محمود سلامة محمود الهايشة : مافيا تجارة الآثار - الاتجار بها اوالتنقيب والاستخراج والاستدلال عن الاثار وتعريفاتها فى الشريعة والقانون و ما حكم الشرع في تجارة الاثار؟ وعقوباتها وكيفية مواجهة مافيا الاثار قانونا؟
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة هناك العديد من دول العالم كان لها تاريخ طويل جدا يمتد لآلاف السنين، وذلك لوجود حضارة إنسانية ذات ثقافة وفنون وآداب وعمارة كمصر، كان بها الحضارة الفرعونية ، لذلك فباطن الأرض في مناطق متعددة ومختلفة بمصر بها قصور ومنازل ومقابر تحتوي على الآثار، ومع الزيادة غير العادية لأعداد السكان والتوسع في البناء والصناعة والزراعة والأنشطة الأنسانية يجد الناس تلك الآثار، وعن قانونية امتلاك تلك الآثار كتب: أيمن محمد عبداللطيف : مافيا تجارة الآثار - الاتجار بها اوالتنقيب والاستخراج والاستدلال عن الاثار وتعريفاتها فى الشريعة والقانون و ما حكم الشرع في تجارة الاثار؟ وعقوباتها وكيفية مواجهة مافيا الاثار قانونا؟! اولا ما حكم الشرع في تجارة الاثار؟قبل البدء بتعريفه ؟!!الآثار لغة: جمع أثر: وهو بقية الشيء [انظر: لسان العرب 4/ 5، مادة (أثر)، ط. دار صادر- بيروت]. وأما اصطلاحًا: فقد نَصّ القانون المصري في المادة رقم (1) من قانون حماية الآثار رقم (117) لسنة 1983م على أنه يعتبر أَثَرًا كلُّ عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة، أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة، حتى ما قبل مائة عام، متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية، باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها.والآثار التي يعثر عليها آحاد الناس في مصر أقسام:الأول: ما يكون متعلِّقًا بحضارات سابقة على الفتح الإسلامي لمصر؛ كالفراعنة والرومان.الثاني: ما يكون متعلِّقًا بثقافات وطوائف غير إسلامية عاصرت عهد الفتح الإسلامي وما بعده؛ كالآثار القبطية.الثالث: ما كان من الآثار الإسلامية. أما الأول والثاني فيطلق عليه اسم "الركاز"، وأما الثالث: فيسمى "كنزًا".والرِّكاز لغة: بمعنى المركوز، كالكتاب بمعنى المكتوب، وهو من الركز أي: الإثبات، يقال: ركز شيئًا في شيء ركزًا: إذا أقره وأثبته. ورَكَزَ الله المَعادِنَ في الجبال: أَثْبَتَها. وشيء مركوز في العقول؛ أي: ثابت فيها. ومَركوزٌ في الأَرض: أَي ثابتٌ ومَدفُون. [انظر: المعجم الوسيط 1/766، ط. مجمع اللغة العربية، وتاج العروس 15 / 160، ط. دار الهداية]وقد ذهب الفقهاء الحنفية إلى أن الركاز اسم يطلق على ما كان ذا قيمة مدفونًا في باطن الأرض سواء أكان بفعل المخلوق أم بفعل الخالق سبحانه وتعالى، فهو عندهم أعم من الكنز ومن المَعدِن.قال الإمام الزيلعي في "تبيين الحقائق" [1/ 287- 288، ط. دار الكتاب الإسلامي]: "وهو -أي: الركاز- اسم لما يكون تحت الأرض خلقة أو بدفن العباد، والمعدن: اسم لما يكون فيها خلقة، والكنز: اسم لمدفون العباد" اهـ.وقال العلامة الكمال بن الهمام في "فتح القدير" [2/ 235، ط. دار الفكر]: "أصل المعدن: المكان بقيد الاستقرار فيه, ثم اشتهر في نفس الأجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالى في الأرض يوم خلق الأرض، حتى صار الانتقال من اللفظ إليه ابتداء بلا قرينة, والكنز للمثبت فيها من الأموال بفعل الإنسان, والركاز يعمهما؛ لأنه من الركز مرادًا به المركوز، أعم من كون راكزه الخالق أو المخلوق" اهـ.فإذا كان الركاز عليه علامات تدل على أنه يرجع إلى الجاهلية، أو كان خاليًا عن العلامات أو كانت العلامات مشكوكًا فيها، فلم تدل بغالب الظن على أنه لأحد من المسلمين أو الذميين، فذلك الركاز إن وجد في أرض مملوكة فإنه يخرج منه الخمس زكاة، ويكون باقيه للمالك الذي خ ......
#مافيا
#تجارة
#الآثار
#الاتجار
#اوالتنقيب
#والاستخراج
#والاستدلال
#الاثار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677437
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة هناك العديد من دول العالم كان لها تاريخ طويل جدا يمتد لآلاف السنين، وذلك لوجود حضارة إنسانية ذات ثقافة وفنون وآداب وعمارة كمصر، كان بها الحضارة الفرعونية ، لذلك فباطن الأرض في مناطق متعددة ومختلفة بمصر بها قصور ومنازل ومقابر تحتوي على الآثار، ومع الزيادة غير العادية لأعداد السكان والتوسع في البناء والصناعة والزراعة والأنشطة الأنسانية يجد الناس تلك الآثار، وعن قانونية امتلاك تلك الآثار كتب: أيمن محمد عبداللطيف : مافيا تجارة الآثار - الاتجار بها اوالتنقيب والاستخراج والاستدلال عن الاثار وتعريفاتها فى الشريعة والقانون و ما حكم الشرع في تجارة الاثار؟ وعقوباتها وكيفية مواجهة مافيا الاثار قانونا؟! اولا ما حكم الشرع في تجارة الاثار؟قبل البدء بتعريفه ؟!!الآثار لغة: جمع أثر: وهو بقية الشيء [انظر: لسان العرب 4/ 5، مادة (أثر)، ط. دار صادر- بيروت]. وأما اصطلاحًا: فقد نَصّ القانون المصري في المادة رقم (1) من قانون حماية الآثار رقم (117) لسنة 1983م على أنه يعتبر أَثَرًا كلُّ عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة، أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة، حتى ما قبل مائة عام، متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية، باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها.والآثار التي يعثر عليها آحاد الناس في مصر أقسام:الأول: ما يكون متعلِّقًا بحضارات سابقة على الفتح الإسلامي لمصر؛ كالفراعنة والرومان.الثاني: ما يكون متعلِّقًا بثقافات وطوائف غير إسلامية عاصرت عهد الفتح الإسلامي وما بعده؛ كالآثار القبطية.الثالث: ما كان من الآثار الإسلامية. أما الأول والثاني فيطلق عليه اسم "الركاز"، وأما الثالث: فيسمى "كنزًا".والرِّكاز لغة: بمعنى المركوز، كالكتاب بمعنى المكتوب، وهو من الركز أي: الإثبات، يقال: ركز شيئًا في شيء ركزًا: إذا أقره وأثبته. ورَكَزَ الله المَعادِنَ في الجبال: أَثْبَتَها. وشيء مركوز في العقول؛ أي: ثابت فيها. ومَركوزٌ في الأَرض: أَي ثابتٌ ومَدفُون. [انظر: المعجم الوسيط 1/766، ط. مجمع اللغة العربية، وتاج العروس 15 / 160، ط. دار الهداية]وقد ذهب الفقهاء الحنفية إلى أن الركاز اسم يطلق على ما كان ذا قيمة مدفونًا في باطن الأرض سواء أكان بفعل المخلوق أم بفعل الخالق سبحانه وتعالى، فهو عندهم أعم من الكنز ومن المَعدِن.قال الإمام الزيلعي في "تبيين الحقائق" [1/ 287- 288، ط. دار الكتاب الإسلامي]: "وهو -أي: الركاز- اسم لما يكون تحت الأرض خلقة أو بدفن العباد، والمعدن: اسم لما يكون فيها خلقة، والكنز: اسم لمدفون العباد" اهـ.وقال العلامة الكمال بن الهمام في "فتح القدير" [2/ 235، ط. دار الفكر]: "أصل المعدن: المكان بقيد الاستقرار فيه, ثم اشتهر في نفس الأجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالى في الأرض يوم خلق الأرض، حتى صار الانتقال من اللفظ إليه ابتداء بلا قرينة, والكنز للمثبت فيها من الأموال بفعل الإنسان, والركاز يعمهما؛ لأنه من الركز مرادًا به المركوز، أعم من كون راكزه الخالق أو المخلوق" اهـ.فإذا كان الركاز عليه علامات تدل على أنه يرجع إلى الجاهلية، أو كان خاليًا عن العلامات أو كانت العلامات مشكوكًا فيها، فلم تدل بغالب الظن على أنه لأحد من المسلمين أو الذميين، فذلك الركاز إن وجد في أرض مملوكة فإنه يخرج منه الخمس زكاة، ويكون باقيه للمالك الذي خ ......
#مافيا
#تجارة
#الآثار
#الاتجار
#اوالتنقيب
#والاستخراج
#والاستدلال
#الاثار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677437
الحوار المتمدن
محمود سلامة محمود الهايشة - مافيا تجارة الآثار - الاتجار بها اوالتنقيب والاستخراج والاستدلال عن الاثار وتعريفاتها فى الشريعة والقانون…
سعيد الكحل : الاتجار بآلام الفلسطينيين يحقق الثروات.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل لم يكن مفاجئا موقف حركة “حماس” و”الجهاد” ومجموع تنظيمات الإسلام السياسي من قرار المغرب استئناف علاقاته مع إسرائيل. فهذه التنظيمات لا تهمها المصالح العليا للدول ، وضمنها المغرب الذي واجه حرب استنزاف مفروضة عليه على مدى 45 عاما دون أن يتخلى عن واجب الدعم المادي والسياسي والتعليمي والطبي للفلسطينيين وخاصة بعد حصار غزة ؛ وحين أتته الفرصة التاريخية المتمثلة في اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية مقابل إعادة استئناف العلاقات السياسية مع إسرائيل ، تنكرت حركتا “حماس” و”الجهاد” لجهود المغرب وتضحياته من أجل دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامته دولته المستقلة. إذ صرح المتحدث باسم حركة “حماس” ، حازم قاسم، بأن إعلان تطبيع العلاقات بين الاحتلال والمغرب، "خطيئة سياسية" ، فيما استنكر عضو المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، عبر تغريدة على حسابه في موقع تويتر هذا القرار: "نرفض وبشدة توقيع الاتفاق الثلاثي بين المغرب وأمريكا والكيان الصهيوني". معتبرا إياها "خطوة مستنكرة لا تعبر عن الشعب المغربي الأصيل، ومواقفه المبدئية الداعمة للقضية الفلسطينية".أما حركة “الجهاد الإسلامي”، فبلغت بها وقاحتها السياسية إلى حد أنها اعتبرت أن "ما أقدم عليه النظام الحاكم في المغرب هو خيانة لثوابت الإسلام والعروبة وتفريط بالقدس وفلسطين". بل بلغ بها الجهل بالواقع المغربي حد التحريض ضد الدولة ومؤسساتها: "الشعب المغربي يرفض بشدة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، ولن تكون أرض المملكة المغربية مرتعاً للصهاينة، فالشعب المغربي وقواه السياسية سترفض التطبيع وتتصدى له".أكيد لن ترض "حماس" ولا "الجهاد" بعودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل ، ليس حبا في فلسطين وسعيا لتحقيق حلم الفلسطينيين في وطن مستقل ، بل خوفا على نضوب منابع الاسترزاق بالقضية والمتاجرة بآلام الفلسطينيين. ولن ينس الفلسطينيون ومعهم العالم أرواح عشرات الأمنيين من أبناء فلسطين الذين اغتالتهم كتائب حماس بأمر من قيادتها عقب انقلاب 2007 ، أو مشاهد إلقاء بعضهم من أعلى البنايات الشاهقة كما تفعل داعش . فهذه التنظيمات المرتبطة بإيران وتركيا وقطر وتخدم أجنداتها ، تقوم إستراتيجيتها على إدامة معاناة الفلسطينيين عبر عرقلة كل الجهود الداخلية والعربية والدولية الرامية إلى إيجاد حل للقضية الفلسطينية . فالوقائع العديدة تثبت أن "حماس" و"الجهاد" تخدمان الأهداف الإسرائيلية في اغتصاب مزيد من الأراضي الفلسطينية وقتل شبابها .ذلك أن إسرائيل تستثمر صواريخ الكاتيوشا التي تطلقها عناصر "حماس" و"الجهاد" والتي لا تلحق أضرارا مادية أو بشرية بالإسرائيليين ، لتشديد الخناق على الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم لإقامة الجدار العازل وبناء المستوطنات ، كما استغلت من قبل العمليات التفجيرية التي جندت الحركتان أبناء الأسر الفقيرة دون أبناء القادة والرموز لتنفيذها. ومن جبن قيادات الحركتان أنها لم تتزعم مسيرات العودة ولا عززت صمود الفلسطينيين عند الجدار ، بل ما أن هددت إسرائيل حتى تراجعت وتركت الفلسطينيين في العراء .كان التهديد الإسرائيلي واضحا كما جاء على لسان الدبلوماسي الإسرائيلي أوفير جندلمان عبر صفحته على “تويتر”: “فليكن واضحًا لحماس ولكل من يفكر في المشاركة في مسيرة الفوضى: لا أحد سيجتاز الجدار الفاصل بين قطاع غزة و إسرائيل ، لن نسمح بذلك، الرد الإسرائيلي سيكون قويًا”.أمام هذا التهديد تراجعت القيادات إياها بمبررات شتى منها ما أعلن عنه عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، في تغريدة له عبر “تويتر” عن اتصال العديد من المسؤولين الغربيين ......
