سعيد الكحل : رجاء لا تبتزّوا الدولة في ملفات الاغتصاب والاتجار بالبشر.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل بمجرد الإعلان عن اعتقال الصحفي سليمان الريسوني بتهمة هتك العرض والاحتجاز ، تشكلت لجنة للتضامن معه من طرف حقوقيين وسياسيين وإعلاميين تنسق بينهم سيكريتارية مكونة من (حسن بناجح، معطي منجب، عبد الإله بن عبد السلام، محمد الزهاري، محمد رضا، هاجر الريسوني، عبد اللطيف، الحماموشي). طبعا من حق المواطنين ، أيا كانت قناعاتهم السياسية وخلفياتهم الإيديولوجية ومرجعياتهم الحقوقية أن يشكلوا لجان المساندة والتضامن تعبيرا عن حيوية المجتمع المدني . لكن الذي تثيره اللجان التي تأسست للدفاع عن عناصر من تنظيمات الإسلام السياسي متورطة في جرائم الاغتصاب أو الاتجار في البشر أو هتك العرض ، هو خلفيات هذا التأسيس وأهدافه : هل هي الإنصاف وحماية الحقوق أم ابتزاز الدولة والاستقواء عليها؟ وانطلاقا من البلاغ التي أصدرته لجنة التضامن مع سليمان الريسوني يمكن تسجيل الملاحظات التالي:1 ــ تهويل عملية اعتقال (سليمان الريسوني أمام منزله بالدار البيضاء يوم الجمعة 22 ماي 2020 من طرف فرقة أمنية يناهز عدد أفرادها بالزي المدني 15 شخصًا) بالاستناد إلى ما يروجه إسلاميو البيجيدي من إشاعات الغرض منها إيهام المواطنين بأن العملية "اختطاف" وليست اعتقالا حتى يجعلوها "مخالفة صارخة لمقتضيات الفصل 23 من الدستور"؛ بينما الفيديو الذي يوثق لحظة الاعتقال يظهر أربعة من رجال الأمن بزي مدني هم من نفذوا عملية الاعتقال.2 ــ التدخل في اختصاصات النيابة العامة بغرض الطعن في مسطرة البحث التمهيدي الذي تم " بناء على تدوينة منشورة في الموقع الاجتماعي “فايسبوك” ". ما يعني ، حسب اللجنة، أن ليس من حق النيابة العامة فتح تحقيق إلا على خلفية شكاية من جهة معلومة. في حين توجد عشرات القضايا التي أمرت النيابة العامة التحقيق فيها للوصول إلى الجناة دون شكاية من أي جهة. وغاب عن اللجنة أن مهمة النيابة العامة هي حماية الحريات والحقوق والتصدي لمن يهددهما أو يشكل خطرا على الأمن العام كما هو الحال في تفكيك الخلايا الإرهابية واعتقال الذئاب المنفردة .3 ــ مصادرة حق مواطن فضح الاعتداء الجنسي الذي تعرض له دون الإفصاح عن هويته الحقيقية خوفا من الانتقام أو العار، في رد الاعتبار لذاته ومقاضاة المعتدين عليه.وهذا لا يستقيم مع مبدأ المساواة في المواطنة الذي ينص عليه الدستور.بل كم من تحقيق تم فتحه بناء على رسائل مجهولة .4 ــ اللجنة تتهم الدولة صراحة بالانتقام من س.الريسوني بسبب مقالاته "اللجنة تقتنع أن كتابات الصحفي سليمان الريسوني التي تصف السلطة ب”الاستبداد” و”الفساد” بطريقة منتظمة، إضافة إلى انتقاده اللاذع مؤخرًا لأداء المصالح الأمنية والنيابة العامة في إطار تدبير حالة الطوارئ الصحية، هما أحد الأسباب الكامنة وراء هذا الاعتقال الظالم".وهذا الموقف يمور بالتناقضات أهمها :أ ــ التدخل في شؤون القضاء واستباق أحاكمه النهائية عبر تبرئة الريسوني من كل التهم الموجهة إليه رغم وجود أدلة مادية استندت إليها النيابة العامة وكذا قاضي التحقيق في قرار متابعته في حالة اعتقال. فكيف لهذه اللجنة أن تتهم القضاء "بالظلم"عبر التحيّز للدولة بينما هي أكثر تحيزا لجهة المتهم بتبرئته واتهام الدولة بالانتقام منه وهو الذي لم يُعرف عنه النضال سابقا. ب ــ الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون الذي يضمنه الفصل السادس من الدستور: "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة .والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين ، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له". فاللجنة تريد أن تجعل من سليمان الريسوني شخصا فوق القانون لا يسري عليه ما يسري على بقي ......
#رجاء
#تبتزّوا
#الدولة
#ملفات
#الاغتصاب
#والاتجار
#بالبشر.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678927
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل بمجرد الإعلان عن اعتقال الصحفي سليمان الريسوني بتهمة هتك العرض والاحتجاز ، تشكلت لجنة للتضامن معه من طرف حقوقيين وسياسيين وإعلاميين تنسق بينهم سيكريتارية مكونة من (حسن بناجح، معطي منجب، عبد الإله بن عبد السلام، محمد الزهاري، محمد رضا، هاجر الريسوني، عبد اللطيف، الحماموشي). طبعا من حق المواطنين ، أيا كانت قناعاتهم السياسية وخلفياتهم الإيديولوجية ومرجعياتهم الحقوقية أن يشكلوا لجان المساندة والتضامن تعبيرا عن حيوية المجتمع المدني . لكن الذي تثيره اللجان التي تأسست للدفاع عن عناصر من تنظيمات الإسلام السياسي متورطة في جرائم الاغتصاب أو الاتجار في البشر أو هتك العرض ، هو خلفيات هذا التأسيس وأهدافه : هل هي الإنصاف وحماية الحقوق أم ابتزاز الدولة والاستقواء عليها؟ وانطلاقا من البلاغ التي أصدرته لجنة التضامن مع سليمان الريسوني يمكن تسجيل الملاحظات التالي:1 ــ تهويل عملية اعتقال (سليمان الريسوني أمام منزله بالدار البيضاء يوم الجمعة 22 ماي 2020 من طرف فرقة أمنية يناهز عدد أفرادها بالزي المدني 15 شخصًا) بالاستناد إلى ما يروجه إسلاميو البيجيدي من إشاعات الغرض منها إيهام المواطنين بأن العملية "اختطاف" وليست اعتقالا حتى يجعلوها "مخالفة صارخة لمقتضيات الفصل 23 من الدستور"؛ بينما الفيديو الذي يوثق لحظة الاعتقال يظهر أربعة من رجال الأمن بزي مدني هم من نفذوا عملية الاعتقال.2 ــ التدخل في اختصاصات النيابة العامة بغرض الطعن في مسطرة البحث التمهيدي الذي تم " بناء على تدوينة منشورة في الموقع الاجتماعي “فايسبوك” ". ما يعني ، حسب اللجنة، أن ليس من حق النيابة العامة فتح تحقيق إلا على خلفية شكاية من جهة معلومة. في حين توجد عشرات القضايا التي أمرت النيابة العامة التحقيق فيها للوصول إلى الجناة دون شكاية من أي جهة. وغاب عن اللجنة أن مهمة النيابة العامة هي حماية الحريات والحقوق والتصدي لمن يهددهما أو يشكل خطرا على الأمن العام كما هو الحال في تفكيك الخلايا الإرهابية واعتقال الذئاب المنفردة .3 ــ مصادرة حق مواطن فضح الاعتداء الجنسي الذي تعرض له دون الإفصاح عن هويته الحقيقية خوفا من الانتقام أو العار، في رد الاعتبار لذاته ومقاضاة المعتدين عليه.وهذا لا يستقيم مع مبدأ المساواة في المواطنة الذي ينص عليه الدستور.بل كم من تحقيق تم فتحه بناء على رسائل مجهولة .4 ــ اللجنة تتهم الدولة صراحة بالانتقام من س.الريسوني بسبب مقالاته "اللجنة تقتنع أن كتابات الصحفي سليمان الريسوني التي تصف السلطة ب”الاستبداد” و”الفساد” بطريقة منتظمة، إضافة إلى انتقاده اللاذع مؤخرًا لأداء المصالح الأمنية والنيابة العامة في إطار تدبير حالة الطوارئ الصحية، هما أحد الأسباب الكامنة وراء هذا الاعتقال الظالم".وهذا الموقف يمور بالتناقضات أهمها :أ ــ التدخل في شؤون القضاء واستباق أحاكمه النهائية عبر تبرئة الريسوني من كل التهم الموجهة إليه رغم وجود أدلة مادية استندت إليها النيابة العامة وكذا قاضي التحقيق في قرار متابعته في حالة اعتقال. فكيف لهذه اللجنة أن تتهم القضاء "بالظلم"عبر التحيّز للدولة بينما هي أكثر تحيزا لجهة المتهم بتبرئته واتهام الدولة بالانتقام منه وهو الذي لم يُعرف عنه النضال سابقا. ب ــ الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون الذي يضمنه الفصل السادس من الدستور: "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة .والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين ، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له". فاللجنة تريد أن تجعل من سليمان الريسوني شخصا فوق القانون لا يسري عليه ما يسري على بقي ......
#رجاء
#تبتزّوا
#الدولة
#ملفات
#الاغتصاب
#والاتجار
#بالبشر.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678927
الحوار المتمدن
سعيد الكحل - رجاء لا تبتزّوا الدولة في ملفات الاغتصاب والاتجار بالبشر.
