الحوار المتمدن
3.17K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
عادل عبد الزهرة شبيب : النهوض بالاقتصاد العراقي بموجب وثائق الحزب الشيوعي العراقي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب توقف المؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوعي العراقي المنعقد للفترة من 1-3 كانون الأول 2016 من خلال وثائقه عند الاقتصاد العراقي الذي يعاني أزمة عميقة تشمل مجمل البناء السياسي والمؤسسي للدولة , فالعطل في الاطار الاقتصادي العام للبلاد من حيث تعمق الطابع الريعي والاحادي للاقتصاد العراقي وتخلف الصناعة والزراعة والقطاعات الاقتصادية الاخرى, هذا العطل سيتعمق في حال استمرار الأوضاع ومسارات السياسة الاقتصادية وتوجهاتها على ما هي عليه , حيث أن النهج الاقتصادي الحالي يتميز بـ :1. سوق منفلت .2. تضخم وترهل قطاع الدولة .3. سوء الادارة وعدم الكفاءة .4. تفشي ظاهرة الفساد في مفاصل الدولة المختلفة .5. التفاوت في الدخل والثروة .6. الاختلال في البنية الاجتماعية –الاقتصادية .7. ارتفاع نسبة البطالة .8. التداعيات السلبية الثقيلة على حياة المواطنين .ان الاقتصاد الريعي الذي يتميز به اقتصادنا الوطني هو احوج ما يكون إلى الدور الاقتصادي الفاعل للدولة على المستوى التنظيمي والتحفيزي والانتاجي وذلك من اجل توفير شروط اعادة تنشيط قطاع الصناعة التحويلية والزراعة . ويؤكد الحزب الشيوعي العراقي في وثائقه التي اقرها المؤتمر العاشر للحزب على ضرورة :1. تأمين الحماية للمنتج المحلي .2. توفير التمويل الضروري .3. تحقيق الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي .4. تحديث الشركات المملوكة للدولة وتوسيع القاعدة الانتاجية وتنويعها ,.5. اعتماد الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في المجال الاجتماعي-الاقتصادي .6. النهوض بالبنى التحتية اللازمة وتطويرها ولاسيما الطاقة الكهربائية وشبكات الماء والصرف الصحي والموارد البشرية المتخصصة والكفؤة .7. تحقيق التنمية المستدامة في ظل توفر الاستراتيجيات للدولة في المجال الاجتماعي – الاقتصادي.8. توفير الاستقرار السياسي والامني .9. أن لا يكون القطاع النفطي قطاعا للتكثير المالي فقط وانما من الضروري الاهتمام بإنشاء روابط امامية وخلفية له مع القطاعات الاقتصادية الاخرى .10. الاهتمام بعمليات تصنيع النفط والغاز لما لذلك من أهمية وتأثير ايجابي على الاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة .11. العمل على معالجة الثغرات في عقود الخدمة في القطاع النفطي مع التوجه الجاد للاستفادة منها في تعزيز قدرات العراق الفنية والادارية والتسويقية لتحقيق الاستثمار الوطني المباشر في حقولنا النفطية استكشافا وتطويرا .كما أكدت وثائق الحزب على ضرورة وجود سياسة اقتصادية –اجتماعية تختلف عن تلك التي ادت الى ما نحن فيه اليوم , على أن يكون محور هذه السياسة وهدفها الاساس توفير شروط تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة, عبر اصلاح قطاع الدولة والارتقاء بكفاءته وادائه وتحديث آليات عمله واعتماد معايير النزاهة والكفاءة والخبرة في من يتولون مسؤوليات ادارته القيادية , وان تتم تعبئة موارد الدولة وترشيد استخدامها وتوجيهها نحو تطوير البنى التحتية وتأمين الكهرباء والماء والصرف الصحي والنهوض بقطاعات التعليم والصحة والنقل وتنشيط القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية لتنويع هيكلية الاقتصاد العراقي الى جانب تقليص الانفاق الاستهلاكي والبذخي الحكومي والخاص واصلاح النظام المصرفي ومراجعة آليات البنك المركزي في توجيه وادارة السياسة النقدية خصوصا مزاد العملة , اضافة الى تطوير آليات اعداد الموازنة العامة واللجوء الى الضرائب التصاعدية الاكثر عدلا والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير انظمة التقاعد وشمول القطاع الخاص بها والتأكي ......
