الحوار المتمدن
3.17K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سالم روضان الموسوي : الوقف له شخصية معنوية مستقلة عن ديوان الأوقاف تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي الوقف له شخصية معنوية مستقلة عن ديوان الأوقافتعليق على قرار محكمة التمييز الاتحاديةقررت محكمة التمييز الاتحادية صحة تسجيل الوقف باسم ديوان الأوقاف وعلى وفق ما ورد في قرارها العدد 4/الهيئة المدنية/2021 في 5/1/2021 وسأعرض له على وفق الاتي :1. قرار محكمة التمييز : (لدى لتدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان الثابت من وقائع الدعوى وأدلتها والسندات المبرزة ومنها حجة الوقفية باللغة التركية الصادرة عام 1231 هجرية والمترجمة بواسطة مترجم محلف إلى اللغة العربية تشير إلى ان اصل الوقف كان من قبل الواقف إلى ولاية الموصل في حينها حيث أوقف العقار موضوع الدعوى المرقم .... نبي شيت باسم وقف نبي الله شيت بموجب الحجة الوقفية المذكورة وبذلك يكون العقار بالأصل مسجل كوقف مضبوط باسم وقف النبي شيت عليه السلام المضبوط ولم يثبت انه كان مسجل باسم وزارة الأوقاف وان مدير عام هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني هي الجهة التي سجلت حقل المالك في صورة القيد بإضافته إلى وقف النبي شيت المضبوط وحيث ان شرط الواقف كنص الشارع فتكون دائرة التسجيل العقاري المختصة في نينوى قد سجلت العقار المشار اليها علاه باسم ديوان الوقف السني تنفيذاً لما جاء بالوثائق والمستندات المبرزة وما مثبت في إضبارة العقار باعتبارها من المستندات الرسمية التي تعتبر حجة على الناس بما دون فيها عملا بأحكام المادة (22) من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل وتكون الدعوى والحالة هذه فاقدة لسندها وحرية بالرد موضوعاً للسبب المذكور وحيث ان القرار المميز قضى بالرد شكلاً لعدم توجه الخصومة استناداً لأحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل لذا قرر تصديقه من حيث النتيجة ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 5/1/2021)2. اصل الادعاء: ان اصل الادعاء هو إبطال قيد عقار وان الطرف الذي توجه اليه الدعوى يجب ان يكون وزير العدل إضافة إلى وظيفته، لان دائرة التسجيل العقاري تابعه له وليس لها شخصية معنوية مستقلة، بينما في تلك الدعوى كان المدعي (ديوان الوقف الشيعي والمدعى عليه ديوان الوقف السني) والخصومة والحالة تلك غير متوجهة وهذا ما قضت به محكمة البداءة، لان الشخص الملزم بتسجيل العقار او إبطاله هي دائرة التسجيل العقاري حصراً وأما من سجل باسمه العقار يكون طرفاً في الدعوى وكان بالإمكان إكمال الخصومة الناقصة في حال طلب المدعي ذلك، بينما نجد ان محكمة التمييز الاتحادية بقرارها أعلاه اعتبرت الخصومة مكتملة ونظرت في الدعوى من جهة الموضوع، لان الإبطال يرد على الإجراءات التي قامت بها دائرة التسجيل العقاري وليس المالك المسجل باسمه العقار، الا ان هذا القرار هو خلاف استقرارها القضائي منذ عشرات السنين.3. موضوع الدعوى: ان موضوع الدعوى هو طلب إبطال قيد العقار لأنه مسجل باسم ديوان الوقف السني ويطلب ديوان الوقف الشيعي إعادة تسجيله باسم وزارة الأوقاف، وهذا الطلب في مخالفة للقانون لان الأوقاف ليست من أموال وزارة الأوقاف حتى تتوارثها الدواوين. فان اموال الوقف مستقلة عن اموال الدولة وعلى وفق ما ورد في المادة (130/2) من القانون المدني التي فرقت بين أموال الوقف وأموال الدولة.4. ان الوقف تصبح له شخصية معنوية مستقلة عن كل طرف، حتى الواقف الذي أوقف العقار يصبح اجنبي عن العقار الموقوف منذ لحظة تمام الوقفية، ويرى البعض انه ينتقل من ذمة المالك الى ذمة الله، والأوقاف اعتبرها القانون من الأشخاص المع ......
