الحوار المتمدن
3.16K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
احمد طلال عبد الحميد : المحكمة الاتحادية العليا والرقابة على الاغفال التشريعي تعليق في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 161 اتحادية 2021 في 1 2 2022
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا ضمن تشكيلتها الجديدة سلسلة من القرارات النوعية ميزت هذه المرحلة عن المرحلة السابقة للمحكمة التي كانت قراراتها متأثرة بسياقات القضاء العادي وبنظريات القانون المدني واختصارها الشديد والابتعاد عن نظريات وفقه القانون الدستوري والاتجاهات الحديثة للمحاكم الدستورية العليا في دول العالم ، ومع اطلالة العهد الجديد للمحكمة لمسنا كمهتمين ومراقبين للقضاء الدستوري تغير جذري في اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا نتج عنها بلورة للمبادىء الدستورية في لجى بحر متلاطم من الاحداث والوقائع الدستورية اعقبت الانتخابات النيابية في العراق التي جرت عام 2021 ، في هذا المقال سنستعرض قرار مهم للمحكمة المذكورة نلمس فيه تبلور لملامح اتجاه المحكمة الاتحادية العليا لبسط رقابتها على اغفال المشرع الكلي او الجزئي لبعض الجوانب التي يفترض معالجتها بموجب تشريع ، وان اغفال تنظيم هذه الجوانب يخل بفاعلية الضمانات الدستورية المقررة للحقوق والحريات العامة ، وهذا النوع من الرقابة يمكن وصفه بكونه دقيق جدا لانه يمس حدود السلطه التشريعية من جانب ، ولانه قد يراقب نوايا وبواعث الهيئة التشريعية وهذا صعب لانها في الغالب لاتخرج الى الحيز المادي على شكل تشريع يمكن بسط الرقابة عليه، كما يصعب اثباء سوء هذه النوايا والبواعث ، وسنحاول تناول القرار المذكور في المحاور الاتية :اولاً : خلاصة الادعاء : تتلخص وقائع هذه الدعوى بان المدعي اقام دعوى امام محكمة قضاء الموظفين طاعنا بالغاء عقد البعثة الدراسية ورد طعنه وصدق من قبل المحكمة الادارية العليا ، الاان هيئة تعيين المرجع في محكمة التمييز الاتحادية اصدرت بالاتفاق قرار مفاده بان اختصاصات محكمة قضاء الموظفين ليس من ضمنها الفصل بالمنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد او الاخلال في تنفيذه او اي منازعة تتعلق بعلاقه عقدية بين طرفين احداهما الدولة المتمثلة بالوزارات او الهيئات او ماشابه ذلك وحددت محكمة البداءة المختصة بنظر الدعوى على اعتبار ان القضاء الاداري غير مختص نوعيا بنظر مثل هذا النوع من المنازعات وان امحكمة التمييز الاتحادية لديها قرارات سابقه باعتبار القرار الصادرة من محكمة غير مختصه نوعياً قرار معدوم ولاينتج اثره ، وان هنالك قصور تشريعي في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل فيما يخص الاحكام المعدومة ، كون المادة (160/3) من قانون المرافعات المدنية انف الذكر والتي نصت على ان ( الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعياً ومعتبراً ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية ) وان طرق الطعن القانونية المنصوص عليها في المادة (168) مرافعات ليس من بينها جواز الحكم ببطلان القرار المعدوم وهذا يتعارض مع العدالة ، حيث لايصح اعتماد قرار حكم صدر من محكمة غير مختصه كون الاختصاص النوعي من النظام العام لايجوز الاتفاق على خلافه .ثانيا : خلاصة قرار الحكم : الحقيقية ان موضوع الدعوى الذي يتعلق بانعدام الحكم الصادر من محكمة غير مختصه نوعياً ليس هو محل التعليق ، وانما ينصب التعليق على الفقرة الحكمية الخاصة بمفهوم المحكمة للاغفال التشريعي ، حيث جاء في حيثيات القرار (.... ومن خلال التدقيق والمداولة وجد ان دعوى المدعي تتعلق بموضوع الاغفال او النقص التشريعي وان الاغفال او النقص التشريعي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالسلطة التشريعية ، لان مخالفة السلطة التشريعية للدستور يمكن ان يحدث من خلال تشريع القوانين المخالفه لاحكام الدستور او من خلال امتناع المشرع عن ممارسة هذا الاختصاص ، وقد يكون هذا الخلل ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#والرقابة
