الحوار المتمدن
3.05K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
أودين الآب : عدم صلاحية الدين كمرجعية أخلاقية الجزء الأول المسيحية
#الحوار_المتمدن
#أودين_الآب تحياتي احبائي يدعي الكهنة المسيحيين أن النقطة المرجعية للأخلاق هي ربهم و تعاليمه و في ذلك افتراء و كذب و هراء . و سوف نشرح في هذا المقال لماذا هذا الكلام مرفوض جملةً و تفصيلاً . أولا تستند المثولوجيا الدينية المسيحية على قصة الإله الذي انتحر على الصليب كي يرضي أباه حتى يستطيع ان يخلص البشر مما سيفعله بهم هو نفسه (لأنه هو أباه في ذات الوقت!؟!)، أول عبرة ناخذها من هذه القصة أن أعظم مرتبة في الأخلاق المسيحية الظلم وذلك عبر معاقبة البريء كي نعفوا عن عن المذنب لأن هذا ما فعله معبود المسيحيين كي يغفر لهم . ثاني قيمة أخلاقية نستفيدها من هذه الرواية أن الانتحار من مكارم الأخلاق و عظيم الآداب كيف لا و الرب مارسه و جعله الطريق لخلاصنا. ثالث عبرة هي أن المازوخية من عظيم الفضائل و بممارستها يسمو بالإنسان إلى أعلى المراتب، و تفسير ذلك أن الرب القادر على كل شيء عُذِبَ بأبشع أنواع العذاب بمشيئته و رضاه لأنه لو أراد أن لا يعذب لحصل ما أرد. و دليل آخر على هذا الكلام تعذيب الرهبان أنفسهم بأنواع شتى من العذاب تقرباً إلى الله أذكر على سبيل المثال لا الحصر حرمان أنفسهم من الجنس الذي هو حاجة طبيعة للإنسان مما يؤدي بالكثير منهم إلى الانحراف و الإعتداء الجنسي على الأطفال، و قد قام بعضهم بتنفيذ وصية الرب و خصى نفسه كي يتقرب إلى الله . يقول يسوع لأن من الخصيانمن وُلدوا كذلك من بطون أمهاتهم , ومنهم من خصاهم الناس , ومنهممن خصوا انفسهم من أجل ملكوتالسماوات , فمن إستطاع أن يحتملفليحتملوكل من ترك بيتاً أو إخوة أوأخوات أو أباً أو أماً أو إمرأة أو بنين أوحقولاً لأجل إسمى , يأخذ مائةضعف ويرث الحياة الأبدية(إنجيل متى 19: 12- 29) و المحبسة حيث يسجن بعض الرهبان أنفسهم عشرات سنين في سجن انفرادي لأنهم بذلك يتقربون إلى الله!!! تخيلوا الضرر النفسي و العقلي الذي يسببه هذا الشيء!! و يجب ان لا ننسى قتل الأسرى حتى الأطفال منهم و هذا ما أمر يهوه به في العهد القديم . و نفذه المؤمنون في العهد الجديد لاسيما عندما مارسوا الإبادة الجماعية في الحروب الصليبية و في احتلال القارة الأميركية.يقول مؤلف سفر العدد الإصحاح 31 17 فَالآنَ اقْتُلُوا كُلَّ ذَكَرٍ مِنَ الأَطْفَالِ. وَكُلَّ امْرَأَةٍ عَرَفَتْ رَجُلًا بِمُضَاجَعَةِ ذَكَرٍ اقْتُلُوهَا.18 لكِنْ جَمِيعُ الأَطْفَالِ مِنَ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي لَمْ يَعْرِفْنَ مُضَاجَعَةَ ذَكَرٍ أَبْقُوهُنَّ لَكُمْ حَيَّاتٍو حتى قول الرب من ضربك على خدك الأيمن أدر له الأيسر كلام لا أخلاقي لأن فيه الحض على السكوت عن الظلم و عدم الدفاع عن الحق مما يؤدي إلى استفحال الظلم و تعود النفوس على الذل و الخنوع و الإهانة. و ايضاً من الموبقات العظيمة كان السماح بالعبودية و النخاسة و هذا شيء أدى الى تدمير مجتمعات و فناء امم خصوصاً في إفريقيا. أخيرا كيف لكلام يدعي بأني إذا لم أؤمن بأن شخص يهودي مجهول الآب و امه تقول عنه انه مختل هو خالق الكون سوف اهلك الى أبد في العذاب و لن يكون لي خلاص أن يكون أخلاقي؟؟؟إلى اللقاء في الجزء الثاني في تبيان لماذا لا يصلح الدين الإسلامي مرجعية أخلاقية مع محبتي ......