كمال آيت بن يوبا : رجاء صححوا مصطلح كمامة بمصطلح قناع الخاص بالبشر
#الحوار_المتمدن
#كمال_آيت_بن_يوبا حرية – مساواة – أخوة كبرنا في بيئة مغربية و منذ كنا صغارا و نحن نسمع مصطلح "لَكْمامَا" الدارج الذي يعني قطع من الجلد كالاحزمة المجمعة مصممة بطريقة تأخذ شكل مقدمة رؤوس الحيوانات التي تعض مثل الكلاب والخيول و الحمير حينما تكون بين البشر.و لها أطراف لشدها إلى وراء رؤوس تلك الحيوانات كي لا تسقط .كما كبرنا و نحن نسمع في الدارجة المغربية مصطلح آخر مستعمل لإناث الحيوا نات الثديية مثل القطط و الأرانب و البقر و غير ذلك و هو مصطلح "دارَّا " أو "ضارّا" الذي يعني أن لها صغار في بطنها على مستوى الرحم ستلدهم فيما بعد ..بينما مصطلح "حامْلا" الذي يقابله مصطلح "حامل" في الفصحى يعني المرأة التي تحمل جنينا في بطنها على مستوى الرحم ..و هناك مصطلحات أخرى مثل هذه تُفرق في الدارجة بين الحيوانات و البشر ..للأسف أن مصطلح "لكماما" الدارج أو الكمامة ،بمناسبة ظاهرة كورونا ، إنتشر كالنار في الهشيم في وسائل الإعلام العربية على طول شمال افريقيا والشرق الأوسط علما أنه كما سبق أن قلنا يخص الحيوانات .و صار يُكتب اليوم هكذا "الكمامة " بالفصحى ..بل مما يؤسف له أننا صرنا نسمع أو نرى صورا لشخصيات حكومية في عدة دول مع تعليقات أو وصف في أخبار تقول مثلا " ظهر الوزير الفلاني أو فلان الفلاني (بصفته الرسمية) و هو يرتدي كمامة " و هم لا يعضون أحدا ...أو مثلا "ظهر الفلان الفلاني أو الوزير الفلاني دون كمامة في اجتماع كذا و كذا .." للفت الانتباه إلى أنه كمسؤول لا يحترم الإجراءات التي تعلن عنها الحكومة التي يشارك فيها للإستدلال على التناقض في سلوك الوزراء مثلا بين القول والفعل..إن ما يغطي وجوه البشر أو جزء منها يسمى قناعا mask masque و ليس كمامة ..مصطلح القناع mask masque تستعمله وسائل الإعلام الأوروبية و الأمريكية و كندا و إنجلترا غير ذلك .و هو المصطلح الصحيح الذي يحترم صفة البشر الذين لا يعضون مثل الحيوانات و هم مختلفين عنهم بالعقل والكلام و النشاط الثقافي و الذكاء و غير ذلك ...في شمال إفريقيا والشرق الأوسط إستعمال مصطلح الكمامة للبشر شيء لا يُصدق .. هذا صراحة عيب و لا يليق بالشخصيات التي يقترن بإسمها و لا حتى بأي إنسان عادي ..ومهما كان رأي الناس في أولئك المسؤولين الحكوميين فهم في النهاية بحكم الواقع يمثلونهم في حكومات بلدانهم سواء صوتوا عليهم أم لا و سواء أرادوهم أم لا .و لا يليق إستعمال مصطلح "كمامة" للمسؤولين الحكوميين أو غيرهم لأنه في الأصل خاص بالحيوانات التي تعض و ليس بالانسان المتحضر الذي يعيش في القرن 21 ...فيمكن إذن إستعمال مصطلح القناع العربي أو الماسك بحروف عربية لأن هناك مصطلحات كثيرة منقولة من اللاتينية كما تُنطق بحروف عربية كمصطلح تكنولوجيا مثلا و مصطلح بيولوجيا و غيرهما كثير...فرجاء صححوا هذا الخطأ غير المقصود طبعا يرحمكم الله إن كنتم مسلمين ...أو و شكرا إن كنتم غير ذلك .. ......
#رجاء
#صححوا
#مصطلح
#كمامة
#بمصطلح
#قناع
#الخاص
#بالبشر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686497
#الحوار_المتمدن
#كمال_آيت_بن_يوبا حرية – مساواة – أخوة كبرنا في بيئة مغربية و منذ كنا صغارا و نحن نسمع مصطلح "لَكْمامَا" الدارج الذي يعني قطع من الجلد كالاحزمة المجمعة مصممة بطريقة تأخذ شكل مقدمة رؤوس الحيوانات التي تعض مثل الكلاب والخيول و الحمير حينما تكون بين البشر.و لها أطراف لشدها إلى وراء رؤوس تلك الحيوانات كي لا تسقط .كما كبرنا و نحن نسمع في الدارجة المغربية مصطلح آخر مستعمل لإناث الحيوا نات الثديية مثل القطط و الأرانب و البقر و غير ذلك و هو مصطلح "دارَّا " أو "ضارّا" الذي يعني أن لها صغار في بطنها على مستوى الرحم ستلدهم فيما بعد ..بينما مصطلح "حامْلا" الذي يقابله مصطلح "حامل" في الفصحى يعني المرأة التي تحمل جنينا في بطنها على مستوى الرحم ..و هناك مصطلحات أخرى مثل هذه تُفرق في الدارجة بين الحيوانات و البشر ..للأسف أن مصطلح "لكماما" الدارج أو الكمامة ،بمناسبة ظاهرة كورونا ، إنتشر كالنار في الهشيم في وسائل الإعلام العربية على طول شمال افريقيا والشرق الأوسط علما أنه كما سبق أن قلنا يخص الحيوانات .و صار يُكتب اليوم هكذا "الكمامة " بالفصحى ..بل مما يؤسف له أننا صرنا نسمع أو نرى صورا لشخصيات حكومية في عدة دول مع تعليقات أو وصف في أخبار تقول مثلا " ظهر الوزير الفلاني أو فلان الفلاني (بصفته الرسمية) و هو يرتدي كمامة " و هم لا يعضون أحدا ...أو مثلا "ظهر الفلان الفلاني أو الوزير الفلاني دون كمامة في اجتماع كذا و كذا .." للفت الانتباه إلى أنه كمسؤول لا يحترم الإجراءات التي تعلن عنها الحكومة التي يشارك فيها للإستدلال على التناقض في سلوك الوزراء مثلا بين القول والفعل..إن ما يغطي وجوه البشر أو جزء منها يسمى قناعا mask masque و ليس كمامة ..مصطلح القناع mask masque تستعمله وسائل الإعلام الأوروبية و الأمريكية و كندا و إنجلترا غير ذلك .و هو المصطلح الصحيح الذي يحترم صفة البشر الذين لا يعضون مثل الحيوانات و هم مختلفين عنهم بالعقل والكلام و النشاط الثقافي و الذكاء و غير ذلك ...في شمال إفريقيا والشرق الأوسط إستعمال مصطلح الكمامة للبشر شيء لا يُصدق .. هذا صراحة عيب و لا يليق بالشخصيات التي يقترن بإسمها و لا حتى بأي إنسان عادي ..ومهما كان رأي الناس في أولئك المسؤولين الحكوميين فهم في النهاية بحكم الواقع يمثلونهم في حكومات بلدانهم سواء صوتوا عليهم أم لا و سواء أرادوهم أم لا .و لا يليق إستعمال مصطلح "كمامة" للمسؤولين الحكوميين أو غيرهم لأنه في الأصل خاص بالحيوانات التي تعض و ليس بالانسان المتحضر الذي يعيش في القرن 21 ...فيمكن إذن إستعمال مصطلح القناع العربي أو الماسك بحروف عربية لأن هناك مصطلحات كثيرة منقولة من اللاتينية كما تُنطق بحروف عربية كمصطلح تكنولوجيا مثلا و مصطلح بيولوجيا و غيرهما كثير...فرجاء صححوا هذا الخطأ غير المقصود طبعا يرحمكم الله إن كنتم مسلمين ...أو و شكرا إن كنتم غير ذلك .. ......
#رجاء
#صححوا
#مصطلح
#كمامة
#بمصطلح
#قناع
#الخاص
#بالبشر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686497
الحوار المتمدن
كمال آيت بن يوبا - رجاء صححوا مصطلح كمامة بمصطلح قناع الخاص بالبشر
تيسير عبدالجبار الآلوسي : الاتجار بالبشر جريمة بشعة تتفاقم بين الفئات الهشة وعلى حساب الثغرات المجتمعية
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي إن أحد أشكال الجريمة الدولية المنظّمة يتمظهر فيما أطلق عليه القانون اسم: (الإتجار بالبشر) وهي مثل عديد الجرائم باتت تدرّ على المجرمين مليارات الدولارات، على الرغم من أنها تجسيد حيّ لاجترار ظاهرة العبودية في عصرنا الحديث. إذ ينظر المجرمون إلى ضحاياهم، ضحايا الاتجار على أنهم مجرد (سلعة) يمكن (استعمالها) و-أو (بيعها وشراؤها) لتحقيق مكاسب مالية؛ ما يعني ضمناً تجاهلاً تاماً لكرامة الإنسان وحقوقه وحرياته إذ يُعامل معاملة العبد بالمطلق.وتُعرَّف جريمة الاتجار بالبشر بنص المادة الثالثة من بروتوكول ((منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر))، كالآتي: ((الاتجار بالأشخاص" هو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواء أولئك الأشخاص أو استقبالهم بوساطة استغلال حاجاتهم أو إكراههم بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال الأفعال القسرية كالاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا ومكافآت لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال .. ويعد عدم موافقة الضحية على فعل استغلالي توكيداً على أن ذلك الفعل هو اتجار بالبشر مثلما أيضاً يعدّ تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو الإيواء أو استقباله لغرض الاستغلال جريمة اجار حتى إن لم يتوافر على محددات وصف الفعل المثبتة في المادة الثالثة المذكورة في أعلاه))وإذ يتم استهداف الفئات الأضعف مجتمعياً ، فإنّ ذلك لا يتم من دون استخدام أما الخديعة والإيقاع بالضحية استغلالاً لحاجتها الماسة أو الإكراه والابتزاز في ضوء أوضاع متفشية في منطقة أو أخرى. مثلما الحال بوجود ميليشيات وسطوتها وبلطجتها ما يمكن من أفعال إجرامية كثيرة، مثلما يجري في العراق اليوم في ظل اضطراب أوضاعه والانفلات الأمني فيه...أما الضحايا فبمجرد وصول وجهة بعينها، يتم تجريدهم من حرية الحركة وإرادة اتخاذ القرار بوساطة الإيذاء الجسدي أو بالتأثيرات النفسية الضاغطة حيث يخضعون بصورة استعباد للمتاجرين بهم سواء من يقوم بالتهريب أو أي شكل استغلالي آخر مثل الاتجار الجنسي أو التشغيل القسري وما يُسمى السخرة.. إلى آخر تلك الجرائموجرائم الإتجار بالبشر تتضمن ارتكاب عدد من الجرائم الأخرى، منها تدفقات الأموال غير المشروعة بأيدي أطراف تهدد الأمن والاستقرار المجمعي الأهلي وربما تدخل بتمويل الإرهاب وجرائمه، بجانب استخدام وثائق السفر المزورة، ولنقل هنا تضمنها جرائم التزوير باشكالها، فضلا عن الجرائم السيبرانية التي باتت ظاهرة خطيرة متفاقمة اليوم...أما أشكال الاتجار بالبشر أو استغلالهم في تلك الجريمة، فتتم في هذه الصور:1. استغلال النساء وكل الأشخاص المتاجَر بهم بالدعارة والأنشطة الجنسية.2. استغلال الأطفال في تلك الجريمة، بما يتضمن المواد الإباحية.3. كل أعمال السخرة.4. أية خدمة تُمارس بالابتزاز أو بصورة قسرية غير موافق عليها من الضحية.5. استعباد الشخص أو ممارسة الاسترقاق معه أو أية ممارسة شبيهة بالرق والعبودية.6. دفع المرء لشبكات التسول. بمختلف الضغوط والممارسات7. جرائم استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو أي جزء منها. بصيغ السرقة.ولتعريف ما ورد من مصطلحات استغلال يدخل بإطار الاتجار بالبشر نقول:1. إن الاستغلال الجنسي: ويُقصد به استخدام شخص - أشخاص، ذكراً أم أنثى، لإشباع شهوات آخرين سواء بالاغتصاب وهتك العرض، أو أي انتهاك أو فعل فاضح مخلٍّ بالحياء والقيم العامة، أو استغلال الشخص في إنتاج صور أو أفلام أو عروض إباحية.2. أما العمل بالسخرة: فيشير إلى حال تكليف شخص - ......
