قناة آثار وفوائد
908 subscribers
268 photos
96 files
179 links
حساب يُعنى بنشر الأحاديث والآثار الموقوفة والمقطوعة وفوائد علمية من كلام الأئمة.
ليس كل ما يُنشر أقف عليه بنفسي ولكن أستفيد من غيري.
https://twitter.com/athar_fawaid
Download Telegram
#فقه #الصلاة #ابن_المنذر

ذكر المصلي يجهر فيما يخافت فيه، أو يخافت فيما يجهر فيه

قال أبو بكر بن المنذر النيسابوري (٣١٨ هـ) في ((الأوسط)) (٢٩٩/٣) :

اختلف أهل العلم في المصلى يجهر فيما يخافت فيه أو يخافت فيما يجهر فيه،

فقالت طائفة: يسجد سجدتي السهو إذا فعل ذلك ساهيا، هكذا قال النخعي، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وقالوا: إن فعل ذلك عامدا فلا شيء عليه.

وقال أبو ثور، وإسحاق بن راهويه: عليه سجدتا السهو، ولم يذكرا سهوا ولا عمدا،

وقال الحسن البصري، فيمن جهر فيما لا يجهر فيه، قال: يسجد سجدتي السهو.

وقالت طائفة: ليس على من فعل ذلك سجود السهو، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، وروي عن الشعبي، والحكم، وسالم، والقاسم، ومجاهد، وعطاء، أنهم قالوا في الرجل يجهر في الظهر أو العصر: ليس عليه سهو.

واختلف في هذه المسألة عن مالك، فحكى ابن القاسم عنه، أنه سئل عمن جهر في صلاة الظهر بالقراءة؟

قال: إن تطاول ذلك يسجد لسهوه، وإن كان يسيرا فلا أرى فيه شيئا.

وحكى الهديري، عن مالك، في الذي يجهر في صلاته التي يسر فيها، قال: يسجد سجدتي السهو بعد السلام، وإن أسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام.

واختلف عن أحمد فيها، فحكى إسحاق بن منصور عنه، قال: إن سجد فلا بأس، وإن لم يسجد فليس عليه.

وحكى عنه حمدان بن علي، أنه قال في الرجل يجهر فيما يخافت فيه، قال:

إن لم يسجد أرجو أن لا يضره، يروى عن أنس أنه لم يسجد، ويروى عن إبراهيم أنه قال: يسجد.

وحكى أبو داود، أنه قال: فيمن خافت فيما يجهر فيه: يسجد، فإن جهر فيما يخافت فيه، قال: يسكت ويمضي من حيث أتى.

وحكى الشالنجي عنه أنه قال في الإمام يسمع من يليه الآية، ونحو ذلك: لا يرى عليه سهوا في ذلك، وبه قال أبو أيوب، وأبو خيثمة.
قناة آثار وفوائد
#فقه #الصلاة #ابن_المنذر قال أبو بكر بن المنذر (ت. 318 هـ) في ((الأوسط)) (314/3) : ذكر التشهد في سجدتي السهو والتسليم فيهما اختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو، فقالت طائفة: ليس فيهما تشهد ولا تسليم، كذلك قال أنس بن مالك، والحسن البصري، وعطاء …
قال أبو بكر بن المنذر (ت. 318 هـ) في ((الأوسط)) (303/3) :

ذِكْرُ الْمُصَلِّي يَقْعُدُ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ، أَوْ يَقُومُ فِيمَا يُقْعَدُ فِيهِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمُصَلِّي يَجْلِسُ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ، أَوْ يَقُومُ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ، فَقَالَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،

١٦٨٨ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «السَّهْوُ إِذَا قَامَ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ، أَوْ قَعَدَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ، أَوْ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ يَتَشَهَّدُ فِيهَا»،

وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا قَامَ فِي قُعُودٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَتَشَهَّدَ تَشْهِيدَتَيْنِ،

وَرُوِيَ عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُمَا كَانَا يَقْعُدَانِ فِي الشَّيْءِ يُقَامُ فِيهِ، وَيَقُومَانِ فِي الشَّيْءِ الَّذِي يُقْعَدُ فِيهِ، فَلَا يَسْجُدَانِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَجَلَسَ فِي صَلَاتِهِ ثَلَاثَ جَلَسَاتٍ؟،

قَالَ: أَرَى أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ.

وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَسْهُوَ فَيَجْلِسُ فِي مَوْضِعِ الْقِيَامِ، ثُمَّ يَذْكُرُ فَيَقُومُ، قَالَ: إِنْ ذَكَرَ وَلَمْ يَجْلِسْ قَدْرَ مَا يَتَشَهَّدُ لَمْ أَرَ عَلَيْهِ سَهْوًا، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَلَسَ قَدْرَ مَا يَتَشَهَّدُ فَعَلَيْهِ سَجْدَةُ السَّهْوِ.

وَاسْتَحْسَنَ مَا قَالَهُ مَالِكٌ بَعْضُ النَّاسِ، قَالَ: لِأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ يَرَى أَنْ يَجْلِسَ الْمُصَلِّي، إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، وَمِمَّنْ كَانَ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ الشَّافِعِيُّ
[انظر كلامه هنا في جلسة الاستراحة].

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ فَسَجَدَ لِلسَّهْوِ، وَجَلَسَ فِي ثَلَاثٍ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ، وَسْجُدَ السَّهْوَ.

#فقه #الصلاة #ابن_المنذر
قال أبو بكر بن المنذر (٣١٨) في الأوسط (٣٠٤/٣) :

ذكر ما على من ترك التكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح، أو ترك التسبيح في الركوع، والسجود، وقول سمع الله لمن حمده ؟

قال أبو بكر:

اختلف أهل العلم في الرجل يريد يقول: سمع الله لمن حمده، فيقول: الله أكبر، فكان النخعي، يقول: لا سهو عليه، وروي ذلك عن الشعبي، والقاسم، وكان عطاء يقول: فيمن نسي بعض التكبير، لا يعيد، ولا يسجد للسهو، وهذا قول الشافعي.

وقالت طائفة: فيمن نسي تكبيرة يسجد سجدتي السهو، هكذا قال الحكم، وإسحاق، وأبو ثور.

وقال مالك في الإمام إذا جعل سمع الله لمن حمده الله أكبر، وموضع الله أكبر سمع الله لمن حمده، قال: أرى أن يرجع، فيقول الذي كان عليه، وإن لم يرجع حتى يمضي سجد سجدتي السهو قبل السلام.

وفيه قول رابع، قاله قتادة، قال: من نسي شيئا من تكبير الصلاة، أو سمع الله لمن حمده، فإنه يقضيه حين يذكره،

وقال الأوزاعي فيمن سها عن التكبير غير تكبيرة الافتتاح، حتى فرغ من صلاته؟

قال: مضت صلاته، ويقضي ما سها عنه من التكبير.

وفيه قول خامس، قاله أصحاب الرأي، قالوا: فيمن سها عن تكبير العيدين عليه سجود السهو، وقالوا فيمن سها عن تكبير الركوع والسجود: لا سهو عليه، وتكبير العيدين بمنزلة القنوت في الوتر والتشهد، فعليه في ذلك سهو، وقالوا: فيمن ترك التشهد ساهيا: نستحسن أن يكون عليه سجدتا السهو.

قال أبو بكر: وهذا تحكم لا حجة مع قائله فيه، لو خالفهم فيما قالوا مخالف، فقال: إذا ترك تكبيرات العيد فلا شيء عليه، لأن صلاة العيد تطوع، وإن ترك التكبير في الركوع والسجود من الصلاة المكتوبة كان عليه سجود السهو لما كانت الحجة عليه إلا كهي عليهم، لأنه لم يكن هذا أقرب إلى الصواب من قولهم.

#فقه #الصلاة #ابن_المنذر
كتاب_الحيض_الأوسط_لابن_المنذر_318هـ.pdf
1.6 MB
كتاب الحيض من الأوسط لـ #ابن_المنذر رحمه الله.

وهنا كتاب السهو :
https://t.me/athar_fawaid/430
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
وقال أبو بكر #ابن_المنذر في الأوسط:

ذكر الزيادة على التشهد الأول من الدعاء والذكر

جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف
١٥٢١ - حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا أبو عمر قال: ثنا شعبة، عن سعد، يعني ابن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن أبيه عن النبي ﷺ:

«أنه كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، قال: قلنا: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم».

