تابع / ما.يُفسِدُ.الصَّومَ.وما.لا.يُفسِدُه.tt
#سادسا حُكمُ.ابتلاعِ.الصَّائِم.ما.لا.يؤكَلُ.في.العادة.tt
⚠️ إذا ابتلعَ الصَّائِم ما لا يُؤكَلُ في العادة كدرهمٍ أو حصاةٍ أو حشيشٍ أو حديدٍ أو خيطٍ أو غير ذلك ؛ #أفـطر ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ وهو مَذهَبُ جماهيرِ العُلَماءِ مِنَ السَّلَفِ والخَلفِ.
#الأدلة :
1⃣ قولُ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما : الفِـطرُ ممَّا #دخل ، وليس ممَّا خرَجَ.
2⃣ لأنَّه في حكمِ الأكلِ ؛ فإنه يقال : أكَلَ حَصاةً.
3⃣ لأنَّه ابتلع ما يُمكنه الاحترازُ منه ممَّا لا حاجةَ به إليه ، فأشبَهَ ما إذا قَلَع ما بين أسنانِه وابْتلَعَه.
=====================
#سابعا : حُكمُ.شُربِ.الدُّخَانِ.أثناءَ.الصَّوم.tt
❌ شُرْبُ الدُّخَانِ المعروفِ (التَّبْغ) أثناء الصَّومِ ؛ #يفسد الصِّيامَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ ؛ وذلك لأنَّ الدُّخَانَ له جِرمٌ ينفُذُ إلى الجَوف ، فهو جسمٌ يدخُلُ إلى الجَوفِ ، فيكونُ مُفـطِّرًا كالماء ؛ ولأنَّه يسمَّى شُربًا عُرفًا ، وصاحِبُه يتعَمَّدُ إدخالَه في جَوفِه مِن مَنفَذِ الأكلِ والشُّربِ ، فيكونُ #مفـطرًا.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصوم 🌙
https://dorar.net/feqhia/2717
========================
¤ #بوت_المنارة لنشر شروح الأحاديث والدروس الفقهية والفتاوى للقنوات والمجموعات للاشتراك @Mnarah_bot
#سادسا حُكمُ.ابتلاعِ.الصَّائِم.ما.لا.يؤكَلُ.في.العادة.tt
⚠️ إذا ابتلعَ الصَّائِم ما لا يُؤكَلُ في العادة كدرهمٍ أو حصاةٍ أو حشيشٍ أو حديدٍ أو خيطٍ أو غير ذلك ؛ #أفـطر ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ وهو مَذهَبُ جماهيرِ العُلَماءِ مِنَ السَّلَفِ والخَلفِ.
#الأدلة :
1⃣ قولُ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما : الفِـطرُ ممَّا #دخل ، وليس ممَّا خرَجَ.
2⃣ لأنَّه في حكمِ الأكلِ ؛ فإنه يقال : أكَلَ حَصاةً.
3⃣ لأنَّه ابتلع ما يُمكنه الاحترازُ منه ممَّا لا حاجةَ به إليه ، فأشبَهَ ما إذا قَلَع ما بين أسنانِه وابْتلَعَه.
=====================
#سابعا : حُكمُ.شُربِ.الدُّخَانِ.أثناءَ.الصَّوم.tt
❌ شُرْبُ الدُّخَانِ المعروفِ (التَّبْغ) أثناء الصَّومِ ؛ #يفسد الصِّيامَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ ؛ وذلك لأنَّ الدُّخَانَ له جِرمٌ ينفُذُ إلى الجَوف ، فهو جسمٌ يدخُلُ إلى الجَوفِ ، فيكونُ مُفـطِّرًا كالماء ؛ ولأنَّه يسمَّى شُربًا عُرفًا ، وصاحِبُه يتعَمَّدُ إدخالَه في جَوفِه مِن مَنفَذِ الأكلِ والشُّربِ ، فيكونُ #مفـطرًا.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصوم 🌙
https://dorar.net/feqhia/2717
========================
¤ #بوت_المنارة لنشر شروح الأحاديث والدروس الفقهية والفتاوى للقنوات والمجموعات للاشتراك @Mnarah_bot
dorar.net
المبحث الأول: تناوُلُ الطَّعامِ والشَّرابِ
حُكمُ تناوُلِ الطَّعامِ والشَّرابِ للصَّائِمِ ,مَن أكلَ أو شَرِبَ ممَّا يُتغَذَّى به متعمِّدًا، وهو ذاكرٌ لصَومِه؛ فإنَّ صَومَه يَبطُلُ
#سابعا :
حُكمُ.شُربِ.الدُّخَانِ.أثناءَ.الصَّوم.tt
