ماجد احمد الزاملي : المٌشرّع الدستوري وضمان الحقوق والحريات وسلامة كيان الدولة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي المٌشرّع الدستوري وضمان الحقوق والحريات وسلامة كيان الدولة يشكل العقد الاجتماعي، الذي اتفق الناس عليه طواعية، أساساً مرجعياً لجميع الحقوق والواجبات التي تنظم شؤون الحياة العامة، وبذلك يصبح العقد حلاً توفيقياً بين الإرادة العامة للجماعة والإرادة الفردية؛ للحد من التنافس والتصارع بين المصالح الشخصية التي تشكل تهديداً لاستقرار المجتمع. فالعقد الاجتماعي في المجمل هو مجموع الاتفاقيات الأساسية في الحياة الاجتماعية وبمقتضاها يضع الإنسان قواه تحت إرادة المجتمع؛ بحثاً عن تحقيق الاستقرار وحماية لمصالحه، وذلك تجنباً للصراعات والنزاعات التي تشكل تهديداً لتلك المصالح. ويعطي جون لوك صيغة جديدة للنظرية التعاقدية في الدولة، وهي صيغة منسجمة مع الحاجات السياسية في إنجلترا بعد عام 1688، وقد استمد لوك أفكاره والأسس التي أقام عليها نظرياته من هوبز، ولكنّ هناك فارقاً كبيراً بينهما، فقد اعتمد هوبز على الحالة الطبيعية وعلى مفهوم العقد ليقيم الفردية الاستبدادية، في حين اعتمد لوك على الحالة الطبيعية والعقد لينشئ الفردية المتحررة . ويرى المفكر جان جاك روسو، أن الرغبة في الوحدة هي التي أدت إلى هذا العقد الاجتماعي، والمقصود بالوحدة هي وحدة الجسم الاجتماعي، أي تبعية المصالح الخاصة للمصلحة العامة، والعقد عنده ليس عقداً بين الأفراد مثلما يراه هوبز، ولا عقداً بين الأفراد والحاكم كما يراه لوك، ولكنه أعطاه شكلاً آخر، بحيث يتحد كل شخص مع الكل بموجب العقد، والعقد معقود مع المجموعة، وبناءا عليه ، نجد أن الحاكم لا يتقيد بأي شيء؛ لأنه ليس طرفاً في العملية، ومن جهة أخرى لا يمكن أن تكون هناك مصلحة منافية لمصلحة الأفراد الذين يشكّلون هذا الكل، والحاكم هنا هو هذه الإرادة العامة التي هي إرادة المجموعة لا إرادة الأعضاء الذين يؤلفون هذه المجموعة. اما في عصرنا الراهن فان الذي يحافط او يضمن بقاء الدولة هو الدستور . القانون الدستوري يعني دراسة القواعد القانونية لنظام الحكم، بينما تعني الأنظمة السياسية بمختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والواقعية التي تؤثر في هذه القواعد. فتحليل أي نظام سياسي في دولة ما يتطلب اليوم تحديد تلك القوى المختلفة التي تشارك في ممارسته للسلطة بطريق مباشر أو غير مباشر، أي سواء كانت قوى رسمية أقامها الدستور، أو قوى فعلية توجه السلطة بطريق غير مباشر. ومن هذه التفرقة بين المصطلحين، تجاوز القانون الدستوري أزمته التي عرّفها خلال منتصف القرن العشرين في أوروبا، والتي تمثلت خاصة في أن الدساتير المكتوبة كانت ضعيفة وعديمة الارتباط بالواقع العملي للحياة السياسية، مما جعل دراسة المؤسسات السياسية وربطها بالقانون الدستوري والواقع الاجتماعي ومظاهره كالأحزاب والنقابات والجمعيات أمرا لا مفر منه. أن دراسة القضاء الدستوري في كل مراحل الدراسات القانونية المعمقة أصبحت ضرورة ملحة تقتضي التطرق إلى تفاصيل هذا الجزء الهام من الدراسات الدستورية من خلال معرفة مفهومه وأسسه وارتباطه بمبدأ سمو الدستور وضمانات الحفاظ على هذا السمو بواسطة الرقابة على دستورية القوانين بمختلف صيغها وأساليبها وممارستها عن طريق الدعوى الدستورية. ثم يجدر دراسة النظام الانتخابي والمنازعات الانتخابية بتحليل طرق وأساليب ممارسة العملية الانتخابية ومختلف المنازعات الانتخابية التي تطرحها هذه الممارسة على كل المستويات الانتخابات في المجال السياسي، الرئاسية والتشريعية والمحلية، ل ......