#الاتجار
#بآلام
#الفلسطينيين
#يحقق
#الثروات.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704673
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل لم يكن مفاجئا موقف حركة “حماس” و”الجهاد” ومجموع تنظيمات الإسلام السياسي من قرار المغرب استئناف علاقاته مع إسرائيل. فهذه التنظيمات لا تهمها المصالح العليا للدول ، وضمنها المغرب الذي واجه حرب استنزاف مفروضة عليه على مدى 45 عاما دون أن يتخلى عن واجب الدعم المادي والسياسي والتعليمي والطبي للفلسطينيين وخاصة بعد حصار غزة ؛ وحين أتته الفرصة التاريخية المتمثلة في اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية مقابل إعادة استئناف العلاقات السياسية مع إسرائيل ، تنكرت حركتا “حماس” و”الجهاد” لجهود المغرب وتضحياته من أجل دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامته دولته المستقلة. إذ صرح المتحدث باسم حركة “حماس” ، حازم قاسم، بأن إعلان تطبيع العلاقات بين الاحتلال والمغرب، "خطيئة سياسية" ، فيما استنكر عضو المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، عبر تغريدة على حسابه في موقع تويتر هذا القرار: "نرفض وبشدة توقيع الاتفاق الثلاثي بين المغرب وأمريكا والكيان الصهيوني". معتبرا إياها "خطوة مستنكرة لا تعبر عن الشعب المغربي الأصيل، ومواقفه المبدئية الداعمة للقضية الفلسطينية".أما حركة “الجهاد الإسلامي”، فبلغت بها وقاحتها السياسية إلى حد أنها اعتبرت أن "ما أقدم عليه النظام الحاكم في المغرب هو خيانة لثوابت الإسلام والعروبة وتفريط بالقدس وفلسطين". بل بلغ بها الجهل بالواقع المغربي حد التحريض ضد الدولة ومؤسساتها: "الشعب المغربي يرفض بشدة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، ولن تكون أرض المملكة المغربية مرتعاً للصهاينة، فالشعب المغربي وقواه السياسية سترفض التطبيع وتتصدى له".أكيد لن ترض "حماس" ولا "الجهاد" بعودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل ، ليس حبا في فلسطين وسعيا لتحقيق حلم الفلسطينيين في وطن مستقل ، بل خوفا على نضوب منابع الاسترزاق بالقضية والمتاجرة بآلام الفلسطينيين. ولن ينس الفلسطينيون ومعهم العالم أرواح عشرات الأمنيين من أبناء فلسطين الذين اغتالتهم كتائب حماس بأمر من قيادتها عقب انقلاب 2007 ، أو مشاهد إلقاء بعضهم من أعلى البنايات الشاهقة كما تفعل داعش . فهذه التنظيمات المرتبطة بإيران وتركيا وقطر وتخدم أجنداتها ، تقوم إستراتيجيتها على إدامة معاناة الفلسطينيين عبر عرقلة كل الجهود الداخلية والعربية والدولية الرامية إلى إيجاد حل للقضية الفلسطينية . فالوقائع العديدة تثبت أن "حماس" و"الجهاد" تخدمان الأهداف الإسرائيلية في اغتصاب مزيد من الأراضي الفلسطينية وقتل شبابها .ذلك أن إسرائيل تستثمر صواريخ الكاتيوشا التي تطلقها عناصر "حماس" و"الجهاد" والتي لا تلحق أضرارا مادية أو بشرية بالإسرائيليين ، لتشديد الخناق على الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم لإقامة الجدار العازل وبناء المستوطنات ، كما استغلت من قبل العمليات التفجيرية التي جندت الحركتان أبناء الأسر الفقيرة دون أبناء القادة والرموز لتنفيذها. ومن جبن قيادات الحركتان أنها لم تتزعم مسيرات العودة ولا عززت صمود الفلسطينيين عند الجدار ، بل ما أن هددت إسرائيل حتى تراجعت وتركت الفلسطينيين في العراء .كان التهديد الإسرائيلي واضحا كما جاء على لسان الدبلوماسي الإسرائيلي أوفير جندلمان عبر صفحته على “تويتر”: “فليكن واضحًا لحماس ولكل من يفكر في المشاركة في مسيرة الفوضى: لا أحد سيجتاز الجدار الفاصل بين قطاع غزة و إسرائيل ، لن نسمح بذلك، الرد الإسرائيلي سيكون قويًا”.أمام هذا التهديد تراجعت القيادات إياها بمبررات شتى منها ما أعلن عنه عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، في تغريدة له عبر “تويتر” عن اتصال العديد من المسؤولين الغربيين ......
#الاتجار
#بآلام
#الفلسطينيين
#يحقق
#الثروات.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704673
الحوار المتمدن
سعيد الكحل - الاتجار بآلام الفلسطينيين يحقق الثروات.
بشير الوندي : مباحث في الاستخبارات 268 جريمة الاتجار بالمخدرات
#الحوار_المتمدن
#بشير_الوندي مدخل----------جريمة الاتجار بالمخدرات من اخطر الجرائم التي تعاني منها الدول بحكم مردوداتها المالية الضخمة التي تتيح لمافيات المخدرات ان يكون لها نفوذ سياسي كبير في البلد المستهدف , وقد ابتليت دول كثيرة بانتشار المخدرات بين فئة الشباب فيها , ويعد العراق نموذجاً في بناء شبكة كبيرة لترويج المخدرات كحرب لتدمير المجتمع , فهي اخطر من داعش , وهو عمل يدمرالفرد ويمزق الاسرة فتنهار الاخلاق ويجنح الانسان للرذيلة ثم تنهار القيم ويزداد التفكك الاسري وحالات الانتحار , وسنحاول في مبحثنا هذا ان نسلط الضوء على اجواء انتشار تجارة المخدرت في العراق , وعلى مدى الترابط بين تجارة المخدرات وبين الاستخبارات الدولية والاقليمية وخطورتها على المجتمع واهمية تنشيط الدور الاستخباري في القضاء عليها .---------------------------------جريمة استخبارية بإمتياز---------------------------------المخدرات حرب سرية مربحة غير مسؤولة لا تكلف البلد المهاجم تخطيطا او تمويلاً , فيما عدا خدمات لوجستية استخبارية وحماية لشبكات المافيا , وهي حرب قذره تسعى لتدمير القيم والنظم الاجتماعية , وخلال اقل من عقد من الزمان تكون قد ضربت الاساس الاجتماعي للبلد المستهدف (انظر مباحث في الاستخبارات , الاستخبارات وتدوير المجتمعات , ثلاث حلقات 241,242,243) , وتمتاز جريمة الاتجار بالمخدرات عن باقي الجرائم بحكم عوامل كثيرة منها :1- انها من جرائم التشكيلات العصابية التي لاتستطيع الانتشار والتحرك مالم تكون محمية بشبكة من الفاسدين .2- ان لها القدرة التدميرية الهائلة على فئة الشباب في حال انتشارها .3- انها من الوسائل المغرية لكثير من اجهزة الاستخبارات لتركيع شعب ما .4- انها جريمة مغرية للكثير من الوسطاء الصغار بحكم ارباحها الهائلة .5- انها جريمة تحتاج الى تظافر الجهود من كافة الاجهزة لمكافحتها وعلى رأسهاالاجهزة الاستخبارية .----------------------جريمة تلدُ جرائم ----------------------من ابرز الميزات الرئيسية لجريمة تهريب المخدرات ونشرها في المجتمعات انها جريمة ولود حيث يؤدي انتشارها الى سلسلة من الجرائم التي ترتبط بها , ولعل من ابرز الجرائم التي تتولد من الاتجار بالمخدرات مايلي : 1- تؤدي الاموال الطائلة من ارباح المخدرات الى رواج جرائم تبييض الاموال , فالاموال الطائلة منها اكبر من ان تخفى وظهورها مثير للريبة , مما يساعد على تداول اساليب التحايل لتبييض الاموال سواء عبر نشر صالات الروليت والقمار او عبر تسجيل قوائم ارباح مزيفة في المولات والشركات ودفع الضرائب وفقها لتحويلها الى اموال شرعية , او تزييف عقود بيع وشراء الاراضي والعقارات وفواتير الاستيراد والتصدير عبر مزاد العملة , كما هو الحال في العراق .2- تؤدي الاموال الطائلة لتجارة المخدرات الى افساد الطبقة السياسية والاحتماء بالحصانة وتوريط الكثير من الساسة بالرشى بإغراءآت ضخمة يسيل لها اللعاب .3- ان القائمين على تجارة المخدرات يسعون الى افساد الاجهزة المكافحة للمخدرات من خلال مغريات بارقام صادمة في ضخامتها مما يؤدي الى افساد المؤسسات الامنية والشرطوية والقضائية احياناً .4- تؤدي المخدرات الى انتشار الجريمة بحكم ادمان المتعاطين مما يجعل الكثير منهم في حاجة وعوز للمال السهل لشراء المواد المخدرة فتنتشر السرقات والتسليب والقتل .5- ان الاتجار بالمخدرات يمر عبر مافيات مرتبطة باجهزة مخابراتية يكمل كل منها عمل الآخر , من خلال افساد اجهزة الدولة وشراء الذمم , وهذا باب كبير للاستخبارات المعادية لاستغ ......
#مباحث
#الاستخبارات
#جريمة
#الاتجار
#بالمخدرات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715500
#الحوار_المتمدن
#بشير_الوندي مدخل----------جريمة الاتجار بالمخدرات من اخطر الجرائم التي تعاني منها الدول بحكم مردوداتها المالية الضخمة التي تتيح لمافيات المخدرات ان يكون لها نفوذ سياسي كبير في البلد المستهدف , وقد ابتليت دول كثيرة بانتشار المخدرات بين فئة الشباب فيها , ويعد العراق نموذجاً في بناء شبكة كبيرة لترويج المخدرات كحرب لتدمير المجتمع , فهي اخطر من داعش , وهو عمل يدمرالفرد ويمزق الاسرة فتنهار الاخلاق ويجنح الانسان للرذيلة ثم تنهار القيم ويزداد التفكك الاسري وحالات الانتحار , وسنحاول في مبحثنا هذا ان نسلط الضوء على اجواء انتشار تجارة المخدرت في العراق , وعلى مدى الترابط بين تجارة المخدرات وبين الاستخبارات الدولية والاقليمية وخطورتها على المجتمع واهمية تنشيط الدور الاستخباري في القضاء عليها .---------------------------------جريمة استخبارية بإمتياز---------------------------------المخدرات حرب سرية مربحة غير مسؤولة لا تكلف البلد المهاجم تخطيطا او تمويلاً , فيما عدا خدمات لوجستية استخبارية وحماية لشبكات المافيا , وهي حرب قذره تسعى لتدمير القيم والنظم الاجتماعية , وخلال اقل من عقد من الزمان تكون قد ضربت الاساس الاجتماعي للبلد المستهدف (انظر مباحث في الاستخبارات , الاستخبارات وتدوير المجتمعات , ثلاث حلقات 241,242,243) , وتمتاز جريمة الاتجار بالمخدرات عن باقي الجرائم بحكم عوامل كثيرة منها :1- انها من جرائم التشكيلات العصابية التي لاتستطيع الانتشار والتحرك مالم تكون محمية بشبكة من الفاسدين .2- ان لها القدرة التدميرية الهائلة على فئة الشباب في حال انتشارها .3- انها من الوسائل المغرية لكثير من اجهزة الاستخبارات لتركيع شعب ما .4- انها جريمة مغرية للكثير من الوسطاء الصغار بحكم ارباحها الهائلة .5- انها جريمة تحتاج الى تظافر الجهود من كافة الاجهزة لمكافحتها وعلى رأسهاالاجهزة الاستخبارية .----------------------جريمة تلدُ جرائم ----------------------من ابرز الميزات الرئيسية لجريمة تهريب المخدرات ونشرها في المجتمعات انها جريمة ولود حيث يؤدي انتشارها الى سلسلة من الجرائم التي ترتبط بها , ولعل من ابرز الجرائم التي تتولد من الاتجار بالمخدرات مايلي : 1- تؤدي الاموال الطائلة من ارباح المخدرات الى رواج جرائم تبييض الاموال , فالاموال الطائلة منها اكبر من ان تخفى وظهورها مثير للريبة , مما يساعد على تداول اساليب التحايل لتبييض الاموال سواء عبر نشر صالات الروليت والقمار او عبر تسجيل قوائم ارباح مزيفة في المولات والشركات ودفع الضرائب وفقها لتحويلها الى اموال شرعية , او تزييف عقود بيع وشراء الاراضي والعقارات وفواتير الاستيراد والتصدير عبر مزاد العملة , كما هو الحال في العراق .2- تؤدي الاموال الطائلة لتجارة المخدرات الى افساد الطبقة السياسية والاحتماء بالحصانة وتوريط الكثير من الساسة بالرشى بإغراءآت ضخمة يسيل لها اللعاب .3- ان القائمين على تجارة المخدرات يسعون الى افساد الاجهزة المكافحة للمخدرات من خلال مغريات بارقام صادمة في ضخامتها مما يؤدي الى افساد المؤسسات الامنية والشرطوية والقضائية احياناً .4- تؤدي المخدرات الى انتشار الجريمة بحكم ادمان المتعاطين مما يجعل الكثير منهم في حاجة وعوز للمال السهل لشراء المواد المخدرة فتنتشر السرقات والتسليب والقتل .5- ان الاتجار بالمخدرات يمر عبر مافيات مرتبطة باجهزة مخابراتية يكمل كل منها عمل الآخر , من خلال افساد اجهزة الدولة وشراء الذمم , وهذا باب كبير للاستخبارات المعادية لاستغ ......
