رابطة المرأة العراقية : نعم .. لقانون يحمي النساء من العنف ويصون كرامتهن داخل الاسرة والمجتمع
#الحوار_المتمدن
#رابطة_المرأة_العراقية لازالت البيوت العراقية تشهد الكثير من قضايا العنف الأسري التي باتت تهدد حياة ملايين النساء والفتيات، والذي ترتفع معدلاته يوماً بعد يوم وتزداد بشاعة ووحشية في انواعها واشكالها البعيدة كل البعد عن الاخلاق والانسانية، وقد فضحت الاجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا ومنها الحظر، حجم الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها النساء والفتيات من تسلط وعنف داخل البيوت.امام كل مظاهر العنف البشعة لازالت الجهات الحكومية تؤكد ضعفها الواضح اتجاه قضايا المرأة والعنف الاسري ، والعراق كدولة لايؤدي التزاماته الدولية المطلوبة بما ينسجم مع مقتضيات الواقع وحساسية الاوضاع التي تمر بها الاسر العراقية، من حيث استمرار غياب التشريعات التي تضع حدا رادعاً للعنف والتي يتطلب ان تكون منسجمة مع توصيات لجنة سيداو بما يوفر الحماية الكاملة للضحايا والناجيات من العنف ، وتزيد من الاجراءات الوقائية والعاجلة.رابطة المرأة العراقية تضم صوتها الى اصوات المنظمات والشبكات والتحالفات والمدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة المطالبة بضرورة تشريع قانون رادع للعنف الاسري ، على ان يكون قانون حقيقي ورصين يعمل على معالجة جميع مظاهر العنف الاسري التي تواجهها النساء والفتيات ويصبحن ضحية لها ويدفعن الثمن غالياً، كما نطالب بوضع الحلول الملموسة لمواجهة العنف والتصدي له من خلال ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم وانزال أشد العقوبات لمنع تكرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات، ومتابعة الالتزام بتوصيات لجنة سيداو التي تحث العراق على ضرورة موائمة القوانين العراقية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية خصوصاً تلك النصوص التي تشكل خطراً يهدد حقوق المرأة مثل المادة 398 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 المتعلقة بتزويج المغتصبة وسلب حقها في التعويض عن الضرر لإسقاط العقوبة عن المغتصب بحجة الزواج ، والمادة 41 الخاصة بتأديب الزوجة والتي تعطي الحق للزوج بضرب زوجته تحت ذريعة التأديب ، والذي يُعد انتهاك صريح للمادة 29 من الدستور العراقي لسنة 2005 ، والمادة 7 من العهد الدولي، والسعي الجاد لأنشاء ملاذات الايواء الامنة والسليمة لحماية ضحايا العنف الاسري والناجيات منه وتوفير السلامة لهن والتقليل من المخاطر التي يتعرضن لها بسبب الاعراف والتقاليد المتطرفة والدخيلة التي تنتهك أنسانيتهن.لقد بات لزاماً ان يعترف العراق كدولة بمخاطر العنف الاسري كظاهرة تهدد التماسك الاجتماعي وتزيد من التوتر بين الاسر العراقية ، لذا ندعو الجهات المعنية والمختصة بضرورة مضاعفة الجهود نحو مجتمع خالي من العنف والظلم والاستغلال ، يكفل السلامة والامان لنسائه وبناته ويحترم حقوقهن الانسانية ، ويؤمن الحماية لباقي أفراد الاسرة وخصوصاً الاطفال وكبار السن ( الوالدين ) ويعزز من تماسك الاسرة والمجتمع. ......
#لقانون
#يحمي
#النساء
#العنف
#ويصون
#كرامتهن
#داخل
#الاسرة
#والمجتمع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674072
#الحوار_المتمدن
#رابطة_المرأة_العراقية لازالت البيوت العراقية تشهد الكثير من قضايا العنف الأسري التي باتت تهدد حياة ملايين النساء والفتيات، والذي ترتفع معدلاته يوماً بعد يوم وتزداد بشاعة ووحشية في انواعها واشكالها البعيدة كل البعد عن الاخلاق والانسانية، وقد فضحت الاجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا ومنها الحظر، حجم الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها النساء والفتيات من تسلط وعنف داخل البيوت.امام كل مظاهر العنف البشعة لازالت الجهات الحكومية تؤكد ضعفها الواضح اتجاه قضايا المرأة والعنف الاسري ، والعراق كدولة لايؤدي التزاماته الدولية المطلوبة بما ينسجم مع مقتضيات الواقع وحساسية الاوضاع التي تمر بها الاسر العراقية، من حيث استمرار غياب التشريعات التي تضع حدا رادعاً للعنف والتي يتطلب ان تكون منسجمة مع توصيات لجنة سيداو بما يوفر الحماية الكاملة للضحايا والناجيات من العنف ، وتزيد من الاجراءات الوقائية والعاجلة.رابطة المرأة العراقية تضم صوتها الى اصوات المنظمات والشبكات والتحالفات والمدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة المطالبة بضرورة تشريع قانون رادع للعنف الاسري ، على ان يكون قانون حقيقي ورصين يعمل على معالجة جميع مظاهر العنف الاسري التي تواجهها النساء والفتيات ويصبحن ضحية لها ويدفعن الثمن غالياً، كما نطالب بوضع الحلول الملموسة لمواجهة العنف والتصدي له من خلال ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم وانزال أشد العقوبات لمنع تكرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات، ومتابعة الالتزام بتوصيات لجنة سيداو التي تحث العراق على ضرورة موائمة القوانين العراقية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية خصوصاً تلك النصوص التي تشكل خطراً يهدد حقوق المرأة مثل المادة 398 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 المتعلقة بتزويج المغتصبة وسلب حقها في التعويض عن الضرر لإسقاط العقوبة عن المغتصب بحجة الزواج ، والمادة 41 الخاصة بتأديب الزوجة والتي تعطي الحق للزوج بضرب زوجته تحت ذريعة التأديب ، والذي يُعد انتهاك صريح للمادة 29 من الدستور العراقي لسنة 2005 ، والمادة 7 من العهد الدولي، والسعي الجاد لأنشاء ملاذات الايواء الامنة والسليمة لحماية ضحايا العنف الاسري والناجيات منه وتوفير السلامة لهن والتقليل من المخاطر التي يتعرضن لها بسبب الاعراف والتقاليد المتطرفة والدخيلة التي تنتهك أنسانيتهن.لقد بات لزاماً ان يعترف العراق كدولة بمخاطر العنف الاسري كظاهرة تهدد التماسك الاجتماعي وتزيد من التوتر بين الاسر العراقية ، لذا ندعو الجهات المعنية والمختصة بضرورة مضاعفة الجهود نحو مجتمع خالي من العنف والظلم والاستغلال ، يكفل السلامة والامان لنسائه وبناته ويحترم حقوقهن الانسانية ، ويؤمن الحماية لباقي أفراد الاسرة وخصوصاً الاطفال وكبار السن ( الوالدين ) ويعزز من تماسك الاسرة والمجتمع. ......