#الاغفال
#التشريعي
#تعليق
#قرار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763044
جواد بولس : على عتبات المحكمة العليا الاسرائيلية - سذج وحالمون
#الحوار_المتمدن
#جواد_بولس أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية في الأيام القليلة الماضية ثلاثة قرارات خطيرة، من شأنها أن تؤثر على مكانة المواطنين العرب داخل الدولة، وعلى حقوق الفلسطينيين في ظل سياسة الاحتلال الاسرائيلي وممارساته العدوانية عليهم وعلى ممتلكاتهم. لقد تطرقت القرارات إلى ثلاث قضايا هامة وعامة؛ فالاول، لم يعترف بحق ضحايا الاحتلال الفلسطينيين بالتعويض؛ والثاني أجاز من حيث المبدأ سحب الجنسية الاسرائيلية من مواطنين عرب يدانون بتنفيذ "عمليات ارهابية"؛ أما الثالث فشرّع البؤر الاستيطانية المقامة اغتصابًا واحتيالًا، على أراضي المواطنين الفلسطينيين. لقد صدرت القرارات تباعًا ولم تلق أية ردود فعل جدية من قبل الجمهور الواسع المتضرر منها مباشرة، وذلك رغم أنها تشكّل برهانًا دامغًا على تحوّل هذه المؤسسة من أداة قمع عنصري مموهة، إلى رأس حربة عارية تؤدي دورها في نحر العدالة وفي إطباق وتسهيل سياسات القهر والتمييز العرقي ضد المواطنين العرب في اسرائيل، وإلى معمل فتاوى يجيز لجيش الاحتلال ولسوائب المستوطنين الايغال في اعتداءاتهم اليومية على الانسان الفلسطيني الأعزل وتدمير ممتلكاته ونهب أراضيه. يتعبني أن أكتب مرّة أخرى عن عبثية هذه المحكمة/المقصلة؛ ويستفزني ما يسوقه قضاتها في تبرير عربدة سيوف إخوانهم وابنائهم وهي تهوي على رقاب الفلسطينيين المستضعفين الصابرين؛ ويقتلوني الف مرة عندما يتلون قراراتهم من أفواه صفراء ساخرة، وبنظرات ضفدعية، ثم ينسلّون من القاعة بعباءاتهم السوداء ويُبلعون كأنهم أطياف أرواح طينية صماء. فاليوم سوف أحدثكم عن قضية الاستيطان والسرقة " الحلال".لقد أصدرت المحكمة العليا يوم الاربعاء الفائت قرارًا تراجعت بموجبه عن قرار سابق لها قضى بضرورة اخلاء البؤرة الاستيطانية "ميتسبي كراميم" الواقعة شمال شرق مدينة رام الله المحتلة، وذلك بعد أن أقرت، في حينه، رئيسة المحكمة العليا ان البؤرة الاستيطانية المكوّنة من 45 وحدة سكنية وتسكنها 54 عائلة، مقامة على أراض فلسطينية مملوكة من قبل مواطنين فلسطينيين. وأقرت كذلك بأن سلطات الاحتلال، ذات العلاقة بعملية بناء تلك البؤرة، تصرفت بسوء نية وبأساليب ملتوية لا يمكن قبولها وتسويغها وفق القانون.قام المستوطنون ومنظماتهم الناشطة بتجنيد السياسيين اليمينيين، واقنعوا الوزير جانتس بالايعاز لمستشار الحكومة القضائي بتقديم طلب لاعادة مناقشة القضية أمام هيئة موسعة من القضاة؛ وهكذا كان. فشكّلت هيئة المحكمة من سبعة قضاة. وقف معظم الوزراء إلى جانب المستوطنين وفعّلوا ضغطًا على هيئة المحكمة؛ فانقسم القضاة بين أكثرية مكونة من أربعة قضاة قبلوا التماس المستوطنين وقرروا الغاء قرار المحكمة السابق، بينما تمسكت رئيسة المحكمة، ومعها قاضيان آخران، بموقفها السابق. لن أثقل عليكم بتفاصيل القرار ولا بمسوغاته العجائبية المستفزة؛ ولكن يجب أن نستوعب خطورته لأنه سيشكل سابقة قضائية من شأنها أن تعتمد من قبل المستوطنين ورعاتهم السياسيين في شرعنة جميع البؤر الاستيطانية السرطانية، الموصوفة جزافًا بالبؤر العشوائية، والمقامة على أراض فلسطينية مغتصبة بالقوة وبالحيلة وبالتآمر.اننا نقف أمام مشهد كارثي ومقلق. قضاة في المحكمة العليا يناصرون قطعان المستوطنين ويشرّعون عمليات سرقاتهم لاراضي المواطنين الفلسطينيين الخاصة، بتسويغ قانوني قراقوشي وهزيل ومؤدلج سياسيًا؛ ويشهرون، عمليًا، دعمهم لمعسكر اليمين الفاشي، الذي تستطيع ميليشياته المضيّ بتنفيذ جرائمها بتغطية قضائية عليا. لقد أدانت هذا القرار منظمات يهودية تقدمية منها منظمة "يش دين" و "منظمة حقوق المواطن" اللتان أعلنتا ......