❌ شُرْبُ الدُّخَانِ المعروفِ (التَّبْغ) أثناء الصَّومِ ؛ #يفسد الصِّيامَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ ؛ وذلك لأنَّ الدُّخَانَ له جِرمٌ ينفُذُ إلى الجَوف ، فهو جسمٌ يدخُلُ إلى الجَوفِ ، فيكونُ مُفـطِّرًا كالماء ؛ ولأنَّه يسمَّى شُربًا عُرفًا ، وصاحِبُه يتعَمَّدُ إدخالَه في جَوفِه مِن مَنفَذِ الأكلِ والشُّربِ ، فيكونُ #مفـطرًا.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصوم 🌙
https://dorar.net/feqhia/2717
حُكمُ.شُربِ.الدُّخَانِ.أثناءَ.الصَّوم.tt
❌ شُرْبُ الدُّخَانِ المعروفِ (التَّبْغ) أثناء الصَّومِ ؛ #يفسد الصِّيامَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ ؛ وذلك لأنَّ الدُّخَانَ له جِرمٌ ينفُذُ إلى الجَوف ، فهو جسمٌ يدخُلُ إلى الجَوفِ ، فيكونُ مُفـطِّرًا كالماء ؛ ولأنَّه يسمَّى شُربًا عُرفًا ، وصاحِبُه يتعَمَّدُ إدخالَه في جَوفِه مِن مَنفَذِ الأكلِ والشُّربِ ، فيكونُ #مفـطرًا.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصوم 🌙
https://dorar.net/feqhia/2717
dorar.net
المبحث الأول: تناوُلُ الطَّعامِ والشَّرابِ
حُكمُ تناوُلِ الطَّعامِ والشَّرابِ للصَّائِمِ ,مَن أكلَ أو شَرِبَ ممَّا يُتغَذَّى به متعمِّدًا، وهو ذاكرٌ لصَومِه؛ فإنَّ صَومَه يَبطُلُ
#سابعا :
حُكمُ.شُربِ.الدُّخَانِ.أثناءَ.الصَّوم.tt
❌ شُرْبُ الدُّخَانِ المعروفِ (التَّبْغ) أثناء الصَّومِ ؛ #يفسد الصِّيامَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ ؛ وذلك لأنَّ الدُّخَانَ له جِرمٌ ينفُذُ إلى الجَوف ، فهو جسمٌ يدخُلُ إلى الجَوفِ ، فيكونُ مُفـطِّرًا كالماء ؛ ولأنَّه يسمَّى شُربًا عُرفًا ، وصاحِبُه يتعَمَّدُ إدخالَه في جَوفِه مِن مَنفَذِ الأكلِ والشُّربِ ، فيكونُ #مفـطرًا.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصوم 🌙
https://dorar.net/feqhia/2717
حُكمُ.شُربِ.الدُّخَانِ.أثناءَ.الصَّوم.tt
❌ شُرْبُ الدُّخَانِ المعروفِ (التَّبْغ) أثناء الصَّومِ ؛ #يفسد الصِّيامَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ ؛ وذلك لأنَّ الدُّخَانَ له جِرمٌ ينفُذُ إلى الجَوف ، فهو جسمٌ يدخُلُ إلى الجَوفِ ، فيكونُ مُفـطِّرًا كالماء ؛ ولأنَّه يسمَّى شُربًا عُرفًا ، وصاحِبُه يتعَمَّدُ إدخالَه في جَوفِه مِن مَنفَذِ الأكلِ والشُّربِ ، فيكونُ #مفـطرًا.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصوم 🌙
https://dorar.net/feqhia/2717
dorar.net
المبحث الأول: تناوُلُ الطَّعامِ والشَّرابِ
حُكمُ تناوُلِ الطَّعامِ والشَّرابِ للصَّائِمِ ,مَن أكلَ أو شَرِبَ ممَّا يُتغَذَّى به متعمِّدًا، وهو ذاكرٌ لصَومِه؛ فإنَّ صَومَه يَبطُلُ
تابع / أقوالُ العلماءِ في مِقدار مَسافةِ القَصرِ
👈 #القول_الثاني : أنَّ القَصرَ يجوزُ في أيِّ سَفرٍ , ما دام يُسمَّى سَفرًا ، طويلًا كان أمْ قصيرًا ، ولا حَدَّ له ، وهذا مذهبُ الظَّاهريَّة ، وبعضِ الحَنابِلَةِ ، واختارَه ابنُ قُدامةَ ، وابنُ تَيميَّةَ ، وابنُ القَيِّمِ ، والشوكانيُّ ، والشِّنقيطيُّ ، وابنُ عُثيمين ، والألبانيُّ.
#الأدلة :
● #أولا : #من_الكتاب
قال اللهُ تعالى : {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا } [النساء: 101].
#وجه_الدلالة :
أنَّ الآيةَ مُطلقَةٌ في قَصْرِ الصَّلاةِ في كلِّ ضَرْبٍ في الأرضِ ، وليس فيها تقييدٌ بالمسافةِ أو بالزَّمَنِ.
