احمد طلال عبد الحميد : تعليق على القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا المرقم 16 اتحادية 2022 الخاص بتفسير الاغلبية المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري المرقم (16/ اتحادية /2022) في 3/2/2022 والمتضمن رأيها التفسيري حول ماجاء بكتاب مكتب رئيس الجمهورية السيد برهم صالح المرقم (245) في 1/2/2022 التضمن طلب بيان الاغلبية الواجب توفرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية ، باعتبار ان حضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس لايحقق معنى اغلبية ثلثي عدد الاعضاء ولو صوت جميع الحضور لذات المرشح وقد جاء قرار المحكمة مفسراً الاغلبية المطلوبة في المادة (72/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 باغلبية ثلثي مجموع اعضاء مجلس النواب الكلي حيث جاء في حيثيات قرارها المذكور انفاً ( ....ولكل ماتقدم خلصت المحكمة الاتحادية العليا بخصوص تفسير المادة (70/اولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 الى الاتي : ينتخب مجلس النواب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية باغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ...) ، وقد ذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قراراها اعلاه الى ان الاغلبية الواردة في المادة (70/اولاً) من الدستور هي اغلبية خاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وغير مرتبط باحكام المادة (59/ اولاً/وثانياً) من الدستور ، وبالرجوع للمادة المذكورة نجد انها تتحدث عن الاغلبية المطلوبة لانعقاد جلسات مجلس النواب وهي (الاغلبية المطلقه) ، والاغلبية المطلوبة للتصويت حيث تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بـ ( الاغلبية البسيطه ) بعد تحقق نصاب الانعقاد مالم ينص على خلاف ذلك ، وقد فسرت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم (90/اتحادية/2019) في 28/4/2021 الاغلبية المطلقه بـ (اكثرمن نصف العدد الكلي لاعضاء مجلس النواب) اينما وردت هذه العبارة سواء اقترن ذكرها بعبارة عدد اعضاءه ام جاءت مجردة ، وفسرت الاغلبية البسيطه بانها ( نصف العدد الفعلي لاعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد التحقق من نصاب انعقاد جلسات المجلس المذكور بحضور الاغلبيه المطلقه لعدد اعضاءه ) ، واذا ماسلمنا بتفسير المحكمة الاتحادية بان الاغلبية المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية هي ( اغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ) وهي اغلبيه خاصة كما وصفها القرار تماشياً مع قواعد التفسير كون النص ورد مطلق باغلبية ثلثي عدد اعضاءه – اعضاء المجلس الكلي – فأن هذا النص يتعلق بنصاب التصويت ولم يشر الى نصاب انعقاد الجلسة ، الا ان المحكمة الاتحادية العليا اجتهدت وحددت ان نصاب الانعقاد يتحقق بحضور ثلثي اعضاء مجلس النواب الكلي ، وهذا اجتهاد محل نظر لان نصاب الانعقاد وفقاً لتفسيرها يجب ان يكون بالعدد الكلي لاعضاء مجلس النواب حتى يتمكن الحاضرون من تحقيق اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب الكلي ، اذ ليس من المعقول ان ينعقد المجلس بحضور ثلثي العدد الكلي ويقوم جميعهم بانتخاب رئيس الجمهورية ، لان تحقيق اغلبية ثلثي العدد الكلي يفترض المجلس قد انعقد بالعدد الكلي لاعضائه ، وهذا من المستحيلات لان مجلس النوب لم يحقق انعقاداً بعدد اعضاءه الكلي لمختلف الاسباب في كل دوراته التشريعية .د.احمد طلال عبد الحميد البدري ......
#تعليق
#القرار
#التفسيري
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745942
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري المرقم (16/ اتحادية /2022) في 3/2/2022 والمتضمن رأيها التفسيري حول ماجاء بكتاب مكتب رئيس الجمهورية السيد برهم صالح المرقم (245) في 1/2/2022 التضمن طلب بيان الاغلبية الواجب توفرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية ، باعتبار ان حضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس لايحقق معنى اغلبية ثلثي عدد الاعضاء ولو صوت جميع الحضور لذات المرشح وقد جاء قرار المحكمة مفسراً الاغلبية المطلوبة في المادة (72/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 باغلبية ثلثي مجموع اعضاء مجلس النواب الكلي حيث جاء في حيثيات قرارها المذكور انفاً ( ....ولكل ماتقدم خلصت المحكمة الاتحادية العليا بخصوص تفسير المادة (70/اولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 الى الاتي : ينتخب مجلس النواب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية باغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ...) ، وقد ذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قراراها اعلاه الى ان الاغلبية الواردة في المادة (70/اولاً) من الدستور هي اغلبية خاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وغير مرتبط باحكام المادة (59/ اولاً/وثانياً) من الدستور ، وبالرجوع للمادة المذكورة نجد انها تتحدث عن الاغلبية المطلوبة لانعقاد جلسات مجلس النواب وهي (الاغلبية المطلقه) ، والاغلبية المطلوبة للتصويت حيث تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بـ ( الاغلبية البسيطه ) بعد تحقق نصاب الانعقاد مالم ينص على خلاف ذلك ، وقد فسرت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم (90/اتحادية/2019) في 28/4/2021 الاغلبية المطلقه بـ (اكثرمن نصف العدد الكلي لاعضاء مجلس النواب) اينما وردت هذه العبارة سواء اقترن ذكرها بعبارة عدد اعضاءه ام جاءت مجردة ، وفسرت الاغلبية البسيطه بانها ( نصف العدد الفعلي لاعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد التحقق من نصاب انعقاد جلسات المجلس المذكور بحضور الاغلبيه المطلقه لعدد اعضاءه ) ، واذا ماسلمنا بتفسير المحكمة الاتحادية بان الاغلبية المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية هي ( اغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ) وهي اغلبيه خاصة كما وصفها القرار تماشياً مع قواعد التفسير كون النص ورد مطلق باغلبية ثلثي عدد اعضاءه – اعضاء المجلس الكلي – فأن هذا النص يتعلق بنصاب التصويت ولم يشر الى نصاب انعقاد الجلسة ، الا ان المحكمة الاتحادية العليا اجتهدت وحددت ان نصاب الانعقاد يتحقق بحضور ثلثي اعضاء مجلس النواب الكلي ، وهذا اجتهاد محل نظر لان نصاب الانعقاد وفقاً لتفسيرها يجب ان يكون بالعدد الكلي لاعضاء مجلس النواب حتى يتمكن الحاضرون من تحقيق اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب الكلي ، اذ ليس من المعقول ان ينعقد المجلس بحضور ثلثي العدد الكلي ويقوم جميعهم بانتخاب رئيس الجمهورية ، لان تحقيق اغلبية ثلثي العدد الكلي يفترض المجلس قد انعقد بالعدد الكلي لاعضائه ، وهذا من المستحيلات لان مجلس النوب لم يحقق انعقاداً بعدد اعضاءه الكلي لمختلف الاسباب في كل دوراته التشريعية .د.احمد طلال عبد الحميد البدري ......
#تعليق
#القرار
#التفسيري
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745942
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - تعليق على القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا المرقم (16/اتحادية/ 2022) الخاص بتفسير الاغلبية المطلوبة…
احمد طلال عبد الحميد : المحكمة الادارية العليا... ومفهوم طاعة الرؤساء
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الادارية العليا قرارها المرقم (1930/2021) في 2/6/2021 في قضية تتخلص وقائعها بقيام الرئيس الاداري باصدار امر شفوي لمدير الادارة القانونية التابعه اداريا له بابطال احد الدعاوى بالاستناد الى كتاب صادر من القسم الهندسي ، وترتب على هذا الابطال اثار سلبية دعت الرئيس الاداري الى القاء اللوم والذنب الاداري على مدير هذه الدائرة من خلال توجيه عقوبه الانذار له ، وقد بادر هذا الاخير بالاعتراض امام محكمة قضاء الموظفين ودفع بصدور امر شفوي بأبطال هذه الدعوى من رئيسه الاداري والتي قضت بالغاء العقوبه وقد طعن وكيل المعترض عليه امام المحكمة الادارية العليا طالباً نقضه للاسباب الواردة فيه ، وقد اصدرت المحكمة الادارية العليا قرارها اعلاه بنقض الحكم للاسباب الواردة فيه ، ولنا على القرار المذكور الملاحظات الاتية :1. يعد هذا القرار من القرارات النوعية للمحكمة الادارية العليا لانه اكد على مبدأ ان طاعة الرئيس الاداري غير مطلقه في كل الاحوال وانما مقيدة في حدود القانون والانظمة والتعليمات حيث جاء في حيثياته ( ... لاحظت المحكمة الادارية العليا ان المعترض كان مديراً للدائرة القانونية في دائرة المدعى عليه اضافة لوظيفته وانه امر بابطال دعوى استناداًالى توجيه شفوي من رئيس الجامعه بناء على كتاب من قسم الشؤون الهندسيه ، وحيث ان واجب اطاعة الرؤساء ليس واجباً مطلقاً وان المعترض بصفته مديراً للقانونية ان يشعر رئيس الجامعه بالاثار المترتبةعلى ابطال الدعوى ، استناداً الى نص البند (ثالثاً) من المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 التي تنص ان يلتزم الموظف بواجب ( احترام رؤسائه والتزام الادب واللياقه في مخاطبتهم واطاعه اوامرهم المتعلقه بأداء واجباته في حدود ماتقضي به القوانين والانظمة والتعليمات ، فاذا كان في هذه الاوامر مخالفة فعلى الموظف ان يبين لرئيسه كتابه وجه تلك المخالفه ولا يلتزم بتنفيذ تلك الاوامر الا اذا اكدها رئيسه كتابه وعندئذ يكون الرئيس هو المسؤول عنها ) ، وحيث ان المعترض لم يلتزم بالواجب المذكور فقد وضع نفسه تحت طائلة المسؤولية ، وحيث ان محكمة قضاء الموظفين اصدرت قرارها المميز دون ملاحظة ما تقدم ، مما يجعل الحكم المميز قد جانب الصواب ، لذا تقرر نقضه واعادة الدعوى الى المحكمة المذكورة للسير فيها واصدار القرار في ضوء ماتقدم ....).2. ان مبدأ طاعة الرؤساء وتنفيذ اوامرهم هو مبدأ مستقر في التشريع العراقي ، ويستمد اساسه من طبيعه النظام الرئاسي في الوظيفه العامة ، الا ان هذا المبدأ مقيد بوجوب صدور الاوامر من الرئيس الاداري وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات وبخلاف ذلك لايكون الموظف المختص ملزماً بتنفيذ هذه الاوامر وعليه الالتزام باطلاع ومكاشفه رئيسه الاداري برأية القانوني او الفني او الحسابي ويبين له بصوره واضحة وصريحة بما تقبل الشك والتاؤيل الاثار المترتبة على قرار الرئيس الاداري واشترط القانون ان يتم ذلك كتابة ، فأن اصر الرئيس على رأيه فهو من يتحمل مسؤولية قراره انضباطياً و جزائياً و مدنياً ، الا ان بعض الرؤساء الاداريين يتعمد اصدار اوامر شفوية لمرؤسيهم او يمتنع عن تاشير المطالعات المرفوعه اليه والبت فيها ، ويتم الضغط على المرؤسين لتنفيذ هذه الاوامر بطرق غير مشروعه من خلال الاضرار بالموظف المختص كمنع الاجازة عنه اورفع المخصصات عنه او نقله او احالته الى لجان تحقيقية مفتعلة ، دون ان يكون له اي هامش او امر مكتوب ، وبالرغم من اعتراف الفقه والقضاء بالقرار الاداري الشفوي ، وان المشرع لم يشترط صدوره مكتوباً الا ان العرف الادار ......
#المحكمة
#الادارية
#العليا...