#صلاحية
#الدين
#كمرجعية
#أخلاقية
#الجزء
#الأول
#المسيحية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702099
أودين الآب : عدم صلاحية الدين كمرجعية أخلاقية الجزء الثاني الإسلام
#الحوار_المتمدن
#أودين_الآب تحياتي احبائي صدع رأسنا المسلمين بإدعاء أن الإسلام دين الفطرة ، و أن هذا الدين يجعل الإنسان يتسامى روحياً و اخلاقياً و يحصل به نوع من الطمأنينة و الرِفعة الأخلاقية لمعتنقيه . لكن بعدما تنورت عقولنا بنور العلم و المنطق و الحقيقة كان لا بد من التفكر في هذا الكلام و عرضه على ميزان العقل و المنطق. لكن قبل أن نخوض في هذا الأمر يجب علينا تحديد ماهي الفطرة ؟ يقول المسلمون أن الفطرة هي الطبع الذي خلق الله عليه الإنسان. و كوني اعلم ان هذا الكلام غير صحيح فلابد أن أُعرف هذا الموضوع كما أجده صحيح؛ الفطرة هي مجموعة من الأخلاق و القيم التي اكتسبها البشر خلال مسيرة تطورهم الطبيعي و المجتمعي و قد اثبتب تلك القيم منفعتها عبر التجربة و رسخت في النفس البشرية السوية . و البرهان عليها موجود و قاطع وهو أن كل مجتمع تمسك بهذه القيم و الأخلاق تطور و صار في مقدمة المجتمعات البشرية . على سبيل المثال لا الحصر السويد و اليابان(و قد سميت هذان البلدان لأن معظم سكانهم لا دينيين ) و هذان البلدان يتمتعان بأعلى مستويات احترام حقوق الإنسان ، و غير الإنسان و سموهما الحضاري تشهد به البشرية جمعاء . إذاً فطرة الإنسان السوي و الأخلاق الحسنة يمكن تعريفها بما يلي كل ما يجلب الخير و المنفعة و السعادة للبشر هو الفطرة و الأخلاق الحسنة. و الآن لنقارن بين ما يجده الإنسان العاقل في فطرته و ما يجده المؤمن بدينه . اول شيء يخطر ببالي هو أن كل البشر اخوة متساوين بغض النظر عن لونهم او عرقهم او اعتقادهم . و يجب ان احبهم و اساعدهم على قدر استطاعتي . و في مقارنة لهذا الكلام مع العقيدة الإسلامية نجد اختلاف تام . لأنه لكي اكون مسلم صالح يجب علي ان اكره من ليس مسلم و احتقرهhttps://binbaz.org.sa/articles/56/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%B1و لكي اكون مؤمن مُلتزم يجب ان اعتقد ان كل اخواني البشر غير المسلمين هم اسوء من الصراصير و الذباب يقول مؤلف القرآن إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ( الأنفال55) . و ايضاً فطرتي ترفض أن يكون امتلاك البشر مباح . و خصوصا اذا كان عبر أسرهم. و من المتعارف عليه ان النخاسة جريمة و عمل منحط . و فطرتي تعتبرها مثل القوادة(تسهيل الدعارة) بل اسوء و فطرتي ترفض نشر أي عقيدة بالقوة و الإرغام . إن نشر أي فكر بالقوة دليل على كون هذا الفكر ضعيف عاجز عن الانتشار بنفسه ، و يستحيل أن يكون إلهي . و اعتقد جازماً انا و كل إنسان يستحق أن يسمى إنسان أن ممارسة الجنس مع الأطفال و خصوصا تحت سن العاشرة شيء مقرف و جريمة ، لو كان تحت مسمى &#12298-;-الزواج&#12299-;-.و إن اي كائن يعتقد أن من حقه أن يشتري طفلة بنت عشرة سنوات او يسبيها و يغتصبها كل يوم ليس له الحق أن يتكلم عن الأخلاق و لا يجوز تسميته إنسان. و فطرتي و أخلاقي و حسي الإنساني يرفض و يجرم قتل الأسرى. و خصوصا الأسرى الذين لم يش ......
#صلاحية
#الدين
#كمرجعية
#أخلاقية
#الجزء
#الثاني
#الإسلام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703540
طلال الشريف : افحصوا صلاحية الرئيس عباس العقلية فقد تجنح
#الحوار_المتمدن
#طلال_الشريف الرئيس عباس في إجتماع المجلس الثوري الأخير قبل أيام كما صدر في الاعلام وعلى ذمة عبد الفتاح حمايل عضو المجلس الثوري لحركة فتح، محافظ بيت لحم ووزير الشباب والرياضة سابقا عما صدر في الاجتماع في ديوان الرئيس من دعوة إلى القتل لمن يترشح خارج قائمة فتح، بفتح الباب غاربا لفحص صحة السلامة العقلية للرئيس عباس وخاصة أنه تغير جذري في سلوك ومفاهيم ومسيرة الرئيس الهادئة وغير العنيفة ، بل هو من دعاة نبذ العنف حتى مع الإحتلال، ولو كان عنيفا في مسيرته لما توقفنا عند هذا.السيرة الذاتية للرئيس عباس البالغ من العمر 85 عاما تشير كما الإجماع ممن عرفوا الرجل أنه ليس دمويا ولا عنيفا وكانت مسيرته وشخصيته ولازالت مفرطة في تبني خيارات بعيدة عن العنف حتى في النظرة إلى الإحتلال فهو يكره العسكرة التي توحي بالسلتح والعنف كما قيل عنه من عرفوه في فتح ولم تسجل في مسيرته ميلا لتصرف عنيف يصل للتهديد بالقتل لأحد سابقاً.