● #ثانيا : #من_السنة
1⃣ عن يَعلَى بنِ أُميَّةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال : (سألتُ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قلتُ : {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ، وقدْ أمَّنَ اللهُ الناسَ؟ فقال لي عُمرُ رَضِيَ اللهُ عنه : عجبتُ ممَّا عجبتَ منه! فسألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال : ((صَدَقةٌ تَصدَّقَ اللهُ بها عَليكم ، فاقْبَلُوا صَدقتَه)). رواه مسلم.
2⃣ عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : ((صَحِبتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فكان لا يَزيدُ في السَّفرِ على رَكعتينِ ، وأبا بَكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ كذلِك رَضِيَ اللهُ عنهم )). رواه البخاري ومسلم.
¤ وجه.الدَّلالةِ.من.هذه.النُّصوصِ.tt
أنَّ الأحاديثَ مُطلقَةٌ وليس فيها تقييدُ القصرِ في السَّفرِ بمسافةٍ مُعيَّنة.
● #ثالثا : #من_الآثار
□ عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : (إنِّي لأُسافِرُ الساعةَ من النَّهارِ فأَقْصُر , يعني : الصَّلاةَ) ، وعنه أيضًا : (لو خَرجتُ مِيلًا قصرتُ الصَّلاةَ).
● #رابعا : أنَّ نُصوصَ الكتاب والسُّنَّة ليس فيها تفريقٌ بين سَفَرٍ طويلٍ وسفرٍ قصير ؛ فمَن فرَّق بين هذا وهذا فقَدَ فرَّق بين ما جمَع الله بينه ، فرقًا لا أصلَ له من كِتاب اللهِ ولا سُنَّة رسولِه ، فالمرجعُ فيه إلى #العرف ، فما كان سَفرًا في عُرْف النَّاسِ فهو السَّفَرُ ، الذي عَلَّقَ به الشارعُ الحُكمَ.
● #خامسا : أنَّ السَّفَر لو كان له حَدٌّ لَمَا أَغفَل بيانَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
● #سادسا : أنَّ حدَّه بالسَّيرِ أو بالأيَّام لا يَنضبِطُ ؛ لأنَّه يتفاوتُ حسبَ سرعةِ الدَّابَّة ونوعِها ، إلى غيرِ ذلك.
● #سابعا : أنَّه لا فَرْقَ بين سَفرِ أهل مكَّةَ إلى عرفةَ ، حيث يَقصُرونَ الصلاةَ لذلك ، وبين سَفرِ سائرِ المسلمينَ إلى قدْرِ ذلك من بلادِهم ؛ فإنَّ هذه مسافةُ بَريدٍ ، وقد ثبَت فيها جوازُ القَصرِ والجَمْعِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1453
👈 #القول_الثاني : أنَّ القَصرَ يجوزُ في أيِّ سَفرٍ , ما دام يُسمَّى سَفرًا ، طويلًا كان أمْ قصيرًا ، ولا حَدَّ له ، وهذا مذهبُ الظَّاهريَّة ، وبعضِ الحَنابِلَةِ ، واختارَه ابنُ قُدامةَ ، وابنُ تَيميَّةَ ، وابنُ القَيِّمِ ، والشوكانيُّ ، والشِّنقيطيُّ ، وابنُ عُثيمين ، والألبانيُّ.
#الأدلة :
● #أولا : #من_الكتاب
قال اللهُ تعالى : {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا } [النساء: 101].
#وجه_الدلالة :
أنَّ الآيةَ مُطلقَةٌ في قَصْرِ الصَّلاةِ في كلِّ ضَرْبٍ في الأرضِ ، وليس فيها تقييدٌ بالمسافةِ أو بالزَّمَنِ.
● #ثانيا : #من_السنة
1⃣ عن يَعلَى بنِ أُميَّةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال : (سألتُ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قلتُ : {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ، وقدْ أمَّنَ اللهُ الناسَ؟ فقال لي عُمرُ رَضِيَ اللهُ عنه : عجبتُ ممَّا عجبتَ منه! فسألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال : ((صَدَقةٌ تَصدَّقَ اللهُ بها عَليكم ، فاقْبَلُوا صَدقتَه)). رواه مسلم.
2⃣ عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : ((صَحِبتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فكان لا يَزيدُ في السَّفرِ على رَكعتينِ ، وأبا بَكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ كذلِك رَضِيَ اللهُ عنهم )). رواه البخاري ومسلم.
¤ وجه.الدَّلالةِ.من.هذه.النُّصوصِ.tt
أنَّ الأحاديثَ مُطلقَةٌ وليس فيها تقييدُ القصرِ في السَّفرِ بمسافةٍ مُعيَّنة.
● #ثالثا : #من_الآثار
□ عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : (إنِّي لأُسافِرُ الساعةَ من النَّهارِ فأَقْصُر , يعني : الصَّلاةَ) ، وعنه أيضًا : (لو خَرجتُ مِيلًا قصرتُ الصَّلاةَ).
