((صِبْغَةَ اللَّهِ ً ))
35.2K subscribers
19.2K photos
4K videos
3.16K files
13.8K links

نستقبل مشاركاتكم وملاحظاتكم وأسالتكم على البوت التالي ⬇️
@Sbqat23_bot
Download Telegram
حكمُ.استنشاقِ.البَخورِ.tt

⁉️اختلف أهلُ العِلمِ في حُكمِ استنشاقِ البَخورِ للَّصائِمِ : هل يفطِرُ أم لا ؛ على قولين :

#القول_الأول : استنشاقُ البَخورِ #يفسد الصَّومَ ، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّةِ ، والمالكيَّة ؛ واختاره ابن عُثيمين ؛ وذلك لأنَّ دُخانَ البَخورِ له جِرمٌ ينفُذُ إلى الجَوفِ ، فيكونُ مُفَطِّرًا كالماءِ.

#القول_الثاني : استنشاقُ البَخورِ لا يُفسِدُ الصَّومَ ، وهو مذهَبُ الشَّافِعيَّة وقولُ ابنِ حَزمٍ واختاره ابنُ تيميَّةَ.

#وذلك_للآتي :

● أوَّلًا : لأنَّه لم يَرِدْ دَليلٌ على كَونِه مُفطِّرًا.

● ثانيًا : أنَّه لو كان هذا ممَّا يُفطِّرُ ، لبَيَّنَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، كما بيَّنَ الإفطارَ بغيرِه ، فلمَّا لم يُبَيِّنْ ذلك عُلِمَ أنَّه لا يُفطِّرُ.

● ثالثًا : لأنَّه ليس بأكلٍ ولا شُربٍ ، ولا ممَّا يتغَذَّى به البدَنُ ويسْتَحيلُ في المَعِدةِ دمًا.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّوم

https://dorar.net/feqhia/2763
● إخراجُ صدقة الفطر عن الزوجة

⁉️اختلف أهل العِلم في لزوم إخراجِ صَدَقةِ الفِطرِ عن الزوجة ؛ وذلك على قولينِ :

#القول_الأول : #يلزم الرَّجُلَ إخراجُ صدقةِ الفِطرِ عَن زَوجَتِه ، إذا قدَر على ذلك ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ من المالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك لأنَّ النِّكاحَ سبَبٌ تجِبُ به النَّفقةُ ، فوجبَت به الفِطرةُ ، كمِلْكِ اليَمينِ والقرابةِ ، بخلافِ زكاةِ المالِ ؛ فإنَّها لا تُتحمَّلُ بالمِلك والقَرابةِ.

======

#القول_الثاني : لا يلزَمُ الرجلَ إخراجُ صَدَقةِ الفِطرِ عَن امرأتِه ، وعلى المرأةِ فِطرةُ نفْسِها ، وهذا مذهَبُ الحنفيَّة ، والظَّاهِريَّة ، وبه قال سفيانُ الثوريُّ ، واختاره ابنُ المُنْذِر ، وابنُ عُثيمين.

#الأدلة :

● أوَّلًا : من الكتاب : قال اللهُ تعالى : {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164].

#وجه_الدلالة : أنَّه لو وجَبَت زكاةُ الفِطرِ على الشَّخصِ نَفسِه وعمَّن يَمونُه ، فإنَّه سوف تَزِرُ وازرةٌ وِزر أخرى.

● ثانيًا : من السُّنَّة

□ عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالى عنهما قال : ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ ، على العبدِ والحرِّ ، والذَّكَرِ والأنثى ، والصَّغيرِ والكبيرِ مِنَ المُسلمين )). رواه البخاري ومسلم

#وجه_الدلالة : أنَّه قال : (فرض) ، والأصلُ في الفَرضِ أنَّه يجِبُ على كلِّ واحدٍ بِعَينِه دونَ غَيرِه.

● ثالثًا : أنَّ صَدَقةَ الفِطرِ زكاةٌ ، فوجبت عليها ، كزكاةِ مالها.

● رابعًا : لقُصورِ الوِلاية والنَّفَقة ؛ أمَّا قصورُ الوِلايةِ ، فإنَّ الرَّجلَ لا يلي على امرأتِه إلَّا في حقوقِ النِّكاحِ ، فلا تخرُجُ إلَّا بإذنه ، وليس له التصرُّفُ في مالِها بدون إذنِها ، وأمَّا قُصورُ النَّفَقةِ ؛ فلأنَّه لا يُنفِقُ عليها إلَّا في الرَّواتِبِ ، كالمأكَلِ والمَسكَنِ والمَلبَسِ.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كِتابُ الزَّكاة

https://dorar.net/feqhia/2575
تابع / آخِرُ.وقت.زكاة.الفطر.tt

#القول_الثاني : أنَّ آخِرَ وَقتِ زكاةِ الفِطرِ هو صلاةُ العِيدِ ، ويحرُمُ تأخيرُها إلى ما بعدَ صلاةِ العيدِ ، فإنْ أخَّرها لم تقَعْ زكاةَ فِطرٍ ، وإنَّما له أجْرُ تصدُّقِه ، وهو مذهَبُ الظَّاهِريَّة ، واختارَه ابنُ تيميَّة ، وابنُ القيِّم ، والصنعانيُّ ، والشوكانيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.