#الاتجار
#بالبشر
#جريمة
#بشعة
#تتفاقم
#الفئات
#الهشة
#وعلى
#حساب
#الثغرات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726613
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي إن أحد أشكال الجريمة الدولية المنظّمة يتمظهر فيما أطلق عليه القانون اسم: (الإتجار بالبشر) وهي مثل عديد الجرائم باتت تدرّ على المجرمين مليارات الدولارات، على الرغم من أنها تجسيد حيّ لاجترار ظاهرة العبودية في عصرنا الحديث. إذ ينظر المجرمون إلى ضحاياهم، ضحايا الاتجار على أنهم مجرد (سلعة) يمكن (استعمالها) و-أو (بيعها وشراؤها) لتحقيق مكاسب مالية؛ ما يعني ضمناً تجاهلاً تاماً لكرامة الإنسان وحقوقه وحرياته إذ يُعامل معاملة العبد بالمطلق.وتُعرَّف جريمة الاتجار بالبشر بنص المادة الثالثة من بروتوكول ((منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر))، كالآتي: ((الاتجار بالأشخاص" هو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواء أولئك الأشخاص أو استقبالهم بوساطة استغلال حاجاتهم أو إكراههم بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال الأفعال القسرية كالاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا ومكافآت لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال .. ويعد عدم موافقة الضحية على فعل استغلالي توكيداً على أن ذلك الفعل هو اتجار بالبشر مثلما أيضاً يعدّ تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو الإيواء أو استقباله لغرض الاستغلال جريمة اجار حتى إن لم يتوافر على محددات وصف الفعل المثبتة في المادة الثالثة المذكورة في أعلاه))وإذ يتم استهداف الفئات الأضعف مجتمعياً ، فإنّ ذلك لا يتم من دون استخدام أما الخديعة والإيقاع بالضحية استغلالاً لحاجتها الماسة أو الإكراه والابتزاز في ضوء أوضاع متفشية في منطقة أو أخرى. مثلما الحال بوجود ميليشيات وسطوتها وبلطجتها ما يمكن من أفعال إجرامية كثيرة، مثلما يجري في العراق اليوم في ظل اضطراب أوضاعه والانفلات الأمني فيه...أما الضحايا فبمجرد وصول وجهة بعينها، يتم تجريدهم من حرية الحركة وإرادة اتخاذ القرار بوساطة الإيذاء الجسدي أو بالتأثيرات النفسية الضاغطة حيث يخضعون بصورة استعباد للمتاجرين بهم سواء من يقوم بالتهريب أو أي شكل استغلالي آخر مثل الاتجار الجنسي أو التشغيل القسري وما يُسمى السخرة.. إلى آخر تلك الجرائموجرائم الإتجار بالبشر تتضمن ارتكاب عدد من الجرائم الأخرى، منها تدفقات الأموال غير المشروعة بأيدي أطراف تهدد الأمن والاستقرار المجمعي الأهلي وربما تدخل بتمويل الإرهاب وجرائمه، بجانب استخدام وثائق السفر المزورة، ولنقل هنا تضمنها جرائم التزوير باشكالها، فضلا عن الجرائم السيبرانية التي باتت ظاهرة خطيرة متفاقمة اليوم...أما أشكال الاتجار بالبشر أو استغلالهم في تلك الجريمة، فتتم في هذه الصور:1. استغلال النساء وكل الأشخاص المتاجَر بهم بالدعارة والأنشطة الجنسية.2. استغلال الأطفال في تلك الجريمة، بما يتضمن المواد الإباحية.3. كل أعمال السخرة.4. أية خدمة تُمارس بالابتزاز أو بصورة قسرية غير موافق عليها من الضحية.5. استعباد الشخص أو ممارسة الاسترقاق معه أو أية ممارسة شبيهة بالرق والعبودية.6. دفع المرء لشبكات التسول. بمختلف الضغوط والممارسات7. جرائم استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو أي جزء منها. بصيغ السرقة.ولتعريف ما ورد من مصطلحات استغلال يدخل بإطار الاتجار بالبشر نقول:1. إن الاستغلال الجنسي: ويُقصد به استخدام شخص - أشخاص، ذكراً أم أنثى، لإشباع شهوات آخرين سواء بالاغتصاب وهتك العرض، أو أي انتهاك أو فعل فاضح مخلٍّ بالحياء والقيم العامة، أو استغلال الشخص في إنتاج صور أو أفلام أو عروض إباحية.2. أما العمل بالسخرة: فيشير إلى حال تكليف شخص - ......
#الاتجار
#بالبشر
#جريمة
#بشعة
#تتفاقم
#الفئات
#الهشة
#وعلى
#حساب
#الثغرات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726613
الحوار المتمدن
تيسير عبدالجبار الآلوسي - الاتجار بالبشر جريمة بشعة تتفاقم بين الفئات الهشة وعلى حساب الثغرات المجتمعية
علي المسعود : فيلم 7 سجناء يفضح الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة
#الحوار_المتمدن
#علي_المسعود فيلم ( 7 سجناء ) يفضح الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة Film - 7 Prisoners علي المسعودالعبودية الحديثة" و"الاتجار بالبشر" إستُخدمت كمصطلحات شمولية لعمليات التجنيد والإيواء أو نقل أو توفير أو الحصول على شخص بغرض العمل القسري أو ممارسة الجنس التجاري باستخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه . وأصبحت ظاهرة الاتجار بالبشر ظاهرة دولية تؤرق المجتمع الدولي ، إذ أنها لا تقتصر على دولة واحدة وإنما تمتد لتشمل العديد من الدول نتيجة لكونها أحد أشكال الجريمة المنظمة ، إلا أنها تختلف باختلاف صورها وأنماطها من دولة إلى دولة أخرى وفقاً لمفهوم الاتجار بالبشر في تشريعاتها الوطنية ومدى احترامها لحقوق الإنسان. كما أن الاتجار بالبشر يمثل ثالث أكبر تجارة عالمياً بعد تجارة المخدرات وتجارة السلاح ، فالنساء والأطفال أهم الضحايا، وقد اتخذت عصابات الجريمة المنظمة من الحروب والفقر والبطالة بيئة خصبة لممارسة ظاهرة الاتجار بالبشر لما تدره هذه التجارة على أصحابها من أموال طائلة ، والسبب الذي يغذي أكثر انتشار هذه الظاهرة بكل صورهاالمختلفة هو إغراء الناس بالهجرة تحت وعد بالعمل، ويمكن أيضا الاستفادة من المهاجرين غير المسجلين دون الإقامة القانونية حيث إنهم لا يملكون في كثير من الأحيان القدرة في اللجوء إلى القانون . وهذا هو شكل من أشكال العبودية السائدة في معظم الأحيان في البلدان الغنية مثل الولايات المتحدة و في أوروبا الغربية وفي الشرق الأوسط جنبا إلى جنب مع العبودية الجنسية . ومنذ عشرينيات القرن الماضي تمت مناقشة ظاهرة العبودية من قبل "عصبة الأمم" التي ناقشت عام 1926 معاهدة لإلغاء العبودية وتصديها لأشكال الاستعباد الفردي والممتلكات. ثم أوقفت هذه المساعي في السنوات التالية وصولاً إلى الحرب العالمية الثانية، وفي مطلع الألفية الجديدة، حاولت السياسات العالمية حظر تلك الظاهرة في ظل تقارير عن اتساع رقعة فظائع حالات استعباد اليد العاملة. وبين عامي 2000 و2010 انضم مزيد من الدول إلى بروتوكول حظر الاستعباد وقدمت حزمة قوانين لمعاقبة ممارسيها. لكن دوافع الربح على حساب الانسان وأستغلاله أدت الى زيادة أرقام المستعبدين من بني البشر ، وتتهم تقاريردولية سلطات رسمية في بعض الدول بالمشاركة فيها أو التواطؤ في تغطيتها، علماً أن الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية تواجه صعوبات في تحديد الرقم الحقيقي المرتبط بـ "اقتصاد" السوق السوداء . بحسب منظمات دولية متخصصة في مكافحة الاتّجار بالبشر يجري سنوياً استعباد بين 2 و3 ملايين شخص . علماً أن المحكمة الأوروبية ومجلس النواب الأوروبي كانا صادقا على بروتوكول"باليرمو"عام 2005 ، ويعرّف بروتوكول باليرمو الاتّجار بالبشر بأنه "أي شكل من أشكال تجنيد شخص أو نقله وإخفائه أو استقباله باستخدام القوة والإكراه من خلال الخطف والاحتيال أو الاستغلال الجنسي أوالعمل الإجباري والعبودية ونزع الأعضاء البشرية". ويحدد البروتوكول كل ممارسات الاتّجار بالبشر، وبينها على أطفال دون سن الـ18. ويتناول ظاهرة إجبار فتيات ونساءعلى مزاولة الدعارة لتحقيق ربح مالي بتغطية من عصابات الجريمة المنظمة العابرة للقارات. وتقدر المنظمات الدولية ومؤشر العبودية العالمي أن حوالى 40 مليون شخص يعيشون في ظل ظروف عبودية، ونشرت وسائل إعلام بريطانية قصصاً مروعة عن فيتناميين وألبان ومجريين خطفوا أونقلوا إلى بريطانيا لدفعهم إلى العمل كعبيد في مزارع وتنفيذ أعمال أخرى. وتحدثت هذه الوسائل عن "مزارع قنب تديرها عصابات إجرامية يجبر المستعبدون على العمل بها، وهي تجارة تدر نحو 2.6 مليار جنيه إسترليني سنوياً، وأن ......