● #رابعا : أنَّ نُصوصَ الكتاب والسُّنَّة ليس فيها تفريقٌ بين سَفَرٍ طويلٍ وسفرٍ قصير ؛ فمَن فرَّق بين هذا وهذا فقَدَ فرَّق بين ما جمَع الله بينه ، فرقًا لا أصلَ له من كِتاب اللهِ ولا سُنَّة رسولِه ، فالمرجعُ فيه إلى #العرف ، فما كان سَفرًا في عُرْف النَّاسِ فهو السَّفَرُ ، الذي عَلَّقَ به الشارعُ الحُكمَ.
● #خامسا : أنَّ السَّفَر لو كان له حَدٌّ لَمَا أَغفَل بيانَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
● #سادسا : أنَّ حدَّه بالسَّيرِ أو بالأيَّام لا يَنضبِطُ ؛ لأنَّه يتفاوتُ حسبَ سرعةِ الدَّابَّة ونوعِها ، إلى غيرِ ذلك.
● #سابعا : أنَّه لا فَرْقَ بين سَفرِ أهل مكَّةَ إلى عرفةَ ، حيث يَقصُرونَ الصلاةَ لذلك ، وبين سَفرِ سائرِ المسلمينَ إلى قدْرِ ذلك من بلادِهم ؛ فإنَّ هذه مسافةُ بَريدٍ ، وقد ثبَت فيها جوازُ القَصرِ والجَمْعِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1453
dorar.net
المَطْلَبُ الأَوَّلُ: أن يكونَ السَّفرُ مسافةَ قَصرٍ
المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة ,اختَلف أهلُ العِلمِ في مِقدارِ مَسافةِ السَّفرِ الذي تُقصَرُ فيه الصَّلاةُ على أقوالٍ عِدَّة (1) ، أقواها قولان: القول الأوّل: أنَّ المسافةَ التي تُقصَرُ فيها الصَّلاةُ: أربعةُ بُرُدٍ (88 كم تقريبًا
تابع / شُروطُ.قَصْرِ.الصَّلاة.tt
3⃣ أن يكونَ السَّفرُ مُباحًا
⁉️اختَلَف أهلُ العِلمِ في الترخُّصِ برُخَصِ السَّفر في سفرِ المعصيةِ ، على #قولين :
#القول_الأول : يُشترَطُ في الترخُّصِ برُخَصِ السَّفرِ ، كقَصْرِ الصَّلاةِ ، والإفطارِ في رمضانَ : أنْ يكونَ السفرُ مباحًا ، فإنْ كان في سَفرِ معصيةٍ لم يُبَحْ له الترخُّصُ ، وهذا مذهبُ الجمهور : المالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة.
#الأدلة :
#أولا : من الكِتاب
قال اللهُ تعالى : {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ} [المائدة: 3].
#وجه_الدلالة :
أنَّه شرَطَ في الترخيصِ بالاضطرارِ إلى أكْلِ المَيتةِ كونَه غيرَ متجانفٍ لإثمٍ ، ويُفهَمُ منه أنَّ المتجانِفَ لإثمٍ لا رُخصةَ له ، والعاصي بسَفرِه متجانِفٌ لإثم ، وهو أَوْلى بالمنعِ من المضطرِّ في المَخْمَصةِ.
#ثانيا : أنَّ المعصيةَ لا تكونُ سببَ الرُّخصةِ ، كما أنَّ السُّكرَ لا يُسقِطُ التكاليفَ.
#ثالثا : أنَّ رُخَصَ السفر متعلِّقةٌ بالسَّفرِ ، ومنوطةٌ به ، فلمَّا كان سفرُ المعصيةِ ممنوعًا منه لأجْل المعصيةِ ، وجَبَ أن يكونَ ما تَعلَّق به من الرُّخَص ممنوعًا منه لأجْل المعصيةِ.
#رابعا : أنَّ في جوازِ الرُّخَصِ في سفرِ المعصيةِ والتخفيفِ عليه إعانةً له على معصيتِه.
#خامسا : أنَّ ما يتعلَّقُ بالسفرِ من رُخصةِ تخفيفٍ من الله سبحانه على عباده لِمَا يَلحقُهم من المشقَّةِ فيه ؛ ليكون ذلك معونةً لهم وقوةً على سفرهم ، والعاصي لا يستحقُّ المعونةَ ؛ فلم يَجُزْ أن يَستبيحَ الرُّخصةَ.
#سادسا : أنَّ السببَ المحظور لا يُسقِطُ شيئًا من فَرْض الصَّلاةِ ، كالخوف بالقِتال المحظورِ لا يُبيحُ صلاةَ شِدَّةِ الخوفِ.