#لقانون
#يحمي
#النساء
#العنف
#ويصون
#كرامتهن
#داخل
#الاسرة
#والمجتمع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674072
الحوار المتمدن
رابطة المرأة العراقية - نعم .. لقانون يحمي النساء من العنف ويصون كرامتهن داخل الاسرة والمجتمع
بودريس درهمان : التأطير الدستوري لقانون الطوارئ الصحية
#الحوار_المتمدن
#بودريس_درهمان قانون الطوارئ الصحية الذي تم اعتماده بالمملكة المغربية هو قانون تم تأطيره دستوريا على أساس ثوابت ومقومات النزعة الإنسانية في بعدها الكوني. بداخل الدستور المغربي، هنالك فصول عدة متوفرة وكان من الممكن للمشرع الوطني الاستناد الى بعضها لدسترة قانون الطوارئ الصحية ولكن هدا المشرع اختار الفصول الدستورية ذات النزعة الإنسانية في بعدها الكوني.الفصول الدستورية التي تم الاستناد اليها هي صياغة صريحة لبعض محتويات بنود الإعلان العالمي لحقوق الانسان. هده الفصول الدستورية التي تم الاستناد اليها من طرف المشرع المغربي هي الفصل 21 والفصل 24 وهي فصول مصنفة ضمن الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق الأساسية. قانون الطوارئ الصحية لم يستند الى أي فصل من الفصول الدستورية التي تستحمل التأويل غير الانساني أو تستحمل التأويل السلطوي الذي قد يزكي إهانة المواطن أو إطلاق يد السلطة للحط من كرامته وتحقيره. الفصول التي تم الاستناد اليها لصياغة قانون الطوارئ الصحية هي فصول دستورية متماهية تماما مع مرجعيات الإعلان العالمي لحقوق الانسان. وهذه الفصول هي: الفصل 21 من الدستور المغربي الذي يركز على نقطتين أساسيتين، هما: 1. لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته2. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميعأما الفصل 24 من الدستور فيركز على أربع نقط أساسية، وهي:1. لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة2. لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون3. لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون4. حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانونالنقاط المدرجة في الفصلين 21 و24 من الدستور المغربي هي نقاط تترجم ترجمة حرفية محتويات ومواد الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وهذه المواد هي كالتالي:المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أحقية الفرد في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه. وهو نفس الشيء الدي تنص عليه النقطة الأولى من الفصل 21 من الدستور المغربي،المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أحقية الفرد في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة كما تنص هذه المادة على أحقية الفرد في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.قانون الطوارئ الصحية المعتمد في المملكة المغربية هو قانون مؤطر بالمرجعية الدستورية الوطنية المتطابقة كليا مع المرجعية الكونية لحقوق الانسان وهذا القانون هو مؤطر كذلك بمرجعية قانون الطوارئ الصحية للمنظمة العالمية للصحة الذي صادقت عليه جميع الدول بما فيها المملكة المغربية. استند هذا القانون على الفصلين 21 و24 من الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق الاساسية، كما استند كذلك على الفصل 81 من الدستور المنظم لممارسة السلطة التشريعية. اعتماد هذه الفصول لتبرير اعتماد قانون حالة الطوارئ هو ناتج عن تغليب كفة التأويل الإيجابي للدستور المغربي لخدمة السلامة الصحية للمواطن المغربي و ليس لتغليب مصلحة السلطة التنفيذية، غير أن السلطة التنفيذية التي يترأسها الحزب الإسلامي الحاكم لم تحترم النقطة الرابعة الواردة في الفصل 24 من الدستور التي تنص على ضمان ح ......
#التأطير
#الدستوري
#لقانون
#الطوارئ
#الصحية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681352
#الحوار_المتمدن
#بودريس_درهمان قانون الطوارئ الصحية الذي تم اعتماده بالمملكة المغربية هو قانون تم تأطيره دستوريا على أساس ثوابت ومقومات النزعة الإنسانية في بعدها الكوني. بداخل الدستور المغربي، هنالك فصول عدة متوفرة وكان من الممكن للمشرع الوطني الاستناد الى بعضها لدسترة قانون الطوارئ الصحية ولكن هدا المشرع اختار الفصول الدستورية ذات النزعة الإنسانية في بعدها الكوني.الفصول الدستورية التي تم الاستناد اليها هي صياغة صريحة لبعض محتويات بنود الإعلان العالمي لحقوق الانسان. هده الفصول الدستورية التي تم الاستناد اليها من طرف المشرع المغربي هي الفصل 21 والفصل 24 وهي فصول مصنفة ضمن الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق الأساسية. قانون الطوارئ الصحية لم يستند الى أي فصل من الفصول الدستورية التي تستحمل التأويل غير الانساني أو تستحمل التأويل السلطوي الذي قد يزكي إهانة المواطن أو إطلاق يد السلطة للحط من كرامته وتحقيره. الفصول التي تم الاستناد اليها لصياغة قانون الطوارئ الصحية هي فصول دستورية متماهية تماما مع مرجعيات الإعلان العالمي لحقوق الانسان. وهذه الفصول هي: الفصل 21 من الدستور المغربي الذي يركز على نقطتين أساسيتين، هما: 1. لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته2. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميعأما الفصل 24 من الدستور فيركز على أربع نقط أساسية، وهي:1. لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة2. لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون3. لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون4. حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانونالنقاط المدرجة في الفصلين 21 و24 من الدستور المغربي هي نقاط تترجم ترجمة حرفية محتويات ومواد الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وهذه المواد هي كالتالي:المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أحقية الفرد في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه. وهو نفس الشيء الدي تنص عليه النقطة الأولى من الفصل 21 من الدستور المغربي،المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أحقية الفرد في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة كما تنص هذه المادة على أحقية الفرد في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.قانون الطوارئ الصحية المعتمد في المملكة المغربية هو قانون مؤطر بالمرجعية الدستورية الوطنية المتطابقة كليا مع المرجعية الكونية لحقوق الانسان وهذا القانون هو مؤطر كذلك بمرجعية قانون الطوارئ الصحية للمنظمة العالمية للصحة الذي صادقت عليه جميع الدول بما فيها المملكة المغربية. استند هذا القانون على الفصلين 21 و24 من الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق الاساسية، كما استند كذلك على الفصل 81 من الدستور المنظم لممارسة السلطة التشريعية. اعتماد هذه الفصول لتبرير اعتماد قانون حالة الطوارئ هو ناتج عن تغليب كفة التأويل الإيجابي للدستور المغربي لخدمة السلامة الصحية للمواطن المغربي و ليس لتغليب مصلحة السلطة التنفيذية، غير أن السلطة التنفيذية التي يترأسها الحزب الإسلامي الحاكم لم تحترم النقطة الرابعة الواردة في الفصل 24 من الدستور التي تنص على ضمان ح ......