#المٌشرّع
#الدستوري
#وضمان
#الحقوق
#والحريات
#وسلامة
#كيان
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678363
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي المٌشرّع الدستوري وضمان الحقوق والحريات وسلامة كيان الدولة يشكل العقد الاجتماعي، الذي اتفق الناس عليه طواعية، أساساً مرجعياً لجميع الحقوق والواجبات التي تنظم شؤون الحياة العامة، وبذلك يصبح العقد حلاً توفيقياً بين الإرادة العامة للجماعة والإرادة الفردية؛ للحد من التنافس والتصارع بين المصالح الشخصية التي تشكل تهديداً لاستقرار المجتمع. فالعقد الاجتماعي في المجمل هو مجموع الاتفاقيات الأساسية في الحياة الاجتماعية وبمقتضاها يضع الإنسان قواه تحت إرادة المجتمع؛ بحثاً عن تحقيق الاستقرار وحماية لمصالحه، وذلك تجنباً للصراعات والنزاعات التي تشكل تهديداً لتلك المصالح. ويعطي جون لوك صيغة جديدة للنظرية التعاقدية في الدولة، وهي صيغة منسجمة مع الحاجات السياسية في إنجلترا بعد عام 1688، وقد استمد لوك أفكاره والأسس التي أقام عليها نظرياته من هوبز، ولكنّ هناك فارقاً كبيراً بينهما، فقد اعتمد هوبز على الحالة الطبيعية وعلى مفهوم العقد ليقيم الفردية الاستبدادية، في حين اعتمد لوك على الحالة الطبيعية والعقد لينشئ الفردية المتحررة . ويرى المفكر جان جاك روسو، أن الرغبة في الوحدة هي التي أدت إلى هذا العقد الاجتماعي، والمقصود بالوحدة هي وحدة الجسم الاجتماعي، أي تبعية المصالح الخاصة للمصلحة العامة، والعقد عنده ليس عقداً بين الأفراد مثلما يراه هوبز، ولا عقداً بين الأفراد والحاكم كما يراه لوك، ولكنه أعطاه شكلاً آخر، بحيث يتحد كل شخص مع الكل بموجب العقد، والعقد معقود مع المجموعة، وبناءا عليه ، نجد أن الحاكم لا يتقيد بأي شيء؛ لأنه ليس طرفاً في العملية، ومن جهة أخرى لا يمكن أن تكون هناك مصلحة منافية لمصلحة الأفراد الذين يشكّلون هذا الكل، والحاكم هنا هو هذه الإرادة العامة التي هي إرادة المجموعة لا إرادة الأعضاء الذين يؤلفون هذه المجموعة. اما في عصرنا الراهن فان الذي يحافط او يضمن بقاء الدولة هو الدستور . القانون الدستوري يعني دراسة القواعد القانونية لنظام الحكم، بينما تعني الأنظمة السياسية بمختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والواقعية التي تؤثر في هذه القواعد. فتحليل أي نظام سياسي في دولة ما يتطلب اليوم تحديد تلك القوى المختلفة التي تشارك في ممارسته للسلطة بطريق مباشر أو غير مباشر، أي سواء كانت قوى رسمية أقامها الدستور، أو قوى فعلية توجه السلطة بطريق غير مباشر. ومن هذه التفرقة بين المصطلحين، تجاوز القانون الدستوري أزمته التي عرّفها خلال منتصف القرن العشرين في أوروبا، والتي تمثلت خاصة في أن الدساتير المكتوبة كانت ضعيفة وعديمة الارتباط بالواقع العملي للحياة السياسية، مما جعل دراسة المؤسسات السياسية وربطها بالقانون الدستوري والواقع الاجتماعي ومظاهره كالأحزاب والنقابات والجمعيات أمرا لا مفر منه. أن دراسة القضاء الدستوري في كل مراحل الدراسات القانونية المعمقة أصبحت ضرورة ملحة تقتضي التطرق إلى تفاصيل هذا الجزء الهام من الدراسات الدستورية من خلال معرفة مفهومه وأسسه وارتباطه بمبدأ سمو الدستور وضمانات الحفاظ على هذا السمو بواسطة الرقابة على دستورية القوانين بمختلف صيغها وأساليبها وممارستها عن طريق الدعوى الدستورية. ثم يجدر دراسة النظام الانتخابي والمنازعات الانتخابية بتحليل طرق وأساليب ممارسة العملية الانتخابية ومختلف المنازعات الانتخابية التي تطرحها هذه الممارسة على كل المستويات الانتخابات في المجال السياسي، الرئاسية والتشريعية والمحلية، ل ......
#المٌشرّع
#الدستوري
#وضمان
#الحقوق
#والحريات
#وسلامة
#كيان
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678363
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - المٌشرّع الدستوري وضمان الحقوق والحريات وسلامة كيان الدولة
سالم روضان الموسوي : تعديل القوانين بين مزاج المشرع وضرورة التشريع
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي المشرع العراقي الممثل الآن بمجلس النواب، طالما عودنا على سرعة تعديل القوانين التي يشرعها، وأصبحت تشكل ظاهرة تشريعية ، حيث شرع مجلس النواب عدة قوانين ثم عدلها بتشريعات لاحقة في فترة زمنية لا تتعدى الشهر الواحد ، وهذا يؤشر لنا عدة أمور منها الآتي :1. إن المشرع العراقي لا يملك إستراتيجية تشريعية تبنى في أول انعقاد لمجلس النواب على أساس الأهداف الانتخابية التي كانت سبب اختيار الأعضاء فيه عند خوض الانتخاب، لذلك ترى إن المجلس يحاول أن يكون رد فعل للأحداث التي تصادف فترة انعقاده ، ومثال ذلك تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراق رقم 45 لسنة 2013 حيث تم تعديله ثلاث مرات في سنة واحدة التعديل الأول كان بموجب القانون رقم 1 لسنة 2018 في 22/1/2018 والثاني رقم 2 لسنة 2018 في 11/2/2018 ونشر في الوقائع العراقية بتاريخ 12/3/2018 والثالث برقم 15 لسنة 2018 في 17/9/2015 والآن تم تشريع قانون جديد بديل عن القانون السابق، ومعظم أسباب التعديل كانت تتعلق بمزاج المشرع العراقي وليس لأسباب تدعوا لها الحاجة، حيث لاحظنا إن تلك