#سابعا : أنَّ النُّصوصَ وردتْ في حقِّ الصَّحابةِ ، وكانت أسفارُهم مباحةً ؛ فلا يَثبُتُ الحُكمُ في سفرٍ مخالفٍ لسفرِهم ؛ لأنَّه رُخصةٌ ، فتتقيَّدُ بمحلِّها الذي وردتْ فيه.
#يتبع
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1457
3⃣ أن يكونَ السَّفرُ مُباحًا
⁉️اختَلَف أهلُ العِلمِ في الترخُّصِ برُخَصِ السَّفر في سفرِ المعصيةِ ، على #قولين :
#القول_الأول : يُشترَطُ في الترخُّصِ برُخَصِ السَّفرِ ، كقَصْرِ الصَّلاةِ ، والإفطارِ في رمضانَ : أنْ يكونَ السفرُ مباحًا ، فإنْ كان في سَفرِ معصيةٍ لم يُبَحْ له الترخُّصُ ، وهذا مذهبُ الجمهور : المالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة.
#الأدلة :
#أولا : من الكِتاب
قال اللهُ تعالى : {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ} [المائدة: 3].
#وجه_الدلالة :
أنَّه شرَطَ في الترخيصِ بالاضطرارِ إلى أكْلِ المَيتةِ كونَه غيرَ متجانفٍ لإثمٍ ، ويُفهَمُ منه أنَّ المتجانِفَ لإثمٍ لا رُخصةَ له ، والعاصي بسَفرِه متجانِفٌ لإثم ، وهو أَوْلى بالمنعِ من المضطرِّ في المَخْمَصةِ.
#ثانيا : أنَّ المعصيةَ لا تكونُ سببَ الرُّخصةِ ، كما أنَّ السُّكرَ لا يُسقِطُ التكاليفَ.
#ثالثا : أنَّ رُخَصَ السفر متعلِّقةٌ بالسَّفرِ ، ومنوطةٌ به ، فلمَّا كان سفرُ المعصيةِ ممنوعًا منه لأجْل المعصيةِ ، وجَبَ أن يكونَ ما تَعلَّق به من الرُّخَص ممنوعًا منه لأجْل المعصيةِ.
#رابعا : أنَّ في جوازِ الرُّخَصِ في سفرِ المعصيةِ والتخفيفِ عليه إعانةً له على معصيتِه.
#خامسا : أنَّ ما يتعلَّقُ بالسفرِ من رُخصةِ تخفيفٍ من الله سبحانه على عباده لِمَا يَلحقُهم من المشقَّةِ فيه ؛ ليكون ذلك معونةً لهم وقوةً على سفرهم ، والعاصي لا يستحقُّ المعونةَ ؛ فلم يَجُزْ أن يَستبيحَ الرُّخصةَ.
#سادسا : أنَّ السببَ المحظور لا يُسقِطُ شيئًا من فَرْض الصَّلاةِ ، كالخوف بالقِتال المحظورِ لا يُبيحُ صلاةَ شِدَّةِ الخوفِ.
#سابعا : أنَّ النُّصوصَ وردتْ في حقِّ الصَّحابةِ ، وكانت أسفارُهم مباحةً ؛ فلا يَثبُتُ الحُكمُ في سفرٍ مخالفٍ لسفرِهم ؛ لأنَّه رُخصةٌ ، فتتقيَّدُ بمحلِّها الذي وردتْ فيه.
#يتبع
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1457
dorar.net
المَطلَبُ الثالث: أن يكونَ السَّفرُ مُباحًا
أن يكونَ السَّفرُ مُباحًا ,ختَلَف أهلُ العِلمِ في الترخُّصِ برُخَصِ السَّفر في سفرِ المعصيةِ، على قولين: القول الأول: يُشترَطُ في الترخُّصِ برُخَصِ السَّفرِ، كقَصْرِ الصَّلاةِ، والإفطارِ في رمضانَ: أنْ يكونَ السفرُ مباحًا
تابع / أقوال أهل العِلمِ في حكم الترخُّصِ برُخَصِ السَّفر في سفرِ المعصيةِ :
#القول_الثاني : كلُّ مسافرٍ له الترخُّصُ برُخَصِ السَّفرِ ، من غيرِ تفريقٍ بين السَّفرِ المباحِ ، وبين سَفرِ المعصيةِ ، وهذا مذهبُ الحَنَفيَّة ، ورواية عن مالك ، وبه قال طائفةٌ من السَّلفِ ، واختاره ابنُ حزمٍ ، وابنُ تيميَّة ، والشوكانيُّ ، والسعديُّ ، وابنُ باز , وقوَّاه ابنُ عُثَيمين.
#الأدلة :
#أولا : من الكِتاب
● قال اللهُ تعالى : {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا} [النساء: 101].
#وجه_الدلالة :
أنَّ عمومَ الآيةِ تَقتضي الرُّخْصةَ في كلِّ ضاربٍ في الأرضِ من طائعٍ أو عاصٍ.