#فيلم
#سجناء
#يفضح
#الاتجار
#بالبشر
#والعبودية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738467
#الحوار_المتمدن
#علي_المسعود فيلم ( 7 سجناء ) يفضح الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة Film - 7 Prisoners علي المسعودالعبودية الحديثة" و"الاتجار بالبشر" إستُخدمت كمصطلحات شمولية لعمليات التجنيد والإيواء أو نقل أو توفير أو الحصول على شخص بغرض العمل القسري أو ممارسة الجنس التجاري باستخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه . وأصبحت ظاهرة الاتجار بالبشر ظاهرة دولية تؤرق المجتمع الدولي ، إذ أنها لا تقتصر على دولة واحدة وإنما تمتد لتشمل العديد من الدول نتيجة لكونها أحد أشكال الجريمة المنظمة ، إلا أنها تختلف باختلاف صورها وأنماطها من دولة إلى دولة أخرى وفقاً لمفهوم الاتجار بالبشر في تشريعاتها الوطنية ومدى احترامها لحقوق الإنسان. كما أن الاتجار بالبشر يمثل ثالث أكبر تجارة عالمياً بعد تجارة المخدرات وتجارة السلاح ، فالنساء والأطفال أهم الضحايا، وقد اتخذت عصابات الجريمة المنظمة من الحروب والفقر والبطالة بيئة خصبة لممارسة ظاهرة الاتجار بالبشر لما تدره هذه التجارة على أصحابها من أموال طائلة ، والسبب الذي يغذي أكثر انتشار هذه الظاهرة بكل صورهاالمختلفة هو إغراء الناس بالهجرة تحت وعد بالعمل، ويمكن أيضا الاستفادة من المهاجرين غير المسجلين دون الإقامة القانونية حيث إنهم لا يملكون في كثير من الأحيان القدرة في اللجوء إلى القانون . وهذا هو شكل من أشكال العبودية السائدة في معظم الأحيان في البلدان الغنية مثل الولايات المتحدة و في أوروبا الغربية وفي الشرق الأوسط جنبا إلى جنب مع العبودية الجنسية . ومنذ عشرينيات القرن الماضي تمت مناقشة ظاهرة العبودية من قبل "عصبة الأمم" التي ناقشت عام 1926 معاهدة لإلغاء العبودية وتصديها لأشكال الاستعباد الفردي والممتلكات. ثم أوقفت هذه المساعي في السنوات التالية وصولاً إلى الحرب العالمية الثانية، وفي مطلع الألفية الجديدة، حاولت السياسات العالمية حظر تلك الظاهرة في ظل تقارير عن اتساع رقعة فظائع حالات استعباد اليد العاملة. وبين عامي 2000 و2010 انضم مزيد من الدول إلى بروتوكول حظر الاستعباد وقدمت حزمة قوانين لمعاقبة ممارسيها. لكن دوافع الربح على حساب الانسان وأستغلاله أدت الى زيادة أرقام المستعبدين من بني البشر ، وتتهم تقاريردولية سلطات رسمية في بعض الدول بالمشاركة فيها أو التواطؤ في تغطيتها، علماً أن الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية تواجه صعوبات في تحديد الرقم الحقيقي المرتبط بـ "اقتصاد" السوق السوداء . بحسب منظمات دولية متخصصة في مكافحة الاتّجار بالبشر يجري سنوياً استعباد بين 2 و3 ملايين شخص . علماً أن المحكمة الأوروبية ومجلس النواب الأوروبي كانا صادقا على بروتوكول"باليرمو"عام 2005 ، ويعرّف بروتوكول باليرمو الاتّجار بالبشر بأنه "أي شكل من أشكال تجنيد شخص أو نقله وإخفائه أو استقباله باستخدام القوة والإكراه من خلال الخطف والاحتيال أو الاستغلال الجنسي أوالعمل الإجباري والعبودية ونزع الأعضاء البشرية". ويحدد البروتوكول كل ممارسات الاتّجار بالبشر، وبينها على أطفال دون سن الـ18. ويتناول ظاهرة إجبار فتيات ونساءعلى مزاولة الدعارة لتحقيق ربح مالي بتغطية من عصابات الجريمة المنظمة العابرة للقارات. وتقدر المنظمات الدولية ومؤشر العبودية العالمي أن حوالى 40 مليون شخص يعيشون في ظل ظروف عبودية، ونشرت وسائل إعلام بريطانية قصصاً مروعة عن فيتناميين وألبان ومجريين خطفوا أونقلوا إلى بريطانيا لدفعهم إلى العمل كعبيد في مزارع وتنفيذ أعمال أخرى. وتحدثت هذه الوسائل عن "مزارع قنب تديرها عصابات إجرامية يجبر المستعبدون على العمل بها، وهي تجارة تدر نحو 2.6 مليار جنيه إسترليني سنوياً، وأن ......
#فيلم
#سجناء
#يفضح
#الاتجار
#بالبشر
#والعبودية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738467
الحوار المتمدن
علي المسعود - فيلم ( 7 سجناء ) يفضح الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة
ماجد حاوي الربيعي : الاتجار بالبشر لأغراض التجارب الطبية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي تعني التجارب الطبية هي تلك الأعمال العلمية أو الفنية الطبية التي يجريها الطبيب الباحث على مريضه أو الشخص المتطوع بهدف تجريب أثر دواء معين أو نجاح عملية جراحية معينة لم تعرف نتائجها من قبل للحصول على معلومات جديدة لخدمة الطب والبشرية. وقد عرفها القانون الفرنسيِّ رقم(1138/88) الصادر في 20/12/1988 المعدل والمتعلق بكيفية إجراء التجارب الطبية " بأنها مجموعة الأبحاث والدراسات العلمية التي تجرى على الكائن البشري بهدف تطوير العلوم الحيوية الطبية ". إن التجارب الطبية الحيوية على الإنسان هي أخطر ما يتعرض له الكائن البشري في نطاق التقدم العلمي والتكنولوجي على مر التاريخ البشري لكونها غير مضمونة النجاح في كثير من الأحيان، وذلك لان التجارب العلمية الطبية والبيولوجية بطبيعتها تحمل الكثير من المخاطر والأخطار التي يحتمل إن تلحق بالخاضعين.وقد شهد العالم في الماضي تجارب طبية انتهكت حقوق الإنسان بصفة واضحة وبشعة تتمثل بما عمله الأطباء الألمان من تجارب مؤلمة وغالباً ما كانت قاتلة على آلاف من السجناء وقد تمت محاكمتهم أمام محكمة نورمبرغ في 9/كانون الثاني/ 1946 والتي وجهت الاتهام لهم بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية(5).ونتيجة لمحاكمة الأطباء النازيين كانت قضية التجارب الطبية والبيولوجية الشغل الشاغل لواضعي الصكوك الخاصة بالقانون الدولي الإنسانيِّ والقانون الدوليِّ لحقوق الإنسان فقد نصت اتفاقية جنيف الأولى المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان لعام 1949، في المادة (12) منها على إنه "لا يجوز.... التعرض للتعذيب أو التجارب البيولوجية" وكذلك نص البروتوكول الأول المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية لعام 1977 في المادة (11) منه على حظر القيام بالأفعال التالية على هؤلاء الأشخاص حتى بموافقتهم أ-التشويه البدني. ب-التجارب الطبية أو العلمية. ج-إزالة الأنسجة والأعضاء للزرع.كما نصت اتفاقية مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية لعام 1991 في المادة (4) منها على ما يأتي "لا يجوز مطلقاً إجراء تجارب إكلينيكية وعلاج تجريبي على أي مريض دون موافقته عن علم ويستثنى من ذلك حالة عجز المريض عن إعطاء الموافقة عن علم حيث لا يجوز عندئذٍ أن تجرى عليه تجربة إكلينيكية أو أن يعطي علاج تجريبي إلا بموافقة هيئة فحص مختصة ومستقلة تستعرض حالته ويتم تشكيلها خصيصاً لهذا الغرض".وكذلك أشارت مبادئ إعلان ميثاق هلسنكي الصادر في عام 1964 والمعدل في صيغته الحالية لعام 2000 على أنه" لا يجوز البدء في التجارب الطبية إلا بعد الموافقة الكتابية الصريحة من الشخص الخاضع للتجربة أو البحث العلمي وفي حال المشاركين القُصّر أو عديمي الأهلية القانونية تؤخذ الموافقة من ولي الأمر أو الوصي بما لا يتعارض مع القوانين النافذة في البلاد والتي تجرى فيها التجربة أو البحث وفقاً للأخلاقيات الطبية والأعراف العلمية والفنية ".وقد أشار إعلان الأمم المتحدة بشأن استنساخ البشر الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (59/280) في 8/ آذار / 2005. إلى دعوة الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحياة البشرية بشكل ملائم، وحظر جميع أشكال استنساخ البشر بقدر ما تتنافى مع الكرامة البشرية وحماية الحياة الإنسانية.وإلى ذلك أشارت بعض التشريعات الوطنية بعدم جواز إجراء التجارب الطبية على أي شخص من دون رضاه ومنها الدستور المصري لعام 2014 والذي نص في المادة (60) منه على " لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القا ......
#الاتجار
#بالبشر
#لأغراض
#التجارب
#الطبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763446
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي تعني التجارب الطبية هي تلك الأعمال العلمية أو الفنية الطبية التي يجريها الطبيب الباحث على مريضه أو الشخص المتطوع بهدف تجريب أثر دواء معين أو نجاح عملية جراحية معينة لم تعرف نتائجها من قبل للحصول على معلومات جديدة لخدمة الطب والبشرية. وقد عرفها القانون الفرنسيِّ رقم(1138/88) الصادر في 20/12/1988 المعدل والمتعلق بكيفية إجراء التجارب الطبية " بأنها مجموعة الأبحاث والدراسات العلمية التي تجرى على الكائن البشري بهدف تطوير العلوم الحيوية الطبية ". إن التجارب الطبية الحيوية على الإنسان هي أخطر ما يتعرض له الكائن البشري في نطاق التقدم العلمي والتكنولوجي على مر التاريخ البشري لكونها غير مضمونة النجاح في كثير من الأحيان، وذلك لان التجارب العلمية الطبية والبيولوجية بطبيعتها تحمل الكثير من المخاطر والأخطار التي يحتمل إن تلحق بالخاضعين.وقد شهد العالم في الماضي تجارب طبية انتهكت حقوق الإنسان بصفة واضحة وبشعة تتمثل بما عمله الأطباء الألمان من تجارب مؤلمة وغالباً ما كانت قاتلة على آلاف من السجناء وقد تمت محاكمتهم أمام محكمة نورمبرغ في 9/كانون الثاني/ 1946 والتي وجهت الاتهام لهم بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية(5).ونتيجة لمحاكمة الأطباء النازيين كانت قضية التجارب الطبية والبيولوجية الشغل الشاغل لواضعي الصكوك الخاصة بالقانون الدولي الإنسانيِّ والقانون الدوليِّ لحقوق الإنسان فقد نصت اتفاقية جنيف الأولى المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان لعام 1949، في المادة (12) منها على إنه "لا يجوز.... التعرض للتعذيب أو التجارب البيولوجية" وكذلك نص البروتوكول الأول المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية لعام 1977 في المادة (11) منه على حظر القيام بالأفعال التالية على هؤلاء الأشخاص حتى بموافقتهم أ-التشويه البدني. ب-التجارب الطبية أو العلمية. ج-إزالة الأنسجة والأعضاء للزرع.كما نصت اتفاقية مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية لعام 1991 في المادة (4) منها على ما يأتي "لا يجوز مطلقاً إجراء تجارب إكلينيكية وعلاج تجريبي على أي مريض دون موافقته عن علم ويستثنى من ذلك حالة عجز المريض عن إعطاء الموافقة عن علم حيث لا يجوز عندئذٍ أن تجرى عليه تجربة إكلينيكية أو أن يعطي علاج تجريبي إلا بموافقة هيئة فحص مختصة ومستقلة تستعرض حالته ويتم تشكيلها خصيصاً لهذا الغرض".وكذلك أشارت مبادئ إعلان ميثاق هلسنكي الصادر في عام 1964 والمعدل في صيغته الحالية لعام 2000 على أنه" لا يجوز البدء في التجارب الطبية إلا بعد الموافقة الكتابية الصريحة من الشخص الخاضع للتجربة أو البحث العلمي وفي حال المشاركين القُصّر أو عديمي الأهلية القانونية تؤخذ الموافقة من ولي الأمر أو الوصي بما لا يتعارض مع القوانين النافذة في البلاد والتي تجرى فيها التجربة أو البحث وفقاً للأخلاقيات الطبية والأعراف العلمية والفنية ".وقد أشار إعلان الأمم المتحدة بشأن استنساخ البشر الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (59/280) في 8/ آذار / 2005. إلى دعوة الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحياة البشرية بشكل ملائم، وحظر جميع أشكال استنساخ البشر بقدر ما تتنافى مع الكرامة البشرية وحماية الحياة الإنسانية.وإلى ذلك أشارت بعض التشريعات الوطنية بعدم جواز إجراء التجارب الطبية على أي شخص من دون رضاه ومنها الدستور المصري لعام 2014 والذي نص في المادة (60) منه على " لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القا ......