#مباحث
#الاستخبارات
#جريمة
#الاتجار
#بالمخدرات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715500
الحوار المتمدن
بشير الوندي - مباحث في الاستخبارات ( 268) جريمة الاتجار بالمخدرات
محمد الحنفي : الاتجار في ضمائر الناخبين، انتهاك لحق الإنسان في الاختيار الحر، والنزيه. فهل تتدخل عمالة إقليم الرحامنة لوضع حد للاتجار في ضمائر الناخبين؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي لقد شرع تجار ضمائر الناخبين، في حشد الهمم، من أجل بيع الضمائر الانتخابية، إلى هذه الجهة، أو تلك، إلى هذه اللائحة، أو تلك، إلى وكيل هذه اللائحة البرلمانية، أو تلك، من منطلق أن المواطن، لا يملك إلا ضميره، ولا يستطيع أن يملك إلا ضميره. وكل الناس يتصرفون فيما يملكون، كيفما شاءوا، ويعملون على استثمار ملكيتهم، حتى تصير ملكيتهم، مصدرا لدخل مستدام، حتى يرتوي المالك بذلك الدخل، ويصير متخوما، ومريضا بتخمة الدخل.وبما أن الناخب الكسيح، لا يملك إلا ضميره، وبما أنه مهووس باستغلال ملكيته، فإنه سيعرضه للبيع، للجهة التي تدفع أكثر، من أجل أن يعيش يوما، أو يومين، هو وأسرته ،حسب الدخل الذي يناله من بيع ضمائر أسرته، وعائلته، أو من بيع ضميره وحده.وطرح تجارة الضمائر في هذا الظرف، بالضبط، الذي يسبق الانتخابات، فإن الحديث بين الناس الناخبين بالخصوص، هو استهدافهم بتجار ضمائر الناخبين، الذين يعرفون:من أين تؤكل الكتف؟ومتى تؤكل؟وما هو الهدف من أكلها؟فالناخبون، في أي دوار، من مختلف الدواوير، سواء كانوا فلاحين صغارا، أو معدمين، ممن لا يملكون بلادا يفلحونها، والتي من حقهم أن يملكوا منها ما يشاؤون؛ لأنهم لا يدركون خطورة ما يفعلون بضمائرهم، في حالة عرضها للبيع، أو في حالة الامتناع عن التصويت، أو التصويت لصالح الجهة التي لا يقتنعون بها. أما إذا اختار التعبير عن اقتناعه بجهة معينة، مهما كانت هذه الجهة، فإنه يكون قد أصاب.والذي يجعل الناخب يفكر في بيع ضميره، هو اقتناعه، بأن من تزور الانتخابات لصالحه، فيصبح عضوا في المجلس الجماعي الترابي، أو في البرلمان، لا يرعى، ولا يهتم إلا بمصالحه هو، من تواجده في المؤسسة الجماعية الترابية، أو في البرلمان، بالإضافة إلى استفادة أقاربه المباشرين، وغير المباشرين، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يجعل الانتخابات، مجرد مناسبة، لبيع المغرب إلى الفاسدين، الذين يفعلون به ما يشاءون.وبما أن الفاسدين يتبارون في شراء الضمائر، وخاصة، منها، ضمائر الكادحين، الذين لا حول لهم، ولا قوة، إلا بالتصرف فيما يملكون. وما يملكون، هي ضمائرهم المعروضة للبيع، ليعيشوا يوما، أو يومين، في خمس سنوات، أو في ست سنوات، بينما تبقى أيادي من يشتري ضمائر الناخبين، طويلة، تجاه صناديق الجماعات الترابية، وتجاه مختلف الصناديق على المستوى المحلي، والإقليمي، والجهوي، والوطني، من أجل نهب ثروات الشعب المغربي، وتكديسها في شراء العقارات، أو في حسابات الأبناك الداخلية، والخارجية، بالإضافة بالإضافة إلى التمتع بكل ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، من ملذات الحياة الدنيا، وخاصة في نهاية الأسبوع، الذي يجسد فيه، ما ورد في سورة الواقعة، المتعلق بيوم القيامة، ولكن في الحياة الدنيا:(وأصحاب اليمين، ما لأصحاب اليمين، في سدر مخضوض، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفكهة كثيرة، لا مقطوعة، ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين).ذلك، أن كل شيء يمكن شراؤه بنهب أموال الشعب، بما في ذلك متاع الحياة الدنيا. والتمتع بالحياة الدنيا، حيث يمكن لكل عضو جماعي، أو برلماني، أن يتخذ له ضيعة، يبني فيها فيلا، يتوفر فيها كل ما لذ، وطاب، ويجلب إليها العذارى، في نهاية كل أسبوع، ويقضي معهن ليلة حمراء، يرجعن بعدها إلى بيوتهن، وقد تم افتضاض بكارة كل واحدة منهن، ليجسد، بذلك، كل ما ورد في سورة الواقعة، ولكن في الحياة الدنيا، حيث لا ترجع البكارة المفتضة، إلى ما كانت عليه.<br ......
#الاتجار
#ضمائر
#الناخبين،
#انتهاك
#الإنسان
#الاختيار
#الحر،
#والنزيه.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723308
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي لقد شرع تجار ضمائر الناخبين، في حشد الهمم، من أجل بيع الضمائر الانتخابية، إلى هذه الجهة، أو تلك، إلى هذه اللائحة، أو تلك، إلى وكيل هذه اللائحة البرلمانية، أو تلك، من منطلق أن المواطن، لا يملك إلا ضميره، ولا يستطيع أن يملك إلا ضميره. وكل الناس يتصرفون فيما يملكون، كيفما شاءوا، ويعملون على استثمار ملكيتهم، حتى تصير ملكيتهم، مصدرا لدخل مستدام، حتى يرتوي المالك بذلك الدخل، ويصير متخوما، ومريضا بتخمة الدخل.وبما أن الناخب الكسيح، لا يملك إلا ضميره، وبما أنه مهووس باستغلال ملكيته، فإنه سيعرضه للبيع، للجهة التي تدفع أكثر، من أجل أن يعيش يوما، أو يومين، هو وأسرته ،حسب الدخل الذي يناله من بيع ضمائر أسرته، وعائلته، أو من بيع ضميره وحده.وطرح تجارة الضمائر في هذا الظرف، بالضبط، الذي يسبق الانتخابات، فإن الحديث بين الناس الناخبين بالخصوص، هو استهدافهم بتجار ضمائر الناخبين، الذين يعرفون:من أين تؤكل الكتف؟ومتى تؤكل؟وما هو الهدف من أكلها؟فالناخبون، في أي دوار، من مختلف الدواوير، سواء كانوا فلاحين صغارا، أو معدمين، ممن لا يملكون بلادا يفلحونها، والتي من حقهم أن يملكوا منها ما يشاؤون؛ لأنهم لا يدركون خطورة ما يفعلون بضمائرهم، في حالة عرضها للبيع، أو في حالة الامتناع عن التصويت، أو التصويت لصالح الجهة التي لا يقتنعون بها. أما إذا اختار التعبير عن اقتناعه بجهة معينة، مهما كانت هذه الجهة، فإنه يكون قد أصاب.والذي يجعل الناخب يفكر في بيع ضميره، هو اقتناعه، بأن من تزور الانتخابات لصالحه، فيصبح عضوا في المجلس الجماعي الترابي، أو في البرلمان، لا يرعى، ولا يهتم إلا بمصالحه هو، من تواجده في المؤسسة الجماعية الترابية، أو في البرلمان، بالإضافة إلى استفادة أقاربه المباشرين، وغير المباشرين، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يجعل الانتخابات، مجرد مناسبة، لبيع المغرب إلى الفاسدين، الذين يفعلون به ما يشاءون.وبما أن الفاسدين يتبارون في شراء الضمائر، وخاصة، منها، ضمائر الكادحين، الذين لا حول لهم، ولا قوة، إلا بالتصرف فيما يملكون. وما يملكون، هي ضمائرهم المعروضة للبيع، ليعيشوا يوما، أو يومين، في خمس سنوات، أو في ست سنوات، بينما تبقى أيادي من يشتري ضمائر الناخبين، طويلة، تجاه صناديق الجماعات الترابية، وتجاه مختلف الصناديق على المستوى المحلي، والإقليمي، والجهوي، والوطني، من أجل نهب ثروات الشعب المغربي، وتكديسها في شراء العقارات، أو في حسابات الأبناك الداخلية، والخارجية، بالإضافة بالإضافة إلى التمتع بكل ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، من ملذات الحياة الدنيا، وخاصة في نهاية الأسبوع، الذي يجسد فيه، ما ورد في سورة الواقعة، المتعلق بيوم القيامة، ولكن في الحياة الدنيا:(وأصحاب اليمين، ما لأصحاب اليمين، في سدر مخضوض، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفكهة كثيرة، لا مقطوعة، ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين).ذلك، أن كل شيء يمكن شراؤه بنهب أموال الشعب، بما في ذلك متاع الحياة الدنيا. والتمتع بالحياة الدنيا، حيث يمكن لكل عضو جماعي، أو برلماني، أن يتخذ له ضيعة، يبني فيها فيلا، يتوفر فيها كل ما لذ، وطاب، ويجلب إليها العذارى، في نهاية كل أسبوع، ويقضي معهن ليلة حمراء، يرجعن بعدها إلى بيوتهن، وقد تم افتضاض بكارة كل واحدة منهن، ليجسد، بذلك، كل ما ورد في سورة الواقعة، ولكن في الحياة الدنيا، حيث لا ترجع البكارة المفتضة، إلى ما كانت عليه.<br ......
#الاتجار
#ضمائر
#الناخبين،
#انتهاك
#الإنسان
#الاختيار
#الحر،
#والنزيه.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723308
الحوار المتمدن
محمد الحنفي - الاتجار في ضمائر الناخبين، انتهاك لحق الإنسان في الاختيار الحر، والنزيه. فهل تتدخل عمالة إقليم الرحامنة لوضع حد للاتجار…
تيسير عبدالجبار الآلوسي : الاتجار بالبشر جريمة بشعة تتفاقم بين الفئات الهشة وعلى حساب الثغرات المجتمعية
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي إن أحد أشكال الجريمة الدولية المنظّمة يتمظهر فيما أطلق عليه القانون اسم: (الإتجار بالبشر) وهي مثل عديد الجرائم باتت تدرّ على المجرمين مليارات الدولارات، على الرغم من أنها تجسيد حيّ لاجترار ظاهرة العبودية في عصرنا الحديث. إذ ينظر المجرمون إلى ضحاياهم، ضحايا الاتجار على أنهم مجرد (سلعة) يمكن (استعمالها) و-أو (بيعها وشراؤها) لتحقيق مكاسب مالية؛ ما يعني ضمناً تجاهلاً تاماً لكرامة الإنسان وحقوقه وحرياته إذ يُعامل معاملة العبد بالمطلق.وتُعرَّف جريمة الاتجار بالبشر بنص المادة الثالثة من بروتوكول ((منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر))، كالآتي: ((الاتجار بالأشخاص" هو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواء أولئك الأشخاص أو استقبالهم بوساطة استغلال حاجاتهم أو إكراههم بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال الأفعال القسرية كالاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا ومكافآت لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال .. ويعد عدم موافقة الضحية على فعل استغلالي توكيداً على أن ذلك الفعل هو اتجار بالبشر مثلما أيضاً يعدّ تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو الإيواء أو استقباله لغرض الاستغلال جريمة اجار حتى إن لم يتوافر على محددات وصف الفعل المثبتة في المادة الثالثة المذكورة في أعلاه))وإذ يتم استهداف الفئات الأضعف مجتمعياً ، فإنّ ذلك لا يتم من دون استخدام أما الخديعة والإيقاع بالضحية استغلالاً لحاجتها الماسة أو الإكراه والابتزاز في ضوء أوضاع متفشية في منطقة أو أخرى. مثلما الحال بوجود ميليشيات وسطوتها وبلطجتها ما يمكن من أفعال إجرامية كثيرة، مثلما يجري في العراق اليوم في ظل اضطراب أوضاعه والانفلات الأمني فيه...أما الضحايا فبمجرد وصول وجهة بعينها، يتم تجريدهم من حرية الحركة وإرادة اتخاذ القرار بوساطة الإيذاء الجسدي أو بالتأثيرات النفسية الضاغطة حيث يخضعون بصورة استعباد للمتاجرين بهم سواء من يقوم بالتهريب أو أي شكل استغلالي آخر مثل الاتجار الجنسي أو التشغيل القسري وما يُسمى السخرة.. إلى آخر تلك الجرائموجرائم الإتجار بالبشر تتضمن ارتكاب عدد من الجرائم الأخرى، منها تدفقات الأموال غير المشروعة بأيدي أطراف تهدد الأمن والاستقرار المجمعي الأهلي وربما تدخل بتمويل الإرهاب وجرائمه، بجانب استخدام وثائق السفر المزورة، ولنقل هنا تضمنها جرائم التزوير باشكالها، فضلا عن الجرائم السيبرانية التي باتت ظاهرة خطيرة متفاقمة اليوم...أما أشكال الاتجار بالبشر أو استغلالهم في تلك الجريمة، فتتم في هذه الصور:1. استغلال النساء وكل الأشخاص المتاجَر بهم بالدعارة والأنشطة الجنسية.2. استغلال الأطفال في تلك الجريمة، بما يتضمن المواد الإباحية.3. كل أعمال السخرة.4. أية خدمة تُمارس بالابتزاز أو بصورة قسرية غير موافق عليها من الضحية.5. استعباد الشخص أو ممارسة الاسترقاق معه أو أية ممارسة شبيهة بالرق والعبودية.6. دفع المرء لشبكات التسول. بمختلف الضغوط والممارسات7. جرائم استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو أي جزء منها. بصيغ السرقة.ولتعريف ما ورد من مصطلحات استغلال يدخل بإطار الاتجار بالبشر نقول:1. إن الاستغلال الجنسي: ويُقصد به استخدام شخص - أشخاص، ذكراً أم أنثى، لإشباع شهوات آخرين سواء بالاغتصاب وهتك العرض، أو أي انتهاك أو فعل فاضح مخلٍّ بالحياء والقيم العامة، أو استغلال الشخص في إنتاج صور أو أفلام أو عروض إباحية.2. أما العمل بالسخرة: فيشير إلى حال تكليف شخص - ......