#ثانيا : من السُّنَّة
1⃣ عن يَعلَى بنِ أُميَّة رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : سألتُ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قلتُ : {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ، وقدْ أمَّن اللهُ الناسَ؟ فقال لي عُمرُ رَضِيَ اللهُ عنه : عجبتُ ممَّا عجبتَ منه! فسألتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك ، فقال : ((صدَقةٌ تصدَّق اللهُ بها عليكم ، فاقبَلوا صدقَتَه)). رواه مسلم.
#وجه_الدلالة :
أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلام لم يَخصَّ سفرًا من سفرٍ ، بل عمَّ ، فلا يجوزُ لأحدٍ تخصيصُ ذلك ، ولم يجُزْ ردُّ صدقةِ اللهِ تعالى التي أمَر- عليه السَّلامُ- بقَبولِها ؛ فيكون مَن لا يَقبَلُها عاصيًا.
2⃣ عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال : فرَضَ اللهُ الصَّلاةَ على لِسانِ نبيِّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الحَضَر أربعًا ، وفي السَّفَرِ ركعتينِ ، وفي الخوفِ ركعةً. [رواه مسلم].
وجْه.الدَّلالةِ.من.هذه.النُّصوصِ.tt
أنَّها عامَّةٌ في كلِّ سفرٍ ، ولم تُقيَّدْ بسَفرِ الطَّاعةِ دون سفرِ المعصيةِ.
#ثالثا : أنَّ كلَّ صلاةٍ جاز الاقتصارُ فيها على ركعتينِ ، استوى في فِعلها الطائعُ والعاصي كالجُمُعةِ.
#رابعا : أنَّ للمقيمِ رُخصةً وللمسافرِ رُخصةً ، فلو مَنَعتِ المعصيةُ من رُخصةِ المسافِرِ لَمَنَعتْ من رُخصةِ المقيمِ ، فلمَّا جازَ للمقيمِ أن يترخَّص أيضًا ، وإنْ كان عاصيًا ، جاز للمسافِرِ أن يترخَّصَ أيضًا وإنْ كان عاصيًا.
#خامسا : أنَّه لو أنشأَ سفرًا في طاعةٍ من حجٍّ ، أو جهاد ، ثم جعَلَه معصيةً لسعيهِ بالفسادِ جازَ أن يَستبيحَ رُخَصَ السَّفرِ ، كذلك إذا أنشأ سفرَه عاصيًا.
#سادسا : أنَّه لَمَّا جازَ للعاصي أن يتيمَّمَ في سفرِه إجماعًا ، ولم تمنعْه المعصيةُ من التيمُّم ، فكذلك لا تَمْنَعُه من سائرِ الرُّخَصِ كالقَصرِ وغيرِه.
#سابعا : أنَّ نفْس السَّفرِ ليس بمعصيةٍ ، وإنَّما المعصيةُ ما يكونُ بَعدَه أو يُجاوِرُه ، فصَلَحَ أن تتعلَّقَ به الرُّخصةُ.
#ثامنا : أنَّ القُبحَ المجاوِرَ لا يعدمُ المشروعيَّةَ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1457
#القول_الثاني : كلُّ مسافرٍ له الترخُّصُ برُخَصِ السَّفرِ ، من غيرِ تفريقٍ بين السَّفرِ المباحِ ، وبين سَفرِ المعصيةِ ، وهذا مذهبُ الحَنَفيَّة ، ورواية عن مالك ، وبه قال طائفةٌ من السَّلفِ ، واختاره ابنُ حزمٍ ، وابنُ تيميَّة ، والشوكانيُّ ، والسعديُّ ، وابنُ باز , وقوَّاه ابنُ عُثَيمين.
#الأدلة :
#أولا : من الكِتاب
● قال اللهُ تعالى : {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا} [النساء: 101].
#وجه_الدلالة :
أنَّ عمومَ الآيةِ تَقتضي الرُّخْصةَ في كلِّ ضاربٍ في الأرضِ من طائعٍ أو عاصٍ.
#ثانيا : من السُّنَّة
1⃣ عن يَعلَى بنِ أُميَّة رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : سألتُ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قلتُ : {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ، وقدْ أمَّن اللهُ الناسَ؟ فقال لي عُمرُ رَضِيَ اللهُ عنه : عجبتُ ممَّا عجبتَ منه! فسألتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك ، فقال : ((صدَقةٌ تصدَّق اللهُ بها عليكم ، فاقبَلوا صدقَتَه)). رواه مسلم.
#وجه_الدلالة :
أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلام لم يَخصَّ سفرًا من سفرٍ ، بل عمَّ ، فلا يجوزُ لأحدٍ تخصيصُ ذلك ، ولم يجُزْ ردُّ صدقةِ اللهِ تعالى التي أمَر- عليه السَّلامُ- بقَبولِها ؛ فيكون مَن لا يَقبَلُها عاصيًا.
