احمد طلال عبد الحميد : التعليق على قرار المحكمة الادارية العليا المرقم 2443 قضاء موظفين تمييز 2017 المتضمن مخالفته مبدأ حجيه الاحكام الجنائية على القضاء التأديبي الانضباطي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اولاً: مقدمة : من الثابت فقها وقضاءاً بان الموظف العام يواجه ثلاث انواع من المسؤولية ، الاولى المسؤولية الجنائية ، حيث يكون لصفه الموظف العام مبرراً في كثير من الاحيان لتشديد العقوبه بحقه وفي ذلك يقول الاستاذ (مارسيل فالين ) بان ثبوت صفه الموظف العام بمرتكب الجريمه الجنائيه يعد سببا للتمييز بين اربعه انواع من الجرائم الاول نوع لايرتكبه الا الموظف والثاني يتغير تكييفه اذا ارتكبه الموظف والثالث لايتغير تكييفه لكن المشرع شدد العقوبه في حال ارتكابها من قبل موظف عام والرابع يتعلق ببعض الجرائم العادية ولكنها تثير اشكاليات وتعقيدات في حال ارتكابها من قبل موظف عام ، اما النوع الثاني من المسؤولية هي المسؤولية المدنية حيث يتحمل الموظف مسؤولية مالية اتجاه اي خطأ ترتب عليه ضرر بالنسبه للادارة او الافراد وفق القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية ( الخطأ ، الضرر، العلاقه السببية) ، اما النوع الثالث من المسؤولية فهي المسؤولية التأديبية او كما تسمى بالقانون العراقي (الانضباطية ) وهذا النوع من المسؤولية ينهض بسبب ما يرتكبه الموظف من اخطاء تنطوي على معنى الاخلال بحسن سير العمل الوظيفي وانتظامه ، وقد استقر الامر على استقلال هذه الانواع من المسؤوليه عن بعضها البعض بسبب اختلاف طبيعه المسؤولية والغاية والاساس ، فاذا كون فعل الموظف الواحد جريمتين انضباطيه وجنائيه في ان واحد فكل منهما تعد جريمه مستقله عن الاخرى ولاتستغرق احدهما الاخرى ، ولاتحجب الجريمه ذات الوصف الاشد الجريمه ذات الوصف الاخف وانما يقومان معا وتخضع كل واحده منهما لقواعد النظام الذي ارتكب فيه ، وسنحاول التركيز في هذا المقال على اثر حجيه الاحكام الجنائية على الجريمه التأديبية (الانضباطية) ، فالاصل ان المسؤولية التأديبية تختلف عن المسؤوليه الجنائية من جوانب اهمها ما يتعلق بتطبيق مبدأ شرعية الجريمه واساس الجريمه والهدف ونطاق المسؤولية والتقادم وتقسيم الجريمه ومن حيث الاجراءات وتكييف الوقائع والاثبات ونوع العقوبه ، وايضاًلا تخضع العقوبه الانضباطيه لمبدأ الجنائي يوقف المدني ، حيث ان المحاكمة الجنائية لاتمنع من استمرار الدعوى الانضباطية ، الا ان الذي يهمنا في هذه المقاله حجيه الحكم الجنائي امام المحاكم الادارية والسلطات الانضباطية وهو يمثل اختلاف جوهري يرجح كفه المسؤولية الجزائية واثارها على الموظف العام فالاصل ان الاحكام الجزائية تحوز حجيه في مواجهة السلطات الادارية سواء رئاسية ام قضائية في حين ان الاحكام الصادرة من القضاء الاداري المتعلقه باثبات تقصير الموظف او خطأه الموجب للمساءلة والعقوبه الانضباطية لايحوز ذات الحجيه امام المحاكم الجنائية ، ويترتب عل هذا المبدأ نتيجه مهمه وهي تتمثل في التزام الادارة والقضاء الاداري بما ورد بالاحكام الجزائيه من اثبات للوقائع او الافعال التي تشكل جريمه جنائية وتأديبية في ان واحد ، الا ان صدور حكم بالبراءه من المحاكم الجنائية ليس له حجيه كقاعده عامة في المجال الانضباطي ولايمنع الادارة من معاقبة الموظف تأديبياً رغم صدور حكم ببرائته من المحاكم الجنائية ، وهذا يقتضي من المحكمة الادارية العليا باعتبارها الجهة العليا لمراقبة تطبيق القانون الالتزام بهذا المبدأ لتحقيق الامن القضائي .ثانياً: خلاصة قرار المحكمة الادارية العليا:سبق وان فرض رئيس جامعة النهرين (اضافة لوظيفته) عقوبه ( الانذار ) بحق احد التدريسيين بموجب الامر الجامعي المرقم (5272) في 12/4/ 2017 بسبب اخلاله بواجباته الوظيفية والاكاديمية اتجاه احد طالبات الدكتوراه مما تسبب في ترقين قيدها لاسباب شخصية غير موضوعية ......
#التعليق
#قرار
#المحكمة
#الادارية
#العليا
#المرقم
#2443
#قضاء
#موظفين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711960
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اولاً: مقدمة : من الثابت فقها وقضاءاً بان الموظف العام يواجه ثلاث انواع من المسؤولية ، الاولى المسؤولية الجنائية ، حيث يكون لصفه الموظف العام مبرراً في كثير من الاحيان لتشديد العقوبه بحقه وفي ذلك يقول الاستاذ (مارسيل فالين ) بان ثبوت صفه الموظف العام بمرتكب الجريمه الجنائيه يعد سببا للتمييز بين اربعه انواع من الجرائم الاول نوع لايرتكبه الا الموظف والثاني يتغير تكييفه اذا ارتكبه الموظف والثالث لايتغير تكييفه لكن المشرع شدد العقوبه في حال ارتكابها من قبل موظف عام والرابع يتعلق ببعض الجرائم العادية ولكنها تثير اشكاليات وتعقيدات في حال ارتكابها من قبل موظف عام ، اما النوع الثاني من المسؤولية هي المسؤولية المدنية حيث يتحمل الموظف مسؤولية مالية اتجاه اي خطأ ترتب عليه ضرر بالنسبه للادارة او الافراد وفق القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية ( الخطأ ، الضرر، العلاقه السببية) ، اما النوع الثالث من المسؤولية فهي المسؤولية التأديبية او كما تسمى بالقانون العراقي (الانضباطية ) وهذا النوع من المسؤولية ينهض بسبب ما يرتكبه الموظف من اخطاء تنطوي على معنى الاخلال بحسن سير العمل الوظيفي وانتظامه ، وقد استقر الامر على استقلال هذه الانواع من المسؤوليه عن بعضها البعض بسبب اختلاف طبيعه المسؤولية والغاية والاساس ، فاذا كون فعل الموظف الواحد جريمتين انضباطيه وجنائيه في ان واحد فكل منهما تعد جريمه مستقله عن الاخرى ولاتستغرق احدهما الاخرى ، ولاتحجب الجريمه ذات الوصف الاشد الجريمه ذات الوصف الاخف وانما يقومان معا وتخضع كل واحده منهما لقواعد النظام الذي ارتكب فيه ، وسنحاول التركيز في هذا المقال على اثر حجيه الاحكام الجنائية على الجريمه التأديبية (الانضباطية) ، فالاصل ان المسؤولية التأديبية تختلف عن المسؤوليه الجنائية من جوانب اهمها ما يتعلق بتطبيق مبدأ شرعية الجريمه واساس الجريمه والهدف ونطاق المسؤولية والتقادم وتقسيم الجريمه ومن حيث الاجراءات وتكييف الوقائع والاثبات ونوع العقوبه ، وايضاًلا تخضع العقوبه الانضباطيه لمبدأ الجنائي يوقف المدني ، حيث ان المحاكمة الجنائية لاتمنع من استمرار الدعوى الانضباطية ، الا ان الذي يهمنا في هذه المقاله حجيه الحكم الجنائي امام المحاكم الادارية والسلطات الانضباطية وهو يمثل اختلاف جوهري يرجح كفه المسؤولية الجزائية واثارها على الموظف العام فالاصل ان الاحكام الجزائية تحوز حجيه في مواجهة السلطات الادارية سواء رئاسية ام قضائية في حين ان الاحكام الصادرة من القضاء الاداري المتعلقه باثبات تقصير الموظف او خطأه الموجب للمساءلة والعقوبه الانضباطية لايحوز ذات الحجيه امام المحاكم الجنائية ، ويترتب عل هذا المبدأ نتيجه مهمه وهي تتمثل في التزام الادارة والقضاء الاداري بما ورد بالاحكام الجزائيه من اثبات للوقائع او الافعال التي تشكل جريمه جنائية وتأديبية في ان واحد ، الا ان صدور حكم بالبراءه من المحاكم الجنائية ليس له حجيه كقاعده عامة في المجال الانضباطي ولايمنع الادارة من معاقبة الموظف تأديبياً رغم صدور حكم ببرائته من المحاكم الجنائية ، وهذا يقتضي من المحكمة الادارية العليا باعتبارها الجهة العليا لمراقبة تطبيق القانون الالتزام بهذا المبدأ لتحقيق الامن القضائي .ثانياً: خلاصة قرار المحكمة الادارية العليا:سبق وان فرض رئيس جامعة النهرين (اضافة لوظيفته) عقوبه ( الانذار ) بحق احد التدريسيين بموجب الامر الجامعي المرقم (5272) في 12/4/ 2017 بسبب اخلاله بواجباته الوظيفية والاكاديمية اتجاه احد طالبات الدكتوراه مما تسبب في ترقين قيدها لاسباب شخصية غير موضوعية ......
#التعليق
#قرار
#المحكمة
#الادارية
#العليا
#المرقم
#2443
#قضاء
#موظفين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711960
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - التعليق على قرار المحكمة الادارية العليا المرقم (2443/قضاء موظفين / تمييز/2017) المتضمن مخالفته مبدأ حجيه…
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الادارية العليا المرقم 989 2019 في 25 7 2019 في الدعوى 1556 قضاء موظفين تمييز 2019 الخاص باثبات الجرائم الـتأديبية ذات الطابع الاخلاقي والمخله بكرامه الوظيفه
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اولا : مقدمه : يراد بالجرائم التاديبية المرتكبة خارج نطاق الوظيفة العامة ، كل فعل يصدر عن الموظف بعد اوقات الدوام الرسمي اثناء مباشرته لحياته الشخصية ، وتكون لهذه الافعال صله مباشرة او غيرمباشرة بوظيفته وتؤثر على سمعه وكرامة الوظيفه العامه ، وما يجب ان يتصف به الموظف العام من حسن سلوك واستقامه ونزاهة وشرف وغيرها من الصفات الواجب توفرها في الموظف العام باعتباره في مركز تنظيمي يخضع للقوانين والانظمة التي تنظم سلوك الموظف ومركزه القانوني ، فعلى الموظف العام تجنب ارتياد الاماكن التي لا تتناسب مع الوضع الاجتماعي والوظيفي والتي من شأنها الاساءه لسمعته وسمعه وكرامة وظيفته ، كدخول اماكن الدعاره واماكن لعب القمار او الظهور بمظهر غير لائق في الاماكن العامة من شأنه الاساءه الى سمعه المرفق الذي ينتسب اليه ، كذلك ينسحب الامر الى الافعال التي تصدر من عائلة الموظف ، كما لوكانت زوجته او احد بناته تسلك سلوكاً شائناً يلثم شرفه ، وتسمى هذه الافعال بالمخالفات التاديبية ذات الطابع الاخلاقي .ثانياً : موقف القضاء الاداري في العراق : استقر القضاء الاداري في العراق على ادانه مثل هذا النوع من السلوك الشائن الماس بكرامة وشرف الوظيفه حتى وان تم ارتكابها خارج اوقات الدوام الرسمي ، حيث ادان مجلس الانضباط (الملغى) سلوك احد المضمدين الذي قام بالتوسط لاخراج احد المريضات الراقده في المستشفى بزعم مراجعتها للعيادة الشعبية الواقعه قرب منزل احد زملائه وسهل قيام الاخير بالاعتداء على شرفها ، اذ جاء في حيثيات قرار المجلس المرقم (265/1972) في 19/12/1972 (... وحيث ان المضمدين وهم يقومون بالاشراف على المرضى ورعايه امورهم الصحية يجب ان يكونوا فوق الشبهات والريب ، ويجب ان يتحلوا بارفع الخصال واسماها وان يبتعدوا عن كل مايجرح السلوك القويم حتى يكونوا موضع ثقه الناس ، وبما ان سلوك الموظف في غير نطاق الوظيفه ينعكس على سلوكه العام في مجال الوظيفه من حيث الاخلال بكرامتها ، مما ينبغي ان يلتزم بسلوكه بما لايفقد الثقه والاعتبار ، وبما ان عمل المذكور يشكل ذنباً ادارياً ، اذ كان عليه ان لايحصل للمريضه المذكوره على الاجازة قبل تاكده من حاجتها بصورة فعليه لمراجعه العيادات الشعبيه ، وان معرفته السابقه بها كانت تسهل المهمة ، وحيث انه لم يتخذ الحيطه الكافية ، لذلك قرر نقض قرار اللجنه ومعاقبته بالانذار ....) ، كذلك ذهب المجلس في قراره المرقم (90/1971) في 26/6/ 1971 الى ادانه سلوك احد الموظفين الذي يعمل مضمداً في احد المستشفيات عن فعله المتمثل باقامة علاقه غير مشروعه مع احد القابلات الماذونات برضاها ترتب على هذه العلاقه حملها سفاحاً ، و استغل وجوده في المستشفى للتخلص من الجنين ، حيث ذهب المجلس في قراره انف الذكر الى كون فعله يشكل اخلالاً خطيراً بواجب وظيفته التي تتطلب ضبط النفس والاخلاق الفاضله ، حيث تقرر تشديد عقوبته من التوبيخ الى تنزيل الدرجه لتكون رادعاً له .كذلك ذهبت المحكمة الإدارية العليا في الطعن المرقم( 398/2019 ) في 20/6/2019 في الدعوى (814/قضاء موظفين/تمييز/2019) الى ادانه سلوك احد التدريسيين لتحرشه باحد الطالبات ، ورغم ان المحكمة المذكورة قد خففت العقوبه بحقه الانها ادانته على هذا السلوك المخل بكرامه الوظيفه وكرامه الاستاذ الجامعي واوعزت الى الاداره لنقله الى مكان عمل اخر لايوفر فرص الاختلاط بالطالبات ، حيث جاء في حيثيات قرارها (..لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون، ذلك لان المعترض عليه فرض عقوبة العزل على المعترض عليه بناءً على شكوى من طالبة ادعت بتحرشه بها ، وقر ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الادارية
#العليا
#المرقم
#2019
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714383
