الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
احمد طلال عبد الحميد : نحو دور قضائي لديوان الرقابة المالية الاتحادي في مجال المخالفات المالية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد يعد ديوان الرقابة المالية الاتحادي من المؤسسات الرقابية العريقة ، حيث مرت الرقابة المالية في العراق بعدة مراحل، ففي البداية تم إنشاء (دائرة تدقيق الحسابات العامة) بموجب القانون رقم (17) لسنة 1927 متأثراً بالنظام القانوني الانكليزي، ثم تلاه قانون ديوان الرقابة المالية رقم (42) لسنة 1968 الذي جعل الديوان بمثابة النائب والوكيل عن السلطة التشريعية فيما يتعلق بالرقابة على نفقات السلطة التنفيذية، ثم تلاه قانون ديوان الرقابة المالية رقم (6) لسنة 1990 الذي عدل في فترة الاحتلال الأمريكي للعراق بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (77) لسنة 2004، ثم صدر أخيراً قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4217) في 14/تشرين ثاني/2011، وعدل بموجب قانون التعديل الأول رقم (104) لسنة 2012 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4265) في 28/1/2013، وهو من الهيئات المستقلة التي نص عليها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ويرتبط بمجلس النواب استناداً للمادة (103) منه ، وهو يعد أحد أجهزة الرقابة الخارجية التي تعمل وفق فلسفة ايجاد جهة محايدة ومستقلة تتولى مهمة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وبرغم صدور قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011، إلا أن القانون المذكور تضمن العديد من نقاط الضعف التي تشكل تراجعاً كبيراً عن مكتسبات الديوان التي حازها منذ تأسيسه قبل أكثر من (70) عاماً، وهذه النقاط تشكل قصوراً في نصوص القانون الموضوعية والفنية المتعلقة بعمل ديوان الرقابة المالي الاتحادي وأدواته، وحتى نضمن لهذا الديوان تحقيق أهدافه في الحفاظ على المال العام من الهدر والتبذير وسوء التصرف وضمان كفاءة استخدام حسب نص الماة (4/أولاً) من قانون الديوان سابق الذكر، فاننا نرى ضرورة ان يمارس ديوان الرقابة المالية دوراً قضائياً فيما يتعلق بالمخالفات المالية تحديداً وضرورة تمييز المخالفة الادارية عن المخالفة المالية كما هو الحال في فرنسا ومصر ، فمن قراءة وتحليل نصوص قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي نجد أنه لا يمارس أي دور قضائي في مجال فرض الجزاءات على المخالفات المالية، كما أنه يمارس دور محدود وضيق في مجال التحقيق الإداري، وبرغم من أن إنشاء ديوان الرقابة المالية الاتحادي يستند الى الدستور المادة (103) منه ، إلاّ أن المشرع الدستوري لم يتجه لاعطاء الديوان أي سلطة قضائية في مجال الرقابة على مشروعية القرارات المالية الصادرة من الإدارة، في حين أتجه المشرع الدستوري لاخضاع القرارات الإدارية لرقابة المشروعية عندما نص على إنشاء مجلس الدولة ليضطلع بمهام القضاء الإداري باعتباره هيئة قضائية مستقلة إلاّ ان هذا النوع من الرقابة ليسَ تلقائياً وانما يتحرك بناءً على طلب من ذي مصلحة يقدم للقضاء الإداري للطعن بعدم مشروعية قرارات الإدارة ، وهذا مانص عليه الدستور في المادة (100) و(101) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وكذلك المادة (1) من قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 في حين أن الرقابة المالية القضائية تتحرك تلقائياً من الجهاز الرقابي مباشرة دون أن تكون هنالك دعوى إذ تعتبر الرقابة هذه من النظام العام تتولاها أجهزة إدارية ذات طابع قضائي. ففي الدول التي تمارس فيها أجهزة الرقابة المالية العليا دوراً قضائياً خالصاً في حماية الاموال العامة ومراقبة الحسابات واعمال المحاسبين تكون قرارات القضاء المالي تتمتع بقوة تنفيذية كالتي تتصف بها الاحكام القضائية كما هو الحال بالنسبة لمحكمة المحاسبات في فرنسا ومحكمة المحاسبات التركية ......
