الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
رابطة المرأة العراقية : نعم .. لقانون يحمي النساء من العنف ويصون كرامتهن داخل الاسرة والمجتمع
#الحوار_المتمدن
#رابطة_المرأة_العراقية لازالت البيوت العراقية تشهد الكثير من قضايا العنف الأسري التي باتت تهدد حياة ملايين النساء والفتيات، والذي ترتفع معدلاته يوماً بعد يوم وتزداد بشاعة ووحشية في انواعها واشكالها البعيدة كل البعد عن الاخلاق والانسانية، وقد فضحت الاجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا ومنها الحظر، حجم الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها النساء والفتيات من تسلط وعنف داخل البيوت.امام كل مظاهر العنف البشعة لازالت الجهات الحكومية تؤكد ضعفها الواضح اتجاه قضايا المرأة والعنف الاسري ، والعراق كدولة لايؤدي التزاماته الدولية المطلوبة بما ينسجم مع مقتضيات الواقع وحساسية الاوضاع التي تمر بها الاسر العراقية، من حيث استمرار غياب التشريعات التي تضع حدا رادعاً للعنف والتي يتطلب ان تكون منسجمة مع توصيات لجنة سيداو بما يوفر الحماية الكاملة للضحايا والناجيات من العنف ، وتزيد من الاجراءات الوقائية والعاجلة.رابطة المرأة العراقية تضم صوتها الى اصوات المنظمات والشبكات والتحالفات والمدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة المطالبة بضرورة تشريع قانون رادع للعنف الاسري ، على ان يكون قانون حقيقي ورصين يعمل على معالجة جميع مظاهر العنف الاسري التي تواجهها النساء والفتيات ويصبحن ضحية لها ويدفعن الثمن غالياً، كما نطالب بوضع الحلول الملموسة لمواجهة العنف والتصدي له من خلال ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم وانزال أشد العقوبات لمنع تكرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات، ومتابعة الالتزام بتوصيات لجنة سيداو التي تحث العراق على ضرورة موائمة القوانين العراقية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية خصوصاً تلك النصوص التي تشكل خطراً يهدد حقوق المرأة مثل المادة 398 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 المتعلقة بتزويج المغتصبة وسلب حقها في التعويض عن الضرر لإسقاط العقوبة عن المغتصب بحجة الزواج ، والمادة 41 الخاصة بتأديب الزوجة والتي تعطي الحق للزوج بضرب زوجته تحت ذريعة التأديب ، والذي يُعد انتهاك صريح للمادة 29 من الدستور العراقي لسنة 2005 ، والمادة 7 من العهد الدولي، والسعي الجاد لأنشاء ملاذات الايواء الامنة والسليمة لحماية ضحايا العنف الاسري والناجيات منه وتوفير السلامة لهن والتقليل من المخاطر التي يتعرضن لها بسبب الاعراف والتقاليد المتطرفة والدخيلة التي تنتهك أنسانيتهن.لقد بات لزاماً ان يعترف العراق كدولة بمخاطر العنف الاسري كظاهرة تهدد التماسك الاجتماعي وتزيد من التوتر بين الاسر العراقية ، لذا ندعو الجهات المعنية والمختصة بضرورة مضاعفة الجهود نحو مجتمع خالي من العنف والظلم والاستغلال ، يكفل السلامة والامان لنسائه وبناته ويحترم حقوقهن الانسانية ، ويؤمن الحماية لباقي أفراد الاسرة وخصوصاً الاطفال وكبار السن ( الوالدين ) ويعزز من تماسك الاسرة والمجتمع. ......