#عتبات
#المحكمة
#العليا
#الاسرائيلية
#وحالمون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763687
منير حمود الشامي : هل يحق للمحكمة الاتحادية العليا العدول عن مبادئ أو تفسيرات لنصوص دستورية سبق وإن قررتها سابقاً
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي التفسير هو عملية عقلية للكشف بطريقة منطقية عن المصلحة التي تحميها الإرادة التشريعية، ومدى انطباقها على الحالات الواقعية، أو هو توضيح ما أبهم من ألفاظ التشريع، وتكملة ما اقتضب من نصوصه، وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة. والتفسير الدستوري أخطر وأدق الأدوار التي يمكن أن يضطلع بها قضاة الدستورية، فهو-التفسير الدستوري-يلعب دوراً مؤثراً في رقابة الدستورية، والتحكيم بين السلطات وتحقيق التوازن بينها، وتحقيق مرونة الوثيقة الدستورية، وتأكيد العرف الدستوري، وصياغة وإنشاء قواعد القانون الدستوري. فالأصل أن يُحدد الدستور اختصاصات كل سلطة من السلطات الثلاثة كي تباشرها في حدود الدستور، ويمتنع على كل سلطة-طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات- أن تمارس اختصاصات سلطة أخرى. وقضاء الدستورية قد استقر على أن رقابته على دستورية النصوص القانونية، غايتها أن تردها جميعاً إلى أحكام الدستور تغليباً لها على ما دونها، وتوكيداً لسموها، لتظل لها الكلمة العليا على ما عداها، وسبيلها إلى ذلك أن تفصل في الطعون الموجهة إلى تلك النصوص، ما كان منها شكلياً أو موضوعياً. والنصوص الدستورية ما كان لها أن تفصل أحكامها تفصيلاً دقيقاً يُحيط بكل اجزائها، وإلا كان رصد تفصيلاتها هذه في نصوص الدستور مقتضياً توقعها ابتداءً، ومؤدياً انتهاءً إلى انزلاق هذه النصوص الدستورية إلى أخطاء كان ينبغي تجنبها، وهو ما يناقض ما تتوخاه الدساتير في الأعم من الأحوال من إيجاز يُحيط بالعريض من المسائل التي تنظمها، وإجمال لا يغوص في تفصيلاتها، كي تظل صامدة من خلال مرونة تطبيقها، عبر اجيال عديدة تتنوع اهتماماتها واحتياجاتها، وتتباين مقاييسها فيما تراه ملائماً لبناء مجتمعها، مما أشاع القول بأن الدستور وإن كان نقطة البداية التي ترتكز عليها رقابة الدستورية في عملها، إلا أن اجتهاداتها هي الدستور ذاته، فلا تكون شروحها للدستور إلا محيطة بكل جوانبه، وكأنها وثيقة جديدة مضافة إليه. وبالتالي يمكننا القول مما تقدم ذكره، أن واضعي الدستور صاغوه في لغة عامة تاركين للأجيال القادمة مهمة مؤامة هذه اللغة مع أوضاع تتغير باطراد. وبالتالي فأن كل تفسير لنصوص الدستور ينبغي أن ينطلق من تصور مبدئي مؤداه أن اكثر معانيها ضماناً لرقي الجماعة، هي التي يجب التزامها عند التفسير، والاستجابة للأوضاع المتغيرة، لا عن طريق إجهاد نصوص الدستور وافتعال معان لها لا يتصور ربطها معها، وإنما من خلال النظر إلى مضامين هذه النصوص، وقراءتها بصورة أكثر تقدماً على ضوء نظرة واقعية لا تُحيلها إلى جمود يسلبها حقائق الحياة، بل يمد لها شرايين جديدة تُعينها على الصمود. فالأصل في قضاة الرقابة على الدستورية، هو ميلهم إلى الحق وإيمانهم بأن تطبيق حكم القانون على ضوء نظرة متطورة، وليس تشهياً من جانبهم. فالحكم القضائي الدستوري هو:" النتيجـــة الفاصـــلة فـــي الخصـــومة المعروضـــة امـــام المحكمـــة والـــذي يصـــدر وفقـــاً للمقتضـــيات والاصـــول القانونيـــة المقـــررة ويغـــل يـــدها عـــن نظـــره مـــرة اخـــرى"، بينما يكون العدول القضائي الدستوري كما يُعرفه الفقه الدستوري هو:" احلال إرادي واضح ومؤكد لحكم جديد محل حكم آخر في موضوع الدعوى نفسها وحيثياتها السابقة، وعلى ضوء ضرورة فعلية، لا وهمية، ان اجاز الدستور ذلك". ولا جرم أن لكل جهة قضائية تباشر رقابة الدستورية عثراتها، ولها كذلك تجاربها التي قد يصيبها التوفيق احيانا، أو يكون إهدارها لحقائق العدل في أخص مكوناتها جليا، ومن ذلك ما كانت تؤمن به المحكمة العليا الامريكية من أن حضور محام مع متهم في جناية ليس أمراً ......
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#العدول
#مبادئ
#تفسيرات
#لنصوص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764497
مازن الشيخ : رسالة مفتوحة الى المحكمة الاتحادية العراقية العليا
#الحوار_المتمدن
#مازن_الشيخ يبدو ان الانغلاق الحالي ,الناجم عن الصراع,المتسم بالعناد والاصرارالمتبادل بين الاطار,من جهة,وغريمه التيار,من جهة اخرى,جعل الوضع العام يدورفي حلقة مفرغة,مما يؤدي الى ضياع الوقت والفرص,ومشاريع الحلول التي يمكن ان تعالج حالة الضياع والتردي التي يعيشها العراق شعبا وارضا.المشكلة الواضحة والظاهرة بقوة,هي:- أن كل الغرماء لايعيرون أي اهتمام للمئاسي والمصائب التي يعانيها اغلبية الشعب العراقي,خصوصا,أن اكثرمن نصف السنة,انقضى دون ان تقرالموازنة,كما ان الاموال التي ملأت خزائن الدولة من واردات النفط,والذي ارتفعت اسعاره بشكل كبير نتيجة حرب روسيا على اوكرانيا,لااحد يدري اين ذهبت!ومتى تسخر لخدمة مواطني العراق المنكوب بالفساد,احيانا اشك بأن مايحدث على الارض,لايتعدى كونه معركة دون كيشوتية,هدفهااشغال الرأي العام عن عملية سرقة تلك المبالغ المتراكمة,حيث أن الغالبية العظمى من الشعب,وجدت نفسها نرفع الشعارات,وتتتحمس وتهتف,وتعتصم في جوشديد الحرارة,جهنمي خانق,وتنتظر,دون ان يكون هناك اي مؤشر,أوموعد يمكن ان يبشر الشعب بتاريخ معين يمكن ان ينهي ذلك الصراع العبثي.اليوم يجب القول:-بأنه لابد من تحديد موعد,أووسيلة,أوطريقة ضمن موعد زمني منظور,يحدد من خلاله نهاية للتظاهرات والاعتصامات,وفتح المجال امام المعتصمين للالتحاق باعمالهم اوعوائلهم,فليس من المعقول ان يحتقرالزمن,الى هذه الدرجة,ولايحق لاحد التلاعب بمشاعر واماني وحقوق شعب العراق المنكوبافضل حل اقترحههو:-أن تقوم المحكمة العليا باصدارقرارا يقضي بحل البرلمان,والتمديد للحكومة الحالية,ومنحها صلاحيات كاملة,واطلاق الموازنة العامة,من اجل حل المشاكل الاقتصادية المتراكمة,وريثما يتم الاتفاق على موعد جديد لاجراء انتخابات البرلمانيةومن يريد ان يزعم بأن الدستورلايسمح بذلك افول:-:-ماذا بقى من فقرات الدستور لم تنتهكه الاحداث؟!أين الفترة التي خصصت لعمل الحكومة الانتقالية؟اين الفقرة التي حتمت انتخاب رئيسا للجمهورية؟لااريد ان اطيل لاني اعتقد ان فكرتي وصلتارجو اخذ اقتراحاتي بمحمل الجدأو البحث عن حلول ناجعةفبقاء هذا الحال من المحال ......