التعديلات كانت لغرض معالجة خسارة بعض النواب لمقاعدهم تحت عنوان تامين اكبر قدر من النزاهة الانتخابية التي ثبت فشل معالجة الفساد فيها بموجب تلك التشريعات، لأنها كانت لأغراض شخصية وفئوية وحزبية ضيقة، وهذا من نتائج انعدام الإستراتيجية التشريعية التي يقصد بها خطة الجهة المختصة بالتشريع نحو تطبيق السياسة العامة العليا بمجالاتها المتنوعة كالسياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال التشريعات التي تضعها.2. القوانين التي تصدر لمنافع ومزايا خاصة وليس عامة حصلت إجماع بحضور جميع الأعضاء وبوقت قياسي بينما في القوانين التي تتعلق بتقليص هذه المزايا أو إلغائها وضعت العراقيل وعطلت أو صدرت بتعمية لا تمثل حقيقة مطلب الجماهير ويستدل بذلك على غلبة السلوك النفعي الشخصي والغاية المغنمية في ولوج عالم السياسة على غاية النفع العام وشرف التكليف القانوني والشرعي ويطلق عليه أهل الفقه الديني (الرياء) ويحضرني قول علي بن أبي طالب عليه السلام (إن يسير الرياء شرك).3. المجاملات في الاستجابة لطلبات السلطات الأخرى، عندما تستجيب لطلباتها التي تخالف النصوص الدستورية، إلا أن المشرع يعمد إلى ارتكاب المخالفة الدستورية بالاستجابة إلى طلبات سلطة ما أو جهة معينة من اجل ضمان تمرير المنافع عبر هذه الجهات.4. وأسباب أخرى يمكن للمراقب ان يلحظها ومنها ان المشرع يعمد إلى احتواء السخط الشعبي من جراء حالة معينة، ومثال ذلك العملية الانتخابية والاحتجاجات التي ظهرت في العراق من اجل تغيير الآليات التشريعية، فكان المشرع العراقي يبحث عن حل يقلل من الضغط الشعبي، والتشريع وسيلته في ذلك دونما الالتفات إلى الثوابت الدستورية، وإنما كان الغرض واضح للاحتواء من اجل البقاء لمدة أطول في الموقع التشريعي أو المنصب الوظيفي.وهذه الأسباب تمنح المراقب فرصة الاعتقاد بان سياسة التشريع في العراق تعتمد المزاج التشريعي في تشريع القوانين وليس عبر البرنامج التشريعي أو السياسة التشريعية التي يعبر عنها بالإستراتيجية التشريعية، وهذه المزاجية التشريعية تتسبب في وقوع المخالفة الدستورية، ومثال ذلك ما يسعى إليه مجلس النواب في هذه الايام لتعديل قانون الإشراف القضائي رقم 19 لسنة 2016 وكذلك قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017، وان مسودة المقترحات التشريعية للتعديل التي اطلعت عليها من خلال بعض الأفاضل في المنظومة التشريعية، تشير إلى سعي مجلس النواب لتشريع تعديلات على هذه القوانين وفي مواد قانونية تتعلق بهيكلية هيئة الإشراف الق ......
#تعديل
#القوانين
#مزاج
#المشرع
#وضرورة
#التشريع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698297
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي المشرع العراقي الممثل الآن بمجلس النواب، طالما عودنا على سرعة تعديل القوانين التي يشرعها، وأصبحت تشكل ظاهرة تشريعية ، حيث شرع مجلس النواب عدة قوانين ثم عدلها بتشريعات لاحقة في فترة زمنية لا تتعدى الشهر الواحد ، وهذا يؤشر لنا عدة أمور منها الآتي :1. إن المشرع العراقي لا يملك إستراتيجية تشريعية تبنى في أول انعقاد لمجلس النواب على أساس الأهداف الانتخابية التي كانت سبب اختيار الأعضاء فيه عند خوض الانتخاب، لذلك ترى إن المجلس يحاول أن يكون رد فعل للأحداث التي تصادف فترة انعقاده ، ومثال ذلك تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراق رقم 45 لسنة 2013 حيث تم تعديله ثلاث مرات في سنة واحدة التعديل الأول كان بموجب القانون رقم 1 لسنة 2018 في 22/1/2018 والثاني رقم 2 لسنة 2018 في 11/2/2018 ونشر في الوقائع العراقية بتاريخ 12/3/2018 والثالث برقم 15 لسنة 2018 في 17/9/2015 والآن تم تشريع قانون جديد بديل عن القانون السابق، ومعظم أسباب التعديل كانت تتعلق بمزاج المشرع العراقي وليس لأسباب تدعوا لها الحاجة، حيث لاحظنا إن تلك التعديلات كانت لغرض معالجة خسارة بعض النواب لمقاعدهم تحت عنوان تامين اكبر قدر من النزاهة الانتخابية التي ثبت فشل معالجة الفساد فيها بموجب تلك التشريعات، لأنها كانت لأغراض شخصية وفئوية وحزبية ضيقة، وهذا من نتائج انعدام الإستراتيجية التشريعية التي يقصد بها خطة الجهة المختصة بالتشريع نحو تطبيق السياسة العامة العليا بمجالاتها المتنوعة كالسياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال التشريعات التي تضعها.2. القوانين التي تصدر لمنافع ومزايا خاصة وليس عامة حصلت إجماع بحضور جميع الأعضاء وبوقت قياسي بينما في القوانين التي تتعلق بتقليص هذه المزايا أو إلغائها وضعت العراقيل وعطلت أو صدرت بتعمية لا تمثل حقيقة مطلب الجماهير ويستدل بذلك على غلبة السلوك النفعي الشخصي والغاية المغنمية في ولوج عالم السياسة على غاية النفع العام وشرف التكليف القانوني والشرعي ويطلق عليه أهل الفقه الديني (الرياء) ويحضرني قول علي بن أبي طالب عليه السلام (إن يسير الرياء شرك).3. المجاملات في الاستجابة لطلبات السلطات الأخرى، عندما تستجيب لطلباتها التي تخالف النصوص الدستورية، إلا أن المشرع يعمد إلى ارتكاب المخالفة الدستورية بالاستجابة إلى طلبات سلطة ما أو جهة معينة من اجل ضمان تمرير المنافع عبر هذه الجهات.4. وأسباب أخرى يمكن للمراقب ان يلحظها ومنها ان المشرع يعمد إلى احتواء السخط الشعبي من جراء حالة معينة، ومثال ذلك العملية الانتخابية والاحتجاجات التي ظهرت في العراق من اجل تغيير الآليات التشريعية، فكان المشرع العراقي يبحث عن حل يقلل من الضغط الشعبي، والتشريع وسيلته في ذلك دونما الالتفات إلى الثوابت الدستورية، وإنما كان الغرض واضح للاحتواء من اجل البقاء لمدة أطول في الموقع التشريعي أو المنصب الوظيفي.