#الاتجار
#بالبشر
#لأغراض
#التجارب
#الطبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763446
الحوار المتمدن
ماجد حاوي الربيعي - الاتجار بالبشر لأغراض التجارب الطبية
ماجد حاوي الربيعي : الاتجار بالبشر لغرض نزع الأعضاء البشرية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي يقصد بنزع الأعضاء أو زرع الأعضاء نقل عضو سليم أو مجموعة أنسجة من المتبرع إلى المستقبل ليقوم مقام العضو أو النسيج التالف, وقد ساهم التقدم العلمي في مجال الطب والجراحة في نمو عملية الاتجار بالأعضاء البشرية إذْ يصبح هذا العضو بالنسبة للمشتري والبائع هو الفرصة الأخيرة أو السلعة التي تحقق هدفه الأساسي ومن وجهة النظر الاقتصادية فان تجارة الأعضاء البشرية ليس الهدف الأساسي منها الصحة أو الحفاظ على حياة الأشخاص المحتاجين لها ولكن الهدف هو تحقيق الربح كما هو الحال بالنسبة لأي تجارة بالأنظمة الرأسمالية الحديثة. وإنَّ المقصود بتجارة الأعضاء البشرية " هي أعمال البيع والشراء للأعضاء البشرية كالكلى والدم والرئتين وقرنية العين والكبد".ويشير بروتوكول الاتجار بالأشخاص صراحة إلى نزع الأعضاء بوصفها صورة من صور الاتجار بالبشر. وكذلك نصت غالبية التشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر على عدِّ نزع الأعضاء صورة من صور الاتجار بالبشر متى ما تمت من قبل الجناة باستخدام الأفعال والوسائل المنصوص عليها.وقد فرضت صكوك دولية أحكام تحظر نزع الأعضاء البشرية في حالة القيام به بواسطة صفقة تجارية أو من دون رضا المانح منها اتفاقية مجلس أوربا لحقوق الإنسان والطب الحيوي والتي نصت في المادة الثانية منها "بأن لا يكون جسد الإنسان وأعضاءه بحد ذاتها مصدر للكسب المالي، وإن التقدم في مجال البيولوجيا والطب يجب أن يستعمل لصالح الإنسان". وفي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم (59/156) والمؤرخ في20/12/2004 والمعنون "تعزيز التعاون الدولي على منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وحماية ضحاياه"، تشجب فيه الجمعية العامة المتاجرة بالجسد البشري وتحث الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ومكافحة ومعاقبة استئصال الأعضاء البشرية والاتجار بها.كما نصت المبادئ الإرشادية بخصوص زرع الأعضاء التي وضعتها منظمة الصحة العالمية على ما يأتي: -” ينبغي أن يكون التبرع بالأنسجة والأعضاء البشرية بمليء الإرادة وبدون تقاضي أي مبلغ نقدي أو مكافأة ذات قيمة نقدية وينبغي حظر شراء أو تقديم عرض لشراء خلايا أو أنسجة أو أعضاء بشرية لزراعتها"(3). ويؤكد إعلان إسطنبول حول زراعة الأعضاء البشرية لعام 2008 على ضرورة أن يكون لدى البلدان جميعها إطار قانوني ومهني لتنظيم أنشطة التبرع بالأعضاء وزراعتها وان يكون لديها أيضا نظام رقابي تنظيمي شفاف يكفل سلامة المتبرع والمتلقي. أما على مستوى التشريعات الوطنية لجأت اغلب الدول إلى تنظيم زراعة الأعضاء البشرية في قوانين خاصة منها على سبيل المثال: -القانون العراقي رقم 85 لسنة 1986 بشأن زرع الأعضاء البشرية فقد نص في المادة الثالثة منه على "يمنع بيع وشراء الأعضاء بأي وسيلة ويمنع الطبيب الاختصاصي من إجراء العملية عند العلم بذلك". والقانون الاتحادي الإماراتي رقم 15 لسنة 1993 الذي نص في المادة السابعة منه على إنه "يحظر بيع وشراء الأعضاء بأية وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل عنه ويحضر على الطبيب المختص إجراء العملية عند علمه بذلك". وقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية المصري رقم 5 لسنة 2010 (5) ويعد هذا القانون من القوانين الحديثة والأكثر شمولية على تنظيم زراعة الأعضاء البشرية وفيما يلي إطلالة على النصوص المهمة في هذا القانون مع تعقيب موجز عليها:أولا: أن الأساس الذي أخذ به القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن نقل وزراعة الأعضاء هو وجود ضرورة تقضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم, أي أنه أخذ بمبدأ الضرورة العلاجية, لكنه في ذات الوقت حظر زرع الأعضاء التي تؤدي إلى اخت ......
#الاتجار
#بالبشر
#لغرض
#الأعضاء
#البشرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763555
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي يقصد بنزع الأعضاء أو زرع الأعضاء نقل عضو سليم أو مجموعة أنسجة من المتبرع إلى المستقبل ليقوم مقام العضو أو النسيج التالف, وقد ساهم التقدم العلمي في مجال الطب والجراحة في نمو عملية الاتجار بالأعضاء البشرية إذْ يصبح هذا العضو بالنسبة للمشتري والبائع هو الفرصة الأخيرة أو السلعة التي تحقق هدفه الأساسي ومن وجهة النظر الاقتصادية فان تجارة الأعضاء البشرية ليس الهدف الأساسي منها الصحة أو الحفاظ على حياة الأشخاص المحتاجين لها ولكن الهدف هو تحقيق الربح كما هو الحال بالنسبة لأي تجارة بالأنظمة الرأسمالية الحديثة. وإنَّ المقصود بتجارة الأعضاء البشرية " هي أعمال البيع والشراء للأعضاء البشرية كالكلى والدم والرئتين وقرنية العين والكبد".ويشير بروتوكول الاتجار بالأشخاص صراحة إلى نزع الأعضاء بوصفها صورة من صور الاتجار بالبشر. وكذلك نصت غالبية التشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر على عدِّ نزع الأعضاء صورة من صور الاتجار بالبشر متى ما تمت من قبل الجناة باستخدام الأفعال والوسائل المنصوص عليها.وقد فرضت صكوك دولية أحكام تحظر نزع الأعضاء البشرية في حالة القيام به بواسطة صفقة تجارية أو من دون رضا المانح منها اتفاقية مجلس أوربا لحقوق الإنسان والطب الحيوي والتي نصت في المادة الثانية منها "بأن لا يكون جسد الإنسان وأعضاءه بحد ذاتها مصدر للكسب المالي، وإن التقدم في مجال البيولوجيا والطب يجب أن يستعمل لصالح الإنسان". وفي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم (59/156) والمؤرخ في20/12/2004 والمعنون "تعزيز التعاون الدولي على منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وحماية ضحاياه"، تشجب فيه الجمعية العامة المتاجرة بالجسد البشري وتحث الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ومكافحة ومعاقبة استئصال الأعضاء البشرية والاتجار بها.كما نصت المبادئ الإرشادية بخصوص زرع الأعضاء التي وضعتها منظمة الصحة العالمية على ما يأتي: -” ينبغي أن يكون التبرع بالأنسجة والأعضاء البشرية بمليء الإرادة وبدون تقاضي أي مبلغ نقدي أو مكافأة ذات قيمة نقدية وينبغي حظر شراء أو تقديم عرض لشراء خلايا أو أنسجة أو أعضاء بشرية لزراعتها"(3). ويؤكد إعلان إسطنبول حول زراعة الأعضاء البشرية لعام 2008 على ضرورة أن يكون لدى البلدان جميعها إطار قانوني ومهني لتنظيم أنشطة التبرع بالأعضاء وزراعتها وان يكون لديها أيضا نظام رقابي تنظيمي شفاف يكفل سلامة المتبرع والمتلقي. أما على مستوى التشريعات الوطنية لجأت اغلب الدول إلى تنظيم زراعة الأعضاء البشرية في قوانين خاصة منها على سبيل المثال: -القانون العراقي رقم 85 لسنة 1986 بشأن زرع الأعضاء البشرية فقد نص في المادة الثالثة منه على "يمنع بيع وشراء الأعضاء بأي وسيلة ويمنع الطبيب الاختصاصي من إجراء العملية عند العلم بذلك". والقانون الاتحادي الإماراتي رقم 15 لسنة 1993 الذي نص في المادة السابعة منه على إنه "يحظر بيع وشراء الأعضاء بأية وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل عنه ويحضر على الطبيب المختص إجراء العملية عند علمه بذلك". وقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية المصري رقم 5 لسنة 2010 (5) ويعد هذا القانون من القوانين الحديثة والأكثر شمولية على تنظيم زراعة الأعضاء البشرية وفيما يلي إطلالة على النصوص المهمة في هذا القانون مع تعقيب موجز عليها:أولا: أن الأساس الذي أخذ به القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن نقل وزراعة الأعضاء هو وجود ضرورة تقضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم, أي أنه أخذ بمبدأ الضرورة العلاجية, لكنه في ذات الوقت حظر زرع الأعضاء التي تؤدي إلى اخت ......
