#المبحث_الثالث : حُكمُ.صلاةِ.الجماعة.tt
حُكمُ.صَلاةِ.الجماعةِ.للرِّجالِ.tt
👈 صلاةُ الجماعةِ #واجبة وجوبًا #عينيًّا على الرِّجال ، وهو مذهبُ الحَنابِلَة ، وبعضِ الحَنَفيَّة ، ووجهٌ عند الشافعيَّة ، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلفِ ، اختارَه البخاريُّ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ حَزْمٍ ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ باز ، وابن عُثَيمين.
#الأدلة :
#أولا : #من_الكتاب :
1⃣ قال اللهُ تعالى : {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: 102].
● والدَّلالةُ مِن وَجْهَينِ :
#الوجه_الأول : أنه تعالى أمرَهم بصلاةِ الجماعة معه في صلاةِ الخوفِ ، وذلك دليلٌ على وجوبها حالَ الخوفِ ، وهو يدلُّ بطريقِ الأَوْلى على وجوبِها حالَ الأمنِ.
#الوجه_الثاني : أنَّه سنَّ صلاةَ الخوفِ جماعةً ، وسوَّغَ فيها ما لا يجوزُ لغيرِ عُذرٍ ، كاستدبارِ القِبلةِ ، والعملِ الكثيرِ ، ومفارقةِ الإمامِ قبلَ السَّلامِ ، والتخلُّفِ عن متابعةِ الإمام ، وهذه الأمورُ تُبطِلُ الصَّلاةَ لو فُعِلتْ لغيرِ عُذرٍ ، فلو لم تكُنِ الجماعةُ واجبةً ، لكانَ قدْ التزم فِعل محظورٍ مُبطِلٍ للصلاةِ ؛ لأجْل فِعل مُستحبٍّ مع أنَّه قد كان من الممكنِ أن يُصلُّوا وُحدانًا صلاةً تامَّةً ؛ فعُلِمَ أنَّها واجبةٌ.
2⃣ قال الله تعالى : {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43].
#وجه_الدلالة : أنَّ الله تعالى أمَرَ بالركوعِ مع الراكعينَ ، وذلك يكونُ في حالِ المشاركةِ في الركوع ؛ فكان أمرًا بإقامةِ الصَّلاة بالجماعةِ.
=========
#ثانيا : #من_السنة :
1⃣ عن أبي هُرَيرَةَ ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((أثقلُ صلاةٍ على المنافقينَ صلاةُ العِشاءِ وصلاةُ الفجرِ ، ولو يَعلمُونَ ما فيهما لأَتوهُما ولو حبوًا ، ولقد هممتُ بالصَّلاةِ فتُقام ، ثم آمُرُ رجلًا يُصلِّي بالناس ، ثم أنطلقُ معي برِجالٍ معهم حُزمٌ من حطَبٍ إلى قومٍ لا يَشهدونَ الصَّلاةَ ، فأُحرِّقُ عليهم بُيوتُهم بالنارِ)). رواه البخاري ومسلم.
2⃣ عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : ((أتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلٌ أعمى ، فقال : يا رسولَ الله ، إنَّه ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجِدِ ، فسألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يرخِّصَ له ، فيُصلِّيَ في بيتِه ، فرخَّص له ، فلمَّا ولَّى دعاه ، فقال : هلْ تَسمعُ النِّداءَ بالصَّلاةِ؟ قال : نعَم ، قال : فأجِبْ)). رواه مسلم.
3⃣ عن أبي الدَّرداءِ رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : سمعتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول : ((ما مِن ثلاثةٍ في قريةٍ ، ولا بدوٍ ، لا تُقامُ فيهم الصَّلاةُ ، إلا استحوذَ عليهم الشيطانُ ؛ فعليكم بالجماعةِ ؛ فإنَّما يأكُلُ الذئبُ القاصيةَ)). حسَّنه الألباني.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1325
حُكمُ.صَلاةِ.الجماعةِ.للرِّجالِ.tt
👈 صلاةُ الجماعةِ #واجبة وجوبًا #عينيًّا على الرِّجال ، وهو مذهبُ الحَنابِلَة ، وبعضِ الحَنَفيَّة ، ووجهٌ عند الشافعيَّة ، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلفِ ، اختارَه البخاريُّ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ حَزْمٍ ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ باز ، وابن عُثَيمين.