#ومفهوم
#طاعة
#الرؤساء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746166
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الادارية العليا قرارها المرقم (1930/2021) في 2/6/2021 في قضية تتخلص وقائعها بقيام الرئيس الاداري باصدار امر شفوي لمدير الادارة القانونية التابعه اداريا له بابطال احد الدعاوى بالاستناد الى كتاب صادر من القسم الهندسي ، وترتب على هذا الابطال اثار سلبية دعت الرئيس الاداري الى القاء اللوم والذنب الاداري على مدير هذه الدائرة من خلال توجيه عقوبه الانذار له ، وقد بادر هذا الاخير بالاعتراض امام محكمة قضاء الموظفين ودفع بصدور امر شفوي بأبطال هذه الدعوى من رئيسه الاداري والتي قضت بالغاء العقوبه وقد طعن وكيل المعترض عليه امام المحكمة الادارية العليا طالباً نقضه للاسباب الواردة فيه ، وقد اصدرت المحكمة الادارية العليا قرارها اعلاه بنقض الحكم للاسباب الواردة فيه ، ولنا على القرار المذكور الملاحظات الاتية :1. يعد هذا القرار من القرارات النوعية للمحكمة الادارية العليا لانه اكد على مبدأ ان طاعة الرئيس الاداري غير مطلقه في كل الاحوال وانما مقيدة في حدود القانون والانظمة والتعليمات حيث جاء في حيثياته ( ... لاحظت المحكمة الادارية العليا ان المعترض كان مديراً للدائرة القانونية في دائرة المدعى عليه اضافة لوظيفته وانه امر بابطال دعوى استناداًالى توجيه شفوي من رئيس الجامعه بناء على كتاب من قسم الشؤون الهندسيه ، وحيث ان واجب اطاعة الرؤساء ليس واجباً مطلقاً وان المعترض بصفته مديراً للقانونية ان يشعر رئيس الجامعه بالاثار المترتبةعلى ابطال الدعوى ، استناداً الى نص البند (ثالثاً) من المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 التي تنص ان يلتزم الموظف بواجب ( احترام رؤسائه والتزام الادب واللياقه في مخاطبتهم واطاعه اوامرهم المتعلقه بأداء واجباته في حدود ماتقضي به القوانين والانظمة والتعليمات ، فاذا كان في هذه الاوامر مخالفة فعلى الموظف ان يبين لرئيسه كتابه وجه تلك المخالفه ولا يلتزم بتنفيذ تلك الاوامر الا اذا اكدها رئيسه كتابه وعندئذ يكون الرئيس هو المسؤول عنها ) ، وحيث ان المعترض لم يلتزم بالواجب المذكور فقد وضع نفسه تحت طائلة المسؤولية ، وحيث ان محكمة قضاء الموظفين اصدرت قرارها المميز دون ملاحظة ما تقدم ، مما يجعل الحكم المميز قد جانب الصواب ، لذا تقرر نقضه واعادة الدعوى الى المحكمة المذكورة للسير فيها واصدار القرار في ضوء ماتقدم ....).2. ان مبدأ طاعة الرؤساء وتنفيذ اوامرهم هو مبدأ مستقر في التشريع العراقي ، ويستمد اساسه من طبيعه النظام الرئاسي في الوظيفه العامة ، الا ان هذا المبدأ مقيد بوجوب صدور الاوامر من الرئيس الاداري وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات وبخلاف ذلك لايكون الموظف المختص ملزماً بتنفيذ هذه الاوامر وعليه الالتزام باطلاع ومكاشفه رئيسه الاداري برأية القانوني او الفني او الحسابي ويبين له بصوره واضحة وصريحة بما تقبل الشك والتاؤيل الاثار المترتبة على قرار الرئيس الاداري واشترط القانون ان يتم ذلك كتابة ، فأن اصر الرئيس على رأيه فهو من يتحمل مسؤولية قراره انضباطياً و جزائياً و مدنياً ، الا ان بعض الرؤساء الاداريين يتعمد اصدار اوامر شفوية لمرؤسيهم او يمتنع عن تاشير المطالعات المرفوعه اليه والبت فيها ، ويتم الضغط على المرؤسين لتنفيذ هذه الاوامر بطرق غير مشروعه من خلال الاضرار بالموظف المختص كمنع الاجازة عنه اورفع المخصصات عنه او نقله او احالته الى لجان تحقيقية مفتعلة ، دون ان يكون له اي هامش او امر مكتوب ، وبالرغم من اعتراف الفقه والقضاء بالقرار الاداري الشفوي ، وان المشرع لم يشترط صدوره مكتوباً الا ان العرف الادار ......
#المحكمة
#الادارية
#العليا...
#ومفهوم
#طاعة
#الرؤساء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746166
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - المحكمة الادارية العليا... ومفهوم طاعة الرؤساء
احمد طلال عبد الحميد : الثلث المعطل ام الثلثين المعطل
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اثار صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا التفسيري المرقم (16/ اتحادية /2022) في 3/2/2022 الذي فسر الاغلبية المطلوبةلانتخاب رئيس الجمهورية في المادة (70/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 باغلبية ثلثي مجموع اعضاء مجلس النواب الكلي ، خلافاً فقهياً ودستورياً بين مؤيد ومعارض ولكل له اسبابه ، حيث جاء في حيثيات قرارها المذكور انفاً ( ....ولكل ماتقدم خلصت المحكمة الاتحادية العليا بخصوص تفسير المادة (70/اولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 الى الاتي : ينتخب مجلس النواب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية باغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ...) ، والحقيقة ان تفسير الاغلبية المطلوبة للانتخاب جاءت صحيحة ومنسجمة مع النص الدستوري وقواعد التفسير كون هذا النص خاص بأنتخاب رئيس الجمهورية وله اغلبية خاصة تختلف عن الاغلبية المنصوص عليها في المادة (59/ ثانياً) من دستور 2005 ، وبسبب القصور التشريعي في المادة (70) من الدستور التي لم تحدد الاغلبية المطلوبه لتحقق نصاب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ، لذا اجتهدت المحكمة بموجب قرارها اعلاه لتحدد نصاب انعقاد هذه الجلسة بحضور اغلبية ثلثي عدد اعضاءه الكلي ، وهذا يثير التساؤلات لان نصاب الانعقاد هو نفس نصاب التصويت وهذا معناه يجب ان يصوت اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب الكلي بعد تحقق النصاب ذاته لانتخاب رئيس الجمهورية وهذا صعب من الناحية العملية لان النصوص درجت على ان يكون نصاب الانعقاد اعلى من نصاب التصويت ، لان الجلسة قد تنعقد ويغادر بعض النواب لاي سبب كان وفي مثل هذه الحالة سيتعذر التصويت رغم تحقق الانعقاد ، وتفسير المحكمة يصح في حال احتمال تكامل حضور النواب بما يزيد على اغلبية ثلثي عدد اعضاءه الكلي عندها يمكن تلافي نقص عدد النواب اللازم للتصويت ، وامكانية تحقق اغلبية التصويت المطلوبة وهذا احتمال بعيد في ضوء التجاذبات السياسية ، او اجبار الاطراف السياسية على تحقيق اغلبية الانعقاد والتصويت بالتوافق وهذا فيه خدش للديمقراطية التي اعتنقها الدستور في المادة (1) و(2) منه ، كما انه كرس ولادة الثلث المعطل والثلثين المعطلين ، لان بأمكان الثلثين ايضاً تعطيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية ، فما جدوى حضور الثلث في غياب الثلثين وهنا ندخل مجدداً في الدائرة المغلقه كفرضية ( الدجاجة واللؤلؤة ) ، والحقيقية ان انحراف اسس النظام البرلماني هو من يخلق هذه المأزق الدستورية ويحرج الفضاء الدستوري لاحداث مفاعيل الموازنة بين الواقع السياسي وواقع النص الدستوري اعانهم الله وثبت خطاهم . ......
#الثلث
#المعطل
#الثلثين
#المعطل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746911
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اثار صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا التفسيري المرقم (16/ اتحادية /2022) في 3/2/2022 الذي فسر الاغلبية المطلوبةلانتخاب رئيس الجمهورية في المادة (70/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 باغلبية ثلثي مجموع اعضاء مجلس النواب الكلي ، خلافاً فقهياً ودستورياً بين مؤيد ومعارض ولكل له اسبابه ، حيث جاء في حيثيات قرارها المذكور انفاً ( ....ولكل ماتقدم خلصت المحكمة الاتحادية العليا بخصوص تفسير المادة (70/اولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 الى الاتي : ينتخب مجلس النواب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية باغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ...) ، والحقيقة ان تفسير الاغلبية المطلوبة للانتخاب جاءت صحيحة ومنسجمة مع النص الدستوري وقواعد التفسير كون هذا النص خاص بأنتخاب رئيس الجمهورية وله اغلبية خاصة تختلف عن الاغلبية المنصوص عليها في المادة (59/ ثانياً) من دستور 2005 ، وبسبب القصور التشريعي في المادة (70) من الدستور التي لم تحدد الاغلبية المطلوبه لتحقق نصاب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ، لذا اجتهدت المحكمة بموجب قرارها اعلاه لتحدد نصاب انعقاد هذه الجلسة بحضور اغلبية ثلثي عدد اعضاءه الكلي ، وهذا يثير التساؤلات لان نصاب الانعقاد هو نفس نصاب التصويت وهذا معناه يجب ان يصوت اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب الكلي بعد تحقق النصاب ذاته لانتخاب رئيس الجمهورية وهذا صعب من الناحية العملية لان النصوص درجت على ان يكون نصاب الانعقاد اعلى من نصاب التصويت ، لان الجلسة قد تنعقد ويغادر بعض النواب لاي سبب كان وفي مثل هذه الحالة سيتعذر التصويت رغم تحقق الانعقاد ، وتفسير المحكمة يصح في حال احتمال تكامل حضور النواب بما يزيد على اغلبية ثلثي عدد اعضاءه الكلي عندها يمكن تلافي نقص عدد النواب اللازم للتصويت ، وامكانية تحقق اغلبية التصويت المطلوبة وهذا احتمال بعيد في ضوء التجاذبات السياسية ، او اجبار الاطراف السياسية على تحقيق اغلبية الانعقاد والتصويت بالتوافق وهذا فيه خدش للديمقراطية التي اعتنقها الدستور في المادة (1) و(2) منه ، كما انه كرس ولادة الثلث المعطل والثلثين المعطلين ، لان بأمكان الثلثين ايضاً تعطيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية ، فما جدوى حضور الثلث في غياب الثلثين وهنا ندخل مجدداً في الدائرة المغلقه كفرضية ( الدجاجة واللؤلؤة ) ، والحقيقية ان انحراف اسس النظام البرلماني هو من يخلق هذه المأزق الدستورية ويحرج الفضاء الدستوري لاحداث مفاعيل الموازنة بين الواقع السياسي وواقع النص الدستوري اعانهم الله وثبت خطاهم . ......
#الثلث
#المعطل
#الثلثين
#المعطل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746911
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - الثلث المعطل ام الثلثين المعطل
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على القرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 17 اتحادية 2022 الخاص بالغاء قرار مجلس النواب المؤرخ 31 1 2022 والخاص بترشيح هوشيار محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد نجم جديد يسطع في سماء المحكمة الاتحادية العليا حيث اصدرت قرارها المرقم (17/ اتحادية /2022) في 13/2/2022 والمتضمن الغاء قرار مجلس النواب المؤرخ 31/1/2022 المتضمن قبول ترشيح السيد ( هوشيار محمد زيباري ) لمنصب رئيس الجمهورية وعدم قبول ترشيحه مستقبلاً كون ترشيحه جاء مخالفاً للشروط الواجب توفرها فيمن يرشح لمنصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة (68) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وتحديداً الفقرة (ثالثاً) منها التي اشترطت في المرشح لهذا المنصب ان يكون ( ذا سمعة حسنه وخبرة سياسية ومشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن ) ، وايضاً لكونه مخالف لاحكام المادة (1/ثالثاً) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 والتي تضمنت نصاً مطابقاً للفقرة ( ثالثاً) من المادة (68) من الدستور ، وذلك لسبق اقالته بعد استجوابه من قبل مجلس النواب السابق بموجب جلسته المرقمة (14) في 28/6/2016 عندما كان يشغل منصب وزير المالية في حينها لعدم قناعة المجلس باجوبته ، حيث تم التصويت على سحب الثقه منه بموافقه (158) نائب مقابل رفض (77) نائب وتحفظ (14) نائب في الجلسه رقم (14) في يوم الاربعاء الموافق 21/9/2016 ، وهو قرار موفق من جانب المحكمة الاتحادية العليا ويمثل انتصاراً لحيادية المحكمة وتأكيداً لدورها في حماية الدستور وصيانته والغاء اي شائبه تكدر صفائه ، ولنا على القرار المذكور التعليق الاتي :1. اكد القرار المذكور على مبدأ المسؤولية السياسية الذي كان غائباً عن التطبيق ، فمن المعروف ان ان رئيس واعضاء السلطة التنفيذية تثار بحقهم عدة انواع من المسؤوليات بحكم المهام المكلفين بها وهي ( المسؤولية السياسية والجزائية والمدنية والادارية ) وقد يطلق بعض الفقه على مجموعها المسؤولية السياسية او الوزارية ، والمسؤولية السياسية على وجه التحديد تنعقد في حال مخالفه الوزارة او احد الوزراء نصاً قانونياً وكذلك تشمل الافعال التي لايمكن تكييفها تحت نصوص قانونية على انها اخطاء قانونية ونعني بذلك الاعمال التي تنشأ عن السياسة العامة والتي يتبين وفقاً لمنظور ممثلي الشعب انها لا تتفق مع السياسة العامة ، اذ يرى الفقيه ( موريس دوفرجيه) ان المسؤولية السياسية تعني قدرة البرلمان بارغام الوزارة على الاستقالة بالتصويت على حجب الثقه عنها، وهو نوع من عزل المجالس النيابية للحكومة او احد اعضائها ، وهي على حد تعبير الفقيه (هوريو) تعني ان الوزارة او احد اعضائها مدينين بالتزامات امام البرلمان بوجوب الحضور والاجابة في مجلس العموم عن سياساتها او سياساتهم وتقرير مسؤوليتهم تبعاً لذلك .2. ان المسؤولية السياسية لاتؤسس على خطأ مدني او جرم جنائي وانما تؤسس على عناصر موضوعيه تقدرها المجالس النيابيه ، وهي في الغالب اوسع اذ تنصب عن اي عمل قام به الوزير ويدخل في اختصاصه ، وان جزاء المسؤولية السياسية هو جزاء سياسي يترتب عليه استقالة الحكومة او او الوزير المسؤول وليس عقوبه جزائية او تضميناً مدنياً ، مع ملحوظ النظر ان الافعال التي تشكل جرائم جنائية كاستغلال نفوذ الوظيفه وهدر المال العام وتبديده تنعكس على مسؤوليته السياسية للوزير ازاء البرلمان وتؤسس لها وثيرها ايضاً ، ولذلك فأن دفوع المدعى عليه في هذه الدعوى بعدم ثبوت ارتكاب المرشح لجرائم جنائية صدرت فيها احكام باته من القضاء استناداً لمحاكمة عادلة لاتقدح من نهوض المسؤولية السياسية ازاء هذا المرشح الذي تم اقالته اثناء فتره استيزاره لعدم قناعة مجلس النواب بأدائه وتجعل قرار قبول ترشيحه مخالفاً للدستور .3. ان جوهر هذا الحكم هو ثبوت المسؤولي ......