هو مهندس أوسلو الذي تمسك ولايزال وحتى إنعقاد تلك الجلسة للمجلس الثوري لحركة فتح التي حدث فيها التهديد بالقتل، وما بعدها هو متمسك بشدة بخيار المفاوضات البعيد عن العنف الثوري، والتي امتدت لثلاثة عقود ضج منها الشعب ومن حوله واتهموه بالإنبطاح والتمسك بخيار المفاوضات ومنع المقاومة العنيفة وحتى إدانتها، وقد ترجمت قرارته وسلوكه المتواصل أنه رجل غير عنيف حتى أنه كان يلاحق وأجهزة أمنه طلاب المدارس الصغار ويفتش حقائبهم بحثا عن السكاكين في موجة إستخدام السكاكين ضد المستوطنين والجيش الاسرائيلي أو ما سميت انتفاضة سكاكين القدس.باختصار أن الرجل حمامة السلام الذي أدان الأعمال الخشنة لمقاومة الاحتلال بصراحة ووضوح وكما هو معروف عنه منذ البدء في اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية بأنه رجل غير عنيف السلوك والفكر، فماذا تغير؟ وما الذي دعاه للدعوة للقتل وهذا التجنح نحو العنف؟؟!!على ما يبدو أن إرواء الشرايين في دماغ الرئيس لم تعد ذات كفاءة أو أنها أتلفت بعض الخلايا وهذا يؤدي لخلل عضوي بحكم السن وتصلب الشرايين فيؤدي إلى تغير في السلوك نحو العنف، ومن الناحية الأهلية يحتاج الرئيس لعمليات فحص وتشخيص لخطورة مركزه ومسؤوليته عن مصير شعب. توقعاتي أن الحالة هي عبارة عنPsychological and behavioraldelinquency أي الانحراف أو التجنح النفسي والسلوكي الذي ينتج عن خلل عضوي بالدماغOrganic mental dys--function--الذي ينتج عن نقص التروية الدموية للمخBrain ischemiaالذي ينتج عن الشيخوخةAgingالعدوان شائع بين كبار السن المصابين بمرض عقلي ، مع 15-43&#1642-;- من الإحالات المجتمعية إلى خدمات الطب النفسي للمسنين . 44-65&#1642-;- من كبار السن المصابين بمرض الزهايمر الذين يعيشون في المجتمع يظهرون مثل هذا السلوك العنيف والعدوانية . في وحدات المرضى الداخليين للأمراض النفسية ، تكون الاعتداءات على الموظفين أكثر شيوعا في أجنحة كبار السن المصابين بأمراض نفسية عضوية.السبب الأول والرئيسيةلتغير السلوكةد العدواني العنيف المفاحئ عند كبار السن هو عضوي ناتج عن الخرف ونقص التروية الدموية لخلايا المخ.وهناك أسباب فرعبة شائعة لتغير السلوك نحو العنف عند كبار السن، أو، إجتماع كل هذه الأسباب مرة واحدة لارتباطها بالشيخوخة.&#1633-;- الألم والاكتئاب والضغط النفسي&#1634-;- قلة النوم والراحة&#1635-;-الأمساك المزمن&#1636-;- بلل الملابس الداخلية والحفاظات&#1637-;- التغير المفاجئ أو التهديد بتغيير المكان والمكانة وتغي ......
#افحصوا
#صلاحية
#الرئيس
#عباس
#العقلية
#تجنح

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707722
بقلم أ.م د.أنورأبوبكركريم الجاف : هل صلاحية البرلمان العراقي إحياءُ الموتى؟أم تعديلُ قانون المحكمة الاتحادي؟
#الحوار_المتمدن
#بقلم_أ.م_د.أنورأبوبكركريم_الجاف إنَّ تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا كقول قابلة سئلتْ عن ولادة فأجابتْ: إنها ناجحة، فقد ولـدَ المولودُ ولكن ماتتِ الأُمُّ والمولودُ معاً!.فإقرارُ مجلس النواب تعديلَ قانون المحكمة الاتحادية العليا القديم المنتهي الصلاحية والشرعية منذ 28/ 12/ 2005 بالدستور العراقي بدلاً من قانون جديد بعكس ماطلبه نصُّ الدستور تماماً كجواب هذه القابلةوقولتها بإزاء عملية تلك الولادة!فعليه نقول: نعم لقد نجحَ عملية التعديل ولكن مات الدستوروأُجهضَ قانونه معاً! والسؤال يفرض نفسَه:هل إماتة الدستورالمصوَّت عليه بأغلبية الشعب العراقي وإجهاضُ قانونه بذررائع الممحافظةعلى مدنية الدولة والتوازن الدستوري وسيادة القانون وغيرها كفيلة بإرساء دولة العراق وتطبيق قوانينها وديمقراطيتها فعلا!؟ أم المقصود منه الاستغفال والترقيع؟ علماً أنَّ العبرة بالتطبيق لا بالتعديل والتشريع! ان هذا التعديل من باب الإلغاء لقانون المحكمةالاتحادية السابق وتشريع قانون جديدلها،لأن التخالف والتفارق بين التعديل لهذا القانون وبين أصله أكثربكثيرمن إلغاء الدستورالملكي بالدستورالجمهوري فهو ليس الاّمن قبيل ذر الرَّماد في العيون والترقي المعكوس وتخليد الطائفية ضدآراء الشعب والرجوع إلى خضوع الكهنوت الديني . قانون المحكمة الاتحادية شأن "كلِّ عراقي وعراقية:وبما قانون المحكمة الاتحادية شأن كلِّ عراقي وعراقية فإنَّ المتمعنَّ في مواد الدستورالعراقية بمافيها المادة &#1641-;-&#1634-;- الخاصة بتشكيل المحكمة الاتحادية بفقرتيها{اولا وثانياً} يجدْ أنها لم تُقصِ المكونات عامة،كما لم تهمِّشْ المكون المسيحي خاصة بعكس من زعمَ ذلك أومن يدَّعي لحاجة في نفس يعقوب بأن الفقرتين الدستوريتين متناقضتان! ولن يقول بذلك إلاّ من كان مغرضا أوجاهلاً بفلسفة القانون وعلوم الآلة وأسراراللغة العربية وأساليبها البلاغية البديعة. ولكن المشكلة الحقيقية تكمنُ في كيفية سنِّ قانون المحكمة واختيار الأعضاء وجرِّهم بتغليب الجانب الطائفي والقومي المحاصصي وماشابه. فمن أراد حقيقة ذلك عليه الاصغاء لأولي النهى&#1648-;- والاستماع اليهم حتى تُوصل هذه الحقيقة إلى مسمع أصحاب القرار وذلك لانقاذ العراق من هذا المأزق الجدلي، لوضع قانون دستوري رصين لتبنِّي المحكمة الاتحادية المعاصرة بما يلبي مطالب الجميع ويثلج صدور شعب العراق وقلوبهم لا ان يحرقها، كما كان دينُ أصحاب المصالح الخاصة عند تشريع قانون الانتخابات بكل تعديلاته المتعاقبة!وبناء على ذلك ولأنَّ الدستورالعراقي وتنظيم قوانينه بموجب مواده الآمرة شأن كل مواطن عراقي معنيّْ مخلص فقد اقترحنامرراراً وتكراراً بأننا كأساتذة جامعيين مستعدون لإإعطاء المشورة و المشاركة في هذه القضية الشعبية الهامة لتقديم رأينا المتواضع، وللأسف لم يتلقَ اقتراحنا بالقبول لدى هذه الطبقة السياسية الحاكمة، بمن فيهم مجلس النواب العراقي...!وكمواطن عراقي أنصحُ بإخلاص اعضاءَ مجلس النواب ان لايكونوا ضحايا الطائفية،فهم نخبة من الشعب وقد انتخبهم حتى يمثلِّوهم، فمن العيب والعار لشباب أن يكونوا في القرن الواحد والعشرين من خدام الطائفية المقيتة والأحزاب الفئوية والعرقية البغيضة والتي لم تبق في الدنيا الاّ في بلدنا وبعض مـنْ على منوالنا. فقسما بالله ان يكون المواطنُ العراقيُّ كنّ&#1648-;-اساً في البلدية أفضلُ له من أن يكون عضواً في مجلس نوابْ يُخزي وطنهَ قبل أن يخزيَ شعبه! فإلى متى في العراق المُهراق الجدلُ والدَّجلُ والنفاق والشقاق؟ ......
#صلاحية
#البرلمان
#العراقي
#إحياءُ
#الموتى؟أم
#تعديلُ
#قانون
#المحكمة
#الاتحادي؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712883
محمد اسماعيل السراي : الذكاء،هل هو مكتسبٌ او موروث..؟ ومامدى صلاحية مقاييس الذكاء..؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_اسماعيل_السراي لايوجد هنالك انسان يمكن ان يوصم بالغبي وانسان اخر بالذكي- او العبقري- من الولادة -اي بالوراثة- ، بالمعنى الشائع لدينا ، بل ان كل البشر خلقوا او تطوروا لاحقا-حسب اطروحات النظرية التطورية- في نفس الكفاءة والمقدرة العقلية-الدماغية- . لذلك فان اغلب- ان لم يكن جميع- مقاييس الذكاء التي ابتكرها الانسان لقياس نسب الذكاء بين البشر، هي مقاييس مكذوبة وتمارس بآلية مغلوطة وواهمة، لتميز الذكاء والغباء ومستوياتهما لدى الخاضعين للتجارب ، وان الغباء الوحيد في هذه التجربة، هو التجربة ذاتها. لأن صفتي الذكاء والغباء ليستا خاصية وراثية تولد مع الانسان، بل ان الذكاء مكتسب ،وان كل انسان لديه استعدادا شخصياً لاكتساب الذكاء والمواهب العقلية والمعرفية، لكن البيئة الاجتماعية هي العامل الرئيسي في اكتساب الذكاء من عدمه، وليست الوراثة هي العامل الحاسم . ان جميع ادمغة البشر متساوية ومستعدة لاكتساب المهارات المعرفية والسلوكية والبدنية وغيرها ،لكن تبقى التنشئة المجتمعية هي العامل الحاسم الذي يمكن ان يدفع الانسان نحو اكتساب او فقدان هذه الخاصية -اي عدم اكتسابه المهارات - ،وكذلك البيئة المحيطة-بالخصوص -لها اكبر الدور، فهل هذه البيئة هي بيئة مثبطة او دافعة لاكتساب المهارات؟ و كذلك العامل الاقتصادي والاجتماعي وايضا العامل السياسي من خلال السياسة التنموية التي تمارسها الدولة على رعاياها في قطاع المعرفة والمهارات، والاستقرار السياسي والمجتمعي والاقتصادي ، والمنظومة العرفية والتقاليد المجتمعية . كل تلك العوامل والمؤسسات تلعب دورا كبيرا في ذلك الاكتساب من عدمه، وكذلك العائلة والمحيط الاسري وشلة الاصدقاء التي تشجع او تثبط الانسان ،وتدفعة نحو تنمية مهاراته او تخلق وسطا مثبطا وسلبيا للتكوين الشخصي، وكذلك التقدير الشخصي للذات وتقدير العائلة والمحيط القرابي، كلها تلعب دورا ،سواء سلبا او ايجابا ،في التنمية الادراكية والمعرفية التي تخلق مايعرف بالذكاء البشري، وهو ليس ذكاءا في الحقيقة-كما هو شائع لدينا اصطلاحا-، وانما هو في حقيقته اكتساب معرفي ومهاري، فالإنسان الذي لايتلقى مكتسبات معرفية ومهارية لايعتبر مفتقدا للذكاء ،وانما هو مفتقد للدربة والتعليم والتجربة ،لذلك سنجده قد نمى مهاراته وقدراته في جوانب اخرى ،في غير المعاير الذكائية التي تخضع لمقاييس اختبار الذكاء( المصطنعة) ، فنجده قد اكتسب مهارات اجتماعية، مثل قدرة التكيف مع المحيط الاجتماعي او مهارات السُوق والبيع والشراء، او العمل ،او مهارات تتعلق بالمواهب الوجدانية كالشعر مثلا وغيرها ، او بدنية، كالنبوغ في رياضة ما او مهنة مهارية ما قد لايستطيع اجادتها الآخر الذي حصل على درجات عالية في اختبارات الذكاء ،وذلك لان كل منهما تلقى تدريبا مهاريا مختلفا او خبرة او تجربة انسانية وحياتية مختلفة. اما من يفتقدون الى ابسط المهارات الانسانية ،والموصوفين بالبلادة، فهم المحرومين من تلقي اي تدريب او اكتساب معرفي ومهني، وهذا ليس بسببِ استعدادٍ وراثيٍ او شخصيٍ لديهم، بل بسسب الظرف الاجتماعي المحيط والبيئة و نطاق الاهل والاسرة، ونجد ان اغلب هولاء البليدون، ينتمون الى مناطق شعبية فقيرة وجاهلة، تعيش يومها كدحا وعناءاً ،بعيدا عن مواكبة التطوير المهاري والتطور الاجتماعي، لذا غالبا ما نجد الاشخاص المنتمون الى الطبقات المرفهة او التجمعات البشرية في المناطق المدنية والحضرية ، نجد ان ابناء هذه الطبقات يتمتعون بالمهارات العقلية الذكائية والمهارية، ويندر -او قد ينتفي- وجود اشخاص ينتمون لهذه الطبقات مِن مَن هم يمكن ان يوصموا بانهم بليدي العقل او اغبياء، وذلك بسبب إن البيئة ......
#الذكاء،هل
#مكتسبٌ
#موروث..؟
#ومامدى
#صلاحية
#مقاييس
#الذكاء..؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718063
سالم روضان الموسوي : مدى صلاحية المحكمة الاتحادية العليا في تفسير النصوص القانونية في ضوء قرارها العدد 48 اتحادية 2021 في 6 6 2021
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي مدى صلاحية المحكمة الاتحادية العليا في تفسير النصوص القانونيةفي ضوء قرارها العدد 48/اتحادية/2021 في 6/6/2021اطلعت على تعليق أستاذ القانون الدستوري الدكتور علي هادي الهلالي المتعلق بقرار المحكمة الاتحادية العليا العدد /اتحادية/2021 في 6/6/2021 المنشور في الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى، فيما يخص صلاحيتها في تفسير النصوص القانونية على خلاف ما ورد في المادة (93) من الدستور التي حصرت صلاحيتها في تفسير الدستور فقط وليس القوانين لان هذه الصلاحية هي من اختصاص مجلس الدولة حصراً (مجلس الشورى سابقاً) بموجب في العراق فان مجلس الدولة (مجلس الشورى سابقاً) هو المختص حصرياً بتفسير النصوص القانونية على وفق أحكام المادة (6) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1976 المعدل وكذلك نص المادة (1) من قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017 ، وتكون فتواه بهذا الأمر ملزم للجهة التي طلبت التفسير على وفق أحكام المادة (6/ثالثا) من قانون مجلس شورى الدولة المشار إليها في أعلاه، وبموجب هذا النص القانوني فان أي جهة أخرى لا تملك صلاحية التفسير الملزم لأي دائرة رسمية يتعلق بتفسير النصوص القانونية، لكن توجد طرق وجهات أخرى تتولى تفسير النص القانوني ولا تقتصر على مجلس الدولة ، ومنها التفسير القضائي ويقصد به التفسير الذي تتولاها المحاكم بجميع أنواعها ومسمياتها عند تصديها للنظر في نزاع بين طرفين ويعرض على القضاء بدعوى أصولية ، والتفسير الذي تقوم به المحكمة ليس غاية القضاء وإنما هو وسيلة المحكمة للوصول إلى حكم قضائي حاسم في الدعوى والملزم هو الفقرة الحكمية الواردة فيه، ويكون ملزم للطرفين المتخاصمين ، ولا يتعدى أثره إلى الغير باستثناء بعض أحكام القضاء الدستوري والقضاء الإداري حيث تسري أثاره على من لم يكن ممثلاً فيه عند التصدي للقواعد القانونية العامة والمجردة والأوامر الإدارية ذات الصبغة العامة، ولا يجوز للقضاء أن يتولى تفسير النصوص القانونية بشكل منفرد أو