قناة آثار وفوائد
1.06K subscribers
388 photos
1 video
110 files
239 links
حساب يُعنى بنشر الأحاديث والآثار الموقوفة والمقطوعة وفوائد علمية من كلام الأئمة.
ليس كل ما يُنشر أقف عليه بنفسي ولكن أستفيد من غيري.
https://twitter.com/athar_fawaid
Download Telegram
قناة آثار وفوائد
مما ورد في فضل الصلاة في الصفّ الأول • ابن أبي شيبة [٣٨٢٩] حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه قال: كان يقال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون في الصفوف الأول. اهـ سند صحيح. • ابن أبي شيبة [٣٨٣١] حدثنا ابن فضيل عن حصين قال: كنت مع عبد الله بن شداد فأقمت…
[في الرجل يصلي عن يمين الإمام أو عن يساره]

قال ابن أبي شيبة:

3453- حدثنا عيسى بن يونس ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : خير المسجد المقام ، ثم ميامن المسجد.

قال ابن رجب: وكأنه يريد: مقام الإمام والله أعلم.

3454- حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : يستحب يمين الإمام.

3455- حدثنا عبدة ، عن سعيد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم : أنه كان يعجبه أن يقوم عن يمين الإمام.

3456- حدثنا معن بن عيسى ، عن سلمة بن أبي يحيى ، قال : رأيت سعيد بن المسيب يصلي في الشق الأيمن من المسجد.

3460- حدثنا المحاربي ، عن حجاج بن دينار ، عن أبي جعفر ، قال : ميامن الصفوف تزيد على سائر المسجد خمسا وعشرين درجة.

وقال عبد الرزاق:

٢٤٧٧ - عن ابن جريج قال: أخبرني غير واحد، عن ابن عباس قال: «عليكم بميامن الصفوف، وإياكم وما بين السواري، وعليكم بالصف الأول».

وقال إسحاق بن منصور:

٢٦٠- قلت: أي نواحي الصف أفضل؟
قال -أي الإمام أحمد-: الذي على يمين الإمام.
قال إسحاق -يعني بن راهويه-: كما قال.

وكان أنس بن مالك رضي الله عنه والحسن وابن سيرين يصلون في الشق الأيسر من المسجد.

وعن الحسن، أنه قال: أفضل الصفوف الصف المقدم، وأفضله مما يلي الإمام.

وعن مالك قال : من دخل المسجد وقد قامت الصفوف قام حيث شاء، إن شاء خلف الإمام، وإن شاء عن يمينه أو عن يساره.

قال ابن رجب: وأكثر العلماء على تفضيل ميمنة الصفوف وخلف الإمام.

الفتح (٦/٢٩٥).

من قناة | مأمون أبو حمزة

#فقه
#الصلاة
ذِكْرُ نَقْضِ الْوِتْرِ

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - (٥ ‏/ ١٩٦) - لابن المنذر النيسابوري (ت. 318 هـ)

الرابط

#فقه
"ذِكْرُ الِاسْتِتَارِ بِالْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُصَلِّي مَا يَنْصِبُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لَيَسْتَتِرَ بِهِ"

وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ [جواز الاستتار بالخط في الصلاة] سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.

وبه يقول ابن المنذر النيسابوري.

وقال ابن القيم في زاد المعاد :

وكان رسول الله ﷺ إذا صلى إلى الجدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاة. ولم يكن يتباعد منه، بل أمر بالقرب من السترة. وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولم يصمد له صمدا.

وكان يركز الحربة في السفر والبرية، فيصلي إليها فتكون سترته.

وأمر المصلي أن يستتر ولو بسهم أو عصا، فإن لم يجد فليخط خطا بالأرض.


وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الخط عرضا مثل الهلال.

وقال عبد الله بن داودٍ : الخط بالطول. وأما العصا، فتنصب نصبا. اهـ

وعن أبي هريرة قال: إذا صلى أحدكم فلم يجد ما يستره فليخط خطاً.

أخرجه وكيع في كتابه (كما في الفتح لابن رجب ٢/ ٤٢) قال عن أبي مالك عن أيوب بن موسى عن المقبري عن أبي هريرة به.

وممن كره الاستتار بالخط الإمام مالك والليث بن سعد والمرفوع الذي في الباب لا يثبت.


#فقه
#الصلاة
سُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

عَنْ فَرْشِ السَّجَّادَةِ فِي الرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ، هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا؟

أَجَابَ: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْرِشَ شَيْئًا وَيَخْتَصَّ بِهِ مَعَ غَيْبَتِهِ، وَيَمْنَعَ بِهِ غَيْرَهُ.