#النهوض
#بالاقتصاد
#العراقي
#بموجب
#وثائق
#الحزب
#الشيوعي
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689091
سالم روضان الموسوي : المحكمة الاتحادية العليا مستقلة مالياً وإدارياً بموجب الدستور
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي يدور الجدل بين الحين والآخر حول مدى استقلالية المحكمة الاتحادية العليا من الناحيتين الإدارية والمالية ، وفي مادة نشرها الزميل القاضي السابق الأستاذ زهير المالكي في موقع كتابات المؤرخ في 4/12/2020 قد أشار إلى وجود اختلاف في الرؤى تجاه هذا الاستقلال، لكن الواقع الدستوري والفعلي يؤكد على إنها مستقلة مالياً وإدارياً، كما أرى بان السند الدستوري لهذا الاستقلال ما ورد في المادة (92/أولا) من الدستور التي جاء فيها الآتي (المحكمة الاتحادية العليا هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة مالياً وإدارياً) وهذا النص واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، ولا جدال فيه أو نحوه، لكن توجد آراء وأفكار لدى بعض المختصين في القانون والقضاء بان هذا الاستقلال ليس فصلاً نهائياً عن سائر مكونات السلطة القضائية، لأنها وردت ضمن نص المادة (89) من الدستور التي جاء فيها الآتي (تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون)، لكن هذا النص الدستوري قد عدد المكونات في الفصل الثالث الخاص بالسلطة القضائية ولم يقرر تبعية أي جهة لأخرى حيث قام لاحقاً بتفصيل ذلك عندما قسم ذلك الباب إلى فروع مستقلً بعضها عن البعض الآخر، حيث افرد الفرع الثاني من ذلك الفصل إلى مجلس القضاء الأعلى في المادتين (90و 91) من الدستور والفرع الثاني جعله إلى المحكمة الاتحادية العليا في ثلاثة مواد (92, 93 و94 ) من الدستور، وكل فرع مستقل عن الفرع الآخر، وبهذا يتضح قصد كاتب الدستور إلى أن تكون المحكمة الاتحادية العليا مستقلة تماماً عن غيرها من المحاكم حتى من حيث شكلية الترتيب في الأحكام الدستورية، أما عن الرأي الذي يتعلل بنص المادة (90) من الدستور التي جاء فيها الآتي (يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية، وينظم القانون، طريقة تكوينه، واختصاصاته، وقواعد سير العمل فيه.( فان هذه الإدارة هي للمكونات الواردة في الفرع الخاص بمجلس القضاء الأعلى ولا يجوز إن يقفز إلى غيره، بدليل انه لم يحدد اختصاصات مجلس القضاء في الدستور، وإنما تركها لمشيئة المشرع لاحقاً عندما يصدر التشريع الخاص بالمجلس أعلاه، وهو خيار اقل قوة من الإلزام الدستوري، بمعنى انه قابل للتعديل لاحقاً بمجرد صدور قانون يعدل من طريقة تكوينه أو يحدد أو يقلل أو يزيد من اختصاصاته وكذلك آليات العمل التي يسير بموجبها، وهذا ما جاء في صريح النص أعلاه ، لكنه قد حدد مهام دستورية في المادة (90) من الدستور ومنها إعداد الموازنة للسلطة القضائية الاتحادية، وهذه المهمة قد اتفق مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا على أن تكون الموازنة التي تقدمها المحكمة الاتحادية العليا مستقلة عن ميزانية مجلس القضاء الأعلى، وقد جاء ذلك على لسان مجلس القضاء الأعلى في عريضة الدعوى التي أقامها أمام المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 19/اتحادية/2017 حيث ورد في ديباجة القرار الصادر في تلك الدعوى المؤرخ في 11/4/2017 بان المدعي السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى إضافة لوظيفته وبواسطة وكيله الموظف الحقوقي عصام فاضل حلواص، قد طلب من المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية المادة (3/ثانياً) من قانون مجلس القضاء الأعلى المرقم 45 لسنة 2017 التي كانت على النحو الآتي (ثانيا : اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية و عرضها على مجلس النواب للموافقة عليها .) وجاء في سبب ذلك الطلب وعلى وفق ما ورد في عريضة الدعوى الآتي (بان مجلس القضاء الأعلى يرى بان قان ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#مستقلة