#الأدلة :
#أولا : #من_الكتاب :
1⃣ قال اللهُ تعالى : {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: 102].
● والدَّلالةُ مِن وَجْهَينِ :
#الوجه_الأول : أنه تعالى أمرَهم بصلاةِ الجماعة معه في صلاةِ الخوفِ ، وذلك دليلٌ على وجوبها حالَ الخوفِ ، وهو يدلُّ بطريقِ الأَوْلى على وجوبِها حالَ الأمنِ.
#الوجه_الثاني : أنَّه سنَّ صلاةَ الخوفِ جماعةً ، وسوَّغَ فيها ما لا يجوزُ لغيرِ عُذرٍ ، كاستدبارِ القِبلةِ ، والعملِ الكثيرِ ، ومفارقةِ الإمامِ قبلَ السَّلامِ ، والتخلُّفِ عن متابعةِ الإمام ، وهذه الأمورُ تُبطِلُ الصَّلاةَ لو فُعِلتْ لغيرِ عُذرٍ ، فلو لم تكُنِ الجماعةُ واجبةً ، لكانَ قدْ التزم فِعل محظورٍ مُبطِلٍ للصلاةِ ؛ لأجْل فِعل مُستحبٍّ مع أنَّه قد كان من الممكنِ أن يُصلُّوا وُحدانًا صلاةً تامَّةً ؛ فعُلِمَ أنَّها واجبةٌ.
2⃣ قال الله تعالى : {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43].
#وجه_الدلالة : أنَّ الله تعالى أمَرَ بالركوعِ مع الراكعينَ ، وذلك يكونُ في حالِ المشاركةِ في الركوع ؛ فكان أمرًا بإقامةِ الصَّلاة بالجماعةِ.
=========
#ثانيا : #من_السنة :
1⃣ عن أبي هُرَيرَةَ ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((أثقلُ صلاةٍ على المنافقينَ صلاةُ العِشاءِ وصلاةُ الفجرِ ، ولو يَعلمُونَ ما فيهما لأَتوهُما ولو حبوًا ، ولقد هممتُ بالصَّلاةِ فتُقام ، ثم آمُرُ رجلًا يُصلِّي بالناس ، ثم أنطلقُ معي برِجالٍ معهم حُزمٌ من حطَبٍ إلى قومٍ لا يَشهدونَ الصَّلاةَ ، فأُحرِّقُ عليهم بُيوتُهم بالنارِ)). رواه البخاري ومسلم.
2⃣ عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : ((أتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلٌ أعمى ، فقال : يا رسولَ الله ، إنَّه ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجِدِ ، فسألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يرخِّصَ له ، فيُصلِّيَ في بيتِه ، فرخَّص له ، فلمَّا ولَّى دعاه ، فقال : هلْ تَسمعُ النِّداءَ بالصَّلاةِ؟ قال : نعَم ، قال : فأجِبْ)). رواه مسلم.
3⃣ عن أبي الدَّرداءِ رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : سمعتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول : ((ما مِن ثلاثةٍ في قريةٍ ، ولا بدوٍ ، لا تُقامُ فيهم الصَّلاةُ ، إلا استحوذَ عليهم الشيطانُ ؛ فعليكم بالجماعةِ ؛ فإنَّما يأكُلُ الذئبُ القاصيةَ)). حسَّنه الألباني.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1325
dorar.net
المَطلَب الأوَّل: حُكمُ صلاةِ الجماعةِ
ما حُكمُ صلاةِ الجماعةِ ؟ حُكمُ صَلاةِ الجماعةِ للرِّجالِ صلاةُ الجماعةِ واجبةٌ وجوبًا عينيًّا على الرِّجال، وهو مذهبُ الحَنابِلَة (1) ، وبعضِ الحَنَفيَّة (2) ، ووجهٌ عند الشافعيَّة
تابع / #صلاة_المسافر
حُكم.قَصْرِ.الصَّلاةِ.tt
#يسن قَصرُ الصَّلاةِ في السَّفرِ ، وهذا مذهبُ الجمهور : المالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قال أكثرُ العلماءِ من السَّلَفِ والخَلَفِ.