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اولا : مقدمه : يراد بالجرائم التاديبية المرتكبة خارج نطاق الوظيفة العامة ، كل فعل يصدر عن الموظف بعد اوقات الدوام الرسمي اثناء مباشرته لحياته الشخصية ، وتكون لهذه الافعال صله مباشرة او غيرمباشرة بوظيفته وتؤثر على سمعه وكرامة الوظيفه العامه ، وما يجب ان يتصف به الموظف العام من حسن سلوك واستقامه ونزاهة وشرف وغيرها من الصفات الواجب توفرها في الموظف العام باعتباره في مركز تنظيمي يخضع للقوانين والانظمة التي تنظم سلوك الموظف ومركزه القانوني ، فعلى الموظف العام تجنب ارتياد الاماكن التي لا تتناسب مع الوضع الاجتماعي والوظيفي والتي من شأنها الاساءه لسمعته وسمعه وكرامة وظيفته ، كدخول اماكن الدعاره واماكن لعب القمار او الظهور بمظهر غير لائق في الاماكن العامة من شأنه الاساءه الى سمعه المرفق الذي ينتسب اليه ، كذلك ينسحب الامر الى الافعال التي تصدر من عائلة الموظف ، كما لوكانت زوجته او احد بناته تسلك سلوكاً شائناً يلثم شرفه ، وتسمى هذه الافعال بالمخالفات التاديبية ذات الطابع الاخلاقي .ثانياً : موقف القضاء الاداري في العراق : استقر القضاء الاداري في العراق على ادانه مثل هذا النوع من السلوك الشائن الماس بكرامة وشرف الوظيفه حتى وان تم ارتكابها خارج اوقات الدوام الرسمي ، حيث ادان مجلس الانضباط (الملغى) سلوك احد المضمدين الذي قام بالتوسط لاخراج احد المريضات الراقده في المستشفى بزعم مراجعتها للعيادة الشعبية الواقعه قرب منزل احد زملائه وسهل قيام الاخير بالاعتداء على شرفها ، اذ جاء في حيثيات قرار المجلس المرقم (265/1972) في 19/12/1972 (... وحيث ان المضمدين وهم يقومون بالاشراف على المرضى ورعايه امورهم الصحية يجب ان يكونوا فوق الشبهات والريب ، ويجب ان يتحلوا بارفع الخصال واسماها وان يبتعدوا عن كل مايجرح السلوك القويم حتى يكونوا موضع ثقه الناس ، وبما ان سلوك الموظف في غير نطاق الوظيفه ينعكس على سلوكه العام في مجال الوظيفه من حيث الاخلال بكرامتها ، مما ينبغي ان يلتزم بسلوكه بما لايفقد الثقه والاعتبار ، وبما ان عمل المذكور يشكل ذنباً ادارياً ، اذ كان عليه ان لايحصل للمريضه المذكوره على الاجازة قبل تاكده من حاجتها بصورة فعليه لمراجعه العيادات الشعبيه ، وان معرفته السابقه بها كانت تسهل المهمة ، وحيث انه لم يتخذ الحيطه الكافية ، لذلك قرر نقض قرار اللجنه ومعاقبته بالانذار ....) ، كذلك ذهب المجلس في قراره المرقم (90/1971) في 26/6/ 1971 الى ادانه سلوك احد الموظفين الذي يعمل مضمداً في احد المستشفيات عن فعله المتمثل باقامة علاقه غير مشروعه مع احد القابلات الماذونات برضاها ترتب على هذه العلاقه حملها سفاحاً ، و استغل وجوده في المستشفى للتخلص من الجنين ، حيث ذهب المجلس في قراره انف الذكر الى كون فعله يشكل اخلالاً خطيراً بواجب وظيفته التي تتطلب ضبط النفس والاخلاق الفاضله ، حيث تقرر تشديد عقوبته من التوبيخ الى تنزيل الدرجه لتكون رادعاً له .كذلك ذهبت المحكمة الإدارية العليا في الطعن المرقم( 398/2019 ) في 20/6/2019 في الدعوى (814/قضاء موظفين/تمييز/2019) الى ادانه سلوك احد التدريسيين لتحرشه باحد الطالبات ، ورغم ان المحكمة المذكورة قد خففت العقوبه بحقه الانها ادانته على هذا السلوك المخل بكرامه الوظيفه وكرامه الاستاذ الجامعي واوعزت الى الاداره لنقله الى مكان عمل اخر لايوفر فرص الاختلاط بالطالبات ، حيث جاء في حيثيات قرارها (..لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون، ذلك لان المعترض عليه فرض عقوبة العزل على المعترض عليه بناءً على شكوى من طالبة ادعت بتحرشه بها ، وقر ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الادارية
#العليا
#المرقم
#2019
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714383
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - تعليق على قرار المحكمة الادارية العليا المرقم ( 989/2019 ) في 25/7/2019 في الدعوى (1556/قضاء موظفين/تمييز/2019)…
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 195 اتحادية اعلام 2018 في 28 1 2019 بخصوص تولي العراقي مزدوج الجنسية للوظائف السيادية والامنية الرفيعه
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تُعرف الجنسية باعتبارها شرطاً لتولي الوظائف العامة بأنها (رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة يترتب عليها حقوق والتزامات متبادلة بينهما) ، والجنسية تعتبر من أهم شروط شغل الوظائف العامة المدنية والعسكرية ، ويجد هذا الشرط أساسه في الدستور والقانون المدني العراقي ، حيث نصت المادة (18/أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أن (الجنسية العراقية حق لكل عراقي وهي أساس مواطنته) ، كما نصت المادة (37) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل على أن (الجنسية العراقية ينظمها قانون خاص) كما نصت على شرط الجنسية معظم تشريعات الخدمة المدنية منها المادة (السابعة /1) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، والمادة (4/1) من نظام الموظفين العموميين اللبناني رقم (112) في 12/6/1959، والمادة (21) من قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية في الامارات العربية المتحدة رقم (21) لسنة 2001، والمادة (14/1) من قانون الخدمة المصري رقم (81) لسنة 2016، إلا أنه يلاحظ على قانون الجنسية العراقي رقم (26) لسنة 2006 قد خالف اتفاقية لاهاي المبرمة في 12/4/1930 التي أكدت الجهود الدولية في القضاء الكامل على ظاهرتي التعدد وانعدام الجنسية، عندما اعتنق مبدأ تعدد الجنسية في المواد (10) و(12) من قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 استناداً إلى ما جاء في دستور 2005 الذي اعتمد على مبدأ جواز تعدد الجنسية للعراقي كخيار تشريعي ، حيث نصت المادة (18) الفقرة (رابعاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أن (يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون) ، وعلى الرغم من كون الدستور العراقي أجاز تعدد الجنسية إلا أنه قيد جواز الاستمرار في شغل المناصب السيادية والأمنية الرفيعة بالتخلي عن أي جنسية أجنبية مكتسبة، إلاّ إن الواقع العملي يشير إلى استمرار حالة ازدواج الجنسية لمن شغلوا مناصب سيادية وأمنية، كما أن مصطلح (المناصب الرفيعة) هو مصطلح غريب عن القوانين العراقية ويضاف إلى قائمة المصطلحات الجديدة التي تحتاج لتحديد مدلولها بدقة لغرض تحديد المراكز القانونية لشاغليها، إذ يعطي مجالاً للاجتهاد في تفسير هذا المصطلح لما تخلفه من مركز قانوني مضطرب اما الجهات القضائية والإدارية، وهنا يثور التساؤل هل يعتبر ذو الدرجات الخاصة من ذوي المناصب الرفيعة فيما إذا كانت هذه الدرجات ضمن ملاك الوزارات السيادية أو الأجهزة الأمنية؟ وهل يجوز تعيين الموظف مزدوج الجنسية؟ والراجح حسب وجهة نظرنا جواز تعيين الموظف مزدوج الجنسية استناداً لنص الدستور وقانون الجنسية النافذ، الا أن هذا الاتجاه يحتاج لاعادة النظر فيه والأخذ بتجارب الدول المتقدمة التي تحظر على المواطن شغل منصب قيادي كبير في الدولة كمدير عام أو وكيل وزير وهو يحمل جنسية دولة أخرى إلا بموافقات، أما شغل منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزير والسفير وغيرها من المواقع السيادية لا يتم إلا بعد التنازل عن الجنسية الأجنبية المكتسبة، أو التنازل عن المنصب والاحتفاظ بجنسية الدولة الأجنبية وهذا ما معمول به في فرنسا وأغلب دول العالم كذلك حيث نصت المادة (50) من لائحة الخدمة المدنية الفرنسي المرقمة (95/244) في 4/فبراير/1959 على حضر استخدام الاجانب ابتداءً إلا بصفة مؤقتة وبعقود محدودة المدة، اما في مصر فإن قرار رئيس الجمهورية المرقم (114) لسنة 1968 بشأن قواعد توظيف الاجانب نص في مادته الأولى على عدم جواز اسناد أية وظيفة إلى أجنبي إلا إذا اقتضت الضرورة وذلك للإفادة من ذوي المؤهلات ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717458
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تُعرف الجنسية باعتبارها شرطاً لتولي الوظائف العامة بأنها (رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة يترتب عليها حقوق والتزامات متبادلة بينهما) ، والجنسية تعتبر من أهم شروط شغل الوظائف العامة المدنية والعسكرية ، ويجد هذا الشرط أساسه في الدستور والقانون المدني العراقي ، حيث نصت المادة (18/أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أن (الجنسية العراقية حق لكل عراقي وهي أساس مواطنته) ، كما نصت المادة (37) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل على أن (الجنسية العراقية ينظمها قانون خاص) كما نصت على شرط الجنسية معظم تشريعات الخدمة المدنية منها المادة (السابعة /1) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، والمادة (4/1) من نظام الموظفين العموميين اللبناني رقم (112) في 12/6/1959، والمادة (21) من قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية في الامارات العربية المتحدة رقم (21) لسنة 2001، والمادة (14/1) من قانون الخدمة المصري رقم (81) لسنة 2016، إلا أنه يلاحظ على قانون الجنسية العراقي رقم (26) لسنة 2006 قد خالف اتفاقية لاهاي المبرمة في 12/4/1930 التي أكدت الجهود الدولية في القضاء الكامل على ظاهرتي التعدد وانعدام الجنسية، عندما اعتنق مبدأ تعدد الجنسية في المواد (10) و(12) من قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 استناداً إلى ما جاء في دستور 2005 الذي اعتمد على مبدأ جواز تعدد الجنسية للعراقي كخيار تشريعي ، حيث نصت المادة (18) الفقرة (رابعاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أن (يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون) ، وعلى الرغم من كون الدستور العراقي أجاز تعدد الجنسية إلا أنه قيد جواز الاستمرار في شغل المناصب السيادية والأمنية الرفيعة بالتخلي عن أي جنسية أجنبية مكتسبة، إلاّ إن الواقع العملي يشير إلى استمرار حالة ازدواج الجنسية لمن شغلوا مناصب سيادية وأمنية، كما أن مصطلح (المناصب الرفيعة) هو مصطلح غريب عن القوانين العراقية ويضاف إلى قائمة المصطلحات الجديدة التي تحتاج لتحديد مدلولها بدقة لغرض تحديد المراكز القانونية لشاغليها، إذ يعطي مجالاً للاجتهاد في تفسير هذا المصطلح لما تخلفه من مركز قانوني مضطرب اما الجهات القضائية والإدارية، وهنا يثور التساؤل هل يعتبر ذو الدرجات الخاصة من ذوي المناصب الرفيعة فيما إذا كانت هذه الدرجات ضمن ملاك الوزارات السيادية أو الأجهزة الأمنية؟ وهل يجوز تعيين الموظف مزدوج الجنسية؟ والراجح حسب وجهة نظرنا جواز تعيين الموظف مزدوج الجنسية استناداً لنص الدستور وقانون الجنسية النافذ، الا أن هذا الاتجاه يحتاج لاعادة النظر فيه والأخذ بتجارب الدول المتقدمة التي تحظر على المواطن شغل منصب قيادي كبير في الدولة كمدير عام أو وكيل وزير وهو يحمل جنسية دولة أخرى إلا بموافقات، أما شغل منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزير والسفير وغيرها من المواقع السيادية لا يتم إلا بعد التنازل عن الجنسية الأجنبية المكتسبة، أو التنازل عن المنصب والاحتفاظ بجنسية الدولة الأجنبية وهذا ما معمول به في فرنسا وأغلب دول العالم كذلك حيث نصت المادة (50) من لائحة الخدمة المدنية الفرنسي المرقمة (95/244) في 4/فبراير/1959 على حضر استخدام الاجانب ابتداءً إلا بصفة مؤقتة وبعقود محدودة المدة، اما في مصر فإن قرار رئيس الجمهورية المرقم (114) لسنة 1968 بشأن قواعد توظيف الاجانب نص في مادته الأولى على عدم جواز اسناد أية وظيفة إلى أجنبي إلا إذا اقتضت الضرورة وذلك للإفادة من ذوي المؤهلات ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717458
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (195/اتحادية / اعلام / 2018) في 28/1/2019 بخصوص تولي العراقي…
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على الامر النيابي المرقم 73 في 9 5 2021 والمتعلق بتشكيل لجنه تحقيقية بحق احد موظفي السلطه التنفيذية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرمجلس النواب / الامانه العامة / الدائرة الادارية / الموارد البشرية الامر النيابي رقم (73) في 9/5/2021 والمتضمن تشكيل لجنه تحقيقية برئاسة النائب (مقدام محمد عبيد الجميلي ) رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية وعضوية كل من النائب محمد الغزي نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية والنائب هشام السهيل عضو لجنة النزاهة النيابية ، وبتوقيع من السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، لغرض التحقيق مع مدير عام الدائرة القانونية في في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعمده تعطيل القوانين السارية واخرها الكتاب المرقم ( 1486) في 21/4/2021 المتضمن تعطيل تطبيق قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020 بحجه الطعن به امام المحكمة الاتحادية العليا ، ولنا على هذا القرار النيابي الملاحظات الاتية :1. ان الطعن بدستورية القوانين امام المحكمة الاتحادية العليا لايترتب عليه وقف تنفيذ القانون المطعون بعدم دستوريته ، كما ان قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر بالامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 لم يتضمن نصاً صريحاً يعطي للمحكمة الاتحادية العليا الحق في وقف تنفيذ النصوص المطعون بعدم دستوريتها لحين البت بالطعن ، الا ان النظام الداخلي للمحكمة رقم (1) لسنة 2005 نص في المادة (19) منه على ( تطبق احكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 فيما لم يرد به نص خاص في قانون المحكمة الاتحادية العليا وفي هذا النظام ) ، وحيث ان قانون المحكمة ونظامها الداخلي لم يتطرق الى موضوع وقف تنفيذ القانون او النص المطعون فيه بعدم الدستورية لحين البت بالطعن ، نجد ان المحكمة الاتحادية العليا لجات لتدارك النقص التشريعي الى قانون المرافعات المدنية في سابقه قررت فيها المحكمة اصدار (اوامر ولائية) لايقاف تنفيذ احكام المواد المطعون بها في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 الخاص بامتيازات اعضاء مجلس النواب بناء علی طلب رئیس الوزراء السيد( حیدر العبادي) في حينها ، مستندة لما لها من ولاية عامة بالنظر في هذا الطلب واستنادا إلى احكام المواد (151) و(152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، وبدلالة المادة (93) من الدستور، حيث قررت المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاق وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته لحين حسم الدعوى بموضوع الطعن بعدم دستوريتها ، والحقيقية نحن لانؤيد هذا الاتجاه لانه يشكل خرقاً لقاعدة قرينه الدستورية للتشريعات الصادرة من مجلس النواب ، فلا يترتب على الطعن تعطيل قوة نفاذها، ولا يجوز بالتالي وقف تنفيذها، حيث تظل قوة نفاذها ملازمة لها عند اثارة الطعن بعدم دستوريتها امام المحكمة الاتحادية العليا ، وللمحكمة أن تقرر دستورية النصوص المطعون بها فلا ترتد عنها قوة نفاذها، وإما أن تقرر مخالفتها للدستور فتقرر الغاءها وتنهي وجودها وقوتها التنفيذية، واستناداً لما تقدم فإنه لا يجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ النصوص التشريعية المطعون بها كون ذلك لايدخل ضمن نطاق اختصاصها المحدد حصراً في قانونها ، كما ان احكام الاوامر الولائية والاوامر على العرائض تتعلق باستحصال امر من المحكمة المختصه للقيام بتصرف معين ولايمكن تطبيقها على التشريع الذي يكون ملزماً حتى للقضاء ، كما ان قانون المرافعات سمح لمن صدر الامر ضده بالتظلم لدى المحكمة التي اصدرته وفي حال رد التظلم فبالامكان تمييزه ، واذا ما علمنا ان المحكمة الاتحادية العليا لامعقب عليها من محكمه اعلى ففي مثل هذه ......
