الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 213 اتحادية 2021 في 9 2 2022 والخاص بالتصدي لنصوص قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل ودوره في حماية اموال الدولة
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المرقمة ( 213/اتحادية /2021) في 9/2/2022 قراراً مهماً يتعلق بالحفاظ على اموال الدولة تطبيقاً لنص المادة (27) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت الفقرة (اولاً) منها على حرمة المال العام واعتبار حمايته من المواطنين واجب وطني ، في حين جائت الفقرة (ثانياً) منها لتوجب على المشرع اصدار قانون ينظم حفظ وادارة املاك الدولة وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن هذه الاموال، وهذا يقتضي بطبيعه الحال تفعيل النصوص القانونية التي تكرس هذه الحماية الدستورية والغاء النصوص التي التي تحد من فاعلية النص الدستوري او تخرق الحماية الدستورية المقررة لاموال الدولة ، وهنا يجب التنويه ان (اموال الدولة) وهو المصطلح الذي نفضله لشموليته يصنف الى نوعين ، الاول : هو الاموال العامة (الدومين العام) وهي الاموال التي تكون مخصصة بالفعل او بموجب مقتضى القانون لاغراض المنفعة العامة او الجمهور ، اما النوع الثاني : فهو الاموال الخاصة ( الدومين الخاص ) وهي اموال الدولة غير المخصصة للمنفعة العامة ، فالاصل ان جميع اموال الدولة خاصة مالم تخصص للاغراض العامة ، لذا فأن معيار اعتبار اموال الدولة عامة هو معيار ( التخصيص لاغراض النفع العام ) ، وهذا مانصت عليه المادة (71) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل التي جاء فيها ( 1ـ تعتبر اموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون 2ـ وهذه الاموال لايجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم )، وللاسف ولغاية كتابه هذا المقال لم يصدر عن المشرع قانون شامل ينظم ادارة وحماية اموال الدولة والتصرف بها ما خلا قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل الذي تضمن هفوات تشريعية ، وسنحاول تناول هذا القرار لتضمنه توجهات جديدة للمحكمة الاتحادية العليا في مجال تبني رقابة التصدي في المحاور الاتية :1. تضمن قرار المحكمة الاتحادية العليا موضوع البحث النظر في الطعن التلقائي الذي تم تحريكه من قاضي تحقيق نزاهة الناصرية بعدم دستورية نص المادة (15/اولاً ) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدلة بقانون التعديل الاول رقم (21) لسنة 2016 والتي اجازت لمنتسبي دوائر الدولة او القطاع العام المتزوجين الذين لايملكون هم وازواجهم او اولادهم القاصرون دار اوشقه سكنية او ارضاً على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعه ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية الاشتراك في المزايدة العلنية لشراء الوحدات السكنية التي لاتزيد مساحتها عن (300م) العائدة للدولة ، باعتبار النص المذكور يتعارض مع احكام المادة (5/رابعاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل التي حضرت على الموظف الاشتراك والدخول في المزايدة الخاصة بالدائرة التي تعود اليها الاموال اذا كان موظفاً فيها او كان مخولاً بالتصديق على البيع او الايجار او كان احد اعضاء لجان التقدير او البيع ...الخ ، والحقيقة ان هذا الطعن محل نظر لان المادة (15/اولاً) من قانون بيع وايجار اموال الدولة لا تتعارض مع المادة (5/ رابعاً ) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل ، لانه نص خاص يقرر حكماً خاصاً يسمح للموظف الذي لا يملك هو او احد افراد عائلته وحدة سكنية الاشتراك في المزايدات لشراء هذه الوحدات وتكون الاولويه له في حال كونه شاغل لها، ومؤكد اذا كان دخوله المزايدة يتعارض مع عمله في لجنة التقدير او البيع او ا ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748623