#رسالة
#مفتوحة
#المحكمة
#الاتحادية
#العراقية
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766240
منير حمود الشامي : المحكمة الاتحادية العليا ورقابة الملائمة
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي إن الرقابة على دستورية القوانين تؤدي إلى حسم النزاع بين الاتجاهات المختلفة والمتصارعة احياناً حول مضمون بعض القوانين، ففي هذه الحالة يكون الالتجاء إلى القضاء الدستوري ضرورياً لحسم ذلك النزاع أو المواجهة، فوجودها- جهة الرقابة على الدستورية- يؤذن بتحول الصراع من الطبيعة السياسية إلى حلول قانونية توفرها هذه الجهة لأطرافه، فلا يتحول غضبهم على الدولة إلى الثورة عليها، بل تتوسط بينهم، وتُعيد بنفسها صياغة المسائل المتنازع عليها، وتُحيل ملامحها المختلفة إلى نقاط قانونية تُحيط بها، فلا يكون الحكم الصادر فيها إلا منهياً لتوتر قائم، يكون إطاره ومداه سيادة القانون وهدفه الصالح العام. لكن القضاء الدستوري المقارن ونتيجة للعديد من الظروف الخارجية المحيطة به ومنها الواقع السياسي المهيمن في مكان ما وتجنباً للصدام مع السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تتأثر أحكامه إلى حد ما بهذا الواقع وقد تجانب-الأحكام الدستورية- احياناً القانون. وتأسيساً على ذلك نعتقد أن الفقرة (13) من قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (159/اتحادية/2021) في 27/12/202م، والمتضمنة دعوة محكمتنا الاتحادية المؤقرة مجلس النواب العراقي (بوجوب) حصول تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020م، واعتماد نظام العد والفرز اليدوي بدل الاليكتروني، هو أمر مستغرب من محكمتنا المؤقرة فيما ذهبت اليه في تلك الفقرة من القرار، فعندما يثبت للمشرع العادي الاختصاص بتنظيم أمر معين(المادة 61/أولا)، فإن سلطته التقديرية لا تعدو في جميع الأحوال أن تكون سوى مكنه وحرية لمواجهة ظروف العمل وتبدو-السلطة التقديرية- واضحة للعيان في أن يقرر مباشرة هذا الاختصاص من عدمه، وعندما يقرر مباشرة هذا الاختصاص فإنه يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في اختيار الوقت المناسب والأسلوب المناسب لذلك، ما لم يُلزمه الدستور بالتدخل في وقت معين، ونادراً ما يفعل الدستور ذلك ، وبالتالي فإذا ما تبين أن تشريعاً ما يدخل في اختصاص البرلمان، فإن تقدير الحاجة إلى التشريع ومدى ضرورته والأسلوب الأمثل لتطبيقه، يدخل في اختصاص السلطة التشريعية وحدها، باعتباره عنصراً من عناصر السياسة التشريعية التي يمتنع على المحاكم التدخل فيها. ويتمثل جوهر السلطة التقديرية في المفاضلة التي يُجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يُقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملائمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله التنظيم. وبالتالي فتلك –المفاضلة- لا تعني فرض سلطة القضاء على حرية المشرع في تقديريه للتشريع وصلاحيته، فالقضاء مهمته ذات طابع قانوني بحت، ولا يصح أن يتجاوز هذا النطاق إلى مجال الحكمة من التشريع وأهدافه والأساليب المتبعة في تطبيقه، والتي سعى إليها سواء كانت الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، التي هي من أخص خصائص السلطة التقديرية التي يتمتع بها المشرع، واشراك القضاء في تقديرها يعد خروجاً على مبدأ الفصل بين السلطات. وبالتالي يتعين على القاضي الدستوري أن يلتزم حدود دوره في الرقابة الدستورية، دون أن يتجاوزه إلى بحث مسائل تقديرية تخرج عن حدود رقابته، ذلك لأن الرقابة القانونية على شرعية القانون لا تستلزم من القاضي الدستوري بحثاً إضافياً حول ما إذا كان التشريع ضرورياً أو لازماً، أو غير ضروري وغير لازم، كما لا تستلزم منه أيضاً أن يتعرض لتقدير الحكمة التي ابتغتها السلطة التشريعية من وضع التشريع أو تقدير أثاره الاجتماعية أو فحص الأساليب التي يستخدمها والسياسة التي يُعبر عنها، وبالقدر ذاته فإن رقابة الشرعية لا تلتزم من القاضي الدستوري ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#ورقابة
#الملائمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766369
رزاق حمد العوادي : الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي (المحكمة الاتحادية العليا محكمة دستورية عليا بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005,ونظامها 1 لسنة 2022 وان اختصاصها ورد في المادة 93 من الدستور وقراراتها ملزمة للجميع )المادة 94!!!الابد من القول اولا ان القضاء الدستوري في العراق نشاء بتشكيل المحكمة الاتحادية العليا التي لعبت دورا فاعلا في ترسيخ احكام الدستور تفسيرا وتطبيقا رغم الصراعات السياسية والتجاوزا ت كل ذلك وادىت رسالتها بعزم وصبر المدرك الحليم ..نعم رغم الصعوبات فقد شقت المحكمة الاتحادية العليا طريقها في ممارسة الرقابة الدستورية الفاعلة وفرض اخترام الدستور في اطار الفصل بين السلطات وتوازنها وفتح الباب امام امام تداول السلطة سلميا ودورها الرائد في ارساء العدالة الدستورية ومنذ عام 2005 ولحد الان وباسس قانونية ودستورية قوامها ان السيادة للقانون وان الشعب مصدر السلطات المادة 5.. ..