#تعليق
#القرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747868
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد نجم جديد يسطع في سماء المحكمة الاتحادية العليا حيث اصدرت قرارها المرقم (17/ اتحادية /2022) في 13/2/2022 والمتضمن الغاء قرار مجلس النواب المؤرخ 31/1/2022 المتضمن قبول ترشيح السيد ( هوشيار محمد زيباري ) لمنصب رئيس الجمهورية وعدم قبول ترشيحه مستقبلاً كون ترشيحه جاء مخالفاً للشروط الواجب توفرها فيمن يرشح لمنصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة (68) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وتحديداً الفقرة (ثالثاً) منها التي اشترطت في المرشح لهذا المنصب ان يكون ( ذا سمعة حسنه وخبرة سياسية ومشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن ) ، وايضاً لكونه مخالف لاحكام المادة (1/ثالثاً) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 والتي تضمنت نصاً مطابقاً للفقرة ( ثالثاً) من المادة (68) من الدستور ، وذلك لسبق اقالته بعد استجوابه من قبل مجلس النواب السابق بموجب جلسته المرقمة (14) في 28/6/2016 عندما كان يشغل منصب وزير المالية في حينها لعدم قناعة المجلس باجوبته ، حيث تم التصويت على سحب الثقه منه بموافقه (158) نائب مقابل رفض (77) نائب وتحفظ (14) نائب في الجلسه رقم (14) في يوم الاربعاء الموافق 21/9/2016 ، وهو قرار موفق من جانب المحكمة الاتحادية العليا ويمثل انتصاراً لحيادية المحكمة وتأكيداً لدورها في حماية الدستور وصيانته والغاء اي شائبه تكدر صفائه ، ولنا على القرار المذكور التعليق الاتي :1. اكد القرار المذكور على مبدأ المسؤولية السياسية الذي كان غائباً عن التطبيق ، فمن المعروف ان ان رئيس واعضاء السلطة التنفيذية تثار بحقهم عدة انواع من المسؤوليات بحكم المهام المكلفين بها وهي ( المسؤولية السياسية والجزائية والمدنية والادارية ) وقد يطلق بعض الفقه على مجموعها المسؤولية السياسية او الوزارية ، والمسؤولية السياسية على وجه التحديد تنعقد في حال مخالفه الوزارة او احد الوزراء نصاً قانونياً وكذلك تشمل الافعال التي لايمكن تكييفها تحت نصوص قانونية على انها اخطاء قانونية ونعني بذلك الاعمال التي تنشأ عن السياسة العامة والتي يتبين وفقاً لمنظور ممثلي الشعب انها لا تتفق مع السياسة العامة ، اذ يرى الفقيه ( موريس دوفرجيه) ان المسؤولية السياسية تعني قدرة البرلمان بارغام الوزارة على الاستقالة بالتصويت على حجب الثقه عنها، وهو نوع من عزل المجالس النيابية للحكومة او احد اعضائها ، وهي على حد تعبير الفقيه (هوريو) تعني ان الوزارة او احد اعضائها مدينين بالتزامات امام البرلمان بوجوب الحضور والاجابة في مجلس العموم عن سياساتها او سياساتهم وتقرير مسؤوليتهم تبعاً لذلك .2. ان المسؤولية السياسية لاتؤسس على خطأ مدني او جرم جنائي وانما تؤسس على عناصر موضوعيه تقدرها المجالس النيابيه ، وهي في الغالب اوسع اذ تنصب عن اي عمل قام به الوزير ويدخل في اختصاصه ، وان جزاء المسؤولية السياسية هو جزاء سياسي يترتب عليه استقالة الحكومة او او الوزير المسؤول وليس عقوبه جزائية او تضميناً مدنياً ، مع ملحوظ النظر ان الافعال التي تشكل جرائم جنائية كاستغلال نفوذ الوظيفه وهدر المال العام وتبديده تنعكس على مسؤوليته السياسية للوزير ازاء البرلمان وتؤسس لها وثيرها ايضاً ، ولذلك فأن دفوع المدعى عليه في هذه الدعوى بعدم ثبوت ارتكاب المرشح لجرائم جنائية صدرت فيها احكام باته من القضاء استناداً لمحاكمة عادلة لاتقدح من نهوض المسؤولية السياسية ازاء هذا المرشح الذي تم اقالته اثناء فتره استيزاره لعدم قناعة مجلس النواب بأدائه وتجعل قرار قبول ترشيحه مخالفاً للدستور .3. ان جوهر هذا الحكم هو ثبوت المسؤولي ......
#تعليق
#القرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747868
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - تعليق على القرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (17/اتحادية/ 2022) الخاص بالغاء قرار مجلس النواب المؤرخ…
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 213 اتحادية 2021 في 9 2 2022 والخاص بالتصدي لنصوص قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل ودوره في حماية اموال الدولة
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المرقمة ( 213/اتحادية /2021) في 9/2/2022 قراراً مهماً يتعلق بالحفاظ على اموال الدولة تطبيقاً لنص المادة (27) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت الفقرة (اولاً) منها على حرمة المال العام واعتبار حمايته من المواطنين واجب وطني ، في حين جائت الفقرة (ثانياً) منها لتوجب على المشرع اصدار قانون ينظم حفظ وادارة املاك الدولة وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن هذه الاموال، وهذا يقتضي بطبيعه الحال تفعيل النصوص القانونية التي تكرس هذه الحماية الدستورية والغاء النصوص التي التي تحد من فاعلية النص الدستوري او تخرق الحماية الدستورية المقررة لاموال الدولة ، وهنا يجب التنويه ان (اموال الدولة) وهو المصطلح الذي نفضله لشموليته يصنف الى نوعين ، الاول : هو الاموال العامة (الدومين العام) وهي الاموال التي تكون مخصصة بالفعل او بموجب مقتضى القانون لاغراض المنفعة العامة او الجمهور ، اما النوع الثاني : فهو الاموال الخاصة ( الدومين الخاص ) وهي اموال الدولة غير المخصصة للمنفعة العامة ، فالاصل ان جميع اموال الدولة خاصة مالم تخصص للاغراض العامة ، لذا فأن معيار اعتبار اموال الدولة عامة هو معيار ( التخصيص لاغراض النفع العام ) ، وهذا مانصت عليه المادة (71) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل التي جاء فيها ( 1ـ تعتبر اموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون 2ـ وهذه الاموال لايجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم )، وللاسف ولغاية كتابه هذا المقال لم يصدر عن المشرع قانون شامل ينظم ادارة وحماية اموال الدولة والتصرف بها ما خلا قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل الذي تضمن هفوات تشريعية ، وسنحاول تناول هذا القرار لتضمنه توجهات جديدة للمحكمة الاتحادية العليا في مجال تبني رقابة التصدي في المحاور الاتية :1. تضمن قرار المحكمة الاتحادية العليا موضوع البحث النظر في الطعن التلقائي الذي تم تحريكه من قاضي تحقيق نزاهة الناصرية بعدم دستورية نص المادة (15/اولاً ) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدلة بقانون التعديل الاول رقم (21) لسنة 2016 والتي اجازت لمنتسبي دوائر الدولة او القطاع العام المتزوجين الذين لايملكون هم وازواجهم او اولادهم القاصرون دار اوشقه سكنية او ارضاً على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعه ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية الاشتراك في المزايدة العلنية لشراء الوحدات السكنية التي لاتزيد مساحتها عن (300م) العائدة للدولة ، باعتبار النص المذكور يتعارض مع احكام المادة (5/رابعاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل التي حضرت على الموظف الاشتراك والدخول في المزايدة الخاصة بالدائرة التي تعود اليها الاموال اذا كان موظفاً فيها او كان مخولاً بالتصديق على البيع او الايجار او كان احد اعضاء لجان التقدير او البيع ...الخ ، والحقيقة ان هذا الطعن محل نظر لان المادة (15/اولاً) من قانون بيع وايجار اموال الدولة لا تتعارض مع المادة (5/ رابعاً ) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل ، لانه نص خاص يقرر حكماً خاصاً يسمح للموظف الذي لا يملك هو او احد افراد عائلته وحدة سكنية الاشتراك في المزايدات لشراء هذه الوحدات وتكون الاولويه له في حال كونه شاغل لها، ومؤكد اذا كان دخوله المزايدة يتعارض مع عمله في لجنة التقدير او البيع او ا ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748623
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المرقمة ( 213/اتحادية /2021) في 9/2/2022 قراراً مهماً يتعلق بالحفاظ على اموال الدولة تطبيقاً لنص المادة (27) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت الفقرة (اولاً) منها على حرمة المال العام واعتبار حمايته من المواطنين واجب وطني ، في حين جائت الفقرة (ثانياً) منها لتوجب على المشرع اصدار قانون ينظم حفظ وادارة املاك الدولة وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن هذه الاموال، وهذا يقتضي بطبيعه الحال تفعيل النصوص القانونية التي تكرس هذه الحماية الدستورية والغاء النصوص التي التي تحد من فاعلية النص الدستوري او تخرق الحماية الدستورية المقررة لاموال الدولة ، وهنا يجب التنويه ان (اموال الدولة) وهو المصطلح الذي نفضله لشموليته يصنف الى نوعين ، الاول : هو الاموال العامة (الدومين العام) وهي الاموال التي تكون مخصصة بالفعل او بموجب مقتضى القانون لاغراض المنفعة العامة او الجمهور ، اما النوع الثاني : فهو الاموال الخاصة ( الدومين الخاص ) وهي اموال الدولة غير المخصصة للمنفعة العامة ، فالاصل ان جميع اموال الدولة خاصة مالم تخصص للاغراض العامة ، لذا فأن معيار اعتبار اموال الدولة عامة هو معيار ( التخصيص لاغراض النفع العام ) ، وهذا مانصت عليه المادة (71) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل التي جاء فيها ( 1ـ تعتبر اموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون 2ـ وهذه الاموال لايجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم )، وللاسف ولغاية كتابه هذا المقال لم يصدر عن المشرع قانون شامل ينظم ادارة وحماية اموال الدولة والتصرف بها ما خلا قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل الذي تضمن هفوات تشريعية ، وسنحاول تناول هذا القرار لتضمنه توجهات جديدة للمحكمة الاتحادية العليا في مجال تبني رقابة التصدي في المحاور الاتية :1. تضمن قرار المحكمة الاتحادية العليا موضوع البحث النظر في الطعن التلقائي الذي تم تحريكه من قاضي تحقيق نزاهة الناصرية بعدم دستورية نص المادة (15/اولاً ) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدلة بقانون التعديل الاول رقم (21) لسنة 2016 والتي اجازت لمنتسبي دوائر الدولة او القطاع العام المتزوجين الذين لايملكون هم وازواجهم او اولادهم القاصرون دار اوشقه سكنية او ارضاً على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعه ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية الاشتراك في المزايدة العلنية لشراء الوحدات السكنية التي لاتزيد مساحتها عن (300م) العائدة للدولة ، باعتبار النص المذكور يتعارض مع احكام المادة (5/رابعاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل التي حضرت على الموظف الاشتراك والدخول في المزايدة الخاصة بالدائرة التي تعود اليها الاموال اذا كان موظفاً فيها او كان مخولاً بالتصديق على البيع او الايجار او كان احد اعضاء لجان التقدير او البيع ...الخ ، والحقيقة ان هذا الطعن محل نظر لان المادة (15/اولاً) من قانون بيع وايجار اموال الدولة لا تتعارض مع المادة (5/ رابعاً ) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل ، لانه نص خاص يقرر حكماً خاصاً يسمح للموظف الذي لا يملك هو او احد افراد عائلته وحدة سكنية الاشتراك في المزايدات لشراء هذه الوحدات وتكون الاولويه له في حال كونه شاغل لها، ومؤكد اذا كان دخوله المزايدة يتعارض مع عمله في لجنة التقدير او البيع او ا ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748623
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( 213/اتحادية /2021) في 9/2/2022 والخاص بالتصدي لنصوص قانون…