#تعليق
#الامر
#النيابي
#المرقم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718881
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرمجلس النواب / الامانه العامة / الدائرة الادارية / الموارد البشرية الامر النيابي رقم (73) في 9/5/2021 والمتضمن تشكيل لجنه تحقيقية برئاسة النائب (مقدام محمد عبيد الجميلي ) رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية وعضوية كل من النائب محمد الغزي نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية والنائب هشام السهيل عضو لجنة النزاهة النيابية ، وبتوقيع من السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، لغرض التحقيق مع مدير عام الدائرة القانونية في في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعمده تعطيل القوانين السارية واخرها الكتاب المرقم ( 1486) في 21/4/2021 المتضمن تعطيل تطبيق قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020 بحجه الطعن به امام المحكمة الاتحادية العليا ، ولنا على هذا القرار النيابي الملاحظات الاتية :1. ان الطعن بدستورية القوانين امام المحكمة الاتحادية العليا لايترتب عليه وقف تنفيذ القانون المطعون بعدم دستوريته ، كما ان قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر بالامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 لم يتضمن نصاً صريحاً يعطي للمحكمة الاتحادية العليا الحق في وقف تنفيذ النصوص المطعون بعدم دستوريتها لحين البت بالطعن ، الا ان النظام الداخلي للمحكمة رقم (1) لسنة 2005 نص في المادة (19) منه على ( تطبق احكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 فيما لم يرد به نص خاص في قانون المحكمة الاتحادية العليا وفي هذا النظام ) ، وحيث ان قانون المحكمة ونظامها الداخلي لم يتطرق الى موضوع وقف تنفيذ القانون او النص المطعون فيه بعدم الدستورية لحين البت بالطعن ، نجد ان المحكمة الاتحادية العليا لجات لتدارك النقص التشريعي الى قانون المرافعات المدنية في سابقه قررت فيها المحكمة اصدار (اوامر ولائية) لايقاف تنفيذ احكام المواد المطعون بها في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 الخاص بامتيازات اعضاء مجلس النواب بناء علی طلب رئیس الوزراء السيد( حیدر العبادي) في حينها ، مستندة لما لها من ولاية عامة بالنظر في هذا الطلب واستنادا إلى احكام المواد (151) و(152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، وبدلالة المادة (93) من الدستور، حيث قررت المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاق وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته لحين حسم الدعوى بموضوع الطعن بعدم دستوريتها ، والحقيقية نحن لانؤيد هذا الاتجاه لانه يشكل خرقاً لقاعدة قرينه الدستورية للتشريعات الصادرة من مجلس النواب ، فلا يترتب على الطعن تعطيل قوة نفاذها، ولا يجوز بالتالي وقف تنفيذها، حيث تظل قوة نفاذها ملازمة لها عند اثارة الطعن بعدم دستوريتها امام المحكمة الاتحادية العليا ، وللمحكمة أن تقرر دستورية النصوص المطعون بها فلا ترتد عنها قوة نفاذها، وإما أن تقرر مخالفتها للدستور فتقرر الغاءها وتنهي وجودها وقوتها التنفيذية، واستناداً لما تقدم فإنه لا يجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ النصوص التشريعية المطعون بها كون ذلك لايدخل ضمن نطاق اختصاصها المحدد حصراً في قانونها ، كما ان احكام الاوامر الولائية والاوامر على العرائض تتعلق باستحصال امر من المحكمة المختصه للقيام بتصرف معين ولايمكن تطبيقها على التشريع الذي يكون ملزماً حتى للقضاء ، كما ان قانون المرافعات سمح لمن صدر الامر ضده بالتظلم لدى المحكمة التي اصدرته وفي حال رد التظلم فبالامكان تمييزه ، واذا ما علمنا ان المحكمة الاتحادية العليا لامعقب عليها من محكمه اعلى ففي مثل هذه ......
#تعليق
#الامر
#النيابي
#المرقم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718881
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - تعليق على الامر النيابي المرقم (73) في 9/5/2021 والمتعلق بتشكيل لجنه تحقيقية بحق احد موظفي السلطه التنفيذية
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 48 اتحادية 2021 بشأن الجهة المختصة بتفسير التشريعات
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم (48/اتحادية /2021) في 6/6/2021 والمتضمن تقرير اختصاص المحكمة الاتحادية العليا الاستثنائي بتفسير التشريعات سواء كان التفسير بمناسبة الفصل بمنازعه معروضه امامها للفصل بدستورية نص او تشريع ، اوبناء على طلب اصلي بالتفسير من احد السلطات الاتحادية، ووفق ضوابط محددة ذكرتها في قرارها ، ولنا على قرار المحكمة الاتحادية اعلاه الملاحظات الاتية : 1. حددت المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الاختصاصات الحصرية للمحكمة الاتحادية العليا ، ومنها اختصاصها الوارد في في الفقرة (ثانياً) منها وهو اختصاص تفسير نصوص الدستور ، وقد نصت المادة (4/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر بموجب الامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 على هذا الاختصاص ، الا ان الدستور وقانون المحكمة سابق الذكر لم يحدد الجهة المختصه بطلب التفسير ، وكذلك خلا نظامها الداخلي من اي نص ينظم الجهات التي لها حق تقديم طلب التفسيروالشروط الشكلية والموضوعية والبيانات الواجب توفرها في طلب التفسير الاصلي ، وللمحكمة الاتحادية العليا اجتهادات في عدة احكام قضائية صادرة عالجت هذا القصور، تناولناها في معرض تعليقنا على قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بعدم دستورية تشكيل محاكم خاصة في اقليم كردستان .2. لم ينص الدستور ولا قانون المحكمة الاتحادية العليا ولا نظامها الداخلي على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في تفسير التشريعات ولم ينظم قانونها مسألة قبول الطلب الاصلي بتفسير التشريعات وجهات تقديمها وشروطه وضوابطه ، واستناداً لاختصاص المحكمة الاصلي بتفسير نصوص الدستور فأن من المنطق ان تفسر المحكمة الاتحادية العليا التشريع او النص القانوني المطعون بعدم دستوريته للوقوف على نية المشرع ومدى مطابقتها للدستور حتى تتمكن من الفصل في النزاع المعروض امامها .3. حسنناً فعلت المحكمة الاتحادية العليا بوضع ضوابط للتفسير التشريعي بمناسبة خصومه قائمة امام المحكمة ، حيث حددت المحكمة جملة من الكوابح الذاتية لغرض ركونها للتفسيرالتشريعي حيث جاء في حيثيات قرارها (....واستناداً لما تقدم تقرر اجابة الدائرة القانونية في مجلس النواب بأن للمحكمة الاتحادية العليا صلاحية تفسير نصوص القوانين في ضوء الاختصاصات المحددة في الدستور وقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ووفقاً للضوابط التي تم الاشارة اليها ، والمتجسدة بما يلي :1. ان تكون القوانين نافذه 2.ان يكون تفسيرها بمناسبة خصومه منظورة امام هذه المحكمة للبت بدستورية القانون موضوع التفسير 3. ان يكون التفسير بمناسبة استفسار يرد اليها حصراً من احدى السلطات الاتحادية .......) ، والحقيقه نحن لانؤيد اتجاه المحكمة الاتحادية العليا الذي ذهبت اليه في الفقرة (3) من منطوق حكمها اعلاه باقرارها لنفسها باختصاص قبول طلبات التفسير الاصلية للتشريعات من السلطات الاتحادية ، لانها لاتملك اختصاص تفسير التشريع الابصفة تبعية لاختصاصها الاصيل بتفسير الدستور ، اي ان تفسير القانون هو بهدف فض المنازعه الدستورية القائمة امامها ، بمعنى اخر ان تفسير التشريع من متطلبات ممارسة المحكمة لاختصاصها بالرقابه على دستورية القوانين والانظمة ، وبالتالي لايمكن للمحكمة ان تقرر لنفسها اختصاصاً اصيلاً بتفسير التشريع بناء على طلبات ترد للمحكمة وان حددت المحكمة ضوابط لقبول الطلب الاصلي بتفسير التشريع ، وهذا ما قررته المحكمة في نفس قراراها حيث اشارت الى الى ان اختصاص تفسير التشريع استثن ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727076
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم (48/اتحادية /2021) في 6/6/2021 والمتضمن تقرير اختصاص المحكمة الاتحادية العليا الاستثنائي بتفسير التشريعات سواء كان التفسير بمناسبة الفصل بمنازعه معروضه امامها للفصل بدستورية نص او تشريع ، اوبناء على طلب اصلي بالتفسير من احد السلطات الاتحادية، ووفق ضوابط محددة ذكرتها في قرارها ، ولنا على قرار المحكمة الاتحادية اعلاه الملاحظات الاتية : 1. حددت المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الاختصاصات الحصرية للمحكمة الاتحادية العليا ، ومنها اختصاصها الوارد في في الفقرة (ثانياً) منها وهو اختصاص تفسير نصوص الدستور ، وقد نصت المادة (4/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر بموجب الامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 على هذا الاختصاص ، الا ان الدستور وقانون المحكمة سابق الذكر لم يحدد الجهة المختصه بطلب التفسير ، وكذلك خلا نظامها الداخلي من اي نص ينظم الجهات التي لها حق تقديم طلب التفسيروالشروط الشكلية والموضوعية والبيانات الواجب توفرها في طلب التفسير الاصلي ، وللمحكمة الاتحادية العليا اجتهادات في عدة احكام قضائية صادرة عالجت هذا القصور، تناولناها في معرض تعليقنا على قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بعدم دستورية تشكيل محاكم خاصة في اقليم كردستان .2. لم ينص الدستور ولا قانون المحكمة الاتحادية العليا ولا نظامها الداخلي على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في تفسير التشريعات ولم ينظم قانونها مسألة قبول الطلب الاصلي بتفسير التشريعات وجهات تقديمها وشروطه وضوابطه ، واستناداً لاختصاص المحكمة الاصلي بتفسير نصوص الدستور فأن من المنطق ان تفسر المحكمة الاتحادية العليا التشريع او النص القانوني المطعون بعدم دستوريته للوقوف على نية المشرع ومدى مطابقتها للدستور حتى تتمكن من الفصل في النزاع المعروض امامها .3. حسنناً فعلت المحكمة الاتحادية العليا بوضع ضوابط للتفسير التشريعي بمناسبة خصومه قائمة امام المحكمة ، حيث حددت المحكمة جملة من الكوابح الذاتية لغرض ركونها للتفسيرالتشريعي حيث جاء في حيثيات قرارها (....واستناداً لما تقدم تقرر اجابة الدائرة القانونية في مجلس النواب بأن للمحكمة الاتحادية العليا صلاحية تفسير نصوص القوانين في ضوء الاختصاصات المحددة في الدستور وقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ووفقاً للضوابط التي تم الاشارة اليها ، والمتجسدة بما يلي :1. ان تكون القوانين نافذه 2.ان يكون تفسيرها بمناسبة خصومه منظورة امام هذه المحكمة للبت بدستورية القانون موضوع التفسير 3. ان يكون التفسير بمناسبة استفسار يرد اليها حصراً من احدى السلطات الاتحادية .......) ، والحقيقه نحن لانؤيد اتجاه المحكمة الاتحادية العليا الذي ذهبت اليه في الفقرة (3) من منطوق حكمها اعلاه باقرارها لنفسها باختصاص قبول طلبات التفسير الاصلية للتشريعات من السلطات الاتحادية ، لانها لاتملك اختصاص تفسير التشريع الابصفة تبعية لاختصاصها الاصيل بتفسير الدستور ، اي ان تفسير القانون هو بهدف فض المنازعه الدستورية القائمة امامها ، بمعنى اخر ان تفسير التشريع من متطلبات ممارسة المحكمة لاختصاصها بالرقابه على دستورية القوانين والانظمة ، وبالتالي لايمكن للمحكمة ان تقرر لنفسها اختصاصاً اصيلاً بتفسير التشريع بناء على طلبات ترد للمحكمة وان حددت المحكمة ضوابط لقبول الطلب الاصلي بتفسير التشريع ، وهذا ما قررته المحكمة في نفس قراراها حيث اشارت الى الى ان اختصاص تفسير التشريع استثن ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727076
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (48/اتحادية /2021) بشأن الجهة المختصة بتفسير التشريعات
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 97 اتحادية امر ولائي 2021 بشأن سحب توصية مجلس الوزراء بتعيين احد ذوي الدرجات الخاصة