وان الدستور يعد القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في انحائة كافة وبدون استثناء المادة 13.....!!!....الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا !!!!!!1.اولا ..تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بالقانون رقم 30 لسنة 2005 ووفق (المادة (1) ونظامها 1لسنة 2022تنشاء محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون )ثانيا ....عين قضاة المحكمة بالقرار الجمهوري الصادر في 1-5 -2005 بعد ترشيح الاعداد من قبل مجلس القضاء الاعلى الموقر وبالاقتراع السري .واختار السادة رئيس الجمهورية ونائبة في حينة .تسعة من القضاة ..وكان سبعة منهم من قضاة محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة التمييز في اقليم كردستان العراق واثنان من كبار القضاة والجميع على مستوى عال من الكفاءة القضائية والفقهية والقانونية وهو ما اشار الية الدستور لعام 2005ثالثا ....وردت اختصاصاتها في المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة ونطامها رقم 1 لسنة 2022.وتلزم المحكمة الاتحادية العليا بقرارتها وبتطبيق احكام الدستور استنادا الى المادة 13من الدستوروالمادة 94 ما دام قانونها نافذا استنادا للمادة 130 من الدستور رابعا .....ان عدم صدورقانون جديد للمحكمة لا يعني عدم ممارسة مهامها التي نص عليها الدستور والقانون وهذا ما سار علية العمل بالنسبة لشوؤن الدولة ومنها الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ...وتفسير مواد الدستور ......اما القول بخلاف ذلك وبعد قيام المحكمة الاتحادية العليا المشكلة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005بمهامها الدستورية والقانونية فهذا يعني عدم التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ...وعدم انعقاد المجلس النيابي .....وعدم تشكيل الحكومة....... وغير ذلك من الامور الدستورية مما لا ينسجم مع روح واهداف الدستور ومصلحة الدولة والشعب .. وتبقى المحكمة الاتحادية العليا قائمة لحين الغاء قانونها استنادا للمادة 130 من الدستور وكل ما يقال خلاف ذلك لا سند لة من الدستور او القانون .تحية اجلال وتقدير للسلطة القضائية وللسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم والسادة القضاة ومحاكمنا المحترمة الذي انارة العدالة الانسانية ومنذ تشكي المحاكم في عام 1917 .والى الان ...تحية اجلال وتقدير للمحكمة الاتحادية العليا الموقرة رئيسا واعضاء التي سارت في مهامها في طريق ليس سهلا وواجهت تحديات وتحديات ولكنها بقيت هيئة ق ......
#الاطار
#القانوني
#والدستوري
#لتشكيل
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766497
منير حمود الشامي : هل يحق للمحكمة الاتحادية العليا حل البرلمان في غياب النص الصريح
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي ظل منهج القضاء الدستوري في التشريع المقارن بإرساء الشرعية الدستورية ثابتاً، وطريقه قويماً، وعدته موازين دقيقة لا يفاضل بين المصالح إلا على ضوء أهميتها، ولا يمنحها قدراً من الحماية يجاوز متطلباتها فلا يميل بكفتها لغير ضرورة، بيد أن رقابته هذه مع ثباتها في خطوطها الرئيسية وأصولها الكلية، ظل أمره متطوراً نابذاً جمود قوالبه، تقديراً بان نصوص الدستور لا يجوز فصلها عن محيطها، ولا عزلها عن بيئتها التي تتغاير أوضاعها، فتنحصر آفاقها ولا تغيض منابعها ولا ترتد عن تجدد روافدها. ويشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة. والدساتير المقارنة قد تعاملت بصيغ مختلفة في مسألة تنظيم الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة للدولة، سواء بالنص عليها بشكل مباشر في الوثيقة الدستورية أو استنباطها من بين ثانيا الدستور أو استخلاصها من الكتلة الدستورية المستقرة في النظم الديمقراطية. إذ تقول المحكمة العليا الامريكية:" Missouri v. Holland: (1920):" أنه عندما نتعامل مع بعض الالفاظ التي هي في الأساس قانوناً تأسيسياً مثل دستور الولايات المتحدة الامريكية، يجب علينا أن ندرك أن تلك الألفاظ قد تجلب كائناً جديداً إلى الحياة غير ذلك الذي جلبته من قبل واضعوها الأوائل، لقد استغرق الأمر قرنًا وتكلف خليفتهم الكثير من العرق والدم حتى وصلوا لمرحلة كتابة الدستور، الذي ولد كائناً اسمه الامة. هذا الكائن قد طرأ عليه الكثير من المتغيرات وهو بطبيعته عرضه للتطور والتغيير، وبالتالي فالقضايا التي تعرض على هذه المحكمة لابد وأن يتم النظر فيها وفقاً لخبرات القضاة المتراكمة وفي ضوء تجربتهم برمتها، وليس فقط في ضوء ما تقدم قوله وتقريره قبل مئات الأعوام ". وتبرر المحكمة الدستورية العليا في مصر قرارها المرقم 11 لسنة 13 قضائية لسنة 2000م، القاضي بحل مجلس الشعب المصري على الرغم من أن قانونها رقم 48 لسنة 1979م ، وكذلك الدستور المصري لسنة 1971م، لم يتضمن إعطاء المحكمة صلاحية حل مجلس الشعب، إلا أن المحكمة تقول ونتيجة للانتهاكات الدستورية ما نصه:" أن نصوص الدستور تتوخى أن تحدد لأشكال من العلائق السياسة والاجتماعية والاقتصادية مقوماتها، ولحقوق المواطنين وحرياتهم تلك الدائرة التي لا يجوز اقتحامها، فلا يمكن أن تكون النصوص الدستورية - وتلك غاياتها - مجرد نصوص تصدر لقيم مثالية ترنو الأجيال إليها، وإنما قواعد ملزمة لا يجوز تهميشها أو تجريدها من آثارها أو إيهانها من خلال تحوير مقاصدها أو الإخلال بمقتضياتها أو الإعراض عن متطلباتها، فيجب دوما أن يعلو الدستور ولا يعلى عليه وأن يسمو ولا يسمى عليه. بما مؤداه أن يكون لكل نص منها مضمون محدد يستقل به عن غيره من النصوص استقلالا لا يعزلها عن بعضها البعض، وإنما يقيم منها في مجموعها ذلك البنيان الذي يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها، ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ، أو باعتبارها قيما مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي". وعليه ومما تقدم فان المحكمة الاتحادية العليا تستطيع من خلال الكتلة الدستورية ومن خلال ما تضمنه دستور جمهورية العراق لسنة 2005م، حل مجلس النواب، نتيجة للخطر الذي يهدد الدولة العراقية بجميع مفاصلها، وتغليب الصالح العام، والانتهاك المستمر للنصوص الدستورية, وبالتالي فالأسانيد على صلاحية المحكمة وقدرتها على حل مجلس النواب كثيرة منها على سبيل المثال وليس ......
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#البرلمان
#غياب
#النص
#الصريح

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766796
احمد طلال عبد الحميد : الاتحادية العليا مابين دسترة السياسة وتسييس الدستور
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ورد على لسان احد اصحاب الرأي السياسي والدستوري وهو زميل دراسة واكن له الاحترام مصطلح ( دسترة السياسة) داعياً المحكمة الاتحادية العليا لتكون حكماً بين المتخاصمين السياسيين وان عليها دسترة السياسة بدلاً من تسييس الدستور باعتبار المحكمة الاتحادية العليا القبة التي يستظل بها الجميع وانها حامية الدستور ، والحقيقية ان هذا المصطلح قد يبهر السامع او القارىء لاول وهلة ، ولكن من خلال امعان النظر فيه نقول ، ان المحكمة الاتحادية العليا لها اختصاصات محددة على سبيل الحصر في المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وابرزها الرقابة على دستورية القوانين وتفسير الدستور وهي رقابة لاحقة على التشريع بعد صدوره وليس قبل صدوره فهي لاتراقب على مشاريع القوانين ، كما ان رقابتها لاتتحرك الامن خلال الدعوى الدستورية التي حدد قانون المحكمة ونظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2022 شروط قبول الدعوى ، وان اقصى مايمكن للمحكمة الاتحادية وعلى رأي جانب من الفقه نحن نتبناه هو امكانية التوسع في رقابتها لتمدها على سلوك المشرع السلبي من خلال امتناع المشرع عن اصدار قانون فيه الزام دستوري بالتشريع وحجتنا في ذلك ان المشرع خالف ارادة السلطة التأسيسة الامرة باصدار تشريع ما وهو بذلك خرج عن نطاق سلطتة التقديرية بالتشريع وان ادوات المحكمة لمجابهة حالة الامتناع التشريعي هو الاحكام التوجيهية او الايعازية التي قد تتضمن لوم الى المشرع ، لكنها لاتملك ان تقرر عدم دستورية نص لم يرى النور على شكل تشريع ، اما موضوع حل البرلمان فهو يخرج من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا كونه يدخل في الاختصاص الحصري لمجلس النواب وان الغام الدستور التي شكلت منحنى للانحراف البرلماني بدأ يؤشر اعلى تصاعد له مع ازمة انتخاب رئيس الجمهورية مع وجود مطالبات شعبية عارمة بحل البرلمان ، كون حل البرلمان ذاتي وهذا اخطر انحراف تضمنه دستور 2005 لان الاصل ان من يعطي التفويض بالتشريع هو الارادة العامة (الشعب) وبالتالي فأن من يسحب هذا التفويض هو ذاته من منحه ، وبالتالي فان الدستور منح البرلمان ما لايملك وهو ان يقوض وجوده بارادته وهذا ما لن يفعله الا اذا كان على درجة عالية من الوعي والمسؤولية ولذلك قيل ان النظام البرلماني لايصلح الا في المجتمعات المتطورة سياسياً ، وكان يفترض ان يتضمن الدستور اعطاء الشعب مانح التفويض حق اجراء الاستفتاء الشعبي لحل البرلمان اذا ما اثيرت مسؤوليته السياسية باخلاله بواجباته والاستفتاء التشريعي على بعض القوانين المصيرية المهمة التي تحتاج الى موافقة مانح التفويض بالتشريع ، فضلا عن منح الحكومة حق حل البرلمان كاجراء متقابل لمنح مجلس النواب حق سحب الثقه من الحكومة كما تقضي مبادىء النظام البرلماني ، كما ان المحكمة الاتحادية العليا سبق وان صادقت على النتائج النهائية للانتخابات ولن تناقض نفسها بحل برلمان صادقت على شرعية انتخابه ، فضلاً عن الخرق الذي يحدث بالمادة (47) من الدستور والتي تتبنى الفصل بين السلطات ، فالمحكمة الاتحادية العليا لايمكن ان تعطي حلاً خارج نطاق الدستور لانها المعنية بصيانته ، وجل ما تستطيع عمله برأينا ان تصدر حكماً توجيهياً الى مجلس النواب يتضمن لومه عن الاخلال بواجباته التشريعية وعدم احترام الدستور قياساً على امتناع المشرع عن قيامه بواجب التشريع وهنا تثور المسؤولية السياسية للبرلمان ويتوجب عليه حل نفسه بنفسه لان الشعب لايملك طريقاً دستورية لحله في الوقت الحاضر ، وازاء فوضى الانحراف البرلماني وعدم احترام الدستور من قبل الفرقاء السياسيين وضرب المدد الدستورية وان كانت تنظيمية كما يرى بعض الفقهاء ، لايمكن ......