#الأدلة :

● أوَّلًا : من السُّنَّة

1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال : ((فرضَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ ؛ طُهرةً للصَّائِمِ من اللَّغو والرَّفَثِ ، وطُعمةً للمساكينِ ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ ، فهي زكاةٌ مقبولةٌ ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ ، فهي صَدَقةٌ مِنَ الصَّدقاتِ)). صحيح الجامع.

2- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : ((أمرَنا رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بزكاةِ الفِطرِ أن تؤدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ )). رواه البخاري ومسلم.

3- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت : قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم : ((مَن عمِل عملًا ليس عليه أمرُنا ، فهو رَدٌّ )). رواه مسلم.

#وجه_الدلالة : أنَّه إذا أخَّرها حتى يخرُجَ النَّاسُ مِنَ الصَّلاةِ ، فقد عَمِلَ عملًا ليس عليه أمرُ اللهِ ورسولُه ؛ فهو مردودٌ.

● ثانيًا : أنَّ كلَّ عبادةٍ مؤقَّتة إذا تعمَّد الإنسانُ إخراجَها عن وَقتِها لم تُقبَلْ.

● ثالثا : القِياسُ على مَن ذَبَحَ أضحِيَّتَه قبل صلاةِ الإمامِ ؛ فإنَّها لا تكونُ ذبيحةَ أضحيَّةٍ ، بل شاة لحمٍ.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كِتابُ الزَّكاة

https://dorar.net/feqhia/2586
مَصرِفُ.زكاةِ.الفِـطرِ.tt

⁉️اختلف العلماءُ في مصرِف زكاةِ الفِـطرِ على قولين :

1⃣ #القول_الأول : أنَّ مَصرِفَ زكاةِ الفِـطرِ هو مَصرِفُ زكاةِ المالِ في الأصنافِ #الثمانية ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ : الحنفيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة.

▪️قال اللهُ تعالى : {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].

#وجه_الدلالة :

¤ أنَّ زكاةَ الفِـطرِ داخلةٌ تحت مسمَّى الصَّدقةِ في الآيةِ.

¤ أنَّها صَدَقةٌ واجبةٌ ، فوجب ألَّا يختصَّ بها صِنفٌ مع وجودِ غَيرِه ، كزكواتِ الأموالِ.

=======

2⃣ #القول_الثاني : أنَّ مَصرِفَها هو الفقراء والمساكين فقط ، وهذا مذهَبُ المالكيَّة ، وهو قَولٌ للحَنابِلَة ، واختاره ابنُ تيميَّة ، وابنُ القيِّم ، والشوكانيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.

▪️عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال : ((فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ ؛ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ ، وطُعمةً للمساكينِ ... )). صحيح الجامع.

#وجه_الدلالة :

¤ أنَّه نصٌّ في كَونِ صَدقةَ الفِـطرِ طُعمةً للمَساكينِ ، فوجب #الاقتصار عليهم.

¤ أنَّه لم يكُنْ مِن هَديِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ قِسمَةُ صَدَقةِ الفِطرِ على الأصنافِ الثَّمانيةِ ، ولا أمَرَ بذلك ، ولا فَعَلَه أحدٌ من أصحابِه ، ولا مِن بَعدِهم.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كِتابُ الزَّكاة

https://dorar.net/feqhia/2601
🕋 دروس.الحج.والعمرة.tt 🕋

#شروط_الحج

1⃣ #القسم_الأول : شروطُ وجوبٍ وصِحَّةٍ وإجزاءٍ

[الإسلام ، العقل]

1⃣ #الإسلام :

⚠️ لا يصِحُّ الحَجُّ من الكافِرِ ، ولا يجِبُ عليه ، ولا يُجْزِئُ عنه إن وَقَعَ منه.

● حُكْمُ إعادَةِ الحَجِّ على المُسْلِمِ إذا ارتدَّ بَعْدَه ثم أسْلَمَ

👈 من ارتَدَّ بعد ما حَجَّ ثم أسلَم ؛ فلا تَجِبُ عليه حَجَّةُ الإِسْلامِ مجدَّدًا بعد التَّوبَةِ عن الرِّدَّة.

======

2⃣ #العقل :

العقل #شرطٌ في وجوب الحَجِّ وإجزائِه ، فلا يجِبُ على المجنون ، ولا تُجْزِئُ عن حجَّةِ الإِسْلامِ إن وقَعَتْ منه.

● حُكْمُ حَج المجنونِ إذا أحرَم عنه وَلِيُّه

⁉️اختلف أَهْل العِلْم في صحَّةِ حَجِّ المجنونِ على قولين :

#القول_الأول : يصِحُّ الحَجُّ من المجنون بإحرامِ وَلِيِّه عنه ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ منَ الحَنَفيَّةِ ، والمالِكِيَّة في المشهورِ ، والشَّافِعِيَّة ؛ وذلك قياسًا على صِحَّةِ حَجِّ الصبيِّ الذي لا يُمَيِّزُ في العباداتِ.

