قال ابن المنذر (ت.٣١٨) كما في ((الأوسط)) : - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو النعمان، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، «أن ابن عمر، كان يجلس الرجل؛ يصلي إليه يستتر به». وبه قال مالك، والأوزاعي.
#مالك_بن_أنس
#المالكية
#ابن_المنذر
#السترة
#فقه #الصلاة
#مالك_بن_أنس
#المالكية
#ابن_المنذر
#السترة
#فقه #الصلاة
قال مالك: ومن كان في سفر فلا بأس أن يصلي إلى غير سترة وأما في الحضر فلا يصلي إلا إلى سترة،
قال ابن القاسم: إلا أن يكون في الحضر بموضع يأمن أن لا يمر بين يديه أحد مثل الجنازة يحضرها فتحضر الصلاة خارجا وما أشبه ذلك، فلا بأس أن يصلي إلى غير سترة.
قال: وقال مالك: إذا كان الرجل خلف الإمام وقد فاته شيء من صلاته فسلم الإمام وسارية عن يمينه أو عن يساره فلا بأس أن يتأخر إلى السارية عن يمينه أو عن يساره إذا كان ذلك قريبا يستتر بها،
قال: وكذلك إذا كانت أمامه فيتقدم إليها ما لم يكن ذلك بعيدا،
قال: وكذلك إذا كان ذلك وراءه فلا بأس أن يتقهقر إذا كان ذلك قليلا،
قال: وإن كانت سارية بعيدة منه فليصل مكانه وليدرأ ما يمر بين يديه ما استطاع.
[المدونة]
#مالك_بن_أنس
#المالكية
#السترة
#فقه #الصلاة
قال ابن القاسم: إلا أن يكون في الحضر بموضع يأمن أن لا يمر بين يديه أحد مثل الجنازة يحضرها فتحضر الصلاة خارجا وما أشبه ذلك، فلا بأس أن يصلي إلى غير سترة.
قال: وقال مالك: إذا كان الرجل خلف الإمام وقد فاته شيء من صلاته فسلم الإمام وسارية عن يمينه أو عن يساره فلا بأس أن يتأخر إلى السارية عن يمينه أو عن يساره إذا كان ذلك قريبا يستتر بها،
قال: وكذلك إذا كانت أمامه فيتقدم إليها ما لم يكن ذلك بعيدا،
قال: وكذلك إذا كان ذلك وراءه فلا بأس أن يتقهقر إذا كان ذلك قليلا،
قال: وإن كانت سارية بعيدة منه فليصل مكانه وليدرأ ما يمر بين يديه ما استطاع.
[المدونة]
#مالك_بن_أنس
#المالكية
#السترة
#فقه #الصلاة