المحامي وجدان حسين المعموري : الدستور ورئيس الجمهورية ورد القوانين.
#الحوار_المتمدن
#المحامي_وجدان_حسين_المعموري الدستور... رئيس الجمهورية ورد قوانين مجلس النواب .خلافاً للتجارب البرلمانية التي سبقتْ والانظمة الحاكمة فيها والتي حسمتْ،يثور الجدل عاليا في الاوساط الفقهية الدستورية في العراق حيال اختصاص رئيس الجمهورية في رد القوانين الوافدة لمكتبه علىٰ-;- وفق نص المادة ٧-;-٣-;-البند٣-;-( يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها)،الجدل أسبابه النهايات السائبة للنصوص الدستورية الحاكمة والاتكاء علىٰ-;- المادة ١-;-٣-;-٨-;- ف٦-;-، ف٥-;- والتي أعطت الحق الحصري التوقيفي لمجلس الرئاسة المنعقد للدورة النيابية الاولى والمحدد زمنيا بمدة انعقادها...خامسا:أ- ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب، إلى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالإجماع، وإصدارها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه، باستثناء ما ورد في المادتين (١-;-١-;-٩-;-،١-;-١-;-٨-;-) من هذا الدستور، والمتعلقتين بتكوين الأقاليم.سادساً:- يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في هذا الدستور، والنص المشار اليه واضح كالشمس اذا تعالى قرصها بأحقية مجلس الرئاسة ( ليس رئيس الجمهورية) بالاعتراض ع القوانين التي يصدرها مجلس النواب وبموجب الاجراءات المرسومة ،وهو نص صريح لاجدال فيه كما لا اجتهاد ،وذات المادة إذ تمنح مجلس الرئاسة حق ممارسة اختصاصات رئيس الجمهورية دون ان تنص على ممارسة رئيس الجمهورية حق ممارسة ماكان للمجلس من اختصاصات ،وبالعودة للمادة انفة الاشارة من الدستور النافذ وجدناها حسمت القول بوقوع المصادقة الحقيقية او الحكمية لرئيس الجمهورية للقوانين الواردة اليه وهو مايشار اليه لدى بعض الفقه الدستوري من انتقاص لدور رئيس الجمهورية في تشريع القوانين في الوقت الذي يكتفي معه بعض اخر بما منحه الدستور للرئيس من حق في كتابة مشروعات القوانين على وفق احكام المادة ( ٦-;-٠-;-) أولاً/ مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وان الرقابة التشريعية تبقى منعقدة للمراقب السياسي الذي قديكون سببا من اسباب اخرى لحث المحكمة الاتحادية العليا للعمل على وفق المادة المادة ٩-;-٣-;- دستور،تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:ولاً:- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة........... ......
#الدستور
#ورئيس
#الجمهورية
#القوانين.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719047
#الحوار_المتمدن
#المحامي_وجدان_حسين_المعموري الدستور... رئيس الجمهورية ورد قوانين مجلس النواب .خلافاً للتجارب البرلمانية التي سبقتْ والانظمة الحاكمة فيها والتي حسمتْ،يثور الجدل عاليا في الاوساط الفقهية الدستورية في العراق حيال اختصاص رئيس الجمهورية في رد القوانين الوافدة لمكتبه علىٰ-;- وفق نص المادة ٧-;-٣-;-البند٣-;-( يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها)،الجدل أسبابه النهايات السائبة للنصوص الدستورية الحاكمة والاتكاء علىٰ-;- المادة ١-;-٣-;-٨-;- ف٦-;-، ف٥-;- والتي أعطت الحق الحصري التوقيفي لمجلس الرئاسة المنعقد للدورة النيابية الاولى والمحدد زمنيا بمدة انعقادها...خامسا:أ- ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب، إلى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالإجماع، وإصدارها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه، باستثناء ما ورد في المادتين (١-;-١-;-٩-;-،١-;-١-;-٨-;-) من هذا الدستور، والمتعلقتين بتكوين الأقاليم.سادساً:- يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في هذا الدستور، والنص المشار اليه واضح كالشمس اذا تعالى قرصها بأحقية مجلس الرئاسة ( ليس رئيس الجمهورية) بالاعتراض ع القوانين التي يصدرها مجلس النواب وبموجب الاجراءات المرسومة ،وهو نص صريح لاجدال فيه كما لا اجتهاد ،وذات المادة إذ تمنح مجلس الرئاسة حق ممارسة اختصاصات رئيس الجمهورية دون ان تنص على ممارسة رئيس الجمهورية حق ممارسة ماكان للمجلس من اختصاصات ،وبالعودة للمادة انفة الاشارة من الدستور النافذ وجدناها حسمت القول بوقوع المصادقة الحقيقية او الحكمية لرئيس الجمهورية للقوانين الواردة اليه وهو مايشار اليه لدى بعض الفقه الدستوري من انتقاص لدور رئيس الجمهورية في تشريع القوانين في الوقت الذي يكتفي معه بعض اخر بما منحه الدستور للرئيس من حق في كتابة مشروعات القوانين على وفق احكام المادة ( ٦-;-٠-;-) أولاً/ مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وان الرقابة التشريعية تبقى منعقدة للمراقب السياسي الذي قديكون سببا من اسباب اخرى لحث المحكمة الاتحادية العليا للعمل على وفق المادة المادة ٩-;-٣-;- دستور،تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:ولاً:- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة........... ......
#الدستور
#ورئيس
#الجمهورية
#القوانين.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719047
الحوار المتمدن
المحامي وجدان حسين المعموري - الدستور ورئيس الجمهورية ورد القوانين.
وجدان المعموري : الدستور ورئيس الجمهورية ورد القوانين.
#الحوار_المتمدن
#وجدان_المعموري الدستور... رئيس الجمهورية ورد قوانين مجلس النواب .خلافاً للتجارب البرلمانية التي سبقتْ والانظمة الحاكمة فيها والتي حسمتْ،يثور الجدل عاليا في الاوساط الفقهية الدستورية في العراق حيال اختصاص رئيس الجمهورية في رد القوانين الوافدة لمكتبه علىٰ-;- وفق نص المادة ٧-;-٣-;-البند٣-;-( يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها)،الجدل أسبابه النهايات السائبة للنصوص الدستورية الحاكمة والاتكاء علىٰ-;- المادة ١-;-٣-;-٨-;- ف٦-;-، ف٥-;- والتي أعطت الحق الحصري التوقيفي لمجلس الرئاسة المنعقد للدورة النيابية الاولى والمحدد زمنيا بمدة انعقادها...خامسا:أ- ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب، إلى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالإجماع، وإصدارها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه، باستثناء ما ورد في المادتين (١-;-١-;-٩-;-،١-;-١-;-٨-;-) من هذا الدستور، والمتعلقتين بتكوين الأقاليم.سادساً:- يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في هذا الدستور، والنص المشار اليه واضح كالشمس اذا تعالى قرصها بأحقية مجلس الرئاسة ( ليس رئيس الجمهورية) بالاعتراض ع القوانين التي يصدرها مجلس النواب وبموجب الاجراءات المرسومة ،وهو نص صريح لاجدال فيه كما لا اجتهاد ،وذات المادة إذ تمنح مجلس الرئاسة حق ممارسة اختصاصات رئيس الجمهورية دون ان تنص على ممارسة رئيس الجمهورية حق ممارسة ماكان للمجلس من اختصاصات ،وبالعودة للمادة انفة الاشارة من الدستور النافذ وجدناها حسمت القول بوقوع المصادقة الحقيقية او الحكمية لرئيس الجمهورية للقوانين الواردة اليه وهو مايشار اليه لدى بعض الفقه الدستوري من انتقاص لدور رئيس الجمهورية في تشريع القوانين في الوقت الذي يكتفي معه بعض اخر بما منحه الدستور للرئيس من حق في كتابة مشروعات القوانين على وفق احكام المادة ( ٦-;-٠-;-) أولاً/ مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وان الرقابة التشريعية تبقى منعقدة للمراقب السياسي الذي قديكون سببا من اسباب اخرى لحث المحكمة الاتحادية العليا للعمل على وفق المادة المادة ٩-;-٣-;- دستور،تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:ولاً:- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة........... ......
#الدستور
#ورئيس
#الجمهورية
#القوانين.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719046
#الحوار_المتمدن
#وجدان_المعموري الدستور... رئيس الجمهورية ورد قوانين مجلس النواب .خلافاً للتجارب البرلمانية التي سبقتْ والانظمة الحاكمة فيها والتي حسمتْ،يثور الجدل عاليا في الاوساط الفقهية الدستورية في العراق حيال اختصاص رئيس الجمهورية في رد القوانين الوافدة لمكتبه علىٰ-;- وفق نص المادة ٧-;-٣-;-البند٣-;-( يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها)،الجدل أسبابه النهايات السائبة للنصوص الدستورية الحاكمة والاتكاء علىٰ-;- المادة ١-;-٣-;-٨-;- ف٦-;-، ف٥-;- والتي أعطت الحق الحصري التوقيفي لمجلس الرئاسة المنعقد للدورة النيابية الاولى والمحدد زمنيا بمدة انعقادها...خامسا:أ- ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب، إلى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالإجماع، وإصدارها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه، باستثناء ما ورد في المادتين (١-;-١-;-٩-;-،١-;-١-;-٨-;-) من هذا الدستور، والمتعلقتين بتكوين الأقاليم.سادساً:- يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في هذا الدستور، والنص المشار اليه واضح كالشمس اذا تعالى قرصها بأحقية مجلس الرئاسة ( ليس رئيس الجمهورية) بالاعتراض ع القوانين التي يصدرها مجلس النواب وبموجب الاجراءات المرسومة ،وهو نص صريح لاجدال فيه كما لا اجتهاد ،وذات المادة إذ تمنح مجلس الرئاسة حق ممارسة اختصاصات رئيس الجمهورية دون ان تنص على ممارسة رئيس الجمهورية حق ممارسة ماكان للمجلس من اختصاصات ،وبالعودة للمادة انفة الاشارة من الدستور النافذ وجدناها حسمت القول بوقوع المصادقة الحقيقية او الحكمية لرئيس الجمهورية للقوانين الواردة اليه وهو مايشار اليه لدى بعض الفقه الدستوري من انتقاص لدور رئيس الجمهورية في تشريع القوانين في الوقت الذي يكتفي معه بعض اخر بما منحه الدستور للرئيس من حق في كتابة مشروعات القوانين على وفق احكام المادة ( ٦-;-٠-;-) أولاً/ مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وان الرقابة التشريعية تبقى منعقدة للمراقب السياسي الذي قديكون سببا من اسباب اخرى لحث المحكمة الاتحادية العليا للعمل على وفق المادة المادة ٩-;-٣-;- دستور،تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:ولاً:- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة........... ......
#الدستور
#ورئيس
#الجمهورية
#القوانين.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719046
الحوار المتمدن
وجدان المعموري - الدستور ورئيس الجمهورية ورد القوانين.
سامي الذيب : علاقة القوانين النازية بالقوانين والتصرفات الإسرائيلية
#الحوار_المتمدن
#سامي_الذيب هذا المقال بالصوت والصورة https://youtu.be/xDgDOGe_uPkالفكر النازي مستورد من الفكر اليهودي-------------------------القوانين النازية والتي تسمى بقوانين نورمبرغ هي سلسلة من القوانين العنصرية صدرت في 15 سبتمبر من سنة 1935 لتشكل معلم من معالم السياسة التشريعية المناهضة لليهود في ألمانيا. وكان أهم تشريعين هما "قانون مواطنة الرايخ" و"قانون حماية الدم الألماني والشرف الألماني" واللذين ألغيا مواطنة اليهود كونهم أبناء عنصر آخر ومنعَا قيام علاقات جنسية بين اليهود وغير اليهود أو تشغيل الخادمات الألمانيات في المنازل اليهودية. واستهدفت هذه القوانين الفصل القانوني والاجتماعي بين اليهود والألمان في ألمانيا.وهذا الفكر النازي العنصري الإقصائي ليس من اختراع الألمان، بل هو فكر مستورد من الفكر اليهودي. ويكفي هنا قراءة ما جاء في كتاب الأستاذ الجامعي إسرائيل شاحاك "الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود" والذي يمكن تحميله من هذا الرابطhttps://ia801605.us.archive.org/4/items/29.5.2017/A02940.pdfونجد الفكر العنصري اليهودي في خطاب نشر عام 1844 لرئيس الوزراء البريطاني ذو الأصول اليهودية Benjamin Disraeli حيث يبين سمو العرق اليهودي في عبارات يحسدها عليها هتلر ذاته. كما نجده في مقال للصحفي والدبلوماسي والمؤرخ (Lucien Wolf (1857 - 1930 والمؤرخ ( Joseph Jacobs (1854-1916. ومن بين المنظرين للعنصرية اليهودي (Richard Goldschmidt (1878 – 1958 وهو أحيائي، وعالم وراثة، وعالم نبات، وأستاذ جامعي من ألمانيا ساهم في وضع أول قانون تحسين النسل الذي تم تبينه من الحكومة النازية عام 1933. فهتلر لم يفعل إلا تحويل الفكر العنصري اليهودي لصالح العرق الألماني.وفي مذكرة رفعها "الاتحاد الصهيوني لألمانيا" إلى الحزب النازي في 21 يونيو 1933 ، أي قبل صدر القوانين النازية، نقرأ على وجه الخصوص: "في تأسيس الدولة الجديدة ، التي أعلنت مبدأ العرق ، نود أن نكيف مجتمعنا مع هذا النظام. فهو يتيح لنا الاعتراف بالجنسية اليهودية وإقامة علاقات واضحة وصادقة مع الشعب الألماني وحقائقه القومية والعرقية، لأننا أيضًا نعارض الزيجات المختلطة ومع صون نقاء المجموعة اليهودية ... اليهود يدركون هويتهم، ونحن تحدث باسمهم، يمكن أن يجدوا مكانًا في نظام الدولة الألمانية فنحن نؤمن بإمكانية وجود علاقات موالية بين اليهود والدولة الألمانية. ولتحقيق أهدافها العملية، تأمل الصهيونية في أن تكون قادرة على التعاون حتى مع حكومة معادية بشكل أساسي لليهود ... إن تحقيق الصهيونية تعيقه فقط استياء اليهود في الخارج ، ضد التوجه الألماني الحالي. إن الدعاية للمقاطعة - ضد ألمانيا حاليًا - هي في الأساس غير صهيونية.وفي محاكمة مجرمي الحرب النازيين التي أقيمت في نورمبرغ سئل المنظر لتلك القوانين Julius Streicher عن مشاركته في وضع تلك القوانين، وكان جوابه ما يلي:نعم ، أعتقد أنني شاركت في ذلك ، لسنوات ، كتبت أنه مستقبلا يجب منع أي إختلاط بين الدم الألماني والدم اليهودي. لقد كتبت مقالات بهذا المعنى، وقلت دائمًا أنه يجب علينا أن نأخذ الجنس اليهودي، أو الشعب اليهودي، كنموذج يحتذى به لأنهم منحوا أنفسهم قانونًا عنصريًا، وهو قانون موسى، الذي يقول: "إذا ذهبت إلى بلد أجنبي، فلا تأخذ المرأة الأجنبية". وهذا، أيها السادة، ذو أهمية كبيرة في الحكم ......