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم (48/اتحادية/امر ولائي /2021) في 1/8/2021 والمتضمن امراً ولائياً بايقاف تنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم (251) في 21/7/2021 والخاص بسحب التوصية بترشيح (ع.ص) لمنصب رئيس الجامعه العراقية وترشيح اخر بدلاً عنه، علماً ان التوصيه بترشيح الموما اليه سبق وان صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (378) ففي 24/10/2019 ولحين حسم الدعوى المرقمة (97/اتحادية/2021) ، ولنا على قرار المحكمة الاتحادية اعلاه الملاحظات الاتية : 1. لاشك ان مجلس الوزراء واستناداً للمادة (80/ خامساً) يملك صلاحية التوصيه الى مجلس النواب بالموافقه على تعيين اصحاب الدرجات الخاصة ومنها (رئيس الجامعه)، اضافه لبعض الوظائف الاخرى لاهميتها ورد النص عليها في هذه الفقرة ، وقد سبق وان تم ترشيح السيد (ع.ص) لشغل هذا المنصب بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (378) ففي 24/10/2019 ، الان ان مجلس النواب لم يبت بهذا الترشيح للفترة من 24/10/2019 ولغاية 21/7/2021 وهو تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المرقم (251) بسحب ترشيحه وترشيح اخر بدلاً منه مع تكليفه بمهام مستشار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ومن المستقر في الفقه والقضاء الاداري بأن التوصيه هي ليست قرار وانما مجرد اعمال مادية ولايترتب عليها مساس بالمركز القانوني للمرشح ، كما ان التوصيه لاتكون ملزمه للجهة التي تقدم اليها اذ لاتعدو ان تكون رأي استشاري غير ملزم لمن قدمت له التوصية، وبالتالي يجوز لمجلس الوزراء وفقاً لسلطته التقديرية سحب هذا الترشيح طلما لم يبت به مجلس النواب طيلة هذه الفترة .2. كان على المحكمة الاتحادية العليا عدم قبول الطعن ، ذلك ان التوصية ليست قرار وبالتالي لايترتب على تقديمها او سحبها اثار قانونية وبالتالي لاتكون محلاً لدعوى الالغاء ، هذا اذا ما سلمنا باختصاص المحكمة في نظر الاوامر والقرارات ، ويمكن ان نسجل تحفظاً على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في نظر شرعية الاوامر والقرارات ، ذلك ان المادة (93/اولاً) من الدستور نصت على اختصاص المحكمة في الرقابه على دستورية القوانين والانظمة النافذه ، كما ان المادة (4/اولاً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل نصت على ذات الاختصاص ، بمعنى اخر ان رقابه المحكمة تنصب على النظر في دستورية التشريعات والتشريعات الفرعية (الانظمة) ، دون القرارات الاوامر والقرارات الفردية ماعدا قرارات مجلس النواب الصادرة استناداً للمادة (52) من دستور 2005 ، ولم يرد النص على هذا الاختصاص الا في في المادة (4) من النظام الداخلي للمحكمة رقم (1) لسنة 2005 ، والذي يفترض تعديله ليكون متوافقاً مع المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة المعدل ، كما اورد استاذنا الدكتور غازي فيصل مهدي المحترم تحفظه ايضاً على على اختصاص المحكمة المتعلق بالنظر في دستورية الانظمة باعتبار الانظمة واي كانت جهة اصدارها عبارة عن قرارات ادارية تنظيمية تخضع لاختصاص القضاء الاداري التي تتولى فحص مشروعيتها وتزنها في ميزان الدستور والقانون نزولاً عند مبدأ تدرج القواعد القانونية .3. ذهبت المحكمة الاتحادية العليا الى وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء (251) لسنة 2021 لحين حسم الدعوى حيث جاء في حيثيات قرارها ( .... لذا ولتوفر صفه الاستعجال في طلب الامر الولائي ولعدم المساس باصل الحق ، وحيث ان تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (251) لسنة 2021 في الوقت الحاضر يرتب تغيير في المراكز القانونية للمشمولين به ، مما يقتضي واستناداً لاحكام المادة (151 و152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727444
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم (48/اتحادية/امر ولائي /2021) في 1/8/2021 والمتضمن امراً ولائياً بايقاف تنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم (251) في 21/7/2021 والخاص بسحب التوصية بترشيح (ع.ص) لمنصب رئيس الجامعه العراقية وترشيح اخر بدلاً عنه، علماً ان التوصيه بترشيح الموما اليه سبق وان صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (378) ففي 24/10/2019 ولحين حسم الدعوى المرقمة (97/اتحادية/2021) ، ولنا على قرار المحكمة الاتحادية اعلاه الملاحظات الاتية : 1. لاشك ان مجلس الوزراء واستناداً للمادة (80/ خامساً) يملك صلاحية التوصيه الى مجلس النواب بالموافقه على تعيين اصحاب الدرجات الخاصة ومنها (رئيس الجامعه)، اضافه لبعض الوظائف الاخرى لاهميتها ورد النص عليها في هذه الفقرة ، وقد سبق وان تم ترشيح السيد (ع.ص) لشغل هذا المنصب بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (378) ففي 24/10/2019 ، الان ان مجلس النواب لم يبت بهذا الترشيح للفترة من 24/10/2019 ولغاية 21/7/2021 وهو تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المرقم (251) بسحب ترشيحه وترشيح اخر بدلاً منه مع تكليفه بمهام مستشار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ومن المستقر في الفقه والقضاء الاداري بأن التوصيه هي ليست قرار وانما مجرد اعمال مادية ولايترتب عليها مساس بالمركز القانوني للمرشح ، كما ان التوصيه لاتكون ملزمه للجهة التي تقدم اليها اذ لاتعدو ان تكون رأي استشاري غير ملزم لمن قدمت له التوصية، وبالتالي يجوز لمجلس الوزراء وفقاً لسلطته التقديرية سحب هذا الترشيح طلما لم يبت به مجلس النواب طيلة هذه الفترة .2. كان على المحكمة الاتحادية العليا عدم قبول الطعن ، ذلك ان التوصية ليست قرار وبالتالي لايترتب على تقديمها او سحبها اثار قانونية وبالتالي لاتكون محلاً لدعوى الالغاء ، هذا اذا ما سلمنا باختصاص المحكمة في نظر الاوامر والقرارات ، ويمكن ان نسجل تحفظاً على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في نظر شرعية الاوامر والقرارات ، ذلك ان المادة (93/اولاً) من الدستور نصت على اختصاص المحكمة في الرقابه على دستورية القوانين والانظمة النافذه ، كما ان المادة (4/اولاً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل نصت على ذات الاختصاص ، بمعنى اخر ان رقابه المحكمة تنصب على النظر في دستورية التشريعات والتشريعات الفرعية (الانظمة) ، دون القرارات الاوامر والقرارات الفردية ماعدا قرارات مجلس النواب الصادرة استناداً للمادة (52) من دستور 2005 ، ولم يرد النص على هذا الاختصاص الا في في المادة (4) من النظام الداخلي للمحكمة رقم (1) لسنة 2005 ، والذي يفترض تعديله ليكون متوافقاً مع المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة المعدل ، كما اورد استاذنا الدكتور غازي فيصل مهدي المحترم تحفظه ايضاً على على اختصاص المحكمة المتعلق بالنظر في دستورية الانظمة باعتبار الانظمة واي كانت جهة اصدارها عبارة عن قرارات ادارية تنظيمية تخضع لاختصاص القضاء الاداري التي تتولى فحص مشروعيتها وتزنها في ميزان الدستور والقانون نزولاً عند مبدأ تدرج القواعد القانونية .3. ذهبت المحكمة الاتحادية العليا الى وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء (251) لسنة 2021 لحين حسم الدعوى حيث جاء في حيثيات قرارها ( .... لذا ولتوفر صفه الاستعجال في طلب الامر الولائي ولعدم المساس باصل الحق ، وحيث ان تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (251) لسنة 2021 في الوقت الحاضر يرتب تغيير في المراكز القانونية للمشمولين به ، مما يقتضي واستناداً لاحكام المادة (151 و152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727444
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (97/اتحادية/ امر ولائي /2021) بشأن سحب توصية مجلس الوزراء…
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 159 اتحادية 2021 في 27 12 2021 والمتضمن رد الطعن الخاص بالغاء نتائج الانتخابات النيابية لعام 2021
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد مرة اخرى تثبت المحكمة الاتحادية العليا انها المؤسسة الدستورية الحامية للدستور والمبادىء الديمقراطية الواردة فية ، حيث اصدرت المحكمة المذكوره قرارها المرقم ( 159/ اتحادية /2021) في 27/12/2021 والمتضمن رد الدعوى المقامة من وكلاء المدعيين طالبين فيها الغاء الانتخابات النيابية التي جرت بتاريخ 10/10/2021 ضد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (اضافة لوظيفته ) لمخالفتها للمواد (5،14،16،19) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 مستندين في طعنهم الى تقرير فني صادر عن الشركة الفاحصة الالمانية ( hensoldt) التي تعاقد معها المدعى عليه (اضافة لوظيفته) استناداً للمادة (38/ثالثاً) من قانون مجلس النواب المرقم (9) لسنة 2020 لفحص برامجيات اجهزة الاقتراع (اجهزة تسريع النتائج والاجهزة الملحقه بها ) لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية ، كما طلب المدعيين اصدار امر ولائي لوقف اجراءات تصديق النتائج النهاية للانتخابات لحين حسم الدعوى استناداً للمادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل ، وقد اكدت المحكمة في قرارها سابق الذكر على مبادىء دستورية غاية في الاهميه ومنها مبدأ الديمقراطية ، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، ومبدأ الاقتراع العام المباشر عبرر المؤسسات الدستورية ، والانتقال السلمي للسلطه ، وحرية الانتخابات وعدالتها ونزاهتها وحق المشاركة في الحياة السياسية ، ومبدأ الفصل بين السلطات ، ورغم ان قرار المحكمة برد الدعوى صحيح من حيث النتيجه الاانه يمكن ان نسجل بعض الملاحظات عليه ، وهذا ماسنتناوله في النقاط الاتية :1. ان المحكمة الاتحادية العليا غير مختصه بنظر موضوع الدعوى ، اذ حددت المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الاختصاصات الحصرية للمحكمة الاتحادية العليا ومنها اختصاصها المنصوص في الفقرة (سابعاً) منها وهو ( المصادقه على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ) ، وهذا ايضاً ما نصت عليه المادة (4/سابعاً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ، حيث اشارت الفقرة المذكورة الى اختصاص المحكمة في ( التصديق على النتائج النهاية للانتخابات العامة لعضويه مجلس النواب ) ، كما تضمنت المادة (52/ ثانياً) من الدستور على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في الطعون الواردة على قرارات مجلس النواب الخاصة بالبت بصحة عضوية اعضائه والتي تصدر خلال (30) يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض باغلبية ثلثي اعضاءه ، وهذا يعني ان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا بعد اجراء الانتخابات النيابية العامة تنحصر بمصادقة نتائج الانتخابات النيابية العامة ومن ثم عند انتظام المجلس تنظر بالطعون الخاصه بصحة عضوية اعضائة ، ولم يرد ضمن اختصاصات المحكمة اختصاص النظر بالطعون الانتخابية ، اذ ان المشرع اناط اختصاص البت بالشكاوى والطعون الانتخابية كافه الى مجلس المفوضين بموجب المادة (10/ خامساً ) من قانون المفوضيه العليا المستقله للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 ، حيث نصت هذه الفقرة على ان ( البت بالشكاوى والطعون الانتخابية كافه وتكون قراراتها قابلة للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات ) ، حيث تكون قرارات مجلس المفوضين الخاصة بالعملية الانتخابية خاضعه لرقابه هيئة قضائية متخصصة يشكلها مجلس القضاء الاعلى لهذا الغرض، وهذا مانصت عليه المادة (19) من القانون المذكور، والتي تكون قراراتها باته اي حازت درجه البتات استناداً للمادة (105) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل ، وبالتالي لاجوز الطعن فيها امام اي جهة اخرى كمحكمة التمييز ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742650