وهذه الأسباب تمنح المراقب فرصة الاعتقاد بان سياسة التشريع في العراق تعتمد المزاج التشريعي في تشريع القوانين وليس عبر البرنامج التشريعي أو السياسة التشريعية التي يعبر عنها بالإستراتيجية التشريعية، وهذه المزاجية التشريعية تتسبب في وقوع المخالفة الدستورية، ومثال ذلك ما يسعى إليه مجلس النواب في هذه الايام لتعديل قانون الإشراف القضائي رقم 19 لسنة 2016 وكذلك قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017، وان مسودة المقترحات التشريعية للتعديل التي اطلعت عليها من خلال بعض الأفاضل في المنظومة التشريعية، تشير إلى سعي مجلس النواب لتشريع تعديلات على هذه القوانين وفي مواد قانونية تتعلق بهيكلية هيئة الإشراف الق ......
#تعديل
#القوانين
#مزاج
#المشرع
#وضرورة
#التشريع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698297
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - تعديل القوانين بين مزاج المشرع وضرورة التشريع
احمد طلال عبد الحميد : المشرع وفكرة التوقع المشروع
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لكي يكون القانون فعالاً يجب أن يكون متوقعاً من قبل المخاطبين به وان لا يتعرضوا للمفاجأة بتصرفات مباغتة تصدرها السلطات العامة على نحو لم يتوقعه الأفراد ومن شأنه زعزعة الطمأنينة والعصف بها،ويطلق أيضاً على فكرة التوقع المشروع تسمية (الثقة المشروعة)، والتوقع المشروع يعني مصحلة تتولد لدى الشخص نتيجة تصرف صادر عن الإدارة، وهذه المصلحة لم ترتقِ إلى مرتبة الحق الذي يحميه القانون، ومع ذلك فإن للشخص حق الادعاء بها أمام القضاء الإداري، والقضاء الإداري هو من يقرر إبطال تصرف الإدارة الذي يضر بتلك المصلحة بعد الموزانة بين حماية توقع الشخص المشروع وبين ضرورات المصلحة العامة التي دعت الإدارة إلى التصرف خلاف ذلك التوقع . فالأفراد الذين نظموا علاقاتهم الاجتماعية وفق قوانين ثابتة ومستقرة ومنسجمة مع بيئتهم الاجتماعية وخصائصها يجب أن لا يفاجئهم المشرع بقواعد قانونية جديدة لم تكون في الحسبان دون اتخاذ تدابير انتقالية لانه بذلك – أي المشرع – يخل بالثقة المشروعة التي اكتسبها الأفراد من جراء التطبيق المستقر للقواعد القانونية، لذا تعد التوقعات المشروعة أحد العناصر الأساسية المكونة لمعيار المعاملة العادلة والمنصفة، ويتمثل الهدف الأساسي لهذا المفهوم في حماية الثقة التي تولدت لدى الأفراد في الأنظمة القانونية المطبقة أزاء تشريعات جديدة من شأنها أن تخل بهذه الثقة وتدفع الأفراد إلى مقاطعة هذه التشريعات أو التهرب منها، لذا يقتضي من المشرع أن يتدرج فيما يصدره من تشريعات تجاه الأفراد بحيث لا يخل بما ترتب لهم من مراكز قانونية ولا يخل بالآمال التي رتبوها لانفسهم بناءً على القواعد القانونية النافذة لان ذلك كفيل بتحقيق العدالة التشريعية وضمان فعالية القانون، فحتى يكون القانون فعالاً لابد أن يحظى برضا وقبول الأفراد المكلفين بتطبيقه أو الأفراد الذين سيتأثرون بأحكامه، وبالتالي فإن على المشرع لضمان تحقيق هذه الغاية أن يمنح المخاطبين بالقاعدة القانونية الامكانية لتحديد النتائج الممكنة لتطبيق النص القانوني حال وصول النزاع إلى القضاء من جانب، وأن لا تؤثر هذه القاعدة سلباً على مراكزهم القانونية المكتسبة وفقاً للقانون، بحيث تظل قائمة منتجة لآثارها الزمنية طالما توفرت لها عناصر صحتها من جانب آخر.وعلى الرغم من التقارب الكبير بين مبدأ الامن القانوني وفكرة التوقع أو الثقة المشروعة إلاّ أن ذلك لا يعني الخلط بينهما واعتبارهما مبدأً واحداً، ففي نطاق القرارات الإدارية يعني مبدأ الامن القانوني ان قرارات السلطة الإدارية ان تكون متوافقة مع قاعدة موضوعية وهذه القاعدة هي (ثبات القواعد والمراكز القانونية)، وكذلك يعني مبدأ الأمن القانوني كل ضمانة وكل نظام قانوني للحماية يهدف إلى تأمين المراكز القانونية والحد من عدم الوثوق في القانون، ويعد من شروط جودة القانون التي تضمن القدرة على التحقيق الفعلي والدائم لأهداف المعنيين بالقانون . أما مبدأ حماية الثقة المشروعة فيهدف إلى حماية الثقة التي نالها الفرد والمتمثلة في حقه في الوجود داخل إطار زمني مستقر وثابت، فإذا كان مبدأ الامن القانوني يطبق بصورة مجردة، فإن مبدأ التوقع أو الثقة المشروعة يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار الوضعية الخاصة للمستفيدين من القرار وخصوصاً حسني النية، ولذا نجد ان بعض الباحثين اعتبر مبدأ التوقع المشروع أو الثقة المشروعة هي الصورة الخاصة لمبدأ الامن والاستقرار القانوني ولضمان فاعلية التشريع يجب أن تأخذ السلطة التشريعية التدابير الانتقالية بما يكفل تقبل القوانين الجديدة وتكييف الاوضاع القانونية وفقاً لما ورد فيها من احكام جديدة وعدم مفاجئة المخ ......