2⃣ عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال : فرَضَ اللهُ الصَّلاةَ على لِسانِ نبيِّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الحَضَر أربعًا ، وفي السَّفَرِ ركعتينِ ، وفي الخوفِ ركعةً. [رواه مسلم].
وجْه.الدَّلالةِ.من.هذه.النُّصوصِ.tt
أنَّها عامَّةٌ في كلِّ سفرٍ ، ولم تُقيَّدْ بسَفرِ الطَّاعةِ دون سفرِ المعصيةِ.
#ثالثا : أنَّ كلَّ صلاةٍ جاز الاقتصارُ فيها على ركعتينِ ، استوى في فِعلها الطائعُ والعاصي كالجُمُعةِ.
#رابعا : أنَّ للمقيمِ رُخصةً وللمسافرِ رُخصةً ، فلو مَنَعتِ المعصيةُ من رُخصةِ المسافِرِ لَمَنَعتْ من رُخصةِ المقيمِ ، فلمَّا جازَ للمقيمِ أن يترخَّص أيضًا ، وإنْ كان عاصيًا ، جاز للمسافِرِ أن يترخَّصَ أيضًا وإنْ كان عاصيًا.
#خامسا : أنَّه لو أنشأَ سفرًا في طاعةٍ من حجٍّ ، أو جهاد ، ثم جعَلَه معصيةً لسعيهِ بالفسادِ جازَ أن يَستبيحَ رُخَصَ السَّفرِ ، كذلك إذا أنشأ سفرَه عاصيًا.
#سادسا : أنَّه لَمَّا جازَ للعاصي أن يتيمَّمَ في سفرِه إجماعًا ، ولم تمنعْه المعصيةُ من التيمُّم ، فكذلك لا تَمْنَعُه من سائرِ الرُّخَصِ كالقَصرِ وغيرِه.
#سابعا : أنَّ نفْس السَّفرِ ليس بمعصيةٍ ، وإنَّما المعصيةُ ما يكونُ بَعدَه أو يُجاوِرُه ، فصَلَحَ أن تتعلَّقَ به الرُّخصةُ.
#ثامنا : أنَّ القُبحَ المجاوِرَ لا يعدمُ المشروعيَّةَ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1457
dorar.net
المَطلَبُ الثالث: أن يكونَ السَّفرُ مُباحًا
أن يكونَ السَّفرُ مُباحًا ,ختَلَف أهلُ العِلمِ في الترخُّصِ برُخَصِ السَّفر في سفرِ المعصيةِ، على قولين: القول الأول: يُشترَطُ في الترخُّصِ برُخَصِ السَّفرِ، كقَصْرِ الصَّلاةِ، والإفطارِ في رمضانَ: أنْ يكونَ السفرُ مباحًا
● حُكمُ الجُمُعةِ إذا كانَ مَن يُقيمُها فاسقًا أو مبتدعًا
👈 #تجب الجُمُعةُ والسعيُ إليها ، سواءٌ كان مَن يُقيمها سُنيًّا ، أو مبتدعًا ، أو عدلًا ، أو فاسقًا.
#الأدلة :
● #أولا : من الكِتاب
قال الله تعالى : {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعة فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجُمُعة: 9].
#وجه_الدلالة : عمومُ الآيةِ.
● #ثانيا : من السُّنَّة
عن أبي العَاليةِ البَرَّاءِ ، قال : أخَّرَ زيادٌ الصلاةَ فأتاني ابنُ صامتٍ فألقيتُ له كرسيًّا فجَلس عليه فذكرتُ له صُنْعَ زيادٍ ، فعضَّ على شَفتيهِ وضرَب على فخِذي ، وقال : إنِّي سألتُ أبا ذرٍّ كما سألتَني ، فضرَب فخِذي كما ضربتُ فخِذَك ، وقال : إنِّي سألتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كما سألتَني فضرَب فخِذي كما ضربتُ فخِذَك ، فقال عليه الصَّلاة والسَّلام : ((صلِّ الصَّلاةَ لوقتِها ، فإنْ أدركتَ معهم فصلِّ ولا تقُل : إنِّي صليتُ فلا أُصلِّي )). رواه مسلم.
#وجه_الدلالة : دلَّ الحديثُ على جوازِ الصَّلاةِ مع أئمَّةِ الجَورِ.
● #ثالثا : مِن الآثار
عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَديِّ بنِ خِيارٍ ، أنَّه دخَلَ على عُثمانَ بنِ عَفَّانَ وهو محصورٌ ، فقال : (إنَّك إمامُ عامَّةٍ ، ونزَلَ بكَ ما ترَى ، ويُصلِّي لنا إمامُ فِتنةٍ ، ونَتحرَّجُ؟ فقال : الصلاةُ أحسن ما يَعمَلُ الناسُ ، فإذا أحسنَ الناسُ فأَحْسِنْ معهم ، وإذا أساؤوا فاجتنبْ إساءتَهم ). رواه البخاري.
