سالم روضان الموسوي : ابطال عريضة الدعوى بين النص القانوني والعرف القضائي
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي إبطال عريضة الدعوى بين النص القانوني والعرف القضائيقبل أيام دار حوار مع احد الزملاء حول الشكلية الواجب إتباعها لإبطال عريضة الدعوى بناء على طلب المدعي واختلافها عن حالة الطلب بالإبطال بناء على طلب المدعى عليه، ووجدت إن في الأمر اختلاف فاذا كان الطلب من المدعي لإبطال عريضة الدعوى فان المادة (88) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي التي تنظم أحوالها وفيها عدة فقرات تضمنت شروط عدة، منها أن لا تكون الدعوى مهيأة للحسم والسبب في ذلك قد يكون ناجم عن فهم المدعي بان الأمور لا تسير على وفق هواه أو انه رأى عدم استكمال أدلته وله مصلحة في الإبطال وعلى وفق ما أشار إليه المرحوم القاضي عبدالرحمن علام في كتابه الموسوم (شرح قانون المرافعات المدنية ـ الجزء الثاني ـ ص 404) لكن المحكمة غير ملزمة بهذا الطلب ولها الصلاحية برفض طلب الإبطال على وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (88) من قانون المرافعات التي جاء فيها الآتي (للمدعي أن يطلب إبطال عريضة الدعوى، إلا إذا كانت قد تهيأت للحكم فيها) ولا يوجد زمن محدد لطلب الإبطال باستثناء حالة واحدة أشارت إليها المادة (88/1) مرافعات المشار إليها في أعلاه بان لا تكون الدعوى مهيأة للحسم ومعنى (مهيأة للحسم) أن يكون أطراف الدعوى قد قدموا ما لديهم من دفوع وطلبات في جلسات المرافعة وأكملت المحكمة تحقيقاتها، ففي هذه الحالة للمحكمة أن ترفض الطلب ، كما ورد شرط آخر بان يكون الطلب بعريضة يقدمها المدعي وعلى وفق حكم المادة (88/2) مرافعات التي جاء فيها الآتي ( يكون ذلك بعريضة يقدمها للمحكمة ويؤيدها أمامها مع تبليغها إلى الخصم الآخر أو بإقرار يصدر منه في الجلسة ويدون بمحضرها) وفي هذا النص نجد إن شرط تقديم الطلب بعريضة وجوبي حيث حدد آلية تقديم الطلب بعريضة وليس بخطاب شفوي أو إشارة أو أي شيء آخر، والدليل على ذلك الوجوب وجود نصوص قانونية أخرى أجازت للمدعى عليه عند عدم حضور المدعي جلسة المرافعة أن يطلب الإبطال لكن لم يلزمه بان يقدم بعريضة وعلى وفق نص المادة (56/2) مرافعات التي جاء فيها الآتي (إذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه فله ان يطلب إبطال عريضة الدعوى او يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابا . وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون) ويرى المرحوم عبدالرحمن العلام بان ما سار عليه القضاء والفقه هو جواز تقديم طلب الإبطال من المدعي بأي وسيلة كانت سواء طلب شفوي أو تحريري وهذا ما ذكره في كتابه الملمع عنه في الصفحة (406) ووجدتُ إن هذا القول كان قد ذكره الدكتور احمد أبو الوفا في كتابه الموسوم (نظرية الدفوع في قانون المرافعات ـ ص811) وأشار أبو الوفا الى ان هذا التعليل والتبرير كان نقلاً عن الفقه والقضاء الفرنسي وذكر في الهامش بان الفقهاء جلاسون وسوليس هم من أيدوا وجهة النظر هذه ، مع إن قانون المرافعات المدنية المصري رقم 13 لسنة 1968 المعدل قد اشترط وجوباً إن يكون طلب إبطال عريضة الدعوى من المدعي بشكل تحريري، ويذكر ان القانون المصري يسمي الإبطال بناء على طلب المدعي (بترك الخصومة) ويرى الدكتور اجياد ثامر نايف الدليمي أستاذ القانون الخاص بان مصطلح (ترك الخصومة) هو ذاته طلب إبطال عريضة او الإبطال الإرادي للدعوى وانه جاء نقلاً عن الفقه الإسلامي وعلى وفق ما ذكره في كتابه الموسوم (إبطال عريضة الدعوى المدنية للإهمال بالواجبات الإجرائية ـ دراسة مقارنةـ ص116) وعند العودة إلى القانون المصري فانه اشترط وجوب تحرير الطلب بالإبطال أو ترك الخصومة وعلى وفق حكم المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدل ال ......