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها في الدعوى (59/ اتحادية /2022) وموحدتها ( 110/اتحادية / 2019) بتاريخ 15/2/2022 والذي يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 والغائه لمخالفته احكام المواد (110و111و112و115و121/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 مع عدة فقرات حكمية ملزمة يتوجب علىى وزارة النفط الاتحادية وسلطات الاقليم اتباعها تنفيذاً لهذا القرار، مع توجيه المدعي العام (اضافة لوظيفته ) بمتابعه بطلان التعاقدات النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم ، ومن دون الخوض في حيثيات القرار الذي نراه من حيث النتيجة صحيحاً وموافقاً لاحكام الدستور، هذا الدستور الذي ساهم الاطراف السياسية ومنهم سياسي الاقليم في وضعه والذي اعطى وضعاً خاصاً للاقليم لاعتبارات تاريخية وسياسية وعرقية كضمانة للاشتراك بالعملية السياسية ومن هذه الضمانات اقرار النظام الاتحادي لاعطاء الاقليم اللامركزية السياسية وحرية التصرف في شؤون وسياسات الاقليم ، طبعاً في حدود الدستور والقوانين الاتحادية ، وقد تحملت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها مسؤولية حسم هذا الملف ( السياسي _ الاقتصادي _ الدستوري ) نيابة عن المجالس النيابية المنتخبة والحكومات المنبثقه عنها التي اخفقت عن حسمه طيلة الدورات السابقه ، كما تحملت المحكمة الاتحادية العليا مسؤولية اخفاق الدستور في معالجة موضوع توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية والوحدات الاتحادية ، وما لحقها من عدم عدالة وسوء توزيع الثروات الوطنية بسبب التناقض في نصوص الدستور وهذا ما سنتاوله فيما يأتي :1. حددت المادة (110) من الدستور اختصاص السلطات الاتحادية على سبيل الحصر ومن هذه الاختصاصات رسم السياسات الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية ورسم السياسة المالية والكمركية والنقدية ...الخ ، وحددت المادة (114) من الدستور الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والتي ليس من بينها ادارة النفط والغاز والموارد الطبيعية عدا الموارد المائية الداخلية ، وتركت ماعدا ذلك من اختصاصات للاقاليم ، وهذا تقسيم نادر الركون اليه في الانظمة الاتحادية فالاصل تحديد اختصاصات الاقاليم او الولايات او الكانتونات على سبيل الحصر وما عدا ذلك يكون من اختصاص الحكومة الاتحادية وهذا يشكل انحرافاً في اسس النظام الاتحادي الذي اعتنقه الدستور، وحسبنا ان نشير الى دساتير الدول النفطية كالدستور الفنزويلي لعام 1999 والعدل عام 2009 الذي نص على انفراد السلطات الاتحادية بادارة واستغلال جميع المناجم المعدنية وحقول النفط اينما وجدت حتى لو وجدت تحت قاع البحار الاقليمية اوفي المناطق القارية العائدة لفنزويلا ، كما نص الدستور البرازيلي لسنة 1988 المعدل عام 2014 على تمتع سلطات الاتحاد باحتكار تنقيب واستغلال رواسب البترول والغاز الطبيعي وتكرير النفط واستيراد وتصدير منتجاتها.2. افرد الدستور في المادة (112) منه نص خاص لم يرد في الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية ولا في الاختصاصات المشتركة مع الاقليم يعالج موضوع ادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية ، حيث جعل النص المذكور ادارة النفط والغاز مشترك بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات المنتجه له مع النص على توزيع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفه من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك ، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفه من البلاد على ان ينظم ذلك بقانون ، وهذا النص يثير عدة اشكاليات منها ا ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#الخاص
#بعدم
#دستورية
#قانون
#النفط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749167
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها في الدعوى (59/ اتحادية /2022) وموحدتها ( 110/اتحادية / 2019) بتاريخ 15/2/2022 والذي يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 والغائه لمخالفته احكام المواد (110و111و112و115و121/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 مع عدة فقرات حكمية ملزمة يتوجب علىى وزارة النفط الاتحادية وسلطات الاقليم اتباعها تنفيذاً لهذا القرار، مع توجيه المدعي العام (اضافة لوظيفته ) بمتابعه بطلان التعاقدات النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم ، ومن دون الخوض في حيثيات القرار الذي نراه من حيث النتيجة صحيحاً وموافقاً لاحكام الدستور، هذا الدستور الذي ساهم الاطراف السياسية ومنهم سياسي الاقليم في وضعه والذي اعطى وضعاً خاصاً للاقليم لاعتبارات تاريخية وسياسية وعرقية كضمانة للاشتراك بالعملية السياسية ومن هذه الضمانات اقرار النظام الاتحادي لاعطاء الاقليم اللامركزية السياسية وحرية التصرف في شؤون وسياسات الاقليم ، طبعاً في حدود الدستور والقوانين الاتحادية ، وقد تحملت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها مسؤولية حسم هذا الملف ( السياسي _ الاقتصادي _ الدستوري ) نيابة عن المجالس النيابية المنتخبة والحكومات المنبثقه عنها التي اخفقت عن حسمه طيلة الدورات السابقه ، كما تحملت المحكمة الاتحادية العليا مسؤولية اخفاق الدستور في معالجة موضوع توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية والوحدات الاتحادية ، وما لحقها من عدم عدالة وسوء توزيع الثروات الوطنية بسبب التناقض في نصوص الدستور وهذا ما سنتاوله فيما يأتي :1. حددت المادة (110) من الدستور اختصاص السلطات الاتحادية على سبيل الحصر ومن هذه الاختصاصات رسم السياسات الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية ورسم السياسة المالية والكمركية والنقدية ...الخ ، وحددت المادة (114) من الدستور الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والتي ليس من بينها ادارة النفط والغاز والموارد الطبيعية عدا الموارد المائية الداخلية ، وتركت ماعدا ذلك من اختصاصات للاقاليم ، وهذا تقسيم نادر الركون اليه في الانظمة الاتحادية فالاصل تحديد اختصاصات الاقاليم او الولايات او الكانتونات على سبيل الحصر وما عدا ذلك يكون من اختصاص الحكومة الاتحادية وهذا يشكل انحرافاً في اسس النظام الاتحادي الذي اعتنقه الدستور، وحسبنا ان نشير الى دساتير الدول النفطية كالدستور الفنزويلي لعام 1999 والعدل عام 2009 الذي نص على انفراد السلطات الاتحادية بادارة واستغلال جميع المناجم المعدنية وحقول النفط اينما وجدت حتى لو وجدت تحت قاع البحار الاقليمية اوفي المناطق القارية العائدة لفنزويلا ، كما نص الدستور البرازيلي لسنة 1988 المعدل عام 2014 على تمتع سلطات الاتحاد باحتكار تنقيب واستغلال رواسب البترول والغاز الطبيعي وتكرير النفط واستيراد وتصدير منتجاتها.2. افرد الدستور في المادة (112) منه نص خاص لم يرد في الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية ولا في الاختصاصات المشتركة مع الاقليم يعالج موضوع ادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية ، حيث جعل النص المذكور ادارة النفط والغاز مشترك بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات المنتجه له مع النص على توزيع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفه من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك ، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفه من البلاد على ان ينظم ذلك بقانون ، وهذا النص يثير عدة اشكاليات منها ا ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#الخاص
#بعدم
#دستورية
#قانون
#النفط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749167
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 108 وموحدتها 124 اتحادية 2019 في 20 1 2020 والخاص بعدم دستورية المادة 97 1 من قانون البلديات رقم 165 لسنة 1964
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد من مزايا التشريعات الجيدة وضوح هذه التشريعات لجميع المخاطبين على اختلاف مشاربهم وثقافاتهم، ويتحقق وضوح التشريع من خلال دقة الصياغة التشريعية للقواعد القانونية لتكون واضحة ومفهومة من قبل المخاطبين بها، وهذا يؤدي بالنتيجة إلى استيعابها وسهولة تطبيقها وبالتالي تصب هذه المزية في مبدأ فاعلية التشريع، فالقوانين الواضحة والمفهومة تعمل على زيادة فاعلية التشريع واستقرار القواعد القانونية وعدم زعزعتها أو النيل من ثقة المخاطبين بها ولذلك فأن فكرة وضوح التشريع ترتبط بفكرة الامن القانوني والثقة المشروعة، فوضوح التشريع يعتبر أساس لجودة النظام القانوني لانه يسمح للافراد والمؤسسات ان يحدد في أي مركز قانوني يوجد وفي أي اطار قانوني يعمل هذا المركز القانوني، فوضوح القاعدة القانونية وسهولة الوصول المادي والعقلي لمضمونها وسريانها بأثر مباشر كلها تشكل أساس متين يسمح من خلاله أن يحيط الأفراد والمؤسسات بأوضاعهم القانونية في اطار المنظومة القانونية وبمختلف مفرداتها، ومن مقتضيات وضوح التشريع هو سهولة الوصول للقانون والعلم به في خضم تزايد عدد التشريعات إلى درجة يصعب متابعتها والعلم بها، وبالتالي لا يكون من العدل أن يلزم الأفراد بقاعدة (الجهل بالقانون ليس بعذر) دون توفير وسائل ايصال القانون لعلم المخاطبين به لان المنطق يقضي أيضاً لا التزام بمستحيل ، وهنا تبرز أهمية وضرورة الوصول للقانون لان مبدأ (الجهل بالقانون ليس بعذر) هو مبدأ صارم يقوم على قرينة معرفة القاعدة القانونية من قبل الخاضعين لها وأن أي واحد منهم لا يمكن أن يفلت من تطبيق القانون بحجة جهله له، وهذه القرينة غير قابلة لاثبات العكس، فلا يمكن للاشخاص الطبيعية والمعنوية المخاطبين بالقانون ان يقيم الدليل على عدم علمه أو جهله بالقانون لان ذلك سيمنع من تطبيق القوانين واستقرار المراكز القانونية وهذا يتعارض مع مبدأ الامن القانوني ، وبالتالي فإن ذلك ينعكس على فاعلية التشريع وقابلية التشريع للتطبيق بسهولة، ويذهب جانب من الفقه إلى عدم وجود فارق في الطبيعة بين الوضوح وسهولة الوصول إلى القانون وفهمه لان بسهولة الوصول إلى القانون وسهولة فهمه تلقي على المشرع التزاماً أوسع من مبدأ وضوح التشريع، لأن سهولة الوصول لتشريع يستتبع بالضرورة وضوحه، فالتشريع الواضح هو التشريع الذي يمكن فهمه وتطبيقه من الأفراد والقضاء وهذا معناه فاعلية التشريع، وبالتالي فإن القواعد القانونية الغامضة والمبهمة تقلل من فاعلية التشريع لعدم امكانية تطبيقها، إلاّ بعد تدخل سلطات أخرى، وهذا من شأنه الاخلال بمبدأ الانفراد التشريعي الذي يؤكد على انفراد المشرع بممارسة الاختصاص التشريعي وعدم التسلب من مباشرة اختصاصه التشريعي من خلال الافراط في وضع القواعد العامة وترك التفاصيل، والافراط بالاحالة التشريعية ، مما يؤدي إلى صدور تشريعات لم تخضع للمناقشة البرلمانية لانها صدرت من سلطات أخرى، حيث تعتبر المناقشة البرلمانية هي جوهر أو معيار النظام التمثيلي أو البرلماني ، وقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي على مبدأ وضوح النص القانوني وسهولة الرجوع إليه وذلك لضمان سهولة وصول المواطنين سواء أكان هذا الوصول مادياً أو فكرياً إلى القانون وهذا يعني ينبغي أن تكون النصوص مفهومة حيث اعتبر المجلس الدستوري في قراره الصادر في 12/يناير/2002 مبدأ وضوح التشريع مبدأ دستورياً وان هذا المبدأ مستفاد من نص المادة (34) من الدستور الفرنسي لعام 1958 التي حددت مجال الاختصاص التشريعي للبرلمان الفرنسي، فوضوح التشريع يعني عدم غموض الفاظه وضرورة تحديدها، ولربط مبدأ وضوح التشريع بنص المادة (34) سابقة الذكر فإن ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#وموحدتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750716
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد من مزايا التشريعات الجيدة وضوح هذه التشريعات لجميع المخاطبين على اختلاف مشاربهم وثقافاتهم، ويتحقق وضوح التشريع من خلال دقة الصياغة التشريعية للقواعد القانونية لتكون واضحة ومفهومة من قبل المخاطبين بها، وهذا يؤدي بالنتيجة إلى استيعابها وسهولة تطبيقها وبالتالي تصب هذه المزية في مبدأ فاعلية التشريع، فالقوانين الواضحة والمفهومة تعمل على زيادة فاعلية التشريع واستقرار القواعد القانونية وعدم زعزعتها أو النيل من ثقة المخاطبين بها ولذلك فأن فكرة وضوح التشريع ترتبط بفكرة الامن القانوني والثقة المشروعة، فوضوح التشريع يعتبر أساس لجودة النظام القانوني لانه يسمح للافراد والمؤسسات ان يحدد في أي مركز قانوني يوجد وفي أي اطار قانوني يعمل هذا المركز القانوني، فوضوح القاعدة القانونية وسهولة الوصول المادي والعقلي لمضمونها وسريانها بأثر مباشر كلها تشكل أساس متين يسمح من خلاله أن يحيط الأفراد والمؤسسات بأوضاعهم القانونية في اطار المنظومة القانونية وبمختلف مفرداتها، ومن مقتضيات وضوح التشريع هو سهولة الوصول للقانون والعلم به في خضم تزايد عدد التشريعات إلى درجة يصعب متابعتها والعلم بها، وبالتالي لا يكون من العدل أن يلزم الأفراد بقاعدة (الجهل بالقانون ليس بعذر) دون توفير وسائل ايصال القانون لعلم المخاطبين به لان المنطق يقضي أيضاً لا التزام بمستحيل ، وهنا تبرز أهمية وضرورة الوصول للقانون لان مبدأ (الجهل بالقانون ليس بعذر) هو مبدأ صارم يقوم على قرينة معرفة القاعدة القانونية من قبل الخاضعين لها وأن أي واحد منهم لا يمكن أن يفلت من تطبيق القانون بحجة جهله له، وهذه القرينة غير قابلة لاثبات العكس، فلا يمكن للاشخاص الطبيعية والمعنوية المخاطبين بالقانون ان يقيم الدليل على عدم علمه أو جهله بالقانون لان ذلك سيمنع من تطبيق القوانين واستقرار المراكز القانونية وهذا يتعارض مع مبدأ الامن القانوني ، وبالتالي فإن ذلك ينعكس على فاعلية التشريع وقابلية التشريع للتطبيق بسهولة، ويذهب جانب من الفقه إلى عدم وجود فارق في الطبيعة بين الوضوح وسهولة الوصول إلى القانون وفهمه لان بسهولة الوصول إلى القانون وسهولة فهمه تلقي على المشرع التزاماً أوسع من مبدأ وضوح التشريع، لأن سهولة الوصول لتشريع يستتبع بالضرورة وضوحه، فالتشريع الواضح هو التشريع الذي يمكن فهمه وتطبيقه من الأفراد والقضاء وهذا معناه فاعلية التشريع، وبالتالي فإن القواعد القانونية الغامضة والمبهمة تقلل من فاعلية التشريع لعدم امكانية تطبيقها، إلاّ بعد تدخل سلطات أخرى، وهذا من شأنه الاخلال بمبدأ الانفراد التشريعي الذي يؤكد على انفراد المشرع بممارسة الاختصاص التشريعي وعدم التسلب من مباشرة اختصاصه التشريعي من خلال الافراط في وضع القواعد العامة وترك التفاصيل، والافراط بالاحالة التشريعية ، مما يؤدي إلى صدور تشريعات لم تخضع للمناقشة البرلمانية لانها صدرت من سلطات أخرى، حيث تعتبر المناقشة البرلمانية هي جوهر أو معيار النظام التمثيلي أو البرلماني ، وقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي على مبدأ وضوح النص القانوني وسهولة الرجوع إليه وذلك لضمان سهولة وصول المواطنين سواء أكان هذا الوصول مادياً أو فكرياً إلى القانون وهذا يعني ينبغي أن تكون النصوص مفهومة حيث اعتبر المجلس الدستوري في قراره الصادر في 12/يناير/2002 مبدأ وضوح التشريع مبدأ دستورياً وان هذا المبدأ مستفاد من نص المادة (34) من الدستور الفرنسي لعام 1958 التي حددت مجال الاختصاص التشريعي للبرلمان الفرنسي، فوضوح التشريع يعني عدم غموض الفاظه وضرورة تحديدها، ولربط مبدأ وضوح التشريع بنص المادة (34) سابقة الذكر فإن ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#وموحدتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750716