#المشرع
#وفكرة
#التوقع
#المشروع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703828
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لكي يكون القانون فعالاً يجب أن يكون متوقعاً من قبل المخاطبين به وان لا يتعرضوا للمفاجأة بتصرفات مباغتة تصدرها السلطات العامة على نحو لم يتوقعه الأفراد ومن شأنه زعزعة الطمأنينة والعصف بها،ويطلق أيضاً على فكرة التوقع المشروع تسمية (الثقة المشروعة)، والتوقع المشروع يعني مصحلة تتولد لدى الشخص نتيجة تصرف صادر عن الإدارة، وهذه المصلحة لم ترتقِ إلى مرتبة الحق الذي يحميه القانون، ومع ذلك فإن للشخص حق الادعاء بها أمام القضاء الإداري، والقضاء الإداري هو من يقرر إبطال تصرف الإدارة الذي يضر بتلك المصلحة بعد الموزانة بين حماية توقع الشخص المشروع وبين ضرورات المصلحة العامة التي دعت الإدارة إلى التصرف خلاف ذلك التوقع . فالأفراد الذين نظموا علاقاتهم الاجتماعية وفق قوانين ثابتة ومستقرة ومنسجمة مع بيئتهم الاجتماعية وخصائصها يجب أن لا يفاجئهم المشرع بقواعد قانونية جديدة لم تكون في الحسبان دون اتخاذ تدابير انتقالية لانه بذلك – أي المشرع – يخل بالثقة المشروعة التي اكتسبها الأفراد من جراء التطبيق المستقر للقواعد القانونية، لذا تعد التوقعات المشروعة أحد العناصر الأساسية المكونة لمعيار المعاملة العادلة والمنصفة، ويتمثل الهدف الأساسي لهذا المفهوم في حماية الثقة التي تولدت لدى الأفراد في الأنظمة القانونية المطبقة أزاء تشريعات جديدة من شأنها أن تخل بهذه الثقة وتدفع الأفراد إلى مقاطعة هذه التشريعات أو التهرب منها، لذا يقتضي من المشرع أن يتدرج فيما يصدره من تشريعات تجاه الأفراد بحيث لا يخل بما ترتب لهم من مراكز قانونية ولا يخل بالآمال التي رتبوها لانفسهم بناءً على القواعد القانونية النافذة لان ذلك كفيل بتحقيق العدالة التشريعية وضمان فعالية القانون، فحتى يكون القانون فعالاً لابد أن يحظى برضا وقبول الأفراد المكلفين بتطبيقه أو الأفراد الذين سيتأثرون بأحكامه، وبالتالي فإن على المشرع لضمان تحقيق هذه الغاية أن يمنح المخاطبين بالقاعدة القانونية الامكانية لتحديد النتائج الممكنة لتطبيق النص القانوني حال وصول النزاع إلى القضاء من جانب، وأن لا تؤثر هذه القاعدة سلباً على مراكزهم القانونية المكتسبة وفقاً للقانون، بحيث تظل قائمة منتجة لآثارها الزمنية طالما توفرت لها عناصر صحتها من جانب آخر.وعلى الرغم من التقارب الكبير بين مبدأ الامن القانوني وفكرة التوقع أو الثقة المشروعة إلاّ أن ذلك لا يعني الخلط بينهما واعتبارهما مبدأً واحداً، ففي نطاق القرارات الإدارية يعني مبدأ الامن القانوني ان قرارات السلطة الإدارية ان تكون متوافقة مع قاعدة موضوعية وهذه القاعدة هي (ثبات القواعد والمراكز القانونية)، وكذلك يعني مبدأ الأمن القانوني كل ضمانة وكل نظام قانوني للحماية يهدف إلى تأمين المراكز القانونية والحد من عدم الوثوق في القانون، ويعد من شروط جودة القانون التي تضمن القدرة على التحقيق الفعلي والدائم لأهداف المعنيين بالقانون . أما مبدأ حماية الثقة المشروعة فيهدف إلى حماية الثقة التي نالها الفرد والمتمثلة في حقه في الوجود داخل إطار زمني مستقر وثابت، فإذا كان مبدأ الامن القانوني يطبق بصورة مجردة، فإن مبدأ التوقع أو الثقة المشروعة يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار الوضعية الخاصة للمستفيدين من القرار وخصوصاً حسني النية، ولذا نجد ان بعض الباحثين اعتبر مبدأ التوقع المشروع أو الثقة المشروعة هي الصورة الخاصة لمبدأ الامن والاستقرار القانوني ولضمان فاعلية التشريع يجب أن تأخذ السلطة التشريعية التدابير الانتقالية بما يكفل تقبل القوانين الجديدة وتكييف الاوضاع القانونية وفقاً لما ورد فيها من احكام جديدة وعدم مفاجئة المخ ......