#التأطير
#الدستوري
#لقانون
#الطوارئ
#الصحية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681352
الحوار المتمدن
بودريس درهمان - التأطير الدستوري لقانون الطوارئ الصحية
قدس السامرائي : نعم لقانون مناهضة المرأة والطفل
#الحوار_المتمدن
#قدس_السامرائي هناك حوادث كثيرة مرت على مسمعي منها الحادث الذي وقع مع رب الأسرة يعنف زوجته ويصربها ضرب مبرح اما أطفالها وأقاربها وبدون تدخل الشرطة بحجة انها زوجته ولها الحق بتعنيفها. وحادثة الأب يعنف ولديه ويحرقهم بمعلقة الطعام على اجسادهم بحجة انهم لن يسمعوا كلامهم ويجب معاقبتهم وتشويه جسدهم . وحادثة الأغتصاب الجسدي لفتاة عمرها 17 وعندما قزمت شكوتها لوالدتها تكتمت الوالدة عن الحادث لانها فتاة وعليها ان تصمد وهذه فضيحة والا مصيرها الموت. وسمعت من زوجة تعنف جسدياً ونفسياً ويجبرها زوجها ان تمارس الجنس معه بصورة عنيفة وعليها ان تصبر لأنه زوجها ولديه حرية التصرف بما يحلو له لان الزوجة اصبحت ملك له . 2/ تشريع قانون العنف الأسري ليس فقط للمرأة وكذلك الرجال لهم حظ في قانون العنف الأسري . وقانون العنف الاقتصادي وهو تهديد للشريك لعدم حصوله على كوارد مالية . والعنف البدني والجسدي والنفسي وهو سلوك ينطوي على الكراهية والحقد. ويجب الغاء بنود التي تسمح بإفلات مرتكبي الاعتداءات الجنسية والإغتصاب من المحاكم القضائية. والغاء قانون قتل المجني عليه بحجة ( جريمة الشرف) بمحكومة لا تتحاوز ستة اشهر وعليه ان يكون العقاب الاعدام او عقوبة السجن المؤبد . والعنف الاسري لتعنيف الاطفال هذه الحالة يكون العمل عليه بشكل مكثف قد يكون زواج القاصرات والقتل والتعنف الطفل بكلمات لفظية مسيئة تحوله الى طفل معنف وذو شخصية مهزوزة 3/ ان جميع الدول فيها حضارات ومختلف الأديان أرست قواعد العدل والمساواة بين المرأة والرجل وحرّمت الظلم والاضطهاد بكل أنواعه وأشكاله. وفي معظم الأحيان يختلط علينا الأمر فلا نفرق أو نميـّز بين العدل والمساواة...والعنف سيقع على الطرفين ولا هناك فرق بين الأثنين في كل الاحوال والطريقة الصحيحة والتي يجب ان تتبع هو تقديم الشكوى إلى دائرة البحث الشرطة المجتمعية وإن فشل ذلك، تتخذ المحكمة الإجراءات القانونية اللازمة. كما تنص على أن لا تتوقف التتبعات القانونية ضدّ الجاني في حال تمت المصالحة ويكون تعهد حتى لا تتكرر مرة ثانيةيحب ان يطبق قانون مناهضة الأسرة ولا التهاون به حتى تكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة وتنتهي حقبة المجتمع الذكوري ......
#لقانون
#مناهضة
#المرأة
#والطفل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688780
#الحوار_المتمدن
#قدس_السامرائي هناك حوادث كثيرة مرت على مسمعي منها الحادث الذي وقع مع رب الأسرة يعنف زوجته ويصربها ضرب مبرح اما أطفالها وأقاربها وبدون تدخل الشرطة بحجة انها زوجته ولها الحق بتعنيفها. وحادثة الأب يعنف ولديه ويحرقهم بمعلقة الطعام على اجسادهم بحجة انهم لن يسمعوا كلامهم ويجب معاقبتهم وتشويه جسدهم . وحادثة الأغتصاب الجسدي لفتاة عمرها 17 وعندما قزمت شكوتها لوالدتها تكتمت الوالدة عن الحادث لانها فتاة وعليها ان تصمد وهذه فضيحة والا مصيرها الموت. وسمعت من زوجة تعنف جسدياً ونفسياً ويجبرها زوجها ان تمارس الجنس معه بصورة عنيفة وعليها ان تصبر لأنه زوجها ولديه حرية التصرف بما يحلو له لان الزوجة اصبحت ملك له . 2/ تشريع قانون العنف الأسري ليس فقط للمرأة وكذلك الرجال لهم حظ في قانون العنف الأسري . وقانون العنف الاقتصادي وهو تهديد للشريك لعدم حصوله على كوارد مالية . والعنف البدني والجسدي والنفسي وهو سلوك ينطوي على الكراهية والحقد. ويجب الغاء بنود التي تسمح بإفلات مرتكبي الاعتداءات الجنسية والإغتصاب من المحاكم القضائية. والغاء قانون قتل المجني عليه بحجة ( جريمة الشرف) بمحكومة لا تتحاوز ستة اشهر وعليه ان يكون العقاب الاعدام او عقوبة السجن المؤبد . والعنف الاسري لتعنيف الاطفال هذه الحالة يكون العمل عليه بشكل مكثف قد يكون زواج القاصرات والقتل والتعنف الطفل بكلمات لفظية مسيئة تحوله الى طفل معنف وذو شخصية مهزوزة 3/ ان جميع الدول فيها حضارات ومختلف الأديان أرست قواعد العدل والمساواة بين المرأة والرجل وحرّمت الظلم والاضطهاد بكل أنواعه وأشكاله. وفي معظم الأحيان يختلط علينا الأمر فلا نفرق أو نميـّز بين العدل والمساواة...والعنف سيقع على الطرفين ولا هناك فرق بين الأثنين في كل الاحوال والطريقة الصحيحة والتي يجب ان تتبع هو تقديم الشكوى إلى دائرة البحث الشرطة المجتمعية وإن فشل ذلك، تتخذ المحكمة الإجراءات القانونية اللازمة. كما تنص على أن لا تتوقف التتبعات القانونية ضدّ الجاني في حال تمت المصالحة ويكون تعهد حتى لا تتكرر مرة ثانيةيحب ان يطبق قانون مناهضة الأسرة ولا التهاون به حتى تكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة وتنتهي حقبة المجتمع الذكوري ......