#الاتجار
#بالبشر
#جريمة
#بشعة
#تتفاقم
#الفئات
#الهشة
#وعلى
#حساب
#الثغرات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726613
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي إن أحد أشكال الجريمة الدولية المنظّمة يتمظهر فيما أطلق عليه القانون اسم: (الإتجار بالبشر) وهي مثل عديد الجرائم باتت تدرّ على المجرمين مليارات الدولارات، على الرغم من أنها تجسيد حيّ لاجترار ظاهرة العبودية في عصرنا الحديث. إذ ينظر المجرمون إلى ضحاياهم، ضحايا الاتجار على أنهم مجرد (سلعة) يمكن (استعمالها) و-أو (بيعها وشراؤها) لتحقيق مكاسب مالية؛ ما يعني ضمناً تجاهلاً تاماً لكرامة الإنسان وحقوقه وحرياته إذ يُعامل معاملة العبد بالمطلق.وتُعرَّف جريمة الاتجار بالبشر بنص المادة الثالثة من بروتوكول ((منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر))، كالآتي: ((الاتجار بالأشخاص" هو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواء أولئك الأشخاص أو استقبالهم بوساطة استغلال حاجاتهم أو إكراههم بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال الأفعال القسرية كالاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا ومكافآت لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال .. ويعد عدم موافقة الضحية على فعل استغلالي توكيداً على أن ذلك الفعل هو اتجار بالبشر مثلما أيضاً يعدّ تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو الإيواء أو استقباله لغرض الاستغلال جريمة اجار حتى إن لم يتوافر على محددات وصف الفعل المثبتة في المادة الثالثة المذكورة في أعلاه))وإذ يتم استهداف الفئات الأضعف مجتمعياً ، فإنّ ذلك لا يتم من دون استخدام أما الخديعة والإيقاع بالضحية استغلالاً لحاجتها الماسة أو الإكراه والابتزاز في ضوء أوضاع متفشية في منطقة أو أخرى. مثلما الحال بوجود ميليشيات وسطوتها وبلطجتها ما يمكن من أفعال إجرامية كثيرة، مثلما يجري في العراق اليوم في ظل اضطراب أوضاعه والانفلات الأمني فيه...أما الضحايا فبمجرد وصول وجهة بعينها، يتم تجريدهم من حرية الحركة وإرادة اتخاذ القرار بوساطة الإيذاء الجسدي أو بالتأثيرات النفسية الضاغطة حيث يخضعون بصورة استعباد للمتاجرين بهم سواء من يقوم بالتهريب أو أي شكل استغلالي آخر مثل الاتجار الجنسي أو التشغيل القسري وما يُسمى السخرة.. إلى آخر تلك الجرائموجرائم الإتجار بالبشر تتضمن ارتكاب عدد من الجرائم الأخرى، منها تدفقات الأموال غير المشروعة بأيدي أطراف تهدد الأمن والاستقرار المجمعي الأهلي وربما تدخل بتمويل الإرهاب وجرائمه، بجانب استخدام وثائق السفر المزورة، ولنقل هنا تضمنها جرائم التزوير باشكالها، فضلا عن الجرائم السيبرانية التي باتت ظاهرة خطيرة متفاقمة اليوم...أما أشكال الاتجار بالبشر أو استغلالهم في تلك الجريمة، فتتم في هذه الصور:1. استغلال النساء وكل الأشخاص المتاجَر بهم بالدعارة والأنشطة الجنسية.2. استغلال الأطفال في تلك الجريمة، بما يتضمن المواد الإباحية.3. كل أعمال السخرة.4. أية خدمة تُمارس بالابتزاز أو بصورة قسرية غير موافق عليها من الضحية.5. استعباد الشخص أو ممارسة الاسترقاق معه أو أية ممارسة شبيهة بالرق والعبودية.6. دفع المرء لشبكات التسول. بمختلف الضغوط والممارسات7. جرائم استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو أي جزء منها. بصيغ السرقة.ولتعريف ما ورد من مصطلحات استغلال يدخل بإطار الاتجار بالبشر نقول:1. إن الاستغلال الجنسي: ويُقصد به استخدام شخص - أشخاص، ذكراً أم أنثى، لإشباع شهوات آخرين سواء بالاغتصاب وهتك العرض، أو أي انتهاك أو فعل فاضح مخلٍّ بالحياء والقيم العامة، أو استغلال الشخص في إنتاج صور أو أفلام أو عروض إباحية.2. أما العمل بالسخرة: فيشير إلى حال تكليف شخص - ......
#الاتجار
#بالبشر
#جريمة
#بشعة
#تتفاقم
#الفئات
#الهشة
#وعلى
#حساب
#الثغرات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726613
الحوار المتمدن
تيسير عبدالجبار الآلوسي - الاتجار بالبشر جريمة بشعة تتفاقم بين الفئات الهشة وعلى حساب الثغرات المجتمعية
سري القدوة : الاتجار الدولي بالسلاح وجرائم الحرب الاسرائيلية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة من اخطر ما يهدد البشرية هو الاتجار بالسلاح وخاصة تلك الاسلحة المحرمة دوليا وضمن القانون الدولي يعتبر الاتجار بالسلاح عمل غير قانوني ومناهض لكل القوانين والتشريعات الدولية المنافية لحقوق الانسان وقعد اعتبرت 120 منظمة من الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا وفلسطين ودول أخرى في رسالة مفتوحة وجهت إلى الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة من تبعات قانونية ستطال من يصدر أو يستورد أسلحة من وإلى دولة الاحتلال الاسرائيلي باعتبارهم شركاء في قتل المدنيين الفلسطينيين وطالبت بفرض حظر أسلحة شامل في اتجاهين على دولة الاحتلال . وفي ظل تمادي الاحتلال في استخدامه الغير قانوني للسلاح لا بد من التدخل العاجل من قبل التحالف العالمي للقادة من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والفنية والإعلام والأعمال والسياسية والدينية وأصحاب الضمير في جميع أنحاء العالم لتدخل الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) إلى العمل بحزم لوضع حد لاستخدام دولة الاحتلال للأسلحة والمعدات العسكرية والتي ارتكبت بواسطتها انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وأهمية فرض حظر أسلحة شامل على دولة الاحتلال في ظل تصعيد عدوانها حيث يتعرض المدنيين الفلسطينيين أثناء تظاهرهم بشكل سلمي للاحتجاج على استعمار أراضيهم لإطلاق النار بالذخيرة الحية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع وتتصاعد جرائم جيش الاحتلال بمهاجمة المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية .وخلال الحرب الاخيرة على قطاع غزة تم استهداف السكان المدنيين الفلسطينيين وعلى مدار 11 يومًا قُتل 248 فلسطينيًا من بينهم 66 طفلاً، وأصيب الآلاف ولا تزال الآثار المدوية لاستخدام الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والأمن الغذائي والمياه والكهرباء والمأوى تؤثر على طبيعة الظروف الحياتية الاعتيادية للسكان وقد استخدم جيش الاحتلال خلال عدوانه الوحشي ومارس سياسة الاستعمار الإسرائيلي والفصل العنصري والاحتلال الحربي غير القانوني والاضطهاد والإغلاق وهذا يرجع الى تواطؤ بعض الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم ودعم الاحتلال بالأسلحة الفتاكة والتي تستخدم في جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي .وبات من المهم والضروري العمل على تطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بتجارة السلاح وقد يؤدي الفشل في اتخاذ إجراء إلى استمرار الحروب وارتكاب المزيد من الجرائم ويجب تطبيق مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية لأفراد هذه الدول للمساعدة والتي تتخذ القرارات وتمارس التحريض على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا للمادة 25 (3) (ج) من نظام روما الأساسي الدولي وقوانين المحكمة الجنائية الدولية ويجب على جميع الدول التدخل واتخاذ موقف حاسم وتعليق جميع عمليات نقل المعدات والأسلحة والمساعدات العسكرية والذخائر إلى دولة الاحتلال حتى يتم فرض الحظر على واردات وصادرات الاسلحة وأن تحظر أي عمليات نقل مستقبلية لها حتى تمتثل بالكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي كونها يتم استخدامها من قبل جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني .ستظل العدالة بعيدة المنال ومغيبة ما دام يسمح باستمرار الاحتلال الغير قانوني والاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري والاضطهاد والقمع حيث يترتب على ذلك مسؤولية جسيمة ومزيد من الشهداء ويتحمل السكان المعاناة نتيجة هذا العدوان الظالم واستخدام تلك الاسلحة في نطاق الحرب والعدوان بحق الشعب الفلسطيني الخاضع تحت الاحتلال وطالما استمرت الدول في التواطؤ في جرائم السلطة القائمة بالاحتلال من ......
#الاتجار
#الدولي
#بالسلاح
#وجرائم
#الحرب
#الاسرائيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730389
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة من اخطر ما يهدد البشرية هو الاتجار بالسلاح وخاصة تلك الاسلحة المحرمة دوليا وضمن القانون الدولي يعتبر الاتجار بالسلاح عمل غير قانوني ومناهض لكل القوانين والتشريعات الدولية المنافية لحقوق الانسان وقعد اعتبرت 120 منظمة من الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا وفلسطين ودول أخرى في رسالة مفتوحة وجهت إلى الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة من تبعات قانونية ستطال من يصدر أو يستورد أسلحة من وإلى دولة الاحتلال الاسرائيلي باعتبارهم شركاء في قتل المدنيين الفلسطينيين وطالبت بفرض حظر أسلحة شامل في اتجاهين على دولة الاحتلال . وفي ظل تمادي الاحتلال في استخدامه الغير قانوني للسلاح لا بد من التدخل العاجل من قبل التحالف العالمي للقادة من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والفنية والإعلام والأعمال والسياسية والدينية وأصحاب الضمير في جميع أنحاء العالم لتدخل الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) إلى العمل بحزم لوضع حد لاستخدام دولة الاحتلال للأسلحة والمعدات العسكرية والتي ارتكبت بواسطتها انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وأهمية فرض حظر أسلحة شامل على دولة الاحتلال في ظل تصعيد عدوانها حيث يتعرض المدنيين الفلسطينيين أثناء تظاهرهم بشكل سلمي للاحتجاج على استعمار أراضيهم لإطلاق النار بالذخيرة الحية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع وتتصاعد جرائم جيش الاحتلال بمهاجمة المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية .وخلال الحرب الاخيرة على قطاع غزة تم استهداف السكان المدنيين الفلسطينيين وعلى مدار 11 يومًا قُتل 248 فلسطينيًا من بينهم 66 طفلاً، وأصيب الآلاف ولا تزال الآثار المدوية لاستخدام الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والأمن الغذائي والمياه والكهرباء والمأوى تؤثر على طبيعة الظروف الحياتية الاعتيادية للسكان وقد استخدم جيش الاحتلال خلال عدوانه الوحشي ومارس سياسة الاستعمار الإسرائيلي والفصل العنصري والاحتلال الحربي غير القانوني والاضطهاد والإغلاق وهذا يرجع الى تواطؤ بعض الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم ودعم الاحتلال بالأسلحة الفتاكة والتي تستخدم في جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي .وبات من المهم والضروري العمل على تطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بتجارة السلاح وقد يؤدي الفشل في اتخاذ إجراء إلى استمرار الحروب وارتكاب المزيد من الجرائم ويجب تطبيق مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية لأفراد هذه الدول للمساعدة والتي تتخذ القرارات وتمارس التحريض على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا للمادة 25 (3) (ج) من نظام روما الأساسي الدولي وقوانين المحكمة الجنائية الدولية ويجب على جميع الدول التدخل واتخاذ موقف حاسم وتعليق جميع عمليات نقل المعدات والأسلحة والمساعدات العسكرية والذخائر إلى دولة الاحتلال حتى يتم فرض الحظر على واردات وصادرات الاسلحة وأن تحظر أي عمليات نقل مستقبلية لها حتى تمتثل بالكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي كونها يتم استخدامها من قبل جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني .ستظل العدالة بعيدة المنال ومغيبة ما دام يسمح باستمرار الاحتلال الغير قانوني والاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري والاضطهاد والقمع حيث يترتب على ذلك مسؤولية جسيمة ومزيد من الشهداء ويتحمل السكان المعاناة نتيجة هذا العدوان الظالم واستخدام تلك الاسلحة في نطاق الحرب والعدوان بحق الشعب الفلسطيني الخاضع تحت الاحتلال وطالما استمرت الدول في التواطؤ في جرائم السلطة القائمة بالاحتلال من ......
#الاتجار
#الدولي
#بالسلاح
#وجرائم
#الحرب
#الاسرائيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730389
الحوار المتمدن
سري القدوة - الاتجار الدولي بالسلاح وجرائم الحرب الاسرائيلية
علي المسعود : فيلم 7 سجناء يفضح الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة
#الحوار_المتمدن
#علي_المسعود فيلم ( 7 سجناء ) يفضح الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة Film - 7 Prisoners علي المسعودالعبودية الحديثة" و"الاتجار بالبشر" إستُخدمت كمصطلحات شمولية لعمليات التجنيد والإيواء أو نقل أو توفير أو الحصول على شخص بغرض العمل القسري أو ممارسة الجنس التجاري باستخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه . وأصبحت ظاهرة الاتجار بالبشر ظاهرة دولية تؤرق المجتمع الدولي ، إذ أنها لا تقتصر على دولة واحدة وإنما تمتد لتشمل العديد من الدول نتيجة لكونها أحد أشكال الجريمة المنظمة ، إلا أنها تختلف باختلاف صورها وأنماطها من دولة إلى دولة أخرى وفقاً لمفهوم الاتجار بالبشر في تشريعاتها الوطنية ومدى احترامها لحقوق الإنسان. كما أن الاتجار بالبشر يمثل ثالث أكبر تجارة عالمياً بعد تجارة المخدرات وتجارة السلاح ، فالنساء والأطفال أهم الضحايا، وقد اتخذت عصابات الجريمة المنظمة من الحروب والفقر والبطالة بيئة خصبة لممارسة ظاهرة الاتجار بالبشر لما تدره هذه التجارة على أصحابها من أموال طائلة ، والسبب الذي يغذي أكثر انتشار هذه الظاهرة بكل صورهاالمختلفة هو إغراء الناس بالهجرة تحت وعد بالعمل، ويمكن أيضا الاستفادة من المهاجرين غير المسجلين دون الإقامة القانونية حيث إنهم لا يملكون في كثير من الأحيان القدرة في اللجوء إلى القانون . وهذا هو شكل من أشكال العبودية السائدة في معظم الأحيان في البلدان الغنية مثل الولايات المتحدة و في أوروبا الغربية وفي الشرق الأوسط جنبا إلى جنب مع العبودية الجنسية . ومنذ عشرينيات القرن الماضي تمت مناقشة ظاهرة العبودية من قبل "عصبة الأمم" التي ناقشت عام 1926 معاهدة لإلغاء العبودية وتصديها لأشكال الاستعباد الفردي والممتلكات. ثم أوقفت هذه المساعي في السنوات التالية وصولاً إلى الحرب العالمية الثانية، وفي مطلع الألفية الجديدة، حاولت السياسات العالمية حظر تلك الظاهرة في ظل تقارير عن اتساع رقعة فظائع حالات استعباد اليد العاملة. وبين عامي 2000 و2010 انضم مزيد من الدول إلى بروتوكول حظر الاستعباد وقدمت حزمة قوانين لمعاقبة ممارسيها. لكن دوافع الربح على حساب الانسان وأستغلاله أدت الى زيادة أرقام المستعبدين من بني البشر ، وتتهم تقاريردولية سلطات رسمية في بعض الدول بالمشاركة فيها أو التواطؤ في تغطيتها، علماً أن الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية تواجه صعوبات في تحديد الرقم الحقيقي المرتبط بـ "اقتصاد" السوق السوداء . بحسب منظمات دولية متخصصة في مكافحة الاتّجار بالبشر يجري سنوياً استعباد بين 2 و3 ملايين شخص . علماً أن المحكمة الأوروبية ومجلس النواب الأوروبي كانا صادقا على بروتوكول"باليرمو"عام 2005 ، ويعرّف بروتوكول باليرمو الاتّجار بالبشر بأنه "أي شكل من أشكال تجنيد شخص أو نقله وإخفائه أو استقباله باستخدام القوة والإكراه من خلال الخطف والاحتيال أو الاستغلال الجنسي أوالعمل الإجباري والعبودية ونزع الأعضاء البشرية". ويحدد البروتوكول كل ممارسات الاتّجار بالبشر، وبينها على أطفال دون سن الـ18. ويتناول ظاهرة إجبار فتيات ونساءعلى مزاولة الدعارة لتحقيق ربح مالي بتغطية من عصابات الجريمة المنظمة العابرة للقارات. وتقدر المنظمات الدولية ومؤشر العبودية العالمي أن حوالى 40 مليون شخص يعيشون في ظل ظروف عبودية، ونشرت وسائل إعلام بريطانية قصصاً مروعة عن فيتناميين وألبان ومجريين خطفوا أونقلوا إلى بريطانيا لدفعهم إلى العمل كعبيد في مزارع وتنفيذ أعمال أخرى. وتحدثت هذه الوسائل عن "مزارع قنب تديرها عصابات إجرامية يجبر المستعبدون على العمل بها، وهي تجارة تدر نحو 2.6 مليار جنيه إسترليني سنوياً، وأن ......