#المشرع
#وفكرة
#التوقع
#المشروع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703828
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - المشرع وفكرة التوقع المشروع
اسعد ابراهيم الخزاعي : جهل المُشرع العراقي في تقنين طرق الاثبات...
#الحوار_المتمدن
#اسعد_ابراهيم_الخزاعي جاءت القوانين العراقية لتنظيم حياة الناس ووضع قواعد عامة, مواد قانونية تُجرم الافعال التي يعتبرها المُشرع جريمة يستحق من يرتكبها عقوبة, تتفاوت العقوبات في القوانين العراقية حسب جسامة الفعل واخجل ان اسمي الفعل جرمي لأنه في بعض الاحيان فعل بسيط لا يُعتبر بالمعايير العامة في دول العالم الاول جريمة فقط في عقل من شرعه سكان دول العالم الثالث المُتخلفة شعوب تهالكت عقولهم وسقطوا في هفوات صعب تداركها لضحالة تفكيرهم.قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 اختصر ادلة او طرق الاثبات ببضع نقاط .الادلة الكتابية مادة 18.الاقرار مادة 59.الاستجواب مادة 71.الشهادة مادة 76.القرائن مادة 98.اليمين مادة 108.المعاينة مادة 125.الخبرة مادة 132.ما يهمنا ربما هو ثلاث نقاط الاولى هي الاقرار والثانية الشهادة والثالثة اليمين.الاقرار فهو يؤخذ من الضحية تحت التهديد باغتصاب زوجته وبناته من قِبل ما يسمونهم ضباط عجزوا عن ضبط مؤخراتهم وبعلم قاضي التحقيق, الضحية مقيد ومرفوع اليدين الى السقف تجتاز جسده صاعقات الكهرباء وشرجه يوسعه قضيب كبير سواء كان معدني او ربما طبيعي لشخص شاذ يُسمى ضابط يريد الانتقام بسبب ما تعرض له من اغتصاب متكرر ايام طفولته, وفي بيته من يقوم مقامه يداعب بضر ونهدي زوجته التي تعاني من الحرمان.اما الشهادة فهي التي يستند اليها القاضي في اصدار قراره من شخص ما وبالتأكيد هو غير مُعرف للمحكمة سوى ببطاقة الاحوال المدنية وما هي الاسباب التي دفعته للأدلاء بشهادته هل هو صادق فيما يقول ام مدفوع الثمن من جهة ما او قد يكون ادلى بشهادته تحت الضغط والترهيب من جهة معينه ذات سطوة ونفوذ ضمن العصابات الحاكمة كُل ما يقوم به الشاهد للإيقاع بالضحية هو.اداء اليمين يضع الشاهد يده اليمنى على كتاب الاساطير والخرافات الذي لا ينفع بل يضر الضحية يتمتم كلماته السخيفات (اقسم برب الاساطير والخرافات ان اقول الحق وانطق بالصدق) وهو يعلم انه يقول الكذب, وما هي الا دقائق حتى تصدر محكمة الرعاع قرارها.حكمت المحكمة على المُجرمة (أ . ص . ع . م) بالسجن المؤقت لمدة خمسة عشر سنة استنادا الى احكام المادة (كذا من قانون كذا) ,كونها متزوجة ومعيلة لعائلة مع احتساب مدة موقوفيتها للفترة من (كذا الى كذا)!!! مُلاحظة | القصة حقيقية وتنطبق على مضمون القرار والفقرتين المتعلقتين بالشهادة واليمين سيدة عراقية ام لخمسة بنات ضحية طالبت بدم زوجها واولادها الذين قتلتهم ميليشيات اسلامية متنفذة في نينوى بسبب نزاعات عشائرية. ......
#المُشرع
#العراقي
#تقنين
#الاثبات...