#لقانون
#مناهضة
#المرأة
#والطفل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688780
الحوار المتمدن
قدس السامرائي - نعم لقانون مناهضة المرأة والطفل
مؤمن رميح : فض منازعات الإستثمار أمام اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار طبقا لقانون الاستثمار بشأن التخصيص المباشر
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح تعاني شركة هاى سليب للمراتب الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار من أوضاع زيادة الأعباء المالية الخاصة بإيجارات المصانع التى تباشر من خلالها عملياتها الإنتاجية ، نتيجة استلاب حقها القانوني في الحصول على تخصيص لقطع الأراضى الصناعية لمباشرة عمليات الإنتاج وزيادة حجم الوفورات الإنتاجية وخلق فرص العمل من قبل الجهات الإدارية المختصة بعمليات تخصيص الأراضى وعلى رأسها الهيئة العامة للتنمية الصناعية . فلقد تقدمت الشركة في كل طرح تعرضه الهيئة بالعديد من المشاريع الجديدة والقائمة طالبة الحصول ولو على قطعة أرض صناعية واحدة تقيها قهر ممن مارسوا الإيجار بالأراضي الصناعية من بعض ممن خصصت لهم هذه الأراضى واستخدموها على نحو للإتجار فيها لدى المستثمرين الحقيقيين الراغبين في تأسيس كيانات إقتصادية حقيقية وتحقيق الأهداف المذكورة سلفا .فبموجب الموافقة النهائية الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن إقامة مشروع صناعي بالمدن الصناعية الجديدة قد تم إثبات أن المصنع الأول الذي تباشر فيه الشركة عمليات تصنيع المراتب مؤجر ومقام على القطعة رقم 20 – بلوك 20032 بالمنطقة الصناعية الامتداد الغربى مدينة العبور ، وبناء على عقد الإيجار المحرر بتاريخ 1/3/2011والبالغ قيمته الإيجارية 28000( ثمانية وعشرون ألف جنيها مصري ) والذي ستنتهي مدته فبراير 2020 ، وليس هناك أى تفاوض بشأن زيادة المدة الإيجارية لمدد أخرى ، إذ أن المفاوضات تدور حول بيع المصنع من قبل المالك غير الشرعي له . وحيث ان اللجنة العقارية الفرعية بجهاز مدينة العبور بجلستها رقم 62 على نحو ما هو مثبت بالأوراق قد اعتمدت عقد الإيجار لصالح السيد / عبد السلام ابراهيم عبد السلام وشريكه – شركة هاى سليب للمراتب – واستخراج رخصة تشغيل مؤقتة باسم السيد / عبدالله سيد أحمد أبو النجا – المؤسسة المصرية الالمانية للمواسير البلاستيك ( مشروع فردى ) باعتباره مالكا لقطعة الأرض المؤجرة المشار إليها سابقا . ولما كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أصدرت قرارها بإيقاف التعامل على موافقة الهيئة رقم 22728/ا بتاريخ 19/ 1/2011 باسم السيد / عبدالله سيد أحمد أبو النجا – المؤسسة المصرية الألمانية للمواسير البلاستيك " مشروع فردى واى موافقات أخرى صادرة على نفس العنوان المشار اليه ، وإيقاف التعامل على أى موافقات صادرة على القطعة المشار اليها المقدم من المؤجر لحين الإنتهاء من سريان عقد الإيجار .ولما كانت المادة 17 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية تنص على " تتم إجراءات التصرف فى الأراضى والعقارات طبقا لطرق التصرف الموضحة في المادة (2) ووفقا لما يلى : ....(2) فى حالة التصرف بالبيع أو بالإيجار أو بمقابل الانتفاع بالأمر المباشر : أ- تقوم الهيئة بإخطار الجهة طالبة التخصيص والجهاز المختص بقرار الموافقة على طلب التخصيص للأرض أو العقار أو الوحدة متضمنا مقدم الثمن وكافة المصاريف الإدارية المطلوبة وموعد الاستلام ، وعلى أن يكون السداد خلال مهلة لا تجاوز شهرين من تاريخ إخطار المخصص له بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المدون بطلبه ويعتبر هذا الخطاب منتجا لكافة آثاره القانونية ، وفى حالة عدم التزام طالب التخصيص بسداد مقدم الثمن كاملا وكافة المصروفات الإدارية خلال المهلة المحددة فإن ذلك يعتبر عدولا نهائيا عن طلب التخصيص ويعتبر الطلب كأن لم يكن ويتم الإلغاء دون حاجة لاستصدار قرار ............. (7) إعادة التعامل:فى حالة اعادة التعامل على أرض أو عقار أو وحدة اتخذ في شأنها قرار بإلغاء التخصيص أو فسخ العقد مع السابق التخصيص له أو التعاقد معه ......
#منازعات
#الإستثمار
#أمام
#اللجنة
#الوزارية
#منازعات
#الإستثمار
#طبقا
#لقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696810
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح تعاني شركة هاى سليب للمراتب الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار من أوضاع زيادة الأعباء المالية الخاصة بإيجارات المصانع التى تباشر من خلالها عملياتها الإنتاجية ، نتيجة استلاب حقها القانوني في الحصول على تخصيص لقطع الأراضى الصناعية لمباشرة عمليات الإنتاج وزيادة حجم الوفورات الإنتاجية وخلق فرص العمل من قبل الجهات الإدارية المختصة بعمليات تخصيص الأراضى وعلى رأسها الهيئة العامة للتنمية الصناعية . فلقد تقدمت الشركة في كل طرح تعرضه الهيئة بالعديد من المشاريع الجديدة والقائمة طالبة الحصول ولو على قطعة أرض صناعية واحدة تقيها قهر ممن مارسوا الإيجار بالأراضي الصناعية من بعض ممن خصصت لهم هذه الأراضى واستخدموها على نحو للإتجار فيها لدى المستثمرين الحقيقيين الراغبين في تأسيس كيانات إقتصادية حقيقية وتحقيق الأهداف المذكورة سلفا .فبموجب الموافقة النهائية الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن إقامة مشروع صناعي بالمدن الصناعية الجديدة قد تم إثبات أن المصنع الأول الذي تباشر فيه الشركة عمليات تصنيع المراتب مؤجر ومقام على القطعة رقم 20 – بلوك 20032 بالمنطقة الصناعية الامتداد الغربى مدينة العبور ، وبناء على عقد الإيجار المحرر بتاريخ 1/3/2011والبالغ قيمته الإيجارية 28000( ثمانية وعشرون ألف جنيها مصري ) والذي ستنتهي مدته فبراير 2020 ، وليس هناك أى تفاوض بشأن زيادة المدة الإيجارية لمدد أخرى ، إذ أن المفاوضات تدور حول بيع المصنع من قبل المالك غير الشرعي له . وحيث ان اللجنة العقارية الفرعية بجهاز مدينة العبور بجلستها رقم 62 على نحو ما هو مثبت بالأوراق قد اعتمدت عقد الإيجار لصالح السيد / عبد السلام ابراهيم عبد السلام وشريكه – شركة هاى سليب للمراتب – واستخراج رخصة تشغيل مؤقتة باسم السيد / عبدالله سيد أحمد أبو النجا – المؤسسة المصرية الالمانية للمواسير البلاستيك ( مشروع فردى ) باعتباره مالكا لقطعة الأرض المؤجرة المشار إليها سابقا . ولما كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أصدرت قرارها بإيقاف التعامل على موافقة الهيئة رقم 22728/ا بتاريخ 19/ 1/2011 باسم السيد / عبدالله سيد أحمد أبو النجا – المؤسسة المصرية الألمانية للمواسير البلاستيك " مشروع فردى واى موافقات أخرى صادرة على نفس العنوان المشار اليه ، وإيقاف التعامل على أى موافقات صادرة على القطعة المشار اليها المقدم من المؤجر لحين الإنتهاء من سريان عقد الإيجار .ولما كانت المادة 17 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية تنص على " تتم إجراءات التصرف فى الأراضى والعقارات طبقا لطرق التصرف الموضحة في المادة (2) ووفقا لما يلى : ....(2) فى حالة التصرف بالبيع أو بالإيجار أو بمقابل الانتفاع بالأمر المباشر : أ- تقوم الهيئة بإخطار الجهة طالبة التخصيص والجهاز المختص بقرار الموافقة على طلب التخصيص للأرض أو العقار أو الوحدة متضمنا مقدم الثمن وكافة المصاريف الإدارية المطلوبة وموعد الاستلام ، وعلى أن يكون السداد خلال مهلة لا تجاوز شهرين من تاريخ إخطار المخصص له بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المدون بطلبه ويعتبر هذا الخطاب منتجا لكافة آثاره القانونية ، وفى حالة عدم التزام طالب التخصيص بسداد مقدم الثمن كاملا وكافة المصروفات الإدارية خلال المهلة المحددة فإن ذلك يعتبر عدولا نهائيا عن طلب التخصيص ويعتبر الطلب كأن لم يكن ويتم الإلغاء دون حاجة لاستصدار قرار ............. (7) إعادة التعامل:فى حالة اعادة التعامل على أرض أو عقار أو وحدة اتخذ في شأنها قرار بإلغاء التخصيص أو فسخ العقد مع السابق التخصيص له أو التعاقد معه ......