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد مرة اخرى تثبت المحكمة الاتحادية العليا انها المؤسسة الدستورية الحامية للدستور والمبادىء الديمقراطية الواردة فية ، حيث اصدرت المحكمة المذكوره قرارها المرقم ( 159/ اتحادية /2021) في 27/12/2021 والمتضمن رد الدعوى المقامة من وكلاء المدعيين طالبين فيها الغاء الانتخابات النيابية التي جرت بتاريخ 10/10/2021 ضد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (اضافة لوظيفته ) لمخالفتها للمواد (5،14،16،19) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 مستندين في طعنهم الى تقرير فني صادر عن الشركة الفاحصة الالمانية ( hensoldt) التي تعاقد معها المدعى عليه (اضافة لوظيفته) استناداً للمادة (38/ثالثاً) من قانون مجلس النواب المرقم (9) لسنة 2020 لفحص برامجيات اجهزة الاقتراع (اجهزة تسريع النتائج والاجهزة الملحقه بها ) لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية ، كما طلب المدعيين اصدار امر ولائي لوقف اجراءات تصديق النتائج النهاية للانتخابات لحين حسم الدعوى استناداً للمادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل ، وقد اكدت المحكمة في قرارها سابق الذكر على مبادىء دستورية غاية في الاهميه ومنها مبدأ الديمقراطية ، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، ومبدأ الاقتراع العام المباشر عبرر المؤسسات الدستورية ، والانتقال السلمي للسلطه ، وحرية الانتخابات وعدالتها ونزاهتها وحق المشاركة في الحياة السياسية ، ومبدأ الفصل بين السلطات ، ورغم ان قرار المحكمة برد الدعوى صحيح من حيث النتيجه الاانه يمكن ان نسجل بعض الملاحظات عليه ، وهذا ماسنتناوله في النقاط الاتية :1. ان المحكمة الاتحادية العليا غير مختصه بنظر موضوع الدعوى ، اذ حددت المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الاختصاصات الحصرية للمحكمة الاتحادية العليا ومنها اختصاصها المنصوص في الفقرة (سابعاً) منها وهو ( المصادقه على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ) ، وهذا ايضاً ما نصت عليه المادة (4/سابعاً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ، حيث اشارت الفقرة المذكورة الى اختصاص المحكمة في ( التصديق على النتائج النهاية للانتخابات العامة لعضويه مجلس النواب ) ، كما تضمنت المادة (52/ ثانياً) من الدستور على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في الطعون الواردة على قرارات مجلس النواب الخاصة بالبت بصحة عضوية اعضائه والتي تصدر خلال (30) يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض باغلبية ثلثي اعضاءه ، وهذا يعني ان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا بعد اجراء الانتخابات النيابية العامة تنحصر بمصادقة نتائج الانتخابات النيابية العامة ومن ثم عند انتظام المجلس تنظر بالطعون الخاصه بصحة عضوية اعضائة ، ولم يرد ضمن اختصاصات المحكمة اختصاص النظر بالطعون الانتخابية ، اذ ان المشرع اناط اختصاص البت بالشكاوى والطعون الانتخابية كافه الى مجلس المفوضين بموجب المادة (10/ خامساً ) من قانون المفوضيه العليا المستقله للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 ، حيث نصت هذه الفقرة على ان ( البت بالشكاوى والطعون الانتخابية كافه وتكون قراراتها قابلة للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات ) ، حيث تكون قرارات مجلس المفوضين الخاصة بالعملية الانتخابية خاضعه لرقابه هيئة قضائية متخصصة يشكلها مجلس القضاء الاعلى لهذا الغرض، وهذا مانصت عليه المادة (19) من القانون المذكور، والتي تكون قراراتها باته اي حازت درجه البتات استناداً للمادة (105) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل ، وبالتالي لاجوز الطعن فيها امام اي جهة اخرى كمحكمة التمييز ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742650
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( 159/اتحادية/2021) في 27/12/2021 والمتضمن رد الطعن الخاص…
منير حمود الشامي : قراءه بقرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 159 اتحادية 2021 في 27 12 2021 والمتضمن رد الطعن الخاص بإلغاء نتائج الانتخابات النيابية لعام 2021م.
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي تعليقاً على ما تم تداوله من فقرات لقرار المحكمة الاتحادية العليا اعلاه، بشأن ردها للطعن المقدم بنتائج الانتخابات، الذي نرى أن محكمتنا المؤقره قد تأخرت فيه كثيراً، وكان عليها منذ البداية رد الطعن لعدم الاختصاص استناداً للمادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005م، والمادة (4) من قانونها رقم 30 لسنة 2005م المعدل، لكن يجب علينا القول بإن الرقابة على دستورية القوانين تؤدي إلى حسم النزاع بين الاتجاهات المختلفة والمتصارعة احياناً حول مضمون بعض القوانين، ففي هذه الحالة يكون الالتجاء إلى القضاء الدستوري ضرورياً لحسم ذلك النزاع أو المواجهة، لكن القضاء الدستوري ونتيجة للعديد من الظروف الخارجية المحيطة به ومنها الواقع السياسي المهيمن في مكان ما وتجنباً للصدام مع السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تتأثر أحكامه بهذا الواقع وقد تجانب احياناً القانون. أما ما يتعلق بالفقرة (13) من قرار الحكم أعلاه، إذ ذهبت المحكمة الى دعوة مجلس النواب القادم لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 واعتماد نظام العد والفرز اليدوي بدل الاليكتروني، وهذا أمر مستغرب حقيقة من محكمتنا الدستورية، وأعتقد قد جانبها الصواب فيما ذهبت اليه، فعندما يثبت للمشرع الاختصاص بتنظيم أمر معين(المادة 61/أولا)، فإن سلطته التقديرية لا تعدو في جميع الأحوال أن تكون سوى مكنه وحرية لمواجهة ظروف العمل وتبدو-السلطة التقديرية- واضحة للعيان في أن يقرر مباشرة هذا الاختصاص من عدمه، وعندما يقرر مباشرة هذا الاختصاص فإنه يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في اختيار الوقت المناسب والأسلوب المناسب لذلك، ما لم يُلزمه الدستور بالتدخل في وقت معين، ونادراً ما يفعل الدستور ذلك ، وبالتالي فإذا ما تبين أن تشريعاً ما يدخل في اختصاص البرلمان، فإن تقدير الحاجة إلى التشريع ومدى ضرورته والأسلوب الأمثل لتطبيقه، يدخل في اختصاص السلطة التشريعية وحدها، باعتباره عنصراً من عناصر السياسة التشريعية التي يمتنع على المحاكم التدخل فيها. ويتمثل جوهر السلطة التقديرية في المفاضلة التي يُجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يُقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملائمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله التنظيم. وبالتالي فتلك القيود لا تعني فرض سلطة القضاء على حرية المشرع في تقديريه للتشريع وصلاحيته، فالقضاء مهمته ذات طابع قانوني بحت، ولا يصح أن يتجاوز هذا النطاق إلى مجال الحكمة من التشريع وأهدافه والأساليب المتبعة في تطبيقه، والتي سعى إليها سواء كانت الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، التي هي من أخص خصائص السلطة التقديرية التي يتمتع بها المشرع، واشراك القضاء في تقديرها يعد خروجاً على مبدأ الفصل بين السلطات. وبالتالي يتعين على القاضي الدستوري أن يلتزم حدود دوره في الرقابة الدستورية، دون أن يتجاوزه إلى بحث مسائل تقديرية تخرج عن حدود رقابته، ذلك لأن الرقابة القانونية على شرعية القانون لا تستلزم من القاضي الدستوري بحثاً إضافياً حول ما إذا كان التشريع ضرورياً أو لازماً، أو غير ضروري وغير لازم، كما لا تستلزم منه أيضاً أن يتعرض لتقدير الحكمة التي ابتغتها السلطة التشريعية من وضع التشريع أو تقدير أثاره الاجتماعية أو فحص الأساليب التي يستخدمها والسياسة التي يُعبر عنها، وبالقدر ذاته فإن رقابة الشرعية لا تلتزم من القاضي الدستوري التعرض لبواعث التشريع أو الأساليب الدافعة إليه أو الأسلوب الأمثل لتطبيقه، وكل هذه مسائل فنية تخرج عن حدود الرقابة الدستورية وتدخل في نطاق الملائمات التي تستقل سلطة التشريع بتقديرها وحدها دون غيرها ضمن ......
#قراءه
#بقرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية
#2021
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743494
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي تعليقاً على ما تم تداوله من فقرات لقرار المحكمة الاتحادية العليا اعلاه، بشأن ردها للطعن المقدم بنتائج الانتخابات، الذي نرى أن محكمتنا المؤقره قد تأخرت فيه كثيراً، وكان عليها منذ البداية رد الطعن لعدم الاختصاص استناداً للمادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005م، والمادة (4) من قانونها رقم 30 لسنة 2005م المعدل، لكن يجب علينا القول بإن الرقابة على دستورية القوانين تؤدي إلى حسم النزاع بين الاتجاهات المختلفة والمتصارعة احياناً حول مضمون بعض القوانين، ففي هذه الحالة يكون الالتجاء إلى القضاء الدستوري ضرورياً لحسم ذلك النزاع أو المواجهة، لكن القضاء الدستوري ونتيجة للعديد من الظروف الخارجية المحيطة به ومنها الواقع السياسي المهيمن في مكان ما وتجنباً للصدام مع السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تتأثر أحكامه بهذا الواقع وقد تجانب احياناً القانون. أما ما يتعلق بالفقرة (13) من قرار الحكم أعلاه، إذ ذهبت المحكمة الى دعوة مجلس النواب القادم لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 واعتماد نظام العد والفرز اليدوي بدل الاليكتروني، وهذا أمر مستغرب حقيقة من محكمتنا الدستورية، وأعتقد قد جانبها الصواب فيما ذهبت اليه، فعندما يثبت للمشرع الاختصاص بتنظيم أمر معين(المادة 61/أولا)، فإن سلطته التقديرية لا تعدو في جميع الأحوال أن تكون سوى مكنه وحرية لمواجهة ظروف العمل وتبدو-السلطة التقديرية- واضحة للعيان في أن يقرر مباشرة هذا الاختصاص من عدمه، وعندما يقرر مباشرة هذا الاختصاص فإنه يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في اختيار الوقت المناسب والأسلوب المناسب لذلك، ما لم يُلزمه الدستور بالتدخل في وقت معين، ونادراً ما يفعل الدستور ذلك ، وبالتالي فإذا ما تبين أن تشريعاً ما يدخل في اختصاص البرلمان، فإن تقدير الحاجة إلى التشريع ومدى ضرورته والأسلوب الأمثل لتطبيقه، يدخل في اختصاص السلطة التشريعية وحدها، باعتباره عنصراً من عناصر السياسة التشريعية التي يمتنع على المحاكم التدخل فيها. ويتمثل جوهر السلطة التقديرية في المفاضلة التي يُجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يُقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملائمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله التنظيم. وبالتالي فتلك القيود لا تعني فرض سلطة القضاء على حرية المشرع في تقديريه للتشريع وصلاحيته، فالقضاء مهمته ذات طابع قانوني بحت، ولا يصح أن يتجاوز هذا النطاق إلى مجال الحكمة من التشريع وأهدافه والأساليب المتبعة في تطبيقه، والتي سعى إليها سواء كانت الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، التي هي من أخص خصائص السلطة التقديرية التي يتمتع بها المشرع، واشراك القضاء في تقديرها يعد خروجاً على مبدأ الفصل بين السلطات. وبالتالي يتعين على القاضي الدستوري أن يلتزم حدود دوره في الرقابة الدستورية، دون أن يتجاوزه إلى بحث مسائل تقديرية تخرج عن حدود رقابته، ذلك لأن الرقابة القانونية على شرعية القانون لا تستلزم من القاضي الدستوري بحثاً إضافياً حول ما إذا كان التشريع ضرورياً أو لازماً، أو غير ضروري وغير لازم، كما لا تستلزم منه أيضاً أن يتعرض لتقدير الحكمة التي ابتغتها السلطة التشريعية من وضع التشريع أو تقدير أثاره الاجتماعية أو فحص الأساليب التي يستخدمها والسياسة التي يُعبر عنها، وبالقدر ذاته فإن رقابة الشرعية لا تلتزم من القاضي الدستوري التعرض لبواعث التشريع أو الأساليب الدافعة إليه أو الأسلوب الأمثل لتطبيقه، وكل هذه مسائل فنية تخرج عن حدود الرقابة الدستورية وتدخل في نطاق الملائمات التي تستقل سلطة التشريع بتقديرها وحدها دون غيرها ضمن ......