#قضائي
#لديوان
#الرقابة
#المالية
#الاتحادي
#مجال
#المخالفات
#المالية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704829
عباس علي العلي : صلاحية المحكمة الأتحادية في حل مجلس النواب العراقي بموجب قرار قضائي صادر منها
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي للذين يسألون عن صلاحية وقدرة المحكمة الأتحادية على حل البرلمان بشكل قانوني ودستوري دون التقييد بمنطوق النصوص الدستورية وحدها، أجيب نعم من حق المحكمة الأتحادية أتخاذ قرارا قضائيا دستوريا ملزما لكافة السلطات بما فيها مجلس النواب ذاته، بحل المجلس خارج الفقرتين الدستوريتين الواردتين في الدستور والتي منحت لثلثي أعضاء المجلس بأقتراح الحل وموافقة الأغلبية أو بأقتراح من رئيس الجمهورية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء والتصويت عليه داخل المجلس بأغلبية الأعضاء، يتم ذلك بناء أولا على سلطتها الاختصاصية الرئيسية والممنوحة لها بالفصل بالمنازعات الناشئة عن تفسير الدستور، وثانيا بناء على ولاية القضاء في الفصل بالمنازعات الناشئة في غياب أو فقدان النص والتي سطرها القانون العام والقانون المدني وقانون المرافعات دون أن تخرق الدستور أو تنتهك القانون.المحكمة الأتحادية جزء من النظام القانوني العام وتعمل ضمن أختصاصها النوعي بكل القوانين الساندة والمكملة والتفسيرية أو التوصيفية التي يعمل بها الفضاء العراقي، وملزمة قانونا بتطبيق القانون العراقي كاملا كما تلتزم المحاكم الأخرى به، فهي ليست محكمة أستثنائية تعمل خارج المنظومة القانونية العراقية ولا منحها الدستور ولا قانون تشكيلها حق أو حصر العمل بالدستور فقط، فقد أوردت المادة (19) من النظام الداخلي للمحكمة الأتحادية العليا نصا بذلك "تطبق احكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 و قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 فيما لم يرد به نص خاص في قانون المحكمة الاتحادية العليا وفي هذا النظام ."، وعند العودة لقانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 مجد النص التالي في المادة 30 منه تقول (لا يجوز لأية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون او فقدان النص او نقصه والا عد الحاكم ممتنعا عن احقاق الحق، ويعد ايضا التأخر غير المشروع عن اصدار الحكم امتناعا عن احقاق الحق,)، إذا المحكمة الأتحادية ومنطوق هذا النص ملزمة بالفصل في أي منازعة ترفع لها للفصل فيها.في حالة عدم رفع التنازع أو عدم وجود منازعة أصلا ولكن وجه لها طلب تفسير في قضية دستورية وعملا بأحكام الفقرة ثانيا من المادة رابعا من قانون رقم 25 لسنة 2021 قانون تعديل قانون المحكمة الأتحادية والذي منح المحكمة حف التفسير الدستوري، فهنا المحكمة ملزمة أيضا بإعطاء تفسير ملزم ونهائي في موضوع الأستفسار التفسيري متخذة نفس القواعد الدستورية والقانونية التي تعمل بها في فض التنازعات والمنازعات الداخلة ضمن أختصاصها، ويتوجب عليها إذا البحث وفقا للمادة 30 من قانون المرافعات أن تتلمس القانون العام بشقيه المدني والدستوري ومن بعدها الفقه القضائي والأكاديمي بغية الوصول لقرار حاسم، وعند العودة للقانون المدني الذي هو الإطار الشامل والأساس في المنظومة القانونية المدنية العراقية بأعتيار أن القانون الدستوري فرعا من القانون المدني بالأصل، نجد أن المادة (1) منه تنص على ما يلي (المادة 1)1 – تسري النصوص التشريع&#1740-;-ة على جم&#1740-;-ع المسائل التي تتناولھا ھذه النصوص في لفظھا اوفي فحواھا.2 – فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطب&#1740-;-قه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجدفبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلام&#1740-;-ة الاكثر ملائمة لنصوص ھذا القانون دون التق&#1740-;-د بمذھبمع&#1740-;-ن فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة.3 – وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي اقرھا القضاء والفقه في العراق ثم فيالبلاد الاخرى التي تتقارب قوان&#1740-;-نھا مع القوان&#1740-;-ن العراق&#1740-;-ة.).فليس أمام المحكمة الأتحادية عذ ......