#علاقة
#القوانين
#النازية
#بالقوانين
#والتصرفات
#الإسرائيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720631
#الحوار_المتمدن
#سامي_الذيب هذا المقال بالصوت والصورة https://youtu.be/xDgDOGe_uPkالفكر النازي مستورد من الفكر اليهودي-------------------------القوانين النازية والتي تسمى بقوانين نورمبرغ هي سلسلة من القوانين العنصرية صدرت في 15 سبتمبر من سنة 1935 لتشكل معلم من معالم السياسة التشريعية المناهضة لليهود في ألمانيا. وكان أهم تشريعين هما "قانون مواطنة الرايخ" و"قانون حماية الدم الألماني والشرف الألماني" واللذين ألغيا مواطنة اليهود كونهم أبناء عنصر آخر ومنعَا قيام علاقات جنسية بين اليهود وغير اليهود أو تشغيل الخادمات الألمانيات في المنازل اليهودية. واستهدفت هذه القوانين الفصل القانوني والاجتماعي بين اليهود والألمان في ألمانيا.وهذا الفكر النازي العنصري الإقصائي ليس من اختراع الألمان، بل هو فكر مستورد من الفكر اليهودي. ويكفي هنا قراءة ما جاء في كتاب الأستاذ الجامعي إسرائيل شاحاك "الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود" والذي يمكن تحميله من هذا الرابطhttps://ia801605.us.archive.org/4/items/29.5.2017/A02940.pdfونجد الفكر العنصري اليهودي في خطاب نشر عام 1844 لرئيس الوزراء البريطاني ذو الأصول اليهودية Benjamin Disraeli حيث يبين سمو العرق اليهودي في عبارات يحسدها عليها هتلر ذاته. كما نجده في مقال للصحفي والدبلوماسي والمؤرخ (Lucien Wolf (1857 - 1930 والمؤرخ ( Joseph Jacobs (1854-1916. ومن بين المنظرين للعنصرية اليهودي (Richard Goldschmidt (1878 – 1958 وهو أحيائي، وعالم وراثة، وعالم نبات، وأستاذ جامعي من ألمانيا ساهم في وضع أول قانون تحسين النسل الذي تم تبينه من الحكومة النازية عام 1933. فهتلر لم يفعل إلا تحويل الفكر العنصري اليهودي لصالح العرق الألماني.وفي مذكرة رفعها "الاتحاد الصهيوني لألمانيا" إلى الحزب النازي في 21 يونيو 1933 ، أي قبل صدر القوانين النازية، نقرأ على وجه الخصوص: "في تأسيس الدولة الجديدة ، التي أعلنت مبدأ العرق ، نود أن نكيف مجتمعنا مع هذا النظام. فهو يتيح لنا الاعتراف بالجنسية اليهودية وإقامة علاقات واضحة وصادقة مع الشعب الألماني وحقائقه القومية والعرقية، لأننا أيضًا نعارض الزيجات المختلطة ومع صون نقاء المجموعة اليهودية ... اليهود يدركون هويتهم، ونحن تحدث باسمهم، يمكن أن يجدوا مكانًا في نظام الدولة الألمانية فنحن نؤمن بإمكانية وجود علاقات موالية بين اليهود والدولة الألمانية. ولتحقيق أهدافها العملية، تأمل الصهيونية في أن تكون قادرة على التعاون حتى مع حكومة معادية بشكل أساسي لليهود ... إن تحقيق الصهيونية تعيقه فقط استياء اليهود في الخارج ، ضد التوجه الألماني الحالي. إن الدعاية للمقاطعة - ضد ألمانيا حاليًا - هي في الأساس غير صهيونية.وفي محاكمة مجرمي الحرب النازيين التي أقيمت في نورمبرغ سئل المنظر لتلك القوانين Julius Streicher عن مشاركته في وضع تلك القوانين، وكان جوابه ما يلي:نعم ، أعتقد أنني شاركت في ذلك ، لسنوات ، كتبت أنه مستقبلا يجب منع أي إختلاط بين الدم الألماني والدم اليهودي. لقد كتبت مقالات بهذا المعنى، وقلت دائمًا أنه يجب علينا أن نأخذ الجنس اليهودي، أو الشعب اليهودي، كنموذج يحتذى به لأنهم منحوا أنفسهم قانونًا عنصريًا، وهو قانون موسى، الذي يقول: "إذا ذهبت إلى بلد أجنبي، فلا تأخذ المرأة الأجنبية". وهذا، أيها السادة، ذو أهمية كبيرة في الحكم ......
#علاقة
#القوانين
#النازية
#بالقوانين
#والتصرفات
#الإسرائيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720631
YouTube
علاقة القوانين الألمانية بالقوانين والتصرفات الإسرائيلية
عنواني الإلكتروني Email : sami.aldeeb@yahoo.fr
سامي ومعتقداته Sami Aldeeb et ses croyances
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzMT3msR0dRnPkr2J8kuT-TV55rUc5qN6
كتبي mes livres https://www.sami-aldeeb.com/books/
يمكنكم دعمي vous pouvez me soutenir
h…
سامي ومعتقداته Sami Aldeeb et ses croyances
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzMT3msR0dRnPkr2J8kuT-TV55rUc5qN6
كتبي mes livres https://www.sami-aldeeb.com/books/
يمكنكم دعمي vous pouvez me soutenir
h…
صابر محمد : السياسة التنظيمية الإصلاحية لليسار العالمي و تعديل القوانين البرجوازية
#الحوار_المتمدن
#صابر_محمد إن مبدأ تعديل القوانين السلطات البورجوازية الحاكمة هي سياسة اصلاحية تتبناها معظم التيارات اليسارية الإصلاحية في العالم والمنطقة و التي تتماشى مع مبدأ السياسات الامبريالية لاغتصاب الروح الثورية للبروليتاريا و خصوصا الماركسية ، والتي عملت عليها و تعمل عليها الان باستمرار منذ ان ظهرت أفكار ماركس انجلز ولينين وبالتالي تروتسكيي الثورية .ان تجاوز هذه الحقبة السوداء وهذا التأريخ المزيف للماركسية لهو من اولى الامور و التي تعتبر من المسائل الملحة للحركة الثورية للجماهير المضطهدة و الماركسيين الحقيقيين .بدون التوصل الى هذه الوعي وهذه الحقيقة و نبذ كل هذه السياسات الاصلاحية التي يتشبث بها البرجوازيين الصغار و منظماتهم على الصعيد العالمي والذين يدعون الماركسية زورا وبهتانا ويسمون ثورة اكتوبر والبلشفية "بالشيوعية البرجوازية" لن يكون هناك اية بارقة أمل في خلاص الطبقات العاملة وكل المضطهدين لا في العراق ولا في المنطقة ككل و لهذا فانه لا مجال هناك لتعديل القوانين الرجعية الموجودة في العراق او في المنطقة لانها تحت سيادة السلطات البورجوازية ان كانت دينية ميليشياوية او دكتاتورية او ليبرالية قومية ، او حتى شيوعية اصلاحية علمانية او مدنية في أحسن احوالها لان هذه القوانين يجب ان تكون مطابقا للسياسات الامبريالية العالمية و التي تريد من بقاء هذه الدول في هذه المتاهات من الحروب والتخلف والجهل واستعباد النساء و الاطفال على يد الانظمة الدكتاتورية و الميلشيات الدينية لانها تعتبر حلقة مفرغة مرتبطة جوهريا بالسياسة العامة للاحتكارات العالمية …لا طريق أخر غير طريق الثورة ونبذ كل الاصلاحات الفوقية و كل السياسات التنظيمية الإصلاحية لليسار العالمي الموجود تحت عباءة " الماركسية " او " الماركسية -اللينينية " والتي تعتاش على مبدأ تحسين حياة الناس بهذه الطريقة و المنهج الاقتصادي والذي يركز فقط على النضالات اليومية للجماهير بدون الخوض في مسائل سياسية او بدون تنظيم النضال السياسي للطبقات العاملة لتحقيق الثورة ، وانها تقوم بتقطيع أوصال نضال البروليتاريا العالمية الى نضالات مقطعية مجردة من النضال السياسي مثلا تنظيم منظمات المجتمع المدني او منظمات جماهيرية كما يقال لنضال الشرائح المختلفة الاجتماعية كنضال النساء و غيرها من الشرائح بمعزل عن النضال السياسي الماركسي للاطاحة بسلطة الحكام البرجوازيين الوحشية ، والذي يتطابق بشكل او اخر مع سياسة الأمم المتحدة كمنظمة إمبريالية عالمية لاغتصاب الروح الثورية للماركسية و الثورة الاشتراكية .حركة العمال الماركسية13 / 7 / 2021 ......
#السياسة
#التنظيمية
#الإصلاحية
#لليسار
#العالمي
#تعديل
#القوانين
#البرجوازية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724954
#الحوار_المتمدن
#صابر_محمد إن مبدأ تعديل القوانين السلطات البورجوازية الحاكمة هي سياسة اصلاحية تتبناها معظم التيارات اليسارية الإصلاحية في العالم والمنطقة و التي تتماشى مع مبدأ السياسات الامبريالية لاغتصاب الروح الثورية للبروليتاريا و خصوصا الماركسية ، والتي عملت عليها و تعمل عليها الان باستمرار منذ ان ظهرت أفكار ماركس انجلز ولينين وبالتالي تروتسكيي الثورية .ان تجاوز هذه الحقبة السوداء وهذا التأريخ المزيف للماركسية لهو من اولى الامور و التي تعتبر من المسائل الملحة للحركة الثورية للجماهير المضطهدة و الماركسيين الحقيقيين .بدون التوصل الى هذه الوعي وهذه الحقيقة و نبذ كل هذه السياسات الاصلاحية التي يتشبث بها البرجوازيين الصغار و منظماتهم على الصعيد العالمي والذين يدعون الماركسية زورا وبهتانا ويسمون ثورة اكتوبر والبلشفية "بالشيوعية البرجوازية" لن يكون هناك اية بارقة أمل في خلاص الطبقات العاملة وكل المضطهدين لا في العراق ولا في المنطقة ككل و لهذا فانه لا مجال هناك لتعديل القوانين الرجعية الموجودة في العراق او في المنطقة لانها تحت سيادة السلطات البورجوازية ان كانت دينية ميليشياوية او دكتاتورية او ليبرالية قومية ، او حتى شيوعية اصلاحية علمانية او مدنية في أحسن احوالها لان هذه القوانين يجب ان تكون مطابقا للسياسات الامبريالية العالمية و التي تريد من بقاء هذه الدول في هذه المتاهات من الحروب والتخلف والجهل واستعباد النساء و الاطفال على يد الانظمة الدكتاتورية و الميلشيات الدينية لانها تعتبر حلقة مفرغة مرتبطة جوهريا بالسياسة العامة للاحتكارات العالمية …لا طريق أخر غير طريق الثورة ونبذ كل الاصلاحات الفوقية و كل السياسات التنظيمية الإصلاحية لليسار العالمي الموجود تحت عباءة " الماركسية " او " الماركسية -اللينينية " والتي تعتاش على مبدأ تحسين حياة الناس بهذه الطريقة و المنهج الاقتصادي والذي يركز فقط على النضالات اليومية للجماهير بدون الخوض في مسائل سياسية او بدون تنظيم النضال السياسي للطبقات العاملة لتحقيق الثورة ، وانها تقوم بتقطيع أوصال نضال البروليتاريا العالمية الى نضالات مقطعية مجردة من النضال السياسي مثلا تنظيم منظمات المجتمع المدني او منظمات جماهيرية كما يقال لنضال الشرائح المختلفة الاجتماعية كنضال النساء و غيرها من الشرائح بمعزل عن النضال السياسي الماركسي للاطاحة بسلطة الحكام البرجوازيين الوحشية ، والذي يتطابق بشكل او اخر مع سياسة الأمم المتحدة كمنظمة إمبريالية عالمية لاغتصاب الروح الثورية للماركسية و الثورة الاشتراكية .حركة العمال الماركسية13 / 7 / 2021 ......
#السياسة
#التنظيمية
#الإصلاحية
#لليسار
#العالمي
#تعديل
#القوانين
#البرجوازية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724954
الحوار المتمدن
صابر محمد - السياسة التنظيمية الإصلاحية لليسار العالمي و تعديل القوانين البرجوازية!