#قراءه
#بقرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية
#2021
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743494
الحوار المتمدن
منير حمود الشامي - قراءه بقرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (159/اتحادية/2021) في 27/12/2021 والمتضمن رد الطعن الخاص بإلغاء…
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا المرقم 16 اتحادية 2022 الخاص بتفسير الاغلبية المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري المرقم (16/ اتحادية /2022) في 3/2/2022 والمتضمن رأيها التفسيري حول ماجاء بكتاب مكتب رئيس الجمهورية السيد برهم صالح المرقم (245) في 1/2/2022 التضمن طلب بيان الاغلبية الواجب توفرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية ، باعتبار ان حضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس لايحقق معنى اغلبية ثلثي عدد الاعضاء ولو صوت جميع الحضور لذات المرشح وقد جاء قرار المحكمة مفسراً الاغلبية المطلوبة في المادة (72/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 باغلبية ثلثي مجموع اعضاء مجلس النواب الكلي حيث جاء في حيثيات قرارها المذكور انفاً ( ....ولكل ماتقدم خلصت المحكمة الاتحادية العليا بخصوص تفسير المادة (70/اولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 الى الاتي : ينتخب مجلس النواب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية باغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ...) ، وقد ذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قراراها اعلاه الى ان الاغلبية الواردة في المادة (70/اولاً) من الدستور هي اغلبية خاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وغير مرتبط باحكام المادة (59/ اولاً/وثانياً) من الدستور ، وبالرجوع للمادة المذكورة نجد انها تتحدث عن الاغلبية المطلوبة لانعقاد جلسات مجلس النواب وهي (الاغلبية المطلقه) ، والاغلبية المطلوبة للتصويت حيث تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بـ ( الاغلبية البسيطه ) بعد تحقق نصاب الانعقاد مالم ينص على خلاف ذلك ، وقد فسرت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم (90/اتحادية/2019) في 28/4/2021 الاغلبية المطلقه بـ (اكثرمن نصف العدد الكلي لاعضاء مجلس النواب) اينما وردت هذه العبارة سواء اقترن ذكرها بعبارة عدد اعضاءه ام جاءت مجردة ، وفسرت الاغلبية البسيطه بانها ( نصف العدد الفعلي لاعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد التحقق من نصاب انعقاد جلسات المجلس المذكور بحضور الاغلبيه المطلقه لعدد اعضاءه ) ، واذا ماسلمنا بتفسير المحكمة الاتحادية بان الاغلبية المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية هي ( اغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ) وهي اغلبيه خاصة كما وصفها القرار تماشياً مع قواعد التفسير كون النص ورد مطلق باغلبية ثلثي عدد اعضاءه – اعضاء المجلس الكلي – فأن هذا النص يتعلق بنصاب التصويت ولم يشر الى نصاب انعقاد الجلسة ، الا ان المحكمة الاتحادية العليا اجتهدت وحددت ان نصاب الانعقاد يتحقق بحضور ثلثي اعضاء مجلس النواب الكلي ، وهذا اجتهاد محل نظر لان نصاب الانعقاد وفقاً لتفسيرها يجب ان يكون بالعدد الكلي لاعضاء مجلس النواب حتى يتمكن الحاضرون من تحقيق اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب الكلي ، اذ ليس من المعقول ان ينعقد المجلس بحضور ثلثي العدد الكلي ويقوم جميعهم بانتخاب رئيس الجمهورية ، لان تحقيق اغلبية ثلثي العدد الكلي يفترض المجلس قد انعقد بالعدد الكلي لاعضائه ، وهذا من المستحيلات لان مجلس النوب لم يحقق انعقاداً بعدد اعضاءه الكلي لمختلف الاسباب في كل دوراته التشريعية .د.احمد طلال عبد الحميد البدري ......
#تعليق
#القرار
#التفسيري
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745942
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري المرقم (16/ اتحادية /2022) في 3/2/2022 والمتضمن رأيها التفسيري حول ماجاء بكتاب مكتب رئيس الجمهورية السيد برهم صالح المرقم (245) في 1/2/2022 التضمن طلب بيان الاغلبية الواجب توفرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية ، باعتبار ان حضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس لايحقق معنى اغلبية ثلثي عدد الاعضاء ولو صوت جميع الحضور لذات المرشح وقد جاء قرار المحكمة مفسراً الاغلبية المطلوبة في المادة (72/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 باغلبية ثلثي مجموع اعضاء مجلس النواب الكلي حيث جاء في حيثيات قرارها المذكور انفاً ( ....ولكل ماتقدم خلصت المحكمة الاتحادية العليا بخصوص تفسير المادة (70/اولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 الى الاتي : ينتخب مجلس النواب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية باغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ...) ، وقد ذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قراراها اعلاه الى ان الاغلبية الواردة في المادة (70/اولاً) من الدستور هي اغلبية خاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وغير مرتبط باحكام المادة (59/ اولاً/وثانياً) من الدستور ، وبالرجوع للمادة المذكورة نجد انها تتحدث عن الاغلبية المطلوبة لانعقاد جلسات مجلس النواب وهي (الاغلبية المطلقه) ، والاغلبية المطلوبة للتصويت حيث تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بـ ( الاغلبية البسيطه ) بعد تحقق نصاب الانعقاد مالم ينص على خلاف ذلك ، وقد فسرت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم (90/اتحادية/2019) في 28/4/2021 الاغلبية المطلقه بـ (اكثرمن نصف العدد الكلي لاعضاء مجلس النواب) اينما وردت هذه العبارة سواء اقترن ذكرها بعبارة عدد اعضاءه ام جاءت مجردة ، وفسرت الاغلبية البسيطه بانها ( نصف العدد الفعلي لاعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد التحقق من نصاب انعقاد جلسات المجلس المذكور بحضور الاغلبيه المطلقه لعدد اعضاءه ) ، واذا ماسلمنا بتفسير المحكمة الاتحادية بان الاغلبية المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية هي ( اغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ) وهي اغلبيه خاصة كما وصفها القرار تماشياً مع قواعد التفسير كون النص ورد مطلق باغلبية ثلثي عدد اعضاءه – اعضاء المجلس الكلي – فأن هذا النص يتعلق بنصاب التصويت ولم يشر الى نصاب انعقاد الجلسة ، الا ان المحكمة الاتحادية العليا اجتهدت وحددت ان نصاب الانعقاد يتحقق بحضور ثلثي اعضاء مجلس النواب الكلي ، وهذا اجتهاد محل نظر لان نصاب الانعقاد وفقاً لتفسيرها يجب ان يكون بالعدد الكلي لاعضاء مجلس النواب حتى يتمكن الحاضرون من تحقيق اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب الكلي ، اذ ليس من المعقول ان ينعقد المجلس بحضور ثلثي العدد الكلي ويقوم جميعهم بانتخاب رئيس الجمهورية ، لان تحقيق اغلبية ثلثي العدد الكلي يفترض المجلس قد انعقد بالعدد الكلي لاعضائه ، وهذا من المستحيلات لان مجلس النوب لم يحقق انعقاداً بعدد اعضاءه الكلي لمختلف الاسباب في كل دوراته التشريعية .د.احمد طلال عبد الحميد البدري ......
#تعليق
#القرار
#التفسيري
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745942
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - تعليق على القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا المرقم (16/اتحادية/ 2022) الخاص بتفسير الاغلبية المطلوبة…
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على القرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 17 اتحادية 2022 الخاص بالغاء قرار مجلس النواب المؤرخ 31 1 2022 والخاص بترشيح هوشيار محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد نجم جديد يسطع في سماء المحكمة الاتحادية العليا حيث اصدرت قرارها المرقم (17/ اتحادية /2022) في 13/2/2022 والمتضمن الغاء قرار مجلس النواب المؤرخ 31/1/2022 المتضمن قبول ترشيح السيد ( هوشيار محمد زيباري ) لمنصب رئيس الجمهورية وعدم قبول ترشيحه مستقبلاً كون ترشيحه جاء مخالفاً للشروط الواجب توفرها فيمن يرشح لمنصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة (68) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وتحديداً الفقرة (ثالثاً) منها التي اشترطت في المرشح لهذا المنصب ان يكون ( ذا سمعة حسنه وخبرة سياسية ومشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن ) ، وايضاً لكونه مخالف لاحكام المادة (1/ثالثاً) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 والتي تضمنت نصاً مطابقاً للفقرة ( ثالثاً) من المادة (68) من الدستور ، وذلك لسبق اقالته بعد استجوابه من قبل مجلس النواب السابق بموجب جلسته المرقمة (14) في 28/6/2016 عندما كان يشغل منصب وزير المالية في حينها لعدم قناعة المجلس باجوبته ، حيث تم التصويت على سحب الثقه منه بموافقه (158) نائب مقابل رفض (77) نائب وتحفظ (14) نائب في الجلسه رقم (14) في يوم الاربعاء الموافق 21/9/2016 ، وهو قرار موفق من جانب المحكمة الاتحادية العليا ويمثل انتصاراً لحيادية المحكمة وتأكيداً لدورها في حماية الدستور وصيانته والغاء اي شائبه تكدر صفائه ، ولنا على القرار المذكور التعليق الاتي :1. اكد القرار المذكور على مبدأ المسؤولية السياسية الذي كان غائباً عن التطبيق ، فمن المعروف ان ان رئيس واعضاء السلطة التنفيذية تثار بحقهم عدة انواع من المسؤوليات بحكم المهام المكلفين بها وهي ( المسؤولية السياسية والجزائية والمدنية والادارية ) وقد يطلق بعض الفقه على مجموعها المسؤولية السياسية او الوزارية ، والمسؤولية السياسية على وجه التحديد تنعقد في حال مخالفه الوزارة او احد الوزراء نصاً قانونياً وكذلك تشمل الافعال التي لايمكن تكييفها تحت نصوص قانونية على انها اخطاء قانونية ونعني بذلك الاعمال التي تنشأ عن السياسة العامة والتي يتبين وفقاً لمنظور ممثلي الشعب انها لا تتفق مع السياسة العامة ، اذ يرى الفقيه ( موريس دوفرجيه) ان المسؤولية السياسية تعني قدرة البرلمان بارغام الوزارة على الاستقالة بالتصويت على حجب الثقه عنها، وهو نوع من عزل المجالس النيابية للحكومة او احد اعضائها ، وهي على حد تعبير الفقيه (هوريو) تعني ان الوزارة او احد اعضائها مدينين بالتزامات امام البرلمان بوجوب الحضور والاجابة في مجلس العموم عن سياساتها او سياساتهم وتقرير مسؤوليتهم تبعاً لذلك .2. ان المسؤولية السياسية لاتؤسس على خطأ مدني او جرم جنائي وانما تؤسس على عناصر موضوعيه تقدرها المجالس النيابيه ، وهي في الغالب اوسع اذ تنصب عن اي عمل قام به الوزير ويدخل في اختصاصه ، وان جزاء المسؤولية السياسية هو جزاء سياسي يترتب عليه استقالة الحكومة او او الوزير المسؤول وليس عقوبه جزائية او تضميناً مدنياً ، مع ملحوظ النظر ان الافعال التي تشكل جرائم جنائية كاستغلال نفوذ الوظيفه وهدر المال العام وتبديده تنعكس على مسؤوليته السياسية للوزير ازاء البرلمان وتؤسس لها وثيرها ايضاً ، ولذلك فأن دفوع المدعى عليه في هذه الدعوى بعدم ثبوت ارتكاب المرشح لجرائم جنائية صدرت فيها احكام باته من القضاء استناداً لمحاكمة عادلة لاتقدح من نهوض المسؤولية السياسية ازاء هذا المرشح الذي تم اقالته اثناء فتره استيزاره لعدم قناعة مجلس النواب بأدائه وتجعل قرار قبول ترشيحه مخالفاً للدستور .3. ان جوهر هذا الحكم هو ثبوت المسؤولي ......
#تعليق
#القرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747868
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد نجم جديد يسطع في سماء المحكمة الاتحادية العليا حيث اصدرت قرارها المرقم (17/ اتحادية /2022) في 13/2/2022 والمتضمن الغاء قرار مجلس النواب المؤرخ 31/1/2022 المتضمن قبول ترشيح السيد ( هوشيار محمد زيباري ) لمنصب رئيس الجمهورية وعدم قبول ترشيحه مستقبلاً كون ترشيحه جاء مخالفاً للشروط الواجب توفرها فيمن يرشح لمنصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة (68) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وتحديداً الفقرة (ثالثاً) منها التي اشترطت في المرشح لهذا المنصب ان يكون ( ذا سمعة حسنه وخبرة سياسية ومشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن ) ، وايضاً لكونه مخالف لاحكام المادة (1/ثالثاً) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 والتي تضمنت نصاً مطابقاً للفقرة ( ثالثاً) من المادة (68) من الدستور ، وذلك لسبق اقالته بعد استجوابه من قبل مجلس النواب السابق بموجب جلسته المرقمة (14) في 28/6/2016 عندما كان يشغل منصب وزير المالية في حينها لعدم قناعة المجلس باجوبته ، حيث تم التصويت على سحب الثقه منه بموافقه (158) نائب مقابل رفض (77) نائب وتحفظ (14) نائب في الجلسه رقم (14) في يوم الاربعاء الموافق 21/9/2016 ، وهو قرار موفق من جانب المحكمة الاتحادية العليا ويمثل انتصاراً لحيادية المحكمة وتأكيداً لدورها في حماية الدستور وصيانته والغاء اي شائبه تكدر صفائه ، ولنا على القرار المذكور التعليق الاتي :1. اكد القرار المذكور على مبدأ المسؤولية السياسية الذي كان غائباً عن التطبيق ، فمن المعروف ان ان رئيس واعضاء السلطة التنفيذية تثار بحقهم عدة انواع من المسؤوليات بحكم المهام المكلفين بها وهي ( المسؤولية السياسية والجزائية والمدنية والادارية ) وقد يطلق بعض الفقه على مجموعها المسؤولية السياسية او الوزارية ، والمسؤولية السياسية على وجه التحديد تنعقد في حال مخالفه الوزارة او احد الوزراء نصاً قانونياً وكذلك تشمل الافعال التي لايمكن تكييفها تحت نصوص قانونية على انها اخطاء قانونية ونعني بذلك الاعمال التي تنشأ عن السياسة العامة والتي يتبين وفقاً لمنظور ممثلي الشعب انها لا تتفق مع السياسة العامة ، اذ يرى الفقيه ( موريس دوفرجيه) ان المسؤولية السياسية تعني قدرة البرلمان بارغام الوزارة على الاستقالة بالتصويت على حجب الثقه عنها، وهو نوع من عزل المجالس النيابية للحكومة او احد اعضائها ، وهي على حد تعبير الفقيه (هوريو) تعني ان الوزارة او احد اعضائها مدينين بالتزامات امام البرلمان بوجوب الحضور والاجابة في مجلس العموم عن سياساتها او سياساتهم وتقرير مسؤوليتهم تبعاً لذلك .2. ان المسؤولية السياسية لاتؤسس على خطأ مدني او جرم جنائي وانما تؤسس على عناصر موضوعيه تقدرها المجالس النيابيه ، وهي في الغالب اوسع اذ تنصب عن اي عمل قام به الوزير ويدخل في اختصاصه ، وان جزاء المسؤولية السياسية هو جزاء سياسي يترتب عليه استقالة الحكومة او او الوزير المسؤول وليس عقوبه جزائية او تضميناً مدنياً ، مع ملحوظ النظر ان الافعال التي تشكل جرائم جنائية كاستغلال نفوذ الوظيفه وهدر المال العام وتبديده تنعكس على مسؤوليته السياسية للوزير ازاء البرلمان وتؤسس لها وثيرها ايضاً ، ولذلك فأن دفوع المدعى عليه في هذه الدعوى بعدم ثبوت ارتكاب المرشح لجرائم جنائية صدرت فيها احكام باته من القضاء استناداً لمحاكمة عادلة لاتقدح من نهوض المسؤولية السياسية ازاء هذا المرشح الذي تم اقالته اثناء فتره استيزاره لعدم قناعة مجلس النواب بأدائه وتجعل قرار قبول ترشيحه مخالفاً للدستور .3. ان جوهر هذا الحكم هو ثبوت المسؤولي ......