قال أبو بكر: فكره بعضهم الزيادة على التشهد في الركعتين الأوليين، فكان عطاء يقول في المثنى الأول: إنما هو للتشهد، وقال طاوس في المثنى الأول: ما أعلمه إلا التشهد قط، وهذا مذهب النخعي، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم من أصحابنا.

وكان الشعبي يقول: من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد فعليه سجدتا السهو.

وكان الشافعي يقول: لا تزد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي ﷺ.

وقد روينا عن ابن عمر أنه أباح أن يدعو في الركعتين الأوليين إذا قضى تشهده بما بدا له.

وقال مالك: ذاك واسع، ودين الله يسر.

قال أبو بكر: القول الأول أحب إلي. اهـ.

(يعني القول بكراهة الزيادة على التشهد في الركعتين الأوليين، وابن المنذر شافعي رحمه الله !).

وقال الترمذي في سننه عقب ذكره لحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه الذي سبق نقله:
والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا الركعتين الأوليين، وقالوا : إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو. هكذا روي عن الشعبي، وغيره.

#فقه
#الصلاة
#تذكير
[الصلاة على الجنازة في المسجد]

قال عبدالله بن عمر:
صُلِّيَ على عمر بن الخطاب في المسجد.

صحيح/موطأ مالك (٢٣٠/١).

وقال المطلب بن عبدالله بن حنطب:
صُلِّيَ على أبي بكر وعمر - رضوان الله عليهم - في المسجد تجاه القبلة.

حسن/أخرجه
ابن سعد في الطبقات (٢٠٦/٣).

وقال أبو بكر
ابن المنذر (٣١٨ هـ) في الأوسط (٤١٥/٥):

"وبه [صلاة الجنازة في المسجد] قال أحمد، وإسحاق.

وقال مالك: «لا يصلى على الجنازة في المسجد إلا أن يتضايق المكان، وكره أن توضع الجنازة في المسجد».

قال أبو بكر: وفي صلاة من حضر، فصلى على أبي بكر من المهاجرين والأنصار، قدوة لمن أراد الاقتداء بهم، وحجة، وكذلك صلاتهم على عمر في المسجد، وقد روينا عن النبي ﷺ أنه صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد.

#آثار_الصحابة
#ابن_المنذر
#الجنائز
قال #ابن_المنذر (٣١٨ هـ) في الأوسط :

ذكر الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه

٢٠٥٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عفان، قال: ثنا وهيب، قال: ثنا سليمان الأسود، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، أن رجلا، دخل المسجد وقد صلى النبي ﷺ فقال: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ »

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فرأت طائفة الرخصة في أن تصلي جماعة بعد جماعة في مسجد واحد، وممن فعل ذلك أنس بن مالك، وروي ذلك عن ابن مسعود.

٢٠٥٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، قال: ثنا الجعد أبو عثمان، قال: مر بنا أنس بن مالك ومعه أصحاب له زهاء عشرة، وقد صلينا صلاة الغداة، فقال: أصليتم؟ قلنا: نعم، قال: فأمر بعضهم فأذن، وصلى ركعتين، ثم أمره فأقام، ثم تقدم أنس فصلى بأصحابه ثم انصرف، وقد ألقوا له وسادة ومرفقة.

٢٠٥٨ - وحدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا إسحاق الأزرق، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن سلمة بن كهيل، أن ابن مسعود، دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة، والأسود، ومسروق».

٢٠٥٩ - حدثنا علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن داود، عن الشعبي، عن علقمة، أن ابن مسعود صلى به وبالأسود فقام بينهما ".

وبه قال عطاء، والنخعي، والحسن البصري، وقتادة، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، واحتج إسحاق بفعل أنس بن مالك، وغيره من أصحاب النبي ﷺ، واحتج بقول النبي ﷺ: «صلاة الجمع تزيد على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة».

وقالت طائفة: لا تجمع في مسجد مرتين، كذلك قال سالم بن عبد الله، وبه قال أبو قلابة، وابن عون، وأيوب، والبتي، وقد روينا هذا القول عن الحسن البصري، والنخعي، خلاف القول الأول، وممن قال: لا يجمع في مسجد مرتين، مالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثالث، قاله أحمد بن حنبل، قال: لا يصلى في المسجد الحرام ومسجد المدينة صلاة يعني جماعة، وأما غير ذلك من المساجد فأرجو، أنس فعله.