#الوقف
#شخصية
#معنوية
#مستقلة
#ديوان
#الأوقاف
#تعليق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746752
سالم روضان الموسوي : هل الشخص الثالث للاستيضاح خصماً في الدعوى؟ تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية/2019 في 15/2/2022 الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، قد نال حظه من الضوء الإعلامي على مضمونه بين ناقدٍ ومعضد، لكن ما أود التعليق عليه يتعلق بشكلية كتابة قرار الحكم أعلاه، حيث ان المحكمة الاتحادية عند إصدار القرار وإعلان مسودته فإنها تقوم بذلك بموجب المادة (162) من قانون المرافعات المدنية والتي نصت على ان الأسماء التي تدون في إعلام الحكم (اقصد به صورة القرار المطبوع والمنشور في موقعها) أسماء القضاة وأسماء الخصوم وأسماء وكلائهم فقط ، والسبب في ذلك لأنها تعتمد قانون المرافعات المدنية في كل أعمالها وعلى وفق ما ورد في المادة (19) من نظامها الداخلي رقم 1 لسنة 2005، وهذا ما عليه العمل في جميع المحاكم مهما كانت درجتها او نوعها بان يكتب اسم القاضي أو القضاة ان كانوا هيئة في ديباجة الحكم ومن ثم اسم المدعي او المدعون ووكلائهم وبعدها اسم المدعى عليهم ووكلائهم، أما اذا كان هناك شخص ثالث اختصامي قد دخل في الدعوى بعد إقامة واصبح طرفاً فيها فانه يدون أيضاً لأنه أما يلزم بالحكم ويعد محكوم عليه، أو الحكم قد صدر لصالحه ويكون محكوما له، لكن ما وجدته في قرار المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بقانون النفط في الإقليم، قد أتى بجديد لم نعهده سابقاً في العمل القضائي، وهو ذكر أسماء الأشخاص الثالثة للاستيضاح، وهؤلاء ليسوا بأطراف في الدعوى وإنما يتم إدخالهم في بعض الدعاوى من قبل المحكمة لتستوضح منهم عن نقطة أو امر يفيدها في التحقيقات من اجل الوصول إلى الحقيقة وبعد ان يتم الاستيضاح يتم إخراجهم من الدعوى، وهذا ما اشارت اليه المادة (69/4) من قانون المرافعات التي جاء فيها الاتي (للمحكمة ان تدعو اي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى) وهؤلاء لا يحكم لهم او عليهم إلا اذا اصبحوا خصوم في الدعوى، والملاحظ في قرار المحكمة الاتحادية الملمع عنه وفي الصفحة (8) ان المحكمة قررت إدخال رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي ورئيس وزراء إقليم كردستان أشخاص ثالثة للاستيضاح إلا إنها لم تذكر هل تم إخراجهم من الدعوى بعد ان أكملت الاستيضاح منهم؟ وهذا خلاف ما استقر عليه العمل القضائي عند كتابة الحكم بإعلامه الذي يزود به اطراف الخصومة، كما انه خلاف قرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا ذاتها، لأنها كانت تتبع ما عليه النص القانوني في المادة (162) مرافعات وفي قرارها العدد 140 وموحدتها 141/اتحادية/2018 في 23/12/2018 قد قررت إدخال وزير المالية الاتحادي شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح (الصفحة 23) من القرار، إلا إنها لم تدرجه من بين الأسماء في بداية القرار وإنما في حيثيات الحكم وعرض وقائعه ثم قررت بعد ذلك إخراجه من الدعوى (الصفحة 25) من القرار، لذلك فان ما ورد في القرار المتعلق بقانون الإقليم فيه ملحظ يتعلق بشكلية كتابة قرار الحكم ، وهذا يدعو إلى التأكيد على إيجاد قواعد إجرائية خاصة في الدعوى الدستورية.قاضٍ متقاعد ......
#الشخص
#الثالث
#للاستيضاح
#خصماً
#الدعوى؟
#تعليق
#قرار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747301
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على القرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 17 اتحادية 2022 الخاص بالغاء قرار مجلس النواب المؤرخ 31 1 2022 والخاص بترشيح هوشيار محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد نجم جديد يسطع في سماء المحكمة الاتحادية العليا حيث اصدرت قرارها المرقم (17/ اتحادية /2022) في 13/2/2022 والمتضمن الغاء قرار مجلس النواب المؤرخ 31/1/2022 المتضمن قبول ترشيح السيد ( هوشيار محمد زيباري ) لمنصب رئيس الجمهورية وعدم قبول ترشيحه مستقبلاً كون ترشيحه جاء مخالفاً للشروط الواجب توفرها فيمن يرشح لمنصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة (68) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وتحديداً الفقرة (ثالثاً) منها التي اشترطت في المرشح لهذا المنصب ان يكون ( ذا سمعة حسنه وخبرة سياسية ومشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن ) ، وايضاً لكونه مخالف لاحكام المادة (1/ثالثاً) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 والتي تضمنت نصاً مطابقاً للفقرة ( ثالثاً) من المادة (68) من الدستور ، وذلك لسبق اقالته بعد استجوابه من قبل مجلس النواب السابق بموجب جلسته المرقمة (14) في 28/6/2016 عندما كان يشغل منصب وزير المالية في حينها لعدم قناعة المجلس باجوبته ، حيث تم التصويت على سحب الثقه منه بموافقه (158) نائب