#ابطال
#عريضة
#الدعوى
#النص
#القانوني
#والعرف
#القضائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676229
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي إبطال عريضة الدعوى بين النص القانوني والعرف القضائيقبل أيام دار حوار مع احد الزملاء حول الشكلية الواجب إتباعها لإبطال عريضة الدعوى بناء على طلب المدعي واختلافها عن حالة الطلب بالإبطال بناء على طلب المدعى عليه، ووجدت إن في الأمر اختلاف فاذا كان الطلب من المدعي لإبطال عريضة الدعوى فان المادة (88) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي التي تنظم أحوالها وفيها عدة فقرات تضمنت شروط عدة، منها أن لا تكون الدعوى مهيأة للحسم والسبب في ذلك قد يكون ناجم عن فهم المدعي بان الأمور لا تسير على وفق هواه أو انه رأى عدم استكمال أدلته وله مصلحة في الإبطال وعلى وفق ما أشار إليه المرحوم القاضي عبدالرحمن علام في كتابه الموسوم (شرح قانون المرافعات المدنية ـ الجزء الثاني ـ ص 404) لكن المحكمة غير ملزمة بهذا الطلب ولها الصلاحية برفض طلب الإبطال على وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (88) من قانون المرافعات التي جاء فيها الآتي (للمدعي أن يطلب إبطال عريضة الدعوى، إلا إذا كانت قد تهيأت للحكم فيها) ولا يوجد زمن محدد لطلب الإبطال باستثناء حالة واحدة أشارت إليها المادة (88/1) مرافعات المشار إليها في أعلاه بان لا تكون الدعوى مهيأة للحسم ومعنى (مهيأة للحسم) أن يكون أطراف الدعوى قد قدموا ما لديهم من دفوع وطلبات في جلسات المرافعة وأكملت المحكمة تحقيقاتها، ففي هذه الحالة للمحكمة أن ترفض الطلب ، كما ورد شرط آخر بان يكون الطلب بعريضة يقدمها المدعي وعلى وفق حكم المادة (88/2) مرافعات التي جاء فيها الآتي ( يكون ذلك بعريضة يقدمها للمحكمة ويؤيدها أمامها مع تبليغها إلى الخصم الآخر أو بإقرار يصدر منه في الجلسة ويدون بمحضرها) وفي هذا النص نجد إن شرط تقديم الطلب بعريضة وجوبي حيث حدد آلية تقديم الطلب بعريضة وليس بخطاب شفوي أو إشارة أو أي شيء آخر، والدليل على ذلك الوجوب وجود نصوص قانونية أخرى أجازت للمدعى عليه عند عدم حضور المدعي جلسة المرافعة أن يطلب الإبطال لكن لم يلزمه بان يقدم بعريضة وعلى وفق نص المادة (56/2) مرافعات التي جاء فيها الآتي (إذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه فله ان يطلب إبطال عريضة الدعوى او يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابا . وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون) ويرى المرحوم عبدالرحمن العلام بان ما سار عليه القضاء والفقه هو جواز تقديم طلب الإبطال من المدعي بأي وسيلة كانت سواء طلب شفوي أو تحريري وهذا ما ذكره في كتابه الملمع عنه في الصفحة (406) ووجدتُ إن هذا القول كان قد ذكره الدكتور احمد أبو الوفا في كتابه الموسوم (نظرية الدفوع في قانون المرافعات ـ ص811) وأشار