وكان مالك، والشافعي، يقولان في مسجد على طريق من طرق المسلمين أتى قوم فجمعوا فيه، ثم أتى قوم من بعدهم: فلا بأس أن يجمعوا أيضا فيه.

قال أبو بكر (ابن المنذر): ثبت أن نبي الله ﷺ قال: «صلاة الجميع تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»، وثبت عنه أنه قال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الثلاثة أزكى، وما كثر فهو أحب إلى الله»، وحديث أبي سعيد ثابت، فإذا فات جماعة الصلاة مع الإمام صلوا جماعة اتباعا لحديث أبي سعيد، وطلبا لفضل الجماعة، ولا نعلم مع من كره ذلك ومنع منه حجة.

#فقه
#الصلاة
‏[بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ أَنَّهُمَا لَا يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ]

ثبت عن جابر، رضي الله عنه، أنه سُئِل عن المرأة الحائض والنفساء، هل تقرأ شيئًا مِن القرآن؟
فقال: لا.
[الأوسط ل لـ #ابن_المنذر ]


قال أبو داود ط في «المسائل» (ص39) :
قلت لأحمد بن حنبل الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن؟
قال: «لا، وتسبح وتذكر الله».
وقال: «الحائض أشد من الجنب، ورخص في الكلمة يقرؤها».

قال الترمذي في الجامع (236/1) :
«وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، والتابعين، ومن بعدهم مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا، إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل».

وقال #الشافعي: «.. إذا كان جنباً لم يجز له أن يقرأ القرآن، والحائض في مثل حال الجنب إن لم يكن أشد نجاسة منه».
«معرفة السنن» للبيهقي (775).

وحكى أبو ثور الجواز عن الشافعي، وأنكره أصحاب الشافعي عنه. قاله ابن رجب في «الفتح» (2/48).

قال #ابن_رجب في الفتح: ومنع الأكثرون الحائض والجنب من القراءة بكل حال، قليلا كان أو كثيرا، وهذا مروي عن اكثر الصحابة.

وقال: وهو قول أكثر التابعين، ومذهب الثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد وإسحاق - في احدى الروايتين عنهما -، وأبي ثور وغيرهم.

مختصرات فقهية
#الحيض
#فقه
قال ابن المنذر النيسابوري في الإشراف :

[باب إخراج قيمة المكيلة بدلاً منها]

يعني احراج زكاة الفطر نقدا

م ١٠٦٨ - واختلفوا في إخراج قيمة صدقة الفطر بدلاً منها.

فكان الثوري، وأصحاب الرأي، يجيزون ذلك، وروى معنى قولهم عن عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري.

وفي قول مالك، والشافعي: لا يجوز البدل منه.

وقال إسحاق، وأبو ثور: لا يجوز ذلك إلا عند الضرورة.

قال أبو بكر ( #ابن_المنذر ): لا يجوز ذلك بحال.

#زكاة_الفطر
[باب إعطاء أهل الذمة صدقة الفطر]

قال ابن المنذر في الإشراف:

أجمع أهل العلم على أن لا يجزئ أن يعطي من زكاة المال أحد من أهل الذمة.

واختلفوا في إعطاء أهل الذمة صدقة الفطر.

فممن قال: لا يعطي أهل الذمة من صدقة الفطر، مالك، والليث بن سعد، والشافعي.

وقال أحمد: لا يعجبني ذلك.

وقال أبو ثور: لا أحب ذلك.

وقال أصحاب الرأي: لا يعطي منها إلا المسلم فإن أعطى أهل الذمة أجزأ.

وقد روينا عن عمرو بن ميمون، وعمرو بن شرحبيل، ومُرة الهمذاني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان.

#زكاة_الفطر
#ابن_المنذر
جاء في ((الإشراف لابن المنذر النيسابوري ت. ٣١٨ هـ)) :

١٥ - كتاب العيدين
١ - باب التكبير ليلة الفطر
قال الله جل ثناءه: ﴿ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم﴾ الآية.

