يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله ﷺ يصنع يقوم من الرجل حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت؟
قال: «نعم» قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا.
وقال ابن المنذر النيسابوري (ت. ٣١٨ هـ) في «الأوسط» :
واختلفوا في موقف الإمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليهما،
فقالت طائفة: يقوم بحيال الصدر رجلا كان أو امرأة، هكذا قال أصحاب الرأي،
وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: «إذا كان رجلا فقم بحذاء وسطه، وإن كانت امرأة فقم بحذاء منكبها»،
وقال الثوري «يقوم مما يلي صدر الرجل»، وكان أبو ثور يقول: «يقوم وسط الجنازة»،
وكان الحسن البصري لا يبالي أين قام من الرجل والمرأة.
وقد روينا عن النخعي ثلاث روايات إحداها: أن يقوم من الرجل والمرأة وسطا، والثانية: أن يقوم عند صدر الرجل ومنكب المرأة، والثالثة: أن يقوم عند صدر الرجل والمرأة.
وقالت طائفة: يقوم من المرأة وسطها، ومن الرجل عند صدره، هذا قول أحمد بن حنبل.
قال أبو بكر: يقوم من المرأة وسطها، وعند رأس الرجل.
وذكر عقب ذلك حديث أنس وحديث سمرة بن جندب رضي الله عنهم.
#الجنائز
جاء عند الإمام أحمد في مسنده «٢٠١٦٢» من حديث سمرة بن جندب «أن النبي ﷺ صلى على أم فلان، ماتت في نفاسها، فقام وسطها».
وفي حديث أنس رضي الله عنه (المسند ١٣١١٤) أنه صلى على جنازة رجل، فقام عند رأسه، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار فقيل له: يا أبا حمزة، هذه جنازة فلانة ابنة فلان، فصل عليها فصلى عليها، فقام وسطها وفينا العلاء بن زياد العدوي، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة، قال:
يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله ﷺ يصنع يقوم من الرجل حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت؟
قال: «نعم» قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا.
وقال ابن المنذر النيسابوري (ت. ٣١٨ هـ) في «الأوسط» :
واختلفوا في موقف الإمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليهما،
فقالت طائفة: يقوم بحيال الصدر رجلا كان أو امرأة، هكذا قال أصحاب الرأي،
وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: «إذا كان رجلا فقم بحذاء وسطه، وإن كانت امرأة فقم بحذاء منكبها»،
وقال الثوري «يقوم مما يلي صدر الرجل»، وكان أبو ثور يقول: «يقوم وسط الجنازة»،
وكان الحسن البصري لا يبالي أين قام من الرجل والمرأة.
وقد روينا عن النخعي ثلاث روايات إحداها: أن يقوم من الرجل والمرأة وسطا، والثانية: أن يقوم عند صدر الرجل ومنكب المرأة، والثالثة: أن يقوم عند صدر الرجل والمرأة.
وقالت طائفة: يقوم من المرأة وسطها، ومن الرجل عند صدره، هذا قول أحمد بن حنبل.
قال أبو بكر: يقوم من المرأة وسطها، وعند رأس الرجل.
وذكر عقب ذلك حديث أنس وحديث سمرة بن جندب رضي الله عنهم.
#الجنائز
وهذه إفادة في مذهب المالكية:
المشهور في مذهب المالكية أن يقف الإمام في صلاة الجنازة عند منكب المرأة ووسط الرجل
ويستدلون لذلك ببعض الآثار عن بعض الصحابة، منها ما جاء في المدونة والسنن الكبرى للبيهقي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه كان يقف عند وسط الرجل، وفي المرأة عند منكبيها.
وعللوا وقوف ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وسط المرأة بأنه يسترها عن الناس، جاء في حاشية العدوي: وقال أبو هريرة: لأنه يسترها عن الناس.