بناء على طلب من جهة ما لان هذا العمل يخرج عن اختصاصه وكان للمحكمة الاتحادية العليا أكثر من قرار رفضت فيه إعطاء التفسير للنصوص القانونية لأنها مختصة فقط في تفسير النصوص الدستورية، وهذا ما أوضحه أستاذ القانون الدستور الدكتور علي هادي الهلالي في تعليقه اعلاه, وانا اتفق معه تماما لانه أصاب كبد الحقيقة، عندما كتب في التعليق (لا يصح الادعاء باختصاص المحكمة بتفسير القانون من دون ان يكون ذلك التفسير لازما لحسم الدعاوى المنظورة امام المحكمة الاتحادية ، إذ لا يصح الاحتجاج بسمو الدستور وعلوه لعقد الاختصاص للمحكمة الاتحادية ، كون مراقبة المحكمة الاتحادية لالتزام المشرع العادي بالسمو شيء وتفسير نصوص القانون وبيان أحكامها شيء آخر ما لم تكن تلك المراقبة بمناسبة دعوى دستورية منظورة امام المحكمة ، لذا لا يصح للمحكمة الاتحادية العليا أن تجافي هذا المنطق حين قدمت أسانيدها باختصاصها بتفسير القانون بناء على طلب تفسيري مباشر وليس بمناسبة نظر دعوى حين قضت:" ولما كان التسلسل الهرمي للقواعد القانونية يقتضي ان يكون الدستور في مرتبة أعلى من القوانين والتشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية ، فضلا عن كون الاختصاص من النظام العام ، ولا ادل على ذلك من كون الدساتير تجعل من النص على الاختصاصات من القيم السامية التي تقتضي تضمينها بالوثيقة الدستورية) لكن ما أود لفت الانتباه ما ذكره الدكتور علي الهلالي في سياق التعليق بان المحكمة الاتحادية سبق وان قامت بتفسير نصوص قانونية وعلى وفق ما كتبه في التعليق بالاتي (وتقديمها تفسيرات للقانون في أحيان أخرى في (القرار 8/ات ......
#صلاحية
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#تفسير
#النصوص
#القانونية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727032
سالم روضان الموسوي : هل ما زال شرط إقامة الدعوى الدستورية من محامٍ ذو صلاحية مطلقة قائماً؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي اشترط النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 وجوب إقامة الدعوى الدستورية من محامٍ ذو صلاحية مطلقة وعلى وفق ما ورد في المادة (6) التي جاء فيها الاتي (إذا طلب مدع، الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات أو أمر، فيقدم الطلب بدعوى مستوفية للشروط المنصوص عليها في المواد 44 – 45 – 46 – 47 من قانون المرافعات المدنية، ويلزم أن تقدم الدعوى بوساطة محام ذي صلاحية مطلقة) وكرر هذا الوجوب في المادة (20) من النظام الداخلي التي جاء فيها الآتي (تقدم الدعاوى والطلبات إلى المحكمة الاتحادية العليا، بوساطة محام ذي صلاحية مطلقة وبلوائح مطبوعة، ولا تقبل بخط اليد، ويجوز تقديم الدعاوى والطلبات من الدوائر الرسمية من ممثلها القانوني بشرط ان لا تقل درجته عن مدير)، ومعنى ذلك ان من يوقع على عريضة الدعوى ويجب ان يكون حاضراً في مرافعاتها هو محامٍ ذو صلاحية مطلقة ، ويقصد بالصلاحية المطلقة صلاحية المحامي والذي لديه خدمة في المحاماة لا تقل عن ثلاث سنوات وعلى وفق ما ورد في المادة (20/ج) من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل، وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد عملت بهذه المواد في اكثر من قرار مثال ذلك قرارها العدد قرارها العدد 3/اتحادية/2007 في 2/7/2007 لان عريضة الدعوى كانت مقامة من المدعية بالذات وليس بواسطة محامٍ ذو صلاحية مطلقة، وقرارها العدد 108/اتحادية/2013 في 5/5/2014 حيث قضت برد الدعوى لأنها مقامة من المدعي بالذات وليس بواسطة محامٍ من ذوي الصلاحية المطلقة مع ان المدعي كان يحمل صفة (قاضٍ/ مدعي عام) ، والسبب في رد الدعوى شكلاً لأنها تمسكت بحكم المادة (20) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية رقم (1) لسنة 2005 ، وقرارات أخرى، لكن الملفت للنظر ان المحكمة الاتحادية العليا بتشكيلها الجديد قد تجاوزت هذه النصوص الواردة في النظام الداخلي وكذلك رجعت عن استقرارها في القرارات التي اشرث اليها سلفاً، حيث نظرت في دعوى أقامها محامٍ بصفته الشخصية، كونه هو المدعي في الدعوى ودون ان تقدم عريضة الدعوى بواسطة محامٍ من ذو صلاحية مطلقة على خلاف نصوص المواد (6 و 20) من النظام الداخلي أعلاه، وعلى وفق ما ورد في قرارها العدد 45/اتحادية/2020 في 22/6/2021 وانها نظرت في الدعوى من جهة الموضوع وقضت برده موضوعاً وليس شكلاً، ولم تلتفت إلى ان عريضة الدعوى لم تقدم بواسط محامٍ ذو صلاحية مطلقة، وهذا القرار يثير أسئلة لم نحصل على إجابتها في الأحكام التي أصدرتها المحكمة حول مصير المواد (6 و 20) من النظام الداخلي وهل تم إهمالها وعدم العمل بها مع إنها ما زالت قائمة ونافذة ولم تلغى أو تعدل؟