#لقانون
#يحمي
#النساء
#العنف
#ويصون
#كرامتهن
#داخل
#الاسرة
#والمجتمع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674072
بودريس درهمان : التأطير الدستوري لقانون الطوارئ الصحية
#الحوار_المتمدن
#بودريس_درهمان قانون الطوارئ الصحية الذي تم اعتماده بالمملكة المغربية هو قانون تم تأطيره دستوريا على أساس ثوابت ومقومات النزعة الإنسانية في بعدها الكوني. بداخل الدستور المغربي، هنالك فصول عدة متوفرة وكان من الممكن للمشرع الوطني الاستناد الى بعضها لدسترة قانون الطوارئ الصحية ولكن هدا المشرع اختار الفصول الدستورية ذات النزعة الإنسانية في بعدها الكوني.الفصول الدستورية التي تم الاستناد اليها هي صياغة صريحة لبعض محتويات بنود الإعلان العالمي لحقوق الانسان. هده الفصول الدستورية التي تم الاستناد اليها من طرف المشرع المغربي هي الفصل 21 والفصل 24 وهي فصول مصنفة ضمن الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق الأساسية. قانون الطوارئ الصحية لم يستند الى أي فصل من الفصول الدستورية التي تستحمل التأويل غير الانساني أو تستحمل التأويل السلطوي الذي قد يزكي إهانة المواطن أو إطلاق يد السلطة للحط من كرامته وتحقيره. الفصول التي تم الاستناد اليها لصياغة قانون الطوارئ الصحية هي فصول دستورية متماهية تماما مع مرجعيات الإعلان العالمي لحقوق الانسان. وهذه الفصول هي: الفصل 21 من الدستور المغربي الذي يركز على نقطتين أساسيتين، هما: 1. لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته2. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميعأما الفصل 24 من الدستور فيركز على أربع نقط أساسية، وهي:1. لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة2. لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون3. لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون4. حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانونالنقاط المدرجة في الفصلين 21 و24 من الدستور المغربي هي نقاط تترجم ترجمة حرفية محتويات ومواد الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وهذه المواد هي كالتالي:المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أحقية الفرد في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه. وهو نفس الشيء الدي تنص عليه النقطة الأولى من الفصل 21 من الدستور المغربي،المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أحقية الفرد في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة كما تنص هذه المادة على أحقية الفرد في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.قانون الطوارئ الصحية المعتمد في المملكة المغربية هو قانون مؤطر بالمرجعية الدستورية الوطنية المتطابقة كليا مع المرجعية الكونية لحقوق الانسان وهذا القانون هو مؤطر كذلك بمرجعية قانون الطوارئ الصحية للمنظمة العالمية للصحة الذي صادقت عليه جميع الدول بما فيها المملكة المغربية. استند هذا القانون على الفصلين 21 و24 من الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق الاساسية، كما استند كذلك على الفصل 81 من الدستور المنظم لممارسة السلطة التشريعية. اعتماد هذه الفصول لتبرير اعتماد قانون حالة الطوارئ هو ناتج عن تغليب كفة التأويل الإيجابي للدستور المغربي لخدمة السلامة الصحية للمواطن المغربي و ليس لتغليب مصلحة السلطة التنفيذية، غير أن السلطة التنفيذية التي يترأسها الحزب الإسلامي الحاكم لم تحترم النقطة الرابعة الواردة في الفصل 24 من الدستور التي تنص على ضمان ح ......
#التأطير
#الدستوري
#لقانون
#الطوارئ
#الصحية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681352
قدس السامرائي : نعم لقانون مناهضة المرأة والطفل
#الحوار_المتمدن
#قدس_السامرائي هناك حوادث كثيرة مرت على مسمعي منها الحادث الذي وقع مع رب الأسرة يعنف زوجته ويصربها ضرب مبرح اما أطفالها وأقاربها وبدون تدخل الشرطة بحجة انها زوجته ولها الحق بتعنيفها. وحادثة الأب يعنف ولديه ويحرقهم بمعلقة الطعام على اجسادهم بحجة انهم لن يسمعوا كلامهم ويجب معاقبتهم وتشويه جسدهم . وحادثة الأغتصاب الجسدي لفتاة عمرها 17 وعندما قزمت شكوتها لوالدتها تكتمت الوالدة عن الحادث لانها فتاة وعليها ان تصمد وهذه فضيحة والا مصيرها الموت. وسمعت من زوجة تعنف جسدياً ونفسياً ويجبرها زوجها ان تمارس الجنس معه بصورة عنيفة وعليها ان تصبر لأنه زوجها ولديه حرية التصرف بما يحلو له لان الزوجة اصبحت ملك له . 2/ تشريع قانون العنف الأسري ليس فقط للمرأة وكذلك الرجال لهم حظ في قانون العنف الأسري . وقانون العنف الاقتصادي وهو تهديد للشريك لعدم حصوله على كوارد مالية . والعنف البدني والجسدي والنفسي وهو سلوك ينطوي على الكراهية والحقد. ويجب الغاء بنود التي تسمح بإفلات مرتكبي الاعتداءات الجنسية والإغتصاب من المحاكم القضائية. والغاء قانون قتل المجني عليه بحجة ( جريمة الشرف) بمحكومة لا تتحاوز ستة اشهر وعليه ان يكون العقاب الاعدام او عقوبة السجن المؤبد . والعنف الاسري لتعنيف الاطفال هذه الحالة يكون العمل عليه بشكل مكثف قد يكون زواج القاصرات والقتل والتعنف الطفل بكلمات لفظية مسيئة تحوله الى طفل معنف وذو شخصية مهزوزة 3/ ان جميع الدول فيها حضارات ومختلف الأديان أرست قواعد العدل والمساواة بين المرأة والرجل وحرّمت الظلم والاضطهاد بكل أنواعه وأشكاله. وفي معظم الأحيان يختلط علينا الأمر فلا نفرق أو نميـّز بين العدل والمساواة...والعنف سيقع على الطرفين ولا هناك فرق بين الأثنين في كل الاحوال والطريقة الصحيحة والتي يجب ان تتبع هو تقديم الشكوى إلى دائرة البحث الشرطة المجتمعية وإن فشل ذلك، تتخذ المحكمة الإجراءات القانونية اللازمة. كما تنص على أن لا تتوقف التتبعات القانونية ضدّ الجاني في حال تمت المصالحة ويكون تعهد حتى لا تتكرر مرة ثانيةيحب ان يطبق قانون مناهضة الأسرة ولا التهاون به حتى تكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة وتنتهي حقبة المجتمع الذكوري ......