فاطمة وريط : المناصفة السياسية بين القوانين و إرادة الاحزاب
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_وريط المناصفة السياسية بين القوانين و إرادة الأحزاب إن المشاركة النسائية في الحياة السياسية هي ركن أساس للديمقراطية و التنمية بالمغرب، باعتبار أن المرأة تمثل حجر الزاوية في كل تطور ديمقراطي، كما يعتبر التقدم الحاصل في مجال مشاركة المرأة في السياسية من خلال تفعيل مبدأ المناصفة بالتدرج و باعتبار أن ورش المناصفة والمساواة لا يقل أهمية عن الأوراش و القضايا الوطنية الأخرى و ذلك من أجل تنزيل و تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بولوج المرأة المغربية للحياة المجتمعية عموما و السياسية خصوصا.المسار السياسي و التشريعي للمشاركة السياسية للنساءتعتبر التجربة المغربية نموذجا رائدا في عملية الإصلاح التي تحتل فيها قضايا المرأة حيزا مهما، ذلك أن تفعيل المشاركة السياسية للنساء، و ارتباطها بالتحديث يعكس مدى الإدراك العميق لدى الدولة و جل الفاعلين بأهمية تشجيع و دعم ولوج المرأة إلى المجال السياسي ،إذ من غير المبرر أن يستبعد نصف المجتمع من الدوائر السياسية التي تتخذ فيها القرارات التي تؤثر على حياة المواطنات و المواطنين، ذلك أن التمثيل السياسي للمرأة له مبررات أخلاقية و سياسية و اقتصادية كمطلب حيوي في البناء الديمقراطي و تكريس الحق في المواطنة الكاملة. ويعزى التقدم النسبي في الحقوق السياسية التي اكتسبتها المرأة المغربية ما يقارب نصف قرن سواء من خلال الدساتير المغربية و انطلاقا من أول تمثيل نيابي سنة 1993 إلى محطات انتخابية بتفعيل قوانين جديدة خصت تمثيلية النساء بالكوتا " الحصيص " حيث في 2002 خصت النساء ب 30 مقعدا ضمن اللائحة الوطنية و تمكنت 5 نائبات بالفوز في اللوائح المحلية و شكلن نسبة % 11 من مجموع أعضاء مجلس النواب، مما اعتبر مكسبا مهما في عهد حكومة الانتقال الديمقراطي و في ظل توفر الإرادة السياسية العليا، إذ عرف مسار الكوتا السياسية الخاصة بالنساء مدا تصاعديا، فبعد انتخابا 2009 - حيث بلغت النساء المنتخبات 12,17 % في مقابل 0,56% سنة 2003 و بلغ العدد 3406 امرأة منتخبة لكن المشاركة و التمثيلية في مجلس المستشارين بقيت هزيلة جدا- لتأتي محطة دستور 2011 الذي تنص ديباجته على سمو الاتفاقيات الدولية ، و عكس مضمونه مقتضيات متقدمة كالمساواة بين الرجال و النساء في جميع المجالات( الفصل 19)، و تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء و الرجال، كما نص الفصل 30 على تشجيع تكافؤ الفرص لفائدة النساء في ولوج الوظائف، و الفصل 146 الذي وضع أحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المنتخبة................ .إن الرؤية الديمقراطية لفلسفة المناصفة في التمثيلية السياسية للنساء تنبني على نظريتين:النظرية الأولى تتطلب إرساء سياسة ضد التمييز مبنية على ما يسمى بالفعل الإيجابي l’action positive الذي يعبر في فلسفة الأمم المتحدة على عملية تصحيحية للأعطاب التاريخية و الاجتماعية و الثقافية للمجتمعات الأبوية، إذ عملت مجموعة من الدول الأوربية و الأمريكية بمبدأ التمييز الايجابي لتحقيق تقدم مهم في مجال المساواة بين الجنسين.نظرية مبنية على مناصفة تسمح بوصول النساء إلى مراكز القرار و تمثيلية سياسية جد متقدمة عبر الانتخابات بترشيح النساء و وضع الثقة في كفاءتهن و قدرتهن داخل المؤسسات الدستورية و الجماعات الترابية في تمثل المسؤوليات و الوظائف الانتخابية للمساهمة في تخليق الحياة العامة و تنزيل أوراش الجهوية الموسعة و التنمية المنشودة . II. القوانين / نافذة الفرص المتاحة في إطار توسيع أحكام التمثيلية السياسية للنساء في مختلف الاستحقاقات الا ......
#المناصفة
#السياسية
#القوانين
#إرادة
#الاحزاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725910
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_وريط المناصفة السياسية بين القوانين و إرادة الأحزاب إن المشاركة النسائية في الحياة السياسية هي ركن أساس للديمقراطية و التنمية بالمغرب، باعتبار أن المرأة تمثل حجر الزاوية في كل تطور ديمقراطي، كما يعتبر التقدم الحاصل في مجال مشاركة المرأة في السياسية من خلال تفعيل مبدأ المناصفة بالتدرج و باعتبار أن ورش المناصفة والمساواة لا يقل أهمية عن الأوراش و القضايا الوطنية الأخرى و ذلك من أجل تنزيل و تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بولوج المرأة المغربية للحياة المجتمعية عموما و السياسية خصوصا.المسار السياسي و التشريعي للمشاركة السياسية للنساءتعتبر التجربة المغربية نموذجا رائدا في عملية الإصلاح التي تحتل فيها قضايا المرأة حيزا مهما، ذلك أن تفعيل المشاركة السياسية للنساء، و ارتباطها بالتحديث يعكس مدى الإدراك العميق لدى الدولة و جل الفاعلين بأهمية تشجيع و دعم ولوج المرأة إلى المجال السياسي ،إذ من غير المبرر أن يستبعد نصف المجتمع من الدوائر السياسية التي تتخذ فيها القرارات التي تؤثر على حياة المواطنات و المواطنين، ذلك أن التمثيل السياسي للمرأة له مبررات أخلاقية و سياسية و اقتصادية كمطلب حيوي في البناء الديمقراطي و تكريس الحق في المواطنة الكاملة. ويعزى التقدم النسبي في الحقوق السياسية التي اكتسبتها المرأة المغربية ما يقارب نصف قرن سواء من خلال الدساتير المغربية و انطلاقا من أول تمثيل نيابي سنة 1993 إلى محطات انتخابية بتفعيل قوانين جديدة خصت تمثيلية النساء بالكوتا " الحصيص " حيث في 2002 خصت النساء ب 30 مقعدا ضمن اللائحة الوطنية و تمكنت 5 نائبات بالفوز في اللوائح المحلية و شكلن نسبة % 11 من مجموع أعضاء مجلس النواب، مما اعتبر مكسبا مهما في عهد حكومة الانتقال الديمقراطي و في ظل توفر الإرادة السياسية العليا، إذ عرف مسار الكوتا السياسية الخاصة بالنساء مدا تصاعديا، فبعد انتخابا 2009 - حيث بلغت النساء المنتخبات 12,17 % في مقابل 0,56% سنة 2003 و بلغ العدد 3406 امرأة منتخبة لكن المشاركة و التمثيلية في مجلس المستشارين بقيت هزيلة جدا- لتأتي محطة دستور 2011 الذي تنص ديباجته على سمو الاتفاقيات الدولية ، و عكس مضمونه مقتضيات متقدمة كالمساواة بين الرجال و النساء في جميع المجالات( الفصل 19)، و تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء و الرجال، كما نص الفصل 30 على تشجيع تكافؤ الفرص لفائدة النساء في ولوج الوظائف، و الفصل 146 الذي وضع أحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المنتخبة................ .إن الرؤية الديمقراطية لفلسفة المناصفة في التمثيلية السياسية للنساء تنبني على نظريتين:النظرية الأولى تتطلب إرساء سياسة ضد التمييز مبنية على ما يسمى بالفعل الإيجابي l’action positive الذي يعبر في فلسفة الأمم المتحدة على عملية تصحيحية للأعطاب التاريخية و الاجتماعية و الثقافية للمجتمعات الأبوية، إذ عملت مجموعة من الدول الأوربية و الأمريكية بمبدأ التمييز الايجابي لتحقيق تقدم مهم في مجال المساواة بين الجنسين.نظرية مبنية على مناصفة تسمح بوصول النساء إلى مراكز القرار و تمثيلية سياسية جد متقدمة عبر الانتخابات بترشيح النساء و وضع الثقة في كفاءتهن و قدرتهن داخل المؤسسات الدستورية و الجماعات الترابية في تمثل المسؤوليات و الوظائف الانتخابية للمساهمة في تخليق الحياة العامة و تنزيل أوراش الجهوية الموسعة و التنمية المنشودة . II. القوانين / نافذة الفرص المتاحة في إطار توسيع أحكام التمثيلية السياسية للنساء في مختلف الاستحقاقات الا ......
#المناصفة
#السياسية
#القوانين
#إرادة
#الاحزاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725910
الحوار المتمدن
فاطمة وريط - المناصفة السياسية بين القوانين و إرادة الاحزاب
محمد أوبالاك : -العملات الأصول المشفرة، ومشروع القوانين واللوائح: جوانب من القانون البنكي والمالي البلجيكي-
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك "العملات/الأصول المشفرة، ومشروع القوانين واللوائح: جوانب من القانون البنكي والمالي البلجيكي" . ترجمة من اللغتين الفرنسية والانجليزية عن الموقع الرقمي "القانون البنكي والمالي البلجيكي". محمد أوبالاك، محام وباحث في القانون الدولي الاقتصادي. مقدمة: يجري إعداد تنظيم العملات المشفرة في بلجيكا وأوروبا، من باب عرض موجز لبعض القضايا القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة، وكذا تنظيم الأصول المشفرة والعملات الافتراضية الأخرى، وهو التنظيم الذي لازال قيد التطوير (18 يونيو 2021)، وذلك من خلال النقط الثلاثة أدناه: أولا: التعريفات: الأصول المشفرة والعملات المشفرة: تحدد الهيئة المصرفية الأوروبية "EBA"، وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية "ESMA" الأصول المشفرة على النحو التالي: "نوع من الأصول الخاصة التي (1) تعتمد بشكل أساسي على التشفير وتقنية دفتر الأستاذ الموزع أو تقنية مماثلة كجزء من قيمتها المتصورة أو المتأصلة ، (2) لا يتم إصدارها أو ضمانها من قبل بنك مركزي أو سلطة عامة و (3) يمكن تستخدم كوسيلة للتبادل و/أو لأغراض الاستثمار و/أو للوصول إلى سلعة أو خدمة ". من بين الأصول المشفرة (العملات المشفرة)، نميز:- الأصول المشفرة للدفع / العملة" (العملات المشفرة)؛- الأصول المشفرة من النوع الاستثماري (الرموز الأمنية)؛- أصول التشفير من نوع المنفعة (الرموز المميزة للمرافق)؛- الأصول المشفرة المختلطة. تغطي هذه المذكرة الفئة الأولى فقط، وهي العملات المشفرة (الأصول المشفرة): يتم تعريف "العملات/الأصول المشفرة" أو "العملات الافتراضية" من خلال التوجيه الخامس المتعلق بقانون مكافحة غسيل/تبييض الأموال: "التمثيل الرقمي للقيمة الذي لم يتم إصداره كما لم يتم ضمانه من قبل بنك مركزي أو سلطة عامة، وهو ليس بالضرورة تمثيل رقمي مرتبطً بعملة محددة قانونًا، كما لا يملك وضعًا قانونيًا للعملة، أو النقود، ولكنه مقبول من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين كوسيلة للتبادل ويمكن نقلها وتخزينها والمتاجرة بها إلكترونياً ". في حين يحدد البنك المركزي الأوروبي العملات الافتراضية على النحو التالي: "تمثيل رقمي للقيمة، غير صادر عن بنك مركزي أو مؤسسة ائتمانية أو مؤسسة أموال إلكترونية، ويمكن استخدامه في بعض الظروف كبديل للنقود". ثانيا: الجوانب التنظيمية للقانون البلجيكي المتعلقة بالعملات المشفرة: 1. ملاحظة أولية: ترى EBA (الهيئة المصرفية الأوروبية)، أنه: "لا تشكل أنشطة الأصول المشفرة خدمات منظمة في نطاق قانون البنوك والمدفوعات والنقود الإلكترونية، في الاتحاد الأوروبي، وتقع الأصول المشفرة خارج نطاق لائحة الخدمات المالية في الاتحاد الأورو، كما تشير هيئة EBA في هذا التقرير فقط إلى حالات محدودة، يمكن فيها تأهيل الأصول المشفرة كأموال إلكترونية، وكذا خدمات محددة تتعلق بتوفير محفظة الحافظ للأصول المشفرة وتداول الأصول المشفرة التي لا تعتبر الأنظمة الأساسية بمثابة أنشطة منظمة بموجب قانون الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي (...) مما قد يبدو أن جزءًا كبيرًا من الأنشطة التي تتضمن أصولًا مشفرة، لا تقع ضمن نطاق قانون الخدمات المالية الحالي في الاتحاد الأوروبي - قد تندرج في نطاق القوانين الوطنية-، كما لا تتضمن الأنشطة التي تتضمن أصولًا مشفرة عادةً خدمات مالية منظمة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وبالتالي، تشكل بحد ذاتها "أنشطة تجارية أخرى للمؤسسات ومؤسسات الدفع ومؤسسات الأموال الإلكتروني ......