#الأدلة : أولًا : #من_الكتاب
قال الله تعالى : {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101].
#وجه_الدلالة :
▪︎أنَّ (لا جُناح) لا يُستعملُ إلَّا في المباح كما قال الشافعي ؛ كقوله تعالى : {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [البقرة: 198] ، وقوله تعالى : {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [البقرة: 236].
ثانيًا : #من_السنة :
1⃣ عن يَعلَى بن أُميَّة رَضِيَ اللهُ عنه قال : (سألتُ عُمرَ بن الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه ، قلت : {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ، وقد أمَّن اللهُ الناسَ؟ فقال لي عُمرُ رَضِيَ اللهُ عنه : عجبتُ ممَّا عجبتَ منه ، فسألتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال : ((صَدقَةٌ تَصدَّق اللهُ بها عليكم ، فاقْبَلوا صَدقتَه)). رواه مسلم.
#وجه_الدلالة :
● أنَّ قوله : ((صَدقةٌ تَصدَّق اللهُ بها عليكم)) دلَّ على أنَّ القَصرَ شُرِع في السَّفرِ رِفقًا بالعباد ، وتخفيفًا عنهم ، وأنَّه ليس بمعنى الحتْم ، ولا إلزامَ فيه للمسافر ؛ فقد أجمعتِ الأمَّة أنَّه لا يَلزم المُتصدَّقَ عليه قَبولُ الصَّدقة.
2⃣ عن عبدِ الرَّحمنِ بن يَزيدَ قال : ((صلَّى بنا عُثمانُ بمنًى أربعَ ركَعات ، فقِيل ذلك لعبد الله بن مسعودٍ ، فاسترجع ، ثم قال : صليتُ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمنًى ركعتينِ ، ثم صليتُ مع أبي بكرٍ بمنى ركعتينِ ، وصليتُ مع عُمرَ بمنًى ركعتينِ ، فليتَ حظِّي من أربعِ ركَعاتٍ ركعتانِ مُتقبَّلتانِ )). رواه البخاري ومسلم.
#وجه_الدلالة :
أنَّه لو كان القَصرُ واجبًا لَمَا أتمَّ عثمانُ رَضِيَ اللهُ عنه ، ولَمَا وافَقَه الصَّحابةُ رَضِيَ اللهُ عنهم على ذلِك.
3⃣ عن نافعٍ عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : ((صَلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمِنًى ركعتينِ ، وأبو بكرٍ بَعدَه ، وعُمرُ بعدَ أبي بكرٍ ، وعثمانُ صدرًا من خِلافتِه ، ثم إنَّ عثمانَ صَلَّى بعدُ أربعًا ، قال : فكان ابنُ عُمرَ إذا صلَّى مع الإمامِ صلَّى أربعًا ، وإذا صلَّاها وَحدَه صلَّى رَكعتينِ )). رواه البخاري ومسلم.
● أنَّ عامَّةَ العلماءِ- وحُكي فيه الإجماعُ- على أنَّ المسافرَ إذا اقتدَى بمقيمٍ ، لزِمَه الإتمامُ ، ولو كان الواجبُ ركعتينِ حتمًا لَمَا جازَ فِعلُها أربعًا خَلفَ مسافرٍ ولا حاضرٍ كالصُّبح.
● أنَّه تخفيفٌ ورخصةٌ أُبيح للمسافِر ، فجاز تركُه كسائرِ الرُّخَص.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1450
حُكم.قَصْرِ.الصَّلاةِ.tt
#يسن قَصرُ الصَّلاةِ في السَّفرِ ، وهذا مذهبُ الجمهور : المالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قال أكثرُ العلماءِ من السَّلَفِ والخَلَفِ.