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 108 وموحدتها 124 اتحادية 2019 في 20 1 2020 والخاص بعدم دستورية المادة 97 1 من قانون البلديات رقم 165 لسنة 1964
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد من مزايا التشريعات الجيدة وضوح هذه التشريعات لجميع المخاطبين على اختلاف مشاربهم وثقافاتهم، ويتحقق وضوح التشريع من خلال دقة الصياغة التشريعية للقواعد القانونية لتكون واضحة ومفهومة من قبل المخاطبين بها، وهذا يؤدي بالنتيجة إلى استيعابها وسهولة تطبيقها وبالتالي تصب هذه المزية في مبدأ فاعلية التشريع، فالقوانين الواضحة والمفهومة تعمل على زيادة فاعلية التشريع واستقرار القواعد القانونية وعدم زعزعتها أو النيل من ثقة المخاطبين بها ولذلك فأن فكرة وضوح التشريع ترتبط بفكرة الامن القانوني والثقة المشروعة، فوضوح التشريع يعتبر أساس لجودة النظام القانوني لانه يسمح للافراد والمؤسسات ان يحدد في أي مركز قانوني يوجد وفي أي اطار قانوني يعمل هذا المركز القانوني، فوضوح القاعدة القانونية وسهولة الوصول المادي والعقلي لمضمونها وسريانها بأثر مباشر كلها تشكل أساس متين يسمح من خلاله أن يحيط الأفراد والمؤسسات بأوضاعهم القانونية في اطار المنظومة القانونية وبمختلف مفرداتها، ومن مقتضيات وضوح التشريع هو سهولة الوصول للقانون والعلم به في خضم تزايد عدد التشريعات إلى درجة يصعب متابعتها والعلم بها، وبالتالي لا يكون من العدل أن يلزم الأفراد بقاعدة (الجهل بالقانون ليس بعذر) دون توفير وسائل ايصال القانون لعلم المخاطبين به لان المنطق يقضي أيضاً لا التزام بمستحيل ، وهنا تبرز أهمية وضرورة الوصول للقانون لان مبدأ (الجهل بالقانون ليس بعذر) هو مبدأ صارم يقوم على قرينة معرفة القاعدة القانونية من قبل الخاضعين لها وأن أي واحد منهم لا يمكن أن يفلت من تطبيق القانون بحجة جهله له، وهذه القرينة غير قابلة لاثبات العكس، فلا يمكن للاشخاص الطبيعية والمعنوية المخاطبين بالقانون ان يقيم الدليل على عدم علمه أو جهله بالقانون لان ذلك سيمنع من تطبيق القوانين واستقرار المراكز القانونية وهذا يتعارض مع مبدأ الامن القانوني ، وبالتالي فإن ذلك ينعكس على فاعلية التشريع وقابلية التشريع للتطبيق بسهولة، ويذهب جانب من الفقه إلى عدم وجود فارق في الطبيعة بين الوضوح وسهولة الوصول إلى القانون وفهمه لان بسهولة الوصول إلى القانون وسهولة فهمه تلقي على المشرع التزاماً أوسع من مبدأ وضوح التشريع، لأن سهولة الوصول لتشريع يستتبع بالضرورة وضوحه، فالتشريع الواضح هو التشريع الذي يمكن فهمه وتطبيقه من الأفراد والقضاء وهذا معناه فاعلية التشريع، وبالتالي فإن القواعد القانونية الغامضة والمبهمة تقلل من فاعلية التشريع لعدم امكانية تطبيقها، إلاّ بعد تدخل سلطات أخرى، وهذا من شأنه الاخلال بمبدأ الانفراد التشريعي الذي يؤكد على انفراد المشرع بممارسة الاختصاص التشريعي وعدم التسلب من مباشرة اختصاصه التشريعي من خلال الافراط في وضع القواعد العامة وترك التفاصيل، والافراط بالاحالة التشريعية ، مما يؤدي إلى صدور تشريعات لم تخضع للمناقشة البرلمانية لانها صدرت من سلطات أخرى، حيث تعتبر المناقشة البرلمانية هي جوهر أو معيار النظام التمثيلي أو البرلماني ، وقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي على مبدأ وضوح النص القانوني وسهولة الرجوع إليه وذلك لضمان سهولة وصول المواطنين سواء أكان هذا الوصول مادياً أو فكرياً إلى القانون وهذا يعني ينبغي أن تكون النصوص مفهومة حيث اعتبر المجلس الدستوري في قراره الصادر في 12/يناير/2002 مبدأ وضوح التشريع مبدأ دستورياً وان هذا المبدأ مستفاد من نص المادة (34) من الدستور الفرنسي لعام 1958 التي حددت مجال الاختصاص التشريعي للبرلمان الفرنسي، فوضوح التشريع يعني عدم غموض الفاظه وضرورة تحديدها، ولربط مبدأ وضوح التشريع بنص المادة (34) سابقة الذكر فإن ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#وموحدتها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750716