#صلاحية
#المحكمة
#الأتحادية
#مجلس
#النواب
#العراقي
#بموجب
#قرار
#قضائي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757436
عباس علي العلي : الحرية السياسية وإبداء الرأي بين إباحة دستورية وتشدد قضائي
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي الحريات الأساسية ومنها حرية الرأي والعقيدة حماية الرأي والرأي الأخر من مسلمات الديمقراطية ومن قوانينها الأساسية، فبدون حرية الرأي لا معنى للديمقراطية لا شكلا ولا مضمونا، في منتصف الثمانينات على ما أتذكر أو قبل ذلك رفع النظام السابق شعار " الديمقراطية مصدر قوة للفرد والمجتمع" وصار هذا الشعار آية من آيات أنجيل البعث وكتاب صدام المنزل من الله، حتى أن بعض الرفاق ومن باب إثبات ديمقراطية النظام جعل هذا الشعار في كل مكان تطاله أيدي الخطاطين والناشرين على الجدران، في المؤتمر القطري الثامن وفي المنطلقات العقائدية التي تبناها حزب البعث في حينها التأكيد على الديمقراطية الحزبية داخل التنظيمات نزولا من رأس الهرم القيادي وصولا للقاعدة الجماهيرية، صفق البعض بل كل المؤتمرين لهذه الفكرة الفلسفية التي لم يسبق أحدا إليها طبعا مع قضايا فكرية أخرى منها مركزية القرار الحزبي والتشديد على مبدأ نفذ ثم ناقش وصولا إلى أنتخاب القيادة القطرية برئيسها بالتزكية وبدون منافس ... الخ من القضايا التنظيمية.كان مفهوم الديمقراطية عند البعث في حقبة النظام الفائت لا تتعدى الشعارية الفارغة من محتوى ليس على مستوى العمل السياسي مع القوى الأخرى، فلم يكن هناك قوى سياسية تعمل في ضل نظام ديمقراطي ولا حتى أصوات تغرد خارج التسبيح والتهليل لقيادة الحزب القائد الواحد الفرد الصمد، ومع ذلك في كل مناسبة كان الكثير يذكروننا بالديمقراطية ومصدر قوة الفرد والمجتمع في الوقت الذي كان الفرد والمجتمع بلا حول ولا قوة ويسير بألية الخوق وصوندات حسين كامل وأجهزة الأمن ورقابة الفرق الحزبية والرفاق الأغبياء، ومع كل ذلك لا أحد تجرأ وقال أن هذه الديمقراطية المزعومة تشبه أستعباد الإنسان في أزمان العبودية القديمة حيث كان الإنسان يساق للموت وهو لا يستطيع أن يقول لماذا أقتل؟ ولماذا لا أستطيع الدفاع عن نفسي؟.كان الدستور العراقي في حقبة البعث مليء بالعقوبات التي تبدأ بالمؤبد وتنتهي بالإعدام لمن ينادي بالحرية أو الديمقراطية أو ممارسة حق من حقوق الإنسان، هذا ليس تجنيا على مرحلة وعهد بل ما زال قانون العقوبات العراقي نافذا وحاويا لنفس المواد الحاذرة والمحذرة من التجاوز على السلطة أو أنتقادها من المادة 226 وغيرها من المواد الشبيهة، لذا لم يسعى العهد الديمقراطي الجديد لتشريع قانون عقوبات جديد يحمي الحرية وحقوق الإنسان من الأنتهاك والخرق خاصة من السلطة، فهو بحاجة أشد لمثل هذا القانون ليكون سلاحه وحصنه ضد الأصوات الحرة والأصوات التي تحاول الأنتقاد من أجل التصحيح والتنبيه عن أخطاء النظام والإدارة، فيعاقب من يعتدي على موظف اثناء الخدمة لكن لا يعاقب الموظف عندما يعتدي على مواطن وأثناء الخدمة، وكأن الموظف مواطن درجة أولى والمواطن مجرد عالة على المجتمع وعلى الموظف.منذ إن شرع الدستور الديمقراطي عام 2005 وما فيه من أحكام تحرص على حماية الحقوق الأساسية للمواطن العراقي ومنها حرية التعبير وحماية حق النشر وتبادل المعلومة والحظر الدستوري على تشريع قوانين تمس أصل هذه الحقوق وجوهرها، إلا أن السلطة ومن خلال التلاعب بالقانون والضغط على القضاء ومحاولة تشريع قوانين منها مثلا قانون جرائم المعلوماتية تحاول مصادرة هذه الحقوق الأساسية والقفز على الأصول الديمقراطية، لأنها تشعر بضعفها وفشلها المزمن في الإدارة والمدوالة السلمية للسلطة ومحاولة مصادر الشرعية الدستورية التي تتلخص بعبارة الشعب مصدر السلطات، من هنا كان البديل العملي أن تستولي على جهات إعلامية ونقابية وجمعيات حماية هذه الحقوق لتكون أداتها العملية في محاربة حق التعبير وحق النشر وال ......
#الحرية
#السياسية
#وإبداء
#الرأي
#إباحة
#دستورية
#وتشدد
#قضائي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758077