#مالياً
#وإدارياً
#بموجب
#الدستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701164
عادل عبد الزهرة شبيب : هل النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي بموجب الدستور ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في تصريحات سابقة لوزارة النفط العراقية بأن النفط العراقي هو ملك جميع العراقيين!! فهل هو فعلا كذلك؟ يمكن التأكيد على ان النفط العراقي هو ليس ملكا للشعب العراقي طالما ان الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي , وفي الاقتصاد الريعي تعتبر الحكومة هي المستفيد الأول والأخير من الثروة النفطية وعدم استفادة الشعب العراقي من العائدات النفطية الكبيرة بدليل التظاهرات الاحتجاجية للمواطنين التي عمت مدن العراق المختلفة احتجاجا على تفشي البطالة والفقر والفساد الكبير للمسؤولين وتدهور الكهرباء والتعليم والصحة واشتداد الازمات كالسكن وغيرها, فلو كان النفط ملكا للشعب لما كانت هذه الأزمات.. ولتحسنت اوضاعهم واصبحوا بمستوى معيشي مرتفع كما هو حال دول الخليج على الأقل . ولو كان النفط ملكهم لما خرج آلاف المتظاهرين في مدن العراق المختلفة مطالبين بتحسين اوضاعهم المعيشية وتوفير فرص العمل ومكافحة فساد المسؤولين وتحقيق العدالة الاجتماعية . غير ان منافع النفط اقتصرت على الكتل المتنفذة الحاكمة والمحيطين بها, وسيبقى الوضع كما هو او سيزداد سوءا طالما بقي الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام واهمال القطاعات الانتاجية الاخرى من زراعة وصناعة وسياحة وتعدين وغيرها وطالما بقي النظام مبنيا على مبدأ الطائفية والمحاصصة وليس المواطنة والمؤسسات والقانون. فالاقتصاد الريعي عادة يؤدي الى ظهور مجتمع استهلاكي غير منتج مرتبط بالاستيراد وهو لا يهتم بالزراعة او الصناعة التحويلية حيث تهيمن الدولة على عائدات النفط الكبيرة. وكما هو معروف فإن الاقتصاد الريعي هو اقتصاد تداولي وليس اقتصاد انتاجي ولذلك يتميز هذا النوع من الاقتصاد بأنه اقتصادا رخوا وهشا لا يهتم بالصناعات التحويلية ولا بالزراعة طالما تأتيه عوائد مالية كبيرة من بيع النفط فلماذا يتعب نفسه بالإنتاج ومشاكله ؟الاقتصاد الريعي :اذن الاقتصاد الريعي في العراق وغيره من البلدان لا يوفر العدالة الاجتماعية ولا يؤدي لأن يكون النفط ملكا عاما للشعب وانما يؤدي لأن يكون ملكا للحكومة المستفيد الأول من هذه الثروة ولذلك لا يمكن الحديث عن ان النفط العراقي هو ملكا للشعب في ظل وجود الاقتصاد الريعي وشبكات الفساد.ومن الضروري اعادة هيكلة القطاع النفطي ليكون احد وسائل التنمية الاقتصادية وليس عبئا عليها , وان تنويع الاقتصاد وايجاد مصادر بديلة لتمويل الموازنة العامة يظلان هدفا مركزيا كشرط للتنمية المستدامة .فالاقتصاد الريعي والفساد والنهج الطائفي في العراق يعتبر سببا رئيسيا للتخلف وللأزمات الاقتصادية التي تصيب الدولة لأنها تعتمد في دخلها الوطني على مصدر واحد واي خلل يصيب هذا المصدر كانخفاض اسعار النفط مثلا يؤدي الى عدم قدرة الدولة على مواجهة العوائق التي قد تصيبها, كما حصل هذه الأيام بسبب تفشي جائحة كورونا , وفي هذه الحالة يكون تأثيرها واضحا على عناصر الدولة وعلى المواطنين في المجتمع. اضافة الى ذلك فإنه لا يمكن اجتماع النظام الريعي والنظام الديمقراطي في آن واحد فهما على طرفي نقيض. ويرى الاقتصاديون ان الاقتصاد الريعي الذي يعتمده العراق هو مصدر تخلف وبطء التنمية. ومن الناحية الاقتصادية عندما تصبح احزابا متنفذة في ادارة شؤون البلاد فانهم يتحكمون بجميع الثروات داخل نطاق الدولة وان هذه الفئة الحاكمة ستنفرد وتبتعد عن المجتمع والحياة الاجتماعية في الدولة وهذا يؤدي الى ان تصبح الحياة الاجتماعية غير مهمة لدى السلطة السياسية وتكون جميع الثروات الاقتصادية بتصرف السلطة السياسية كما في العراق وتتصرف بها من تلقاء نفسها مما يؤدي ال ......