#منازعات
#الإستثمار
#أمام
#اللجنة
#الوزارية
#منازعات
#الإستثمار
#طبقا
#لقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696810
الحوار المتمدن
مؤمن رميح - فض منازعات الإستثمار أمام اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار طبقا لقانون الاستثمار بشأن التخصيص المباشر
عبد الستار الكعبي : التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد في العراق متى يكرم المحالون قسرا الى التقاعد ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الستار_الكعبي للموظفين والمتقاعدين والمحالين قسرا الى التقاعد الشعوب الحية لاتهتم اذا مات الشرف السياسي في بلادهاالشعوب والضمائر والاخلاق الحية تكرم الموظف عند احالته الى التقاعد حسب القانون في تونس يقبِّلون من يحال الى التقاعد وينثرون على رأسه الورود ويقدمون له الهدايا ...يشكرونه على ما قدمه من خدمات لبلده وشعبه وللمؤسسات التي عمل فيها ويتمنون له الحياة السعيدة الهانئة ...ويحتفلون به وله ويجعلون من يوم احالته الى التقاعد مهرجانا للجمال والمحبة ...يزرعون فيه الشعور بالامل والسعادة والرضا ليعيش حياة التقاعد بعيدا عن اليأس والشعور بالانقطاع عن العمل والعطاء ...اتمنى ان تزوروا هذا الرابط لمشاهدة فديو قصير لاحتفالية اقامتها احدى المدارس في مدينة بنزرت التونسية بمناسبة احالة احد الكوادر التربوية التعليمية فيها ولن يأخذ منكم وقتا طويلا وربما ستبكون مثلي على حال المتقاعدين في العراق(https://www.youtube.com/channel/UCJjxW76LbnWev7edbe-fMyw?view_as=subscriber). أما في العراق :يحيلون الموظفين الى التقاعد قسرا بطريقة الطرد الجماعي وذلك بتشريع قانون جائر يحرمهم من حقوقهم ومن ان يتدبروا امورهم المالية والحياتية !!!تتعاون السلطتان التشريعية والتنفيذية في ظلم الموظفين وقتلهم بقطع ارازقهم بدلا ان يكون مجلس النواب مدافعا عنهم باعتباره (ممثلا عن الشعب !!!)المسؤولون يقولون للموظفين نعم اننا اخطأنا بحقكم ولكن لن نتراجع عن الخطأ وسيستمر الظلم عليكم !!!المحالون قسرا الى التقاعد يناشدون الحكومة ومجلس النواب لإنصافهم واعادة حقوقهم ولكن ما من مجيب !!!المحالون الى التقاعد لا ينالون تكريما من دوائرهم ولا يقام لهم احتفال ولا يمنحون هدية رمزية ولا يوجه لهم شكر معنوي !!!في بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية أغلب زملاء المحالين الى التقاعد يفرحون باحالتهم وكأنهم كانوا كابوسا عليهم !!!يفرحون باحالتهم حتى يأخذوا مكانهم في المنصب والمسؤولية !!!وحينما ينشر المحالون مظلوميتهم لن يجدوا من يهتم لها بل يجدون الكثير من الخريجين واصحاب الشادات العليا ، الذي يفرحون باحالتهم الى التقاعد من اجل الحصول على تعيين بدرجاتهم الوظيفية ، يقابلونهم ويعلقون على منشوراتهم باستهجان وازدراء واحيانا بكلمات نابية او سوقية او متدنية الاخلاق والاسلوب !!!يقابلونهم بتاخير انجاز معاملاتهم ويبحثون عن الخطأ فيها او حتى يفتعلونه !!! يؤخرون منحهم حقوقهم المالية فتتبدل عندهم الشمس المضيئة الى نار حارقة والقمر المنير الى ظلام دامس !!!يرمونهم الى حياة سيئة مخطط لها من قبل السياسيين لغايات فاسدة فيعيش المحالون قسرا شضف العيش ويعيش الفاسدون شغفه !!!فكيف يعيش من يحال قسرا الى التقاعد وهو محروم من راتبه الوظيفي ولم تنجز معاملته التقاعدية او يتأخر عليه راتبه التقاعدي اي انه بلا مورد مالي ويتعذر عليه شراء العلاج لاي من عائلته ويرى اولاده يطردون من الدراسة في المدارس والكليات الاهلية لعدم دفعهم اقساطها ويخجل ان ينظر في وجه صاحب الدار التي يسكنها ايجارا لعدم دفعه ايجارات عدة اشهر ومن جهة اخرى تستقطع المصارف مبالغ السلف من راتبه التقاعدي !!!المحالون يبكون بقلوبهم وانكسارهم النفسي جرح عيونهم ومع كل ذلك فهم يتحملون مسؤولية كبيرة في ما وقع عليهم من ظلم لانهم ضعيفون في مطالبتم بحقوقهم ولم يسلكوا السبيل السليم لنيلها اضافة الى وجود ع ......
#التعديل
#الثاني
#لقانون
#التقاعد
#الموحد
#العراق
#يكرم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697686
#الحوار_المتمدن
#عبد_الستار_الكعبي للموظفين والمتقاعدين والمحالين قسرا الى التقاعد الشعوب الحية لاتهتم اذا مات الشرف السياسي في بلادهاالشعوب والضمائر والاخلاق الحية تكرم الموظف عند احالته الى التقاعد حسب القانون في تونس يقبِّلون من يحال الى التقاعد وينثرون على رأسه الورود ويقدمون له الهدايا ...يشكرونه على ما قدمه من خدمات لبلده وشعبه وللمؤسسات التي عمل فيها ويتمنون له الحياة السعيدة الهانئة ...ويحتفلون به وله ويجعلون من يوم احالته الى التقاعد مهرجانا للجمال والمحبة ...يزرعون فيه الشعور بالامل والسعادة والرضا ليعيش حياة التقاعد بعيدا عن اليأس والشعور بالانقطاع عن العمل والعطاء ...اتمنى ان تزوروا هذا الرابط لمشاهدة فديو قصير لاحتفالية اقامتها احدى المدارس في مدينة بنزرت التونسية بمناسبة احالة احد الكوادر التربوية التعليمية فيها ولن يأخذ منكم وقتا طويلا وربما ستبكون مثلي على حال المتقاعدين في العراق(https://www.youtube.com/channel/UCJjxW76LbnWev7edbe-fMyw?view_as=subscriber). أما في العراق :يحيلون الموظفين الى التقاعد قسرا بطريقة الطرد الجماعي وذلك بتشريع قانون جائر يحرمهم من حقوقهم ومن ان يتدبروا امورهم المالية والحياتية !!!تتعاون السلطتان التشريعية والتنفيذية في ظلم الموظفين وقتلهم بقطع ارازقهم بدلا ان يكون مجلس النواب مدافعا عنهم باعتباره (ممثلا عن الشعب !!!)المسؤولون يقولون للموظفين نعم اننا اخطأنا بحقكم ولكن لن نتراجع عن الخطأ وسيستمر الظلم عليكم !!!المحالون قسرا الى التقاعد يناشدون الحكومة ومجلس النواب لإنصافهم واعادة حقوقهم ولكن ما من مجيب !!!المحالون الى التقاعد لا ينالون تكريما من دوائرهم ولا يقام لهم احتفال ولا يمنحون هدية رمزية ولا يوجه لهم شكر معنوي !!!في بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية أغلب زملاء المحالين الى التقاعد يفرحون باحالتهم وكأنهم كانوا كابوسا عليهم !!!يفرحون باحالتهم حتى يأخذوا مكانهم في المنصب والمسؤولية !!!وحينما ينشر المحالون مظلوميتهم لن يجدوا من يهتم لها بل يجدون الكثير من الخريجين واصحاب الشادات العليا ، الذي يفرحون باحالتهم الى التقاعد من اجل الحصول على تعيين بدرجاتهم الوظيفية ، يقابلونهم ويعلقون على منشوراتهم باستهجان وازدراء واحيانا بكلمات نابية او سوقية او متدنية الاخلاق والاسلوب !!!يقابلونهم بتاخير انجاز معاملاتهم ويبحثون عن الخطأ فيها او حتى يفتعلونه !!! يؤخرون منحهم حقوقهم المالية فتتبدل عندهم الشمس المضيئة الى نار حارقة والقمر المنير الى ظلام دامس !!!يرمونهم الى حياة سيئة مخطط لها من قبل السياسيين لغايات فاسدة فيعيش المحالون قسرا شضف العيش ويعيش الفاسدون شغفه !!!فكيف يعيش من يحال قسرا الى التقاعد وهو محروم من راتبه الوظيفي ولم تنجز معاملته التقاعدية او يتأخر عليه راتبه التقاعدي اي انه بلا مورد مالي ويتعذر عليه شراء العلاج لاي من عائلته ويرى اولاده يطردون من الدراسة في المدارس والكليات الاهلية لعدم دفعهم اقساطها ويخجل ان ينظر في وجه صاحب الدار التي يسكنها ايجارا لعدم دفعه ايجارات عدة اشهر ومن جهة اخرى تستقطع المصارف مبالغ السلف من راتبه التقاعدي !!!المحالون يبكون بقلوبهم وانكسارهم النفسي جرح عيونهم ومع كل ذلك فهم يتحملون مسؤولية كبيرة في ما وقع عليهم من ظلم لانهم ضعيفون في مطالبتم بحقوقهم ولم يسلكوا السبيل السليم لنيلها اضافة الى وجود ع ......