أبو الوفا الى ان هذا التعليل والتبرير كان نقلاً عن الفقه والقضاء الفرنسي وذكر في الهامش بان الفقهاء جلاسون وسوليس هم من أيدوا وجهة النظر هذه ، مع إن قانون المرافعات المدنية المصري رقم 13 لسنة 1968 المعدل قد اشترط وجوباً إن يكون طلب إبطال عريضة الدعوى من المدعي بشكل تحريري، ويذكر ان القانون المصري يسمي الإبطال بناء على طلب المدعي (بترك الخصومة) ويرى الدكتور اجياد ثامر نايف الدليمي أستاذ القانون الخاص بان مصطلح (ترك الخصومة) هو ذاته طلب إبطال عريضة او الإبطال الإرادي للدعوى وانه جاء نقلاً عن الفقه الإسلامي وعلى وفق ما ذكره في كتابه الموسوم (إبطال عريضة الدعوى المدنية للإهمال بالواجبات الإجرائية ـ دراسة مقارنةـ ص116) وعند العودة إلى القانون المصري فانه اشترط وجوب تحرير الطلب بالإبطال أو ترك الخصومة وعلى وفق حكم المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدل ال ......
#ابطال
#عريضة
#الدعوى
#النص
#القانوني
#والعرف
#القضائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676229
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - ابطال عريضة الدعوى بين النص القانوني والعرف القضائي
ياسمين جواد الطريحي : المرأة والدين والعرف في المجتمع العراقي : نظرة اجتماعية ناقدة
#الحوار_المتمدن
#ياسمين_جواد_الطريحي قضية المرأة والدين والبحث في اشكاليتها ومناقشتها وبشكل موضوعي هي استجابة لكثير من المداخلات القيمة والتعقيبات التى وصلت من اصدقاء ذوي قيمة عقلية ثقافية وموضوعية عالية ونقد سببه مقالة سابقة عن وضع ”المرأة وانواع الشرف في النظامين الاجتماعي والسياسي“ والذي نشر في موقع الحوار المتمدن ومواقع ثقافية اخرى في الشهرالماضي.اغلب هذه المداخلات اشارت الى ان الدين لوحده هو العامل واللاعب المؤثر المباشر في تدهور وضع المرأة الحالي في العراق وجعلها كائن دوني غير إنساني . وذلك بوضع حياة وحركة المرأة ضمن اطار محدد وجامد وغير قابل للجدل . وهو الاطار الالهي المقدس الذي يرفض اي تفسير ماعدا مانص عليه كتاب الله اي ”القرآن الكريم ” (الشرعي بحكم الله عزوجل ) . وهذا له نقاشه الخاص.نتفق او لانتفق بهذا الخصوص وهذا نقاش قد يطول او يقصر ومعقد ويفسر على ضؤ دراسات وبحوث لها اختصاصها بالشؤون الدينية والشرعية والقانونية ، لكن لازالت المرأة تتعرض لأنتهاكات لاتمت الى الشرعية والإنسانية بشئ .ومع اختلاف المجتمعات والظروف والتى تحيط بها نجد أن المرأة في المجتمع العراقي تتعرض لاقسى انواع الإنتهاكات القانونية والجسدية والنفسية واللفظية اينما تكون.