#النفط
#والغاز
#الشعب
#العراقي
#بموجب
#الدستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709577
سمير دويكات : هل لدى عواجيز الانتخابات حلول قانونية بموجب قوانين الانتخابات؟
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتلقد اصبحت المسالة خطيرة جدا في فلسطين في ظل التجاذبات الكبيرة، عقب مقتل الناشط نزار بنات، فكثيرون باتوا غير امنين في بيوتهم او اعمالهم، وهي حالة ضربت عصب المؤسسات نتيجة وجود فاسدين يرغبون في البقاء على الكراسي باي ثمن، وهي مسالة طبيعية في ظل حكم لا يبالي وفي ظل غياب الانتخابات الديمقراطية منذ ما يزيد على خمسة عشرة سنة، خلال محاضرات في قوانين الانتخابات خلال شهر اذار الماضي بواقع تسعون ساعة لمئات المحامين تم دراسة كل هذه الامور. ومنها كيف الخروج من مازق الانتخابات واجراءها في القدس رغما عن الاحتلال؟ وهناك منافذ قانونية، لكن حنا ناصر لم يسمع ولن يسمع لأنه بات كبير في السن، ويرغب في الاستمتاع في مكتبه الجديد غرب مستوطنة بيت ايل اذ انه صممه وهو مديره كما يرغب وكما يستريح مع انهما ربما لن يستمرا فيه حتى نهاية السنة لأوضاع قانونية وصحية اطال الله عمرهما في خدمة الوطن، اذ ان قانون الانتخابات اعطى الحق فقط للجنة ان تدعوا الى تأجيلها في منطقة معينة او كلها لأسباب فنية، ولكن لا احد يرغب بإجراء الانتخابات بدون القدس ولكن هناك حلول قانونية كثيرة سيسمعها حنا ناصر ان رغب ان يتبنى هذه الحلول القانونية، اذ ان الانتخابات كغيرها ليست مستحيل اجراءها بعيدا عن الاحتلال وفي نفس الوقت مشاركة سكان ومواطني عاصمة دولة فلسطين في القدس، ان المستوى السياسي الذي يمثله الامناء العامون لا يرغب في اجراء الانتخابات كون ان المسالة غير ربحية او مجدية لهم في ظل وجود ستة وثلاثون قائمة انتخابية وهو سيكون تكرار لانتخابات 2006، ولكن اكثر هذه المرة بأضعاف أي ان كل الفصائل المنطوية تحت مظلة منظمة التجرير لن يحصلوا على نصف المقاعد وهو ما شجعهم على ان يتخذوا القرار بتأجيلها وقد صفق لهم حنا ناصر كطالب مجتهد.انني انتمي لحركة فتح، وارى ان فتح ستحصد حصتها ولكن ليس كما هو المطلوب لان فتح انشقت في عدد من القوائم الصريحة وهي ثلاث واكثر من عشرة قوائم اخرى، وبالتالي هذا الخلل وليس هناك خلل اخر، الملايين التي تصرف على لجنة الانتخابات سنويا يجب ان يكون من نتيجتها اجراء انتخابات دورية للرئاسة وعضوية المجلس التشريعي، ومن يقول ان لجنة الانتخابات هي فقط مؤسسة تنفيذية بعد الدعوى للانتخابات هو مخطئ، لان التوعية السياسة اساس عملها، وكلامه مردود عليه فهي مؤسسة دستورية يجب عليها ان تعمل سريعا على تنفيذ اجراءات الانتخابات والضغط من خلال مؤسسات المجتمع المدني لإجرائها.ان ما جرى مع بنات وغيره في المظاهرات سوف يستمر ويكون بوتيرة عالية جدا، لان المنصب والراتب مغريان جدا وخاصة ان كان مثل مدير لجنة الانتخابات راتبة حوالي خمسون الف شيكل مع النثريات وسيارة ومكتب مصمم كما يريد في مبناه الجديد وعدد من المدراء يقبضون كل نهاية شهر من خزينة الدولة رواتب خيالية تفوق رواتب مجلس الوزراء، ذلك ان مؤسسة الانتخابات وان كانت وطنية فان الرقيب يجب ان يكون عليها في اعمالها وتصرفاتها وكل ما يخرج عنها، لان مسالتها مطروحة بقوة لإيجاد حلول عملية واكثر قانونية، وان اعضاء اللجنة كلهم من الاعمار الكبيرة وخاصة رئيسها بلغ عمرا اكثر من الثمانين سنة اطال الله في عمره وجزاه خيرا، وقد شبع من الحياة ولن يشعر بما يعاني منه الشباب.ذلك ان النظام مرتاح جدا لأنه لا يوجد سلطة رقابة في الصرف وفي ادارة الدولة في كافة المجالات وبالتالي اجراء الانتخابات من عدمها لن تكون مطروحة لديه، وان اكثر محرك للموضوع هو لجنة الانتخابات التي تصرف مبالغ خيالية منا دافعي الضرائب. ولا حلول اخرى للخروج من المأزق والازمة السياسة في فلسطين.<br ......