مقابل رفض (77) نائب وتحفظ (14) نائب في الجلسه رقم (14) في يوم الاربعاء الموافق 21/9/2016 ، وهو قرار موفق من جانب المحكمة الاتحادية العليا ويمثل انتصاراً لحيادية المحكمة وتأكيداً لدورها في حماية الدستور وصيانته والغاء اي شائبه تكدر صفائه ، ولنا على القرار المذكور التعليق الاتي :1. اكد القرار المذكور على مبدأ المسؤولية السياسية الذي كان غائباً عن التطبيق ، فمن المعروف ان ان رئيس واعضاء السلطة التنفيذية تثار بحقهم عدة انواع من المسؤوليات بحكم المهام المكلفين بها وهي ( المسؤولية السياسية والجزائية والمدنية والادارية ) وقد يطلق بعض الفقه على مجموعها المسؤولية السياسية او الوزارية ، والمسؤولية السياسية على وجه التحديد تنعقد في حال مخالفه الوزارة او احد الوزراء نصاً قانونياً وكذلك تشمل الافعال التي لايمكن تكييفها تحت نصوص قانونية على انها اخطاء قانونية ونعني بذلك الاعمال التي تنشأ عن السياسة العامة والتي يتبين وفقاً لمنظور ممثلي الشعب انها لا تتفق مع السياسة العامة ، اذ يرى الفقيه ( موريس دوفرجيه) ان المسؤولية السياسية تعني قدرة البرلمان بارغام الوزارة على الاستقالة بالتصويت على حجب الثقه عنها، وهو نوع من عزل المجالس النيابية للحكومة او احد اعضائها ، وهي على حد تعبير الفقيه (هوريو) تعني ان الوزارة او احد اعضائها مدينين بالتزامات امام البرلمان بوجوب الحضور والاجابة في مجلس العموم عن سياساتها او سياساتهم وتقرير مسؤوليتهم تبعاً لذلك .2. ان المسؤولية السياسية لاتؤسس على خطأ مدني او جرم جنائي وانما تؤسس على عناصر موضوعيه تقدرها المجالس النيابيه ، وهي في الغالب اوسع اذ تنصب عن اي عمل قام به الوزير ويدخل في اختصاصه ، وان جزاء المسؤولية السياسية هو جزاء سياسي يترتب عليه استقالة الحكومة او او الوزير المسؤول وليس عقوبه جزائية او تضميناً مدنياً ، مع ملحوظ النظر ان الافعال التي تشكل جرائم جنائية كاستغلال نفوذ الوظيفه وهدر المال العام وتبديده تنعكس على مسؤوليته السياسية للوزير ازاء البرلمان وتؤسس لها وثيرها ايضاً ، ولذلك فأن دفوع المدعى عليه في هذه الدعوى بعدم ثبوت ارتكاب المرشح لجرائم جنائية صدرت فيها احكام باته من القضاء استناداً لمحاكمة عادلة لاتقدح من نهوض المسؤولية السياسية ازاء هذا المرشح الذي تم اقالته اثناء فتره استيزاره لعدم قناعة مجلس النواب بأدائه وتجعل قرار قبول ترشيحه مخالفاً للدستور .3. ان جوهر هذا الحكم هو ثبوت المسؤولي ......
#تعليق
#القرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747868
رشيد غويلب : تعليق على خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخير
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب فالتر باير قيادي في الحزب الشيوعي النمساوي وسكرتيره الأسبق، ومنسق شبكة "ترنسفورم" التابعة لحزب اليسار الأوربيفالتر باير: القومية والامميةترجمة: رشيد غويلبكنت مخطئا في نقطة واحدة: استراتيجية بوتين ليست عقلانية. يمكن للمرء أن يقول مثلا، أن الاعتراف بـ "الجمهوريتين الشعبيتين" لم يُغير الوضع الراهن؛ ويمكن للمرء أن يقول أيضا، أن نشر القوات الروسية أدى إلى إنهاء القتال الذي كان مشتعلاً. حقيقة أن بوتين يعترف بـ "الجمهوريات الشعبية" ليس ضمن خطوط الترسيم التي رسمتها اتفاقيات الهدنة، بل داخل الحدود التي تطالب بها دساتيرها، هو بمثابة إعلان حرب.أي شخص سمع أو قرأ خطاب بوتين أول من أمس يفهم أنه لا يهتم فقط بالمصالح الأمنية المشروعة للاتحاد الروسي، ولكن أيضًا بتحقيق برنامج روسيا الكبرى لتوحيد جميع المجموعات الناطقة بالروسية في دولة روسية أكبر.لكن القومية التي نشأت من القرن التاسع عشر غير عقلانية، مثل هنغاريا الكبرى للرئيس فيكتور أوربان والامبراطورية الرومانية العظمى. سيعني ذلك انضمام جميع الأوروبيين الناطقين بالفرنسية إلى فرنسا وجميع المتحدثين بالألمانية إلى ألمانيا. وستكون جميع الحدود الموجودة في أوروبا تقريبًا موضع تساؤل.إن الحق في "تقرير المصير القومي" ليس مطلقًا. ليس لأوكرانيا، التي ستبقى كدولة فقط إذا فهمت نفسها كجسر بين أوروبا الشرقية والغربية وليست جسرًا عسكريًا للناتو ضد روسيا، وليس لروسيا ايضا، التي لا يمكنها طرح مطالبات إقليمية ضد جميع جيرانها، لإعادة 17 مليون روسي الى الوطن.لقد قاد بوتين بلاده إلى مأزق عسكرة الصراع السياسي. ان المخرج الوحيد هو الحل السياسي. وفي هذا المسار، يتحمل الاتحاد الأوروبي، الذي سمح لحلف الناتو بالتقدم نحو الحدود الروسية، نفس مسؤولية روسيا. سوف يسير بوتين في هذا الطريق أو يتم تفكيكه من قبل الأوليغارشية التي مثلها حتى الآن.بالنسبة للاشتراكيات والاشتراكيين في الغرب والشرق، يعني هذا، عدم مواءمة مع مصالح الحكام في بلدانهم ولا مع التركيبات الإيديولوجية للقوميين من جهة وإمبريالي حقوق الإنسان الليبراليين الجدد من جهة أخرى. يجب أن يكون المعيار ما يساعد على منع الحرب في أوروبا. ......