#فيلم
#سجناء
#يفضح
#الاتجار
#بالبشر
#والعبودية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738467
#الحوار_المتمدن
#علي_المسعود فيلم ( 7 سجناء ) يفضح الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة Film - 7 Prisoners علي المسعودالعبودية الحديثة" و"الاتجار بالبشر" إستُخدمت كمصطلحات شمولية لعمليات التجنيد والإيواء أو نقل أو توفير أو الحصول على شخص بغرض العمل القسري أو ممارسة الجنس التجاري باستخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه . وأصبحت ظاهرة الاتجار بالبشر ظاهرة دولية تؤرق المجتمع الدولي ، إذ أنها لا تقتصر على دولة واحدة وإنما تمتد لتشمل العديد من الدول نتيجة لكونها أحد أشكال الجريمة المنظمة ، إلا أنها تختلف باختلاف صورها وأنماطها من دولة إلى دولة أخرى وفقاً لمفهوم الاتجار بالبشر في تشريعاتها الوطنية ومدى احترامها لحقوق الإنسان. كما أن الاتجار بالبشر يمثل ثالث أكبر تجارة عالمياً بعد تجارة المخدرات وتجارة السلاح ، فالنساء والأطفال أهم الضحايا، وقد اتخذت عصابات الجريمة المنظمة من الحروب والفقر والبطالة بيئة خصبة لممارسة ظاهرة الاتجار بالبشر لما تدره هذه التجارة على أصحابها من أموال طائلة ، والسبب الذي يغذي أكثر انتشار هذه الظاهرة بكل صورهاالمختلفة هو إغراء الناس بالهجرة تحت وعد بالعمل، ويمكن أيضا الاستفادة من المهاجرين غير المسجلين دون الإقامة القانونية حيث إنهم لا يملكون في كثير من الأحيان القدرة في اللجوء إلى القانون . وهذا هو شكل من أشكال العبودية السائدة في معظم الأحيان في البلدان الغنية مثل الولايات المتحدة و في أوروبا الغربية وفي الشرق الأوسط جنبا إلى جنب مع العبودية الجنسية . ومنذ عشرينيات القرن الماضي تمت مناقشة ظاهرة العبودية من قبل "عصبة الأمم" التي ناقشت عام 1926 معاهدة لإلغاء العبودية وتصديها لأشكال الاستعباد الفردي والممتلكات. ثم أوقفت هذه المساعي في السنوات التالية وصولاً إلى الحرب العالمية الثانية، وفي مطلع الألفية الجديدة، حاولت السياسات العالمية حظر تلك الظاهرة في ظل تقارير عن اتساع رقعة فظائع حالات استعباد اليد العاملة. وبين عامي 2000 و2010 انضم مزيد من الدول إلى بروتوكول حظر الاستعباد وقدمت حزمة قوانين لمعاقبة ممارسيها. لكن دوافع الربح على حساب الانسان وأستغلاله أدت الى زيادة أرقام المستعبدين من بني البشر ، وتتهم تقاريردولية سلطات رسمية في بعض الدول بالمشاركة فيها أو التواطؤ في تغطيتها، علماً أن الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية تواجه صعوبات في تحديد الرقم الحقيقي المرتبط بـ "اقتصاد" السوق السوداء . بحسب منظمات دولية متخصصة في مكافحة الاتّجار بالبشر يجري سنوياً استعباد بين 2 و3 ملايين شخص . علماً أن المحكمة الأوروبية ومجلس النواب الأوروبي كانا صادقا على بروتوكول"باليرمو"عام 2005 ، ويعرّف بروتوكول باليرمو الاتّجار بالبشر بأنه "أي شكل من أشكال تجنيد شخص أو نقله وإخفائه أو استقباله باستخدام القوة والإكراه من خلال الخطف والاحتيال أو الاستغلال الجنسي أوالعمل الإجباري والعبودية ونزع الأعضاء البشرية". ويحدد البروتوكول كل ممارسات الاتّجار بالبشر، وبينها على أطفال دون سن الـ18. ويتناول ظاهرة إجبار فتيات ونساءعلى مزاولة الدعارة لتحقيق ربح مالي بتغطية من عصابات الجريمة المنظمة العابرة للقارات. وتقدر المنظمات الدولية ومؤشر العبودية العالمي أن حوالى 40 مليون شخص يعيشون في ظل ظروف عبودية، ونشرت وسائل إعلام بريطانية قصصاً مروعة عن فيتناميين وألبان ومجريين خطفوا أونقلوا إلى بريطانيا لدفعهم إلى العمل كعبيد في مزارع وتنفيذ أعمال أخرى. وتحدثت هذه الوسائل عن "مزارع قنب تديرها عصابات إجرامية يجبر المستعبدون على العمل بها، وهي تجارة تدر نحو 2.6 مليار جنيه إسترليني سنوياً، وأن ......
#فيلم
#سجناء
#يفضح
#الاتجار
#بالبشر
#والعبودية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738467
الحوار المتمدن
علي المسعود - فيلم ( 7 سجناء ) يفضح الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة
ماجد حاوي الربيعي : الاتجار بالبشر لأغراض التجارب الطبية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي تعني التجارب الطبية هي تلك الأعمال العلمية أو الفنية الطبية التي يجريها الطبيب الباحث على مريضه أو الشخص المتطوع بهدف تجريب أثر دواء معين أو نجاح عملية جراحية معينة لم تعرف نتائجها من قبل للحصول على معلومات جديدة لخدمة الطب والبشرية. وقد عرفها القانون الفرنسيِّ رقم(1138/88) الصادر في 20/12/1988 المعدل والمتعلق بكيفية إجراء التجارب الطبية " بأنها مجموعة الأبحاث والدراسات العلمية التي تجرى على الكائن البشري بهدف تطوير العلوم الحيوية الطبية ". إن التجارب الطبية الحيوية على الإنسان هي أخطر ما يتعرض له الكائن البشري في نطاق التقدم العلمي والتكنولوجي على مر التاريخ البشري لكونها غير مضمونة النجاح في كثير من الأحيان، وذلك لان التجارب العلمية الطبية والبيولوجية بطبيعتها تحمل الكثير من المخاطر والأخطار التي يحتمل إن تلحق بالخاضعين.وقد شهد العالم في الماضي تجارب طبية انتهكت حقوق الإنسان بصفة واضحة وبشعة تتمثل بما عمله الأطباء الألمان من تجارب مؤلمة وغالباً ما كانت قاتلة على آلاف من السجناء وقد تمت محاكمتهم أمام محكمة نورمبرغ في 9/كانون الثاني/ 1946 والتي وجهت الاتهام لهم بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية(5).ونتيجة لمحاكمة الأطباء النازيين كانت قضية التجارب الطبية والبيولوجية الشغل الشاغل لواضعي الصكوك الخاصة بالقانون الدولي الإنسانيِّ والقانون الدوليِّ لحقوق الإنسان فقد نصت اتفاقية جنيف الأولى المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان لعام 1949، في المادة (12) منها على إنه "لا يجوز.... التعرض للتعذيب أو التجارب البيولوجية" وكذلك نص البروتوكول الأول المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية لعام 1977 في المادة (11) منه على حظر القيام بالأفعال التالية على هؤلاء الأشخاص حتى بموافقتهم أ-التشويه البدني. ب-التجارب الطبية أو العلمية. ج-إزالة الأنسجة والأعضاء للزرع.كما نصت اتفاقية مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية لعام 1991 في المادة (4) منها على ما يأتي "لا يجوز مطلقاً إجراء تجارب إكلينيكية وعلاج تجريبي على أي مريض دون موافقته عن علم ويستثنى من ذلك حالة عجز المريض عن إعطاء الموافقة عن علم حيث لا يجوز عندئذٍ أن تجرى عليه تجربة إكلينيكية أو أن يعطي علاج تجريبي إلا بموافقة هيئة فحص مختصة ومستقلة تستعرض حالته ويتم تشكيلها خصيصاً لهذا الغرض".وكذلك أشارت مبادئ إعلان ميثاق هلسنكي الصادر في عام 1964 والمعدل في صيغته الحالية لعام 2000 على أنه" لا يجوز البدء في التجارب الطبية إلا بعد الموافقة الكتابية الصريحة من الشخص الخاضع للتجربة أو البحث العلمي وفي حال المشاركين القُصّر أو عديمي الأهلية القانونية تؤخذ الموافقة من ولي الأمر أو الوصي بما لا يتعارض مع القوانين النافذة في البلاد والتي تجرى فيها التجربة أو البحث وفقاً للأخلاقيات الطبية والأعراف العلمية والفنية ".وقد أشار إعلان الأمم المتحدة بشأن استنساخ البشر الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (59/280) في 8/ آذار / 2005. إلى دعوة الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحياة البشرية بشكل ملائم، وحظر جميع أشكال استنساخ البشر بقدر ما تتنافى مع الكرامة البشرية وحماية الحياة الإنسانية.وإلى ذلك أشارت بعض التشريعات الوطنية بعدم جواز إجراء التجارب الطبية على أي شخص من دون رضاه ومنها الدستور المصري لعام 2014 والذي نص في المادة (60) منه على " لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القا ......
#الاتجار
#بالبشر
#لأغراض
#التجارب
#الطبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763446
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي تعني التجارب الطبية هي تلك الأعمال العلمية أو الفنية الطبية التي يجريها الطبيب الباحث على مريضه أو الشخص المتطوع بهدف تجريب أثر دواء معين أو نجاح عملية جراحية معينة لم تعرف نتائجها من قبل للحصول على معلومات جديدة لخدمة الطب والبشرية. وقد عرفها القانون الفرنسيِّ رقم(1138/88) الصادر في 20/12/1988 المعدل والمتعلق بكيفية إجراء التجارب الطبية " بأنها مجموعة الأبحاث والدراسات العلمية التي تجرى على الكائن البشري بهدف تطوير العلوم الحيوية الطبية ". إن التجارب الطبية الحيوية على الإنسان هي أخطر ما يتعرض له الكائن البشري في نطاق التقدم العلمي والتكنولوجي على مر التاريخ البشري لكونها غير مضمونة النجاح في كثير من الأحيان، وذلك لان التجارب العلمية الطبية والبيولوجية بطبيعتها تحمل الكثير من المخاطر والأخطار التي يحتمل إن تلحق بالخاضعين.وقد شهد العالم في الماضي تجارب طبية انتهكت حقوق الإنسان بصفة واضحة وبشعة تتمثل بما عمله الأطباء الألمان من تجارب مؤلمة وغالباً ما كانت قاتلة على آلاف من السجناء وقد تمت محاكمتهم أمام محكمة نورمبرغ في 9/كانون الثاني/ 1946 والتي وجهت الاتهام لهم بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية(5).ونتيجة لمحاكمة الأطباء النازيين كانت قضية التجارب الطبية والبيولوجية الشغل الشاغل لواضعي الصكوك الخاصة بالقانون الدولي الإنسانيِّ والقانون الدوليِّ لحقوق الإنسان فقد نصت اتفاقية جنيف الأولى المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان لعام 1949، في المادة (12) منها على إنه "لا يجوز.... التعرض للتعذيب أو التجارب البيولوجية" وكذلك نص البروتوكول الأول المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية لعام 1977 في المادة (11) منه على حظر القيام بالأفعال التالية على هؤلاء الأشخاص حتى بموافقتهم أ-التشويه البدني. ب-التجارب الطبية أو العلمية. ج-إزالة الأنسجة والأعضاء للزرع.كما نصت اتفاقية مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية لعام 1991 في المادة (4) منها على ما يأتي "لا يجوز مطلقاً إجراء تجارب إكلينيكية وعلاج تجريبي على أي مريض دون موافقته عن علم ويستثنى من ذلك حالة عجز المريض عن إعطاء الموافقة عن علم حيث لا يجوز عندئذٍ أن تجرى عليه تجربة إكلينيكية أو أن يعطي علاج تجريبي إلا بموافقة هيئة فحص مختصة ومستقلة تستعرض حالته ويتم تشكيلها خصيصاً لهذا الغرض".وكذلك أشارت مبادئ إعلان ميثاق هلسنكي الصادر في عام 1964 والمعدل في صيغته الحالية لعام 2000 على أنه" لا يجوز البدء في التجارب الطبية إلا بعد الموافقة الكتابية الصريحة من الشخص الخاضع للتجربة أو البحث العلمي وفي حال المشاركين القُصّر أو عديمي الأهلية القانونية تؤخذ الموافقة من ولي الأمر أو الوصي بما لا يتعارض مع القوانين النافذة في البلاد والتي تجرى فيها التجربة أو البحث وفقاً للأخلاقيات الطبية والأعراف العلمية والفنية ".وقد أشار إعلان الأمم المتحدة بشأن استنساخ البشر الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (59/280) في 8/ آذار / 2005. إلى دعوة الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحياة البشرية بشكل ملائم، وحظر جميع أشكال استنساخ البشر بقدر ما تتنافى مع الكرامة البشرية وحماية الحياة الإنسانية.وإلى ذلك أشارت بعض التشريعات الوطنية بعدم جواز إجراء التجارب الطبية على أي شخص من دون رضاه ومنها الدستور المصري لعام 2014 والذي نص في المادة (60) منه على " لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القا ......