#عواجيز
#الانتخابات
#حلول
#قانونية
#بموجب
#قوانين
#الانتخابات؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723677
عادل عبد الزهرة شبيب : هل تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين بموجب المادة 16 من الدستور العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب منذ التغيير في نيسان 2003 والى اليوم لم تحقق القوى المتنفذة الحاكمة أي تقدم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية , بل بالعكس فقد تراجع العراق كثيرا الى الوراء بسبب اعتماد نظام المحاصصة المقيت وسوء الادارة وتفشي الفساد المالي والاداري والاقتصادي في معظم مفاصل الدولة المدنية والعسكرية. وبفضل هذه القوى اصبح العراق الأسوأ في كل شيء فهو الأسوأ في جودة المعيشة حسب مؤشر شركة ( ميرسر) الأمريكية , واحتل المراتب الاولى بين دول العالم الأكثر فسادا حسب منظمة الشفافية الدولية , وهو الأسوأ في مستوى التعليم والخدمات الصحية والطاقة الكهربائية وهو الأسوأ في توفير فرص العمل خصوصا لأصحاب الشهادات العليا وخريجي الكليات والمعاهد وغيرهم من الشباب والذين لا يجدون فرصا متساوية مع اقرانهم ابناء المسؤولين الذين نالوا افضل الوظائف الحكومية في الداخل والخارج وامتلأت السفارات العراقية والملحقيات الثقافية والتجارية بأبناء كبار المسؤولين وأقاربهم ومعارفهم ليس على اساس القانون والشهادات والخبرة والكفاءة وانما على اساس درجة القربى من المسؤول وتحولت السفارات والمؤسسات العراقية في الخارج الى ضيعات عائلية خاصة وقد اصابها الترهل لهذا الغرض وتنفق ملايين الدولارات بدون وجه حق بينما يعاني شعبنا شظف العيش ومرارته . وهذا بخلاف القانون والدستور العراقي الذي نص في مادته الـ (14) على : ((العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي )). كما نصت المادة ( 16) من الدستور العراقي على :(( تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك )). وفي هذا العهد اعتبر حتى جواز السفر العراقي من اسوأ الجوازات في العالم , فكل شيء في العراق سيء بفضل القوى المتنفذة الحاكمة, ففي المجال الاقتصادي تدهور وضع العراق حيث اصبح يستورد كل شيء بما فيه سلة غذائه بل انه اخذ يستورد التمور من دول الخليج وايران بعد ان كان يعتبر اول دولة في العالم في انتاج وتصدير التمور, وفي العهد الجديد قتلت الصناعة والسياحة وهمشت القطاعات الاقتصادية الانتاجية الفاعلة وارتفعت نسبة البطالة والفقر ونقص الخدمات وهذ ما دفع الجماهير الشعبية الى الانتفاض في جميع محافظات العراق مطالبة بتحسين اوضاع البلد ومحاربة الفساد وتقديم كبار الفاسدين الى المحاكمة وتوفير فرص العمل والخدمات, الا ان الحكومة( الديمقراطية ) قد واجهت ذلك بالرصاص الحي وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والاغتيالات والاعتقالات وتكميم الأفواه خلافا للقانون والدستور. فأي اصلاح وأي تغيير نريد ؟ ان الاصلاح والتغيير الذي نريده وكما ورد ذكره في برنامج الحزب الشيوعي العراقي , ينبغي ان يقوم على :1. التخلص النهائي من نظام المحاصصة سيء الصيت والتوظيف السياسي للدين وتكريس الوحدة الوطنية .2. محاربة الفساد بكافة اشكاله وتفكيك منظومته .3. التخلص من تركة الاحتلال بجوانبها المختلفة وتصفية تركة النظام الدكتاتوري ومعالجة التشوهات الاجتماعية والثقافية والاخلاقية والنفسية وغيرها .4. بناء النظام الديمقراطي الحقيقي واقامة دولة القانون والمؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات وتأمين استقلال القضاء واصلاح النظام القانوني واعتماد مبدأ المواطنة وتحقيق المساواة بين المواطنين امام القانون وضمان الحريات العامة والشخصية كما نص عليها الدستور العراقي ولائحة حقوق الانسان الدولية .5. تطوير السلطة التشريعية وتعزيز دورها الرقا ......