#-العملات
#الأصول
#المشفرة،
#ومشروع
#القوانين
#واللوائح:
#جوانب
#القانون
#البنكي
#والمالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739726
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك "العملات/الأصول المشفرة، ومشروع القوانين واللوائح: جوانب من القانون البنكي والمالي البلجيكي" . ترجمة من اللغتين الفرنسية والانجليزية عن الموقع الرقمي "القانون البنكي والمالي البلجيكي". محمد أوبالاك، محام وباحث في القانون الدولي الاقتصادي. مقدمة: يجري إعداد تنظيم العملات المشفرة في بلجيكا وأوروبا، من باب عرض موجز لبعض القضايا القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة، وكذا تنظيم الأصول المشفرة والعملات الافتراضية الأخرى، وهو التنظيم الذي لازال قيد التطوير (18 يونيو 2021)، وذلك من خلال النقط الثلاثة أدناه: أولا: التعريفات: الأصول المشفرة والعملات المشفرة: تحدد الهيئة المصرفية الأوروبية "EBA"، وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية "ESMA" الأصول المشفرة على النحو التالي: "نوع من الأصول الخاصة التي (1) تعتمد بشكل أساسي على التشفير وتقنية دفتر الأستاذ الموزع أو تقنية مماثلة كجزء من قيمتها المتصورة أو المتأصلة ، (2) لا يتم إصدارها أو ضمانها من قبل بنك مركزي أو سلطة عامة و (3) يمكن تستخدم كوسيلة للتبادل و/أو لأغراض الاستثمار و/أو للوصول إلى سلعة أو خدمة ". من بين الأصول المشفرة (العملات المشفرة)، نميز:- الأصول المشفرة للدفع / العملة" (العملات المشفرة)؛- الأصول المشفرة من النوع الاستثماري (الرموز الأمنية)؛- أصول التشفير من نوع المنفعة (الرموز المميزة للمرافق)؛- الأصول المشفرة المختلطة. تغطي هذه المذكرة الفئة الأولى فقط، وهي العملات المشفرة (الأصول المشفرة): يتم تعريف "العملات/الأصول المشفرة" أو "العملات الافتراضية" من خلال التوجيه الخامس المتعلق بقانون مكافحة غسيل/تبييض الأموال: "التمثيل الرقمي للقيمة الذي لم يتم إصداره كما لم يتم ضمانه من قبل بنك مركزي أو سلطة عامة، وهو ليس بالضرورة تمثيل رقمي مرتبطً بعملة محددة قانونًا، كما لا يملك وضعًا قانونيًا للعملة، أو النقود، ولكنه مقبول من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين كوسيلة للتبادل ويمكن نقلها وتخزينها والمتاجرة بها إلكترونياً ". في حين يحدد البنك المركزي الأوروبي العملات الافتراضية على النحو التالي: "تمثيل رقمي للقيمة، غير صادر عن بنك مركزي أو مؤسسة ائتمانية أو مؤسسة أموال إلكترونية، ويمكن استخدامه في بعض الظروف كبديل للنقود". ثانيا: الجوانب التنظيمية للقانون البلجيكي المتعلقة بالعملات المشفرة: 1. ملاحظة أولية: ترى EBA (الهيئة المصرفية الأوروبية)، أنه: "لا تشكل أنشطة الأصول المشفرة خدمات منظمة في نطاق قانون البنوك والمدفوعات والنقود الإلكترونية، في الاتحاد الأوروبي، وتقع الأصول المشفرة خارج نطاق لائحة الخدمات المالية في الاتحاد الأورو، كما تشير هيئة EBA في هذا التقرير فقط إلى حالات محدودة، يمكن فيها تأهيل الأصول المشفرة كأموال إلكترونية، وكذا خدمات محددة تتعلق بتوفير محفظة الحافظ للأصول المشفرة وتداول الأصول المشفرة التي لا تعتبر الأنظمة الأساسية بمثابة أنشطة منظمة بموجب قانون الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي (...) مما قد يبدو أن جزءًا كبيرًا من الأنشطة التي تتضمن أصولًا مشفرة، لا تقع ضمن نطاق قانون الخدمات المالية الحالي في الاتحاد الأوروبي - قد تندرج في نطاق القوانين الوطنية-، كما لا تتضمن الأنشطة التي تتضمن أصولًا مشفرة عادةً خدمات مالية منظمة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وبالتالي، تشكل بحد ذاتها "أنشطة تجارية أخرى للمؤسسات ومؤسسات الدفع ومؤسسات الأموال الإلكتروني ......
#-العملات
#الأصول
#المشفرة،
#ومشروع
#القوانين
#واللوائح:
#جوانب
#القانون
#البنكي
#والمالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739726
الحوار المتمدن
محمد أوبالاك - -العملات/الأصول المشفرة، ومشروع القوانين واللوائح: جوانب من القانون البنكي والمالي البلجيكي-
سليم نصر الرقعي : هل الاخذ ببعض القوانين الوضعية الأجنبية في بلادنا المسلمة حرام وكفر ؟
#الحوار_المتمدن
#سليم_نصر_الرقعي هل الاخذ ببعض القوانين الوضعية الأجنبية في بلادنا المسلمة والعمل بها هو حرام وكفر وشرك!!؟؟****************سألني سائل هذا السؤال فقلت : اذا كان هناك قانون فرنسي او حتى يهودي أو شيوعي لا يتعارض مع ((مبادي وقواعد واحكام الشريعة))، فما المانع من الاستفادة منه !؟؟ لا تنسى ان هناك جوانب كثيرة من العدل يمكن للبشر معرفتها بالفطرة او العقل ولهذا تجد لدى غير المسلمين في زماننا الكثير من جوانب العدل التي عرفوها بالفطرة والعقل والحس الاخلاقي السليم ، فليس كل ما لدى الاجانب وغير المسلمين (شر وظلم)، فعندهم جوانب كثيرة من العدل الاجتماعي والقضائي داخل مجتمعاتهم كما نلمسه هنا واقعًا محسوسًا، فالحق ان لديهم كمية من العدل السياسي والقانوني والاجتماعي والقضائي والاداري اكبر مما عندنا بكثير للأسف الشديد!!، فلا شك ان لديهم الكثير من جوانب الخير والعدل والاحسان التي لا يوجد مانع في ديننا من الاستفادة منها في تنظيم حياتنا وتحقيق اكبر قدر ممكن من العدل في مجتمعاتنا.... لهذا قال بعض اهل العلم (ان الله ينصر دولة العدل ولو كانت كافرة ولا ينصر دولة الظلم ولو كانت مسلمة) فالعدل ثلاث انواع :(١-;-) نوع يمكن معرفته بالفطرة والحس الاخلاقي الانساني السليم عند كل البشر.(٢-;-) نوع يمكن معرفته بالعقل الحكيم والوعي واعمال العقل في القضايا المختلفة لمعرفة ما هو العدل فيها وما هو الظلم؟ وهو مما لا يستطيع معرفته الا اهل العقل والعدل والفهم من الحكماء العدول ذوي العقول والالباب سواء كانوا من المسلمين او غير المسلمين. (٣-;-) ونوع لا يمكن معرفته الا بالوحي والنقل السليم عن النبي كما هو الحال في المواريث.ولهذا وجدنا القرآن يدعونا الى العدل في كثير من الآيات دون ان يحدد لنا كل تفاصيل واحكام القضايا التي يختلف فيها البشر، فالله تعالى زوّد البشر بجهازين مهمين يمكن من خلالهما معرفة العدل في كثير من القضايا الحقوقية والعدلية والقضائية والجنائية والاجتماعية:(١-;-) الجهاز الاول هو الفطرة الاخلاقية لدى البشر او ما يمكن تسميته ب( الحس الاخلاقي السليم) عند البشر، فكل البشر بمجموعهم يحبون الصدق والامانة ويكرهون الكذب والخيانة، ويعرفون ان الملكية الخاصة حق مقدس لا يجوز للآخرين الاعتداء عليها....الخ ، فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها.(٢-;-) والجهاز الثاني هو العقل وهو جهاز عظيم أنعم الله به على البشر لصلاح امورهم الدنيوية والدينية، فهو اداة العلم والفهم والفقه والحفظ والتذكر والحكم والتمييز والحساب والتفكير والتقدير والتخيل..... الخ ..... فالعقل هو الاداة الاساسية لمعرفة العدل بل وايضا لفقه الشريعة والتمييز بين النقل السليم والنقل السقيم ... وما أنزل الله الكتاب والوحي الا لدعم العقل والوعي في هذه الوظيفة المهمة، اي معرفة العدل في القضايا التفصيلية وتطبيقه وتحقيقه في الارض بين الناس..... هذه مسألة، واما مسألة القوانين الموجودة في الدول العربية الحالية فالثابت ان معظمها لا يتصادم مع احكام وقواعد ومقاصد الشريعة بل يتفق معها، وعلى سبيل المثال بعد الثورة في ليبيا تم تشكيل لجنة لمراجعة القوانين المطبقة في عهد القذافي، فوجدت اللجنة ان اكثر من 95% من هذه القوانين متوافقة مع الشرع الاسلامي!! .... فشرط صحة القوانين وكذلك السياسة او الأحكام السلطانية كما يسميها بعض الفقهاء ليس في ان تكون نصوص هذه القوانين ((مما نطق به الشرع حرفيًا)) او استنبطه شيخ دين او مرشد الاخوان المسلمين !!.. بل الشرط هو ان ((تتوافق هذه القوانين مع مبادئ و ......
#الاخذ
#ببعض
#القوانين
#الوضعية
#الأجنبية
#بلادنا
#المسلمة
#حرام
#وكفر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743514
#الحوار_المتمدن
#سليم_نصر_الرقعي هل الاخذ ببعض القوانين الوضعية الأجنبية في بلادنا المسلمة والعمل بها هو حرام وكفر وشرك!!؟؟****************سألني سائل هذا السؤال فقلت : اذا كان هناك قانون فرنسي او حتى يهودي أو شيوعي لا يتعارض مع ((مبادي وقواعد واحكام الشريعة))، فما المانع من الاستفادة منه !؟؟ لا تنسى ان هناك جوانب كثيرة من العدل يمكن للبشر معرفتها بالفطرة او العقل ولهذا تجد لدى غير المسلمين في زماننا الكثير من جوانب العدل التي عرفوها بالفطرة والعقل والحس الاخلاقي السليم ، فليس كل ما لدى الاجانب وغير المسلمين (شر وظلم)، فعندهم جوانب كثيرة من العدل الاجتماعي والقضائي داخل مجتمعاتهم كما نلمسه هنا واقعًا محسوسًا، فالحق ان لديهم كمية من العدل السياسي والقانوني والاجتماعي والقضائي والاداري اكبر مما عندنا بكثير للأسف الشديد!!، فلا شك ان لديهم الكثير من جوانب الخير والعدل والاحسان التي لا يوجد مانع في ديننا من الاستفادة منها في تنظيم حياتنا وتحقيق اكبر قدر ممكن من العدل في مجتمعاتنا.... لهذا قال بعض اهل العلم (ان الله ينصر دولة العدل ولو كانت كافرة ولا ينصر دولة الظلم ولو كانت مسلمة) فالعدل ثلاث انواع :(١-;-) نوع يمكن معرفته بالفطرة والحس الاخلاقي الانساني السليم عند كل البشر.(٢-;-) نوع يمكن معرفته بالعقل الحكيم والوعي واعمال العقل في القضايا المختلفة لمعرفة ما هو العدل فيها وما هو الظلم؟ وهو مما لا يستطيع معرفته الا اهل العقل والعدل والفهم من الحكماء العدول ذوي العقول والالباب سواء كانوا من المسلمين او غير المسلمين. (٣-;-) ونوع لا يمكن معرفته الا بالوحي والنقل السليم عن النبي كما هو الحال في المواريث.ولهذا وجدنا القرآن يدعونا الى العدل في كثير من الآيات دون ان يحدد لنا كل تفاصيل واحكام القضايا التي يختلف فيها البشر، فالله تعالى زوّد البشر بجهازين مهمين يمكن من خلالهما معرفة العدل في كثير من القضايا الحقوقية والعدلية والقضائية والجنائية والاجتماعية:(١-;-) الجهاز الاول هو الفطرة الاخلاقية لدى البشر او ما يمكن تسميته ب( الحس الاخلاقي السليم) عند البشر، فكل البشر بمجموعهم يحبون الصدق والامانة ويكرهون الكذب والخيانة، ويعرفون ان الملكية الخاصة حق مقدس لا يجوز للآخرين الاعتداء عليها....الخ ، فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها.(٢-;-) والجهاز الثاني هو العقل وهو جهاز عظيم أنعم الله به على البشر لصلاح امورهم الدنيوية والدينية، فهو اداة العلم والفهم والفقه والحفظ والتذكر والحكم والتمييز والحساب والتفكير والتقدير والتخيل..... الخ ..... فالعقل هو الاداة الاساسية لمعرفة العدل بل وايضا لفقه الشريعة والتمييز بين النقل السليم والنقل السقيم ... وما أنزل الله الكتاب والوحي الا لدعم العقل والوعي في هذه الوظيفة المهمة، اي معرفة العدل في القضايا التفصيلية وتطبيقه وتحقيقه في الارض بين الناس..... هذه مسألة، واما مسألة القوانين الموجودة في الدول العربية الحالية فالثابت ان معظمها لا يتصادم مع احكام وقواعد ومقاصد الشريعة بل يتفق معها، وعلى سبيل المثال بعد الثورة في ليبيا تم تشكيل لجنة لمراجعة القوانين المطبقة في عهد القذافي، فوجدت اللجنة ان اكثر من 95% من هذه القوانين متوافقة مع الشرع الاسلامي!! .... فشرط صحة القوانين وكذلك السياسة او الأحكام السلطانية كما يسميها بعض الفقهاء ليس في ان تكون نصوص هذه القوانين ((مما نطق به الشرع حرفيًا)) او استنبطه شيخ دين او مرشد الاخوان المسلمين !!.. بل الشرط هو ان ((تتوافق هذه القوانين مع مبادئ و ......