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (108 وموحدتها 124/ اتحادية / 2019) في 20/1/2020 والخاص بعدم…
احمد طلال عبد الحميد : المحكمة الاتحادية العليا... والتفسير الاستبدالي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (23 وموحدتها 25/ اتحادية /2022) في 1/3/2022 قراراً يتضمن الحكم بعدم صحة قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 المتضمن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بعد مضي المدة التي التي حددتها المادة (72/ثانياً/ب) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والتي نصت على ان ( يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اول انعقاد له ) لصدوره بشكل منفرد من هيئة الرئاسة دون الرجوع للبرلمان باعتباره ممثلاً للشعب وصاحب الارادة العامة ومصدر السلطات استناداً للمادة (59/ثانياً) من الدستور وهي المادة التي تعطي لمجلس النواب صلاحية اتخاذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطه بعد تحقق النصاب، مالم ينص على خلاف ذلك ، كما تضمن القرارالزام رئاسة مجلس النواب بعرض قرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على مجلس النواب لغرض التصويت عليه من عدمه وفقاً لما جاء في المادة (59/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لمرة واحدة وعدم تجديدها، وقد اثار هذا القرار لغطاً في الاوساط القانونية والدستورية حول اجتهاد المحكمة في ظل غياب النصوص الدستورية التي تعالج مثل هذه الحالة التي تسبب الفرقاء السياسين في احداثها بسبب عدم التزامهم بالمدد الدستورية ولعدم التوصل لاتفاقات سياسية نهائية لترشيح الرئيس الذي سيتولى دعوة الكتلة الاكبر عدداً لتشكيل الكابينة الوزارية ، ووصفت بعض الاوساط السياسية والدستورية ان قرار المحكمة قد اوجد حكماً لم يرد في دستور 2005 ، ولا في قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 ، وهذا ينطبق عليه مقولة ( من يشرع هو الذي يحكم ) ، وان هذا القرار يذكرنا بما يعرف بمصطلح (حكومة القضاة) الذي اطلق على قضاة المحكمة العليا الامريكية ، وقد ساعد صياغة نص قرار الحكم على مثل هذا التفسير الذي انطلق بالاوساط القانونية ، وفات عليهم وعلى المحكمة ذاتها ان التفسير لنصوص الدستور الهدف الاول منه تجنب اعلان عدم دستورية التشريع او النظام او القرار المطعون به قدر الامكان ، لان اعلان عدم دستوريته يوجه طعنه نجلاء الى السلطة التشريعية واتهام صريح بمخالفتها للدستور ، فاذا عجزت المحكمة من تفسير الدستور والنص او القرار المطعون فيه تفسيراً يجعله متوافقاً مع الدستور عند ذلك تعلن عن عدم دستوريته وجزاء عدم الدستورية هو الالغاء وليس الامتناع عن تطبيقه ، والحقيقية ان اجتهاد المحكمة الاتحادية العليا بالتفسير لاغبار عليه لسد النقص والفراغ في النصوص الدستورية لمعالجة حالة ما افرزه الواقع السياسي او التطبيق العملي ، وانها اوجدت الحل للخروج من عنق زجاجة الازمة وهذا من صميم واجبها ونجحت في ذلك ، الا ان المحكمة لم تكن في حاجة الى الاشارة لبعض العبارت التي يفهم منها البعض بانه قرار انشائي لحكم جديد طالما بالامكان معالجة الموضوع في اطار الدستور وتتوصل الى ذات النتيجه، وسنحاول الاجابة على ما اثير من اراء قانونية حول وصف القرار المذكور وطبيعته في الملاحظات الاتية :1. لاشك ان عملية التفسير عملية ذهنية معقدة يقوم بها قضاة المحكمة الاتحادية العليا يستحضرون فيها روح الدستور ومضامين نصوصه ومدى موائمة التشريع او النص المطعون به لاحكامه من جهة ، ون جهة اخرى يستحضرون ارادة المشرع الدستوري للوصول الى حكم اغفل المشرع الدستوري ايراده او نظمة بصورة تفتقر للكمال وهذا امر تفرضه الطبيعة الانسانية ولذا وجدت نظرية ( عدم كمال التشريع ) وهي احد الاسس ال ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا...
#والتفسير
#الاستبدالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751177
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (23 وموحدتها 25/ اتحادية /2022) في 1/3/2022 قراراً يتضمن الحكم بعدم صحة قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 المتضمن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بعد مضي المدة التي التي حددتها المادة (72/ثانياً/ب) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والتي نصت على ان ( يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اول انعقاد له ) لصدوره بشكل منفرد من هيئة الرئاسة دون الرجوع للبرلمان باعتباره ممثلاً للشعب وصاحب الارادة العامة ومصدر السلطات استناداً للمادة (59/ثانياً) من الدستور وهي المادة التي تعطي لمجلس النواب صلاحية اتخاذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطه بعد تحقق النصاب، مالم ينص على خلاف ذلك ، كما تضمن القرارالزام رئاسة مجلس النواب بعرض قرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على مجلس النواب لغرض التصويت عليه من عدمه وفقاً لما جاء في المادة (59/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لمرة واحدة وعدم تجديدها، وقد اثار هذا القرار لغطاً في الاوساط القانونية والدستورية حول اجتهاد المحكمة في ظل غياب النصوص الدستورية التي تعالج مثل هذه الحالة التي تسبب الفرقاء السياسين في احداثها بسبب عدم التزامهم بالمدد الدستورية ولعدم التوصل لاتفاقات سياسية نهائية لترشيح الرئيس الذي سيتولى دعوة الكتلة الاكبر عدداً لتشكيل الكابينة الوزارية ، ووصفت بعض الاوساط السياسية والدستورية ان قرار المحكمة قد اوجد حكماً لم يرد في دستور 2005 ، ولا في قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 ، وهذا ينطبق عليه مقولة ( من يشرع هو الذي يحكم ) ، وان هذا القرار يذكرنا بما يعرف بمصطلح (حكومة القضاة) الذي اطلق على قضاة المحكمة العليا الامريكية ، وقد ساعد صياغة نص قرار الحكم على مثل هذا التفسير الذي انطلق بالاوساط القانونية ، وفات عليهم وعلى المحكمة ذاتها ان التفسير لنصوص الدستور الهدف الاول منه تجنب اعلان عدم دستورية التشريع او النظام او القرار المطعون به قدر الامكان ، لان اعلان عدم دستوريته يوجه طعنه نجلاء الى السلطة التشريعية واتهام صريح بمخالفتها للدستور ، فاذا عجزت المحكمة من تفسير الدستور والنص او القرار المطعون فيه تفسيراً يجعله متوافقاً مع الدستور عند ذلك تعلن عن عدم دستوريته وجزاء عدم الدستورية هو الالغاء وليس الامتناع عن تطبيقه ، والحقيقية ان اجتهاد المحكمة الاتحادية العليا بالتفسير لاغبار عليه لسد النقص والفراغ في النصوص الدستورية لمعالجة حالة ما افرزه الواقع السياسي او التطبيق العملي ، وانها اوجدت الحل للخروج من عنق زجاجة الازمة وهذا من صميم واجبها ونجحت في ذلك ، الا ان المحكمة لم تكن في حاجة الى الاشارة لبعض العبارت التي يفهم منها البعض بانه قرار انشائي لحكم جديد طالما بالامكان معالجة الموضوع في اطار الدستور وتتوصل الى ذات النتيجه، وسنحاول الاجابة على ما اثير من اراء قانونية حول وصف القرار المذكور وطبيعته في الملاحظات الاتية :1. لاشك ان عملية التفسير عملية ذهنية معقدة يقوم بها قضاة المحكمة الاتحادية العليا يستحضرون فيها روح الدستور ومضامين نصوصه ومدى موائمة التشريع او النص المطعون به لاحكامه من جهة ، ون جهة اخرى يستحضرون ارادة المشرع الدستوري للوصول الى حكم اغفل المشرع الدستوري ايراده او نظمة بصورة تفتقر للكمال وهذا امر تفرضه الطبيعة الانسانية ولذا وجدت نظرية ( عدم كمال التشريع ) وهي احد الاسس ال ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا...
#والتفسير
#الاستبدالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751177
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - المحكمة الاتحادية العليا... والتفسير الاستبدالي
احمد طلال عبد الحميد : الأتوقراطية الحزبية ...والاصلاح التشريعي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تلعب الأحزاب السياسية والبرامج التي تتبناها على وجه الخصوص باعتبارها أحد المصادر الرئيسية (للإلهام التشريعي) دوراً كبيراً في التأثير على العملية التشريعية والإرادة السياسية للتغيير والاصلاح، إذ يمكن القول أن البرامج التشريعية للاحزاب الكبرى توجد ما يمكن تسميته بالعناصر الدائمة التي تبلور أيديولوجية الحزب ورؤاه للحياة الاجتماعية ومستقبلها، ولذلك نجد إن التشريعات بشكل عام يكمن ورائها الاختيارات الايدولوجية للاحزاب، ومع هذا وبسبب تأثير قوى أخرى في العملية التشريعية من النادر أن نجد قانوناً يعكس التصورات الايديولوجية المحضة للاحزاب وخصوصاً في الديمقراطيات البرلمانية حيث يكون صنع القوانين نتيجة تداخل ومناقشات وتحفظات عدة قوى سياسية ممثلة بالبرلمان ، ولا يمكن في الواقع أن ننكر دور الاحزاب السياسية الهام في بلورة الانقسامات الطبيعية في المجتمع وتحويلها من إنقسامات طبيعية إلى انقسامات منظمة، ويربط الفكر السياسي بين تعدد الاحزاب والديمقراطية إذ لا يمكن تصور ديمقراطية بدون أحزاب حيث يؤدي تبني نظام الحزب الواحد إلى ركود الحياة السياسية بسبب غياب الرأي الآخر الذي يكون المحفز لادخال التحسينات والاصلاحات، إلاّ أنه يلاحظ رغم كون الاحزاب السياسية ضرورة من ضرورات الديمقراطية إلاّ أن الغالب سيطرة قلة من أعضاء الحزب على الحزب وتسيير شؤونه ويميل جمهور الأعضاء إلى الانقياد لرأي هذه القلة وإن رقابة الأعضاء التي تنص عليها لوائح الاحزاب الداخلية هي في الواقع رقابة شكلية، وكلما كبر الحزب كلما كانت الرقابة أكثر صورية حيث ينزع التنظيم الحزبي نحو (الأوليجارشية) أي سيطرة القلة من زعماء الحزب المتفرغين الذين احترفوا العمل السياسي، وقد يميل التنظيم إلى النزعة (الأتوقراطية) وسيطرة فرد أو مفكر الحزب على سياسات الحزب وهذه السيطرة تبررها مسائل فنية تتعلق بطبيعة تكوين الحزب، وهذا الوضع داخل الاحزاب السياسية يؤثر بطبيعة الحال على البرلمان كمؤسسة تشريعية في حالة فوز أحد الاحزاب السياسية بالإنتخابات التشريعية فبسبب النزعة الشخصية لقائد الحزب أو رئيس الكتلة والتحكم بمصير أعضاءه يلجأ الاعضاء من الناحية الواقعية إلى تفضيل المصالح الحزبية على الصالح العام، وميل الاحزاب إلى تفضيل مصالحها الحزبية على المصالح العامة، وكثيراً ما يلجأ عضو البرلمان إلى الموافقة على مشروع قانون أو اقتراح مشروع قانون دون دراسته أو حتى النظر فيه، وقد يكون معارضاً له فيما مضى وهو في قرارة نفسه لا يرغب باقراره إلاّ أنه يلجأ إلى ذلك لإرضاء الحزب أو الكيد لخصمه ، ولذلك فإن برامج الاحزاب من الناحية الواقعية قد تكون عوامل معرقلة لتنفيذ استراتيجيات الاصلاح التشريعي لان برامج الاحزاب لا تنطلق من مبادئ وقيم تهدف إلى تحقيق الصالح العام في الغالب إلاّ بعد تحقيق مصالحها الحزبية واذا ما تعارضت المصلحة العامة مع مصلحة الحزب فتقدم مصلحة الحزب عليها، فالاحزاب عبارة عن مؤسسات واجهزة ضخمة تفرض أرائها وسياساتها ومواقفها على النائب فرضاً دون منحه فسحة للاختيار ولا يستطيع النائب ان يصوت لرفض أو اقرار تشريع أو تبني موقف او اتجاه معين دون الرجوع لقيادة حزبه لان هدف الاحزاب هو الوصول إلى السلطة في الدرجة الأولى ، فالقوانين والقرارات والمواقف تُبحث سلفاً في اجتماعات الحزب ويتم اتخاذ القرارات بشأنها بالموافقة أو الرفض في ضوء رؤية الحزب الذاتية ومصالحه وموقفه في الصراع للوصول إلى السلطة، ولذلك قلنا فيما سبق بأن إرادة الاصلاح تتطلب أغلبية في البرلمان تستطيع دعم الإرادة السياسية في الاصلاح وتغيب مثل هذه الفرصة في ظل الحكومات التوافقية، حيث يص ......