#الاتجار
#بالبشر
#لأغراض
#التجارب
#الطبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763446
الحوار المتمدن
ماجد حاوي الربيعي - الاتجار بالبشر لأغراض التجارب الطبية
ماجد حاوي الربيعي : الاتجار بالبشر لغرض نزع الأعضاء البشرية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي يقصد بنزع الأعضاء أو زرع الأعضاء نقل عضو سليم أو مجموعة أنسجة من المتبرع إلى المستقبل ليقوم مقام العضو أو النسيج التالف, وقد ساهم التقدم العلمي في مجال الطب والجراحة في نمو عملية الاتجار بالأعضاء البشرية إذْ يصبح هذا العضو بالنسبة للمشتري والبائع هو الفرصة الأخيرة أو السلعة التي تحقق هدفه الأساسي ومن وجهة النظر الاقتصادية فان تجارة الأعضاء البشرية ليس الهدف الأساسي منها الصحة أو الحفاظ على حياة الأشخاص المحتاجين لها ولكن الهدف هو تحقيق الربح كما هو الحال بالنسبة لأي تجارة بالأنظمة الرأسمالية الحديثة. وإنَّ المقصود بتجارة الأعضاء البشرية " هي أعمال البيع والشراء للأعضاء البشرية كالكلى والدم والرئتين وقرنية العين والكبد".ويشير بروتوكول الاتجار بالأشخاص صراحة إلى نزع الأعضاء بوصفها صورة من صور الاتجار بالبشر. وكذلك نصت غالبية التشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر على عدِّ نزع الأعضاء صورة من صور الاتجار بالبشر متى ما تمت من قبل الجناة باستخدام الأفعال والوسائل المنصوص عليها.وقد فرضت صكوك دولية أحكام تحظر نزع الأعضاء البشرية في حالة القيام به بواسطة صفقة تجارية أو من دون رضا المانح منها اتفاقية مجلس أوربا لحقوق الإنسان والطب الحيوي والتي نصت في المادة الثانية منها "بأن لا يكون جسد الإنسان وأعضاءه بحد ذاتها مصدر للكسب المالي، وإن التقدم في مجال البيولوجيا والطب يجب أن يستعمل لصالح الإنسان". وفي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم (59/156) والمؤرخ في20/12/2004 والمعنون "تعزيز التعاون الدولي على منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وحماية ضحاياه"، تشجب فيه الجمعية العامة المتاجرة بالجسد البشري وتحث الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ومكافحة ومعاقبة استئصال الأعضاء البشرية والاتجار بها.كما نصت المبادئ الإرشادية بخصوص زرع الأعضاء التي وضعتها منظمة الصحة العالمية على ما يأتي: -” ينبغي أن يكون التبرع بالأنسجة والأعضاء البشرية بمليء الإرادة وبدون تقاضي أي مبلغ نقدي أو مكافأة ذات قيمة نقدية وينبغي حظر شراء أو تقديم عرض لشراء خلايا أو أنسجة أو أعضاء بشرية لزراعتها"(3). ويؤكد إعلان إسطنبول حول زراعة الأعضاء البشرية لعام 2008 على ضرورة أن يكون لدى البلدان جميعها إطار قانوني ومهني لتنظيم أنشطة التبرع بالأعضاء وزراعتها وان يكون لديها أيضا نظام رقابي تنظيمي شفاف يكفل سلامة المتبرع والمتلقي. أما على مستوى التشريعات الوطنية لجأت اغلب الدول إلى تنظيم زراعة الأعضاء البشرية في قوانين خاصة منها على سبيل المثال: -القانون العراقي رقم 85 لسنة 1986 بشأن زرع الأعضاء البشرية فقد نص في المادة الثالثة منه على "يمنع بيع وشراء الأعضاء بأي وسيلة ويمنع الطبيب الاختصاصي من إجراء العملية عند العلم بذلك". والقانون الاتحادي الإماراتي رقم 15 لسنة 1993 الذي نص في المادة السابعة منه على إنه "يحظر بيع وشراء الأعضاء بأية وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل عنه ويحضر على الطبيب المختص إجراء العملية عند علمه بذلك". وقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية المصري رقم 5 لسنة 2010 (5) ويعد هذا القانون من القوانين الحديثة والأكثر شمولية على تنظيم زراعة الأعضاء البشرية وفيما يلي إطلالة على النصوص المهمة في هذا القانون مع تعقيب موجز عليها:أولا: أن الأساس الذي أخذ به القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن نقل وزراعة الأعضاء هو وجود ضرورة تقضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم, أي أنه أخذ بمبدأ الضرورة العلاجية, لكنه في ذات الوقت حظر زرع الأعضاء التي تؤدي إلى اخت ......
#الاتجار
#بالبشر
#لغرض
#الأعضاء
#البشرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763555
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي يقصد بنزع الأعضاء أو زرع الأعضاء نقل عضو سليم أو مجموعة أنسجة من المتبرع إلى المستقبل ليقوم مقام العضو أو النسيج التالف, وقد ساهم التقدم العلمي في مجال الطب والجراحة في نمو عملية الاتجار بالأعضاء البشرية إذْ يصبح هذا العضو بالنسبة للمشتري والبائع هو الفرصة الأخيرة أو السلعة التي تحقق هدفه الأساسي ومن وجهة النظر الاقتصادية فان تجارة الأعضاء البشرية ليس الهدف الأساسي منها الصحة أو الحفاظ على حياة الأشخاص المحتاجين لها ولكن الهدف هو تحقيق الربح كما هو الحال بالنسبة لأي تجارة بالأنظمة الرأسمالية الحديثة. وإنَّ المقصود بتجارة الأعضاء البشرية " هي أعمال البيع والشراء للأعضاء البشرية كالكلى والدم والرئتين وقرنية العين والكبد".ويشير بروتوكول الاتجار بالأشخاص صراحة إلى نزع الأعضاء بوصفها صورة من صور الاتجار بالبشر. وكذلك نصت غالبية التشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر على عدِّ نزع الأعضاء صورة من صور الاتجار بالبشر متى ما تمت من قبل الجناة باستخدام الأفعال والوسائل المنصوص عليها.وقد فرضت صكوك دولية أحكام تحظر نزع الأعضاء البشرية في حالة القيام به بواسطة صفقة تجارية أو من دون رضا المانح منها اتفاقية مجلس أوربا لحقوق الإنسان والطب الحيوي والتي نصت في المادة الثانية منها "بأن لا يكون جسد الإنسان وأعضاءه بحد ذاتها مصدر للكسب المالي، وإن التقدم في مجال البيولوجيا والطب يجب أن يستعمل لصالح الإنسان". وفي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم (59/156) والمؤرخ في20/12/2004 والمعنون "تعزيز التعاون الدولي على منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وحماية ضحاياه"، تشجب فيه الجمعية العامة المتاجرة بالجسد البشري وتحث الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ومكافحة ومعاقبة استئصال الأعضاء البشرية والاتجار بها.كما نصت المبادئ الإرشادية بخصوص زرع الأعضاء التي وضعتها منظمة الصحة العالمية على ما يأتي: -” ينبغي أن يكون التبرع بالأنسجة والأعضاء البشرية بمليء الإرادة وبدون تقاضي أي مبلغ نقدي أو مكافأة ذات قيمة نقدية وينبغي حظر شراء أو تقديم عرض لشراء خلايا أو أنسجة أو أعضاء بشرية لزراعتها"(3). ويؤكد إعلان إسطنبول حول زراعة الأعضاء البشرية لعام 2008 على ضرورة أن يكون لدى البلدان جميعها إطار قانوني ومهني لتنظيم أنشطة التبرع بالأعضاء وزراعتها وان يكون لديها أيضا نظام رقابي تنظيمي شفاف يكفل سلامة المتبرع والمتلقي. أما على مستوى التشريعات الوطنية لجأت اغلب الدول إلى تنظيم زراعة الأعضاء البشرية في قوانين خاصة منها على سبيل المثال: -القانون العراقي رقم 85 لسنة 1986 بشأن زرع الأعضاء البشرية فقد نص في المادة الثالثة منه على "يمنع بيع وشراء الأعضاء بأي وسيلة ويمنع الطبيب الاختصاصي من إجراء العملية عند العلم بذلك". والقانون الاتحادي الإماراتي رقم 15 لسنة 1993 الذي نص في المادة السابعة منه على إنه "يحظر بيع وشراء الأعضاء بأية وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل عنه ويحضر على الطبيب المختص إجراء العملية عند علمه بذلك". وقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية المصري رقم 5 لسنة 2010 (5) ويعد هذا القانون من القوانين الحديثة والأكثر شمولية على تنظيم زراعة الأعضاء البشرية وفيما يلي إطلالة على النصوص المهمة في هذا القانون مع تعقيب موجز عليها:أولا: أن الأساس الذي أخذ به القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن نقل وزراعة الأعضاء هو وجود ضرورة تقضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم, أي أنه أخذ بمبدأ الضرورة العلاجية, لكنه في ذات الوقت حظر زرع الأعضاء التي تؤدي إلى اخت ......
#الاتجار
#بالبشر
#لغرض
#الأعضاء
#البشرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763555
الحوار المتمدن
ماجد حاوي الربيعي - الاتجار بالبشر لغرض نزع الأعضاء البشرية
ماجد حاوي الربيعي : الاتجار بالبشر لغرض الاستغلال الجنسي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي يُعَدُّ الاستغلال الجنسي أكثر صور الاتجار بالبشر انتشاراً على مستوى العالم بل أخطارها على الإطلاق (. وذلك نظراً لما يحققه هذا النوع من الاتجار من أرباح أدت إلى هجر كثير من تجار السلاح والمخدرات نشاطهم الأصلي واستبداله بهذا النوع من الاتجار، هذا فضلاً عن كونها أقل مخاطرة وعقوبة من ناحية مع ضمان استمرارية أرباحها من ناحية أخرى نظراً لكون الإنسان سلعة طبقاً لمهنة التجارة غير قابل للاستهلاك في الزمن القصير. ولم يرد تعريف مصطلح الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال لعام 2000. وقد نص البروتوكول على صور الاستغلال كحد أدنى منها استغلال دعارة الغير والاستغلال الجنسي وهذا يعني إن البروتوكول يعدُّ تجنيد النساء البالغات في البغاء اتجارا بالبشر إذا كان مصحوبا بالتهديد باستخدام القوة أو استخدامها أو بأشكال أخرى من القسر أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استخدام المبالغ المالية للسيطرة على النساء المعنيات.وفي أثناء صياغة البروتوكول فقد تخلل الجلسات خلاف كبير حول إدراج عبارة " الاستغلال الجنسي " في تعريف الاتجار بالبشر حيث اقترحت بعض المجموعات حذف تلك العبارة من التعريف بوصفها عبارة غامضة ومحل خلاف وقد رأت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة إن هذه العبارة عرضة لتفسيرات مختلفة يمكن إن تؤدي إلى التساؤل حول المعنى الحقيقي لتلك العبارات وقد رأى البعض الأخر تضمين عبارة " الاستغلال الجنسي" بالتعريف تاركين للمشرع الوطني في كل دولة تعريف المقصود بها واضعين بالاعتبار مدى ما يشيده اختلاف النظام القانوني في كل دولة عن الأخرى من اختلاف في تفسير وتعريف النصوص القانونية. وعرَّفتْ المادة الأولى من اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لعام 1949 دعارة الغير بأنها "استغلال شخص آخر أو إغوائه أو تضليله على قصد الدعارة حتى برضا هذا الشخص".ولعل أبشع صور الاستغلال الجنسي هو استغلال الأطفال في البغاء الذين يمثلون البنية الأساسية والثروة البشرية المستقبلية للمجتمعات كافة باختلاف أنظمتها واقتصادها, وان إعلان ستوكهولم في عام 1996 قد لفت انتباه المجتمع الدولي للاستغلال الجنسي للأطفال ففي السنوات الخمس الأخيرة التي نصت على جدول أعمال ستوكهولم كان هناك تدفق ملحوظ لإبرام الصكوك الدولية والخاصة التي تركز في وضع معايير أساسية لحماية حقوق الأطفال, وأهمها البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأطفال بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية.وقد سارت التشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر على نهج البروتوكول كونها نصت على اعتبار الاستغلال الجنسي صورة من صور الاستغلال، كما أوضحنا سابقاً في تعريف الاتجار بالبشر في التشريعات الوطنية إلا أنها لم تبين ما المقصود بالاستغلال الجنسي وهذا يعد عيباً تشريعياً اعترى القانون ولذلك فقد كان الأحرى بالمشرع أن يبين ما هو المقصود بهذه العبارة ونطاق تطبيقها حتى لا يسبب إرباكا للقارئ القانونيِّ أو القائمين بتطبيقه إعمالا لمبدأ الشرعية.وتدل الإحصائيات الواردة في هذا الشأن على أن تجارة الجنس تقسم العالم على ثلاث مناطق هي: -- دول العرض: وهي الدول المصدرة للضحايا غالباً ما تكون دول فقيرة تعاني من العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحروب منها دول شرق وجنوب آسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق وأمريكا اللاتينية والكاريبي وإفريقيا.- دول الطلب: هي الدول المستوردة وهي على عكس الدول المصدرة، فهي تت ......