هَذَا غَصْبٌ لِتِلْكَ الْبُقْعَةِ، وَمَنْعٌ لِلْمُسْلِمِينَ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنْ الصَّلَاةِ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَتَقَدَّمَ الرَّجُلُ بِنَفْسِهِ، وَأَمَّا مَنْ يَتَقَدَّمُ بِسَجَّادَةٍ فَهُوَ ظَالِمٌ، يُنْهَى عَنْهُ وَيَجِبُ رَفْعُ تِلْكَ السَّجَاجِيدِ، وَيُمَكَّنُ النَّاسَ مِنْ مَكَانِهَا.

هَذَا مَعَ أَنَّ أَصْلَ الْفَرْشِ بِدْعَةٌ، لَا سِيَّمَا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ.

فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْأَرْضِ، وَالْخُمْرَةُ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَغِيرَةٌ، لَيْسَتْ بِقَدْرِ السَّجَّادَةِ.

قُلْت فَقَدْ نَقَلَ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدٍ إلَّا عَلَى الْأَرْضِ، وَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ مِنْ الْعِرَاقِ، وَفَرَشَ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ بِحَبْسِهِ تَعْزِيرًا لَهُ، حَتَّى رُوجِعَ فِي ذَلِكَ، فَذَكَرَ أَنَّ فِعْلَ هَذَا فِي مِثْلِ هَذَا الْمَسْجِدِ بِدْعَةٌ يُؤَدَّبُ صَاحِبُهَا.

وَعَلَى النَّاسِ الْإِنْكَارُ عَلَى مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَالْمَنْعُ مِنْهُ، لَا سِيَّمَا وُلَاةُ الْأَمْرِ الَّذِينَ لَهُمْ هُنَالِكَ وِلَايَةٌ عَلَى الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِمْ رَفْعُ هَذِهِ السَّجَاجِيدِ، وَلَوْ عُوقِبَ أَصْحَابُهُ بِالصَّدَقَةِ بِهَا لَكَانَ هَذَا مِمَّا يَسُوغُ فِي الِاجْتِهَادِ، انْتَهَى.

[مجموع الفتاوى (٢١٦/٢٤)]

#فقه
#ابن_تيمية
#تذكير
‏[بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ أَنَّهُمَا لَا يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ]

ثبت عن جابر، رضي الله عنه، أنه سُئِل عن المرأة الحائض والنفساء، هل تقرأ شيئًا مِن القرآن؟
فقال: لا.
[الأوسط ل لـ #ابن_المنذر ]


قال أبو داود ط في «المسائل» (ص39) :
قلت لأحمد بن حنبل الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن؟
قال: «لا، وتسبح وتذكر الله».
وقال: «الحائض أشد من الجنب، ورخص في الكلمة يقرؤها».

قال الترمذي في الجامع (236/1) :
«وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، والتابعين، ومن بعدهم مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا، إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل».

وقال #الشافعي: «.. إذا كان جنباً لم يجز له أن يقرأ القرآن، والحائض في مثل حال الجنب إن لم يكن أشد نجاسة منه».
«معرفة السنن» للبيهقي (775).

وحكى أبو ثور الجواز عن الشافعي، وأنكره أصحاب الشافعي عنه. قاله ابن رجب في «الفتح» (2/48).

قال #ابن_رجب في الفتح: ومنع الأكثرون الحائض والجنب من القراءة بكل حال، قليلا كان أو كثيرا، وهذا مروي عن اكثر الصحابة.

وقال: وهو قول أكثر التابعين، ومذهب الثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد وإسحاق - في احدى الروايتين عنهما -، وأبي ثور وغيرهم.

مختصرات فقهية
#الحيض
#فقه
[ ابن رجب : صِيَام الستّ مِنْ شَوّال اِسْتَحبّه أَكْثَرُ العُلَمَاء ]

قال - رحمه الله - في اللطائف (٣٨٩):

" خرج مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:

"من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر"

وقد اختلِفَ في هذا الحديث ، ثم في العمل به، فمنهم من صححه ومنهم من قال: هو موقوف قاله: ابن عيينة وغيره وإليه يميل الإمام أحمد، ومنهم من تكلم في إسناده.

وأما العمل به فاستحب صيام ستة من شوال أكثر العلماء،

روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وطاوس والشعبي وميمون بن مهران وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأنكر ذلك آخرون ".