، وكنا نتمنى ان نرى الإجابة في قرار الحكم بعرض أسباب قبول النظر في الدعوى على خلاف النصوص النافذة، ويعد نص المواد أعلاه قد اشترط توفر الصفة الإجرائية في من يقدم عريضة الدعوى ويقصد بها التمثيل القانوني لصاحب الحق، وهي لازمة لمباشرة إجراءات الخصومة اذا ما اشترطها نص ملزم قانوناً ومثلما ورد في المواد (6 و 20) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 ، مع الإشارة إلى ان المحكمة الاتحادية العليا لم تكتفِ بشرط حضور المحامي عن المدعي وإنما اشترطت ان يكون حضوره وتوقيعه على عريضة الدعوى عند تقديمها، واذا ما تدارك المدعي ذلك وقام بتوكيل محامٍ ذو مصلحة مطلقة لاحقاً، فان هذا لا يصحح من واقع الدعوى وتبقى مشوبة بعيب شكلي، وهذا ما قضت به المحكمة الاتحادية العليا في قرارين الأول (108/اتحادية/2013) والثاني (115/اتحادية/2015) وهذه القرارات تم نشرها في الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادي ......
#إقامة
#الدعوى
#الدستورية
#محامٍ
#صلاحية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727552
سالم روضان الموسوي : صلاحية التعيين بوجود مجلس الخدمة الاتحادي
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي اطلعت كتاب موجه إلى مكتب وزير النفط نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي صادر من احدى الجهات الرسمية يكلب فيها تعيين عدد من أقارب رئيس تلك الجهة وبعض أقارب زملائه في العمل وهم في مناصب مهمة، وجاء في ديباجة الكتاب لمقتضيات المصلحة العامة يرجى تعيين ذوي القربى للسادة (0000) ، ومن ثم يقرر الوزير بالموافقة ومؤشر عليه التوقيع وختم شركة خطوط الأنابيب النفطية ، وهذا يثير عدة أسئلة ومنها الاتي :1. لماذا يتعمد بعض المسؤولين ومنهم وزير النفط بمخالفة المبادئ الدستورية وقرارات المحكمة الاتحادية العليا التي أكدت على مبدأ المساواة في قرارها العدد 1/اتحادية/2021 في تشكيلها الحالي برئاسة القاضي جاسم محمد عبود العميري وجاء فيه الاتي (ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة تطبيقا لأحكام المادة (22/ اولا ) من الدستور، إلا ان ذلك الحق يجب ان يمارس في ضوء القانون وبما يحقق المصلحة العامة وتكافؤ الفرص ، فالعراقيون متساوون امام القانون دون تمييز استنادا لأحكام المادة (14) من الدستور ،إلا ان تلك المساواة لا تعني انطباق القاعدة القانونية على الكافة حتى أولئك الذين لم تتوافر فيهم شروط انطباقها ، و انما تسري على من توافرت فيه الإمكانات والشروط والمؤهلات التي تمكنه من الخضوع لأحكامها من دون الاخلال بصفة العمومية والتجريد التي يجب ان تتمتع بها تلك القاعدة)2. منذ تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، اصبح التعيين من الاختصاص الحصري له بموجب المادة (9/2) من قانونه رقم 4 لسنة 2009 المعدل وتم تشكيل هيئة المجلس الحالية في عام 2019 ، فكيف تكون لوزير النفط ا واي وزير اخر الصلاحية بالتعيين، والقانون جرد الجميع من هذه الصلاحية وأصبحت حصرياً لدى مجلس الخدمة الاتحادي,3. اذا كان بالإمكان التعيين لماذا لا يتم تعيين الشباب العاطل من أصحاب الشهادات بكل أصنافها، بدلاً من تركهم دون تعيين ودفعهم للاحتجاج ومن ثم يتعرضون إلى الاعتداء من قبل أجهزة السلطة ، مثلما يحدث بين الحين والآخر وأخرها الاعتداء على المحاضرين وغيرهم.وهذه الإشارة إلى الموضوع هو دعوة للحكومة ولمجلس الخدمة الاتحادي بتفعيل دوره في إيجاد فرص التعيين للجميع، حتى لا ندفع الشباب الى الذهاب الى البحث عن منافذ التعيين عبر الرشى وغيرها وقد يقعون ضحايا للنصب والاحتيال نتمنى ان يحظى الشباب بفرص حقيقية للعمل لإثبات إبداعهم وخدمة العراق، كما أتمنى ان لا ينشغل أصحاب القرار بكيفية تسريب تلك الوثيقة ويتركون اصل المشكلة بانعدام فرص العمل.قاضٍ متقاعد ......