#التعديل
#الثاني
#لقانون
#التقاعد
#الموحد
#العراق
#يكرم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697686
YouTube
قناة عبد الستار الكعبي لحقوق الموظفين والمتقاعدين
الوظيفة العامة موظفين متقاعدين قوانين رواتب مخصصات علاوة ترفيع تقاعد شهادة عنوان وظيفي قضاء اداري
عبد الستار الكعبي : التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد هل سيكون منصفا للمظلومين بالتعديل الاول
#الحوار_المتمدن
#عبد_الستار_الكعبي يتمنى عشرات الالاف من المحالين قسرا الى التقاعد بتنزيل السن التقاعدي الى (60) سنة بموجب المادة (1) من القانون رقم (26) لسنة 2019 العودة الى الوظيفة وهذا حقهم . وانا منهم طبعا لاني من بين الاكثر تضررا من الاحالة الى التقاعد كوني مطلوب تسديد قرض الى المصرف ، ومثلي الاف اخرون.وقد طالبنا نحن المحالون قسرا الى التقاعد في بغداد وبعض المحافظات وبقوة بحقنا بالعودة الى الوظيفة من خلال المظاهرات واللقاءات التلفزيونية ومقابلات النواب والمسؤولين ومؤتمرنا الذي عقد في قاعة اتحاد الحقوقيين العراقيين في بغداد بتاريخ (22/2/2020) وكذلك من خلال المراسلات مع النواب والنشر المستمر في كل وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك وكروبات الواتساب والفيسبوك التي اشترك فيها عدد من النواب.مع العلم يوجد الاف المحالين قسرا استفادوا من تنزيل السن القانوني للاحالة الى التقاعد الى (60) سنة مما يعني انهم يفضلون التقاعد على العودة الى الوظيفة ومن بين هؤلاء قادة وناشطين معروفين في مسيرة معارضتنا للمادة المذكورة . وخلال هذه المسيرة كتبت صيغة قانونية لـ (التعديل الثاني) لقانون التقاعد الموحد وتداولته كثيرا ولعدة اشهر مع الدكتورة ماجدة التميمي لكي نصحح به الخطأ الذي وقع فيه كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب بتشريعهم التعديل الاول ونتدارك به الاضرار الكبيرة التي اوقعها القانون على الموظفين المشمولين به . وسجلت الدكتورة ماجدة التميمي الصيغة النهائية للتعديل الثاني في مجلس النواب بتاريخ (3/ حزيران / 2020).ولكن ما كل مايتمنى المرء يدركه تقرر السلطات بما لايرغب المحالون قسرا فلم يتحقق مطلبنا بالعودة الى الوظيفة ونحن الان في نهاية الشهر (11) من احالتنا قسرا الى التقاعد التي تمت بتاريخ (31/12/2020).وابين لكم في ما يأتي وبكل وضوح وصراحة حقيقة مطلبنا بالعودة الى الوظيفة والموقف الحكومي والبرلماني منه والامور والعوامل التي ساهمت بعدم تحقق هذا المطلبوكما يأتي : أولا : عدم وجود رغبة حقيقية لدى مجلس النواب والحكومة باعادتنا الى الوظيفة بل العكس صحيح وهو تمسكهم بقانون الاحالة القسرية. فالكتل النيابية وخاصة الكبيرة مؤيدة للقانون الظالم وموقفها مع تنفيذه بلا تردد ولذلك لم يصرح اي رئيس كتلة بحقنا بالعودة الى الوظيفة. وكذلك الحكومة صرحت على لسان رئيس الوزراء الكاظمي بان عدد الموظفين في العراق كبير جدا وهو موقف لا يتوافق مع مطلبنا بالعودة الى الوظيفة .ومن جهة اخرى فان التأخير الكبير من قبل المجلسين في التعاطي مع موضوعنا يؤيد ما قلناه حيث ان التعديل الثاني لقانون التقاعد سجل في مجلس النواب بتاريخ (3/ حزيران/2020) ولكنه لم يرسل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لأخذ رايهم به الا بتاريخ (11/10/2020) وبدورها لم ترسله الى وزارة المالية لبيان رأيها الا بتاريخ (7/11/2020) .ثانيا : مطلبنا بالعودة لم يتبناه اي نائب ولا رئيس كتلة ولاكتلة معينة وهذا واضح جدا لاننا لم نسمع ولا نائب ذكر صراحة حقنا بالعودة الى الوظيفة ولم نسمع هذه المفردة منهم لانهم محكومون بارادة قادة كتلهم الذين سكتوا عن موضوعنا . وحتى الدكتورة ماجدة التميمي كانت مع تعويض الموظفين المحالين قسرا ببعض الحقوق ولم تكن مع عودتنا الى الوظيفة لانها ذكرت لنا في لقاءاتنا معها وفي بعض رسائلها الصوتية ان عودتنا الى الوظيفة غير ممكنة بسبب حصول تعيينات بالاف الدرجات التي شغرت من احالتنا الى التقاعد . ان حصول هذه التعيينات يبين انه تم الاستحواذ على عدة الاف من درجات المحالين قسرا الى التقاعد لصالح التعيينات السياسية التي قامت بها بع ......