#الاتجار
#بالبشر
#لغرض
#الأعضاء
#البشرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763555
الحوار المتمدن
ماجد حاوي الربيعي - الاتجار بالبشر لغرض نزع الأعضاء البشرية
ماجد حاوي الربيعي : الاتجار بالبشر لغرض الاستغلال الجنسي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي يُعَدُّ الاستغلال الجنسي أكثر صور الاتجار بالبشر انتشاراً على مستوى العالم بل أخطارها على الإطلاق (. وذلك نظراً لما يحققه هذا النوع من الاتجار من أرباح أدت إلى هجر كثير من تجار السلاح والمخدرات نشاطهم الأصلي واستبداله بهذا النوع من الاتجار، هذا فضلاً عن كونها أقل مخاطرة وعقوبة من ناحية مع ضمان استمرارية أرباحها من ناحية أخرى نظراً لكون الإنسان سلعة طبقاً لمهنة التجارة غير قابل للاستهلاك في الزمن القصير. ولم يرد تعريف مصطلح الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال لعام 2000. وقد نص البروتوكول على صور الاستغلال كحد أدنى منها استغلال دعارة الغير والاستغلال الجنسي وهذا يعني إن البروتوكول يعدُّ تجنيد النساء البالغات في البغاء اتجارا بالبشر إذا كان مصحوبا بالتهديد باستخدام القوة أو استخدامها أو بأشكال أخرى من القسر أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استخدام المبالغ المالية للسيطرة على النساء المعنيات.وفي أثناء صياغة البروتوكول فقد تخلل الجلسات خلاف كبير حول إدراج عبارة " الاستغلال الجنسي " في تعريف الاتجار بالبشر حيث اقترحت بعض المجموعات حذف تلك العبارة من التعريف بوصفها عبارة غامضة ومحل خلاف وقد رأت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة إن هذه العبارة عرضة لتفسيرات مختلفة يمكن إن تؤدي إلى التساؤل حول المعنى الحقيقي لتلك العبارات وقد رأى البعض الأخر تضمين عبارة " الاستغلال الجنسي" بالتعريف تاركين للمشرع الوطني في كل دولة تعريف المقصود بها واضعين بالاعتبار مدى ما يشيده اختلاف النظام القانوني في كل دولة عن الأخرى من اختلاف في تفسير وتعريف النصوص القانونية. وعرَّفتْ المادة الأولى من اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لعام 1949 دعارة الغير بأنها "استغلال شخص آخر أو إغوائه أو تضليله على قصد الدعارة حتى برضا هذا الشخص".ولعل أبشع صور الاستغلال الجنسي هو استغلال الأطفال في البغاء الذين يمثلون البنية الأساسية والثروة البشرية المستقبلية للمجتمعات كافة باختلاف أنظمتها واقتصادها, وان إعلان ستوكهولم في عام 1996 قد لفت انتباه المجتمع الدولي للاستغلال الجنسي للأطفال ففي السنوات الخمس الأخيرة التي نصت على جدول أعمال ستوكهولم كان هناك تدفق ملحوظ لإبرام الصكوك الدولية والخاصة التي تركز في وضع معايير أساسية لحماية حقوق الأطفال, وأهمها البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأطفال بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية.وقد سارت التشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر على نهج البروتوكول كونها نصت على اعتبار الاستغلال الجنسي صورة من صور الاستغلال، كما أوضحنا سابقاً في تعريف الاتجار بالبشر في التشريعات الوطنية إلا أنها لم تبين ما المقصود بالاستغلال الجنسي وهذا يعد عيباً تشريعياً اعترى القانون ولذلك فقد كان الأحرى بالمشرع أن يبين ما هو المقصود بهذه العبارة ونطاق تطبيقها حتى لا يسبب إرباكا للقارئ القانونيِّ أو القائمين بتطبيقه إعمالا لمبدأ الشرعية.وتدل الإحصائيات الواردة في هذا الشأن على أن تجارة الجنس تقسم العالم على ثلاث مناطق هي: -- دول العرض: وهي الدول المصدرة للضحايا غالباً ما تكون دول فقيرة تعاني من العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحروب منها دول شرق وجنوب آسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق وأمريكا اللاتينية والكاريبي وإفريقيا.- دول الطلب: هي الدول المستوردة وهي على عكس الدول المصدرة، فهي تت ......
#الاتجار
#بالبشر
#لغرض
#الاستغلال
#الجنسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763557
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي يُعَدُّ الاستغلال الجنسي أكثر صور الاتجار بالبشر انتشاراً على مستوى العالم بل أخطارها على الإطلاق (. وذلك نظراً لما يحققه هذا النوع من الاتجار من أرباح أدت إلى هجر كثير من تجار السلاح والمخدرات نشاطهم الأصلي واستبداله بهذا النوع من الاتجار، هذا فضلاً عن كونها أقل مخاطرة وعقوبة من ناحية مع ضمان استمرارية أرباحها من ناحية أخرى نظراً لكون الإنسان سلعة طبقاً لمهنة التجارة غير قابل للاستهلاك في الزمن القصير. ولم يرد تعريف مصطلح الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال لعام 2000. وقد نص البروتوكول على صور الاستغلال كحد أدنى منها استغلال دعارة الغير والاستغلال الجنسي وهذا يعني إن البروتوكول يعدُّ تجنيد النساء البالغات في البغاء اتجارا بالبشر إذا كان مصحوبا بالتهديد باستخدام القوة أو استخدامها أو بأشكال أخرى من القسر أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استخدام المبالغ المالية للسيطرة على النساء المعنيات.وفي أثناء صياغة البروتوكول فقد تخلل الجلسات خلاف كبير حول إدراج عبارة " الاستغلال الجنسي " في تعريف الاتجار بالبشر حيث اقترحت بعض المجموعات حذف تلك العبارة من التعريف بوصفها عبارة غامضة ومحل خلاف وقد رأت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة إن هذه العبارة عرضة لتفسيرات مختلفة يمكن إن تؤدي إلى التساؤل حول المعنى الحقيقي لتلك العبارات وقد رأى البعض الأخر تضمين عبارة " الاستغلال الجنسي" بالتعريف تاركين للمشرع الوطني في كل دولة تعريف المقصود بها واضعين بالاعتبار مدى ما يشيده اختلاف النظام القانوني في كل دولة عن الأخرى من اختلاف في تفسير وتعريف النصوص القانونية. وعرَّفتْ المادة الأولى من اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لعام 1949 دعارة الغير بأنها "استغلال شخص آخر أو إغوائه أو تضليله على قصد الدعارة حتى برضا هذا الشخص".ولعل أبشع صور الاستغلال الجنسي هو استغلال الأطفال في البغاء الذين يمثلون البنية الأساسية والثروة البشرية المستقبلية للمجتمعات كافة باختلاف أنظمتها واقتصادها, وان إعلان ستوكهولم في عام 1996 قد لفت انتباه المجتمع الدولي للاستغلال الجنسي للأطفال ففي السنوات الخمس الأخيرة التي نصت على جدول أعمال ستوكهولم كان هناك تدفق ملحوظ لإبرام الصكوك الدولية والخاصة التي تركز في وضع معايير أساسية لحماية حقوق الأطفال, وأهمها البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأطفال بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية.وقد سارت التشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر على نهج البروتوكول كونها نصت على اعتبار الاستغلال الجنسي صورة من صور الاستغلال، كما أوضحنا سابقاً في تعريف الاتجار بالبشر في التشريعات الوطنية إلا أنها لم تبين ما المقصود بالاستغلال الجنسي وهذا يعد عيباً تشريعياً اعترى القانون ولذلك فقد كان الأحرى بالمشرع أن يبين ما هو المقصود بهذه العبارة ونطاق تطبيقها حتى لا يسبب إرباكا للقارئ القانونيِّ أو القائمين بتطبيقه إعمالا لمبدأ الشرعية.وتدل الإحصائيات الواردة في هذا الشأن على أن تجارة الجنس تقسم العالم على ثلاث مناطق هي: -- دول العرض: وهي الدول المصدرة للضحايا غالباً ما تكون دول فقيرة تعاني من العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحروب منها دول شرق وجنوب آسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق وأمريكا اللاتينية والكاريبي وإفريقيا.- دول الطلب: هي الدول المستوردة وهي على عكس الدول المصدرة، فهي تت ......
#الاتجار
#بالبشر
#لغرض
#الاستغلال
#الجنسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763557
الحوار المتمدن
ماجد حاوي الربيعي - الاتجار بالبشر لغرض الاستغلال الجنسي
ماجد حاوي الربيعي : مسؤولية الشخص المعنوي عن جريمة الاتجار بالبشر
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي الاتجار بالبشر، هو انتهاك لحقوق الإنسان مسلَّم بوجوده يحظره القانون الدولي، وهو ظاهرة تمس بتأثيرها جميع البلدان والمناطق في العالم، ذلك بوصفه جريمة منظمة في كثير من الأحيان ترتكب على المستويين الوطني والدولي لا يقف عند أي حدود جغرافية أو ثقافية أو سياسية أو دينية كما أنه يُعد ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد الاتجار غير المشروع في السلاح، والاتجار في المخدرات وضحايا هذه الجريمة ومرتكبيها على حد سواء ينحدرون من أنحاء العالم جميعاً. وقد يصل مسار الأشخاص المتجر بهم إلى أبعد المناطق النائية المترامية على سطح الكرة الأرضية كما إن الاتجار بالبشر يُعد استغلالاً يبدو في أشكال مختلفة في بلدان مختلفة فانه ليس هناك منطقة تتمتع بحصانة تحميها منه. كما ان هذه الجريمة ممكن ان ترتكب من قبل الأشخاص الطبيعية وكذلك من قبل الشخصية المعنوية التي هي عبارة عن مجموعة من الأشخاص والأموال التي تتمتع بالشخصية القانونية يعترف القانون بها ولها الحقوق جميعها إلا ما كان ملازماً لصفة الإنسان. والأشخاص المعنوية أما عامة أو خاصة، فالأشخاص المعنوية العامة هي تلك الأشخاص التي تؤدي أعمالاً ومهاماً تتعلق بالمجتمع وتهدف إلى تحقيق مصالحه العامة والتي تعتبر من اختصاص السلطة العامة أما الأشخاص المعنوية الخاصة فهي تلك الأشخاص أو الهيئات التي تؤدي أغراضاً تهدف إلى تحقيق مصالح أفراد معينين.وينفرد المجتمع الحديث بظاهرة تزايد الأشخاص المعنوية العامة والخاصة على السواء، وتتعدد الأشكال القانونية لكل نوع منها فضلاً على التزايد العددي المضطرد للأشخاص المعنوية التي تتخذ ذات الشكل القانوني ولما كان محيط الأنشطة في المجتمع الحديث قد بلغ اتساعه حد الذروة. فان الأشخاص المعنوية قد نفذت إلى مجالات الأنشطة كافة بل إن الشخص المعنوي الواحد قد أصبح يمارس الكثير من الأنشطة المختلفة في آن واحد. وقد أرتبط بهذه الزيادة الفائقة لأنواع الأشخاص المعنوية وأنشطتها تعاظم في مخاطرها وأضرارها على الفرد والمجتمع نتيجة اقترافها الأفعال المجرمة قانوناً.كما إن الأفعال الإجرامية الخاصة بالاتجار بالبشر وما يرتبط بها من الجرائم الخطرة الأخرى كثيراً ما ترتكب من خلال الكيانات القانونية أو خلف ستارها، كالشركات أو المنظمات الخيرية المصطنعة ذلك إن البنى التنظيمية الإجرامية المعقدة كثيراً ما تخفي ملكيتها الحقيقية أو حقيقة زبائنها أو معاملاتها الخاصة ذات الصلة بالاتجار بالبشر. لذا فقد أرست اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مبدأ مسؤولية الأشخاص المعنوية باستثناء الدولة. وإن كان ضابط المسؤولية الدولية المدنية المرتبة للجزاء الدولي التعويضي على الشخص المعنوي أو الطبيعي مسلم به دولياً أو منذ أمد بعيد فان ضابط المسؤولية الدولية الجنائية المرتب للجزاء الدولي العقابي على الشخص المعنوي (الدولة تحديداً) مازال مقيداً باعتراضات الدول الكبرى والتصادم الفقهي بين الفقهاء وفي ضوء التوافق بين أعضاء اللجنة السادسة للقانون الدولي والمكلفة بتدوين المسؤولية الدولية وتنظيمها , عمدت اللجنة إلى إخراج مسودة مشروع " قانون مسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دولياً " بتاريخ 26/7/2001 وأرسلتها إلى الجمعية العامة في الأمم المتحدة حين تم اعتمادها بتاريخ 22/11/2004 وأحالت الجمعية العامة (مسودة المشروع) إلى جدول أعمالها لعام 2007 للنظر فيها بعد أن يستلمها الدول الأعضاء تعليقاتها وملاحظاتها عليها ورغم انعقاد أكثر من سبعة عشر دورة من الجمعية العامة لمناقشة (مسودة المشروع) إلا انه وحتى تاريخ 10/1/2012 لم تشهد المسؤولية ......
