КАНАЛ TV
560 subscribers
423 photos
3 videos
112 files
258 links
Download Telegram
‏قال ابن المنذر (م. ٣١٨ هـ) في الأوسط :

واختلفوا في السجود على كور العمامة، فروي عن علي أنه قال: ليرفعها عن جبهته ويسجد على الأرض، وحسر عبادة بن الصامت العمامة عن جبهته، وكره السجود عليها ابن عمر.

١٤٦٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي قال: «إذا صلى الرجل وعليه العمامة، فإذا سجد فليرفعها عن جبهته، ويسجد على الأرض».

١٤٦١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع أن ابن عمر: «كان يكره أن يسجد على كور عمامته حتى يكشفها».

١٤٦٢ - وحدثونا عن إسحاق قال: أخبرنا وكيع قال: ثنا السكن بن أبي كريمة، عن محمد بن عبادة، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت: «أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته».

وقال مالك: أحب أن يرفعها عن بعض جبهته، حتى يمس بعض جبهته الأرض، وقال الشافعي: لا يجوز السجود عليها، وقال أحمد: لا يعجبني إلا في الحر والبرد، وكذلك قال إسحاق.

ورخصت طائفة في السجود على كور العمامة، وممن رخص فيه الحسن البصري، ومكحول، وعبد الرحمن بن يزيد، وكان شريح يسجد على برنسه. اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى :

فَالْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ كَانُوا يُبَاشِرُونَ الْأَرْضَ بِالْجِبَاهِ، وَعِنْدَ الْحَاجَةِ كَالْحَرِّ وَنَحْوِهِ: يَتَّقُونَ بِمَا يَتَّصِلُ بِهِمْ مِنْ طَرَفِ ثَوْبٍ وَعِمَامَةٍ وَقَلَنْسُوَةٍ؛ وَلِهَذَا كَانَ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ يُرَخَّصُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَيُكْرَهُ السُّجُودُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَنَحْوِهَا عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ نِزَاعٌ وَتَفْصِيلٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهُ.

#فقه #الصلاة #ابن_المنذر #ابن_تيمية
وقال أبو بكر #ابن_المنذر في الأوسط:

ذكر الزيادة على التشهد الأول من الدعاء والذكر

جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف
١٥٢١ - حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا أبو عمر قال: ثنا شعبة، عن سعد، يعني ابن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن أبيه عن النبي ﷺ:

«أنه كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، قال: قلنا: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم».

قال أبو بكر: فكره بعضهم الزيادة على التشهد في الركعتين الأوليين، فكان عطاء يقول في المثنى الأول: إنما هو للتشهد، وقال طاوس في المثنى الأول: ما أعلمه إلا التشهد قط، وهذا مذهب النخعي، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم من أصحابنا.

وكان الشعبي يقول: من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد فعليه سجدتا السهو.

وكان الشافعي يقول: لا تزد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي ﷺ.

وقد روينا عن ابن عمر أنه أباح أن يدعو في الركعتين الأوليين إذا قضى تشهده بما بدا له.

وقال مالك: ذاك واسع، ودين الله يسر.

قال أبو بكر: القول الأول أحب إلي. اهـ.

(يعني القول بكراهة الزيادة على التشهد في الركعتين الأوليين، وابن المنذر شافعي رحمه الله !).

وقال الترمذي في سننه عقب ذكره لحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه الذي سبق نقله:
والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا الركعتين الأوليين، وقالوا : إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو. هكذا روي عن الشعبي، وغيره.

#فقه
#الصلاة
#تذكير
قال #ابن_المنذر في ((الإشراف))

باب اختلافهم في التكبير في أدبار الصلوات أيام مني

م ٦٢٩ - واختلفوا في الوقت الذي يبتدئ فيه بالتكبر أيام مني ووقت قطعه.

فكان عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس يقولون: يكبر من صلاة الصبح من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يكبر في العصر ثم يقطع، وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، ويعقوب، ومحمد.

وقال ابن مسعود، وعلقمة، والنخعى، والنعمان: يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر.

وروينا عن ابن مسعود أنه كان يكبر من صلاة الفجر من يوم عرفة ويقطع في الظهر من يوم النحر.

وقال يحيى الأنصاري: السنة عندنا أن يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، يكبر الظهر ثم يمسك.

وقال الزهري: مضت السنة أن يكبر الإمام في الأمصار دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق.

وفيه قول سادس: وهو أن التكبير من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، هذا قول مالك، والشافعي، وروي ذلك عن ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز.

وفيه قول سابع: وهو أن التكبير في الأمصار يوم عرفة بعد الظهر إلى بعد العصر من آخر أيام التشريق، روينا ذلك عن ابن عباس، وسعيد ابن جبير.

روى ذلك عن الزهري خلاف القول الأول.
وروينا عن الحسن البصري أنه قال:

التكبير من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الظهر من يوم النفر الأول.

وفيه قول تاسع: حكاه أحمد بن حنبل عن ابن عيينة، واستحسنه ثم قال: أهل يبتدؤون بالتكبير يوم النحر، قم من صلاة الظهر لأنهم يقطعون التلبية عند رمى الجمرة يأخذون في التكبير، وأهل الأمصار يبتدؤن غداة عرفة.

ومال أبو ثور إلى هذا القول.

وفيه قول عاشر: اختلف فيه عن أبي وائل، روينا عنه أنه قال: كقول يحيى الأنصاري، والقول الآخر: أنه يكبر من يوم عرفة من صلاة الظهر يعني من يوم النحر.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

انظر أيضا
كتاب العيدين | الإشراف لابن المنذر
КАНАЛ TV
ذكر رفع اليدين في التكبير على الجنازة أجمع عوام أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها واختلفوا في رفع اليدين في سائر التكبيرات، فقالت طائفة: يرفع الأيدي في كل تكبيرة على الجنازة، كذلك كان ابن عمر يفعل: ٣١٣٠ - حدثنا إسماعيل،…
ذكر رفع اليدين في تكبيرات العيد

قال
#ابن_المنذر قي ((الأوسط ٢٨٢/٤ باختصار ))

اختلف أهل العلم في رفع اليدين في التكبيرات في صلاة العيد فقالت طائفة:

- يرفع يديه في كل تكبيرة مثل الصلاة على الجنائز، وفي الفطر والأضحى، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب


٢١٧٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبي قال: ثنا إسحاق بن عيسى، قال: ثنا ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن أبي زرعة اللخمي، قال: كان عمر بن الخطاب يرفع يديه في كل تكبيرة من الصلاة على الجنازة، وفي الفطر والأضحى ".

وممن رأى أن يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات العيد عطاء، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد.

وفيه قول سواه: وهو أن يرفع يديه في أول تكبيرة هذا قول سفيان الثوري وقال مالك: ليس في ذلك سنة لازمة فمن شاء رفع يديه فيها كلها وفي الأولى أحب إلي.

قال أبو بكر: سن رسول الله ﷺ أن يرفع المصلي يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وكل ذلك تكبير في حال القيام، فكل من كبر في حال القيام رفع يديه استدلالا بالسنة.

#فقه
#العيدين