الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سالم روضان الموسوي : هل نشر الأحكام القضائية والتبليغات في الصحف المحلية يتفق وأحكام القانون النافذ؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان جميع المحاكم المدنية (البداءة والاستئناف والأحوال الشخصية) في العراق عندما تقرر إجراء التبليغ بالصحف المحلية بالنسبة للأحكام الغيابية أو التبليغ في الدعاوى بالنسبة لمجهول محل الإقامة وغير معلوم السكن، وهذه الصحف يتولى إصدارها أشخاص وليس صحف رسمية، وبعضها غير واسع الانتشار، وأصبحت لا تحقق الغرض من النشر وهو وصول العلم إلى مطلوب تبليغه، لكن عند العودة إلى النصوص القانونية التي تنظم كيفية النشر في الصحف نجد ان المادة (22/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل قد حصرت التبليغ في الجريدة الرسمية فقط وعلى وفق النص الاتي (اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين أو محل إقامة أو مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة(، بمعنى ان النشر في الوقائع العراقية حصراً لأنها هي الجريدة الرسمية الوحيدة في العراق وعلى وفق ما ورد في المادة (1/أولاً) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 المعدل التي جاء فيها الاتي (الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق، وتتولى وزارة العدل إصدارها باللغتين العربية والكردية)، لكن وجدت بعض طبعات قانون المرافعات المدنية التي يتداولها الجميع بما فيهم القضاة والمحامين، ومنها طبعة المكتبة القانونية المنقحة لعام 2019 التي اعدها القاضي السابق الأستاذ نبيل عبدالرحمن حياوي، قد ورد فيها نص المادة (22/1) من قانون المرافعات قبل التعديل التي جاء فيها الاتي (إذا تحقق للمحكمة بعد الاستفسار من جهة ذات اختصاص أن ليس للمطلوب تبليغه محل إقامة أو مسكن معلوم ولم يكن موجودا فيجرى تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدر في منطقة المحكمة او اقرب منطقة لها ان لم يكن في منطقة المحكمة صحيفة تصدر . ويعتبر تاريخ النشر المتأخر في إحدى الصحيفتين تاريخا للتبليغ ويجوز بالإضافة إلى النشر في الصحيفة إذاعة التبليغ بواسطة الإذاعة ووسائل الإعلام الأخرى)، وهذا النص ملغى بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 709 لسنة 1979 الذي عدل عدة مواد من قانون المرافعات المدنية ومنها المادة (22/1) من قانون المرافعات وحل محلها النص الاتي (اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين أو محل إقامة أو مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة( وهذا النص موجود في قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية على شبكة الإنترنيت وكذلك في الطبعة الأولى الصادرة عام 1986 والتي صدرت بأذن وزارة العدل وتعد نسخة رسمية، لكن الطبعة التي اعدها القاضي السابق الأستاذ نبيل حياوي ثبت فيها النص الملغى حيث أشار في هامش المادة (22/1) من قانون المرافعات المدنية في الصفحة (20) من الطبعة أعلاه إلى ان النص القديم قبل ان يتم تعديله بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (709) لسنة 1979 قد أعيد العمل به، لان هذا القرار اصبح بحكم الملغى على اعتبار وجود قرار سابق لمجلس قيادة الثورة المنحل رقم (222) لسنة 1979 الملغى قد عدل كل النصوص القانونية المتعلقة بالنشر وحصرها في الجريدة الرسمية وعلى وفق النص الاتي (أولا : ينشر في الجريدة الرسمية، وبأعداد خاصة كل ما قضت القوانين أو الأنظمة على وجوب نشره في الصحف والجرائد اليومية والمحلية، من أحكام وقرارات وتبليغات وإعلانات وبيانات، صادرة عن المحاكم المدنية ودوائر التنفيذ والتسجيل العقاري واموال القاصرين والكتاب العدول، تتعلق بطبيعة الأعمال المناطة بها، ويعتبر هذا النشر بديلا عن النشر في الصحف والجرائد المذكورة.ثانيا : لا يعمل باي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار(، إلا ان هذا القرار تم الغائه بموجب قرار ......
#الأحكام
#القضائية
#والتبليغات
#الصحف
#المحلية
#يتفق
#وأحكام
#القانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743086