#مسؤولية
#الشخص
#المعنوي
#جريمة
#الاتجار
#بالبشر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763931
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي الاتجار بالبشر، هو انتهاك لحقوق الإنسان مسلَّم بوجوده يحظره القانون الدولي، وهو ظاهرة تمس بتأثيرها جميع البلدان والمناطق في العالم، ذلك بوصفه جريمة منظمة في كثير من الأحيان ترتكب على المستويين الوطني والدولي لا يقف عند أي حدود جغرافية أو ثقافية أو سياسية أو دينية كما أنه يُعد ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد الاتجار غير المشروع في السلاح، والاتجار في المخدرات وضحايا هذه الجريمة ومرتكبيها على حد سواء ينحدرون من أنحاء العالم جميعاً. وقد يصل مسار الأشخاص المتجر بهم إلى أبعد المناطق النائية المترامية على سطح الكرة الأرضية كما إن الاتجار بالبشر يُعد استغلالاً يبدو في أشكال مختلفة في بلدان مختلفة فانه ليس هناك منطقة تتمتع بحصانة تحميها منه. كما ان هذه الجريمة ممكن ان ترتكب من قبل الأشخاص الطبيعية وكذلك من قبل الشخصية المعنوية التي هي عبارة عن مجموعة من الأشخاص والأموال التي تتمتع بالشخصية القانونية يعترف القانون بها ولها الحقوق جميعها إلا ما كان ملازماً لصفة الإنسان. والأشخاص المعنوية أما عامة أو خاصة، فالأشخاص المعنوية العامة هي تلك الأشخاص التي تؤدي أعمالاً ومهاماً تتعلق بالمجتمع وتهدف إلى تحقيق مصالحه العامة والتي تعتبر من اختصاص السلطة العامة أما الأشخاص المعنوية الخاصة فهي تلك الأشخاص أو الهيئات التي تؤدي أغراضاً تهدف إلى تحقيق مصالح أفراد معينين.وينفرد المجتمع الحديث بظاهرة تزايد الأشخاص المعنوية العامة والخاصة على السواء، وتتعدد الأشكال القانونية لكل نوع منها فضلاً على التزايد العددي المضطرد للأشخاص المعنوية التي تتخذ ذات الشكل القانوني ولما كان محيط الأنشطة في المجتمع الحديث قد بلغ اتساعه حد الذروة. فان الأشخاص المعنوية قد نفذت إلى مجالات الأنشطة كافة بل إن الشخص المعنوي الواحد قد أصبح يمارس الكثير من الأنشطة المختلفة في آن واحد. وقد أرتبط بهذه الزيادة الفائقة لأنواع الأشخاص المعنوية وأنشطتها تعاظم في مخاطرها وأضرارها على الفرد والمجتمع نتيجة اقترافها الأفعال المجرمة قانوناً.كما إن الأفعال الإجرامية الخاصة بالاتجار بالبشر وما يرتبط بها من الجرائم الخطرة الأخرى كثيراً ما ترتكب من خلال الكيانات القانونية أو خلف ستارها، كالشركات أو المنظمات الخيرية المصطنعة ذلك إن البنى التنظيمية الإجرامية المعقدة كثيراً ما تخفي ملكيتها الحقيقية أو حقيقة زبائنها أو معاملاتها الخاصة ذات الصلة بالاتجار بالبشر. لذا فقد أرست اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مبدأ مسؤولية الأشخاص المعنوية باستثناء الدولة. وإن كان ضابط المسؤولية الدولية المدنية المرتبة للجزاء الدولي التعويضي على الشخص المعنوي أو الطبيعي مسلم به دولياً أو منذ أمد بعيد فان ضابط المسؤولية الدولية الجنائية المرتب للجزاء الدولي العقابي على الشخص المعنوي (الدولة تحديداً) مازال مقيداً باعتراضات الدول الكبرى والتصادم الفقهي بين الفقهاء وفي ضوء التوافق بين أعضاء اللجنة السادسة للقانون الدولي والمكلفة بتدوين المسؤولية الدولية وتنظيمها , عمدت اللجنة إلى إخراج مسودة مشروع " قانون مسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دولياً " بتاريخ 26/7/2001 وأرسلتها إلى الجمعية العامة في الأمم المتحدة حين تم اعتمادها بتاريخ 22/11/2004 وأحالت الجمعية العامة (مسودة المشروع) إلى جدول أعمالها لعام 2007 للنظر فيها بعد أن يستلمها الدول الأعضاء تعليقاتها وملاحظاتها عليها ورغم انعقاد أكثر من سبعة عشر دورة من الجمعية العامة لمناقشة (مسودة المشروع) إلا انه وحتى تاريخ 10/1/2012 لم تشهد المسؤولية ......
#مسؤولية
#الشخص
#المعنوي
#جريمة
#الاتجار
#بالبشر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763931
الحوار المتمدن
ماجد حاوي الربيعي - مسؤولية الشخص المعنوي عن جريمة الاتجار بالبشر
ماجد حاوي الربيعي : إعادة الضحايا الاتجار بالبشر إلى أوطانهم او منحهم حق اللجوء
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي إعادة الضحايا الاتجار بالبشر إلى أوطانهم او منحهم حق اللجوء... وفق لأحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةإعادة الضحايا الى اوطانهم... مثلما ينبغي لضحايا الاتجار بالبشر أن يكون لهم الحق في التماس الإقامة في البلد الذي اتجر بنقلهم إليه ينبغي تماماً أيضا أن يكون لهم الحق في العودة بكرامة إلى بلدهم الأصلي. يقتضي بروتوكول الاتجار بالأشخاص في المادة (8) منه من الدول أن تتعاون في أثناء متابعة إجراءات عودة الضحايا، وبناء على طلب من الدولة المستقبلة يجب على دولة المنشأ أن تتحقق مما إذا كان الشخص المتجر به من رعاياها أو كان له الحق في الإقامة الدائمة فيها في وقت دخوله الدولة المستقبلة، وإذا لم يكن لدى الشخص المعني وثائق صحيحة، يجب على دول المنشأ أيضا إصدار وثائق السفر أو غيرها من الوثائق اللازمة لتمكين الشخص من السفر ومن معاودة دخوله إقليمها. والدولة المستقبلة ملزمة بان تولي في مسار العودة الاعتبار الواجب لسلامة العائد ولوضعية أي إجراءات قانونية ذات صلة بان ذلك الشخص هو ضحية اتجار ويفضل أن تكون عودة الضحايا طوعية. كما نصت بعض التشريعات المقارنة على توفير ما يلزم لإعادة الضحايا بكرامة إلى بلدهم الأصلي منها قانون مكافحة الاتجار بالبشر في أذربيجان لعام 2005 فقد نصت المادة (20/4) منه على " إذا ما رغب ضحية الاتجار بالبشر مغادرة إقليم جمهورية أذربيجان، توفر له المساعدة بالوثائق اللازمة، وتغطية نفقات السفر وغيرها من النفقات الضرورية وتقدم له التوصيات الخاصة بشأن كيفية الحد من مخاطر الوقوع ضحية اتجار بالبشر في بلد المقصد".كما نصت بعض التشريعات المقارنة على تنظيم إعادة الضحايا إلى أوطانهم من خلال معاهدات دولية متعددة الأطراف أو ثنائية بين بلدان المنشأ وبلدان المقصد ومن هذه التشريعات قانون منع وقمع الاتجار بالنساء والأطفال في تايلند رقم (2540 لعام 1997) (2) فقد نص في المادة (11) منه على " يضطلع بإعادة الضحايا، الذين يقيمون في بلد أجنبي وفقاً للاتفاقات المبينة في معاهدة مع الدولة الطرف أو اتفاقية تكون تايلند دولة منظمة إليها".حق الضحايا بطلب اللجوء... في بعض الحالات قد يحق لضحايا الاتجار أن يطلبوا بمنحهم وضع اللجوء خصوصاً عندما تتعذر الإعادة إلى الوطن ويمكن أن تكون مساعدة الضحايا في سعيهم للحصول على وضع اللجوء جزءاً حاسم الأهمية من خدمات مساعدة الضحايا المتاحة وينبغي إلا تؤثر قوانين مكافحة الاتجار والبرامج والتدخلات المتعلقة بذلك على حق الضحايا في السعي للحصول على اللجوء من الاضطهاد والتمتع به وفقاً لقانون اللاجئين الدولي. ويتعين على الأشخاص المتجر بهم للمطالبة بالحماية بمقتضى قانون حماية اللاجئين أن يثبتوا زعمهم بأنهم هربوا من الاضطهاد بمعناه المنصوص عليه في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والتي تعرف اللاجئ بأنه " أي شخص لديه خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج بلد جنسيته ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد أو كل شخص لا يملك جنسية ولا يوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق نتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى ذلك البلد". لذلك فان ضحية الاتجار الذي لديه خوف له ما يبرره من الاضطهاد في بلده الأصلي استناداً إلى سبب واحد أو أكثر من واحد من هذه الأسباب المنصوص عليها في تعر ......