احمد طلال عبد الحميد : قرار مجلس الوزراء المرقم 301 لسنة 2019 في الميزان
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد سبق وان شكلت الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الامر الديواني المرقم (31) لسنة 2021 لجنة لدراسة ماترتب على تغيير سعر صرف العملة المحلية بهدف التقليل من اثار تغير سعر الصرف على المشاريع التي تعاقدت الدولة مع المقاولين العراقيين او الشركات الاجنبية وفق مبدأ تقاسم الضررالحاصل بسبب ارتفاع كلف تنفيذ تلك المشاريع الاستثمارية حصراً لاسباب مختلفه ومنها تغير سعر الصرف واقترحت اللجنة ضمن توصياتها نسب مئوية اضافية عللى الفقرات المدنية (الانشائية) والميكانيكية والصحية والكهربائية واعمال الطرق الاساسية التي لاتتضمن مواد استيرادية تتراوح بدأً من نسبة (4%) وانتهاءاً بنسبة (22%) اثنان وعشرون بالمائة من قيمة الفقرات حسب التفصيل الوارد في توصيات اللجنة ، وقد اقر مجلس الوزراء هذه التوصيات بموجب قراره المرقم (301) في 1/9/2021 والذي تضمن تعديل مقدار معدل التضخم في سعر قطاع الاعمال الانشائية المذمورة في (البند / اولاً / التوصيات الاساسية ) من نسبة (8%) الى نسبة (12%) ، كما نص القرار المذكور بعدم جواز الاتفاق على مقادير اعلى من النسب المحددة بالتوصيات ، وقد قامت وزارة التخطيط باعمام الية تطبيق هذا القرار بموجب اعمامها المرقم (3/1/24148) في 29/9/2021 وملحقه اعمامها المرقم (4/1/3464) في 6/2/2022 واعمامها المرقم (2/5/10315) في 13/4/2022 ولنا على توصيات اللجنة اعلاه واليات تطبيقها الملاحظات الاتية :1. لم تبين لجنة الامر الديواني (31) لسنة 2019 في توصياتها الاساس او المعيار الذي حددت فيه معدل التضخم للفقرات الغير منفذه في المشاريع الاستثمارية او المستحقات والسلف التي لم تصرف لغاية تاريخ تغيير سعر الصرف ، وبنسبة لاتزيد في كل الاحوال عن (22%) من قيمة الفقرة في حال انطباق الشروط على المقاول رغم ان في عضوية اللجنه المذكورة ممثل عن محافظ البنك المركزي ووزارة المالية .2. ان توصيات لجنة الامر الديواني قد حددت نطاق سريان التعويض للاعمال التي لم يتم تسديد مستحقاتها لغاية تاريخ 20/12/2020 وهو تاريخ تغيير سعر الصرف مع ملاحظة عدم شمول الشركات المتلكئة ، وهنا نلاحظ ان اثار تغيير سعر الصرف لاينصرف الى الفترة السابقة لهذا التاريخ فقط ممن لم يستلم مستحقاته من الدولة بسبب توقف المشاريع استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (347) لسنة 2015 الذي جاء لمعالجة توقف المشاريع الاستثمارية بسبب عدم اقرار موازنة عام 2014 وتقليصها بنسبة (50%) لعام 2015 ، وانما تمتد اثار تغيير سعر الصرف الى المستقبل وهذا يقتضي وضع معالجة لهذه الحالات ، حيث اكتفت التوصيات بالاشارة بتولي الجهات القطاعية وفق صلاحية الوزير المختص معالجة الزيادات الحاصلة في كلف عقود المشاريع الاستثمارية ويتم الرجوع الى وزارة التخطيط اذا كانت خارج صلاحية الوزير المختص ، دون ان تبين التوصيات نوع المعالجة وهذا معناه لجوء جهات التعاقد الى اوامر التغيير لمعالجة حالات ارتفاع المواد الاولية الداخله في المشاريع الاستثمارية وقد يؤدي ذلك الى تجاوز كلف المشاريع المدرجة في الموازنة الاستثمارية ومبالغ الاحتياط المرصدة وبالنتيجة تتوقف هذه المشاريع لعدم توفر السيولة النقدية لاسيما ان المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية لاتدور سنويا للوزارات ويعاد التخصيص في السنة المالية اللاحقة وهذا يخل بموثوقية المقاول في جهات التعاقد عند اسئناف العمل لعدم توفر السيولة المالية رغم تقديمه ضمانات المباشرة من خطاب ضمان حسن التنفيذ ووثائق التامين وغيرها والتي تحمل المقاول نفقات وعمولات المصارف ورسوم اصداراو تمديد وثائق التأمين .3. لم يتم شمول العقود المنفذه على ......
#قرار
#مجلس
#الوزراء
#المرقم
#لسنة
#2019
#الميزان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758171