#الأدلة : أولًا : #من_الكتاب
قال الله تعالى : {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101].
#وجه_الدلالة :
▪︎أنَّ (لا جُناح) لا يُستعملُ إلَّا في المباح كما قال الشافعي ؛ كقوله تعالى : {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [البقرة: 198] ، وقوله تعالى : {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [البقرة: 236].
ثانيًا : #من_السنة :
1⃣ عن يَعلَى بن أُميَّة رَضِيَ اللهُ عنه قال : (سألتُ عُمرَ بن الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه ، قلت : {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ، وقد أمَّن اللهُ الناسَ؟ فقال لي عُمرُ رَضِيَ اللهُ عنه : عجبتُ ممَّا عجبتَ منه ، فسألتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال : ((صَدقَةٌ تَصدَّق اللهُ بها عليكم ، فاقْبَلوا صَدقتَه)). رواه مسلم.
#وجه_الدلالة :
● أنَّ قوله : ((صَدقةٌ تَصدَّق اللهُ بها عليكم)) دلَّ على أنَّ القَصرَ شُرِع في السَّفرِ رِفقًا بالعباد ، وتخفيفًا عنهم ، وأنَّه ليس بمعنى الحتْم ، ولا إلزامَ فيه للمسافر ؛ فقد أجمعتِ الأمَّة أنَّه لا يَلزم المُتصدَّقَ عليه قَبولُ الصَّدقة.
2⃣ عن عبدِ الرَّحمنِ بن يَزيدَ قال : ((صلَّى بنا عُثمانُ بمنًى أربعَ ركَعات ، فقِيل ذلك لعبد الله بن مسعودٍ ، فاسترجع ، ثم قال : صليتُ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمنًى ركعتينِ ، ثم صليتُ مع أبي بكرٍ بمنى ركعتينِ ، وصليتُ مع عُمرَ بمنًى ركعتينِ ، فليتَ حظِّي من أربعِ ركَعاتٍ ركعتانِ مُتقبَّلتانِ )). رواه البخاري ومسلم.
#وجه_الدلالة :
أنَّه لو كان القَصرُ واجبًا لَمَا أتمَّ عثمانُ رَضِيَ اللهُ عنه ، ولَمَا وافَقَه الصَّحابةُ رَضِيَ اللهُ عنهم على ذلِك.
3⃣ عن نافعٍ عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : ((صَلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمِنًى ركعتينِ ، وأبو بكرٍ بَعدَه ، وعُمرُ بعدَ أبي بكرٍ ، وعثمانُ صدرًا من خِلافتِه ، ثم إنَّ عثمانَ صَلَّى بعدُ أربعًا ، قال : فكان ابنُ عُمرَ إذا صلَّى مع الإمامِ صلَّى أربعًا ، وإذا صلَّاها وَحدَه صلَّى رَكعتينِ )). رواه البخاري ومسلم.
● أنَّ عامَّةَ العلماءِ- وحُكي فيه الإجماعُ- على أنَّ المسافرَ إذا اقتدَى بمقيمٍ ، لزِمَه الإتمامُ ، ولو كان الواجبُ ركعتينِ حتمًا لَمَا جازَ فِعلُها أربعًا خَلفَ مسافرٍ ولا حاضرٍ كالصُّبح.
● أنَّه تخفيفٌ ورخصةٌ أُبيح للمسافِر ، فجاز تركُه كسائرِ الرُّخَص.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1450
dorar.net
المبحث الثاني: حُكم قَصْرِ الصَّلاةِ
حكم قصر الصلاة في السفر ,يُسنُّ قَصرُ الصَّلاةِ في السَّفرِ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة (1) ، والشافعيَّة (2) ، والحَنابِلَة (3) ، وبه قال أكثرُ العلماءِ من السَّلَفِ والخَلَفِ (4) .