#لقانون
#مناهضة
#المرأة
#والطفل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688780
مؤمن رميح : فض منازعات الإستثمار أمام اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار طبقا لقانون الاستثمار بشأن التخصيص المباشر
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح تعاني شركة هاى سليب للمراتب الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار من أوضاع زيادة الأعباء المالية الخاصة بإيجارات المصانع التى تباشر من خلالها عملياتها الإنتاجية ، نتيجة استلاب حقها القانوني في الحصول على تخصيص لقطع الأراضى الصناعية لمباشرة عمليات الإنتاج وزيادة حجم الوفورات الإنتاجية وخلق فرص العمل من قبل الجهات الإدارية المختصة بعمليات تخصيص الأراضى وعلى رأسها الهيئة العامة للتنمية الصناعية . فلقد تقدمت الشركة في كل طرح تعرضه الهيئة بالعديد من المشاريع الجديدة والقائمة طالبة الحصول ولو على قطعة أرض صناعية واحدة تقيها قهر ممن مارسوا الإيجار بالأراضي الصناعية من بعض ممن خصصت لهم هذه الأراضى واستخدموها على نحو للإتجار فيها لدى المستثمرين الحقيقيين الراغبين في تأسيس كيانات إقتصادية حقيقية وتحقيق الأهداف المذكورة سلفا .فبموجب الموافقة النهائية الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن إقامة مشروع صناعي بالمدن الصناعية الجديدة قد تم إثبات أن المصنع الأول الذي تباشر فيه الشركة عمليات تصنيع المراتب مؤجر ومقام على القطعة رقم 20 – بلوك 20032 بالمنطقة الصناعية الامتداد الغربى مدينة العبور ، وبناء على عقد الإيجار المحرر بتاريخ 1/3/2011والبالغ قيمته الإيجارية 28000( ثمانية وعشرون ألف جنيها مصري ) والذي ستنتهي مدته فبراير 2020 ، وليس هناك أى تفاوض بشأن زيادة المدة الإيجارية لمدد أخرى ، إذ أن المفاوضات تدور حول بيع المصنع من قبل المالك غير الشرعي له . وحيث ان اللجنة العقارية الفرعية بجهاز مدينة العبور بجلستها رقم 62 على نحو ما هو مثبت بالأوراق قد اعتمدت عقد الإيجار لصالح السيد / عبد السلام ابراهيم عبد السلام وشريكه – شركة هاى سليب للمراتب – واستخراج رخصة تشغيل مؤقتة باسم السيد / عبدالله سيد أحمد أبو النجا – المؤسسة المصرية الالمانية للمواسير البلاستيك ( مشروع فردى ) باعتباره مالكا لقطعة الأرض المؤجرة المشار إليها سابقا . ولما كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أصدرت قرارها بإيقاف التعامل على موافقة الهيئة رقم 22728/ا بتاريخ 19/ 1/2011 باسم السيد / عبدالله سيد أحمد أبو النجا – المؤسسة المصرية الألمانية للمواسير البلاستيك " مشروع فردى واى موافقات أخرى صادرة على نفس العنوان المشار اليه ، وإيقاف التعامل على أى موافقات صادرة على القطعة المشار اليها المقدم من المؤجر لحين الإنتهاء من سريان عقد الإيجار .ولما كانت المادة 17 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية تنص على " تتم إجراءات التصرف فى الأراضى والعقارات طبقا لطرق التصرف الموضحة في المادة (2) ووفقا لما يلى : ....(2) فى حالة التصرف بالبيع أو بالإيجار أو بمقابل الانتفاع بالأمر المباشر : أ- تقوم الهيئة بإخطار الجهة طالبة التخصيص والجهاز المختص بقرار الموافقة على طلب التخصيص للأرض أو العقار أو الوحدة متضمنا مقدم الثمن وكافة المصاريف الإدارية المطلوبة وموعد الاستلام ، وعلى أن يكون السداد خلال مهلة لا تجاوز شهرين من تاريخ إخطار المخصص له بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المدون بطلبه ويعتبر هذا الخطاب منتجا لكافة آثاره القانونية ، وفى حالة عدم التزام طالب التخصيص بسداد مقدم الثمن كاملا وكافة المصروفات الإدارية خلال المهلة المحددة فإن ذلك يعتبر عدولا نهائيا عن طلب التخصيص ويعتبر الطلب كأن لم يكن ويتم الإلغاء دون حاجة لاستصدار قرار ............. (7) إعادة التعامل:فى حالة اعادة التعامل على أرض أو عقار أو وحدة اتخذ في شأنها قرار بإلغاء التخصيص أو فسخ العقد مع السابق التخصيص له أو التعاقد معه ......
#منازعات
#الإستثمار
#أمام
#اللجنة
#الوزارية
#منازعات
#الإستثمار
#طبقا
#لقانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696810