#تكافؤ
#الفرص
#مكفول
#لجميع
#العراقيين
#بموجب
#المادة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725703
سالم روضان الموسوي : التعددية في تكوين السلطات الاتحادية ومكوناتها بموجب الدستور العراقي
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان الدستور العراقي في فلسفته عند تشكيل السلطات اعتمد على تعددها من اجل عدم حصرها في يد شخص أو جهة واحدة وتجسدت هذه الفلسفة في ديباجة الدستور التي تعد جزء لا يتجزأ منه والتي جاء فيها الاتي (نَحنُ شَعْب العراقِ الناهضِ تَوَّاً من كبْوَتهِ، والمتَطلعِّ بثقةٍ إلى مستقبلهِ من خِلالِ نِظاَمٍ جُمهورِيٍ إتحاديٍ ديمقْراطيٍ تَعْددُّيٍ) ويرى فقه القانون الدستوري بان التعدد هو انقسام السلطة دون حصرها بجهة معينة، وانعكس ذلك على تكوين سلطات الدولة حيث تم تشكيلها من ثلاث سلطات مستقلة عن بعضها وهو ما يسمى بالفصل بين السلطات، ويرى بعض الكتاب ان السبب في ذلك ليس لمسايرة الاتجاهات الحديثة في تشكيل سلطات الدول وتفعيل مبادئ الديمقراطية فحسب، وإنما كان لكاتب الدستور مخزون في ذاكرته عن جمع السلطات بيد شخص واحد أو جهة واحدة التي أدت إلى ظهور الديكتاتورية والشمولية والتسلط والتفرد في السلطة وقادت البلاد إلى كوارث ما زالت أثارها قائمة وان ما يحصل الآن هو من نتاج هذه الديكتاتورية، ومن هذا المنطلق فان الدستور قسم السلطات إلى ثلاث ( التشريعية، التنفيذية، القضائية) وعلى وفق ما ورد في المادة (47) من الدستور التي جاء فيها الاتي (تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات) ويلاحظ ان الدستور استخدم كلمة (تتكون) ولم يستخدم أي عبارة أخرى عند الإشارة إلى التعدد بينما لم يذكرها عندما لا يوجد موضع للتعدد مثال ذلك رئاسة الجمهورية فان النص قد ورد بصيغة أخرى لم تتضمن عبارة (يتكون) مع ان لرئيس الجمهورية نائب او اكثر، كما ان الدستور في المادة (47) قد عدد السلطات ولم يربط أي منها بالأخرى، ولم يجعل من أي منها بسلطة اعلى من الأخرى، وإنما على قدر واحد وبالتساوي وإنما تقدم أي منهما بروتوكولياً بموجب مهامها وسعة اختصاصاتها دون ان تكون لها ولاية أو وصاية على الأخرى، وهذا ما يسمى بالفصل بين السلطات وهو مفهوم للجميع، ثم كرر الدستور ذات المنهج في التعدد عند تشكيل السلطات ذاتها، بمعنى انه لم يقف عند الفصل بين السلطات وإنما تعدى إلى الفصل بين مكونات السلطة الواحدة، حيث جعل من السلطة التشريعية تتكون من شعبتين أو غرفتين ( مجلس النواب ومجلس الاتحاد) وعند الإشارة اليهم وردت عبارة (تتكون السلطة التشريعية) وعلى وفق ما ورد في المادة (48) من الدستور التي جاء فيها الاتي (تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد) ثم وعزز هذا الاتجاه عند الإشارة إلى السلطة التنفيذية فانه استخدم عبارة (تتكون السلطة التنفيذية) وعلى وفق ما ورد في المادة (66) من الدستور التي جاء فيها الاتي (تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية، من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون) واردف القول ذاته عند الإشارة إلى السلطة القضائية حيث ذكر عبارة (تتكون السلطة القضائية) وعلى وفق ما جاء في المادة (89) من الدستور التي جاء فيها الاتي (تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون)، وهذا التكرار لمفردة بعينها والتشابه بالأسلوب عندما اردف تلك العبارة (تتكون) بحرف الجر (من) الذي يفيد التبعيض أي البعض من الكل ويبين التعداد كما يقول اهل اللغة في ذلك، فانه يدل على ان كاتب الدستور كان يهدف إلى قصدٍ واحد في عمل تلك السلطات وعمل مكوناتها، بحيث سعى إلى انقسام السلطات حتى لا تقع ......