وجاء في المدخل لابن الحاج المالكي: وَمَوْضِعُ قِيَامِ الْمُصَلِّي فِي وَسَطِ الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةُ عِنْدَ مَنْكِبَيْهَا عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ لِأَنَّهُ يَخَافُ عَلَيْهِ إنْ قَامَ فِي وَسَطِهَا أَنْ يَتَذَكَّرَ بِذَلِكَ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ، أَوْ مَا تُنَزَّهُ الصَّلَاةُ عَنْهُ.
ويقابل هذا القول قول عندهم لم يعتبر هذا الدليل، وهو يوافق مذهب الجمهور، جاء في النوادر والزيادات لابن أبي زيد المالكي: روى عن مالك، أنه يقف عند وسط المرأة.
وجاء في التوضيح لابن الحاجب: قال القابسي: والذي في المدونة عن ابن مسعود في إسناده نظر، وفيه رجل مجهول عن إبراهيم، وإبراهيم لم يدرك ابن مسعود، وهو مخالف للحديث الذي أخرجه أهل الصحيح.
مستفاد
#الجنائز
#المالكية
المشهور في مذهب المالكية أن يقف الإمام في صلاة الجنازة عند منكب المرأة ووسط الرجل
ويستدلون لذلك ببعض الآثار عن بعض الصحابة، منها ما جاء في المدونة والسنن الكبرى للبيهقي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه كان يقف عند وسط الرجل، وفي المرأة عند منكبيها.
وعللوا وقوف ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وسط المرأة بأنه يسترها عن الناس، جاء في حاشية العدوي: وقال أبو هريرة: لأنه يسترها عن الناس.
وجاء في المدخل لابن الحاج المالكي: وَمَوْضِعُ قِيَامِ الْمُصَلِّي فِي وَسَطِ الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةُ عِنْدَ مَنْكِبَيْهَا عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ لِأَنَّهُ يَخَافُ عَلَيْهِ إنْ قَامَ فِي وَسَطِهَا أَنْ يَتَذَكَّرَ بِذَلِكَ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ، أَوْ مَا تُنَزَّهُ الصَّلَاةُ عَنْهُ.
ويقابل هذا القول قول عندهم لم يعتبر هذا الدليل، وهو يوافق مذهب الجمهور، جاء في النوادر والزيادات لابن أبي زيد المالكي: روى عن مالك، أنه يقف عند وسط المرأة.
وجاء في التوضيح لابن الحاجب: قال القابسي: والذي في المدونة عن ابن مسعود في إسناده نظر، وفيه رجل مجهول عن إبراهيم، وإبراهيم لم يدرك ابن مسعود، وهو مخالف للحديث الذي أخرجه أهل الصحيح.
مستفاد
#الجنائز
#المالكية
في تغسيل مجهول الحال
قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد قال: حدثنا علي بن سعيد أنه سمع أبا عبد اللَّه (أحمد بن حنبل) وسأله رجل عن رجل يوجد قتيلًا في أرض العدو قد قطع رأسه، لا يدرى من المسلمين هو أو من العدو؟
قال: يستدل عليه بالختان والثياب .
فقال رجل: فإن لم يعرف؟
قال: لا يصلى عليه.
قيل: فإن وجد في أرض الإسلام على هذِه الحالة؟
قال: يصلى عليه ويُغسل.
"أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 296 (619).
مستفاد من (( الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه))
#أحمد_بن_حنبل
#الجنائز
قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد قال: حدثنا علي بن سعيد أنه سمع أبا عبد اللَّه (أحمد بن حنبل) وسأله رجل عن رجل يوجد قتيلًا في أرض العدو قد قطع رأسه، لا يدرى من المسلمين هو أو من العدو؟
قال: يستدل عليه بالختان والثياب .
فقال رجل: فإن لم يعرف؟
قال: لا يصلى عليه.
قيل: فإن وجد في أرض الإسلام على هذِه الحالة؟
قال: يصلى عليه ويُغسل.
"أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 296 (619).
مستفاد من (( الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه))
#أحمد_بن_حنبل
#الجنائز