#الأتوقراطية
#الحزبية
#...والاصلاح
#التشريعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751176
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تلعب الأحزاب السياسية والبرامج التي تتبناها على وجه الخصوص باعتبارها أحد المصادر الرئيسية (للإلهام التشريعي) دوراً كبيراً في التأثير على العملية التشريعية والإرادة السياسية للتغيير والاصلاح، إذ يمكن القول أن البرامج التشريعية للاحزاب الكبرى توجد ما يمكن تسميته بالعناصر الدائمة التي تبلور أيديولوجية الحزب ورؤاه للحياة الاجتماعية ومستقبلها، ولذلك نجد إن التشريعات بشكل عام يكمن ورائها الاختيارات الايدولوجية للاحزاب، ومع هذا وبسبب تأثير قوى أخرى في العملية التشريعية من النادر أن نجد قانوناً يعكس التصورات الايديولوجية المحضة للاحزاب وخصوصاً في الديمقراطيات البرلمانية حيث يكون صنع القوانين نتيجة تداخل ومناقشات وتحفظات عدة قوى سياسية ممثلة بالبرلمان ، ولا يمكن في الواقع أن ننكر دور الاحزاب السياسية الهام في بلورة الانقسامات الطبيعية في المجتمع وتحويلها من إنقسامات طبيعية إلى انقسامات منظمة، ويربط الفكر السياسي بين تعدد الاحزاب والديمقراطية إذ لا يمكن تصور ديمقراطية بدون أحزاب حيث يؤدي تبني نظام الحزب الواحد إلى ركود الحياة السياسية بسبب غياب الرأي الآخر الذي يكون المحفز لادخال التحسينات والاصلاحات، إلاّ أنه يلاحظ رغم كون الاحزاب السياسية ضرورة من ضرورات الديمقراطية إلاّ أن الغالب سيطرة قلة من أعضاء الحزب على الحزب وتسيير شؤونه ويميل جمهور الأعضاء إلى الانقياد لرأي هذه القلة وإن رقابة الأعضاء التي تنص عليها لوائح الاحزاب الداخلية هي في الواقع رقابة شكلية، وكلما كبر الحزب كلما كانت الرقابة أكثر صورية حيث ينزع التنظيم الحزبي نحو (الأوليجارشية) أي سيطرة القلة من زعماء الحزب المتفرغين الذين احترفوا العمل السياسي، وقد يميل التنظيم إلى النزعة (الأتوقراطية) وسيطرة فرد أو مفكر الحزب على سياسات الحزب وهذه السيطرة تبررها مسائل فنية تتعلق بطبيعة تكوين الحزب، وهذا الوضع داخل الاحزاب السياسية يؤثر بطبيعة الحال على البرلمان كمؤسسة تشريعية في حالة فوز أحد الاحزاب السياسية بالإنتخابات التشريعية فبسبب النزعة الشخصية لقائد الحزب أو رئيس الكتلة والتحكم بمصير أعضاءه يلجأ الاعضاء من الناحية الواقعية إلى تفضيل المصالح الحزبية على الصالح العام، وميل الاحزاب إلى تفضيل مصالحها الحزبية على المصالح العامة، وكثيراً ما يلجأ عضو البرلمان إلى الموافقة على مشروع قانون أو اقتراح مشروع قانون دون دراسته أو حتى النظر فيه، وقد يكون معارضاً له فيما مضى وهو في قرارة نفسه لا يرغب باقراره إلاّ أنه يلجأ إلى ذلك لإرضاء الحزب أو الكيد لخصمه ، ولذلك فإن برامج الاحزاب من الناحية الواقعية قد تكون عوامل معرقلة لتنفيذ استراتيجيات الاصلاح التشريعي لان برامج الاحزاب لا تنطلق من مبادئ وقيم تهدف إلى تحقيق الصالح العام في الغالب إلاّ بعد تحقيق مصالحها الحزبية واذا ما تعارضت المصلحة العامة مع مصلحة الحزب فتقدم مصلحة الحزب عليها، فالاحزاب عبارة عن مؤسسات واجهزة ضخمة تفرض أرائها وسياساتها ومواقفها على النائب فرضاً دون منحه فسحة للاختيار ولا يستطيع النائب ان يصوت لرفض أو اقرار تشريع أو تبني موقف او اتجاه معين دون الرجوع لقيادة حزبه لان هدف الاحزاب هو الوصول إلى السلطة في الدرجة الأولى ، فالقوانين والقرارات والمواقف تُبحث سلفاً في اجتماعات الحزب ويتم اتخاذ القرارات بشأنها بالموافقة أو الرفض في ضوء رؤية الحزب الذاتية ومصالحه وموقفه في الصراع للوصول إلى السلطة، ولذلك قلنا فيما سبق بأن إرادة الاصلاح تتطلب أغلبية في البرلمان تستطيع دعم الإرادة السياسية في الاصلاح وتغيب مثل هذه الفرصة في ظل الحكومات التوافقية، حيث يص ......
#الأتوقراطية
#الحزبية
#...والاصلاح
#التشريعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751176
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - الأتوقراطية الحزبية ...والاصلاح التشريعي
احمد طلال عبد الحميد : المنظمات غير الحكومية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كتاباً بالعدد (4261) في 31/3/2022 معنون الى وزارة الخارجية / دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية اشارت فيه الى ان (هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ) المشكلة بموجب القانون رقم (38) لسنة 2013 هي المرجع الوحيد التي ينضوي تحتها كافة شرائح ذوي الاعاقه بانواعها المختلفه ، كما تضمن طلب عدم التعامل مع اي تجمع مدني لشريحة ذوي الاعاقه وانها تجد –اي الوزارة-ان هنالك من يتعامل مع تلك المنظمات لتحقيق غايات شخصية ومحاولة للانتقاص من عمل الهيئة وما تبذله من جهود لانفاذ مواد القانون انف الذكر، والحقيقه ان هذا الكتاب انطوى على مخالفات قانونية نحاول ان نوجزها بالاتي : 1. ان منظمات المجتمع المدني هي منظمات غير حكومية تتضمن مجموعه من الاشخاص الطبيعية او المعنوية اكسبت شخصيتها المعنوية بعد تسجيلها وفق احكام قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 وانها تسعي لتحقيق اهداف غير ربحية (م1) من القانون المذكور .2. ان هذه المنظمات تجد اساسها الدستوري في نص المادة (45/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت على ان ( تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها ، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها ، وينظم ذلك بقانون ) ، كما نصت المادة(2/اولاً) من قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 على اهداف القانون ومنها ( تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون) ، وبالتالي فأن ما ورد بدعوة وزارة العمل بعدم التعامل مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بشريحة ذوي الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة يشكل تقويض للدعم الدستوري والقانوني لهذه المنظمات والنشاطات التي تمارسها. 3. ان مسألة استخدام هذه المنظمات لاغراض ربحية او شخصية او بهدف الاساءة للجهة المختصه برعاية هذه الفئات ، فأن ذلك يخضع لطائلة القانون في حال اثبات مثل هذه المخالفات، لان هذه المنظمات ملزمة اصلاً بموجب القانون بصرف مواردها بما في ذلك الموارد المتأتية من التبرعات والمنح والوصايا والهبات والهدايا الداخلية على النشاطات التي تحقق اهدافها ، كما انها تخضع لاشراف دائرة المنظمات الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، وملزمة بتقديم تقرير مالي مفصل عن مصادر التمويل ومعاملاتها المالية سنوياً لهذه الدائرة، كما يحضرعلى هذه المنظمات توزيع المنح والمساعدات على اعضائها عند حل المنظمة (م10و13و14) من القانون ، كما ان هذه المنظمات تخضع لعقوبتي ( التعليق) او (الحل) في حال مخالفتها للقانون.4. لم يتضمن قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 نصاً يحضر التعامل مع منظمات المجتمع المدني الوطنية او الاجنبية ، بل على العكس ورد ضمن المادة(2/سابعاً) الخاصة بالاهداف الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص ومواكبة التطورات العلمية في كل مايتعلق بالاعاقة والاحتياج الخاص والاتصال مع الجهات المختصة داخل العراق وخارجه لرفع كفاءة الاداء ، وان كثير من المنظمات غير الحكومية المعنية بدعم هذه الفئات الهشة في المجتمع العراقي تملك الخبرات والمؤهلات لدعم هذه الشرائح وهي بذلك تمارس دور تكميلي ومساند لعمل الهيئات الحكومية المختصة في هذا المجال .5. الزم قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 اشراك شخصين من المهتمين في شؤون ذوي الاعاقة في مجلس ادارة هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة (م6/خامساً) من القانون وهؤلاء الاشخاص سواء كانوا طبيعيين او م ......
#المنظمات
#الحكومية
#ودعم
#الاحتياجات
#الخاصة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754646
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كتاباً بالعدد (4261) في 31/3/2022 معنون الى وزارة الخارجية / دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية اشارت فيه الى ان (هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ) المشكلة بموجب القانون رقم (38) لسنة 2013 هي المرجع الوحيد التي ينضوي تحتها كافة شرائح ذوي الاعاقه بانواعها المختلفه ، كما تضمن طلب عدم التعامل مع اي تجمع مدني لشريحة ذوي الاعاقه وانها تجد –اي الوزارة-ان هنالك من يتعامل مع تلك المنظمات لتحقيق غايات شخصية ومحاولة للانتقاص من عمل الهيئة وما تبذله من جهود لانفاذ مواد القانون انف الذكر، والحقيقه ان هذا الكتاب انطوى على مخالفات قانونية نحاول ان نوجزها بالاتي : 1. ان منظمات المجتمع المدني هي منظمات غير حكومية تتضمن مجموعه من الاشخاص الطبيعية او المعنوية اكسبت شخصيتها المعنوية بعد تسجيلها وفق احكام قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 وانها تسعي لتحقيق اهداف غير ربحية (م1) من القانون المذكور .2. ان هذه المنظمات تجد اساسها الدستوري في نص المادة (45/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت على ان ( تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها ، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها ، وينظم ذلك بقانون ) ، كما نصت المادة(2/اولاً) من قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 على اهداف القانون ومنها ( تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون) ، وبالتالي فأن ما ورد بدعوة وزارة العمل بعدم التعامل مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بشريحة ذوي الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة يشكل تقويض للدعم الدستوري والقانوني لهذه المنظمات والنشاطات التي تمارسها. 3. ان مسألة استخدام هذه المنظمات لاغراض ربحية او شخصية او بهدف الاساءة للجهة المختصه برعاية هذه الفئات ، فأن ذلك يخضع لطائلة القانون في حال اثبات مثل هذه المخالفات، لان هذه المنظمات ملزمة اصلاً بموجب القانون بصرف مواردها بما في ذلك الموارد المتأتية من التبرعات والمنح والوصايا والهبات والهدايا الداخلية على النشاطات التي تحقق اهدافها ، كما انها تخضع لاشراف دائرة المنظمات الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، وملزمة بتقديم تقرير مالي مفصل عن مصادر التمويل ومعاملاتها المالية سنوياً لهذه الدائرة، كما يحضرعلى هذه المنظمات توزيع المنح والمساعدات على اعضائها عند حل المنظمة (م10و13و14) من القانون ، كما ان هذه المنظمات تخضع لعقوبتي ( التعليق) او (الحل) في حال مخالفتها للقانون.4. لم يتضمن قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 نصاً يحضر التعامل مع منظمات المجتمع المدني الوطنية او الاجنبية ، بل على العكس ورد ضمن المادة(2/سابعاً) الخاصة بالاهداف الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص ومواكبة التطورات العلمية في كل مايتعلق بالاعاقة والاحتياج الخاص والاتصال مع الجهات المختصة داخل العراق وخارجه لرفع كفاءة الاداء ، وان كثير من المنظمات غير الحكومية المعنية بدعم هذه الفئات الهشة في المجتمع العراقي تملك الخبرات والمؤهلات لدعم هذه الشرائح وهي بذلك تمارس دور تكميلي ومساند لعمل الهيئات الحكومية المختصة في هذا المجال .5. الزم قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 اشراك شخصين من المهتمين في شؤون ذوي الاعاقة في مجلس ادارة هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة (م6/خامساً) من القانون وهؤلاء الاشخاص سواء كانوا طبيعيين او م ......