#التعددية
#تكوين
#السلطات
#الاتحادية
#ومكوناتها
#بموجب
#الدستور
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737316
سالم روضان الموسوي : هل قرار قاضي محكمة البداءة بحبس المدين بموجب قانون التنفيذ قرار قضائي أم إجراء تنفيذي؟ قراءة في ضوء اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل قرار قاضي محكمة البداءة بحبس المدين بموجب قانون التنفيذ قرار قضائي أم إجراء تنفيذي؟قراءة في ضوء اتجاهات المحكمة الاتحادية العلياالمبدأ الوارد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (اعتبار القاضي منفذ عدل عند نظره في طلب حبس المدين، وليس بصفته قاضياً، وان قراره إجراء تنفيذي وليس قرار قضائي).ان المادة (32/ثالثاً) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل منحت قاضي البداءة صلاحية حبس المدين الذي يرفض تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين وعلى وفق النص الاتي (ثالثا ـ اذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن) وهذا النص جاء بموجب قانون التعديل رقم 13 لسنة 2019 وأثار جدلاً واسعاً لدى المختصين لأنه يبقي المدين في الحبس إلى اجلٍ غير مسمى طالما لم يقدم كفيل ضامن للدين، ويرى بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان ان هذا التعديل يتعارض مع مبادئ أقرها الدستور النافذ وكان القاضي نائب المدعي العام أمام محكمة بداءة الهاشمية قد طعن في دستورية هذا التعديل لأسباب عدة منها مخالفة المواد (2/ج) و (37/ أولاً/ أ) و (46) من الدستور فضلاً عن تقاطعه مع المواثيق الدولية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسجل هذا الطعن بالعدد 41/اتحادية/2021 وصدر قرار برد الطلب لان المحكمة الاتحادية العليا ترى بان التعديل المطعون فيه لا يتقاطع مع الدستور للأسباب التي أوردتها في قرارها الصادر بتاريخ 15/6/2021 ، ثم بعد ذلك وبتاريخ 11/7/2021 قام السيد قاضي محكمة بداءة عفك بالطعن بعدم دستورية ذات المادة المشار اليها في الطعن السابق، وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 96/اتحادية/2021 في 16/11/2021 الذي قضت فيه برد الطعن لسببين الأول لسبق الفصل فيه لأنها أصدرت قرارها العدد 41/اتحادية/2021 في 15/6/2021 والسبب الثاني اعتبرت ان قاضي البداءة ليس له الحق في طلب النظر في دستورية القوانين لأنه ليس بقاضٍ عند النظر في إضبارة التنفيذ وإنما يمارس وظيفة منفذ عدل، وساقف عند هذا السبب حصراً لان فيه إنكار للصفة القضائية لعمل قاضي البداءة عند النظر في طلب حبس المدين، وهذا امر جديد على الاجتهاد القضائي وسيكون العرض على وفق الاتي :1. ان المحكمة الاتحادية العليا الموقرة كانت قد قبلت الطعن المقدم من القاضي نائب المدعي العام أمام محكمة البداءة، وكان المنفذ العدل طلب من السيد قاضي البداءة حبس المدين على وفق أحكام المادة (32/ثالثا) من قانون التنفيذ، إلا ان نائب المدعي العام طلب النظر بعدم دستورية ذلك النص، وان ذلك الطلب جاء بمناسبة النظر من قاضي البداءة لإعطاء القرار تجاه طلب المنفذ العدل، وقاضي التنفيذ يمارس مهام المنفذ العدل وعلى وفق ما ورد في قرار المحكمة الاتحادية أعلاه (أن قاضي محكمة بداءة الهاشمية وبصفته منفذ عدل اصدر في الإضبارة التنفيذية المرقمة (2/خ/2020) قراره المؤرخ في 1/3/2021 المتضمن حبس المدين مالك عطية خضير والذي تجاوز عمر السادسة والستين سنة حبساً تنفيذياً لحين تقديم كفيل ضامن له استناداً لأحكام الفقرة (ثالثاً) من المادة (32) من قانون التنفيذ رقم (40) لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2019.)، مع ان القاضي اذا قرر الحبس فيكون استناداً لصلاحيته القضائية وليس لأنه منفذ عدل، بينما في القرار أعلاه قبلت الطلب على الرغم من إنها اعتبرت القاضي منفذ عدل عند نظره في طلب حبس المدين.2. ان المحكمة الاتحادية العليا قد أتت بحكم مغاير لما قررته في قرارها السابق عندما أنكرت على قاضي البداءة ان يقدم طلب النظر بعدم دستورية المادة (32/ثالثاً) من قانو ......