#إعادة
#الضحايا
#الاتجار
#بالبشر
#أوطانهم
#منحهم
#اللجوء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763963
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي إعادة الضحايا الاتجار بالبشر إلى أوطانهم او منحهم حق اللجوء... وفق لأحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةإعادة الضحايا الى اوطانهم... مثلما ينبغي لضحايا الاتجار بالبشر أن يكون لهم الحق في التماس الإقامة في البلد الذي اتجر بنقلهم إليه ينبغي تماماً أيضا أن يكون لهم الحق في العودة بكرامة إلى بلدهم الأصلي. يقتضي بروتوكول الاتجار بالأشخاص في المادة (8) منه من الدول أن تتعاون في أثناء متابعة إجراءات عودة الضحايا، وبناء على طلب من الدولة المستقبلة يجب على دولة المنشأ أن تتحقق مما إذا كان الشخص المتجر به من رعاياها أو كان له الحق في الإقامة الدائمة فيها في وقت دخوله الدولة المستقبلة، وإذا لم يكن لدى الشخص المعني وثائق صحيحة، يجب على دول المنشأ أيضا إصدار وثائق السفر أو غيرها من الوثائق اللازمة لتمكين الشخص من السفر ومن معاودة دخوله إقليمها. والدولة المستقبلة ملزمة بان تولي في مسار العودة الاعتبار الواجب لسلامة العائد ولوضعية أي إجراءات قانونية ذات صلة بان ذلك الشخص هو ضحية اتجار ويفضل أن تكون عودة الضحايا طوعية. كما نصت بعض التشريعات المقارنة على توفير ما يلزم لإعادة الضحايا بكرامة إلى بلدهم الأصلي منها قانون مكافحة الاتجار بالبشر في أذربيجان لعام 2005 فقد نصت المادة (20/4) منه على " إذا ما رغب ضحية الاتجار بالبشر مغادرة إقليم جمهورية أذربيجان، توفر له المساعدة بالوثائق اللازمة، وتغطية نفقات السفر وغيرها من النفقات الضرورية وتقدم له التوصيات الخاصة بشأن كيفية الحد من مخاطر الوقوع ضحية اتجار بالبشر في بلد المقصد".كما نصت بعض التشريعات المقارنة على تنظيم إعادة الضحايا إلى أوطانهم من خلال معاهدات دولية متعددة الأطراف أو ثنائية بين بلدان المنشأ وبلدان المقصد ومن هذه التشريعات قانون منع وقمع الاتجار بالنساء والأطفال في تايلند رقم (2540 لعام 1997) (2) فقد نص في المادة (11) منه على " يضطلع بإعادة الضحايا، الذين يقيمون في بلد أجنبي وفقاً للاتفاقات المبينة في معاهدة مع الدولة الطرف أو اتفاقية تكون تايلند دولة منظمة إليها".حق الضحايا بطلب اللجوء... في بعض الحالات قد يحق لضحايا الاتجار أن يطلبوا بمنحهم وضع اللجوء خصوصاً عندما تتعذر الإعادة إلى الوطن ويمكن أن تكون مساعدة الضحايا في سعيهم للحصول على وضع اللجوء جزءاً حاسم الأهمية من خدمات مساعدة الضحايا المتاحة وينبغي إلا تؤثر قوانين مكافحة الاتجار والبرامج والتدخلات المتعلقة بذلك على حق الضحايا في السعي للحصول على اللجوء من الاضطهاد والتمتع به وفقاً لقانون اللاجئين الدولي. ويتعين على الأشخاص المتجر بهم للمطالبة بالحماية بمقتضى قانون حماية اللاجئين أن يثبتوا زعمهم بأنهم هربوا من الاضطهاد بمعناه المنصوص عليه في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والتي تعرف اللاجئ بأنه " أي شخص لديه خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج بلد جنسيته ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد أو كل شخص لا يملك جنسية ولا يوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق نتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى ذلك البلد". لذلك فان ضحية الاتجار الذي لديه خوف له ما يبرره من الاضطهاد في بلده الأصلي استناداً إلى سبب واحد أو أكثر من واحد من هذه الأسباب المنصوص عليها في تعر ......
#إعادة
#الضحايا
#الاتجار
#بالبشر
#أوطانهم
#منحهم
#اللجوء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763963
الحوار المتمدن
ماجد حاوي الربيعي - إعادة الضحايا الاتجار بالبشر إلى أوطانهم او منحهم حق اللجوء
ماجد حاوي الربيعي : حق ضحايا الاتجار بالبشر في الحصول على تعويض... وفق لأحكام بروتوكول
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي حق ضحايا الاتجار بالبشر في الحصول على تعويض... وفق لأحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةتنص الفقرة (6) من المادة (6) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال على أن " تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوني الداخلي على تدابير تتيح لضحايا الاتجار بالأشخاص إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت بهم" ويعني هذا انه عندما لا توجد إمكانية للحصول على تعويض بموجب القانون الوطني يلزم البروتوكول الدول الأطراف لوضع تشريعات تبيح للضحايا الحصول على تعويض. ويقتضي الحكم المقابل لذلك في اتفاقية الجريمة المنظمة الوارد في الفقرة (2 من المادة 25) على أن "تضع كل دولة طرف قواعد إجرائية ملائمة توفر لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار". وتوفر المادة (14) من اتفاقية الجريمة المنظمة أساسا قانونياً للدول الأطراف للتعاون على الصعيد الدولي في المسائل المتعلقة بالتعويض، كما تلزم المادة نفسها من الاتفاقية الدول الأطراف بان تنظر على سبيل الأولوية وبالقدر الذي يسمح به قانونها الداخلي في رد عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، لكي يتسنى لها تقديم تعويضات إلى الضحايا ولا يحدد البروتوكول أي مصدر محتمل معين للتعويض وبالتالي، غالباً ما تفي أي من الخيارات العامة التالية أو جميعها بمقتضى البروتوكول. 1- الأحكام التي تمكن الضحايا من إقامة دعوى على الجناة أمام المحاكم المدنية للحصول على تعويضات مدنية عن الأضرار. ففي معظم البلدان يستطيع الضحايا أن يقيموا دعوى مدنية للمطالبة بتعويض على أساس فعل آثم سبب خسارة بموجب قانون الضرر أو بموجب حقوق تعاقدية، كما يجب ملاحظة إن ضحايا الاتجار قد تكون لهم حقوق بموجب قانون العمل بصرف النظر عن وجود أي شكل من التعاقد. ورغم إن إجراءات القانون المدني قد تبدو أسهل منالاً لضحايا الاتجار من الإجراءات الجنائية إلا أنها تقتضي التعرف على هوية الجاني ويجب أن يوجد الجاني ضمن الاختصاص القضائي المعني. وقد نصت بعض القوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر على حق الضحايا في التعويض ومنها قانون إعادة التكييف بالصلاحيات الخاصة بحماية ضحايا الاتجار في الولايات المتحدة لعام (2003) البند (107) " يجوز لأي فرد يقع ضحية الاتجار بالأشخاص أن يرفع دعوى مدنية على مقترف هذا الجرم إلى محكمة محلية مختصة في الولايات المتحدة ويجوز له أن يحصل على تعويض عما لحق به من أضرار وكذلك على مبلغ معقول لدفع أتعاب المحامي" كما إن بعض الدول قد نصت في قوانينها العامة على هذا التطبيق ومن هذه القوانين القانون المدني العراقي رقم (40 لسنة 1951 المعدل) فقد نصت المادة(202) منه على (كل فعل ضار بالنفس من قتل أو جرح أو ضرب أو أي نوع آخر من أنواع الإيذاء يلزم بالتعويضات من احدث الضرر) كما نصت المادة(205/1) من نفس القانون على" يتناول حق التعويض الضرر الأدبي كذلك فكل تعدٍ على الغير في حريته أو في عرضه أو شرفه أو سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المعتدي مسؤولاً عن التعويض).2- الأحكام التي تمكن المحاكم الجنائية من الأمر بدفع التعويضات الجنائية ( أي الأمر بان يدفع الجناة تعويضات إلى الضحايا) أو من فرض أوامر بشأن التعويض أو جبر الضرر على الأشخاص المدانين بارتكاب جريمة ، فقد تربط قوانين بعض الدول دعاوى التعويض المدني بإقامة دعوى جنائية على الجاني ويعني ذلك إن المحكمة ال ......
#ضحايا
#الاتجار
#بالبشر
#الحصول
#تعويض...
#لأحكام
#بروتوكول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764062
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي حق ضحايا الاتجار بالبشر في الحصول على تعويض... وفق لأحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةتنص الفقرة (6) من المادة (6) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال على أن " تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوني الداخلي على تدابير تتيح لضحايا الاتجار بالأشخاص إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت بهم" ويعني هذا انه عندما لا توجد إمكانية للحصول على تعويض بموجب القانون الوطني يلزم البروتوكول الدول الأطراف لوضع تشريعات تبيح للضحايا الحصول على تعويض. ويقتضي الحكم المقابل لذلك في اتفاقية الجريمة المنظمة الوارد في الفقرة (2 من المادة 25) على أن "تضع كل دولة طرف قواعد إجرائية ملائمة توفر لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار". وتوفر المادة (14) من اتفاقية الجريمة المنظمة أساسا قانونياً للدول الأطراف للتعاون على الصعيد الدولي في المسائل المتعلقة بالتعويض، كما تلزم المادة نفسها من الاتفاقية الدول الأطراف بان تنظر على سبيل الأولوية وبالقدر الذي يسمح به قانونها الداخلي في رد عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، لكي يتسنى لها تقديم تعويضات إلى الضحايا ولا يحدد البروتوكول أي مصدر محتمل معين للتعويض وبالتالي، غالباً ما تفي أي من الخيارات العامة التالية أو جميعها بمقتضى البروتوكول. 1- الأحكام التي تمكن الضحايا من إقامة دعوى على الجناة أمام المحاكم المدنية للحصول على تعويضات مدنية عن الأضرار. ففي معظم البلدان يستطيع الضحايا أن يقيموا دعوى مدنية للمطالبة بتعويض على أساس فعل آثم سبب خسارة بموجب قانون الضرر أو بموجب حقوق تعاقدية، كما يجب ملاحظة إن ضحايا الاتجار قد تكون لهم حقوق بموجب قانون العمل بصرف النظر عن وجود أي شكل من التعاقد. ورغم إن إجراءات القانون المدني قد تبدو أسهل منالاً لضحايا الاتجار من الإجراءات الجنائية إلا أنها تقتضي التعرف على هوية الجاني ويجب أن يوجد الجاني ضمن الاختصاص القضائي المعني. وقد نصت بعض القوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر على حق الضحايا في التعويض ومنها قانون إعادة التكييف بالصلاحيات الخاصة بحماية ضحايا الاتجار في الولايات المتحدة لعام (2003) البند (107) " يجوز لأي فرد يقع ضحية الاتجار بالأشخاص أن يرفع دعوى مدنية على مقترف هذا الجرم إلى محكمة محلية مختصة في الولايات المتحدة ويجوز له أن يحصل على تعويض عما لحق به من أضرار وكذلك على مبلغ معقول لدفع أتعاب المحامي" كما إن بعض الدول قد نصت في قوانينها العامة على هذا التطبيق ومن هذه القوانين القانون المدني العراقي رقم (40 لسنة 1951 المعدل) فقد نصت المادة(202) منه على (كل فعل ضار بالنفس من قتل أو جرح أو ضرب أو أي نوع آخر من أنواع الإيذاء يلزم بالتعويضات من احدث الضرر) كما نصت المادة(205/1) من نفس القانون على" يتناول حق التعويض الضرر الأدبي كذلك فكل تعدٍ على الغير في حريته أو في عرضه أو شرفه أو سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المعتدي مسؤولاً عن التعويض).2- الأحكام التي تمكن المحاكم الجنائية من الأمر بدفع التعويضات الجنائية ( أي الأمر بان يدفع الجناة تعويضات إلى الضحايا) أو من فرض أوامر بشأن التعويض أو جبر الضرر على الأشخاص المدانين بارتكاب جريمة ، فقد تربط قوانين بعض الدول دعاوى التعويض المدني بإقامة دعوى جنائية على الجاني ويعني ذلك إن المحكمة ال ......
#ضحايا
#الاتجار
#بالبشر
#الحصول
#تعويض...
#لأحكام
#بروتوكول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764062
الحوار المتمدن
ماجد حاوي الربيعي - حق ضحايا الاتجار بالبشر في الحصول على تعويض... وفق لأحكام بروتوكول