#المنظمات
#الحكومية
#ودعم
#الاحتياجات
#الخاصة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754646
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - المنظمات غير الحكومية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة
احمد طلال عبد الحميد : الانشطة الحزبية في نطاق الوظيفه العامة
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد إن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل لم يتضمن في المادة (5) منه المتعلقة بالمحظورات الوظيفية نصاً يمنع الموظف من الانتماء للأحزاب السياسية أو ممارسة العمل الحزبي، والأصل أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المواد (20 ،39 ) منه وقانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 المادة (4) منه ، قد كفلا حرية ممارسة الحقوق السياسية بما فيها الانتماء إلى الأحزاب السياسية والمشاركة في تأسيسها، وأن قانون الاحزاب السياسية لم يمنع الموظف من ممارسة النشاط السياسي، ما عدا القيد الوارد في المادة (9/خامساً) و(10/ثالثاً) منه المتعلقة بالتأسيس او الانتماء للأحزاب حيث حظرت المادتين المذكورتين بعض فئات الموظفين من المشاركة في تأسيس الاحزاب أو الانتماء إليها ولم يشمل الحظر كافة الموظفين العموميين ، حيث خير بعض الفئات بين ترك الحزب او الاستقالة من الوظيفه ، وهذه الفئات هي (أعضاء السلطة القضائية، وهيئة النزاهة، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والمفوضية العليا لحقوق الانسان، ومنتسبي الجيش وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات والأجهزة الامنية) ، في حين كان يفترض أن يسري الحظر على كافة الموظفين العموميين لضمان الحيادية والنزاهة واستبعاد الولاءات الحزبية في الاختيار والتعيين وشغل الوظائف العليا، كذلك الحال نجد ان قوانين العاملين المدنيين في مصر لم تحظر الموظف العام الخاضع لاحكامها من الانضمام الى الاحزاب السياسية ما عدا الحظر الوارد في قانون الاحزاب السياسية، حيث نصت المادة (6/ثالثاً) من قانون الاحزاب السياسية المصري رقم (40) لسنة 1977 على حضر بعض فئات الموظفين العموميين من العمل السياسي والتي جاء فيها (ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط وأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسي والقنصلي أو التجاري). أما في فرنسا : فإن ممارسة الأنشطة السياسية للموظف العام حق مكفول على أساس النظرة الليبرالية كون هذا الحق يمارس بصفة شخصية في غير أوقات الدوام الرسمي دونما تقييد أو رقابة، فالموظف لا يكون ملزماً بانتماء سياسي معين أو يفرض عليه التزام سياسي معين فهو غير ملزم بالانضمام إلى حزب سياسي أو حركة سياسية، كما لا يجوز أن يعكس الموظف أفكاره السياسية ونشاطاته أو يستغل الوظيفة لممارسة هذه الاعمال استناداً إلى مبدأ (حيادية الادارة). لذا نجد من وجهة نظرنا أن حَوْكَمَة معايير اختيار الموظف العام تقتضي أن تكون عابرة للتحزب والعمل الحزبي وليس المقصود بذلك حرمان الموظف العام باعتباره كمواطن من ممارسة النشاط السياسي بصورة كلية كما فعلت بعض القوانين، وإنما تقتضي حظر ممارسة الأنشطة السياسية داخل الوظيفة العامة، فالموظف في وضع تنظيمي خاص ويجب أن لا يباشر نشاط سياسي من شأنه التأثير على مكان عمله وهذا ينسحب أيضاً على حرية التعبير عن الرأي وانتقاد الوظيفة التي يعمل بها أو تجاوز حدود الشكوى كاستهداف الرؤساء والتشهير بهم من شأنه المساس بسمعة المرفق العام الذي يعمل به، وأيضاً فيما يتعلق بوجوب كتمان الاسرار الوظيفية وحرمة افشائها من الموظف العام ، كذلك نجد في فرنسا بأن القضاء الإداري قد أتجه إلى حظر ارتداء الموظف العام ما يشير إلى عقيدته أو دينه أو طائفته في المرافق العامة لما يشكل ذلك من تأثير إلى أفكار الموظفين الاخرين وضمان استمرار سير المرفق العام، ففي عام 1999 أصدر مدير اكاديمية (Reims) قرار بفصل الانسة (مارتو) (Marteaux) من وظيفتها كمديرة مدرسة خارجية بزعم أنها ترتدي الحجاب الاسلامي معلنة ......
#الانشطة
#الحزبية
#نطاق
#الوظيفه
#العامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754645
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد إن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل لم يتضمن في المادة (5) منه المتعلقة بالمحظورات الوظيفية نصاً يمنع الموظف من الانتماء للأحزاب السياسية أو ممارسة العمل الحزبي، والأصل أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المواد (20 ،39 ) منه وقانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 المادة (4) منه ، قد كفلا حرية ممارسة الحقوق السياسية بما فيها الانتماء إلى الأحزاب السياسية والمشاركة في تأسيسها، وأن قانون الاحزاب السياسية لم يمنع الموظف من ممارسة النشاط السياسي، ما عدا القيد الوارد في المادة (9/خامساً) و(10/ثالثاً) منه المتعلقة بالتأسيس او الانتماء للأحزاب حيث حظرت المادتين المذكورتين بعض فئات الموظفين من المشاركة في تأسيس الاحزاب أو الانتماء إليها ولم يشمل الحظر كافة الموظفين العموميين ، حيث خير بعض الفئات بين ترك الحزب او الاستقالة من الوظيفه ، وهذه الفئات هي (أعضاء السلطة القضائية، وهيئة النزاهة، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والمفوضية العليا لحقوق الانسان، ومنتسبي الجيش وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات والأجهزة الامنية) ، في حين كان يفترض أن يسري الحظر على كافة الموظفين العموميين لضمان الحيادية والنزاهة واستبعاد الولاءات الحزبية في الاختيار والتعيين وشغل الوظائف العليا، كذلك الحال نجد ان قوانين العاملين المدنيين في مصر لم تحظر الموظف العام الخاضع لاحكامها من الانضمام الى الاحزاب السياسية ما عدا الحظر الوارد في قانون الاحزاب السياسية، حيث نصت المادة (6/ثالثاً) من قانون الاحزاب السياسية المصري رقم (40) لسنة 1977 على حضر بعض فئات الموظفين العموميين من العمل السياسي والتي جاء فيها (ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط وأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسي والقنصلي أو التجاري). أما في فرنسا : فإن ممارسة الأنشطة السياسية للموظف العام حق مكفول على أساس النظرة الليبرالية كون هذا الحق يمارس بصفة شخصية في غير أوقات الدوام الرسمي دونما تقييد أو رقابة، فالموظف لا يكون ملزماً بانتماء سياسي معين أو يفرض عليه التزام سياسي معين فهو غير ملزم بالانضمام إلى حزب سياسي أو حركة سياسية، كما لا يجوز أن يعكس الموظف أفكاره السياسية ونشاطاته أو يستغل الوظيفة لممارسة هذه الاعمال استناداً إلى مبدأ (حيادية الادارة). لذا نجد من وجهة نظرنا أن حَوْكَمَة معايير اختيار الموظف العام تقتضي أن تكون عابرة للتحزب والعمل الحزبي وليس المقصود بذلك حرمان الموظف العام باعتباره كمواطن من ممارسة النشاط السياسي بصورة كلية كما فعلت بعض القوانين، وإنما تقتضي حظر ممارسة الأنشطة السياسية داخل الوظيفة العامة، فالموظف في وضع تنظيمي خاص ويجب أن لا يباشر نشاط سياسي من شأنه التأثير على مكان عمله وهذا ينسحب أيضاً على حرية التعبير عن الرأي وانتقاد الوظيفة التي يعمل بها أو تجاوز حدود الشكوى كاستهداف الرؤساء والتشهير بهم من شأنه المساس بسمعة المرفق العام الذي يعمل به، وأيضاً فيما يتعلق بوجوب كتمان الاسرار الوظيفية وحرمة افشائها من الموظف العام ، كذلك نجد في فرنسا بأن القضاء الإداري قد أتجه إلى حظر ارتداء الموظف العام ما يشير إلى عقيدته أو دينه أو طائفته في المرافق العامة لما يشكل ذلك من تأثير إلى أفكار الموظفين الاخرين وضمان استمرار سير المرفق العام، ففي عام 1999 أصدر مدير اكاديمية (Reims) قرار بفصل الانسة (مارتو) (Marteaux) من وظيفتها كمديرة مدرسة خارجية بزعم أنها ترتدي الحجاب الاسلامي معلنة ......
#الانشطة
#الحزبية
#نطاق
#الوظيفه
#العامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754645
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - الانشطة الحزبية في نطاق الوظيفه العامة
احمد طلال عبد الحميد : الاعتراض على تقارير تقييم الاداء الوظيفي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد إن من أهم ضمانات التقييم الموضوعي والشفافية لتقرير تقييم الاداء الوظيفي امكانية الاعتراض عما ورد فيه من قبل الموظف الخاضع للتقييم ، حيث يسمح عنصر الشفافية وعلانية الاطلاع على التقييم للموظف بالاعتراض عما ورد فيه إذا ما شعر أن حيفاً أو ظلماً لحق به وأهدر جهوده الحقيقية المبذولة أو إذا كان التقييم بعيداً عن المعايير الموضوعية والحيدة المطلوبة في عملية التقييم، ففي فرنسا رسم المشرع طريقاً خاصاً للتظلم من تقارير التقييم من خلال تقديمه أمام لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض تسمى بـ اللجان الإدارية المتساوية (المتعادلة)، حيث نص المرسوم (97-40) في 20/يناير/1970 على تشكيل لجان إدارية تتضمن عدد متساوٍ من ممثلي الموظفين وممثلي الادارة تتولى مراجعة التقارير وإبداء الرأي وتقديم التوصيات المناسبة، وترك سلطة اتخاذ القرار النهائي للادارة ، كذلك الحال في أمريكا : حيث أجازت المادة (502) من نظام ترتيب الوظائف لسنة 1949 تقديم الشكاوى والتظلمات من قبل الموظفين حول تقارير تقييم الأداء إلى ديوان الموظفين فضلاً عن حق مطالبة الهيئة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف بمراجعة التقييم ورفع الجور عنه ، أما في مصر : فإن المشرع قد رسم طريق خاص للتظلم من خلال تشكيل (لجنة للتظلمات) بقرار من السلطة المختصة تتكون من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت، كما حدد المشرع مدة التظلم بـ (15) خمسة عشر يوماً وحدد مدة البت بالتظلم من قبل اللجنة بـ (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرار اللجنة نهائياً دون الاخلال بحق الموظف في مراجعة القضاء وهذا ما نصت عليه المادة (26) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016 ، أما في الجزائر : فإن المشرع جعل التظلم جوازياً، وللموظف الخيار بين التظلم من تقرير كفايته أمام اللجنة الإدارية المتساوية الاعضاء أو أن يطعن فيه بالالغاء، ويلاحظ أن المشرع الجزائري، أغفل تحديد مدة التظلم ومدة البت بالتظلم ومدى إمكانية التظلم الرئاسي باعتبار ذلك من المبادئ العامة في (الوظيفة العمومية) ، كذلك أجاز القانون الأردني في المادة (74) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 للموظف الذي يُصنف درجة أداءه السنوي (بضعيف) من الاعتراض على تقدير أداءه السنوي خلال (3) أيام عمل من تاريخ استلام التقرير ولم يحدد مدة للبت بالاعتراض ، في حين أن المشرع البحريني حدد في البند (سادساً / أحكام عامة / 9) من تعليمات الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2017 مدة لطلب (التماس إعادة النظر) بنتائج التقييم خلال مدة (15) يوم من تاريخ أخطاره بصورة رسمية بتقرير الأداء النهائي أما جهة اعتماد التقارير ولهذه الاخيرة أن تصدر قرارها بالالتماس خلال (15) يوم من تاريخ تقديمه.أما في العراق : فإن المشرع لم يعطي للموظف حق الطعن أو الاعتراض على التقرير السري المرفوع بحق الموظف، إلا أن جانب من الفقه يرى امكانية التظلم منه ولائياً أو رئاسياً، وفي حال عدم مراجعة تقرير الكفاءة فبالإمكان اللجوء للقضاء الإداري تطبيقاً للقواعد العامة، وباعتبار أن تصنيف الموظف (رديء) معناه التأثير على حقوقه الوظيفية، وباعتبار تقرير الكفاءة بمثابة قرار إداري نهائي يخضع لرقابة القضاء الإداري ، وهذا الرأي ينسجم مع موقف مجلس الدولة الفرنسي الذي خَلَعَ وصف القرار الإداري على تقارير تقييم الأداء الوظيفي وسمح بالطعن فيها بالالغاء مباشرة أمام القضاء في حكمه الصادر بتاريخ 23/11،/1962 في قضية كامارا (Camara) وهذا أيضاً موقف المحكمة الإدارية العليا في مصر، ثم وسع مجلس الدولة قضائه وقبل الطعن في التقدير العام ......