#قرار
#قاضي
#محكمة
#البداءة
#بحبس
#المدين
#بموجب
#قانون
#التنفيذ
#قرار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740391
عباس علي العلي : صلاحية المحكمة الأتحادية في حل مجلس النواب العراقي بموجب قرار قضائي صادر منها
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي للذين يسألون عن صلاحية وقدرة المحكمة الأتحادية على حل البرلمان بشكل قانوني ودستوري دون التقييد بمنطوق النصوص الدستورية وحدها، أجيب نعم من حق المحكمة الأتحادية أتخاذ قرارا قضائيا دستوريا ملزما لكافة السلطات بما فيها مجلس النواب ذاته، بحل المجلس خارج الفقرتين الدستوريتين الواردتين في الدستور والتي منحت لثلثي أعضاء المجلس بأقتراح الحل وموافقة الأغلبية أو بأقتراح من رئيس الجمهورية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء والتصويت عليه داخل المجلس بأغلبية الأعضاء، يتم ذلك بناء أولا على سلطتها الاختصاصية الرئيسية والممنوحة لها بالفصل بالمنازعات الناشئة عن تفسير الدستور، وثانيا بناء على ولاية القضاء في الفصل بالمنازعات الناشئة في غياب أو فقدان النص والتي سطرها القانون العام والقانون المدني وقانون المرافعات دون أن تخرق الدستور أو تنتهك القانون.المحكمة الأتحادية جزء من النظام القانوني العام وتعمل ضمن أختصاصها النوعي بكل القوانين الساندة والمكملة والتفسيرية أو التوصيفية التي يعمل بها الفضاء العراقي، وملزمة قانونا بتطبيق القانون العراقي كاملا كما تلتزم المحاكم الأخرى به، فهي ليست محكمة أستثنائية تعمل خارج المنظومة القانونية العراقية ولا منحها الدستور ولا قانون تشكيلها حق أو حصر العمل بالدستور فقط، فقد أوردت المادة (19) من النظام الداخلي للمحكمة الأتحادية العليا نصا بذلك "تطبق احكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 و قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 فيما لم يرد به نص خاص في قانون المحكمة الاتحادية العليا وفي هذا النظام ."، وعند العودة لقانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 مجد النص التالي في المادة 30 منه تقول (لا يجوز لأية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون او فقدان النص او نقصه والا عد الحاكم ممتنعا عن احقاق الحق، ويعد ايضا التأخر غير المشروع عن اصدار الحكم امتناعا عن احقاق الحق,)، إذا المحكمة الأتحادية ومنطوق هذا النص ملزمة بالفصل في أي منازعة ترفع لها للفصل فيها.في حالة عدم رفع التنازع أو عدم وجود منازعة أصلا ولكن وجه لها طلب تفسير في قضية دستورية وعملا بأحكام الفقرة ثانيا من المادة رابعا من قانون رقم 25 لسنة 2021 قانون تعديل قانون المحكمة الأتحادية والذي منح المحكمة حف التفسير الدستوري، فهنا المحكمة ملزمة أيضا بإعطاء تفسير ملزم ونهائي في موضوع الأستفسار التفسيري متخذة نفس القواعد الدستورية والقانونية التي تعمل بها في فض التنازعات والمنازعات الداخلة ضمن أختصاصها، ويتوجب عليها إذا البحث وفقا للمادة 30 من قانون المرافعات أن تتلمس القانون العام بشقيه المدني والدستوري ومن بعدها الفقه القضائي والأكاديمي بغية الوصول لقرار حاسم، وعند العودة للقانون المدني الذي هو الإطار الشامل والأساس في المنظومة القانونية المدنية العراقية بأعتيار أن القانون الدستوري فرعا من القانون المدني بالأصل، نجد أن المادة (1) منه تنص على ما يلي (المادة 1)1 – تسري النصوص التشريع&#1740-;-ة على جم&#1740-;-ع المسائل التي تتناولھا ھذه النصوص في لفظھا اوفي فحواھا.2 – فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطب&#1740-;-قه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجدفبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلام&#1740-;-ة الاكثر ملائمة لنصوص ھذا القانون دون التق&#1740-;-د بمذھبمع&#1740-;-ن فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة.3 – وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي اقرھا القضاء والفقه في العراق ثم فيالبلاد الاخرى التي تتقارب قوان&#1740-;-نھا مع القوان&#1740-;-ن العراق&#1740-;-ة.).فليس أمام المحكمة الأتحادية عذ ......
#صلاحية
#المحكمة
#الأتحادية
#مجلس
#النواب
#العراقي
#بموجب
#قرار
#قضائي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757436