#الاخذ
#ببعض
#القوانين
#الوضعية
#الأجنبية
#بلادنا
#المسلمة
#حرام
#وكفر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743514
الحوار المتمدن
سليم نصر الرقعي - هل الاخذ ببعض القوانين الوضعية الأجنبية في بلادنا المسلمة حرام وكفر!؟
اسراء سلمان : العدالة الاجتماعية في القوانين العراقية
#الحوار_المتمدن
#اسراء_سلمان اليوم نقف في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين ونحن نعاني من القوانين التي لازالت تتعامل مع المرأة كسلعة . فنجد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 لايزال يحتوي بين نصوصه على العديد من المواد التي تسمح بقتل واغتصاب وتعنيف النساء . وعلى الرغم من المناداة والحملات نحو تعديل تلك القوانين لتواكب الدستور العراقي لسنة 2005 ولكي تواكب المعاهدات الدولية التي وقع وصادق عليها العراق . نجد ان الحكومة العراقية والمشرعين متمسكين وبشدة بالقوانين التي تسمح بقتل النساء . مما يدعنا نتسائل لماذا يعتبر قتل النساء واغتصابهن من الامور التي ترضى المشرعين ؟ لماذا نصف المجتمع مهددة حياتة وامنه بسبب مواد تعتبر مخالفة للدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية والاقرار العالمي لحقوق الانسان ؟حيث نجد ان المادة 8 من الدستور العراقي تتكلم عن ان الدستور هو القانون الاسمى ولا يجب سن اي قانون يتعارض مع الدستور . وفي المادة 14 من الدستور العراقي التي تتكلم على ان العراقين متساوون بغض النظر عن الدين العرق الجنس واللون .من هذه النقطه نرى ان مواد قانون العقوبات تخالف وبشدة مواد الدستور الذي يعتبر القانون الاسمى في العراق . اما بالنسبة للمعاهدات الدولية التي وقع وصادق عليها العراق فهذه النصوص تخرق كل المعاهدات التي التزم بها العراق ومنها معاهدة ( سيداو , و ICCPR).قمنا في السادس من اذار يتقديم طعن الى المحكمة الاتحادية حول المواد ( 409 , 128).من قانون العقوبات العراقي 111لسنة 1969. وبما اني قمت شخصيا بكتابة هذا الطعنفأني اوجز اسبابه كألاتي :تتكلم المادة 409 من قانون العقوبات العراقي حول جرائم الشرف والذي تنص على(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو احد محارمه في حالة تلبسھا بالزنا أو وجودھا في فراش واحد مع شريكھا فقتلھما في الحال أو قتل احدھما أو اعتدى علی-;-ھما أو على احدھما اعتداء افضى الى الموت أو الى عاھةمستديمة ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفی-;-د من ھذا العذر ولا تطبق ضده احكام الظروف المشددة)ويتم تخفيف العقوبة والعفو عن المجرم تحت بند المادة 128 تحت مسمى (جريمة لبواعث شريفة ) . رغم ان هذه الفقرة تحديدا لاتشمل جرائم الشرف وليست هنالك صلة بين المادتين , ويتبع هذا الموضوع اجتهاد القضاة . حيث ان نص المادة 128 من قانون العقوبات العراقي ( اعفاء او تخفيف العقوبة لجريمة لبواعث شريفة ) تشمل القتل دفاعأ عن النفس او في حالة محاولة الاغتصاب وهكذا .نجد ان نفس قانون العقوبات وتحت المادة 406 منه النقطة (1 )(د) والتي تنص على1_( يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التالی-;-ة.)د_( اذا كان المقتول من اصول القاتل.)في حالة اذا وجدت المرأة زوجها يخونها في فراش الزوجية وقامت بقتلة فأنها تحكم بالاعدام ولا يتم تخفيف او اعفاء من العقوبة . اما في حالة كانت الخيانة خارج فراش الزوجية وخارج بيت الزوجين فلا تعتبر جريمة اساسا . فأين المساواة التي تكلمت عنها المادة 14 من الدستور العراقي .هل الشرف هو في اجساد النساء فقط ؟ ثم ان هذه المادة تعتبر اهانة للرجل قبل المرأة لانها تجعل الرجل او تصنفه كعديم للشرف . لماذا القانون يقتص من النساء فقط اليس تلك القوانين وضعت للعدل بين المواطنين العراقين . لماذا نرى اكثر من نصف المجتمع يقمع ويقتل وتغتصب حقوقه من قبل النصف الاخر .هنالك نقطة مهمة اخرى احب ان اضع تركيزي عليها الا وهي ان جرائم الشرف هي ذريعة للعديد من الجرائم التي تمارس ضد النساء . منها ز ......
#العدالة
#الاجتماعية
#القوانين
#العراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750048
#الحوار_المتمدن
#اسراء_سلمان اليوم نقف في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين ونحن نعاني من القوانين التي لازالت تتعامل مع المرأة كسلعة . فنجد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 لايزال يحتوي بين نصوصه على العديد من المواد التي تسمح بقتل واغتصاب وتعنيف النساء . وعلى الرغم من المناداة والحملات نحو تعديل تلك القوانين لتواكب الدستور العراقي لسنة 2005 ولكي تواكب المعاهدات الدولية التي وقع وصادق عليها العراق . نجد ان الحكومة العراقية والمشرعين متمسكين وبشدة بالقوانين التي تسمح بقتل النساء . مما يدعنا نتسائل لماذا يعتبر قتل النساء واغتصابهن من الامور التي ترضى المشرعين ؟ لماذا نصف المجتمع مهددة حياتة وامنه بسبب مواد تعتبر مخالفة للدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية والاقرار العالمي لحقوق الانسان ؟حيث نجد ان المادة 8 من الدستور العراقي تتكلم عن ان الدستور هو القانون الاسمى ولا يجب سن اي قانون يتعارض مع الدستور . وفي المادة 14 من الدستور العراقي التي تتكلم على ان العراقين متساوون بغض النظر عن الدين العرق الجنس واللون .من هذه النقطه نرى ان مواد قانون العقوبات تخالف وبشدة مواد الدستور الذي يعتبر القانون الاسمى في العراق . اما بالنسبة للمعاهدات الدولية التي وقع وصادق عليها العراق فهذه النصوص تخرق كل المعاهدات التي التزم بها العراق ومنها معاهدة ( سيداو , و ICCPR).قمنا في السادس من اذار يتقديم طعن الى المحكمة الاتحادية حول المواد ( 409 , 128).من قانون العقوبات العراقي 111لسنة 1969. وبما اني قمت شخصيا بكتابة هذا الطعنفأني اوجز اسبابه كألاتي :تتكلم المادة 409 من قانون العقوبات العراقي حول جرائم الشرف والذي تنص على(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو احد محارمه في حالة تلبسھا بالزنا أو وجودھا في فراش واحد مع شريكھا فقتلھما في الحال أو قتل احدھما أو اعتدى علی-;-ھما أو على احدھما اعتداء افضى الى الموت أو الى عاھةمستديمة ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفی-;-د من ھذا العذر ولا تطبق ضده احكام الظروف المشددة)ويتم تخفيف العقوبة والعفو عن المجرم تحت بند المادة 128 تحت مسمى (جريمة لبواعث شريفة ) . رغم ان هذه الفقرة تحديدا لاتشمل جرائم الشرف وليست هنالك صلة بين المادتين , ويتبع هذا الموضوع اجتهاد القضاة . حيث ان نص المادة 128 من قانون العقوبات العراقي ( اعفاء او تخفيف العقوبة لجريمة لبواعث شريفة ) تشمل القتل دفاعأ عن النفس او في حالة محاولة الاغتصاب وهكذا .نجد ان نفس قانون العقوبات وتحت المادة 406 منه النقطة (1 )(د) والتي تنص على1_( يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التالی-;-ة.)د_( اذا كان المقتول من اصول القاتل.)في حالة اذا وجدت المرأة زوجها يخونها في فراش الزوجية وقامت بقتلة فأنها تحكم بالاعدام ولا يتم تخفيف او اعفاء من العقوبة . اما في حالة كانت الخيانة خارج فراش الزوجية وخارج بيت الزوجين فلا تعتبر جريمة اساسا . فأين المساواة التي تكلمت عنها المادة 14 من الدستور العراقي .هل الشرف هو في اجساد النساء فقط ؟ ثم ان هذه المادة تعتبر اهانة للرجل قبل المرأة لانها تجعل الرجل او تصنفه كعديم للشرف . لماذا القانون يقتص من النساء فقط اليس تلك القوانين وضعت للعدل بين المواطنين العراقين . لماذا نرى اكثر من نصف المجتمع يقمع ويقتل وتغتصب حقوقه من قبل النصف الاخر .هنالك نقطة مهمة اخرى احب ان اضع تركيزي عليها الا وهي ان جرائم الشرف هي ذريعة للعديد من الجرائم التي تمارس ضد النساء . منها ز ......
#العدالة
#الاجتماعية
#القوانين
#العراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750048
الحوار المتمدن
اسراء سلمان - العدالة الاجتماعية في القوانين العراقية
سلام عادل : مراحل تشريع القوانين من الألف الى الياء وفق الدستور العراق
#الحوار_المتمدن
#سلام_عادل تبدو عملية تشريع القوانين في العراق مثل عملية الزواج الشرعي بين شخصين بالغين بهدف إنجاب أنسان جديد الى الحياة. والغاية من تشريع القوانين هو رسم حدود ووضع قواعد ومحددات ينبغي عدم التجاوز عليها، وهو ما يطلق عليه (الضوابط القانونية)، ويعتبر الدستور (أبو القوانين) بمثابة شريعة الدولة المقدسة التي لا يمكن تجاوزها مهما حصل من خلافات واختلافات كالذي يطلق عليه (انسداد سياسي)، فهذا الانسداد ليس سببه القوانين والنصوص الدستورية وانما القوى السياسية نفسها، التي قد تختلف، وهو ما يحصل عادة في أي نظام ديمقراطي، لذا يتطلب من هذه القوى تقديم تنازلات والقيام بتفاهمات دون ان يتم التهرب من حقيقة خلافاتها بواسطة الالتفاف على الدستور، وإلا ما هي فائدة القوانين والدستور اذا ما كان يمكن الالتفاف عليهم في حال حصول أي أزمة ؟.الدستور هو (العقد الاجتماعي) بين كل المواطنين مع بعضهم، وبين كل السلطات مع بعضها، وبين المواطنين والسلطات، فهو عقد يجمعنا جميعاً، وقد صوتنا عليه، واتفقنا على احترامه وتطبيقه.وقد شرح دستور العراق لسنة 2005 بشكل واضح طريقة وخطوات تشريع القوانين مثل السير على خارطة، كما وزع الصلاحيات بين السلطات للقيام بعملية التشريع ضمن رؤية وفلسفة هدفها الشراكة وتقاسم المسؤولية بين البرلمان ومجلس الوزراء، ويضاف لهم رئيس الجمهورية، الى جانب منح المحكمة الاتحادية سلطة الرقابة على القوانين ونقضها.ومن هنا نفهم أن (عملية التشريع) تتكون من (مراحل + حقوق) تم بموجبها منح مجلس النواب (حقيّن)، ومجلس الوزراء (حقيّن)، ورئيس الجمهورية (حقيّن)، والمحكمة الاتحادية (حقيّن)، وتتوزع (المراحل + الحقوق) بشكل متداخل أحياناً وبشكل حصري أحياناً أخرى وفق النقاط الخمسة أدناه :1- رفع (مقترح القانون)، وهو حق يتشارك فيه مجلس الوزراء مع مجلس النواب.2- رفع (مشروع القانون) وهو حق يشترك فيه مجلس الوزراء مع رئيس الجمهورية.3- (تشريع القانون) بعد قراءته مرتين ومن ثم التصويت عليه. هو حق (حصري) يخص مجلس النواب فقط.4- (المصادقة على القانون) ونشره في الجريدة الرسمية. وهو حق (حصري) لرئيس الجمهورية فقط، مع (استثناء).5- (الرقابة على القانون ونقضه)، هو حق (حصري) للمحكمة الاتحادية فقط.ولاجل أن نفهم ماذا يعني (الإستثناء) خلال مرحلة (المصادقة على القانون)، وهي مرحلة خاصة برئيس الجمهورية ؟. ينبغي مطالعة (المادة 138/ خامساً/ ب-ج) التي تجيز لمجلس النواب المصادقة على القانون في حال عدم موافقة رئاسة الجمهورية على القانون بعد عشرة أيام من وصوله اليها، حيث يمكن لمجلس النواب التصويت بالمصادقة باغلبية (ثلاثة أخماس عدد الاعضاء) في حال عدم وجود اعتراض، ولكن هذا يرتبط بوجود رئيس جمهورية كامل الصلاحية، وليس منقوص الصلاحية مثل (برهم صالح) حالياً لكونه (رئيس منتهي الولاية) وليس عنده أي حق غير (تصريف الأمور اليومية) مثل رئيس الوزراء المنتهية ولايته.وكما هو معروف لا يمكن الاكتفاء بتشريع قانون من مجلس النواب دون المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية وفق (المادة 73/ ثالثاً) من الدستور، ولا يعتبر القانون نافذاً حتى لو تمت المصادقة عليه لحين نشره في الجريدة الرسمية وفق (المادة 128) من الدستور.ومثلما تم حصر عملية التشريع بمجلس النواب وفق (المادة 61/ أولاً)، كذلك تم تحديد صلاحية مجلس النواب برفع (مقترح القانون) وليس (مشروع القانون) وفق (المادة 60/ أولاً-ثانياً)، وكما هو معروف ان هناك فرق بين (المقترح) الذي هو مجرد فكرة، وبين (المشروع) الذي هو بنود وتفاصيل وأمو ......