#صلاحية
#التعيين
#بوجود
#مجلس
#الخدمة
#الاتحادي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757302
عباس علي العلي : صلاحية المحكمة الأتحادية في حل مجلس النواب العراقي بموجب قرار قضائي صادر منها
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي للذين يسألون عن صلاحية وقدرة المحكمة الأتحادية على حل البرلمان بشكل قانوني ودستوري دون التقييد بمنطوق النصوص الدستورية وحدها، أجيب نعم من حق المحكمة الأتحادية أتخاذ قرارا قضائيا دستوريا ملزما لكافة السلطات بما فيها مجلس النواب ذاته، بحل المجلس خارج الفقرتين الدستوريتين الواردتين في الدستور والتي منحت لثلثي أعضاء المجلس بأقتراح الحل وموافقة الأغلبية أو بأقتراح من رئيس الجمهورية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء والتصويت عليه داخل المجلس بأغلبية الأعضاء، يتم ذلك بناء أولا على سلطتها الاختصاصية الرئيسية والممنوحة لها بالفصل بالمنازعات الناشئة عن تفسير الدستور، وثانيا بناء على ولاية القضاء في الفصل بالمنازعات الناشئة في غياب أو فقدان النص والتي سطرها القانون العام والقانون المدني وقانون المرافعات دون أن تخرق الدستور أو تنتهك القانون.المحكمة الأتحادية جزء من النظام القانوني العام وتعمل ضمن أختصاصها النوعي بكل القوانين الساندة والمكملة والتفسيرية أو التوصيفية التي يعمل بها الفضاء العراقي، وملزمة قانونا بتطبيق القانون العراقي كاملا كما تلتزم المحاكم الأخرى به، فهي ليست محكمة أستثنائية تعمل خارج المنظومة القانونية العراقية ولا منحها الدستور ولا قانون تشكيلها حق أو حصر العمل بالدستور فقط، فقد أوردت المادة (19) من النظام الداخلي للمحكمة الأتحادية العليا نصا بذلك "تطبق احكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 و قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 فيما لم يرد به نص خاص في قانون المحكمة الاتحادية العليا وفي هذا النظام ."، وعند العودة لقانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 مجد النص التالي في المادة 30 منه تقول (لا يجوز لأية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون او فقدان النص او نقصه والا عد الحاكم ممتنعا عن احقاق الحق، ويعد ايضا التأخر غير المشروع عن اصدار الحكم امتناعا عن احقاق الحق,)، إذا المحكمة الأتحادية ومنطوق هذا النص ملزمة بالفصل في أي منازعة ترفع لها للفصل فيها.في حالة عدم رفع التنازع أو عدم وجود منازعة أصلا ولكن وجه لها طلب تفسير في قضية دستورية وعملا بأحكام الفقرة ثانيا من المادة رابعا من قانون رقم 25 لسنة 2021 قانون تعديل قانون المحكمة الأتحادية والذي منح المحكمة حف التفسير الدستوري، فهنا المحكمة ملزمة أيضا بإعطاء تفسير ملزم ونهائي في موضوع الأستفسار التفسيري متخذة نفس القواعد الدستورية والقانونية التي تعمل بها في فض التنازعات والمنازعات الداخلة ضمن أختصاصها، ويتوجب عليها إذا البحث وفقا للمادة 30 من قانون المرافعات أن تتلمس القانون العام بشقيه المدني والدستوري ومن بعدها الفقه القضائي والأكاديمي بغية الوصول لقرار حاسم، وعند العودة للقانون المدني الذي هو الإطار الشامل والأساس في المنظومة القانونية المدنية العراقية بأعتيار أن القانون الدستوري فرعا من القانون المدني بالأصل، نجد أن المادة (1) منه تنص على ما يلي (المادة 1)1 – تسري النصوص التشريع&#1740-;-ة على جم&#1740-;-ع المسائل التي تتناولھا ھذه النصوص في لفظھا اوفي فحواھا.2 – فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطب&#1740-;-قه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجدفبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلام&#1740-;-ة الاكثر ملائمة لنصوص ھذا القانون دون التق&#1740-;-د بمذھبمع&#1740-;-ن فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة.3 – وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي اقرھا القضاء والفقه في العراق ثم فيالبلاد الاخرى التي تتقارب قوان&#1740-;-نھا مع القوان&#1740-;-ن العراق&#1740-;-ة.).فليس أمام المحكمة الأتحادية عذ ......
#صلاحية
#المحكمة
#الأتحادية
#مجلس
#النواب
#العراقي
#بموجب
#قرار
#قضائي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757436