#القول_الثاني : لا يصحُّ الحَجُّ من المجنونِ ولو أَحْرَمَ عنه وليُّه ، وهو مَذْهَبُ الحَنابِلَة ، وقولٌ للحَنَفيَّة ، وقولٌ للمالِكِيَّة ، ووجْهٌ للشَّافِعِيَّة ، واختاره ابنُ عُثيمينَ.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2886
مواقيتُ.الحَجِّ.والعمرة.tt

مواقيتُ.الحَجِّ.الزَّمانيَّة.tt

#أشهر_الحج

⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تحديدِ أشْهُرِ الحَجِّ على أقوالٍ ، أشهَرُها قولانِ :

#القول_الأول :

👈 أنَّ أشْهُرَ الحَجِّ هي : شوَّال ، وذو القَعْدَةِ ، وعَشْرٌ من ذي الحِجَّةِ ، وهذا مَذْهَبُ الحَنَفيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالت طائفةٌ مِنَ السَّلَف ، واختارَه الطَّبريُّ ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ باز ، وبه أفتت اللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ.

#القول_الثاني :

👈 أنَّ أشهُرَ الحَجِّ : شوَّال ، وذو القَعْدَةِ ، وشَهْرُ ذي الحِجَّةِ إلى آخِرِه ، وهذا مذهَبُ المالِكِيَّة ، ونُقِلَ عن الشَّافعيِّ في القديمِ ، وبه قالت طائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ ، واختارَه ابنُ حزمٍ ، والوزيرُ ابنُ هُبَيرةَ ، والشَّوْكانيُّ ، وابنُ عُثيمين.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2912
الإحرامُ.قَبلَ.أشهُرِ.الحَجِّ.tt

⁉️ اختلف أَهْلُ العِلْمِ في حُكْمِ الإحرامِ بالحَجِّ قَبْلَ أشهُرِه على أقوالٍ ؛ منها :

#القول_الأول :

👈 يصِحُّ الإحرامُ بالحَجِّ وينعَقِدُ قبل أشْهُرِ الحَجِّ ، لكِنْ مع #الكراهة ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والحَنابِلَة.

#القول_الثاني :

👈 أنَّه لا ينعقِدُ إحرامُه بالحَجِّ قَبْل أشْهُرِه ، وينعقِدُ عُمْرَةً ، وهذا مذهَبُ الشَّافِعِيَّة ، وقولٌ للمالِكِيَّة ، وروايةٌ عن أحمدَ ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف ، واختارَه ابنُ عُثيمين.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2912
مواقيت.الحج.والعمرة.tt

1⃣ ميقاتُ.الآفاقيِّ.وأحكامُه.tt

#الآفاقي : هو من كان منزِلُه #خارج منطِقَةِ المواقيتِ.

#مواقيت_الآفاقي :

تَتنوَّعُ مواقيتُ الآفاقِ باعتبارِ جِهَتِها من الحَرَم ؛ فلكُلِّ جِهةٍ ميقاتٌ مُعيَّن ، ويرجِعُ كلامُ أَهْل العِلْم في المواقيتِ إلى #ستة مواقيت :

1⃣ #الميقات_الأول : ذو الحليفة

ميقاتُ أهْلِ المدينة ، ومَن مَرَّ بها مِن غيرِ أهْلِها ، وهو موضِعٌ معروفٌ في أوَّلِ طريقِ المدينَةِ إلى مكَّة ، بينه وبين المدينةِ نحوُ سِتَّةِ أميالٍ (13 كيلومترًا تقريبًا) ، وبينه وبين مكَّة نحوُ مائِتَي مِيلٍ تقريبًا (408 كيلومترًا تقريبًا) ، فهو أبعَدُ المواقيتِ من مكَّة ، وتُسمَّى الآن (آبارَ عليٍّ) ، ومنها أحرَمَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم لحَجَّةِ الوداع.

2⃣ #الميقات_الثاني : الجُحْفة

ميقاتُ أهْلِ الشَّامِ ، ومَن جاء مِن قِبَلِها : مِنْ مِصْرَ ، والمغْرِب ، ومَن وراءَهم ، وهي قريةٌ كبيرةٌ على نحو (186 كيلومترًا تقريبًا) من مكَّة ، سُمِّيَتْ جُحْفة ؛ لأنَّ السَّيلَ جَحَفَها في الزَّمنِ الماضي ، وحَمَلَ أهْلَها ، وهي التي دعا النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنْ يُنقَلَ إليها حُمَّى المدينة ، وكانت يومئذٍ دارَ اليهود ، ولم يكن بها مُسلِمٌ ، ويُقال : إنَّه لا يَدْخُلُها أحدٌ إلَّا حُمَّ ، وقد اندثَرَت ، ولا يكاد يَعْرِفُها أحدٌ ، ويُحرِمُ الحُجَّاجُ الآن من (رابغ) ، وهي تقعُ قبل الجُحْفَة بيسيرٍ إلى جهَةِ البَحرِ ، فالْمُحْرِمُ من (رابغ) مُحْرِمٌ قبل الميقات ، وقيل : إنَّ الإحرامَ منها أحوَطُ لعَدَمِ التيقُّنِ بمكانِ الجُحفَةِ.