#تعليق
#خطاب
#الرئيس
#الروسي
#فلاديمير
#بوتين
#الأخير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748044
سعد محمد عبدالله : تعليق بشأن تقرير بعثة NITAMS
#الحوار_المتمدن
#سعد_محمد_عبدالله أصدرت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة "يونيتامس" قبل قليل "بيان حول إصدار يونيتامس لتقريرها التخليصي حول المشاورات الأولى من أجل عملية سياسية جديدة للسودان"، وتعمل بعثة الأمم المتحدة بالسودان كمسهل لهذه المشاورات بينما يقوم هي عملية سودانية خالصة.جاء هذا التقرير بعد تأجيل المؤتمر الصحفي المقرر عقده للبعثة مبرراً بفردها مساحة للتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وحمل بيان البعثة ملخص متكامل لعدة أراء ومشاركات سوانية إستمعت إليها خلال 110 من الإجتماعات مع 800 مشارك جُلهم من فئات شبابية ونسوية وكيانات سياسية وإجتماعية إضافةً لإستلام 80 مقترح مكتوب كما جاء في البيان التخليصي.إن تقرير بعثة الأمم المتحدة لخص عملها في الفترة السابقة لتسهيل عملية الحوار بين السودانيين، ورغم رأي الخاص تجاه تأخر هذه العملية إلا أنني أدرك صعوبة مهام البعثة الأممية وسط إحتقان كامل لمناخ السياسة السودانية، وهذه الخطوة جيدة جداً، ويجب دعمها مع الإسراع في فتح مسار الخطوات التالية من أجل إخراج السودان من الأزمة السياسية التي أنتجتها إجراءات 25 أكتوبر؛ فقد ضربت عمائق الديمقراطية التشاركية وأس الإستقرار وكذلك الإقتصاد السوداني. يجب تشجيع كل ما من شأنه أن يجنبنا الإنزالاق خاصة مع إضطراب المحيط الإقليمي من القرن إلي الساحل الافريقي والعالم أجمع؛ ويجب النظر لكل ما تشهد بلادنا وافريقيا بعين الواقع، والبحث عن السلام والديمقراطية بآليات مدنية تساعد علي توفير الإستقرار ومعالجة ما خلفته الحروب وسنوات الفساد والتفقير من أجل بناء مستقبل السودان. ......
#تعليق
#بشأن
#تقرير
#بعثة
#NITAMS

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748451
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 213 اتحادية 2021 في 9 2 2022 والخاص بالتصدي لنصوص قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل ودوره في حماية اموال الدولة
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المرقمة ( 213/اتحادية /2021) في 9/2/2022 قراراً مهماً يتعلق بالحفاظ على اموال الدولة تطبيقاً لنص المادة (27) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت الفقرة (اولاً) منها على حرمة المال العام واعتبار حمايته من المواطنين واجب وطني ، في حين جائت الفقرة (ثانياً) منها لتوجب على المشرع اصدار قانون ينظم حفظ وادارة املاك الدولة وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن هذه الاموال، وهذا يقتضي بطبيعه الحال تفعيل النصوص القانونية التي تكرس هذه الحماية الدستورية والغاء النصوص التي التي تحد من فاعلية النص الدستوري او تخرق الحماية الدستورية المقررة لاموال الدولة ، وهنا يجب التنويه ان (اموال الدولة) وهو المصطلح الذي نفضله لشموليته يصنف الى نوعين ، الاول : هو الاموال العامة (الدومين العام) وهي الاموال التي تكون مخصصة بالفعل او بموجب مقتضى القانون لاغراض المنفعة العامة او الجمهور ، اما النوع الثاني : فهو الاموال الخاصة ( الدومين الخاص ) وهي اموال الدولة غير المخصصة للمنفعة العامة ، فالاصل ان جميع اموال الدولة خاصة مالم تخصص للاغراض العامة ، لذا فأن معيار اعتبار اموال الدولة عامة هو معيار ( التخصيص لاغراض النفع العام ) ، وهذا مانصت عليه المادة (71) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل التي جاء فيها ( 1ـ تعتبر اموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون 2ـ وهذه الاموال لايجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم )، وللاسف ولغاية كتابه هذا المقال لم يصدر عن المشرع قانون شامل ينظم ادارة وحماية اموال الدولة والتصرف بها ما خلا قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل الذي تضمن هفوات تشريعية ، وسنحاول تناول هذا القرار لتضمنه توجهات جديدة للمحكمة الاتحادية العليا في مجال تبني رقابة التصدي في المحاور الاتية :1. تضمن قرار المحكمة الاتحادية العليا موضوع البحث النظر في الطعن التلقائي الذي تم تحريكه من قاضي تحقيق نزاهة الناصرية بعدم دستورية نص المادة (15/اولاً ) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدلة بقانون التعديل الاول رقم (21) لسنة 2016 والتي اجازت لمنتسبي دوائر الدولة او القطاع العام المتزوجين الذين لايملكون هم وازواجهم او اولادهم القاصرون دار اوشقه سكنية او ارضاً على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعه ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية الاشتراك في المزايدة العلنية لشراء الوحدات السكنية التي لاتزيد مساحتها عن (300م) العائدة للدولة ، باعتبار النص المذكور يتعارض مع احكام المادة (5/رابعاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل التي حضرت على الموظف الاشتراك والدخول في المزايدة الخاصة بالدائرة التي تعود اليها الاموال اذا كان موظفاً فيها او كان مخولاً بالتصديق على البيع او الايجار او كان احد اعضاء لجان التقدير او البيع ...الخ ، والحقيقة ان هذا الطعن محل نظر لان المادة (15/اولاً) من قانون بيع وايجار اموال الدولة لا تتعارض مع المادة (5/ رابعاً ) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل ، لانه نص خاص يقرر حكماً خاصاً يسمح للموظف الذي لا يملك هو او احد افراد عائلته وحدة سكنية الاشتراك في المزايدات لشراء هذه الوحدات وتكون الاولويه له في حال كونه شاغل لها، ومؤكد اذا كان دخوله المزايدة يتعارض مع عمله في لجنة التقدير او البيع او ا ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748623
سعد محمد عبدالله : تعليق - تطور الصراع الروسي الأوكراني
#الحوار_المتمدن
#سعد_محمد_عبدالله شهدت جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة تصويت 34 دولة افريقية لوقف الحرب الروسية وخروج قواتها من أوكرانيا، وقد حصدت جلسة التصويت أصوات تأيد من 141 دولة رغم الغياب والممانعة لعدد من الدول، وهذه خطوة جيدة للضغط علي أطراف النزاع لإيقاف تلك الحرب من أجل فتح مسار جديد للحوار السلمي؛ ونلاحظ مع إشتداد حدة الصراع بين روسيا و أوكرانيا تصاعد مناشدات المنظمات الإنسانية والحقوقية لدعم اللاجئيين الأوكران الذين يعيشون وضع خطر سوف يؤثر سلباً عليهم وعلي دول الجوار، ويقول المنطق: أن الحرب أينما كانت غير مرحب بها لأنها أسوء وسيلة للدمار والتشرد، والمنطق يقول: يجب إنتهاج الحوار كمسلك آمن لفض النزاع القائم، ومن أوجب واجبات الساعة للعالم تشجيع الحلول السلمية مع توفير الحماية اللازمة لحقوق الإنسان. 3 مارس - 2022م ......
#تعليق
#تطور
#الصراع
#الروسي
#الأوكراني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748754
سعد محمد عبدالله : تعليق - صراع القرن الافريقي
#الحوار_المتمدن
#سعد_محمد_عبدالله آن للحكومة السودانية ونظيراتها الافريقية إبتدار حوار لإتخاذ خطوات إستراتيجية لصالح افريقيا الجديدة، وهذا يتطلب تعديلات سياسية - إصلاحية تحافظ علي الأمن القومي والإقتصادي خاصة مع تصاعد الصراع المسلح بدول القرن الافريقي. إن الشريط المائي والمررات والموانئ بين افريقيا وأسيا من قناة السويس إلي باب المندب مروراً بالبحر الأحمر؛ كلها تتعرض لخطر حقيقي مع إنتشار الحروب في دول القرن الافريقي، وبالطبع هذه الممرات والموانئ مهمة جداً لافريقيا وأسيا وأوروبا أيضاً، لذلك يتوجب تأمين تلك البلدان المحازية للبحار وتوفير الإستقرار فيها بدعم سياسي ولوجستي آفروأسيوي. السودان: دولة مهمة جداً؛ تمتلك أهم نيليين هما "الأزرق والأبيض" ويحدها شرقاً البحر الأحمر، ويجب أن لا يتم إستخدامها في نزاعات المحاور الدولية، وعلينا العمل من أجل إستخدام هذه الإمكانيات لبناء شراكة مفيدة مع العالم لصالح شعبنا وشعوب العالم، وهذا يحتم علينا توحيد وتطوير مركز إنتاج سياسات خارجية متزنة. نحن في عالم متحول وشديد الإضطراب، وكذلك شريط محيطنا الإقليمي الافريقي، وبلادنا أيضاً تنازع واقعها بحثاً عن وسائل العبور الآمن نحو واقع أفضل، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بحوار صادق يجدد السير علي طريق الديمقراطية التشاركية وتكوين جيش مهني مُوحد من أجل مستقبل السودان. إن العملية السياسية السودانية تحتاج لعمل هادئ غير منفصل عن مطالب الشارع، وتعتبر محاولات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة قفزة في الإتجاه الصحيح لتسهيل إجراء الحوار بين السودانيين، ويجب مواصلة ذلك بدعم من كافة شركاء السودان حول العالم، وإستقرار السودان لا ينفصل عن الأمن القومي الافريقي، والحوار آلية فعالة لحل النزاعات، ويجب المضي في هذا الطريق. 3 مارس - 2022م ......