م ٦٠١ - واختلف أهل العلم في التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر، فقال أكثر أهل العلم: يكبرون إذا غدوا إلى المصلى، كان ابن عمر يفعل ذلك، وروى ذلك عن علي بن أبي طالب، وأبي أمامة الباهلي، وأبي رهم، وناس من أصحاب النبي ﷺ.

وفعل ذلك إبراهم النخعى، وسعيد بن جبير، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبو الزناد، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وإبان بن عثمان، وأبي بكر بن محمد، والحكم، وحماد بن سليمان، ومالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي ثور، وحكى الأوزاعى ذلك عن أناس.

وكان الشافعي يقول: «إذا رأى هلال شوال أحب أن يكبر الناس جماعة، وفرادى فلا يزالون يكبرون ويظهرون التكبير حتى يغدو إلى المصلى وحتى يخرج الإمام للصلاة، وكذلك أحب في ليلة الأضحى لمن لم يحج.

وروينا عن ابن عباس أنه سمع الناس يكبرون فقال: يكبر الإمام؟
قيل: لا، قال: أمجانين الناس.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

لأن ذلك قد رويناه عن جماعة من أصحاب النبي- ﷺ، وجماعة من التابعين، وهو قول أكثر أهل العلم، وإن كبر ليلة الفطر، فلا بأس به لأنه ذكر الله.

#التكبير
#ابن_المنذر
‏قال ابن المنذر (م. ٣١٨ هـ) في الأوسط :

واختلفوا في السجود على كور العمامة، فروي عن علي أنه قال: ليرفعها عن جبهته ويسجد على الأرض، وحسر عبادة بن الصامت العمامة عن جبهته، وكره السجود عليها ابن عمر.

١٤٦٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي قال: «إذا صلى الرجل وعليه العمامة، فإذا سجد فليرفعها عن جبهته، ويسجد على الأرض».

١٤٦١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع أن ابن عمر: «كان يكره أن يسجد على كور عمامته حتى يكشفها».

١٤٦٢ - وحدثونا عن إسحاق قال: أخبرنا وكيع قال: ثنا السكن بن أبي كريمة، عن محمد بن عبادة، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت: «أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته».

وقال مالك: أحب أن يرفعها عن بعض جبهته، حتى يمس بعض جبهته الأرض، وقال الشافعي: لا يجوز السجود عليها، وقال أحمد: لا يعجبني إلا في الحر والبرد، وكذلك قال إسحاق.

ورخصت طائفة في السجود على كور العمامة، وممن رخص فيه الحسن البصري، ومكحول، وعبد الرحمن بن يزيد، وكان شريح يسجد على برنسه. اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى :

فَالْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ كَانُوا يُبَاشِرُونَ الْأَرْضَ بِالْجِبَاهِ، وَعِنْدَ الْحَاجَةِ كَالْحَرِّ وَنَحْوِهِ: يَتَّقُونَ بِمَا يَتَّصِلُ بِهِمْ مِنْ طَرَفِ ثَوْبٍ وَعِمَامَةٍ وَقَلَنْسُوَةٍ؛ وَلِهَذَا كَانَ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ يُرَخَّصُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَيُكْرَهُ السُّجُودُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَنَحْوِهَا عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ نِزَاعٌ وَتَفْصِيلٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهُ.

#فقه #الصلاة #ابن_المنذر #ابن_تيمية
وقال أبو بكر #ابن_المنذر في الأوسط:

ذكر الزيادة على التشهد الأول من الدعاء والذكر

جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف
١٥٢١ - حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا أبو عمر قال: ثنا شعبة، عن سعد، يعني ابن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن أبيه عن النبي ﷺ:

«أنه كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، قال: قلنا: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم».

قال أبو بكر: فكره بعضهم الزيادة على التشهد في الركعتين الأوليين، فكان عطاء يقول في المثنى الأول: إنما هو للتشهد، وقال طاوس في المثنى الأول: ما أعلمه إلا التشهد قط، وهذا مذهب النخعي، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم من أصحابنا.

وكان الشعبي يقول: من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد فعليه سجدتا السهو.

وكان الشافعي يقول: لا تزد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي ﷺ.

وقد روينا عن ابن عمر أنه أباح أن يدعو في الركعتين الأوليين إذا قضى تشهده بما بدا له.