3⃣ #الميقات_الثالث : قرن المنازل (السَّيلُ الكَبيرُ)

ميقاتُ أهْلِ نَجْدٍ ، و(قَرْن) جبلٌ مُطِلٌّ على عَرفات ، ويقال له : قَرْن المُبارَك ، بينه وبين مكَّةَ نحو أربعينَ مِيلًا (78 كيلومترًا تقريبًا) ، وهو أقرَبُ المواقيتِ إلى مكَّةَ.

4⃣ #الميقات_الرابع : يلملم

ميقاتُ أهلِ اليمَنِ وتِهامَة ، ويلملَمُ : جبلٌ من جبالِ تِهامَةَ ، جنوبَ مكَّةَ ، وتقع على نحو (120كيلومترًا تقريبًا) من مكَّةَ.

5⃣ #الميقات_الخامس : ذات عِرْق

ميقاتُ أهْلِ العِراق ، وسائِرِ أهْلِ المَشْرِق ، وهي قريةٌ بينها وبين مكَّة اثنان وأربعون ميلًا ، (100 كيلومترٍ تقريبًا) وقد خَرِبَتْ.

6⃣ #الميقات_السادس : العقيق

وادٍ وراءَ ذاتِ عِرْقٍ مِمَّا يلي المشْرِقَ ، عن يسارِ الذَّاهِبِ من ناحِيَةِ العِراقِ إلى مكَّة ، ويُشْرِفُ عليها جَبَلُ عِرْقٍ.

⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في الإحرامِ من العقيق على قولين :

1⃣ #القول_الأول : الاقتصارُ على استحبابِ الإحرامِ من ذاتِ عِرْق ، وهو يقعُ بعد العقيق ، وهذا مذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والحَنابِلَةِ.

2⃣ #القول_الثاني : استحبابُ الإحرامِ مِنَ العَقيقِ لأهلِ المَشْرِق ، وهذا مذهَبُ الشَّافِعِيَّة ، وبعض الحَنَفيَّة ، وبه قال بعضُ السَّلَفِ.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2917
#صور_القران :

للقِرانِ ثَلاثُ صُوَر :

1⃣ الصورةُ الأولى : صورةُ.القِرانِ.الأَصلِية.tt

👈 أن يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ والحَجِّ معًا ، فيَجْمَع بينهما في إحرامِه ، فيقول : لبَّيْكَ عُمْرَةً وحجًّا ، أو لبَّيْك حجًّا وعُمْرَةً.

======

2⃣ الصورة الثانية : إدخالُ.الحَجِّ.على.العُمْرَة.tt

👈 أن يُحْرِمَ بالعُمْرَة ، ثم يُدخِلَ عليها الحَجَّ.

======

#مسألة :

يُشْتَرَطُ في إدخالِ الحَجِّ على العُمْرَة أن يكون #قبل الطَّوافِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قَوْلُ أشهَبَ من المالِكِيَّةِ ، واختارَه ابنُ عبدِ البَرِّ ؛ وذلك لأنَّه إذا طاف فيكون حينئذٍ قد اشتغَلَ بمعظَمِ أعمالِ العُمْرَةِ ، وشُرِعَ في سبَبِ التحَلُّلِ ، ففات بذلك إدخالُ الحَجِّ على العُمْرَةِ.

======

3⃣ الصورة الثَّالِثة : إدخالُ.العُمْرَةِ.على.الحَجِّ.tt

⁉️ اختلف أَهْلُ العِلْم في حُكْمِ إدخالِ العُمْرَةِ على الحَجِّ ، وذلك بأنْ يُحْرِمَ بالحَجِّ مُفْرِدًا ، ثمَّ يُدْخِلَ عليها العُمْرَةَ ليكون قارنًا ، وذلك على قولينِ :

#القول_الأول : لا يصِحُّ إدخالُ العُمْرَةِ على الحَجِّ ، فإن فعل لم يَلْزَمْه ، ويتمادى على حَجِّه مفرِدًا ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة- في الأصَحِّ- والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.

#القول_الثاني : #يجوز إدخالُ العُمْرَةِ على الحَجِّ ، ويكون قارنًا ، وهذا مَذْهَبُ الحَنَفيَّةِ ، وهو قولُ الشَّافعيِّ في القديمُ ، واللَّخمي من المالِكِيَّة ، وبه قال عطاءٌ ، والأوزاعيُّ ، وقوَّاه ابنُ عُثيمين.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2943
#شروط_المتمتع

الفرع الأوَّل : ما يُشتَرَط للتمَتُّعِ

1⃣ الإحرامُ بالعُمْرَةِ في أشْهُرِ الحَجِّ

👈 يُشتَرَط للمُتمتِّعِ أن يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ في أشهُرِ الحَجِّ.