#الاتجار
#بالبشر
#لغرض
#الاستغلال
#الجنسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763557
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي يُعَدُّ الاستغلال الجنسي أكثر صور الاتجار بالبشر انتشاراً على مستوى العالم بل أخطارها على الإطلاق (. وذلك نظراً لما يحققه هذا النوع من الاتجار من أرباح أدت إلى هجر كثير من تجار السلاح والمخدرات نشاطهم الأصلي واستبداله بهذا النوع من الاتجار، هذا فضلاً عن كونها أقل مخاطرة وعقوبة من ناحية مع ضمان استمرارية أرباحها من ناحية أخرى نظراً لكون الإنسان سلعة طبقاً لمهنة التجارة غير قابل للاستهلاك في الزمن القصير. ولم يرد تعريف مصطلح الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال لعام 2000. وقد نص البروتوكول على صور الاستغلال كحد أدنى منها استغلال دعارة الغير والاستغلال الجنسي وهذا يعني إن البروتوكول يعدُّ تجنيد النساء البالغات في البغاء اتجارا بالبشر إذا كان مصحوبا بالتهديد باستخدام القوة أو استخدامها أو بأشكال أخرى من القسر أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استخدام المبالغ المالية للسيطرة على النساء المعنيات.وفي أثناء صياغة البروتوكول فقد تخلل الجلسات خلاف كبير حول إدراج عبارة " الاستغلال الجنسي " في تعريف الاتجار بالبشر حيث اقترحت بعض المجموعات حذف تلك العبارة من التعريف بوصفها عبارة غامضة ومحل خلاف وقد رأت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة إن هذه العبارة عرضة لتفسيرات مختلفة يمكن إن تؤدي إلى التساؤل حول المعنى الحقيقي لتلك العبارات وقد رأى البعض الأخر تضمين عبارة " الاستغلال الجنسي" بالتعريف تاركين للمشرع الوطني في كل دولة تعريف المقصود بها واضعين بالاعتبار مدى ما يشيده اختلاف النظام القانوني في كل دولة عن الأخرى من اختلاف في تفسير وتعريف النصوص القانونية. وعرَّفتْ المادة الأولى من اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لعام 1949 دعارة الغير بأنها "استغلال شخص آخر أو إغوائه أو تضليله على قصد الدعارة حتى برضا هذا الشخص".ولعل أبشع صور الاستغلال الجنسي هو استغلال الأطفال في البغاء الذين يمثلون البنية الأساسية والثروة البشرية المستقبلية للمجتمعات كافة باختلاف أنظمتها واقتصادها, وان إعلان ستوكهولم في عام 1996 قد لفت انتباه المجتمع الدولي للاستغلال الجنسي للأطفال ففي السنوات الخمس الأخيرة التي نصت على جدول أعمال ستوكهولم كان هناك تدفق ملحوظ لإبرام الصكوك الدولية والخاصة التي تركز في وضع معايير أساسية لحماية حقوق الأطفال, وأهمها البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأطفال بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية.وقد سارت التشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر على نهج البروتوكول كونها نصت على اعتبار الاستغلال الجنسي صورة من صور الاستغلال، كما أوضحنا سابقاً في تعريف الاتجار بالبشر في التشريعات الوطنية إلا أنها لم تبين ما المقصود بالاستغلال الجنسي وهذا يعد عيباً تشريعياً اعترى القانون ولذلك فقد كان الأحرى بالمشرع أن يبين ما هو المقصود بهذه العبارة ونطاق تطبيقها حتى لا يسبب إرباكا للقارئ القانونيِّ أو القائمين بتطبيقه إعمالا لمبدأ الشرعية.وتدل الإحصائيات الواردة في هذا الشأن على أن تجارة الجنس تقسم العالم على ثلاث مناطق هي: -- دول العرض: وهي الدول المصدرة للضحايا غالباً ما تكون دول فقيرة تعاني من العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحروب منها دول شرق وجنوب آسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق وأمريكا اللاتينية والكاريبي وإفريقيا.- دول الطلب: هي الدول المستوردة وهي على عكس الدول المصدرة، فهي تت ......
#الاتجار
#بالبشر
#لغرض
#الاستغلال
#الجنسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763557
الحوار المتمدن
ماجد حاوي الربيعي - الاتجار بالبشر لغرض الاستغلال الجنسي
ماجد حاوي الربيعي : مسؤولية الشخص المعنوي عن جريمة الاتجار بالبشر
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي الاتجار بالبشر، هو انتهاك لحقوق الإنسان مسلَّم بوجوده يحظره القانون الدولي، وهو ظاهرة تمس بتأثيرها جميع البلدان والمناطق في العالم، ذلك بوصفه جريمة منظمة في كثير من الأحيان ترتكب على المستويين الوطني والدولي لا يقف عند أي حدود جغرافية أو ثقافية أو سياسية أو دينية كما أنه يُعد ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد الاتجار غير المشروع في السلاح، والاتجار في المخدرات وضحايا هذه الجريمة ومرتكبيها على حد سواء ينحدرون من أنحاء العالم جميعاً. وقد يصل مسار الأشخاص المتجر بهم إلى أبعد المناطق النائية المترامية على سطح الكرة الأرضية كما إن الاتجار بالبشر يُعد استغلالاً يبدو في أشكال مختلفة في بلدان مختلفة فانه ليس هناك منطقة تتمتع بحصانة تحميها منه. كما ان هذه الجريمة ممكن ان ترتكب من قبل الأشخاص الطبيعية وكذلك من قبل الشخصية المعنوية التي هي عبارة عن مجموعة من الأشخاص والأموال التي تتمتع بالشخصية القانونية يعترف القانون بها ولها الحقوق جميعها إلا ما كان ملازماً لصفة الإنسان. والأشخاص المعنوية أما عامة أو خاصة، فالأشخاص المعنوية العامة هي تلك الأشخاص التي تؤدي أعمالاً ومهاماً تتعلق بالمجتمع وتهدف إلى تحقيق مصالحه العامة والتي تعتبر من اختصاص السلطة العامة أما الأشخاص المعنوية الخاصة فهي تلك الأشخاص أو الهيئات التي تؤدي أغراضاً تهدف إلى تحقيق مصالح أفراد معينين.وينفرد المجتمع الحديث بظاهرة تزايد الأشخاص المعنوية العامة والخاصة على السواء، وتتعدد الأشكال القانونية لكل نوع منها فضلاً على التزايد العددي المضطرد للأشخاص المعنوية التي تتخذ ذات الشكل القانوني ولما كان محيط الأنشطة في المجتمع الحديث قد بلغ اتساعه حد الذروة. فان الأشخاص المعنوية قد نفذت إلى مجالات الأنشطة كافة بل إن الشخص المعنوي الواحد قد أصبح يمارس الكثير من الأنشطة المختلفة في آن واحد. وقد أرتبط بهذه الزيادة الفائقة لأنواع الأشخاص المعنوية وأنشطتها تعاظم في مخاطرها وأضرارها على الفرد والمجتمع نتيجة اقترافها الأفعال المجرمة قانوناً.كما إن الأفعال الإجرامية الخاصة بالاتجار بالبشر وما يرتبط بها من الجرائم الخطرة الأخرى كثيراً ما ترتكب من خلال الكيانات القانونية أو خلف ستارها، كالشركات أو المنظمات الخيرية المصطنعة ذلك إن البنى التنظيمية الإجرامية المعقدة كثيراً ما تخفي ملكيتها الحقيقية أو حقيقة زبائنها أو معاملاتها الخاصة ذات الصلة بالاتجار بالبشر. لذا فقد أرست اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مبدأ مسؤولية الأشخاص المعنوية باستثناء الدولة. وإن كان ضابط المسؤولية الدولية المدنية المرتبة للجزاء الدولي التعويضي على الشخص المعنوي أو الطبيعي مسلم به دولياً أو منذ أمد بعيد فان ضابط المسؤولية الدولية الجنائية المرتب للجزاء الدولي العقابي على الشخص المعنوي (الدولة تحديداً) مازال مقيداً باعتراضات الدول الكبرى والتصادم الفقهي بين الفقهاء وفي ضوء التوافق بين أعضاء اللجنة السادسة للقانون الدولي والمكلفة بتدوين المسؤولية الدولية وتنظيمها , عمدت اللجنة إلى إخراج مسودة مشروع " قانون مسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دولياً " بتاريخ 26/7/2001 وأرسلتها إلى الجمعية العامة في الأمم المتحدة حين تم اعتمادها بتاريخ 22/11/2004 وأحالت الجمعية العامة (مسودة المشروع) إلى جدول أعمالها لعام 2007 للنظر فيها بعد أن يستلمها الدول الأعضاء تعليقاتها وملاحظاتها عليها ورغم انعقاد أكثر من سبعة عشر دورة من الجمعية العامة لمناقشة (مسودة المشروع) إلا انه وحتى تاريخ 10/1/2012 لم تشهد المسؤولية ......
#مسؤولية
#الشخص
#المعنوي
#جريمة
#الاتجار
#بالبشر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763931
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي الاتجار بالبشر، هو انتهاك لحقوق الإنسان مسلَّم بوجوده يحظره القانون الدولي، وهو ظاهرة تمس بتأثيرها جميع البلدان والمناطق في العالم، ذلك بوصفه جريمة منظمة في كثير من الأحيان ترتكب على المستويين الوطني والدولي لا يقف عند أي حدود جغرافية أو ثقافية أو سياسية أو دينية كما أنه يُعد ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد الاتجار غير المشروع في السلاح، والاتجار في المخدرات وضحايا هذه الجريمة ومرتكبيها على حد سواء ينحدرون من أنحاء العالم جميعاً. وقد يصل مسار الأشخاص المتجر بهم إلى أبعد المناطق النائية المترامية على سطح الكرة الأرضية كما إن الاتجار بالبشر يُعد استغلالاً يبدو في أشكال مختلفة في بلدان مختلفة فانه ليس هناك منطقة تتمتع بحصانة تحميها منه. كما ان هذه الجريمة ممكن ان ترتكب من قبل الأشخاص الطبيعية وكذلك من قبل الشخصية المعنوية التي هي عبارة عن مجموعة من الأشخاص والأموال التي تتمتع بالشخصية القانونية يعترف القانون بها ولها الحقوق جميعها إلا ما كان ملازماً لصفة الإنسان. والأشخاص المعنوية أما عامة أو خاصة، فالأشخاص المعنوية العامة هي تلك الأشخاص التي تؤدي أعمالاً ومهاماً تتعلق بالمجتمع وتهدف إلى تحقيق مصالحه العامة والتي تعتبر من اختصاص السلطة العامة أما الأشخاص المعنوية الخاصة فهي تلك الأشخاص أو الهيئات التي تؤدي أغراضاً تهدف إلى تحقيق مصالح أفراد معينين.وينفرد المجتمع الحديث بظاهرة تزايد الأشخاص المعنوية العامة والخاصة على السواء، وتتعدد الأشكال القانونية لكل نوع منها فضلاً على التزايد العددي المضطرد للأشخاص المعنوية التي تتخذ ذات الشكل القانوني ولما كان محيط الأنشطة في المجتمع الحديث قد بلغ اتساعه حد الذروة. فان الأشخاص المعنوية قد نفذت إلى مجالات الأنشطة كافة بل إن الشخص المعنوي الواحد قد أصبح يمارس الكثير من الأنشطة المختلفة في آن واحد. وقد أرتبط بهذه الزيادة الفائقة لأنواع الأشخاص المعنوية وأنشطتها تعاظم في مخاطرها وأضرارها على الفرد والمجتمع نتيجة اقترافها الأفعال المجرمة قانوناً.كما إن الأفعال الإجرامية الخاصة بالاتجار بالبشر وما يرتبط بها من الجرائم الخطرة الأخرى كثيراً ما ترتكب من خلال الكيانات القانونية أو خلف ستارها، كالشركات أو المنظمات الخيرية المصطنعة ذلك إن البنى التنظيمية الإجرامية المعقدة كثيراً ما تخفي ملكيتها الحقيقية أو حقيقة زبائنها أو معاملاتها الخاصة ذات الصلة بالاتجار بالبشر. لذا فقد أرست اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مبدأ مسؤولية الأشخاص المعنوية باستثناء الدولة. وإن كان ضابط المسؤولية الدولية المدنية المرتبة للجزاء الدولي التعويضي على الشخص المعنوي أو الطبيعي مسلم به دولياً أو منذ أمد بعيد فان ضابط المسؤولية الدولية الجنائية المرتب للجزاء الدولي العقابي على الشخص المعنوي (الدولة تحديداً) مازال مقيداً باعتراضات الدول الكبرى والتصادم الفقهي بين الفقهاء وفي ضوء التوافق بين أعضاء اللجنة السادسة للقانون الدولي والمكلفة بتدوين المسؤولية الدولية وتنظيمها , عمدت اللجنة إلى إخراج مسودة مشروع " قانون مسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دولياً " بتاريخ 26/7/2001 وأرسلتها إلى الجمعية العامة في الأمم المتحدة حين تم اعتمادها بتاريخ 22/11/2004 وأحالت الجمعية العامة (مسودة المشروع) إلى جدول أعمالها لعام 2007 للنظر فيها بعد أن يستلمها الدول الأعضاء تعليقاتها وملاحظاتها عليها ورغم انعقاد أكثر من سبعة عشر دورة من الجمعية العامة لمناقشة (مسودة المشروع) إلا انه وحتى تاريخ 10/1/2012 لم تشهد المسؤولية ......
#مسؤولية
#الشخص
#المعنوي
#جريمة
#الاتجار
#بالبشر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763931
الحوار المتمدن
ماجد حاوي الربيعي - مسؤولية الشخص المعنوي عن جريمة الاتجار بالبشر
ماجد حاوي الربيعي : إعادة الضحايا الاتجار بالبشر إلى أوطانهم او منحهم حق اللجوء
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي إعادة الضحايا الاتجار بالبشر إلى أوطانهم او منحهم حق اللجوء... وفق لأحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةإعادة الضحايا الى اوطانهم... مثلما ينبغي لضحايا الاتجار بالبشر أن يكون لهم الحق في التماس الإقامة في البلد الذي اتجر بنقلهم إليه ينبغي تماماً أيضا أن يكون لهم الحق في العودة بكرامة إلى بلدهم الأصلي. يقتضي بروتوكول الاتجار بالأشخاص في المادة (8) منه من الدول أن تتعاون في أثناء متابعة إجراءات عودة الضحايا، وبناء على طلب من الدولة المستقبلة يجب على دولة المنشأ أن تتحقق مما إذا كان الشخص المتجر به من رعاياها أو كان له الحق في الإقامة الدائمة فيها في وقت دخوله الدولة المستقبلة، وإذا لم يكن لدى الشخص المعني وثائق صحيحة، يجب على دول المنشأ أيضا إصدار وثائق السفر أو غيرها من الوثائق اللازمة لتمكين الشخص من السفر ومن معاودة دخوله إقليمها. والدولة المستقبلة ملزمة بان تولي في مسار العودة الاعتبار الواجب لسلامة العائد ولوضعية أي إجراءات قانونية ذات صلة بان ذلك الشخص هو ضحية اتجار ويفضل أن تكون عودة الضحايا طوعية. كما نصت بعض التشريعات المقارنة على توفير ما يلزم لإعادة الضحايا بكرامة إلى بلدهم الأصلي منها قانون مكافحة الاتجار بالبشر في أذربيجان لعام 2005 فقد نصت المادة (20/4) منه على " إذا ما رغب ضحية الاتجار بالبشر مغادرة إقليم جمهورية أذربيجان، توفر له المساعدة بالوثائق اللازمة، وتغطية نفقات السفر وغيرها من النفقات الضرورية وتقدم له التوصيات الخاصة بشأن كيفية الحد من مخاطر الوقوع ضحية اتجار بالبشر في بلد المقصد".كما نصت بعض التشريعات المقارنة على تنظيم إعادة الضحايا إلى أوطانهم من خلال معاهدات دولية متعددة الأطراف أو ثنائية بين بلدان المنشأ وبلدان المقصد ومن هذه التشريعات قانون منع وقمع الاتجار بالنساء والأطفال في تايلند رقم (2540 لعام 1997) (2) فقد نص في المادة (11) منه على " يضطلع بإعادة الضحايا، الذين يقيمون في بلد أجنبي وفقاً للاتفاقات المبينة في معاهدة مع الدولة الطرف أو اتفاقية تكون تايلند دولة منظمة إليها".حق الضحايا بطلب اللجوء... في بعض الحالات قد يحق لضحايا الاتجار أن يطلبوا بمنحهم وضع اللجوء خصوصاً عندما تتعذر الإعادة إلى الوطن ويمكن أن تكون مساعدة الضحايا في سعيهم للحصول على وضع اللجوء جزءاً حاسم الأهمية من خدمات مساعدة الضحايا المتاحة وينبغي إلا تؤثر قوانين مكافحة الاتجار والبرامج والتدخلات المتعلقة بذلك على حق الضحايا في السعي للحصول على اللجوء من الاضطهاد والتمتع به وفقاً لقانون اللاجئين الدولي. ويتعين على الأشخاص المتجر بهم للمطالبة بالحماية بمقتضى قانون حماية اللاجئين أن يثبتوا زعمهم بأنهم هربوا من الاضطهاد بمعناه المنصوص عليه في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والتي تعرف اللاجئ بأنه " أي شخص لديه خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج بلد جنسيته ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد أو كل شخص لا يملك جنسية ولا يوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق نتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى ذلك البلد". لذلك فان ضحية الاتجار الذي لديه خوف له ما يبرره من الاضطهاد في بلده الأصلي استناداً إلى سبب واحد أو أكثر من واحد من هذه الأسباب المنصوص عليها في تعر ......