#الاعتراض
#تقارير
#تقييم
#الاداء
#الوظيفي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756049
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد إن من أهم ضمانات التقييم الموضوعي والشفافية لتقرير تقييم الاداء الوظيفي امكانية الاعتراض عما ورد فيه من قبل الموظف الخاضع للتقييم ، حيث يسمح عنصر الشفافية وعلانية الاطلاع على التقييم للموظف بالاعتراض عما ورد فيه إذا ما شعر أن حيفاً أو ظلماً لحق به وأهدر جهوده الحقيقية المبذولة أو إذا كان التقييم بعيداً عن المعايير الموضوعية والحيدة المطلوبة في عملية التقييم، ففي فرنسا رسم المشرع طريقاً خاصاً للتظلم من تقارير التقييم من خلال تقديمه أمام لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض تسمى بـ اللجان الإدارية المتساوية (المتعادلة)، حيث نص المرسوم (97-40) في 20/يناير/1970 على تشكيل لجان إدارية تتضمن عدد متساوٍ من ممثلي الموظفين وممثلي الادارة تتولى مراجعة التقارير وإبداء الرأي وتقديم التوصيات المناسبة، وترك سلطة اتخاذ القرار النهائي للادارة ، كذلك الحال في أمريكا : حيث أجازت المادة (502) من نظام ترتيب الوظائف لسنة 1949 تقديم الشكاوى والتظلمات من قبل الموظفين حول تقارير تقييم الأداء إلى ديوان الموظفين فضلاً عن حق مطالبة الهيئة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف بمراجعة التقييم ورفع الجور عنه ، أما في مصر : فإن المشرع قد رسم طريق خاص للتظلم من خلال تشكيل (لجنة للتظلمات) بقرار من السلطة المختصة تتكون من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت، كما حدد المشرع مدة التظلم بـ (15) خمسة عشر يوماً وحدد مدة البت بالتظلم من قبل اللجنة بـ (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرار اللجنة نهائياً دون الاخلال بحق الموظف في مراجعة القضاء وهذا ما نصت عليه المادة (26) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016 ، أما في الجزائر : فإن المشرع جعل التظلم جوازياً، وللموظف الخيار بين التظلم من تقرير كفايته أمام اللجنة الإدارية المتساوية الاعضاء أو أن يطعن فيه بالالغاء، ويلاحظ أن المشرع الجزائري، أغفل تحديد مدة التظلم ومدة البت بالتظلم ومدى إمكانية التظلم الرئاسي باعتبار ذلك من المبادئ العامة في (الوظيفة العمومية) ، كذلك أجاز القانون الأردني في المادة (74) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 للموظف الذي يُصنف درجة أداءه السنوي (بضعيف) من الاعتراض على تقدير أداءه السنوي خلال (3) أيام عمل من تاريخ استلام التقرير ولم يحدد مدة للبت بالاعتراض ، في حين أن المشرع البحريني حدد في البند (سادساً / أحكام عامة / 9) من تعليمات الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2017 مدة لطلب (التماس إعادة النظر) بنتائج التقييم خلال مدة (15) يوم من تاريخ أخطاره بصورة رسمية بتقرير الأداء النهائي أما جهة اعتماد التقارير ولهذه الاخيرة أن تصدر قرارها بالالتماس خلال (15) يوم من تاريخ تقديمه.أما في العراق : فإن المشرع لم يعطي للموظف حق الطعن أو الاعتراض على التقرير السري المرفوع بحق الموظف، إلا أن جانب من الفقه يرى امكانية التظلم منه ولائياً أو رئاسياً، وفي حال عدم مراجعة تقرير الكفاءة فبالإمكان اللجوء للقضاء الإداري تطبيقاً للقواعد العامة، وباعتبار أن تصنيف الموظف (رديء) معناه التأثير على حقوقه الوظيفية، وباعتبار تقرير الكفاءة بمثابة قرار إداري نهائي يخضع لرقابة القضاء الإداري ، وهذا الرأي ينسجم مع موقف مجلس الدولة الفرنسي الذي خَلَعَ وصف القرار الإداري على تقارير تقييم الأداء الوظيفي وسمح بالطعن فيها بالالغاء مباشرة أمام القضاء في حكمه الصادر بتاريخ 23/11،/1962 في قضية كامارا (Camara) وهذا أيضاً موقف المحكمة الإدارية العليا في مصر، ثم وسع مجلس الدولة قضائه وقبل الطعن في التقدير العام ......
#الاعتراض
#تقارير
#تقييم
#الاداء
#الوظيفي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756049
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - الاعتراض على تقارير تقييم الاداء الوظيفي
احمد طلال عبد الحميد : القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا رقم 121 اتحادية 2022 في 15 5 2022 وتشريع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2022
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري المرقم (121/ اتحادية /2022) في 15/5/2022 الذي تضمن تفسيراً لعبارة ( الامور اليومية ) الواردة في المادة (64/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بناء على طلب وارد من رئيس الجمهورية بسبب نية الحكومة الحالية التي تحولت الى حكومة تصريف الاعمال نتيجه حل مجلس نواب وانتخاب الجديد بموجب الانتخابات النيابية التي جرت بتأريخ 10/10/2021 بتقديم مشروع قانون (الدعم الطارىء للامن الغذائي) ، حيث خلصت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها سابق الذكر الى ان حكومة تصريف الامور اليومية ليس من مهامها اقتراح مشاريع القوانين ، حيث جاء في حيثيات قرارها سابق الذكر مانصه ( ... وعليه ولكل ماتقدم فأن المحكمة الاتحادية العليا توصلت الى التفسير الاتي : ان حكومة تصريف الامور اليومية تعني بأنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات الى حكومة محدودة الصلاحيات ويتحقق ذلك بحالتين ، الاولى بسحب الثقه من رئيس مجلس الوزراء الى حين تأليف مجلس وزراء جديد استناداً لاحكام المادة (61/ثامناً/أ،ب،ج، د) ، والثانية عند حل مجلس النواب وفقاً لما جاء في المادة (64/اولاً) من الدستور وفي كلتا الحالتين يعد مجلس الوزراء مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية التي تتضمن اتخاذ القرارات والاجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بانتظام وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب ولايدخل بضمنها القرارات التي تنطوي على اسباب ودوافع سياسية ذات تأثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، ولايدخل بضمنها اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض او التعيين بالمناصب العليا للدولة او الاعفاء منها او اعادة هيكلية الوزارات والدوائر ...) ، وقد اثار هذا القرار تحفظ وزارة المالية باعتباره وفقاً لتحفظها قد اوقف صلاحية الحكومة في اقتراح مشروع الموازنة لعام 2022 وما يترتب على ذلك من اثار اقتصادية سلبية في ظل الازمة الغذائية العالمية المتوقعة ، ولنا على هذا الموضوع التعليق الاتي :1. بهذا التفسير اخذت المحكمة الاتحادية العليا بالاتجاه الذي يضيق من نطاق صلاحيات حكومة تصريف الاعمال التي تقوم على اساس فكرة ان اختصاصات الحكومة تدور اتساعاً وانحساراً مع توفر ثقة البرلمان في هذه الحكومة ، ومن الطبيعي تنحسر هذه الصلاحيات عند حل البرلمان المانح ثقته للحكومة لتقتصر صلاحياتها على تمشية الامور اليومية دون اتخاذ القرارات المصيرية واخذت بفكرة ( تسيير المرافق العامة ) فقط ، في حين ان حكومة تصريف الاعمال الجارية او اليومية لاتشمل الامور الجارية وانما تشمل ايضاً الامور المستعجلة الغير قابلة للتأجيل الى الحكومة اللاحقه الممنوحة ثقه البرلمان ، ومما تجدر الاشاره اليه ان وزير العدل الفرنسي (موريس فور) قد اجتهد في معرض اجابته على سؤال احد اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي ( ميشيل دوبره ) عن معنى حكومة تصريف الاعمال بانها لاتقتصر على الامور والقضايا الثانونية والفرعية وانما تشمل الامور التي تتطلب حالة الاستعجال مواجهتها لانها ان لم تعالجها لاتوجد جهة اخرى يمكن معالجتها انياً ، ومن المؤكد ان اضافة حالة الاستعجال توسع من نطاق عمل حكومة تصريف الاعمال ، وتكييف حالة الاستعجال امر نسبي قابل للشد والجذب .2. نتوقع ان احد اسباب اخذ المحكمة الاتحادية العليا بالتفسير الضيق لحكومة تصريف الاعمال ، هو اللغط الذي اثير في الاوساط الاعلامية والرأي العام عن شبهات الفساد التي تحوم حول بعض النصوص التي تضمنها مشروع قانون ( الدعم الطارىء للامن الغذائي ) ، في ظل وفرة مالية ناجمة عن ارت ......
#القرار
#التفسيري
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#اتحادية
#2022
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756553
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري المرقم (121/ اتحادية /2022) في 15/5/2022 الذي تضمن تفسيراً لعبارة ( الامور اليومية ) الواردة في المادة (64/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بناء على طلب وارد من رئيس الجمهورية بسبب نية الحكومة الحالية التي تحولت الى حكومة تصريف الاعمال نتيجه حل مجلس نواب وانتخاب الجديد بموجب الانتخابات النيابية التي جرت بتأريخ 10/10/2021 بتقديم مشروع قانون (الدعم الطارىء للامن الغذائي) ، حيث خلصت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها سابق الذكر الى ان حكومة تصريف الامور اليومية ليس من مهامها اقتراح مشاريع القوانين ، حيث جاء في حيثيات قرارها سابق الذكر مانصه ( ... وعليه ولكل ماتقدم فأن المحكمة الاتحادية العليا توصلت الى التفسير الاتي : ان حكومة تصريف الامور اليومية تعني بأنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات الى حكومة محدودة الصلاحيات ويتحقق ذلك بحالتين ، الاولى بسحب الثقه من رئيس مجلس الوزراء الى حين تأليف مجلس وزراء جديد استناداً لاحكام المادة (61/ثامناً/أ،ب،ج، د) ، والثانية عند حل مجلس النواب وفقاً لما جاء في المادة (64/اولاً) من الدستور وفي كلتا الحالتين يعد مجلس الوزراء مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية التي تتضمن اتخاذ القرارات والاجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بانتظام وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب ولايدخل بضمنها القرارات التي تنطوي على اسباب ودوافع سياسية ذات تأثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، ولايدخل بضمنها اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض او التعيين بالمناصب العليا للدولة او الاعفاء منها او اعادة هيكلية الوزارات والدوائر ...) ، وقد اثار هذا القرار تحفظ وزارة المالية باعتباره وفقاً لتحفظها قد اوقف صلاحية الحكومة في اقتراح مشروع الموازنة لعام 2022 وما يترتب على ذلك من اثار اقتصادية سلبية في ظل الازمة الغذائية العالمية المتوقعة ، ولنا على هذا الموضوع التعليق الاتي :1. بهذا التفسير اخذت المحكمة الاتحادية العليا بالاتجاه الذي يضيق من نطاق صلاحيات حكومة تصريف الاعمال التي تقوم على اساس فكرة ان اختصاصات الحكومة تدور اتساعاً وانحساراً مع توفر ثقة البرلمان في هذه الحكومة ، ومن الطبيعي تنحسر هذه الصلاحيات عند حل البرلمان المانح ثقته للحكومة لتقتصر صلاحياتها على تمشية الامور اليومية دون اتخاذ القرارات المصيرية واخذت بفكرة ( تسيير المرافق العامة ) فقط ، في حين ان حكومة تصريف الاعمال الجارية او اليومية لاتشمل الامور الجارية وانما تشمل ايضاً الامور المستعجلة الغير قابلة للتأجيل الى الحكومة اللاحقه الممنوحة ثقه البرلمان ، ومما تجدر الاشاره اليه ان وزير العدل الفرنسي (موريس فور) قد اجتهد في معرض اجابته على سؤال احد اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي ( ميشيل دوبره ) عن معنى حكومة تصريف الاعمال بانها لاتقتصر على الامور والقضايا الثانونية والفرعية وانما تشمل الامور التي تتطلب حالة الاستعجال مواجهتها لانها ان لم تعالجها لاتوجد جهة اخرى يمكن معالجتها انياً ، ومن المؤكد ان اضافة حالة الاستعجال توسع من نطاق عمل حكومة تصريف الاعمال ، وتكييف حالة الاستعجال امر نسبي قابل للشد والجذب .2. نتوقع ان احد اسباب اخذ المحكمة الاتحادية العليا بالتفسير الضيق لحكومة تصريف الاعمال ، هو اللغط الذي اثير في الاوساط الاعلامية والرأي العام عن شبهات الفساد التي تحوم حول بعض النصوص التي تضمنها مشروع قانون ( الدعم الطارىء للامن الغذائي ) ، في ظل وفرة مالية ناجمة عن ارت ......
#القرار
#التفسيري
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#اتحادية
#2022
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756553
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا رقم (121/اتحادية/2022) في 15/5/2022 وتشريع قانون الموازنة الاتحادية…