#مراحل
#تشريع
#القوانين
#الألف
#الياء
#الدستور
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756461
#الحوار_المتمدن
#سلام_عادل تبدو عملية تشريع القوانين في العراق مثل عملية الزواج الشرعي بين شخصين بالغين بهدف إنجاب أنسان جديد الى الحياة. والغاية من تشريع القوانين هو رسم حدود ووضع قواعد ومحددات ينبغي عدم التجاوز عليها، وهو ما يطلق عليه (الضوابط القانونية)، ويعتبر الدستور (أبو القوانين) بمثابة شريعة الدولة المقدسة التي لا يمكن تجاوزها مهما حصل من خلافات واختلافات كالذي يطلق عليه (انسداد سياسي)، فهذا الانسداد ليس سببه القوانين والنصوص الدستورية وانما القوى السياسية نفسها، التي قد تختلف، وهو ما يحصل عادة في أي نظام ديمقراطي، لذا يتطلب من هذه القوى تقديم تنازلات والقيام بتفاهمات دون ان يتم التهرب من حقيقة خلافاتها بواسطة الالتفاف على الدستور، وإلا ما هي فائدة القوانين والدستور اذا ما كان يمكن الالتفاف عليهم في حال حصول أي أزمة ؟.الدستور هو (العقد الاجتماعي) بين كل المواطنين مع بعضهم، وبين كل السلطات مع بعضها، وبين المواطنين والسلطات، فهو عقد يجمعنا جميعاً، وقد صوتنا عليه، واتفقنا على احترامه وتطبيقه.وقد شرح دستور العراق لسنة 2005 بشكل واضح طريقة وخطوات تشريع القوانين مثل السير على خارطة، كما وزع الصلاحيات بين السلطات للقيام بعملية التشريع ضمن رؤية وفلسفة هدفها الشراكة وتقاسم المسؤولية بين البرلمان ومجلس الوزراء، ويضاف لهم رئيس الجمهورية، الى جانب منح المحكمة الاتحادية سلطة الرقابة على القوانين ونقضها.ومن هنا نفهم أن (عملية التشريع) تتكون من (مراحل + حقوق) تم بموجبها منح مجلس النواب (حقيّن)، ومجلس الوزراء (حقيّن)، ورئيس الجمهورية (حقيّن)، والمحكمة الاتحادية (حقيّن)، وتتوزع (المراحل + الحقوق) بشكل متداخل أحياناً وبشكل حصري أحياناً أخرى وفق النقاط الخمسة أدناه :1- رفع (مقترح القانون)، وهو حق يتشارك فيه مجلس الوزراء مع مجلس النواب.2- رفع (مشروع القانون) وهو حق يشترك فيه مجلس الوزراء مع رئيس الجمهورية.3- (تشريع القانون) بعد قراءته مرتين ومن ثم التصويت عليه. هو حق (حصري) يخص مجلس النواب فقط.4- (المصادقة على القانون) ونشره في الجريدة الرسمية. وهو حق (حصري) لرئيس الجمهورية فقط، مع (استثناء).5- (الرقابة على القانون ونقضه)، هو حق (حصري) للمحكمة الاتحادية فقط.ولاجل أن نفهم ماذا يعني (الإستثناء) خلال مرحلة (المصادقة على القانون)، وهي مرحلة خاصة برئيس الجمهورية ؟. ينبغي مطالعة (المادة 138/ خامساً/ ب-ج) التي تجيز لمجلس النواب المصادقة على القانون في حال عدم موافقة رئاسة الجمهورية على القانون بعد عشرة أيام من وصوله اليها، حيث يمكن لمجلس النواب التصويت بالمصادقة باغلبية (ثلاثة أخماس عدد الاعضاء) في حال عدم وجود اعتراض، ولكن هذا يرتبط بوجود رئيس جمهورية كامل الصلاحية، وليس منقوص الصلاحية مثل (برهم صالح) حالياً لكونه (رئيس منتهي الولاية) وليس عنده أي حق غير (تصريف الأمور اليومية) مثل رئيس الوزراء المنتهية ولايته.وكما هو معروف لا يمكن الاكتفاء بتشريع قانون من مجلس النواب دون المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية وفق (المادة 73/ ثالثاً) من الدستور، ولا يعتبر القانون نافذاً حتى لو تمت المصادقة عليه لحين نشره في الجريدة الرسمية وفق (المادة 128) من الدستور.ومثلما تم حصر عملية التشريع بمجلس النواب وفق (المادة 61/ أولاً)، كذلك تم تحديد صلاحية مجلس النواب برفع (مقترح القانون) وليس (مشروع القانون) وفق (المادة 60/ أولاً-ثانياً)، وكما هو معروف ان هناك فرق بين (المقترح) الذي هو مجرد فكرة، وبين (المشروع) الذي هو بنود وتفاصيل وأمو ......
#مراحل
#تشريع
#القوانين
#الألف
#الياء
#الدستور
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756461
الحوار المتمدن
سلام عادل - مراحل تشريع القوانين من الألف الى الياء وفق الدستور العراق
اتريس سعيد : مبادىء القوانين الكونية في العلم النوراني
#الحوار_المتمدن
#اتريس_سعيد في الهندسة المقدسة قمت في مواضيع ومقالات سابقة إلى تعريف العلم النوراني للخالق على أنه هيكلية عظيمة من النور والتجلي أطلقت عليه إسم الخالق الأعظم الذي يعلو على التعريف و عملية الدخول إلى فهم هذه الهيكلية تتطلب شروط صارمة أخلاقية وروحية تؤهل المرء الإدراك الجوانب السببية لعملية الخلق والتجلي.النورانية أعطت لأبناءها الحكمة الخفية المتراكمة للعلوم المقدسة عبر العصور و أخرجت أبناء الشمس من دائرة العقل المحدود في العالم المادي إلى دوائر واسعة في العوالم العليا لمستويات الوعي، ولخصت في النصوص المقدسة عملية الخلق في أنها تعكس مبدأ مستتر مبطن لوجود إلهيمتجانس في ذاته صدر منه العالم المنظور و العوالم الدهرية المتعددة الأبعاد بأسرها في فيض أبدي دهري نسميه الكينونة و الوجود الحي القيوم.فالكون المادي يشكل إنعكاساً تاماً لحقيقة غير مادية تعلو على قدراتنا الحية والحدسية، وهو سلسلة أو هيكلية لا تنتهي للدهور والمجرات والأكوان والدوائر الملكية التي نسميها بالكواكب والنجوم، وهذا التجلي الدوري للحقيقة المطلقة الغير مادية تظهر وتختفي في حركة دائمة من الأقساط والإنطواء، وهذه الهيكلية العظيمة التي نسميها النور الأول يمثل مصدر كل الخلق في الكينونة و الوجود کما تفرض قوانينها النوعية في كل عالم و بعد بما ينسجم و ينفتح الوعي فيها، والطبيعة الحية الذاتية الإنتظام في هذه الهيكلية يشكل محور عمل القوانين الكونية المطلقة ال 72 العاملة في كل مستويات الكينونة والوجود، و هذا النظام الذاتي يقيم الدليل والغاية على مفردة التطور من خلال التطبيق الحي لهذه القوانين في كل المستويات، وحتى نتمكن من فهم هذه الجزئية سأتوقف في مقالات تالية إن شاء الله تعالى لشرح التدرج الذي سلكته القوانين العاملة في المستويات الإلهية الأدائية وحتى وصولها إلى المستوى المادي من خلال دخولها في دورات داخل دورات لتشكل 12 قانوناً كونياً لا يمكن للطبيعة الروحية والفكرية عند الكائنات من تحقيق مفردة التطور دون التشبع بهذه القوانين ومراعاة صرامتها وشدتها في التجسيد و التطبيق على كل المستوياتفكل شقاء ذهني أو جسدي في الكائن البشري ما هو إلا ثمرة إنتهاك حرمة هذه القوانين الكونية في العلم النوراني و على الأغلب تكون هذه الإنتهاكات قد حصلت في دورة سابقة من دورة تناسخ الأرواح التي يعيها هذا العلم والثقل الأكبر في رسم معالم كل حياة نعيشها في كل دورة، وحينما يتماثل ماهو موجود في عالمنا المادي مع الصورة الكبرى للخلق و التجلي عند مصدر النور الأول فإننا هنا ندرك بعمق الجوانب السببية لفعل التناسخ ودورات الضرورة الكونية و طبيعة تأثيرها الفعلي علينا، وكذلك كيفية إيقاف هذه الدورة و الإنتقال إلى مستويات عليا من الوعي أو الحياة الأبدية اللامحدودة، لذلك تتعالى هذه الهيكلية العظيمة في مستوى القوانين العاملة في الطبيعة الكونية على ملكاتنا الفكرية المحدودة وتتطلب عملية فيها توسيع دائرة إدارتها إلى المستوى الأشمل الذي يتمكن من فهم طبيعة عمل هذا الناموس الشامل الذي وصفته بالمبدأ المستتر.عند دراسة القوانين الكونية التي تمثل الصرامة الفعلية في تحقق الكينونة والوجود في العين البيضاء الكونية (كاني سبي) فإننا ندخل أعماق العلم الهندسي النوراني الخفي المقدس، فبعد نزوح الوعي في العرش المقدس الذي يشكل كل من الرسمي والطاقة أول ميدان متمايزان عن المصدر أو المعنى الأصلي، يرتكز أساس فعل التجلي للنور الأول عملياً، و طريقة تجلي الوعي الأقدس شكلّت هي الأخري مبدأ متمایز من الظهور والإختفاء والإنطواء و الإنبساط، وهذا المبدأ المتمايز ......
#مبادىء
#القوانين
#الكونية
#العلم
#النوراني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757540
#الحوار_المتمدن
#اتريس_سعيد في الهندسة المقدسة قمت في مواضيع ومقالات سابقة إلى تعريف العلم النوراني للخالق على أنه هيكلية عظيمة من النور والتجلي أطلقت عليه إسم الخالق الأعظم الذي يعلو على التعريف و عملية الدخول إلى فهم هذه الهيكلية تتطلب شروط صارمة أخلاقية وروحية تؤهل المرء الإدراك الجوانب السببية لعملية الخلق والتجلي.النورانية أعطت لأبناءها الحكمة الخفية المتراكمة للعلوم المقدسة عبر العصور و أخرجت أبناء الشمس من دائرة العقل المحدود في العالم المادي إلى دوائر واسعة في العوالم العليا لمستويات الوعي، ولخصت في النصوص المقدسة عملية الخلق في أنها تعكس مبدأ مستتر مبطن لوجود إلهيمتجانس في ذاته صدر منه العالم المنظور و العوالم الدهرية المتعددة الأبعاد بأسرها في فيض أبدي دهري نسميه الكينونة و الوجود الحي القيوم.فالكون المادي يشكل إنعكاساً تاماً لحقيقة غير مادية تعلو على قدراتنا الحية والحدسية، وهو سلسلة أو هيكلية لا تنتهي للدهور والمجرات والأكوان والدوائر الملكية التي نسميها بالكواكب والنجوم، وهذا التجلي الدوري للحقيقة المطلقة الغير مادية تظهر وتختفي في حركة دائمة من الأقساط والإنطواء، وهذه الهيكلية العظيمة التي نسميها النور الأول يمثل مصدر كل الخلق في الكينونة و الوجود کما تفرض قوانينها النوعية في كل عالم و بعد بما ينسجم و ينفتح الوعي فيها، والطبيعة الحية الذاتية الإنتظام في هذه الهيكلية يشكل محور عمل القوانين الكونية المطلقة ال 72 العاملة في كل مستويات الكينونة والوجود، و هذا النظام الذاتي يقيم الدليل والغاية على مفردة التطور من خلال التطبيق الحي لهذه القوانين في كل المستويات، وحتى نتمكن من فهم هذه الجزئية سأتوقف في مقالات تالية إن شاء الله تعالى لشرح التدرج الذي سلكته القوانين العاملة في المستويات الإلهية الأدائية وحتى وصولها إلى المستوى المادي من خلال دخولها في دورات داخل دورات لتشكل 12 قانوناً كونياً لا يمكن للطبيعة الروحية والفكرية عند الكائنات من تحقيق مفردة التطور دون التشبع بهذه القوانين ومراعاة صرامتها وشدتها في التجسيد و التطبيق على كل المستوياتفكل شقاء ذهني أو جسدي في الكائن البشري ما هو إلا ثمرة إنتهاك حرمة هذه القوانين الكونية في العلم النوراني و على الأغلب تكون هذه الإنتهاكات قد حصلت في دورة سابقة من دورة تناسخ الأرواح التي يعيها هذا العلم والثقل الأكبر في رسم معالم كل حياة نعيشها في كل دورة، وحينما يتماثل ماهو موجود في عالمنا المادي مع الصورة الكبرى للخلق و التجلي عند مصدر النور الأول فإننا هنا ندرك بعمق الجوانب السببية لفعل التناسخ ودورات الضرورة الكونية و طبيعة تأثيرها الفعلي علينا، وكذلك كيفية إيقاف هذه الدورة و الإنتقال إلى مستويات عليا من الوعي أو الحياة الأبدية اللامحدودة، لذلك تتعالى هذه الهيكلية العظيمة في مستوى القوانين العاملة في الطبيعة الكونية على ملكاتنا الفكرية المحدودة وتتطلب عملية فيها توسيع دائرة إدارتها إلى المستوى الأشمل الذي يتمكن من فهم طبيعة عمل هذا الناموس الشامل الذي وصفته بالمبدأ المستتر.عند دراسة القوانين الكونية التي تمثل الصرامة الفعلية في تحقق الكينونة والوجود في العين البيضاء الكونية (كاني سبي) فإننا ندخل أعماق العلم الهندسي النوراني الخفي المقدس، فبعد نزوح الوعي في العرش المقدس الذي يشكل كل من الرسمي والطاقة أول ميدان متمايزان عن المصدر أو المعنى الأصلي، يرتكز أساس فعل التجلي للنور الأول عملياً، و طريقة تجلي الوعي الأقدس شكلّت هي الأخري مبدأ متمایز من الظهور والإختفاء والإنطواء و الإنبساط، وهذا المبدأ المتمايز ......