#إعادة
#الضحايا
#الاتجار
#بالبشر
#أوطانهم
#منحهم
#اللجوء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763963
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي إعادة الضحايا الاتجار بالبشر إلى أوطانهم او منحهم حق اللجوء... وفق لأحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةإعادة الضحايا الى اوطانهم... مثلما ينبغي لضحايا الاتجار بالبشر أن يكون لهم الحق في التماس الإقامة في البلد الذي اتجر بنقلهم إليه ينبغي تماماً أيضا أن يكون لهم الحق في العودة بكرامة إلى بلدهم الأصلي. يقتضي بروتوكول الاتجار بالأشخاص في المادة (8) منه من الدول أن تتعاون في أثناء متابعة إجراءات عودة الضحايا، وبناء على طلب من الدولة المستقبلة يجب على دولة المنشأ أن تتحقق مما إذا كان الشخص المتجر به من رعاياها أو كان له الحق في الإقامة الدائمة فيها في وقت دخوله الدولة المستقبلة، وإذا لم يكن لدى الشخص المعني وثائق صحيحة، يجب على دول المنشأ أيضا إصدار وثائق السفر أو غيرها من الوثائق اللازمة لتمكين الشخص من السفر ومن معاودة دخوله إقليمها. والدولة المستقبلة ملزمة بان تولي في مسار العودة الاعتبار الواجب لسلامة العائد ولوضعية أي إجراءات قانونية ذات صلة بان ذلك الشخص هو ضحية اتجار ويفضل أن تكون عودة الضحايا طوعية. كما نصت بعض التشريعات المقارنة على توفير ما يلزم لإعادة الضحايا بكرامة إلى بلدهم الأصلي منها قانون مكافحة الاتجار بالبشر في أذربيجان لعام 2005 فقد نصت المادة (20/4) منه على " إذا ما رغب ضحية الاتجار بالبشر مغادرة إقليم جمهورية أذربيجان، توفر له المساعدة بالوثائق اللازمة، وتغطية نفقات السفر وغيرها من النفقات الضرورية وتقدم له التوصيات الخاصة بشأن كيفية الحد من مخاطر الوقوع ضحية اتجار بالبشر في بلد المقصد".كما نصت بعض التشريعات المقارنة على تنظيم إعادة الضحايا إلى أوطانهم من خلال معاهدات دولية متعددة الأطراف أو ثنائية بين بلدان المنشأ وبلدان المقصد ومن هذه التشريعات قانون منع وقمع الاتجار بالنساء والأطفال في تايلند رقم (2540 لعام 1997) (2) فقد نص في المادة (11) منه على " يضطلع بإعادة الضحايا، الذين يقيمون في بلد أجنبي وفقاً للاتفاقات المبينة في معاهدة مع الدولة الطرف أو اتفاقية تكون تايلند دولة منظمة إليها".حق الضحايا بطلب اللجوء... في بعض الحالات قد يحق لضحايا الاتجار أن يطلبوا بمنحهم وضع اللجوء خصوصاً عندما تتعذر الإعادة إلى الوطن ويمكن أن تكون مساعدة الضحايا في سعيهم للحصول على وضع اللجوء جزءاً حاسم الأهمية من خدمات مساعدة الضحايا المتاحة وينبغي إلا تؤثر قوانين مكافحة الاتجار والبرامج والتدخلات المتعلقة بذلك على حق الضحايا في السعي للحصول على اللجوء من الاضطهاد والتمتع به وفقاً لقانون اللاجئين الدولي. ويتعين على الأشخاص المتجر بهم للمطالبة بالحماية بمقتضى قانون حماية اللاجئين أن يثبتوا زعمهم بأنهم هربوا من الاضطهاد بمعناه المنصوص عليه في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والتي تعرف اللاجئ بأنه " أي شخص لديه خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج بلد جنسيته ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد أو كل شخص لا يملك جنسية ولا يوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق نتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى ذلك البلد". لذلك فان ضحية الاتجار الذي لديه خوف له ما يبرره من الاضطهاد في بلده الأصلي استناداً إلى سبب واحد أو أكثر من واحد من هذه الأسباب المنصوص عليها في تعر ......
#إعادة
#الضحايا
#الاتجار
#بالبشر
#أوطانهم
#منحهم
#اللجوء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763963
الحوار المتمدن
ماجد حاوي الربيعي - إعادة الضحايا الاتجار بالبشر إلى أوطانهم او منحهم حق اللجوء
ماجد حاوي الربيعي : حق ضحايا الاتجار بالبشر في الحصول على تعويض... وفق لأحكام بروتوكول
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي حق ضحايا الاتجار بالبشر في الحصول على تعويض... وفق لأحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةتنص الفقرة (6) من المادة (6) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال على أن " تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوني الداخلي على تدابير تتيح لضحايا الاتجار بالأشخاص إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت بهم" ويعني هذا انه عندما لا توجد إمكانية للحصول على تعويض بموجب القانون الوطني يلزم البروتوكول الدول الأطراف لوضع تشريعات تبيح للضحايا الحصول على تعويض. ويقتضي الحكم المقابل لذلك في اتفاقية الجريمة المنظمة الوارد في الفقرة (2 من المادة 25) على أن "تضع كل دولة طرف قواعد إجرائية ملائمة توفر لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار". وتوفر المادة (14) من اتفاقية الجريمة المنظمة أساسا قانونياً للدول الأطراف للتعاون على الصعيد الدولي في المسائل المتعلقة بالتعويض، كما تلزم المادة نفسها من الاتفاقية الدول الأطراف بان تنظر على سبيل الأولوية وبالقدر الذي يسمح به قانونها الداخلي في رد عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، لكي يتسنى لها تقديم تعويضات إلى الضحايا ولا يحدد البروتوكول أي مصدر محتمل معين للتعويض وبالتالي، غالباً ما تفي أي من الخيارات العامة التالية أو جميعها بمقتضى البروتوكول. 1- الأحكام التي تمكن الضحايا من إقامة دعوى على الجناة أمام المحاكم المدنية للحصول على تعويضات مدنية عن الأضرار. ففي معظم البلدان يستطيع الضحايا أن يقيموا دعوى مدنية للمطالبة بتعويض على أساس فعل آثم سبب خسارة بموجب قانون الضرر أو بموجب حقوق تعاقدية، كما يجب ملاحظة إن ضحايا الاتجار قد تكون لهم حقوق بموجب قانون العمل بصرف النظر عن وجود أي شكل من التعاقد. ورغم إن إجراءات القانون المدني قد تبدو أسهل منالاً لضحايا الاتجار من الإجراءات الجنائية إلا أنها تقتضي التعرف على هوية الجاني ويجب أن يوجد الجاني ضمن الاختصاص القضائي المعني. وقد نصت بعض القوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر على حق الضحايا في التعويض ومنها قانون إعادة التكييف بالصلاحيات الخاصة بحماية ضحايا الاتجار في الولايات المتحدة لعام (2003) البند (107) " يجوز لأي فرد يقع ضحية الاتجار بالأشخاص أن يرفع دعوى مدنية على مقترف هذا الجرم إلى محكمة محلية مختصة في الولايات المتحدة ويجوز له أن يحصل على تعويض عما لحق به من أضرار وكذلك على مبلغ معقول لدفع أتعاب المحامي" كما إن بعض الدول قد نصت في قوانينها العامة على هذا التطبيق ومن هذه القوانين القانون المدني العراقي رقم (40 لسنة 1951 المعدل) فقد نصت المادة(202) منه على (كل فعل ضار بالنفس من قتل أو جرح أو ضرب أو أي نوع آخر من أنواع الإيذاء يلزم بالتعويضات من احدث الضرر) كما نصت المادة(205/1) من نفس القانون على" يتناول حق التعويض الضرر الأدبي كذلك فكل تعدٍ على الغير في حريته أو في عرضه أو شرفه أو سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المعتدي مسؤولاً عن التعويض).2- الأحكام التي تمكن المحاكم الجنائية من الأمر بدفع التعويضات الجنائية ( أي الأمر بان يدفع الجناة تعويضات إلى الضحايا) أو من فرض أوامر بشأن التعويض أو جبر الضرر على الأشخاص المدانين بارتكاب جريمة ، فقد تربط قوانين بعض الدول دعاوى التعويض المدني بإقامة دعوى جنائية على الجاني ويعني ذلك إن المحكمة ال ......
#ضحايا
#الاتجار
#بالبشر
#الحصول
#تعويض...
#لأحكام
#بروتوكول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764062
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي حق ضحايا الاتجار بالبشر في الحصول على تعويض... وفق لأحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةتنص الفقرة (6) من المادة (6) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال على أن " تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوني الداخلي على تدابير تتيح لضحايا الاتجار بالأشخاص إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت بهم" ويعني هذا انه عندما لا توجد إمكانية للحصول على تعويض بموجب القانون الوطني يلزم البروتوكول الدول الأطراف لوضع تشريعات تبيح للضحايا الحصول على تعويض. ويقتضي الحكم المقابل لذلك في اتفاقية الجريمة المنظمة الوارد في الفقرة (2 من المادة 25) على أن "تضع كل دولة طرف قواعد إجرائية ملائمة توفر لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار". وتوفر المادة (14) من اتفاقية الجريمة المنظمة أساسا قانونياً للدول الأطراف للتعاون على الصعيد الدولي في المسائل المتعلقة بالتعويض، كما تلزم المادة نفسها من الاتفاقية الدول الأطراف بان تنظر على سبيل الأولوية وبالقدر الذي يسمح به قانونها الداخلي في رد عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، لكي يتسنى لها تقديم تعويضات إلى الضحايا ولا يحدد البروتوكول أي مصدر محتمل معين للتعويض وبالتالي، غالباً ما تفي أي من الخيارات العامة التالية أو جميعها بمقتضى البروتوكول. 1- الأحكام التي تمكن الضحايا من إقامة دعوى على الجناة أمام المحاكم المدنية للحصول على تعويضات مدنية عن الأضرار. ففي معظم البلدان يستطيع الضحايا أن يقيموا دعوى مدنية للمطالبة بتعويض على أساس فعل آثم سبب خسارة بموجب قانون الضرر أو بموجب حقوق تعاقدية، كما يجب ملاحظة إن ضحايا الاتجار قد تكون لهم حقوق بموجب قانون العمل بصرف النظر عن وجود أي شكل من التعاقد. ورغم إن إجراءات القانون المدني قد تبدو أسهل منالاً لضحايا الاتجار من الإجراءات الجنائية إلا أنها تقتضي التعرف على هوية الجاني ويجب أن يوجد الجاني ضمن الاختصاص القضائي المعني. وقد نصت بعض القوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر على حق الضحايا في التعويض ومنها قانون إعادة التكييف بالصلاحيات الخاصة بحماية ضحايا الاتجار في الولايات المتحدة لعام (2003) البند (107) " يجوز لأي فرد يقع ضحية الاتجار بالأشخاص أن يرفع دعوى مدنية على مقترف هذا الجرم إلى محكمة محلية مختصة في الولايات المتحدة ويجوز له أن يحصل على تعويض عما لحق به من أضرار وكذلك على مبلغ معقول لدفع أتعاب المحامي" كما إن بعض الدول قد نصت في قوانينها العامة على هذا التطبيق ومن هذه القوانين القانون المدني العراقي رقم (40 لسنة 1951 المعدل) فقد نصت المادة(202) منه على (كل فعل ضار بالنفس من قتل أو جرح أو ضرب أو أي نوع آخر من أنواع الإيذاء يلزم بالتعويضات من احدث الضرر) كما نصت المادة(205/1) من نفس القانون على" يتناول حق التعويض الضرر الأدبي كذلك فكل تعدٍ على الغير في حريته أو في عرضه أو شرفه أو سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المعتدي مسؤولاً عن التعويض).2- الأحكام التي تمكن المحاكم الجنائية من الأمر بدفع التعويضات الجنائية ( أي الأمر بان يدفع الجناة تعويضات إلى الضحايا) أو من فرض أوامر بشأن التعويض أو جبر الضرر على الأشخاص المدانين بارتكاب جريمة ، فقد تربط قوانين بعض الدول دعاوى التعويض المدني بإقامة دعوى جنائية على الجاني ويعني ذلك إن المحكمة ال ......
#ضحايا
#الاتجار
#بالبشر
#الحصول
#تعويض...
#لأحكام
#بروتوكول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764062
الحوار المتمدن
ماجد حاوي الربيعي - حق ضحايا الاتجار بالبشر في الحصول على تعويض... وفق لأحكام بروتوكول