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725169
#الحوار_المتمدن
#اسعد_ابراهيم_الخزاعي جاءت القوانين العراقية لتنظيم حياة الناس ووضع قواعد عامة, مواد قانونية تُجرم الافعال التي يعتبرها المُشرع جريمة يستحق من يرتكبها عقوبة, تتفاوت العقوبات في القوانين العراقية حسب جسامة الفعل واخجل ان اسمي الفعل جرمي لأنه في بعض الاحيان فعل بسيط لا يُعتبر بالمعايير العامة في دول العالم الاول جريمة فقط في عقل من شرعه سكان دول العالم الثالث المُتخلفة شعوب تهالكت عقولهم وسقطوا في هفوات صعب تداركها لضحالة تفكيرهم.قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 اختصر ادلة او طرق الاثبات ببضع نقاط .الادلة الكتابية مادة 18.الاقرار مادة 59.الاستجواب مادة 71.الشهادة مادة 76.القرائن مادة 98.اليمين مادة 108.المعاينة مادة 125.الخبرة مادة 132.ما يهمنا ربما هو ثلاث نقاط الاولى هي الاقرار والثانية الشهادة والثالثة اليمين.الاقرار فهو يؤخذ من الضحية تحت التهديد باغتصاب زوجته وبناته من قِبل ما يسمونهم ضباط عجزوا عن ضبط مؤخراتهم وبعلم قاضي التحقيق, الضحية مقيد ومرفوع اليدين الى السقف تجتاز جسده صاعقات الكهرباء وشرجه يوسعه قضيب كبير سواء كان معدني او ربما طبيعي لشخص شاذ يُسمى ضابط يريد الانتقام بسبب ما تعرض له من اغتصاب متكرر ايام طفولته, وفي بيته من يقوم مقامه يداعب بضر ونهدي زوجته التي تعاني من الحرمان.اما الشهادة فهي التي يستند اليها القاضي في اصدار قراره من شخص ما وبالتأكيد هو غير مُعرف للمحكمة سوى ببطاقة الاحوال المدنية وما هي الاسباب التي دفعته للأدلاء بشهادته هل هو صادق فيما يقول ام مدفوع الثمن من جهة ما او قد يكون ادلى بشهادته تحت الضغط والترهيب من جهة معينه ذات سطوة ونفوذ ضمن العصابات الحاكمة كُل ما يقوم به الشاهد للإيقاع بالضحية هو.اداء اليمين يضع الشاهد يده اليمنى على كتاب الاساطير والخرافات الذي لا ينفع بل يضر الضحية يتمتم كلماته السخيفات (اقسم برب الاساطير والخرافات ان اقول الحق وانطق بالصدق) وهو يعلم انه يقول الكذب, وما هي الا دقائق حتى تصدر محكمة الرعاع قرارها.حكمت المحكمة على المُجرمة (أ . ص . ع . م) بالسجن المؤقت لمدة خمسة عشر سنة استنادا الى احكام المادة (كذا من قانون كذا) ,كونها متزوجة ومعيلة لعائلة مع احتساب مدة موقوفيتها للفترة من (كذا الى كذا)!!! مُلاحظة | القصة حقيقية وتنطبق على مضمون القرار والفقرتين المتعلقتين بالشهادة واليمين سيدة عراقية ام لخمسة بنات ضحية طالبت بدم زوجها واولادها الذين قتلتهم ميليشيات اسلامية متنفذة في نينوى بسبب نزاعات عشائرية. ......
#المُشرع
#العراقي
#تقنين
#الاثبات...
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725169
الحوار المتمدن
اسعد ابراهيم الخزاعي - جهل المُشرع العراقي في تقنين طرق الاثبات...
ماجد شاكر : عندما يكون المشرع غير فاهم الدستور يحدث المأزق
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر لا يخفى على من يتابع الشأن العراقي يقر بأنه في مأزق دستوري قانوني لا يحسد عليه هذا المأزق جعل أهل الاختصاص في القانون كل يدلي برأي منهم من يقول المحكمة الاتحادية العليا تختص بنظر الطعن في نتائج الانتخابات بناء على شكوى المشتكي ومنهم من قال لا ينعقد لها الاختصاص لوجود طرق طعن أمام الهيئة القضائية وقد سلك هذا الطريق من قبل المشتكي ولم يتطرق أحد إلى سبب هذا التباين وهل يجوز لعملية انتخابات مصيرية ومهمة تكون موضع اجتهاد والسؤال الأهم ماهو السبب الإجابة على السؤال تدلنا على موطن الخلل. بموجب الدستور المادة 93 الفقرة ثالثا الطعن بقرارات مجلس المفوضين الخاصة بالشكاوى ينعقد للمحكمة الاتحادية العليا لأن الفقرة ثالثا من المادة 93 من الدستور نصت الفصل في القضايا التي تنشأ من تطبيق القوانين الاتحادية والإجراءات الصادرة من السلطة التنفيذية الاتحادية يكون الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية العليا لا يخفى على أحد قانون الانتخابات العامة قانون اتحادي يعمل به في كافة أنحاء العراق وكذلك قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تطبق القانون أيضا اتحادية لأن إجراءات المفوضية تشمل كافة أنحاء العراق بهذا ينعقد الاختصاص في الطعن بقرارات مجلس المفوضين الخاصة بالشكاوى وغيرها للمحكمة الاتحادية بنص المادة 93 الفقرة ثالثا من الدستور ٠-;- °الذي حدث مجلس النواب عندما شرع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 الذي بموجبه جعل مجلس المفوضين من السادة القضاة يرشح هم مجلس القضاء الأعلى خالف الدستور وجعل الطعن في قرارات مجلس المفوضين يكون أمام هيئة قضائية تشكل لهذا الغرض من ثلاثة أعضاء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى وذلك في المادة 10 من قانون المفوضية المذكور أعلاه والأكثر من هذا نص في المادة 19 من ذات القانون لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين إلا أمام الهيئة القضائية المذكورة وان قراراتها قطعية غير قابلة للطعن والغريب لم يتم الانتباه إلى المخالفة الدستورية هذه من قبل مجلس القضاء الأعلى أو مجلس المفوضين وهم من القضاة ويتم الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية العليا قبل إجراء الانتخابات لإلغاء وتجنب حصول هذا المأزق لذا حصل التأخير في المصادقة على نتائج الانتخابات لأن هذه المصادقة لا تكون إلا بعد الانتهاء من الشكاوى والطعون وفي القانون عندما تبت وتفصل جهة غير مختصة بقضية يكون قرارها وإجراءات ها معدومة ولا تنتج أثرها لذا وأمام هذه الحالة تكون إجراءات مجلس المفوضين في نظر الشكاوى والانتخابات صحيحة وموافقة للدستور والقانون ولكن رفع الطعون إلى الهيئة القضائية حسب قانون المفوضية مخالف للدستور وبما أن العلويةوالالزام للدستور حسب المادة 13 منه ويعد باطلا كل قانون أو فقرة في قانون تخالف الدستور عليه يكون الطعن أمام الهيئة القضائية ونظر الطعون باطل المتوقع أن تقوم المحكمة الاتحادية العليا إلغاء المادة 10 الفقرة الخاصة بالطعن أمام الهيئة القضائية والمادة 19 من قانون المفوضية وتطلب من مجلس المفوضين رفع الطعون بقرارات ها الخاصة بالشكاوى إلى المحكمة الاتحادية أو تسير على ما سارت عليه في عدة قرارات سابقة وترفض النظر بالطعون لوجود طريق طعن في قانون الانتخابات وفي كل الأحوال الخاسر هو الشعب والوطن الذي أصبح كرة تتقاذفه مصالح الأحزاب والكتل التي كتبت الدستور بطريقة التوافق بين رغبات الأحزاب والكتل المازومة اصلا حتى أصبح دستور يمثلهم انعكاس لازماتهم الأخلاقية والفكرية وليس دستور لدولة وشعب مع الأسف ٠-;- ......