#مبادىء
#القوانين
#الكونية
#العلم
#النوراني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757540
الحوار المتمدن
اتريس سعيد - مبادىء القوانين الكونية في العلم النوراني
سعد السعيدي : نطالب بسن قانون تشريع القوانين في مجلس النواب
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي ينص الدستور في المادة (60) على ان مشاريع القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.هذه المادة الدستورية التي تبدو واضحة هي ليست كذلك. فهي تحتاج الى قانون يؤطرها كونها لا تذكر ولا تعالج التفاصيل. إذ لا بد من تثبيت العلاقة والاولويات بين السلطات المذكورة في المادة لدى تشريع اي قانون. فمع قانون الامن الغذائي الذي جرى تشريعه مؤخرا قد ظهر خلاف حول مشروعيته ادى الى إبطاله في المحكمة الاتحادية. وذلك استنادا الى كونه مقدما من حكومة تصريف اعمال. ولو كان ثمة قانونا مشرعا يوضح هذه الاشكالات لما كنا قد دخلنا في الخلاف حول مشروعية القانون من عدمه ولما كان قد جرت اضاعة اوقاتا ثمينة من عمر البرلمان في فترة الازمة السياسية الحالية. ربما يعود الامر الى النظام الداخلي لمجلس النواب. إذ ان من عجائب ما اكتشفنا فيه هو غياب اي ذكر لعلاقة تشريع القوانين مع السلطات التنفيذية حسب المادة الآنفة.توجد اسباب اخرى تدفعنا الى المطالبة بضرورة سن هذا القانون. إذ لا بد من جمع المواد الدستورية المتعلقة بتشريع القوانين ومصادقتها في قانون واحد يكون بمتناول الجميع. ففيه يثبت الطريق الواجب اتباعه في التشريع وصولا الى التصويت النهائي فالمصادقة الرئاسية. من هذه الاسباب ضرورة توضيح صلاحيات الحكومة التشريعية عندما لا تكون كاملة. إذ يبدو ان هناك الكثيرين مع اوضاع بلدنا الحالية ممن يريد القفز فوق القانون وتمرير ما لا يمكن في خرق للدستور. وهذه الاوضاع مرشحة لان تستمر لفترات اطول. لذلك فلا بد من سن هذا القانون.هناك حالة اخرى قد رأينا حدوثها في السابق تستوجب المعالجة في القانون المطلوب. وهي قيام مجلس النواب في إحدى الفترات بالتصويت على ما سمي بقرارات نيابية لم يُعرف كيف جرى تشريعها ولا عن مدى مشروعيتها. وقد قامت الحكومات باعتمادها وتطبيقها دون ان نعلم موقف رئاسة الجمهورية منها وحتى مع عدم نشرها في الجريدة الرسمية ! وقد كشف احد النواب قبل عشر سنوات بان المجلس كان قد صوت على الكثير من هذه القرارات قبل ان يركنها جانبا. وانها كان يجري تمريرها بالتصويت المباشر دون المرور بالقراءات الضرورية بعد اقتراحها من اللجان النيابية !! اي ان في الامر الكثير من التلاعب بالدستور مع استخفاف واضح بالناخب. إن ما يهمنا هنا هو عدا عن الابتعاد عن استغلال المجلس وتحويله لخدمة اهداف غير وطنية فان عمله يجب ان يتسم بالشفافية والاخلاص. مثال تلك القرارات هي تلك المتعلقة بمحاولات خصخصة مشاريع الكهرباء آخرها العام 2017 عندما جرى تشريع قانونها. وهو الذي اثرنا امره في مقالة قبل الانتخابات الاخيرة حين كشفنا ما حشر فيه من بنود سرية.ويجب ان يحدد في القانون كذلك كيفية المصادقة النهائية على القوانين. ففي الدستور العراقي توجد حالة ينفرد بها من دون كل دساتير العالم وهو ما ذكر في المادة (73) حول وظائف رئيس الجمهورية. فذكرت بانه يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب. ثم اضافت بانه يعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها !! اي غير واضح إن كان رئيس الجمهورية يصادق على القانون بتوقيعه هو ام بعد انقضاء فترة ما بمعزل منه بعد تسلمه اياه.لما كانت هذه الحالات قد جرت سابقا فيجب توقع تكرار حدوثها مرة اخرى. لذلك فمن الضروري تشريع هذا القانون مع الالتزام بالعقلانية والوضوح والابتعاد عن ما يعاكسهما. ......
#نطالب
#قانون
#تشريع
#القوانين
#مجلس
#النواب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759936
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي ينص الدستور في المادة (60) على ان مشاريع القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.هذه المادة الدستورية التي تبدو واضحة هي ليست كذلك. فهي تحتاج الى قانون يؤطرها كونها لا تذكر ولا تعالج التفاصيل. إذ لا بد من تثبيت العلاقة والاولويات بين السلطات المذكورة في المادة لدى تشريع اي قانون. فمع قانون الامن الغذائي الذي جرى تشريعه مؤخرا قد ظهر خلاف حول مشروعيته ادى الى إبطاله في المحكمة الاتحادية. وذلك استنادا الى كونه مقدما من حكومة تصريف اعمال. ولو كان ثمة قانونا مشرعا يوضح هذه الاشكالات لما كنا قد دخلنا في الخلاف حول مشروعية القانون من عدمه ولما كان قد جرت اضاعة اوقاتا ثمينة من عمر البرلمان في فترة الازمة السياسية الحالية. ربما يعود الامر الى النظام الداخلي لمجلس النواب. إذ ان من عجائب ما اكتشفنا فيه هو غياب اي ذكر لعلاقة تشريع القوانين مع السلطات التنفيذية حسب المادة الآنفة.توجد اسباب اخرى تدفعنا الى المطالبة بضرورة سن هذا القانون. إذ لا بد من جمع المواد الدستورية المتعلقة بتشريع القوانين ومصادقتها في قانون واحد يكون بمتناول الجميع. ففيه يثبت الطريق الواجب اتباعه في التشريع وصولا الى التصويت النهائي فالمصادقة الرئاسية. من هذه الاسباب ضرورة توضيح صلاحيات الحكومة التشريعية عندما لا تكون كاملة. إذ يبدو ان هناك الكثيرين مع اوضاع بلدنا الحالية ممن يريد القفز فوق القانون وتمرير ما لا يمكن في خرق للدستور. وهذه الاوضاع مرشحة لان تستمر لفترات اطول. لذلك فلا بد من سن هذا القانون.هناك حالة اخرى قد رأينا حدوثها في السابق تستوجب المعالجة في القانون المطلوب. وهي قيام مجلس النواب في إحدى الفترات بالتصويت على ما سمي بقرارات نيابية لم يُعرف كيف جرى تشريعها ولا عن مدى مشروعيتها. وقد قامت الحكومات باعتمادها وتطبيقها دون ان نعلم موقف رئاسة الجمهورية منها وحتى مع عدم نشرها في الجريدة الرسمية ! وقد كشف احد النواب قبل عشر سنوات بان المجلس كان قد صوت على الكثير من هذه القرارات قبل ان يركنها جانبا. وانها كان يجري تمريرها بالتصويت المباشر دون المرور بالقراءات الضرورية بعد اقتراحها من اللجان النيابية !! اي ان في الامر الكثير من التلاعب بالدستور مع استخفاف واضح بالناخب. إن ما يهمنا هنا هو عدا عن الابتعاد عن استغلال المجلس وتحويله لخدمة اهداف غير وطنية فان عمله يجب ان يتسم بالشفافية والاخلاص. مثال تلك القرارات هي تلك المتعلقة بمحاولات خصخصة مشاريع الكهرباء آخرها العام 2017 عندما جرى تشريع قانونها. وهو الذي اثرنا امره في مقالة قبل الانتخابات الاخيرة حين كشفنا ما حشر فيه من بنود سرية.ويجب ان يحدد في القانون كذلك كيفية المصادقة النهائية على القوانين. ففي الدستور العراقي توجد حالة ينفرد بها من دون كل دساتير العالم وهو ما ذكر في المادة (73) حول وظائف رئيس الجمهورية. فذكرت بانه يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب. ثم اضافت بانه يعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها !! اي غير واضح إن كان رئيس الجمهورية يصادق على القانون بتوقيعه هو ام بعد انقضاء فترة ما بمعزل منه بعد تسلمه اياه.لما كانت هذه الحالات قد جرت سابقا فيجب توقع تكرار حدوثها مرة اخرى. لذلك فمن الضروري تشريع هذا القانون مع الالتزام بالعقلانية والوضوح والابتعاد عن ما يعاكسهما. ......
#نطالب
#قانون
#تشريع
#القوانين
#مجلس
#النواب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759936
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - نطالب بسن قانون تشريع القوانين في مجلس النواب
زهير الخويلدي : روح القوانين لمونتسكيو بين الفصل بين السلط وبيان مبادئ الحكم
#الحوار_المتمدن
#زهير_الخويلدي مقدمة"توجد في كل دولة ثلاثة أنواع من السلطات: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية للأشياء التي تعتمد على قانون الأمم ، والسلطة التنفيذية لتلك التي تعتمد على القانون المدني. سيضيع كل شيء إذا مارس نفس الشخص ، أو نفس جسد المديرين ، أو النبلاء ، أو الناس ، هذه السلطات الثلاث " مونتسكيو "في روح القوانين" (1748)مونتسكيو هو فيلسوف فرنسي من القرن الثامن عشر (1689-1755). وهو معروف بعمله في روح القوانين، ولكن أيضًا في الرسائل الفارسية. ولد في قلعة بريدي، بالقرب من بوردو، وأصبح مستشارًا لبرلمان بوردو. يسمح له الميراث بترك مسؤوليته في أسرع وقت ممكن وهو متحمس للعلوم والسياسة والفلسفة. ومع ذلك، فقد تم وضع كتبه، التي تم الإشادة بها في جميع أنحاء أوروبا، على الفهرس. بدأ المشاركة في الموسوعة قبل وقت قصير من وفاته. تم نشر روح القوانين في عام 1748، في جنيف وبدون اسم مؤلف، وذلك لتجنب الرقابة. يقدم هذا الكتاب الانعكاسات السياسية لمونتسكيو. يصف الأشكال المختلفة للحكومة (الملكية، الأرستقراطية، الجمهورية، الاستبداد، إلخ) والقوانين التي تناسبهم. ما حاجة الشعوب للقوانين؟ وكيف يمكن التخلص من الاستبداد وتأسيس الحكم الديمقراطي؟ وهل نظرية الفصل بين السلط مجرد افتراض أم واقع مؤسساتي؟ كيف قرأ لويس ألتوسير روح القوانين لمونتسكيو؟الكتاب الأول:يحتوي على نظريته الشهيرة لفصل السلطات الثلاث. بروح القوانين هو فهم المبادئ الأساسية التي تحكم تاريخ المجتمعات السياسية. في مجتمعاتنا، لا تحدث الأحداث بشكل عشوائي. هناك قوانين عامة يجب تحديدها: لقد وضعت المبادئ ورأيت حالات معينة تمتثل لها كما لو كانت في حد ذاتها، ولم يكن تاريخ جميع الدول أبدًا مجرد عواقب. تعرف مونتسكيو القوانين على أنها العلاقات الضرورية التي مشتق من طبيعة الأشياء. لذلك كل الأشياء (الحيوانات، البشر، الله، إلخ) لها قوانينها. هذا هو الشرط الضروري للعالم، بمجرد خلقه، أن يعيش ولا ينهار على نفسه. لذلك، يثبت وجود هذه القوانين من خلال إصرار العالم. هذه القوانين كانت موجودة دائمًا، حتى القوانين البشرية، لأنها كانت موجودة بقوة قبل إصدارها. للإنسان، ككائن ذكي وحر ، مع ذلك القدرة على انتهاك القوانين التي تميزه: إنه بعيد كل البعد عن أن يكون العالم الذكي محكومًا جيدًا مثل العالم المادي ، وقوانين الطبيعة التي تسبق القوانين السياسية هي تلك التي تحكم الإنسان قبل تأسيس الشركات. ماذا يمكن أن يكونوا؟ يرقى هذا إلى وصف حالة الطبيعة، وهو موضوع سياسي شاعه هوبز. على عكس الأخير، لا يصف مونتسكيو هذه الحالة على أنها حالة حرب، يكون فيها كل انسان ذئبًا للإنسان. في هذه الحالة، يشعر كل شخص بالدونية 4 ويهرب بشراسة من رفقة رجال آخرين. لذلك، فإن حالة الطبيعة هي حالة سلام، وبالتأكيد يسأل هوبز لماذا يغلق الرجال منازلهم إذا كانوا أصدقاء بالفطرة. لكن مونتسكيو يوضح أن هذا سؤال غير مطروح: في الواقع، هذا ينسب إليهم عناصر المجتمع المدني (منزل، مفتاح)، وبالتالي رغبات لا يمكن أن تحدث في حالة الطبيعة. في هذه الحالة من الطبيعة، أربع محددات أساسية تميز الإنسان: لديه فكرة عن الله، يسعى لتغذية نفسه، يرغب في التكاثر ولديه الرغبة في العيش في المجتمع (ممزوجًا بالخوف)، وبالتالي فهذه هي القوانين الطبيعية الأربعة للإنسان. حالما يدخل الإنسان المجتمع تبدأ حالة الحرب. لذلك يصف مونتسكيو عملية تاريخية عكسية لتلك التي قام بها هوبز، والتي من أجلها يعود الرجال إلى المجتمع على وجه التحديد للهروب من حالة الحرب التي تميز حالة الطبيعة. بالنسبة لمونتسكيو، فإن حالة الحرب ذات شق ......