● #رابعا : مِنَ الِإِجْماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك : ابنُ قُدامةَ ، والنوويُّ ، والشوكانيُّ ، وحكاه ابنُ تيميَّة عن عامَّةِ السَّلَفِ والخَلَفِ.
● #خامسا : أنَّ الجُمُعةَ من أعلامِ الدِّينِ الظَّاهرةِ ، ويتولَّاها الأئمَّةُ ومَن وَلَّوْه ، فترْكُها خَلْفَ مَن هذه صِفتُه يُؤدِّي إلى سُقوطِها.
● #سادسا : أنَّ الظاهِرَ من حالِ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم أنَّهم لم يكونوا يُعيدونَ الجُمُعةَ ، إذا صلَّوا مع الأئمَّةِ الفُسَّاقِ ؛ فإنَّه لم يُنقَلْ عنهم ذلِك.
● #سابعا : أنَّ الأصلَ عدمُ اشتراطِ العدالةِ ، وأنَّ كلَّ مَن صَحَّتْ صَلاتُه لنَفْسِه صحَّتْ لغيرِه.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1589
👈 #تجب الجُمُعةُ والسعيُ إليها ، سواءٌ كان مَن يُقيمها سُنيًّا ، أو مبتدعًا ، أو عدلًا ، أو فاسقًا.
#الأدلة :
● #أولا : من الكِتاب
قال الله تعالى : {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعة فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجُمُعة: 9].
#وجه_الدلالة : عمومُ الآيةِ.
● #ثانيا : من السُّنَّة
عن أبي العَاليةِ البَرَّاءِ ، قال : أخَّرَ زيادٌ الصلاةَ فأتاني ابنُ صامتٍ فألقيتُ له كرسيًّا فجَلس عليه فذكرتُ له صُنْعَ زيادٍ ، فعضَّ على شَفتيهِ وضرَب على فخِذي ، وقال : إنِّي سألتُ أبا ذرٍّ كما سألتَني ، فضرَب فخِذي كما ضربتُ فخِذَك ، وقال : إنِّي سألتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كما سألتَني فضرَب فخِذي كما ضربتُ فخِذَك ، فقال عليه الصَّلاة والسَّلام : ((صلِّ الصَّلاةَ لوقتِها ، فإنْ أدركتَ معهم فصلِّ ولا تقُل : إنِّي صليتُ فلا أُصلِّي )). رواه مسلم.
#وجه_الدلالة : دلَّ الحديثُ على جوازِ الصَّلاةِ مع أئمَّةِ الجَورِ.
● #ثالثا : مِن الآثار
عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَديِّ بنِ خِيارٍ ، أنَّه دخَلَ على عُثمانَ بنِ عَفَّانَ وهو محصورٌ ، فقال : (إنَّك إمامُ عامَّةٍ ، ونزَلَ بكَ ما ترَى ، ويُصلِّي لنا إمامُ فِتنةٍ ، ونَتحرَّجُ؟ فقال : الصلاةُ أحسن ما يَعمَلُ الناسُ ، فإذا أحسنَ الناسُ فأَحْسِنْ معهم ، وإذا أساؤوا فاجتنبْ إساءتَهم ). رواه البخاري.
● #رابعا : مِنَ الِإِجْماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك : ابنُ قُدامةَ ، والنوويُّ ، والشوكانيُّ ، وحكاه ابنُ تيميَّة عن عامَّةِ السَّلَفِ والخَلَفِ.
● #خامسا : أنَّ الجُمُعةَ من أعلامِ الدِّينِ الظَّاهرةِ ، ويتولَّاها الأئمَّةُ ومَن وَلَّوْه ، فترْكُها خَلْفَ مَن هذه صِفتُه يُؤدِّي إلى سُقوطِها.
● #سادسا : أنَّ الظاهِرَ من حالِ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم أنَّهم لم يكونوا يُعيدونَ الجُمُعةَ ، إذا صلَّوا مع الأئمَّةِ الفُسَّاقِ ؛ فإنَّه لم يُنقَلْ عنهم ذلِك.
● #سابعا : أنَّ الأصلَ عدمُ اشتراطِ العدالةِ ، وأنَّ كلَّ مَن صَحَّتْ صَلاتُه لنَفْسِه صحَّتْ لغيرِه.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1589
dorar.net
المطلب الخامس: حُكمُ الجُمُعةِ إذا كانَ مَن يُقيمُها فاسقًا أو مبتدعًا
حُكمُ الجُمُعةِ إذا كانَ مَن يُقيمُها فاسقًا أو مبتدعًا ,تجِبُ الجُمُعةُ والسعيُ إليها، سواءٌ كان مَن يُقيمها سُنيًّا، أو مبتدعًا، أو عدْلًا، أو فاسقًا (1) .