وقال مالك: ذاك واسع، ودين الله يسر.

قال أبو بكر: القول الأول أحب إلي. اهـ.

(يعني القول بكراهة الزيادة على التشهد في الركعتين الأوليين، وابن المنذر شافعي رحمه الله !).

وقال الترمذي في سننه عقب ذكره لحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه الذي سبق نقله:
والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا الركعتين الأوليين، وقالوا : إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو. هكذا روي عن الشعبي، وغيره.

#فقه
#الصلاة
#تذكير
قال #ابن_المنذر في ((الإشراف))

باب اختلافهم في التكبير في أدبار الصلوات أيام مني

م ٦٢٩ - واختلفوا في الوقت الذي يبتدئ فيه بالتكبر أيام مني ووقت قطعه.

فكان عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس يقولون: يكبر من صلاة الصبح من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يكبر في العصر ثم يقطع، وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، ويعقوب، ومحمد.

وقال ابن مسعود، وعلقمة، والنخعى، والنعمان: يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر.

وروينا عن ابن مسعود أنه كان يكبر من صلاة الفجر من يوم عرفة ويقطع في الظهر من يوم النحر.

وقال يحيى الأنصاري: السنة عندنا أن يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، يكبر الظهر ثم يمسك.

وقال الزهري: مضت السنة أن يكبر الإمام في الأمصار دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق.

وفيه قول سادس: وهو أن التكبير من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، هذا قول مالك، والشافعي، وروي ذلك عن ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز.

وفيه قول سابع: وهو أن التكبير في الأمصار يوم عرفة بعد الظهر إلى بعد العصر من آخر أيام التشريق، روينا ذلك عن ابن عباس، وسعيد ابن جبير.

روى ذلك عن الزهري خلاف القول الأول.
وروينا عن الحسن البصري أنه قال:

التكبير من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الظهر من يوم النفر الأول.

وفيه قول تاسع: حكاه أحمد بن حنبل عن ابن عيينة، واستحسنه ثم قال: أهل يبتدؤون بالتكبير يوم النحر، قم من صلاة الظهر لأنهم يقطعون التلبية عند رمى الجمرة يأخذون في التكبير، وأهل الأمصار يبتدؤن غداة عرفة.

ومال أبو ثور إلى هذا القول.

وفيه قول عاشر: اختلف فيه عن أبي وائل، روينا عنه أنه قال: كقول يحيى الأنصاري، والقول الآخر: أنه يكبر من يوم عرفة من صلاة الظهر يعني من يوم النحر.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

انظر أيضا
كتاب العيدين | الإشراف لابن المنذر
قناة آثار وفوائد
ذكر رفع اليدين في التكبير على الجنازة أجمع عوام أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها واختلفوا في رفع اليدين في سائر التكبيرات، فقالت طائفة: يرفع الأيدي في كل تكبيرة على الجنازة، كذلك كان ابن عمر يفعل: ٣١٣٠ - حدثنا إسماعيل،…
ذكر رفع اليدين في تكبيرات العيد

قال
#ابن_المنذر قي ((الأوسط ٢٨٢/٤ باختصار ))

اختلف أهل العلم في رفع اليدين في التكبيرات في صلاة العيد فقالت طائفة:

- يرفع يديه في كل تكبيرة مثل الصلاة على الجنائز، وفي الفطر والأضحى، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب


٢١٧٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبي قال: ثنا إسحاق بن عيسى، قال: ثنا ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن أبي زرعة اللخمي، قال: كان عمر بن الخطاب يرفع يديه في كل تكبيرة من الصلاة على الجنازة، وفي الفطر والأضحى ".

وممن رأى أن يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات العيد عطاء، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد.

وفيه قول سواه: وهو أن يرفع يديه في أول تكبيرة هذا قول سفيان الثوري وقال مالك: ليس في ذلك سنة لازمة فمن شاء رفع يديه فيها كلها وفي الأولى أحب إلي.

قال أبو بكر: سن رسول الله ﷺ أن يرفع المصلي يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وكل ذلك تكبير في حال القيام، فكل من كبر في حال القيام رفع يديه استدلالا بالسنة.

#فقه
#العيدين