======

2⃣ أنْ يحُجَّ مِن عامِه

👈 أن يُحْرِمَ بالحَجِّ في عامِه ، فإنِ اعتَمَرَ في أشهُرِ الحَجِّ فلم يحُجَّ ذلك العامَ ، بل حَجَّ في العامِ القابِلِ ؛ فليس بمتمَتِّع.

======
3⃣ عَدَمُ السَّفَرِ

👈 يُشتَرَطُ للمتمَتِّع ألَّا يسافِرَ بين العُمْرَةِ والحَجِّ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف ، وهو قولُ عامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ.

======

4⃣ نِيَّةُ المُتمَتِّعِ في ابتداءِ العُمْرَةِ أو في أثنائِها

⁉️اختلف أَهْلُ العِلْم في اشتراطِ نِيَّة المُتَمَتِّع في ابتداءِ العُمْرَةِ أو في أثنائِها على قولين :

#القول_الأول : لا تُشتَرَط نيَّةُ التمتُّعِ ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة- في الأصحِّ- واختارَه ابنُ قُدامة مِنَ الحَنابِلَة.

#القول_الثاني : يُشتَرَطُ نيَّةُ التمتُّعِ ، وهذا مَذْهَبُ الحَنابِلَة ، ووجهٌ للشافِعِيَّة ، واختارَه ابنُ عُثيمين ؛ وذلك لأنَّه جمَعَ بين عبادتينِ في وقتِ إحداهما ، فافتقَرَ إلى نيَّة الجمعِ ؛ كالجَمْعِ بين الصَّلاتينِ.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2945
الفرع الثَّاني : ما لا يُشتَرَط للتمتُّع

#المسألة_الأولى : كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ

👈 لا يُشتَرَط كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

======

#المسألة_الثانية : تمَتُّعُ حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ

👈 لحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ التمتُّعُ والقِرانُ ، مِثْلُهم مِثْلُ الآفاقيِّ ، لكِنْ يَسْقُطُ عنهم الدّمُ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

======

#المسأل_الثالثة : المقصودُ بحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ

⁉️اختلف الفُقَهاءُ في حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ الذين لا يجب عليهم دَمُ التمتُّعِ والقِرانِ إلى أقوالٍ ؛ منها :

#القول_الأول : حاضِرُو المسجِدِ الحرامِ هم أهلُ مَكَّةَ ، وأهْلُ الحَرَمِ ، ومن كان مِنَ الحَرَمِ دون مسافَةِ القَصْرِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الطَّبريُّ.

#وذلك_للآتي :

أوَّلًا : لأنَّ الشَّارِعَ حَدَّ الحاضِرَ بدون مسافَةِ القَصْرِ ، بنفي أحكامِ المسافرينَ عنه ، فالاعتبارُ به أَوْلى من الاعتبارِ بالنُّسُك ؛ لوجودِ لَفْظِ الحضورِ في الآيَةِ.

ثانيًا : أنَّ حاضِرَ الشَّيءِ مَن دنا منه ، ومَن دونَ مسافَةِ القَصْرِ قريبٌ في حُكْمِ الحاضِرِ ؛ بدليل أنَّه إذا قَصَدَه لا يترخَّصُ رُخَصَ السَّفَر ، فيكون مِن حاضِرِيه.

#القول_الثاني : هُم أهْلُ الحَرَم ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف وقَدَّمَه صاحِبُ الفُروعِ واستظهَرَه ابنُ حَجَرٍ ، وأفتت به اللَّجْنَة الدَّائِمَة واختارَه ابنُ عُثيمين

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2945
محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى

1⃣ #حلق_الشعر

● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ للمُحرِم

⚠️ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأسِ من #محظورات الإحرامِ.

======
● حُكْمُ أَخْذِ شَعَراتٍ مِنَ الرَّأسِ

👈 إذا أخذ شعَراتٍ مِن رأَسْه فإنَّه يَحْرُمُ عليه ؛ لأنَّ الْمُحْرِمَ نُهِيَ عن حَلْقِ شَعْر رأسِه ، وهو يشمَلُ القليلَ والكثيرَ ، والقاعدةُ أنَّ امتثالَ الأمرِ لا يتِمُّ إلا بفِعلِ جَميعِه ، وامتثالَ النَّهْيِ لا يتِمُّ إلَّا بتَرْكِ جميعِه ، لكِنَّ الفِدْيةَ لا تجِبُ إلَّا بحَلقِ ما يحصُلُ به الترفُّهُ وزَوالُ الأذى.


======

● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرٍ غَيرِ شَعْرِ الرَّأسِ

⁉️اختلف أَهْل العِلْم في حَلْقِ شَعْرٍ غيرِ شَعْرِ الرَّأسِ هل هو من محظوراتِ الإحرامِ أو لا على قولين :

#القول_الأول : أنَّه محظورٌ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ.