#التعديل
#الثاني
#لقانون
#التقاعد
#الموحد
#سيكون
#منصفا
#للمظلومين
#بالتعديل
#الاول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699868
#الحوار_المتمدن
#عبد_الستار_الكعبي يتمنى عشرات الالاف من المحالين قسرا الى التقاعد بتنزيل السن التقاعدي الى (60) سنة بموجب المادة (1) من القانون رقم (26) لسنة 2019 العودة الى الوظيفة وهذا حقهم . وانا منهم طبعا لاني من بين الاكثر تضررا من الاحالة الى التقاعد كوني مطلوب تسديد قرض الى المصرف ، ومثلي الاف اخرون.وقد طالبنا نحن المحالون قسرا الى التقاعد في بغداد وبعض المحافظات وبقوة بحقنا بالعودة الى الوظيفة من خلال المظاهرات واللقاءات التلفزيونية ومقابلات النواب والمسؤولين ومؤتمرنا الذي عقد في قاعة اتحاد الحقوقيين العراقيين في بغداد بتاريخ (22/2/2020) وكذلك من خلال المراسلات مع النواب والنشر المستمر في كل وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك وكروبات الواتساب والفيسبوك التي اشترك فيها عدد من النواب.مع العلم يوجد الاف المحالين قسرا استفادوا من تنزيل السن القانوني للاحالة الى التقاعد الى (60) سنة مما يعني انهم يفضلون التقاعد على العودة الى الوظيفة ومن بين هؤلاء قادة وناشطين معروفين في مسيرة معارضتنا للمادة المذكورة . وخلال هذه المسيرة كتبت صيغة قانونية لـ (التعديل الثاني) لقانون التقاعد الموحد وتداولته كثيرا ولعدة اشهر مع الدكتورة ماجدة التميمي لكي نصحح به الخطأ الذي وقع فيه كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب بتشريعهم التعديل الاول ونتدارك به الاضرار الكبيرة التي اوقعها القانون على الموظفين المشمولين به . وسجلت الدكتورة ماجدة التميمي الصيغة النهائية للتعديل الثاني في مجلس النواب بتاريخ (3/ حزيران / 2020).ولكن ما كل مايتمنى المرء يدركه تقرر السلطات بما لايرغب المحالون قسرا فلم يتحقق مطلبنا بالعودة الى الوظيفة ونحن الان في نهاية الشهر (11) من احالتنا قسرا الى التقاعد التي تمت بتاريخ (31/12/2020).وابين لكم في ما يأتي وبكل وضوح وصراحة حقيقة مطلبنا بالعودة الى الوظيفة والموقف الحكومي والبرلماني منه والامور والعوامل التي ساهمت بعدم تحقق هذا المطلبوكما يأتي : أولا : عدم وجود رغبة حقيقية لدى مجلس النواب والحكومة باعادتنا الى الوظيفة بل العكس صحيح وهو تمسكهم بقانون الاحالة القسرية. فالكتل النيابية وخاصة الكبيرة مؤيدة للقانون الظالم وموقفها مع تنفيذه بلا تردد ولذلك لم يصرح اي رئيس كتلة بحقنا بالعودة الى الوظيفة. وكذلك الحكومة صرحت على لسان رئيس الوزراء الكاظمي بان عدد الموظفين في العراق كبير جدا وهو موقف لا يتوافق مع مطلبنا بالعودة الى الوظيفة .ومن جهة اخرى فان التأخير الكبير من قبل المجلسين في التعاطي مع موضوعنا يؤيد ما قلناه حيث ان التعديل الثاني لقانون التقاعد سجل في مجلس النواب بتاريخ (3/ حزيران/2020) ولكنه لم يرسل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لأخذ رايهم به الا بتاريخ (11/10/2020) وبدورها لم ترسله الى وزارة المالية لبيان رأيها الا بتاريخ (7/11/2020) .ثانيا : مطلبنا بالعودة لم يتبناه اي نائب ولا رئيس كتلة ولاكتلة معينة وهذا واضح جدا لاننا لم نسمع ولا نائب ذكر صراحة حقنا بالعودة الى الوظيفة ولم نسمع هذه المفردة منهم لانهم محكومون بارادة قادة كتلهم الذين سكتوا عن موضوعنا . وحتى الدكتورة ماجدة التميمي كانت مع تعويض الموظفين المحالين قسرا ببعض الحقوق ولم تكن مع عودتنا الى الوظيفة لانها ذكرت لنا في لقاءاتنا معها وفي بعض رسائلها الصوتية ان عودتنا الى الوظيفة غير ممكنة بسبب حصول تعيينات بالاف الدرجات التي شغرت من احالتنا الى التقاعد . ان حصول هذه التعيينات يبين انه تم الاستحواذ على عدة الاف من درجات المحالين قسرا الى التقاعد لصالح التعيينات السياسية التي قامت بها بع ......
#التعديل
#الثاني
#لقانون
#التقاعد
#الموحد
#سيكون
#منصفا
#للمظلومين
#بالتعديل
#الاول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699868
الحوار المتمدن
عبد الستار الكعبي - التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد هل سيكون منصفا للمظلومين بالتعديل الاول
رابح لونيسي : قراءة في المشروع التمهيدي لقانون الإنتخابات الجزائري-المساواة ضد الكوطات-
#الحوار_المتمدن
#رابح_لونيسي سبق لنا أن قمنا منذ أشهر بقراءة تفكيكية للمشروع التمهيدي للدستور الذي طرح للمناقشة، وقدمنا إقتراحاتنا حوله، كما نشرنا مقالة مفصلة في ذلك في عدة صحف ومواقع (عد مثلا إلى مقالتنا "تفكيك لمسودة دستور جزائري" في الحوار المتمدن عدد6573 بتاريخ15ماي2020 )، ودائما في نفس السياق، فمن المفترض ان ندخل في مناقشة وإثراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي للإنتخابات، لعل سيكون لذلك تأثير مستقبلا مادام أنه سيعرض على الحكومة قبل أن يعرض على البرلمان بغرفتيه في الإيام القادمة، فأول ملاحظة تسجل على هذا المشروع التمهيدي هو إعتماده على الكوطات، فمثلا أبقى كوطة النساء بنفس النسبة المحددة من قبل في القانون السابق لكن بفرض نصف أعضاء القائمة المرشحة من النساء بدل الثلث كما في السابق، وهو ما سيعقد أكثر تشكيل القوائم، ما سيعرقل الكثير من الترشح، فلعل الهدف من ذلك هو تخفيض عدد قوائم المرشحين، مما سيسهل التحكم في العملية الإنتخابية من جهة، ويخفض المصاريف الإنتخابية، خاصة ان المشروع التمهيدي للقانون الجديد يقول بمساهمة الدولة في 50% من تمويل المرشحين الشباب الأقل من 34سنة. كي نشرح هذه العرقلة نشير إلى معاناة الكثير من قبل في إيجاد نساء يقبلن الترشح في القوائم الإنتخابية بحكم ان المجتمع الجزائري مجتمعا محافظا، فلهذا من أين يمكن الإتيان بهذا العدد الكبير من النساء، وهو ما سيمنع عددا من الأحزاب والأحرار من تشكيل قوائمهم بسبب هذا المشكل العويص الذي نجده بشكل اخص في عمق الجزائر، بل حتى في المدن بحكم تجارب سابقة، كما أن المرأة في الجزائر لاتهتم كثيرا بالسياسة للأسف الشديد على عكس الرجل، لكن يمكن تخفيف ذلك وإقناع النساء بالترشح مادام أن القوائم ليس فيها ترتيب، ويمكن لها النجاح كغيرها من المرشحين، مما يجعلها لا ترفض الترشح لأن في السابق كانت الكثير من النساء يكمل بها تعداد القائمة لا غير، هذا من جهة ومن جهة أخرى ليس من العدل و لا من المساواة بين المواطنين أن نميز بين المرأة والرجل، فالتمييز الوحيد بينهما هو الكفاءة، فبإمكاننا ان نجد نساء تمتلك كفاءات كبيرة جدا والعكس صحيح، ولهذا يجب أن تكون الكفاءة هي الوحيدة التي تحدد ذلك، وأعتقد أن الجميع يعرفني بأنني من أشد المدافعين عن ترقية المرأة، لكن أن نفرض لها كوطة في القوائم وفي المجالس المنتخبة، فمعناه عملية توجيهية للإختيار الشعبي، لأنه بإمكان إقصاء كفاءات أحسن في عدة مناطق لأنها من الرجال، ولو قمنا بالعكس بالنسبة للرجال وخصصنا لهم كوطات أيضا، فيمكن أن يؤدي إلى إقصاء كفاءات نسوية كثيرة جدا، ولعل تفكير المشرع قد أخذ بعين الإعتبار محافظة المجتمع الذي يمكن أنه لاينتخب على النساء، ولو انه لم يثبت ذلك علميا، ولهذا يحميها قانونيا بتخصيص كوطة لها، وإن كان الأمر مستحسن مؤقتا حتى يتطور مجتمعنا أكثر، لكن يمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي على مختلف المجالس كما وقع في المجالس السابقة، ونعتقد أن القضاء على ذهنية عدم الإنتخاب على النساء يجب أن يتم بطرق أخرى مثل توظيف مختلف الأدوات الأيديولوجية لذلك مثل المساجد والمدارس ووسائل الإعلام وغيرها. ونسجل نفس الملاحظة على المشروع التمهيدي لهذا القانون العضوي عندما يفرض كوطة للشباب تقدر بضرورة وجود ثلث المرشحين في القائمة ممن عمرهم أقل من 34 سنة، ولا نعلم لما هذا السن بالضبط، وليس سنا آخر، فهذه الكوطة يمكن أن تكون عليها نفس الملاحظات بالنسبة لكوطة النساء، فيمكن أن نجد شاب له قدرات وكفاءات خارقة، لكن بسب الكوطة يمكن أن نقصيه لأن عمره يتجاوز قليلا 34 سنة، وله كفاءات كبيرة أيضا، طبعا لا ننفي قدرات شبا ......