#الاتحادية
#العليا
#مابين
#دسترة
#السياسة
#وتسييس
#الدستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766957
ماجد شاكر : ماهية التكهنات المتوقعة لقرار المحكمة الاتحادية العليا الأربعاء القادم في ضوء الفقه الدستوري؟
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر انقسم فقهاء القانون حول نصوص الدستور هل هي قواعد قانونية أم لا وسبب هذا الاختلاف هو القاعدة القانونية تكون ملزمة ومن يخالفها تفرض عليه عقوبة مادية أما سالبة للحرية وهي الحبس أو السجن وفي أكثر الدول تصل العقوبة إلى الإعدام أو فرض الغرامة وأيضا فيها التدرج في مقدار الغرامة كل هذه العقوبات تفرض حسب جسامة الفعل وانطباق أي من النصوص القانونية عليه حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون بينما النصوص الدستورية هي إمرة ملزمة ولكن لا توجد عقوبة محدد لمن لا يلتزم بنصوص الدستور كون الدستور هو عقد اجتماعي ينظم عمل السلطات وصلاحيات كل منها ويحدد الحقوق والواجبات والعلاقة بين الحاكم والمحكوم من هنا قال فقهاء القانون بأن مواد الدستور هي ليست قواعد قانونية لانها لا تفرض عقوبة محدد لمن يخالفها بينما من قال من فقهاء القانون أن نصوص الدستور هي قواعد قانونية فيها صفة الإلزام وفيها العقاب لمن يخالف الدستوري ولكن هذا العقاب له شكل آخر وهو عقاب أدبي معنوي يفرضه الشعب عبر وسائل التعبير المتاحة عندما يعبر عن السخط والغضب على من يخالف الدستور ويعطل مصالح الشعب وتكون عقوبة الشعب أشد عندما يقاطع الانتخابات القادمة أو يعاقب الجهة التي لم تلتزم بنصوص الدستور عندما لا يقوم بانتخاب ممثليها فتخسر مقاعدها في البرلمان وبالتالي تخسر قوة مشاركتها وتأثيرها في الحياة السياسية فقهاء القانون اعتبروا هذا عقوبة أدبية لمن يخالف الدستور فتكون مواد الدستور لها صفة القاعدة القانونية فيها الإلزام وفيها العقوبة الاعتبارية من هنا يكون نظر المحكمة الاتحادية العليا في دعوى طلب حل البرلمان كون القضاء له الولاية العامة على كافة مؤسسات الدولة والأشخاص وان أحكام القضاء تصدر باسم الشعب لانها تعبر عن حماية المصالح العليا للشعب والمحكمة عندما تنظر الدعوى الدستورية تنظر ها من خلال جميع مواد الدستور ولا تتقيد بنص موضوع الدعوى وهذا يعني أن للمحكمة لا تنظر طلب حل البرلمان من خلال المادة 64 من الدستور وإنما من خلال جميع مواد الدستور الذي هو يعبر عن إرادة الشعب لأنه هو الطرف الآخر من هذا العقد الاجتماعي فله الحق اللجوء للقضاء ورفع دعوى المطالبة بحل البرلمان لأن الطرف الآخر من العقد والمستفيد الأكبر منه عطل مصالح الشعب ولم يوفي بلتزاماته الدستوري فيكون جزاءه الحل وهي عقوبة أدبية اعتبارية لأن الدستور وضع توقيتات زمنية تبدأ من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتاءج الانتخابات حيث نصت المادة 54 و55 من الدستور يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للنعقاد خلال 15 يوم من تاريخ المصادقة على نتائج الإنتخابات وهذا حصل وهذا الانعقاد له غرض محدد في أول جلسة يؤدي الأعضاء اليمين وانتخاب رئيس لمجلس النواب يعني المباشرة بولادة السلطة التشريعية والتنفيذية ضمن سقف زمني ثم كلف الدستور في المادة 70 منه مجلس النواب بانتخاب رئيس للجمهورية من بين المرشحين يعني أن البرلمان له وظيفة انتخاب رئيس الجمهورية ثم حددت المادة 76 أن يكلف رئيس الجمهورية خلال 15 يوم مرشح الكتلة الأكثر عددا لتشكيل الحكومة وبعد شهر أن استطاع المكلف تقديم تشكيلة الحكومة يعود لمجلس النواب لنيل الثقة للبرنامج الحكومي والأعضاء الحكومة وهذه الثقة تمنح أولا تمنح يجب أن يكون معيار ها مدى قدرتها على خدمة مصالح الشعب العليا كل هذا لم يتحقق بسبب مخالفة نصوص الدستور والبرلمان فقد مبررات وجوده لعجزه عن انتخاب رئيس للجمهورية من هنا نقول المحكمة الاتحادية العليا تمتلك الحق بإصدار قرار حل البرلمان لأن لها الولاية العامة وتصدر قراراتها باسم الشعب فيكون واجب عليها حماية مصال ......