#القوانين
#لمونتسكيو
#الفصل
#السلط
#وبيان
#مبادئ
#الحكم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760075
#الحوار_المتمدن
#زهير_الخويلدي مقدمة"توجد في كل دولة ثلاثة أنواع من السلطات: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية للأشياء التي تعتمد على قانون الأمم ، والسلطة التنفيذية لتلك التي تعتمد على القانون المدني. سيضيع كل شيء إذا مارس نفس الشخص ، أو نفس جسد المديرين ، أو النبلاء ، أو الناس ، هذه السلطات الثلاث " مونتسكيو "في روح القوانين" (1748)مونتسكيو هو فيلسوف فرنسي من القرن الثامن عشر (1689-1755). وهو معروف بعمله في روح القوانين، ولكن أيضًا في الرسائل الفارسية. ولد في قلعة بريدي، بالقرب من بوردو، وأصبح مستشارًا لبرلمان بوردو. يسمح له الميراث بترك مسؤوليته في أسرع وقت ممكن وهو متحمس للعلوم والسياسة والفلسفة. ومع ذلك، فقد تم وضع كتبه، التي تم الإشادة بها في جميع أنحاء أوروبا، على الفهرس. بدأ المشاركة في الموسوعة قبل وقت قصير من وفاته. تم نشر روح القوانين في عام 1748، في جنيف وبدون اسم مؤلف، وذلك لتجنب الرقابة. يقدم هذا الكتاب الانعكاسات السياسية لمونتسكيو. يصف الأشكال المختلفة للحكومة (الملكية، الأرستقراطية، الجمهورية، الاستبداد، إلخ) والقوانين التي تناسبهم. ما حاجة الشعوب للقوانين؟ وكيف يمكن التخلص من الاستبداد وتأسيس الحكم الديمقراطي؟ وهل نظرية الفصل بين السلط مجرد افتراض أم واقع مؤسساتي؟ كيف قرأ لويس ألتوسير روح القوانين لمونتسكيو؟الكتاب الأول:يحتوي على نظريته الشهيرة لفصل السلطات الثلاث. بروح القوانين هو فهم المبادئ الأساسية التي تحكم تاريخ المجتمعات السياسية. في مجتمعاتنا، لا تحدث الأحداث بشكل عشوائي. هناك قوانين عامة يجب تحديدها: لقد وضعت المبادئ ورأيت حالات معينة تمتثل لها كما لو كانت في حد ذاتها، ولم يكن تاريخ جميع الدول أبدًا مجرد عواقب. تعرف مونتسكيو القوانين على أنها العلاقات الضرورية التي مشتق من طبيعة الأشياء. لذلك كل الأشياء (الحيوانات، البشر، الله، إلخ) لها قوانينها. هذا هو الشرط الضروري للعالم، بمجرد خلقه، أن يعيش ولا ينهار على نفسه. لذلك، يثبت وجود هذه القوانين من خلال إصرار العالم. هذه القوانين كانت موجودة دائمًا، حتى القوانين البشرية، لأنها كانت موجودة بقوة قبل إصدارها. للإنسان، ككائن ذكي وحر ، مع ذلك القدرة على انتهاك القوانين التي تميزه: إنه بعيد كل البعد عن أن يكون العالم الذكي محكومًا جيدًا مثل العالم المادي ، وقوانين الطبيعة التي تسبق القوانين السياسية هي تلك التي تحكم الإنسان قبل تأسيس الشركات. ماذا يمكن أن يكونوا؟ يرقى هذا إلى وصف حالة الطبيعة، وهو موضوع سياسي شاعه هوبز. على عكس الأخير، لا يصف مونتسكيو هذه الحالة على أنها حالة حرب، يكون فيها كل انسان ذئبًا للإنسان. في هذه الحالة، يشعر كل شخص بالدونية 4 ويهرب بشراسة من رفقة رجال آخرين. لذلك، فإن حالة الطبيعة هي حالة سلام، وبالتأكيد يسأل هوبز لماذا يغلق الرجال منازلهم إذا كانوا أصدقاء بالفطرة. لكن مونتسكيو يوضح أن هذا سؤال غير مطروح: في الواقع، هذا ينسب إليهم عناصر المجتمع المدني (منزل، مفتاح)، وبالتالي رغبات لا يمكن أن تحدث في حالة الطبيعة. في هذه الحالة من الطبيعة، أربع محددات أساسية تميز الإنسان: لديه فكرة عن الله، يسعى لتغذية نفسه، يرغب في التكاثر ولديه الرغبة في العيش في المجتمع (ممزوجًا بالخوف)، وبالتالي فهذه هي القوانين الطبيعية الأربعة للإنسان. حالما يدخل الإنسان المجتمع تبدأ حالة الحرب. لذلك يصف مونتسكيو عملية تاريخية عكسية لتلك التي قام بها هوبز، والتي من أجلها يعود الرجال إلى المجتمع على وجه التحديد للهروب من حالة الحرب التي تميز حالة الطبيعة. بالنسبة لمونتسكيو، فإن حالة الحرب ذات شق ......
#القوانين
#لمونتسكيو
#الفصل
#السلط
#وبيان
#مبادئ
#الحكم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760075
الحوار المتمدن
زهير الخويلدي - روح القوانين لمونتسكيو بين الفصل بين السلط وبيان مبادئ الحكم
ماجد احمد الزاملي : الدستور يسمو على القوانين العادية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي بما أنَّ الدستور ركن من اركان الدولة ( الشعب, الرقعة الجعغرافية, الدستور ) فهو يسمو على سائر السلطات العامة في الدولة فهو القانون الأساسي ، ولا يجوز خرق أو انتهاك أحكامه، فالسلطة التنفيذية ملزمة بالتقييد به، والسلطة التشريعية بدورها مطلوب منها احترام مقتضيات الدستور عن طريق إعمال مبدأ تدرج القواعد القانونية، بألا تصدر تشريعات تخالف روح الأحكام الدستورية النافذة، وإلا اعتبرت تلك النصوص غير مشروعة، يترتب عن ذلك الحكم بعدم دستوريتها لمخالفتها سلطة التأسيس (أي الدستور) كوظيفة يتولاها القضاء الدستوري. يعتبر الدستور القانون الأسمى في الدولة وهو الذي يحوز أعلى سلطة فيها، و لهذا وجب احترامه من طرف الجميع. والتشريع الدستوري تسمو قواعده على قواعد القانون العادي، وبناءً على قاعدة تدرج القوانين فالتشريع العادي لا يمكنه أن يعدّل أو يلغي مقتضيات تضمّنها الدستور لسبب بسيط هو أن الدستور يتم إقراره عن طريق الإستفتاء. يعرف القانون بأنه كل تشريع يصدر عن البرلمان ، لأن كل تشريع هو بالضرورة قانون. إن التأكيد على هذه المبادئ الدستورية والقانونية الغاية منها محاولة تبيان التعارض القائم بين القواعد الدستورية والقواعد القانونية فيما يتصل بإعمال مبدأ الرقابة على دستورية القوانين من طرف المحاكم، فالدستور لم يقرر بأنه يحظر عليها فحص دستورية قانون معين عند الدفع بها من طرف أحد أطراف الدعوى المعروضة عليها. وكون الدستور هو الأساس لأي نشاط تقوم به الدولة والمصدر القانوني لكل السلطات أو جميعها، وهو أعلى من السلطة المكلفة بتطبيقه، وهو مرآة لتطور الأمة ومقياس حضارتها وضميرها في مرحلة راقية من تطورها، فيتحقق باحترامه والتقيد بأحكامه احترام الشخصية الإنسانية، لأن الإنسان هو محور كل الحقوق ولا تكون إلا له، وإن كانت مقيدة لمصلحة المجتمع. تُعد الدولة القانونية السمة الأساسية للمجتمعات المعاصرة، التي يتم فيها تنظيم العلاقات والروابط بين أفرادها الذين ارتضوا العيش المشترك بينهم في ظل نظام قانوني يجسد الحق والعدالة، ويهدف إلى تحقيق المصالح العامة والأهداف الجماعية والغايات المشتركة، وإذا كانت الدولة هي الإطار الذي يتحقق داخله المظهر السياسي لهذه المجتمعات، وهي مجتمعات سياسية بالدرجة الأولى، فإن القانون هو أداة هذه الدولة ووسيلتها لكفالة تحقيق المقاصد والأغراض العامة للمجتمع، لذلك يذهب الفقه إلى أن المجتمعات في الدول الحديثة على وجه الخصوص لا تقوم دون قانون، ومفهوم القانون الحقيقي أنه الحد الفاصل ما بين إطلاق السلطة ومتطلبات حقوق الإنسان، وغايته الرئيسية استقامة التعاطي بين السلطة والمجتمع. اختلفت الدول في تحديد أساليب الرقابة على دستورية القوانين رغم اجماعها جميعاً على أهمية الرقابة بما تكفل ضمان احترام الدستور والقوانين من قبل السلطات العمومية فهناك من أسندها إلى هيئة سياسية مستقلة تختلف تسميتها من دولة إلى أخرى، وهناك من أوكلها إلى الهيئات النيابية، وهناك من أوكلها إلى المحاكم. فالسمو الموضوعي للدستور هو نتيجة طبيعية لما يتضمنه من تنظيمٍ لمختلف السلطات في الدولة وتحديد اختصاصاتها وعلاقاتها مع بعضها بعضاً، أما سموه الشكلي فمستمد من صدوره عن هيئة تأسيسية تعد أعلى من أية هيئة يقيمها الدستور لأنها تمثل الإرادة الشعبية وتنطق باسم الأمة. لاشك إن الحقوق والحريات العامة تحتل قيمة اجتماعية رفيعة في النفوس باعتبارها أسمى القيم الإنسانية إن لم تكن اسماها على الإطلاق، فهي ترتبط بهم وجوداً وعدماً، فأصرت البشرية في أطوارها المختلفة على الإيمان والتمسك بها، كما إنها من مقومات الإنسان نفسه ولا يمكن ......
#الدستور
#يسمو
#القوانين
#العادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766501
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي بما أنَّ الدستور ركن من اركان الدولة ( الشعب, الرقعة الجعغرافية, الدستور ) فهو يسمو على سائر السلطات العامة في الدولة فهو القانون الأساسي ، ولا يجوز خرق أو انتهاك أحكامه، فالسلطة التنفيذية ملزمة بالتقييد به، والسلطة التشريعية بدورها مطلوب منها احترام مقتضيات الدستور عن طريق إعمال مبدأ تدرج القواعد القانونية، بألا تصدر تشريعات تخالف روح الأحكام الدستورية النافذة، وإلا اعتبرت تلك النصوص غير مشروعة، يترتب عن ذلك الحكم بعدم دستوريتها لمخالفتها سلطة التأسيس (أي الدستور) كوظيفة يتولاها القضاء الدستوري. يعتبر الدستور القانون الأسمى في الدولة وهو الذي يحوز أعلى سلطة فيها، و لهذا وجب احترامه من طرف الجميع. والتشريع الدستوري تسمو قواعده على قواعد القانون العادي، وبناءً على قاعدة تدرج القوانين فالتشريع العادي لا يمكنه أن يعدّل أو يلغي مقتضيات تضمّنها الدستور لسبب بسيط هو أن الدستور يتم إقراره عن طريق الإستفتاء. يعرف القانون بأنه كل تشريع يصدر عن البرلمان ، لأن كل تشريع هو بالضرورة قانون. إن التأكيد على هذه المبادئ الدستورية والقانونية الغاية منها محاولة تبيان التعارض القائم بين القواعد الدستورية والقواعد القانونية فيما يتصل بإعمال مبدأ الرقابة على دستورية القوانين من طرف المحاكم، فالدستور لم يقرر بأنه يحظر عليها فحص دستورية قانون معين عند الدفع بها من طرف أحد أطراف الدعوى المعروضة عليها. وكون الدستور هو الأساس لأي نشاط تقوم به الدولة والمصدر القانوني لكل السلطات أو جميعها، وهو أعلى من السلطة المكلفة بتطبيقه، وهو مرآة لتطور الأمة ومقياس حضارتها وضميرها في مرحلة راقية من تطورها، فيتحقق باحترامه والتقيد بأحكامه احترام الشخصية الإنسانية، لأن الإنسان هو محور كل الحقوق ولا تكون إلا له، وإن كانت مقيدة لمصلحة المجتمع. تُعد الدولة القانونية السمة الأساسية للمجتمعات المعاصرة، التي يتم فيها تنظيم العلاقات والروابط بين أفرادها الذين ارتضوا العيش المشترك بينهم في ظل نظام قانوني يجسد الحق والعدالة، ويهدف إلى تحقيق المصالح العامة والأهداف الجماعية والغايات المشتركة، وإذا كانت الدولة هي الإطار الذي يتحقق داخله المظهر السياسي لهذه المجتمعات، وهي مجتمعات سياسية بالدرجة الأولى، فإن القانون هو أداة هذه الدولة ووسيلتها لكفالة تحقيق المقاصد والأغراض العامة للمجتمع، لذلك يذهب الفقه إلى أن المجتمعات في الدول الحديثة على وجه الخصوص لا تقوم دون قانون، ومفهوم القانون الحقيقي أنه الحد الفاصل ما بين إطلاق السلطة ومتطلبات حقوق الإنسان، وغايته الرئيسية استقامة التعاطي بين السلطة والمجتمع. اختلفت الدول في تحديد أساليب الرقابة على دستورية القوانين رغم اجماعها جميعاً على أهمية الرقابة بما تكفل ضمان احترام الدستور والقوانين من قبل السلطات العمومية فهناك من أسندها إلى هيئة سياسية مستقلة تختلف تسميتها من دولة إلى أخرى، وهناك من أوكلها إلى الهيئات النيابية، وهناك من أوكلها إلى المحاكم. فالسمو الموضوعي للدستور هو نتيجة طبيعية لما يتضمنه من تنظيمٍ لمختلف السلطات في الدولة وتحديد اختصاصاتها وعلاقاتها مع بعضها بعضاً، أما سموه الشكلي فمستمد من صدوره عن هيئة تأسيسية تعد أعلى من أية هيئة يقيمها الدستور لأنها تمثل الإرادة الشعبية وتنطق باسم الأمة. لاشك إن الحقوق والحريات العامة تحتل قيمة اجتماعية رفيعة في النفوس باعتبارها أسمى القيم الإنسانية إن لم تكن اسماها على الإطلاق، فهي ترتبط بهم وجوداً وعدماً، فأصرت البشرية في أطوارها المختلفة على الإيمان والتمسك بها، كما إنها من مقومات الإنسان نفسه ولا يمكن ......
#الدستور
#يسمو
#القوانين
#العادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766501
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - الدستور يسمو على القوانين العادية