#عندما
#يكون
#المشرع
#فاهم
#الدستور
#يحدث
#المأزق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741338
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر لا يخفى على من يتابع الشأن العراقي يقر بأنه في مأزق دستوري قانوني لا يحسد عليه هذا المأزق جعل أهل الاختصاص في القانون كل يدلي برأي منهم من يقول المحكمة الاتحادية العليا تختص بنظر الطعن في نتائج الانتخابات بناء على شكوى المشتكي ومنهم من قال لا ينعقد لها الاختصاص لوجود طرق طعن أمام الهيئة القضائية وقد سلك هذا الطريق من قبل المشتكي ولم يتطرق أحد إلى سبب هذا التباين وهل يجوز لعملية انتخابات مصيرية ومهمة تكون موضع اجتهاد والسؤال الأهم ماهو السبب الإجابة على السؤال تدلنا على موطن الخلل. بموجب الدستور المادة 93 الفقرة ثالثا الطعن بقرارات مجلس المفوضين الخاصة بالشكاوى ينعقد للمحكمة الاتحادية العليا لأن الفقرة ثالثا من المادة 93 من الدستور نصت الفصل في القضايا التي تنشأ من تطبيق القوانين الاتحادية والإجراءات الصادرة من السلطة التنفيذية الاتحادية يكون الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية العليا لا يخفى على أحد قانون الانتخابات العامة قانون اتحادي يعمل به في كافة أنحاء العراق وكذلك قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تطبق القانون أيضا اتحادية لأن إجراءات المفوضية تشمل كافة أنحاء العراق بهذا ينعقد الاختصاص في الطعن بقرارات مجلس المفوضين الخاصة بالشكاوى وغيرها للمحكمة الاتحادية بنص المادة 93 الفقرة ثالثا من الدستور ٠-;- °الذي حدث مجلس النواب عندما شرع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 الذي بموجبه جعل مجلس المفوضين من السادة القضاة يرشح هم مجلس القضاء الأعلى خالف الدستور وجعل الطعن في قرارات مجلس المفوضين يكون أمام هيئة قضائية تشكل لهذا الغرض من ثلاثة أعضاء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى وذلك في المادة 10 من قانون المفوضية المذكور أعلاه والأكثر من هذا نص في المادة 19 من ذات القانون لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين إلا أمام الهيئة القضائية المذكورة وان قراراتها قطعية غير قابلة للطعن والغريب لم يتم الانتباه إلى المخالفة الدستورية هذه من قبل مجلس القضاء الأعلى أو مجلس المفوضين وهم من القضاة ويتم الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية العليا قبل إجراء الانتخابات لإلغاء وتجنب حصول هذا المأزق لذا حصل التأخير في المصادقة على نتائج الانتخابات لأن هذه المصادقة لا تكون إلا بعد الانتهاء من الشكاوى والطعون وفي القانون عندما تبت وتفصل جهة غير مختصة بقضية يكون قرارها وإجراءات ها معدومة ولا تنتج أثرها لذا وأمام هذه الحالة تكون إجراءات مجلس المفوضين في نظر الشكاوى والانتخابات صحيحة وموافقة للدستور والقانون ولكن رفع الطعون إلى الهيئة القضائية حسب قانون المفوضية مخالف للدستور وبما أن العلويةوالالزام للدستور حسب المادة 13 منه ويعد باطلا كل قانون أو فقرة في قانون تخالف الدستور عليه يكون الطعن أمام الهيئة القضائية ونظر الطعون باطل المتوقع أن تقوم المحكمة الاتحادية العليا إلغاء المادة 10 الفقرة الخاصة بالطعن أمام الهيئة القضائية والمادة 19 من قانون المفوضية وتطلب من مجلس المفوضين رفع الطعون بقرارات ها الخاصة بالشكاوى إلى المحكمة الاتحادية أو تسير على ما سارت عليه في عدة قرارات سابقة وترفض النظر بالطعون لوجود طريق طعن في قانون الانتخابات وفي كل الأحوال الخاسر هو الشعب والوطن الذي أصبح كرة تتقاذفه مصالح الأحزاب والكتل التي كتبت الدستور بطريقة التوافق بين رغبات الأحزاب والكتل المازومة اصلا حتى أصبح دستور يمثلهم انعكاس لازماتهم الأخلاقية والفكرية وليس دستور لدولة وشعب مع الأسف ٠-;- ......
#عندما
#يكون
#المشرع
#فاهم
#الدستور
#يحدث
#المأزق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741338
الحوار المتمدن
ماجد شاكر - عندما يكون المشرع غير فاهم الدستور يحدث المأزق