#القول_الثاني : أنَّه لا يُحظَرُ حَلْقُ غيرِ شَعرِ الرَّأسِ ، وهذا مَذْهَبُ أهلِ الظَّاهِرِ ، وقوَّاه ابنُ عُثيمين.

======

● ما يجبُ مِنَ الفِديَةِ في حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ

👈 يجبُ في حَلْقِ شعْرِ الرَّأسِ فديةُ الأذى : ذبحُ شاةٍ ، أو صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامُ ستَّةِ مساكينَ.

======

⁉️متى تجِبُ الفِدْيةُ في حَلْقِ الشَّعْرِ؟

👈 تجبُ الفِدْيةُ في حلْقِ الشَّعْرِ إذا حلَقَ ما يحصُلُ به إماطةُ الأذى ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، واختارَه ابنُ حزمٍ ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ ، وابنُ عُثيمين.

======
● غَسْلُ رأسِ المُحْرِمِ وتَخْليلُه

👈 لا بأْسَ أن يَغْسِلَ المُحْرِم رأسَه ، ويُخَلِّلَه ويَحُكُّه برِفْقٍ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وقولٌ للمالِكِيَّة ، وهو قَوْلُ جماعةٍ مِنَ السَّلَف.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2955
سَتْرُ.المُحْرِمةِ.وَجْهَها.tt

□ سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ

#تعريف_النقاب :

النِّقابُ هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.

حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمةِ.tt

لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.

◇ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال : ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ )). رواه البخاري.

======

● سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب

⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :

#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ ، كمرورِ الأجانبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.

#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا #بدون نقابٍ ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.

#الأدلة :

1⃣ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).

2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.

3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.

4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَورةِ.

5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2963
#القسم_الثاني (ما لا فدية فيه) : عقد النكاح

حُكْمُ.عَقْد.النِّكاح.للمُحْرِم.tt

يَحْرُمُ عَقْدُ النِّكاحِ على المُحْرِمِ ، ولا يصِحُّ ، سواءٌ كان المُحْرِمُ الوَلِيَّ ، أو الزَّوجَ ، أو الزَّوجةَ ، ولا فديةَ فيه ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ.

▪️عن عثمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال : سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقول : ((لا يَنكِحِ المُحْرِم ، ولا يُنكِح ، ولا يَخْطُبْ)). رواه مسلم.

#وجه_الدلالة : أنَّه منهيٌّ عنه لهذا الحديثِ الصَّحيحِ ، والنهيُ يقتضي الفسادَ.

https://dorar.net/feqhia/2966


======

حكم.الخِطْبة.للمُحْرِمِ.tt

لأَهْلِ العِلْم في خِطبةِ المُحْرِم قولانِ :

#القول_الأول : تُكْرَه الخِطْبةُ للمُحْرِم ، والمُحْرِمةِ ، ويُكْرَه للمُحْرِم أن يخطُبَ للمُحِلِّينَ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختيارُ ابنِ قُدامة.

#القول_الثاني : أنَّه تَحْرُمُ خِطبَةُ المُحْرِمِ ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، واختيارُ ابنِ حَزْم ، وابنِ تيميَّة ، والصنعانيِّ ، والشِّنْقيطيِّ ، وابنِ باز وابنِ عُثيمين.

======

#مسألة : الشَّهادةُ على عَقْدِ النِّكاحِ

👈 لا تأثيرَ للإحرامِ على الشَّهادةِ على عقْدِ النِّكاحِ ، وقد نصَّ على ذلك فُقَهاءُ الشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلَة ، وإليه ذهب الشِّنْقيطيُّ ، وابنُ عُثيمين.

● عن عثمانَ بنِ عفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال : ((لا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحْ ، وَلا يَخْطُبْ )).

#وجه_الدلالة : أنَّ الشَّاهِدَ لا يدخُلُ في ذلك ؛ فإنَّ عَقدَ النِّكاحِ بالإيجابِ والقَبولِ ، والشَّاهِدُ لا صُنْعَ له في ذلك.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2968
#زمن_التضحية

⁉️اختلف الفقهاءُ في زَمَنِ التَّضحيةِ على قولينِ : 

1⃣ #القول_الأول : أيَّامُ التَّضحيةِ #ثلاثة : يومُ العيدِ واليومانِ الأوَّلانِ مِن أيَّامِ التَّشريق ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهور : الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والحَنابِلة.

2⃣ #القول_الثاني : يبقى وَقتُ التَّضْحِيةِ إلى #آخر أيَّامِ التَّشريقِ ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة ، وقولٌ للحَنابِلة ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختارَه ابنُ تيميَّة ، وابنُ القَيِّم ، والشوكانيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.

======

● حُكم التَّضحيةِ في ليالي أيَّامِ النَّحر

👈 التَّضحيةَ في اللَّيلِ #تجزئ ، وهو مذهَب : الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة ، وقول للحَنابِلة ، واختيارُ ابْنِ حَزْمٍ ، والصنعانيِّ ، والشوكانيِّ ، وابنِ عُثيمين.

======

المُبادَرةُ.إلى.التَّضحِيَة.tt

👈 يُستحَبُّ المبادرَةُ في ذبْحِ الأضْحِيَّةِ #بعد دخولِ وَقْتِها ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعة.لحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة.

#وذلك_للآتي :

أوَّلًا : ما فيه مِنَ المبادَرَةِ إلى الخيرِ ، والخروجِ مِنَ الخلافِ.

ثانيًا : أنَّ اللهَ جَلَّ شأنُه أضافَ عبادَه في هذه الأيامِ بلُحومِ القَرابينِ ، فكانت التَّضحِيَةُ في أوَّلِ الوَقتِ مِن بابِ سُرعةِ الإجابةِ إلى ضيافَةِ اللهِ جَلَّ شأنُه.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 ذبح الهدي والأضحية

https://dorar.net/feqhia/3074
آدابِ.التَّضحِيَة.وسُنَنِها.tt

1⃣ حكم حَلْق الشَّعر وتقليمِ الأظفار للمُضحي

⁉️اختلفَ الفُقهاءُ في حُكْمِ حَلْقِ الشَّعْرِ وتقليمِ الأظفارِ لمَنْ أراد أن يضَحِّي ، بعد رؤيةِ هلالِ ذِي الحِجَّة ، على أقوال ، أقواها قولان :

#القول_الأول

#يحرم على مَن أراد أن يضَحِّي- إذا رأى هلالَ ذي الحِجَّة - أن يحلِقَ شَعْرَه أو أن يُقَلِّمَ أظفارَه ، حتى يضَحِّي ، وهو مذهَبُ الحَنابِلة ، ووجهٌ للشَّافعيَّة ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختارَه ابْنُ حَزْمٍ ، وابنُ القَيِّم ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.

الدَّليل.مِنَ.السُّنَّةِ.tt

● عن أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((مَن كان عِندَه ذبْحٌ يُريدُ أن يذبَحَه فرأى هلالَ ذي الحِجَّةِ ؛ فلا يَمَسَّ مِن شَعْرِه ، ولا مِن أظفارِه ، حتى يضَحِّيَ )). رواه مسلم.

#وجه_الدلالة : أنَّ مُقتضى النَّهْيِ التَّحريمُ ، وهو خاصٌّ يجِبُ تقديمُه على عمومِ غَيرِه.

#القول_الثاني

#يكره لِمَن أراد أن يضَحِّيَ أن يحلِقَ شَعْرَه أو أن يقَلِّمَ أظفارَه حتى يضَحِّي ، وهذا مذهبُ المالِكيَّة ، والشَّافعيَّة وهو قولٌ للحَنابِلة.

#وجه_الدلالة : أنَّ النَّهْيَ محمولٌ على الكراهَةِ جمعًا بين النصوصِ.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 ذبح الهدي والأضحية

https://dorar.net/feqhia/3074
تابع #شروط_الـطواف :

3⃣ الطَّهارةُ مِنَ الحدثِ الأصغرِ والأكبرِ في الطَّوافِ :

طوافُ.الحائِضِ.لغيرِ.عُذْرٍ.tt

يَحْرُمُ طوافُ الحائِضِ لغير عذرٍ.

● عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لها حينَ حاضت وهي مُحْرِمة : ((افعلي ما يفعَلُ الحاجُّ ، غيرَ أن لا تطوفِي بالبيتِ حتى تطهُري)) ، وفي رواية : ((حتى تغتَسلي)). رواه مسلم.

======

طوافُ.الحائِضِ.عند.الضَّرورة.tt

#يجوز للحائِضِ الطَّواف ، إذا كانت مضطرةً لذلك ، كأن تكونَ مع رُفقةٍ لا ينتظِرونَها ولا يُمْكِنُها البقاءُ ، لكن تتوقَّى ما يُخْشَى منه تنجيسُ المسجِدِ بأن تستثْفِرَ ، وهذا اختيارُ ابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ وابنِ عُثيمين وبه أفتت اللجنةُ الدائمةُ.

======

طَوافُ.المُستحاضَةِ.ونَحوِها.tt
  
#تطوف المستحاضةُ ومَن به سَلَسُ البَولِ ونحوُهما بالبيتِ ، ولا شيءَ عليهما.

======

● اشتراطُ الطَّهارة مِنَ الحَدَثِ في الطَّوافِ

⁉️أجمَعَ أهلُ العلمِ على مشروعيَّةِ الطَّهارة في الطَّوافِ ، ثم اختلفوا في اشتراطِها على أقوالٍ ، أقواها قولانِ :

#القول_الأول : أنَّ الطَّهارةَ مِنَ الحَدَثِ #شرطٌ في صِحَّةِ الطَّوافِ ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكيَّة , والشَّافعيَّة , والحَنابِلة.

#القول_الثاني : أنَّ الطَّهارةَ #سنةٌ في الطَّوافِ ، وهذا قولٌ عند الحَنَفيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وهو قولُ ابْنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّم ، وابنِ عُثيمين.