تابع / أقوالُ العلماءِ في مِقدار مَسافةِ القَصرِ
👈 #القول_الثاني : أنَّ القَصرَ يجوزُ في أيِّ سَفرٍ , ما دام يُسمَّى سَفرًا ، طويلًا كان أمْ قصيرًا ، ولا حَدَّ له ، وهذا مذهبُ الظَّاهريَّة ، وبعضِ الحَنابِلَةِ ، واختارَه ابنُ قُدامةَ ، وابنُ تَيميَّةَ ، وابنُ القَيِّمِ ، والشوكانيُّ ، والشِّنقيطيُّ ، وابنُ عُثيمين ، والألبانيُّ.
#الأدلة :
● #أولا : #من_الكتاب
قال اللهُ تعالى : {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا } [النساء: 101].
#وجه_الدلالة :
أنَّ الآيةَ مُطلقَةٌ في قَصْرِ الصَّلاةِ في كلِّ ضَرْبٍ في الأرضِ ، وليس فيها تقييدٌ بالمسافةِ أو بالزَّمَنِ.
● #ثانيا : #من_السنة
1⃣ عن يَعلَى بنِ أُميَّةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال : (سألتُ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قلتُ : {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ، وقدْ أمَّنَ اللهُ الناسَ؟ فقال لي عُمرُ رَضِيَ اللهُ عنه : عجبتُ ممَّا عجبتَ منه! فسألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال : ((صَدَقةٌ تَصدَّقَ اللهُ بها عَليكم ، فاقْبَلُوا صَدقتَه)). رواه مسلم.
2⃣ عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : ((صَحِبتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فكان لا يَزيدُ في السَّفرِ على رَكعتينِ ، وأبا بَكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ كذلِك رَضِيَ اللهُ عنهم )). رواه البخاري ومسلم.
¤ وجه.الدَّلالةِ.من.هذه.النُّصوصِ.tt
أنَّ الأحاديثَ مُطلقَةٌ وليس فيها تقييدُ القصرِ في السَّفرِ بمسافةٍ مُعيَّنة.
● #ثالثا : #من_الآثار
□ عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : (إنِّي لأُسافِرُ الساعةَ من النَّهارِ فأَقْصُر , يعني : الصَّلاةَ) ، وعنه أيضًا : (لو خَرجتُ مِيلًا قصرتُ الصَّلاةَ).
● #رابعا : أنَّ نُصوصَ الكتاب والسُّنَّة ليس فيها تفريقٌ بين سَفَرٍ طويلٍ وسفرٍ قصير ؛ فمَن فرَّق بين هذا وهذا فقَدَ فرَّق بين ما جمَع الله بينه ، فرقًا لا أصلَ له من كِتاب اللهِ ولا سُنَّة رسولِه ، فالمرجعُ فيه إلى #العرف ، فما كان سَفرًا في عُرْف النَّاسِ فهو السَّفَرُ ، الذي عَلَّقَ به الشارعُ الحُكمَ.
● #خامسا : أنَّ السَّفَر لو كان له حَدٌّ لَمَا أَغفَل بيانَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
● #سادسا : أنَّ حدَّه بالسَّيرِ أو بالأيَّام لا يَنضبِطُ ؛ لأنَّه يتفاوتُ حسبَ سرعةِ الدَّابَّة ونوعِها ، إلى غيرِ ذلك.
● #سابعا : أنَّه لا فَرْقَ بين سَفرِ أهل مكَّةَ إلى عرفةَ ، حيث يَقصُرونَ الصلاةَ لذلك ، وبين سَفرِ سائرِ المسلمينَ إلى قدْرِ ذلك من بلادِهم ؛ فإنَّ هذه مسافةُ بَريدٍ ، وقد ثبَت فيها جوازُ القَصرِ والجَمْعِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1453
👈 #القول_الثاني : أنَّ القَصرَ يجوزُ في أيِّ سَفرٍ , ما دام يُسمَّى سَفرًا ، طويلًا كان أمْ قصيرًا ، ولا حَدَّ له ، وهذا مذهبُ الظَّاهريَّة ، وبعضِ الحَنابِلَةِ ، واختارَه ابنُ قُدامةَ ، وابنُ تَيميَّةَ ، وابنُ القَيِّمِ ، والشوكانيُّ ، والشِّنقيطيُّ ، وابنُ عُثيمين ، والألبانيُّ.