#قراءة
#المشروع
#التمهيدي
#لقانون
#الإنتخابات
#الجزائري-المساواة
#الكوطات-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706218
#الحوار_المتمدن
#رابح_لونيسي سبق لنا أن قمنا منذ أشهر بقراءة تفكيكية للمشروع التمهيدي للدستور الذي طرح للمناقشة، وقدمنا إقتراحاتنا حوله، كما نشرنا مقالة مفصلة في ذلك في عدة صحف ومواقع (عد مثلا إلى مقالتنا "تفكيك لمسودة دستور جزائري" في الحوار المتمدن عدد6573 بتاريخ15ماي2020 )، ودائما في نفس السياق، فمن المفترض ان ندخل في مناقشة وإثراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي للإنتخابات، لعل سيكون لذلك تأثير مستقبلا مادام أنه سيعرض على الحكومة قبل أن يعرض على البرلمان بغرفتيه في الإيام القادمة، فأول ملاحظة تسجل على هذا المشروع التمهيدي هو إعتماده على الكوطات، فمثلا أبقى كوطة النساء بنفس النسبة المحددة من قبل في القانون السابق لكن بفرض نصف أعضاء القائمة المرشحة من النساء بدل الثلث كما في السابق، وهو ما سيعقد أكثر تشكيل القوائم، ما سيعرقل الكثير من الترشح، فلعل الهدف من ذلك هو تخفيض عدد قوائم المرشحين، مما سيسهل التحكم في العملية الإنتخابية من جهة، ويخفض المصاريف الإنتخابية، خاصة ان المشروع التمهيدي للقانون الجديد يقول بمساهمة الدولة في 50% من تمويل المرشحين الشباب الأقل من 34سنة. كي نشرح هذه العرقلة نشير إلى معاناة الكثير من قبل في إيجاد نساء يقبلن الترشح في القوائم الإنتخابية بحكم ان المجتمع الجزائري مجتمعا محافظا، فلهذا من أين يمكن الإتيان بهذا العدد الكبير من النساء، وهو ما سيمنع عددا من الأحزاب والأحرار من تشكيل قوائمهم بسبب هذا المشكل العويص الذي نجده بشكل اخص في عمق الجزائر، بل حتى في المدن بحكم تجارب سابقة، كما أن المرأة في الجزائر لاتهتم كثيرا بالسياسة للأسف الشديد على عكس الرجل، لكن يمكن تخفيف ذلك وإقناع النساء بالترشح مادام أن القوائم ليس فيها ترتيب، ويمكن لها النجاح كغيرها من المرشحين، مما يجعلها لا ترفض الترشح لأن في السابق كانت الكثير من النساء يكمل بها تعداد القائمة لا غير، هذا من جهة ومن جهة أخرى ليس من العدل و لا من المساواة بين المواطنين أن نميز بين المرأة والرجل، فالتمييز الوحيد بينهما هو الكفاءة، فبإمكاننا ان نجد نساء تمتلك كفاءات كبيرة جدا والعكس صحيح، ولهذا يجب أن تكون الكفاءة هي الوحيدة التي تحدد ذلك، وأعتقد أن الجميع يعرفني بأنني من أشد المدافعين عن ترقية المرأة، لكن أن نفرض لها كوطة في القوائم وفي المجالس المنتخبة، فمعناه عملية توجيهية للإختيار الشعبي، لأنه بإمكان إقصاء كفاءات أحسن في عدة مناطق لأنها من الرجال، ولو قمنا بالعكس بالنسبة للرجال وخصصنا لهم كوطات أيضا، فيمكن أن يؤدي إلى إقصاء كفاءات نسوية كثيرة جدا، ولعل تفكير المشرع قد أخذ بعين الإعتبار محافظة المجتمع الذي يمكن أنه لاينتخب على النساء، ولو انه لم يثبت ذلك علميا، ولهذا يحميها قانونيا بتخصيص كوطة لها، وإن كان الأمر مستحسن مؤقتا حتى يتطور مجتمعنا أكثر، لكن يمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي على مختلف المجالس كما وقع في المجالس السابقة، ونعتقد أن القضاء على ذهنية عدم الإنتخاب على النساء يجب أن يتم بطرق أخرى مثل توظيف مختلف الأدوات الأيديولوجية لذلك مثل المساجد والمدارس ووسائل الإعلام وغيرها. ونسجل نفس الملاحظة على المشروع التمهيدي لهذا القانون العضوي عندما يفرض كوطة للشباب تقدر بضرورة وجود ثلث المرشحين في القائمة ممن عمرهم أقل من 34 سنة، ولا نعلم لما هذا السن بالضبط، وليس سنا آخر، فهذه الكوطة يمكن أن تكون عليها نفس الملاحظات بالنسبة لكوطة النساء، فيمكن أن نجد شاب له قدرات وكفاءات خارقة، لكن بسب الكوطة يمكن أن نقصيه لأن عمره يتجاوز قليلا 34 سنة، وله كفاءات كبيرة أيضا، طبعا لا ننفي قدرات شبا ......
#قراءة
#المشروع
#التمهيدي
#لقانون
#الإنتخابات
#الجزائري-المساواة
#الكوطات-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706218
الحوار المتمدن
رابح لونيسي - قراءة في المشروع التمهيدي لقانون الإنتخابات الجزائري-المساواة ضد الكوطات-