#ماهية
#التكهنات
#المتوقعة
#لقرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#الأربعاء
#القادم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767254
جمعه عباس بندي : المحكمة الإتحادية العليا ... وإستقالة نواب الكتلة الصدرية
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي بتأريخ 23/6/2022 نشرت في موقع K24 الإلكتروني دراسة قانونية، دستورية حول موضوع إستقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب العراقي، وكانت بعنوان: ((إستقالة النواب من مجلس النواب العراقي ـ دراسة قانونية، تحليلة، موضوعية ـ (الكتلة الصدرية نموذجا))، تطرقت فيها الى مجموعة من النقاط والمحاور، وعلى الترتيب الآتي: مفهوم الإستقالة، وإستقالة الأعضاء من مجلس النواب في كل من: الدستور العراقي النافذ لسنة 2005، والنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007، وقانون إستبدال أعضاء مجلس النواب لسنة 2007، وقانون مجلس النواب وتشكيلاته، لسنة 2018، وقانون إنتخابات مجلس النواب، لسنة 2020، وختمت الدراسة بأهم النتائج والتوصيات(1).أولا: وكان من ضمن نتائج تلك الدراسة: 1. ((النائب يمثل الشعب كله، إذن يجب تقديم إستقالته الى الشعب، والذي يمثل الشعب العراقي هو مجلس النواب، وليس رئيس مجلس النواب، وحتى تمرر الإستقالة وتصبح نافذة، يجب موافقة نصف الشعب عليها، بعبارة أخرى: يجب أن تحصل الإستقالة على الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب))[الفقرة (6) من الإستنتاجات].2.((إن موضوع إستقالة النواب من عضوية مجلس النواب العراقي، وخاصة الجماعية، يجب أن تعرض على مجلس النواب، لأخذ موافقته، وبالأغلبية المطلقة، وخاصة إذا كانت تقديمها جاءت نتيجة الإكراه، وعليه الأوامر النيابية التي صدرت من قبل مكتب رئيس مجلس النواب بغية الموافقة عليها تعتبر في حكم المعدوم)).ثانيا: وكان من ضمن توصيات تلك الدراسة: ((يجب رفع دعوى أمام المحكمة الإتحادية العليا ـ من جهات ذات علاقة ـ ومطالبتها بإلغاء الأوامر النيابية التي صدرت من مكتب رئيس مجلس النواب المتعلقة بالموافقة على إستقالات نواب الكتلة الصدرية، وذلك لسببين:أ‌.عدم صلاحية رئيس مجلس النواب الموافقة على إستقالات النواب، إلا بعد عرضها على مجلس النواب وأخذ موافقته ويالأغلبية المطلقة.ب‌.الإستقالات جاءت نتيجة إكراه وضغط معنوي، بعبارة أخرى: لم تأتي من قناعة النواب وإرادتهم الحقيقية، بل جاءت بطلب ـ أمر ـ من زعيم التياري الصدري، وهذا الشيء يخالف الدستور والقوانين النافذة، لأن النائب بعد أداء اليمين في مجلس النواب، يصبح ممثلا لكافة الشعب العراقي وليس لكتلة معينة، لكون النائب في الأصل وكيل منتخب ومخول من الشعب مباشرة، وليس من الأحزاب والطوائف والمكونات)).على أثر هذه الدراسة بتأريخ 11/8/2022 قام الزميل المحامي (ضياء الدين البديري) برفع دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد حلبوسي ـ إضافة لوظيفته ـ أمام المحكمة الإتحادية العليا، طالبا فيها إبطال جميع قراراته الخاصة بقبول إستقالات نواب الكتلة الصدرية، وتم قبول الدعوى من قبل المحكمة الإتحادية العليا، بالعدد (181/إتحادية/2022)، وحددت يوم 28/9/2022 موعدا للنظر في محتواها.الخلاصة:من خلال هذه المقالة ـ الكلمة ـ أردت أن أقول: هذه هي قيمة الدراسات والآراء المنتجة، وخاصة عندما تدخل الى حيز التطبيق ويتم الإستفادة منها عن طريق تفعيلها أمام الجهات المعنية، وهذا ما حدث بخصوص دراستنا القانونية حول موضوع إستقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، وتحولت نتائجها وتوصياتها الى دعوى قضائية ناطقة أمام المحكمة الإتحادية العليا، بغية إرجاع نواب الكتلة الصدرية الى مجلس النواب العراقي، والطعن في إستقالاتهم، وحدد يوم 28/9/2022 من قبل المحكمة الإتحادية العليا موعدا للفصل والحكم في هذه الدعوى القضائية.علما بتأريخ 31/8/2022 نشرت دراسة أخرى في موقع رووداو الإلكتروني، بعنوان: (التيار الص ......
#المحكمة
#الإتحادية
#العليا
#وإستقالة
#نواب
#الكتلة
#الصدرية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767621