#الأدلة :
● #أولا : #من_الكتاب
قال اللهُ تعالى : {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا } [النساء: 101].
#وجه_الدلالة :
أنَّ الآيةَ مُطلقَةٌ في قَصْرِ الصَّلاةِ في كلِّ ضَرْبٍ في الأرضِ ، وليس فيها تقييدٌ بالمسافةِ أو بالزَّمَنِ.
● #ثانيا : #من_السنة
1⃣ عن يَعلَى بنِ أُميَّةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال : (سألتُ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قلتُ : {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ، وقدْ أمَّنَ اللهُ الناسَ؟ فقال لي عُمرُ رَضِيَ اللهُ عنه : عجبتُ ممَّا عجبتَ منه! فسألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال : ((صَدَقةٌ تَصدَّقَ اللهُ بها عَليكم ، فاقْبَلُوا صَدقتَه)). رواه مسلم.
2⃣ عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : ((صَحِبتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فكان لا يَزيدُ في السَّفرِ على رَكعتينِ ، وأبا بَكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ كذلِك رَضِيَ اللهُ عنهم )). رواه البخاري ومسلم.
¤ وجه.الدَّلالةِ.من.هذه.النُّصوصِ.tt
أنَّ الأحاديثَ مُطلقَةٌ وليس فيها تقييدُ القصرِ في السَّفرِ بمسافةٍ مُعيَّنة.
● #ثالثا : #من_الآثار
□ عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : (إنِّي لأُسافِرُ الساعةَ من النَّهارِ فأَقْصُر , يعني : الصَّلاةَ) ، وعنه أيضًا : (لو خَرجتُ مِيلًا قصرتُ الصَّلاةَ).
● #رابعا : أنَّ نُصوصَ الكتاب والسُّنَّة ليس فيها تفريقٌ بين سَفَرٍ طويلٍ وسفرٍ قصير ؛ فمَن فرَّق بين هذا وهذا فقَدَ فرَّق بين ما جمَع الله بينه ، فرقًا لا أصلَ له من كِتاب اللهِ ولا سُنَّة رسولِه ، فالمرجعُ فيه إلى #العرف ، فما كان سَفرًا في عُرْف النَّاسِ فهو السَّفَرُ ، الذي عَلَّقَ به الشارعُ الحُكمَ.
● #خامسا : أنَّ السَّفَر لو كان له حَدٌّ لَمَا أَغفَل بيانَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
● #سادسا : أنَّ حدَّه بالسَّيرِ أو بالأيَّام لا يَنضبِطُ ؛ لأنَّه يتفاوتُ حسبَ سرعةِ الدَّابَّة ونوعِها ، إلى غيرِ ذلك.
● #سابعا : أنَّه لا فَرْقَ بين سَفرِ أهل مكَّةَ إلى عرفةَ ، حيث يَقصُرونَ الصلاةَ لذلك ، وبين سَفرِ سائرِ المسلمينَ إلى قدْرِ ذلك من بلادِهم ؛ فإنَّ هذه مسافةُ بَريدٍ ، وقد ثبَت فيها جوازُ القَصرِ والجَمْعِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1453
dorar.net
المَطْلَبُ الأَوَّلُ: أن يكونَ السَّفرُ مسافةَ قَصرٍ
المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة ,اختَلف أهلُ العِلمِ في مِقدارِ مَسافةِ السَّفرِ الذي تُقصَرُ فيه الصَّلاةُ على أقوالٍ عِدَّة (1) ، أقواها قولان: القول الأوّل: أنَّ المسافةَ التي تُقصَرُ فيها الصَّلاةُ: أربعةُ بُرُدٍ (88 كم تقريبًا