#تعليق
#القرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747868
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - تعليق على القرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (17/اتحادية/ 2022) الخاص بالغاء قرار مجلس النواب المؤرخ…
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 213 اتحادية 2021 في 9 2 2022 والخاص بالتصدي لنصوص قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل ودوره في حماية اموال الدولة
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المرقمة ( 213/اتحادية /2021) في 9/2/2022 قراراً مهماً يتعلق بالحفاظ على اموال الدولة تطبيقاً لنص المادة (27) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت الفقرة (اولاً) منها على حرمة المال العام واعتبار حمايته من المواطنين واجب وطني ، في حين جائت الفقرة (ثانياً) منها لتوجب على المشرع اصدار قانون ينظم حفظ وادارة املاك الدولة وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن هذه الاموال، وهذا يقتضي بطبيعه الحال تفعيل النصوص القانونية التي تكرس هذه الحماية الدستورية والغاء النصوص التي التي تحد من فاعلية النص الدستوري او تخرق الحماية الدستورية المقررة لاموال الدولة ، وهنا يجب التنويه ان (اموال الدولة) وهو المصطلح الذي نفضله لشموليته يصنف الى نوعين ، الاول : هو الاموال العامة (الدومين العام) وهي الاموال التي تكون مخصصة بالفعل او بموجب مقتضى القانون لاغراض المنفعة العامة او الجمهور ، اما النوع الثاني : فهو الاموال الخاصة ( الدومين الخاص ) وهي اموال الدولة غير المخصصة للمنفعة العامة ، فالاصل ان جميع اموال الدولة خاصة مالم تخصص للاغراض العامة ، لذا فأن معيار اعتبار اموال الدولة عامة هو معيار ( التخصيص لاغراض النفع العام ) ، وهذا مانصت عليه المادة (71) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل التي جاء فيها ( 1ـ تعتبر اموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون 2ـ وهذه الاموال لايجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم )، وللاسف ولغاية كتابه هذا المقال لم يصدر عن المشرع قانون شامل ينظم ادارة وحماية اموال الدولة والتصرف بها ما خلا قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل الذي تضمن هفوات تشريعية ، وسنحاول تناول هذا القرار لتضمنه توجهات جديدة للمحكمة الاتحادية العليا في مجال تبني رقابة التصدي في المحاور الاتية :1. تضمن قرار المحكمة الاتحادية العليا موضوع البحث النظر في الطعن التلقائي الذي تم تحريكه من قاضي تحقيق نزاهة الناصرية بعدم دستورية نص المادة (15/اولاً ) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدلة بقانون التعديل الاول رقم (21) لسنة 2016 والتي اجازت لمنتسبي دوائر الدولة او القطاع العام المتزوجين الذين لايملكون هم وازواجهم او اولادهم القاصرون دار اوشقه سكنية او ارضاً على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعه ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية الاشتراك في المزايدة العلنية لشراء الوحدات السكنية التي لاتزيد مساحتها عن (300م) العائدة للدولة ، باعتبار النص المذكور يتعارض مع احكام المادة (5/رابعاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل التي حضرت على الموظف الاشتراك والدخول في المزايدة الخاصة بالدائرة التي تعود اليها الاموال اذا كان موظفاً فيها او كان مخولاً بالتصديق على البيع او الايجار او كان احد اعضاء لجان التقدير او البيع ...الخ ، والحقيقة ان هذا الطعن محل نظر لان المادة (15/اولاً) من قانون بيع وايجار اموال الدولة لا تتعارض مع المادة (5/ رابعاً ) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل ، لانه نص خاص يقرر حكماً خاصاً يسمح للموظف الذي لا يملك هو او احد افراد عائلته وحدة سكنية الاشتراك في المزايدات لشراء هذه الوحدات وتكون الاولويه له في حال كونه شاغل لها، ومؤكد اذا كان دخوله المزايدة يتعارض مع عمله في لجنة التقدير او البيع او ا ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748623
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المرقمة ( 213/اتحادية /2021) في 9/2/2022 قراراً مهماً يتعلق بالحفاظ على اموال الدولة تطبيقاً لنص المادة (27) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت الفقرة (اولاً) منها على حرمة المال العام واعتبار حمايته من المواطنين واجب وطني ، في حين جائت الفقرة (ثانياً) منها لتوجب على المشرع اصدار قانون ينظم حفظ وادارة املاك الدولة وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن هذه الاموال، وهذا يقتضي بطبيعه الحال تفعيل النصوص القانونية التي تكرس هذه الحماية الدستورية والغاء النصوص التي التي تحد من فاعلية النص الدستوري او تخرق الحماية الدستورية المقررة لاموال الدولة ، وهنا يجب التنويه ان (اموال الدولة) وهو المصطلح الذي نفضله لشموليته يصنف الى نوعين ، الاول : هو الاموال العامة (الدومين العام) وهي الاموال التي تكون مخصصة بالفعل او بموجب مقتضى القانون لاغراض المنفعة العامة او الجمهور ، اما النوع الثاني : فهو الاموال الخاصة ( الدومين الخاص ) وهي اموال الدولة غير المخصصة للمنفعة العامة ، فالاصل ان جميع اموال الدولة خاصة مالم تخصص للاغراض العامة ، لذا فأن معيار اعتبار اموال الدولة عامة هو معيار ( التخصيص لاغراض النفع العام ) ، وهذا مانصت عليه المادة (71) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل التي جاء فيها ( 1ـ تعتبر اموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون 2ـ وهذه الاموال لايجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم )، وللاسف ولغاية كتابه هذا المقال لم يصدر عن المشرع قانون شامل ينظم ادارة وحماية اموال الدولة والتصرف بها ما خلا قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل الذي تضمن هفوات تشريعية ، وسنحاول تناول هذا القرار لتضمنه توجهات جديدة للمحكمة الاتحادية العليا في مجال تبني رقابة التصدي في المحاور الاتية :1. تضمن قرار المحكمة الاتحادية العليا موضوع البحث النظر في الطعن التلقائي الذي تم تحريكه من قاضي تحقيق نزاهة الناصرية بعدم دستورية نص المادة (15/اولاً ) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدلة بقانون التعديل الاول رقم (21) لسنة 2016 والتي اجازت لمنتسبي دوائر الدولة او القطاع العام المتزوجين الذين لايملكون هم وازواجهم او اولادهم القاصرون دار اوشقه سكنية او ارضاً على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعه ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية الاشتراك في المزايدة العلنية لشراء الوحدات السكنية التي لاتزيد مساحتها عن (300م) العائدة للدولة ، باعتبار النص المذكور يتعارض مع احكام المادة (5/رابعاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل التي حضرت على الموظف الاشتراك والدخول في المزايدة الخاصة بالدائرة التي تعود اليها الاموال اذا كان موظفاً فيها او كان مخولاً بالتصديق على البيع او الايجار او كان احد اعضاء لجان التقدير او البيع ...الخ ، والحقيقة ان هذا الطعن محل نظر لان المادة (15/اولاً) من قانون بيع وايجار اموال الدولة لا تتعارض مع المادة (5/ رابعاً ) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل ، لانه نص خاص يقرر حكماً خاصاً يسمح للموظف الذي لا يملك هو او احد افراد عائلته وحدة سكنية الاشتراك في المزايدات لشراء هذه الوحدات وتكون الاولويه له في حال كونه شاغل لها، ومؤكد اذا كان دخوله المزايدة يتعارض مع عمله في لجنة التقدير او البيع او ا ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748623
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( 213/اتحادية /2021) في 9/2/2022 والخاص بالتصدي لنصوص قانون…
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 108 وموحدتها 124 اتحادية 2019 في 20 1 2020 والخاص بعدم دستورية المادة 97 1 من قانون البلديات رقم 165 لسنة 1964
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد من مزايا التشريعات الجيدة وضوح هذه التشريعات لجميع المخاطبين على اختلاف مشاربهم وثقافاتهم، ويتحقق وضوح التشريع من خلال دقة الصياغة التشريعية للقواعد القانونية لتكون واضحة ومفهومة من قبل المخاطبين بها، وهذا يؤدي بالنتيجة إلى استيعابها وسهولة تطبيقها وبالتالي تصب هذه المزية في مبدأ فاعلية التشريع، فالقوانين الواضحة والمفهومة تعمل على زيادة فاعلية التشريع واستقرار القواعد القانونية وعدم زعزعتها أو النيل من ثقة المخاطبين بها ولذلك فأن فكرة وضوح التشريع ترتبط بفكرة الامن القانوني والثقة المشروعة، فوضوح التشريع يعتبر أساس لجودة النظام القانوني لانه يسمح للافراد والمؤسسات ان يحدد في أي مركز قانوني يوجد وفي أي اطار قانوني يعمل هذا المركز القانوني، فوضوح القاعدة القانونية وسهولة الوصول المادي والعقلي لمضمونها وسريانها بأثر مباشر كلها تشكل أساس متين يسمح من خلاله أن يحيط الأفراد والمؤسسات بأوضاعهم القانونية في اطار المنظومة القانونية وبمختلف مفرداتها، ومن مقتضيات وضوح التشريع هو سهولة الوصول للقانون والعلم به في خضم تزايد عدد التشريعات إلى درجة يصعب متابعتها والعلم بها، وبالتالي لا يكون من العدل أن يلزم الأفراد بقاعدة (الجهل بالقانون ليس بعذر) دون توفير وسائل ايصال القانون لعلم المخاطبين به لان المنطق يقضي أيضاً لا التزام بمستحيل ، وهنا تبرز أهمية وضرورة الوصول للقانون لان مبدأ (الجهل بالقانون ليس بعذر) هو مبدأ صارم يقوم على قرينة معرفة القاعدة القانونية من قبل الخاضعين لها وأن أي واحد منهم لا يمكن أن يفلت من تطبيق القانون بحجة جهله له، وهذه القرينة غير قابلة لاثبات العكس، فلا يمكن للاشخاص الطبيعية والمعنوية المخاطبين بالقانون ان يقيم الدليل على عدم علمه أو جهله بالقانون لان ذلك سيمنع من تطبيق القوانين واستقرار المراكز القانونية وهذا يتعارض مع مبدأ الامن القانوني ، وبالتالي فإن ذلك ينعكس على فاعلية التشريع وقابلية التشريع للتطبيق بسهولة، ويذهب جانب من الفقه إلى عدم وجود فارق في الطبيعة بين الوضوح وسهولة الوصول إلى القانون وفهمه لان بسهولة الوصول إلى القانون وسهولة فهمه تلقي على المشرع التزاماً أوسع من مبدأ وضوح التشريع، لأن سهولة الوصول لتشريع يستتبع بالضرورة وضوحه، فالتشريع الواضح هو التشريع الذي يمكن فهمه وتطبيقه من الأفراد والقضاء وهذا معناه فاعلية التشريع، وبالتالي فإن القواعد القانونية الغامضة والمبهمة تقلل من فاعلية التشريع لعدم امكانية تطبيقها، إلاّ بعد تدخل سلطات أخرى، وهذا من شأنه الاخلال بمبدأ الانفراد التشريعي الذي يؤكد على انفراد المشرع بممارسة الاختصاص التشريعي وعدم التسلب من مباشرة اختصاصه التشريعي من خلال الافراط في وضع القواعد العامة وترك التفاصيل، والافراط بالاحالة التشريعية ، مما يؤدي إلى صدور تشريعات لم تخضع للمناقشة البرلمانية لانها صدرت من سلطات أخرى، حيث تعتبر المناقشة البرلمانية هي جوهر أو معيار النظام التمثيلي أو البرلماني ، وقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي على مبدأ وضوح النص القانوني وسهولة الرجوع إليه وذلك لضمان سهولة وصول المواطنين سواء أكان هذا الوصول مادياً أو فكرياً إلى القانون وهذا يعني ينبغي أن تكون النصوص مفهومة حيث اعتبر المجلس الدستوري في قراره الصادر في 12/يناير/2002 مبدأ وضوح التشريع مبدأ دستورياً وان هذا المبدأ مستفاد من نص المادة (34) من الدستور الفرنسي لعام 1958 التي حددت مجال الاختصاص التشريعي للبرلمان الفرنسي، فوضوح التشريع يعني عدم غموض الفاظه وضرورة تحديدها، ولربط مبدأ وضوح التشريع بنص المادة (34) سابقة الذكر فإن ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#وموحدتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750716