#وذلك_للآتي :

أوَّلًا : أنه لم يَنقُلْ أحدٌ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه أمَرَ الطَّائفينَ بالوضوء ، ولا باجتنابِ النَّجاسة ، لا في عُمَرِهِ ولا في حَجَّتِه مع كثرةِ مَن حَجَّ معه واعتمَرَ ، ويمتَنِعُ أن يكون ذلك واجبًا ولا يُبَيِّنه للأمَّة ، وتأخيرُ البيانِ عن وَقْتِه ممتنِعٌ.

ثانيًا : قياسًا على أركانِ الحَجِّ وواجباتِه ؛ فإنَّه لا يُشتَرَط لهما الطَّهارة ، فكذلك الطَّوافُ ، لا يُشتَرَط له الطَّهارةُ.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2988
الذَّهابُ.إلى.مِنًى.tt

حُكْمُ الذَّهابِ إلى مِنًى في يومِ التَّروِيَةِ

👈 يُسَنُّ للحاجِّ أن يَخْرُجَ مِنْ مكَّةَ إلى مِنًى يومَ التَّرْوِيةِ بعد طُلوعِ الشَّمْسِ ، فيُصَلِّيَ خَمْسَ صلواتٍ ، وهي : الظُّهْرُ والعَصْرُ ، والمَغْربُ والعِشاءُ ، وفَجْرُ يومِ التَّاسِعِ.

● صفةُ الصَّلاةِ في مِنًى يومَ التَّروِيةِ

👈 السُّنَّة أن تصلَّى كلُّ صلاةٍ في منًى يومَ التَّرْوِيةِ في وَقْتِها قَصْرًا بلا جَمعٍ.

======

#مسألة : قَصْرُ أهلِ مكَّةَ بمِنًى؟

⁉️اختلف أهْلُ العِلْمِ في قَصْرِ أهْلِ مكَّةَ بمِنًى على قولينِ :

#القول_الأول : يَقْصُرُ أهْلُ مكَّةَ بمِنًى ، وهذا مذهَبُ المالِكيَّة ، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّة ، وابنِ باز.

#القول_الثاني : يُتِمُّ أهلُ مكَّةَ بمِنًى ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/3019
#الباب_15 : النِّيابةِ في الحَجِّ

1⃣ النيابة.عن.الحي.tt

● النيابةُ في الفَرضِ عن القادِرِ

⚠️ القادِرُ على الحجِّ لا يجوزُ أن يَستَنيبَ مَن يحُجُّ عنه حجَّةَ الفريضةِ.

======

● النيابةُ في الفَرْضِ عن غيرِ القادِرِ :

👈 يجب على من أعجَزَه كِبَرٌ ، أو مَرَضٌ لا يُرجى بُرْؤُه أن يُقيمَ من يحُجُّ عنه ؛ إن كان له مالٌ ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو روايةٌ عن أبي حنيفةَ ، وقولُ صاحِبَيه ، وقولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختارَه الكمالُ ابنُ الهُمامِ ، وابنُ حزمٍ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.

======

● إذا استنابَ للفريضةِ ثمَّ بَرِئَ :

👈 مَنِ استناب للحَجِّ ثم بَرِئَ قبل المَوتِ ، فلِأهْلِ العِلْمِ فيه قولانِ :

#القول_الأول : مَنِ استناب للحَجِّ ثم بَرِئَ قبل المَوتِ يُجْزِئُ عنه ، ويَسقُطُ عنه الفَرْضُ ، وهذا مذهَبُ الحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وبه قال إسحاقُ بنُ رَاهَوَيه.

#القول_الثاني : لا يُجْزِئُه عن حَجِّ الفريضةِ ، وعليه الحجُّ بنَفْسِه ، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة في الأصَحِّ ، واختارَه ابنُ المنذِرِ.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/3095
تابع / النيابة في الحج

3⃣ النِّيابةُ.في.حَجِّ.النَّفْل.tt

⁉️اختلف أهلُ العِلْمِ في مشروعيَّةِ النِّيابةِ في حَجِّ النَّفلِ على أقوالٍ ؛ أقْواها قولان :

#القول_الأول : لا تجوزُ الاستنابةُ في حجِّ النَّفْلِ إلَّا عن المَيِّتِ والحيِّ المعضوبِ ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّةِ على الأصَحِّ ، وهو روايةٌ عن أحمدَ ، واختارَه الشنقيطيُّ ، وابنُ باز.

#القول_الثاني : عدمُ الجوازِ مُطلقًا ، وهذا قولٌ للمالكيَّة ، وقولٌ عند الشَّافعيَّة ، واختارَه ابنُ عُثيمين ؛ وذلك لأنَّه إنما جازَ الاستنابةُ في الفَرْضِ للضَّرورةِ ، ولا ضَرورةَ في غيرِه ، فلم تَجُزِ الاستنابةُ فيه ، كالصَّحيحِ.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/3099