#تعليق
#صراع
#القرن
#الافريقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748799
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها في الدعوى (59/ اتحادية /2022) وموحدتها ( 110/اتحادية / 2019) بتاريخ 15/2/2022 والذي يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 والغائه لمخالفته احكام المواد (110و111و112و115و121/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 مع عدة فقرات حكمية ملزمة يتوجب علىى وزارة النفط الاتحادية وسلطات الاقليم اتباعها تنفيذاً لهذا القرار، مع توجيه المدعي العام (اضافة لوظيفته ) بمتابعه بطلان التعاقدات النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم ، ومن دون الخوض في حيثيات القرار الذي نراه من حيث النتيجة صحيحاً وموافقاً لاحكام الدستور، هذا الدستور الذي ساهم الاطراف السياسية ومنهم سياسي الاقليم في وضعه والذي اعطى وضعاً خاصاً للاقليم لاعتبارات تاريخية وسياسية وعرقية كضمانة للاشتراك بالعملية السياسية ومن هذه الضمانات اقرار النظام الاتحادي لاعطاء الاقليم اللامركزية السياسية وحرية التصرف في شؤون وسياسات الاقليم ، طبعاً في حدود الدستور والقوانين الاتحادية ، وقد تحملت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها مسؤولية حسم هذا الملف ( السياسي _ الاقتصادي _ الدستوري ) نيابة عن المجالس النيابية المنتخبة والحكومات المنبثقه عنها التي اخفقت عن حسمه طيلة الدورات السابقه ، كما تحملت المحكمة الاتحادية العليا مسؤولية اخفاق الدستور في معالجة موضوع توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية والوحدات الاتحادية ، وما لحقها من عدم عدالة وسوء توزيع الثروات الوطنية بسبب التناقض في نصوص الدستور وهذا ما سنتاوله فيما يأتي :1. حددت المادة (110) من الدستور اختصاص السلطات الاتحادية على سبيل الحصر ومن هذه الاختصاصات رسم السياسات الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية ورسم السياسة المالية والكمركية والنقدية ...الخ ، وحددت المادة (114) من الدستور الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والتي ليس من بينها ادارة النفط والغاز والموارد الطبيعية عدا الموارد المائية الداخلية ، وتركت ماعدا ذلك من اختصاصات للاقاليم ، وهذا تقسيم نادر الركون اليه في الانظمة الاتحادية فالاصل تحديد اختصاصات الاقاليم او الولايات او الكانتونات على سبيل الحصر وما عدا ذلك يكون من اختصاص الحكومة الاتحادية وهذا يشكل انحرافاً في اسس النظام الاتحادي الذي اعتنقه الدستور، وحسبنا ان نشير الى دساتير الدول النفطية كالدستور الفنزويلي لعام 1999 والعدل عام 2009 الذي نص على انفراد السلطات الاتحادية بادارة واستغلال جميع المناجم المعدنية وحقول النفط اينما وجدت حتى لو وجدت تحت قاع البحار الاقليمية اوفي المناطق القارية العائدة لفنزويلا ، كما نص الدستور البرازيلي لسنة 1988 المعدل عام 2014 على تمتع سلطات الاتحاد باحتكار تنقيب واستغلال رواسب البترول والغاز الطبيعي وتكرير النفط واستيراد وتصدير منتجاتها.2. افرد الدستور في المادة (112) منه نص خاص لم يرد في الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية ولا في الاختصاصات المشتركة مع الاقليم يعالج موضوع ادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية ، حيث جعل النص المذكور ادارة النفط والغاز مشترك بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات المنتجه له مع النص على توزيع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفه من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك ، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفه من البلاد على ان ينظم ذلك بقانون ، وهذا النص يثير عدة اشكاليات منها ا ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#الخاص
#بعدم
#دستورية
#قانون
#النفط

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749167
سعد محمد عبدالله : تعليق - مسألة مسارات الرُحّل
#الحوار_المتمدن
#سعد_محمد_عبدالله نشرت صفحة الرفيق القائد أحمد العمدة حاكم إقليم النيل الأزرق صباح اليوم قراراً صادر بشأن إزالة التّشوهات والتعديات الزّراعية علي مسارات الرُحّل في كافة أنحاء الإقليم طبقاً لخارطة تم إيجادها في العام &#1633-;-&#1641-;-&#1640-;-&#1636-;-م.أشار الحاكم مذكراً بانهم يعملون لتنفيذ القرار وإنجاز قضايا ذات صلة عبر التنسيق التام بين ولاية سنار وإقليم النيل الأزرق من أجل حلحلة جميع مشكلات المزارعيين والرعاة وصولاً للإستقرار والنهوض بهذين القطاعيين المهميين ضمن برنامج شامل يتم تطبيقه بتنسيق مشترك بين الحكومتيين. قضايا الرعاة والمزارعيين وجدت نقاش عميق وجاد في جوبا إبان تفاوض السلام، وقد تمت معالجة هذه المسألة عند توقيع إتفاقية جوبا لسلام السودان، وتعتبر من أهم إنجازات السودانيين كونها قضية رئيسية لم تناقشها الإتفاقيات السابقة، ويمثّل الزرع والرعي مصدر عيش لعدد كبير من السودانيين كما يساهم بقدر أكبر في نمو وثراء إقتصاد السودان. إن تنفيذ ما تم الإتفاق عليه في جوبا بالتنسيق بين الحكومتيين من المسائل المهمة لتجنب الإحتكاكات بين الرعاة والمزارعيين وتطوير القطاعيين لصالح السودان كلل، ويعتبر قرار حاكم النيل الأزرق مفتاح لتأمين البلاد وضمان الحقوق للجميع وتوفير فرص جديدة للنهضة الإقتصادية، ويجب إستمرار العمل في هذا الإتجاه من أجل بناء دولة السلام والمواطنة المتساوية والإزدهار. 22 مارس - 2022م ......