#فقه
#صوم_التطوع
#الست_من_شوال
[صوم التطوع لمن عليه قضاء من رمضان]

قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ الصنعاني في مصنفه (٧٧١٥):

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهِبٍ قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ:

إِنَّ عَلِيَّ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ، أَفَأَصُومُ الْعَشْرَ تَطَوُّعًا ؟

قَالَ: «لَا، وَلِمَ؟ ابْدَأْ بِحَقِّ اللَّهِ، ثُمَّ تَطَوَّعْ بَعْدَمَا شِئْتَ
».

وهو عند البيهقي في السنن الكبرى (٨٣٩٥).

وقال الحافظ ابن رجب (ت: ٧٩٥ هـ) رحمه الله وجعل الفردوس مثواه:

"إن العلماء اختلفوا فيمن عليه صيام مفروض هل يجوز أن يتطوع قبله أو لا؟

وعلى قول من جَوَّزَ التطوع قبل القضاء فلا يحصل مقصود صيام ستة أيام من شوال إلا لمن أكمل صيام رمضان ثم أتبعه بست من شوال،

فمن كان عليه قضاء من رمضان ثم بدأ بصيام ست من شوال تطوعًا لم يحصل له ثواب من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، حيث لم يكمل عدّة رمضان.

وقال رحمه الله:

ومن بدأ بالقضاء في شوال ثم أراد أن يتبع ذلك بصيام ستة من شوال بعد تكمله قضاء رمضان كان حسنا لأنه يصير حينئذ قد صام رمضان وأتبعه بست من شوال.

📖 لطائف المعارف (٣٩٧).

#فقه
#صوم_التطوع
#الست_من_شوال
#أثار_الصحابة
الإمام مالك يُسأل عن الرفع في الصلاة ؟

قال ابن المنذر (م. 319 هـ) في الأوسط (147/3) :
حَكَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ:

هَلْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ؟
قَالَ: نَعَمْ !
فَقِيلَ: وَبَعْدَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ؟
قَالَ: نَعَمْ !

قَالَ: وَهَذَا فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ، قَالَ يُونُسُ: وَهِيَ آخِرُ سَنَةٍ فَارَقَ فِيهَا ابْنَ وَهْبٍ مَالِكٌ.

وقال البخاري في (كتاب «الرفع»: (ص/٩٦)):

«ولم يثبت عند أهل النظر ممن أدركنا من أهل الحجاز وأهل العراق، منهم عبد الله بن الزبير، وعلي بن عبد الله بن جعفر، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، هؤلاء أهل العلم من أهل زمانهم، فلم يثبت عند أحد منهم علمته في ترك رفع الأيدي عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحاب النبي ﷺ أنه لم يرفع يديه».

ونقله ابن القيم في ((رفع اليدين في الصلاة)).

#المالكية #فقه #الصلاة
‏قال ابن المنذر (م. ٣١٨ هـ) في الأوسط :

واختلفوا في السجود على كور العمامة، فروي عن علي أنه قال: ليرفعها عن جبهته ويسجد على الأرض، وحسر عبادة بن الصامت العمامة عن جبهته، وكره السجود عليها ابن عمر.

١٤٦٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي قال: «إذا صلى الرجل وعليه العمامة، فإذا سجد فليرفعها عن جبهته، ويسجد على الأرض».

١٤٦١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع أن ابن عمر: «كان يكره أن يسجد على كور عمامته حتى يكشفها».

١٤٦٢ - وحدثونا عن إسحاق قال: أخبرنا وكيع قال: ثنا السكن بن أبي كريمة، عن محمد بن عبادة، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت: «أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته».

وقال مالك: أحب أن يرفعها عن بعض جبهته، حتى يمس بعض جبهته الأرض، وقال الشافعي: لا يجوز السجود عليها، وقال أحمد: لا يعجبني إلا في الحر والبرد، وكذلك قال إسحاق.

ورخصت طائفة في السجود على كور العمامة، وممن رخص فيه الحسن البصري، ومكحول، وعبد الرحمن بن يزيد، وكان شريح يسجد على برنسه. اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى :

فَالْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ كَانُوا يُبَاشِرُونَ الْأَرْضَ بِالْجِبَاهِ، وَعِنْدَ الْحَاجَةِ كَالْحَرِّ وَنَحْوِهِ: يَتَّقُونَ بِمَا يَتَّصِلُ بِهِمْ مِنْ طَرَفِ ثَوْبٍ وَعِمَامَةٍ وَقَلَنْسُوَةٍ؛ وَلِهَذَا كَانَ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ يُرَخَّصُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَيُكْرَهُ السُّجُودُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَنَحْوِهَا عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ نِزَاعٌ وَتَفْصِيلٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهُ.

#فقه #الصلاة #ابن_المنذر #ابن_تيمية