المرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله
5.96K subscribers
77.6K photos
1.45K videos
259 files
30.4K links
القناة الرسمية لمكتب المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله- قم المقدسة
http://www.alshirazi.org
الموقع الرسمي على الانستغرام:
https://instagram.com/alshiraziar

الرسالة العملية:
https://t.me/alshiraziar/40440
Download Telegram
#استفتاء: #العدة لغير المدخول بها

#سؤال: هل يجب على #الفتاة البكر أو #المرأة الثيّب المتمتع بها أن تعتد إذا حصل الاستمتاع لكن من دون دخول مطلقاً (لا قبلاً ولا دبراً)؟
الجواب: لا عدة عليها إذا لم يتم دخول مطلقاً.
#الزواج_النكاح
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام
#استفتاء: العدّة للزانية

#سؤال: هل تعتد المرأة عندما تزني ـ والعياذ بالله ـ ؟
الجواب: لا عدّة في الزنا.
#المحرمات
#الزنا
#العدة
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام
#استفتاء: ما يشترط بعدّة الطلاق والوفاة
سؤال: هل يشترط، أم هل يجب، في عدّة المطلّقة، والتي يموت زوجها، عدد الحيضات، أم عدد الأيّام والأشهر؟
الجواب: عدّة الطلاق ثلاث حيضات لمن ترى الدم وإلّا اعتدّت ثلاثة أشهر، وأما عدّة الوفاة فعليها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام من حين العلم بالموت.
#اسئلة_شرعية
#العدة
#الطلاق
#المراة
#الزوجية
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام
🔹 ابتداء العدّة
مسألة: ابتداء عدّة الطلاق من حين انتهاء قراءة صيغة الطلاق، سواء علمت المرأة بأنّه طلقها أو لا، فإذا علمت بعد انقضاء مدّة العدّة أنّه طلّقها كفى، ولا يلزم إعادة الاعتداد.
#مسائل_شرعية
#الطلاق
#العدة
#المرأة
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام
🔹 عدّة الحامل
مسألة:
إذا طلّق الحامل فانتهاء عدّتها إما بوضع الحمل، أو بسقوطه، فعلى هذا لو ولدت طفلها بعد ساعة من الطلاق ـ مثلاً ـ انتهت عدّتها.
#مسائل_شرعية
#الطلاق
#العدة
#المرأة
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام
🔹عدّة المتوفّى عنها زوجها
مسألة: ابتداء عدّة الوفاة يكون من حين معرفة المرأة بوفاة زوجها. ويحرم على المرأة المعتدّة بعدّة الوفاة أن تلبس الثياب الملوّنة التي تكون للزينة، والاكتحال، وكذا يحرم أن تفعل ما يعتبر زينة عرفاً.
#مسائل_شرعية
#الطلاق
#العدة
#المرأة
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام
🔸عدّة المتمتّع بها
مسألة:
المرأة البالغة غير اليائسة إذا تمتّعبها لمدّة شهر أو سنة مثلاً إن قاربها زوجها وانتهت مدّة متعتها، أو وهبها زوجها المدّة يجب أن تعتدّ، فإن كانت ممن تحيض، اعتدّت (بحيضة واحدة) ، وإن كانت ممن لا تحيض فالأحوط وجوباً أن تجتنب الزواج لمدّة خمسة وأربعين يوماً.
#مسائل_شرعية
#الطلاق
#العدة
#المرأة
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام