الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
مهند عبد الجواد راهي : اجازها الدستور العراقي وانتهكها الساسة ... حرية الصحافة و حق التعبير عن الرأي بين التشريعات و الواقع العملي
#الحوار_المتمدن
#مهند_عبد_الجواد_راهي مهند عبد الجواد راهي العبوديباحث في الاعلام و القانونحرية التعبير هي قدرة الإنسان على أن يعلن عن الأفكار التي تجول في خاطره، وعن قناعاته المختلفة التي يعتقد أن فيها مصلحته ومصلحة غيره من الأفراد إزاء أمر معين.تعد حرية التعبير عن الرأي من الحقوق الأساسية للإنسان وفقا للمواثيق و القوانين الدولية كونها تمثل الحق السياسي لايصال أفكار الشخص عبر الواسائل المتنوعة وذلك باعتباره جزءاً أساسياً من المجتمع ومكلفاً ومسؤولاً فيه .وذكرت بهذا الشأن المادة رقم 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود )، فيما ويعترف به في القانون الدولي لحقوق الإنسان في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص المادة 19 من العهد الدولي ( لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة ) وأيضا ،( لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها) .وتعد حرية التعبير عن الرأي جزءاً أساسياً مكملا لمفهوم الديمقراطية، بل و ركيزة أساسية من ركائز المجتمع الديمقراطي ، كونها تساهم في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي المتكامل، حيث في ظلها يتمكن الانسان من بيان أفكاره وقناعاته اللازمة للإبداع والشفافية بهدف البناء المجتمعي المتفاعل مع جميع مكوناته ولما يتجسد به كحق أساسي تقوم عليه باقي الحقوق والحريات المدنية في المجتمع. . ويصاحب حرية الرأي والتعبير على الأغلب حرية النشر و حرية الاعلام و الصحافة . و حسب ما وجد واقعياً ان الحق في حرية التعبير ليس مطلقاً باي بلد من العالم ، كونه يخضع لقيود معتبرة كما في حالات التشهير واعمال الفحش و التحريض على ارتكاب الجريمة و الاتجار غير المشروع او المحرم دولياً .في الدستور العراقي لعام 2005 النافذ ، نصت المادة (38) حت عنوان الحريات : (تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:اولاً :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون ) . وتشكل نص المادة خطوة الى الامام في تعزيز بيئة حرية التعبير في العراق الا انها خطوة غير كافية لضمان حرية التعبير، حيث يشكل غياب التشريعات القانونية والواقع الامني القلق ومحاولات التدخل من قبل المسؤولين ضعفا لهذه المادة الدستورية ويحولها الى مجرد نص يفقد قوته المفترضة. وهو ما يحدث علنا من انتهاكات بحق وسائل الاعلام و العاملين فيها من الإعلاميين و الصحفيين كحالات غلق المقار الصحفية و مكاتب الفضائيات و منع التغطية الاصحفية و فرض حالات حظر على بعض الاحداث بدواعي مختلفة الحجج منها الأمنية والاحترازية ...وبالتمعن بالمادة (38) من الدستور نجدها انا لا تشكل ضمانا حقيقيا وكافيا لحرية الصحافة في العراق، فهذه الحرية مشروطة باحترام النظام العام والآداب وذلك يحد من من النطاق التنفيذي للحق ويتيح امكانية تقييد السلطة التنفيذية لانواع معينة من التعبير وفق اشتراط بسيط وهو انها لا تتوافق مع مباديء النظام العام والآداب.وهي غير مشجعة لانعاش وتعزيز بيئة حرية التعبير في العراق. ولم تقم الجهات التشريعية باي جهد لتطوير الاطار الرقابي وعلى الرغم من ان دستور عام 2005 ي ......
#اجازها
#الدستور
#العراقي
#وانتهكها
#الساسة
#حرية
#الصحافة
#التعبير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756003