#تعليق
#مسألة
#مسارات
#الرُحّل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750696
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 108 وموحدتها 124 اتحادية 2019 في 20 1 2020 والخاص بعدم دستورية المادة 97 1 من قانون البلديات رقم 165 لسنة 1964
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد من مزايا التشريعات الجيدة وضوح هذه التشريعات لجميع المخاطبين على اختلاف مشاربهم وثقافاتهم، ويتحقق وضوح التشريع من خلال دقة الصياغة التشريعية للقواعد القانونية لتكون واضحة ومفهومة من قبل المخاطبين بها، وهذا يؤدي بالنتيجة إلى استيعابها وسهولة تطبيقها وبالتالي تصب هذه المزية في مبدأ فاعلية التشريع، فالقوانين الواضحة والمفهومة تعمل على زيادة فاعلية التشريع واستقرار القواعد القانونية وعدم زعزعتها أو النيل من ثقة المخاطبين بها ولذلك فأن فكرة وضوح التشريع ترتبط بفكرة الامن القانوني والثقة المشروعة، فوضوح التشريع يعتبر أساس لجودة النظام القانوني لانه يسمح للافراد والمؤسسات ان يحدد في أي مركز قانوني يوجد وفي أي اطار قانوني يعمل هذا المركز القانوني، فوضوح القاعدة القانونية وسهولة الوصول المادي والعقلي لمضمونها وسريانها بأثر مباشر كلها تشكل أساس متين يسمح من خلاله أن يحيط الأفراد والمؤسسات بأوضاعهم القانونية في اطار المنظومة القانونية وبمختلف مفرداتها، ومن مقتضيات وضوح التشريع هو سهولة الوصول للقانون والعلم به في خضم تزايد عدد التشريعات إلى درجة يصعب متابعتها والعلم بها، وبالتالي لا يكون من العدل أن يلزم الأفراد بقاعدة (الجهل بالقانون ليس بعذر) دون توفير وسائل ايصال القانون لعلم المخاطبين به لان المنطق يقضي أيضاً لا التزام بمستحيل ، وهنا تبرز أهمية وضرورة الوصول للقانون لان مبدأ (الجهل بالقانون ليس بعذر) هو مبدأ صارم يقوم على قرينة معرفة القاعدة القانونية من قبل الخاضعين لها وأن أي واحد منهم لا يمكن أن يفلت من تطبيق القانون بحجة جهله له، وهذه القرينة غير قابلة لاثبات العكس، فلا يمكن للاشخاص الطبيعية والمعنوية المخاطبين بالقانون ان يقيم الدليل على عدم علمه أو جهله بالقانون لان ذلك سيمنع من تطبيق القوانين واستقرار المراكز القانونية وهذا يتعارض مع مبدأ الامن القانوني ، وبالتالي فإن ذلك ينعكس على فاعلية التشريع وقابلية التشريع للتطبيق بسهولة، ويذهب جانب من الفقه إلى عدم وجود فارق في الطبيعة بين الوضوح وسهولة الوصول إلى القانون وفهمه لان بسهولة الوصول إلى القانون وسهولة فهمه تلقي على المشرع التزاماً أوسع من مبدأ وضوح التشريع، لأن سهولة الوصول لتشريع يستتبع بالضرورة وضوحه، فالتشريع الواضح هو التشريع الذي يمكن فهمه وتطبيقه من الأفراد والقضاء وهذا معناه فاعلية التشريع، وبالتالي فإن القواعد القانونية الغامضة والمبهمة تقلل من فاعلية التشريع لعدم امكانية تطبيقها، إلاّ بعد تدخل سلطات أخرى، وهذا من شأنه الاخلال بمبدأ الانفراد التشريعي الذي يؤكد على انفراد المشرع بممارسة الاختصاص التشريعي وعدم التسلب من مباشرة اختصاصه التشريعي من خلال الافراط في وضع القواعد العامة وترك التفاصيل، والافراط بالاحالة التشريعية ، مما يؤدي إلى صدور تشريعات لم تخضع للمناقشة البرلمانية لانها صدرت من سلطات أخرى، حيث تعتبر المناقشة البرلمانية هي جوهر أو معيار النظام التمثيلي أو البرلماني ، وقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي على مبدأ وضوح النص القانوني وسهولة الرجوع إليه وذلك لضمان سهولة وصول المواطنين سواء أكان هذا الوصول مادياً أو فكرياً إلى القانون وهذا يعني ينبغي أن تكون النصوص مفهومة حيث اعتبر المجلس الدستوري في قراره الصادر في 12/يناير/2002 مبدأ وضوح التشريع مبدأ دستورياً وان هذا المبدأ مستفاد من نص المادة (34) من الدستور الفرنسي لعام 1958 التي حددت مجال الاختصاص التشريعي للبرلمان الفرنسي، فوضوح التشريع يعني عدم غموض الفاظه وضرورة تحديدها، ولربط مبدأ وضوح التشريع بنص المادة (34) سابقة الذكر فإن ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#وموحدتها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750716