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد من مزايا التشريعات الجيدة وضوح هذه التشريعات لجميع المخاطبين على اختلاف مشاربهم وثقافاتهم، ويتحقق وضوح التشريع من خلال دقة الصياغة التشريعية للقواعد القانونية لتكون واضحة ومفهومة من قبل المخاطبين بها، وهذا يؤدي بالنتيجة إلى استيعابها وسهولة تطبيقها وبالتالي تصب هذه المزية في مبدأ فاعلية التشريع، فالقوانين الواضحة والمفهومة تعمل على زيادة فاعلية التشريع واستقرار القواعد القانونية وعدم زعزعتها أو النيل من ثقة المخاطبين بها ولذلك فأن فكرة وضوح التشريع ترتبط بفكرة الامن القانوني والثقة المشروعة، فوضوح التشريع يعتبر أساس لجودة النظام القانوني لانه يسمح للافراد والمؤسسات ان يحدد في أي مركز قانوني يوجد وفي أي اطار قانوني يعمل هذا المركز القانوني، فوضوح القاعدة القانونية وسهولة الوصول المادي والعقلي لمضمونها وسريانها بأثر مباشر كلها تشكل أساس متين يسمح من خلاله أن يحيط الأفراد والمؤسسات بأوضاعهم القانونية في اطار المنظومة القانونية وبمختلف مفرداتها، ومن مقتضيات وضوح التشريع هو سهولة الوصول للقانون والعلم به في خضم تزايد عدد التشريعات إلى درجة يصعب متابعتها والعلم بها، وبالتالي لا يكون من العدل أن يلزم الأفراد بقاعدة (الجهل بالقانون ليس بعذر) دون توفير وسائل ايصال القانون لعلم المخاطبين به لان المنطق يقضي أيضاً لا التزام بمستحيل ، وهنا تبرز أهمية وضرورة الوصول للقانون لان مبدأ (الجهل بالقانون ليس بعذر) هو مبدأ صارم يقوم على قرينة معرفة القاعدة القانونية من قبل الخاضعين لها وأن أي واحد منهم لا يمكن أن يفلت من تطبيق القانون بحجة جهله له، وهذه القرينة غير قابلة لاثبات العكس، فلا يمكن للاشخاص الطبيعية والمعنوية المخاطبين بالقانون ان يقيم الدليل على عدم علمه أو جهله بالقانون لان ذلك سيمنع من تطبيق القوانين واستقرار المراكز القانونية وهذا يتعارض مع مبدأ الامن القانوني ، وبالتالي فإن ذلك ينعكس على فاعلية التشريع وقابلية التشريع للتطبيق بسهولة، ويذهب جانب من الفقه إلى عدم وجود فارق في الطبيعة بين الوضوح وسهولة الوصول إلى القانون وفهمه لان بسهولة الوصول إلى القانون وسهولة فهمه تلقي على المشرع التزاماً أوسع من مبدأ وضوح التشريع، لأن سهولة الوصول لتشريع يستتبع بالضرورة وضوحه، فالتشريع الواضح هو التشريع الذي يمكن فهمه وتطبيقه من الأفراد والقضاء وهذا معناه فاعلية التشريع، وبالتالي فإن القواعد القانونية الغامضة والمبهمة تقلل من فاعلية التشريع لعدم امكانية تطبيقها، إلاّ بعد تدخل سلطات أخرى، وهذا من شأنه الاخلال بمبدأ الانفراد التشريعي الذي يؤكد على انفراد المشرع بممارسة الاختصاص التشريعي وعدم التسلب من مباشرة اختصاصه التشريعي من خلال الافراط في وضع القواعد العامة وترك التفاصيل، والافراط بالاحالة التشريعية ، مما يؤدي إلى صدور تشريعات لم تخضع للمناقشة البرلمانية لانها صدرت من سلطات أخرى، حيث تعتبر المناقشة البرلمانية هي جوهر أو معيار النظام التمثيلي أو البرلماني ، وقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي على مبدأ وضوح النص القانوني وسهولة الرجوع إليه وذلك لضمان سهولة وصول المواطنين سواء أكان هذا الوصول مادياً أو فكرياً إلى القانون وهذا يعني ينبغي أن تكون النصوص مفهومة حيث اعتبر المجلس الدستوري في قراره الصادر في 12/يناير/2002 مبدأ وضوح التشريع مبدأ دستورياً وان هذا المبدأ مستفاد من نص المادة (34) من الدستور الفرنسي لعام 1958 التي حددت مجال الاختصاص التشريعي للبرلمان الفرنسي، فوضوح التشريع يعني عدم غموض الفاظه وضرورة تحديدها، ولربط مبدأ وضوح التشريع بنص المادة (34) سابقة الذكر فإن ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#وموحدتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750716
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (108 وموحدتها 124/ اتحادية / 2019) في 20/1/2020 والخاص بعدم…
احمد طلال عبد الحميد : قرار مجلس الوزراء المرقم 301 لسنة 2019 في الميزان
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد سبق وان شكلت الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الامر الديواني المرقم (31) لسنة 2021 لجنة لدراسة ماترتب على تغيير سعر صرف العملة المحلية بهدف التقليل من اثار تغير سعر الصرف على المشاريع التي تعاقدت الدولة مع المقاولين العراقيين او الشركات الاجنبية وفق مبدأ تقاسم الضررالحاصل بسبب ارتفاع كلف تنفيذ تلك المشاريع الاستثمارية حصراً لاسباب مختلفه ومنها تغير سعر الصرف واقترحت اللجنة ضمن توصياتها نسب مئوية اضافية عللى الفقرات المدنية (الانشائية) والميكانيكية والصحية والكهربائية واعمال الطرق الاساسية التي لاتتضمن مواد استيرادية تتراوح بدأً من نسبة (4%) وانتهاءاً بنسبة (22%) اثنان وعشرون بالمائة من قيمة الفقرات حسب التفصيل الوارد في توصيات اللجنة ، وقد اقر مجلس الوزراء هذه التوصيات بموجب قراره المرقم (301) في 1/9/2021 والذي تضمن تعديل مقدار معدل التضخم في سعر قطاع الاعمال الانشائية المذمورة في (البند / اولاً / التوصيات الاساسية ) من نسبة (8%) الى نسبة (12%) ، كما نص القرار المذكور بعدم جواز الاتفاق على مقادير اعلى من النسب المحددة بالتوصيات ، وقد قامت وزارة التخطيط باعمام الية تطبيق هذا القرار بموجب اعمامها المرقم (3/1/24148) في 29/9/2021 وملحقه اعمامها المرقم (4/1/3464) في 6/2/2022 واعمامها المرقم (2/5/10315) في 13/4/2022 ولنا على توصيات اللجنة اعلاه واليات تطبيقها الملاحظات الاتية :1. لم تبين لجنة الامر الديواني (31) لسنة 2019 في توصياتها الاساس او المعيار الذي حددت فيه معدل التضخم للفقرات الغير منفذه في المشاريع الاستثمارية او المستحقات والسلف التي لم تصرف لغاية تاريخ تغيير سعر الصرف ، وبنسبة لاتزيد في كل الاحوال عن (22%) من قيمة الفقرة في حال انطباق الشروط على المقاول رغم ان في عضوية اللجنه المذكورة ممثل عن محافظ البنك المركزي ووزارة المالية .2. ان توصيات لجنة الامر الديواني قد حددت نطاق سريان التعويض للاعمال التي لم يتم تسديد مستحقاتها لغاية تاريخ 20/12/2020 وهو تاريخ تغيير سعر الصرف مع ملاحظة عدم شمول الشركات المتلكئة ، وهنا نلاحظ ان اثار تغيير سعر الصرف لاينصرف الى الفترة السابقة لهذا التاريخ فقط ممن لم يستلم مستحقاته من الدولة بسبب توقف المشاريع استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (347) لسنة 2015 الذي جاء لمعالجة توقف المشاريع الاستثمارية بسبب عدم اقرار موازنة عام 2014 وتقليصها بنسبة (50%) لعام 2015 ، وانما تمتد اثار تغيير سعر الصرف الى المستقبل وهذا يقتضي وضع معالجة لهذه الحالات ، حيث اكتفت التوصيات بالاشارة بتولي الجهات القطاعية وفق صلاحية الوزير المختص معالجة الزيادات الحاصلة في كلف عقود المشاريع الاستثمارية ويتم الرجوع الى وزارة التخطيط اذا كانت خارج صلاحية الوزير المختص ، دون ان تبين التوصيات نوع المعالجة وهذا معناه لجوء جهات التعاقد الى اوامر التغيير لمعالجة حالات ارتفاع المواد الاولية الداخله في المشاريع الاستثمارية وقد يؤدي ذلك الى تجاوز كلف المشاريع المدرجة في الموازنة الاستثمارية ومبالغ الاحتياط المرصدة وبالنتيجة تتوقف هذه المشاريع لعدم توفر السيولة النقدية لاسيما ان المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية لاتدور سنويا للوزارات ويعاد التخصيص في السنة المالية اللاحقة وهذا يخل بموثوقية المقاول في جهات التعاقد عند اسئناف العمل لعدم توفر السيولة المالية رغم تقديمه ضمانات المباشرة من خطاب ضمان حسن التنفيذ ووثائق التامين وغيرها والتي تحمل المقاول نفقات وعمولات المصارف ورسوم اصداراو تمديد وثائق التأمين .3. لم يتم شمول العقود المنفذه على ......
#قرار
#مجلس
#الوزراء
#المرقم
#لسنة
#2019
#الميزان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758171
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد سبق وان شكلت الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الامر الديواني المرقم (31) لسنة 2021 لجنة لدراسة ماترتب على تغيير سعر صرف العملة المحلية بهدف التقليل من اثار تغير سعر الصرف على المشاريع التي تعاقدت الدولة مع المقاولين العراقيين او الشركات الاجنبية وفق مبدأ تقاسم الضررالحاصل بسبب ارتفاع كلف تنفيذ تلك المشاريع الاستثمارية حصراً لاسباب مختلفه ومنها تغير سعر الصرف واقترحت اللجنة ضمن توصياتها نسب مئوية اضافية عللى الفقرات المدنية (الانشائية) والميكانيكية والصحية والكهربائية واعمال الطرق الاساسية التي لاتتضمن مواد استيرادية تتراوح بدأً من نسبة (4%) وانتهاءاً بنسبة (22%) اثنان وعشرون بالمائة من قيمة الفقرات حسب التفصيل الوارد في توصيات اللجنة ، وقد اقر مجلس الوزراء هذه التوصيات بموجب قراره المرقم (301) في 1/9/2021 والذي تضمن تعديل مقدار معدل التضخم في سعر قطاع الاعمال الانشائية المذمورة في (البند / اولاً / التوصيات الاساسية ) من نسبة (8%) الى نسبة (12%) ، كما نص القرار المذكور بعدم جواز الاتفاق على مقادير اعلى من النسب المحددة بالتوصيات ، وقد قامت وزارة التخطيط باعمام الية تطبيق هذا القرار بموجب اعمامها المرقم (3/1/24148) في 29/9/2021 وملحقه اعمامها المرقم (4/1/3464) في 6/2/2022 واعمامها المرقم (2/5/10315) في 13/4/2022 ولنا على توصيات اللجنة اعلاه واليات تطبيقها الملاحظات الاتية :1. لم تبين لجنة الامر الديواني (31) لسنة 2019 في توصياتها الاساس او المعيار الذي حددت فيه معدل التضخم للفقرات الغير منفذه في المشاريع الاستثمارية او المستحقات والسلف التي لم تصرف لغاية تاريخ تغيير سعر الصرف ، وبنسبة لاتزيد في كل الاحوال عن (22%) من قيمة الفقرة في حال انطباق الشروط على المقاول رغم ان في عضوية اللجنه المذكورة ممثل عن محافظ البنك المركزي ووزارة المالية .2. ان توصيات لجنة الامر الديواني قد حددت نطاق سريان التعويض للاعمال التي لم يتم تسديد مستحقاتها لغاية تاريخ 20/12/2020 وهو تاريخ تغيير سعر الصرف مع ملاحظة عدم شمول الشركات المتلكئة ، وهنا نلاحظ ان اثار تغيير سعر الصرف لاينصرف الى الفترة السابقة لهذا التاريخ فقط ممن لم يستلم مستحقاته من الدولة بسبب توقف المشاريع استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (347) لسنة 2015 الذي جاء لمعالجة توقف المشاريع الاستثمارية بسبب عدم اقرار موازنة عام 2014 وتقليصها بنسبة (50%) لعام 2015 ، وانما تمتد اثار تغيير سعر الصرف الى المستقبل وهذا يقتضي وضع معالجة لهذه الحالات ، حيث اكتفت التوصيات بالاشارة بتولي الجهات القطاعية وفق صلاحية الوزير المختص معالجة الزيادات الحاصلة في كلف عقود المشاريع الاستثمارية ويتم الرجوع الى وزارة التخطيط اذا كانت خارج صلاحية الوزير المختص ، دون ان تبين التوصيات نوع المعالجة وهذا معناه لجوء جهات التعاقد الى اوامر التغيير لمعالجة حالات ارتفاع المواد الاولية الداخله في المشاريع الاستثمارية وقد يؤدي ذلك الى تجاوز كلف المشاريع المدرجة في الموازنة الاستثمارية ومبالغ الاحتياط المرصدة وبالنتيجة تتوقف هذه المشاريع لعدم توفر السيولة النقدية لاسيما ان المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية لاتدور سنويا للوزارات ويعاد التخصيص في السنة المالية اللاحقة وهذا يخل بموثوقية المقاول في جهات التعاقد عند اسئناف العمل لعدم توفر السيولة المالية رغم تقديمه ضمانات المباشرة من خطاب ضمان حسن التنفيذ ووثائق التامين وغيرها والتي تحمل المقاول نفقات وعمولات المصارف ورسوم اصداراو تمديد وثائق التأمين .3. لم يتم شمول العقود المنفذه على ......
#قرار
#مجلس
#الوزراء
#المرقم
#لسنة
#2019
#الميزان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758171
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - قرار مجلس الوزراء المرقم (301) لسنة 2019 في الميزان