سالم روضان الموسوي : اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا والمرشحون لمنصب رئيس الجمهورية تعليق على قراري المحكمة الاتحادية العليا العدد70 اتحادية 2022 والعدد 71 اتحادية 2022
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قدم ليث داخل سلومي ومزهر حمادي طلال طلباتهم إلى مجلس النواب لقبول ترشحهم إلى منصب رئيس الجمهورية أسوة بالمرشحين الآخرين إلا ان أسمائهم لم تظهر في القائمة التي اعلنها المجلس المذكور فبادروا إلى الطعن بقرار استبعادهم من سباق الترشيح إلى المحكمة الاتحادية العليا لان القانون منحها هذا الاختصاص وعلى وفق المادة (5/أولا) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 التي جاء فيها (أولاً : لمن لم يظهر اسمه في الإعلان المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان( هذه الوقائع وردت في قراري المحكمة الاتحادية العليا المشار اليهم، لكن المحكمة ردت الطلبات لسبب لم أتمكن من فهمه على الرغم من التمعن ملياً في قراءته حيث سببت المحكمة الموقرة قراري الرد بانها وبعد العودة إلى كتاب الدائرة القانونية في مجلس النواب الذي تضمن أسماء المستبعدين ولم يرد اسم المعترض من بين الأسماء وبذلك فان النظر في الطلب لا يقع ضمن اختصاصها لان اختصاصها بموجب القانون هو النظر في طلب من لم يظهر اسمه في الإعلان الصادر عن مجلس النواب الذي يتضمن أسماء المرشحين، مع العلم بان ديباجة القرارين أعلاه تضمنت الاتي (بان المعترض مدعياً انه رشح لمنصب رئاسة الجمهورية وبعد إعلان أسماء المستوفين للشروط تفاجئ بعدم ظهور اسمه لاستبعاد من الترشح) وهذا مستغرب لان نص المادة (5/أولا) من قانون الترشح لمنصب رئيس الجمهورية منحت من لم يظهر اسمه حق الطعن ولم ترد عبارة استبعاد اطلاقاً، والقرار هو من يؤكد ان الطاعن (المعترض) لم يظهر اسمه، وذلك يعني ان المحكمة الاتحادية مختصة بالنظر في طلبه، لذلك اعرض الاتي:1. قبل أي قول فانا أرى ان الدستور لم يمنح المحكمة أي صلاحية دستورية للنظر في غير ما ورد في الدستور حصراً وكان لي موقف ووجهة نظر بهذا الصدد تضمنته المادة المنشورة والموسومة (المخالفة الدستورية في قانون المحكمة الاتحادية العليا والعزوف عن التصدي لها) وصلاحية النظر في الطعن أعلاه كانت بموجب قانون ونص يتقاطع وأحكام الدستور وكنت امني النفس بان تتصدى له من تلقاء نفسها مثلما عملت في عدة قرارات سابقة.2. نظراً لكون القانون ما زال نافذاً وسارياً، فان ممارسة المعترض لحق الطعن يبقى قائماً، والنص يقول من لم يظهر اسمه والمعترض طعن لان اسمه لم يظهر فكيف لا تكون المحكمة مختصة والنص صريح جداً (لمن لم يظهر اسمه في الإعلان المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لاتزيد على (3) ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان(، بينما نجدها في قرارين أخرين نظرت الطلب من أشخاص أخرين حالتهم تماثل حالة المعترضين أعلاه وقبلته شكلاً ونظرته موضوعاً وقضت في احدهم الزام مجلس النواب بقبول الترشح والآخر قضت فيه برد الطلب لان المرشح غير مستوفٍ للشروط وفي القرارين الأول بالعدد 62/اتحادية/2022 و 66/اتحادية/2022.3. كما وجدنا إنها في قرار اخر قبلت النظر بطعن قدمه أشخاص في قبول ترشح هوشيار زيباري بعد ان اعلن عن اسمه في الإعلان، وعند العودة الى نص المادة (5/أولاً) من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لم تذكر حق الطعن في الأسماء المقبولة وإنما حصراً في الأسماء التي لم تظهر في الإعلان، ومع ذلك سارت المحكمة بمد صلاحياتها إلى النظر في الاعتراض، بينما نجدها تمتنع عن النظر في طلب المعترض الذي لم يظهر اسمه وهو صلب اختصاصها الوارد في الماد ......
#اتجاهات
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#والمرشحون
#لمنصب
#رئيس
#الجمهورية
#تعليق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751623