اما اذا تناولنا الموضوع من باب التفاسير الإجتماعية ونظريات علم الاجتماع الحديثة والقديمة والتى تطالب بالتغيير والاصلاح الاجتماعي الجذري لتوازي حقوق الانسان الطبيعية وهي المساواة في المواطنة والرؤية الواقعية لهذه الاشكالية المعقدة في القرن الحالي ، نرى ان المحللين الاجتماعين ياخذون بنظر الاعتبار التطورات السياسية والاقتصادية والمقومات الاجتماعية التاريخية والمؤثرة لذلك المجتمع من اجل ايجاد تفسيرا منطقيا في وضع المرأة بهذا الاطار المتدني وعلى مدى دهورا وحصرها في حلقة مغلقة . وكذلك لوضع حلا دستوريا واصلاح اجتماعي يوازي تلك المؤثرات السابقة الذكر ويضع حدا لاستخدام الدين والتمسك بتفسيراته كأطار لقمع المرأة.إن غياب هذه الرؤية الموضوعية بهذا الخصوص ادت الى انتشار متزايد في اراء وتفسيرات عمومية وغريبة جدا عن المجتمع الطبيعي والمرأة الإنسانة ومن دون ثوابت تاريخية مقنعة للعقل والفكر الإنساني الذي لا يتوقف عن الحوار حتى مع ذاته . واغلب الهذه التفسيرات هي تفسيرات دينية جامدة وقبلية المغزى والتى غالبا تجد ارضا هشة لدى العامة من الناس وهي تعيش تحت وقع ظروف اقتصادية وسياسية غير آمنة وغير مستقرة وجهل متفشي بين الامي والمتعلم . كذلك ظهور جماعات ارهابية بلباس ديني قامت بتوظيف الدين لقمع المرأة بشكل خاص باستخدام جسدها والاتجار به تحت تبريرات لاصلة لها بالمرأة الإنسانة ولا حتى الدين بحد ذاته .ولا يفهم المستمع اسباب هذا الكم الهائل من التفسيرات عن الزام المرأة بهذا الاطار المهين والغير قابل لا للنقاش ولا الى التطبيق في العصر الحديث . ولا نسمع غير كلام معاد ومكرر وهو ” الحلال والحرام والعيب“ الغالب في الاحاديث والنقاشات العامة والخاصة. علما أن ديمومة المجتمعات والتغيرات في بوصلة مستمرة لا تتوقف . واهم مايتحدث به هذا المفسر أو الداعي هو ” كيفية غطاء المرأة وحجبها عن الحياة ” و ”العلاقة الجنسية الخاصة بين الرجل والمرأة وكيف تكون هذه العلاقة “ والتشديد عليها بمناسبة وغير مناسبة . مع غياب التفسير الموضوعي الاجتماعي من قبل ذوي الإختصاص بالحقوق الإنسانية والمساواة في المواطنة أو علماء الاجتماع . ومن يشجع على ذلك غالبا نظام سياسي معين للحفاظ على ”شرعية وجوده وحكمه “ ويعززه بالاداة الاعلامية وال ......
#المرأة
#والدين
#والعرف
#المجتمع
#العراقي
#نظرة
#اجتماعية
#ناقدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712183
#الحوار_المتمدن
#ياسمين_جواد_الطريحي قضية المرأة والدين والبحث في اشكاليتها ومناقشتها وبشكل موضوعي هي استجابة لكثير من المداخلات القيمة والتعقيبات التى وصلت من اصدقاء ذوي قيمة عقلية ثقافية وموضوعية عالية ونقد سببه مقالة سابقة عن وضع ”المرأة وانواع الشرف في النظامين الاجتماعي والسياسي“ والذي نشر في موقع الحوار المتمدن ومواقع ثقافية اخرى في الشهرالماضي.اغلب هذه المداخلات اشارت الى ان الدين لوحده هو العامل واللاعب المؤثر المباشر في تدهور وضع المرأة الحالي في العراق وجعلها كائن دوني غير إنساني . وذلك بوضع حياة وحركة المرأة ضمن اطار محدد وجامد وغير قابل للجدل . وهو الاطار الالهي المقدس الذي يرفض اي تفسير ماعدا مانص عليه كتاب الله اي ”القرآن الكريم ” (الشرعي بحكم الله عزوجل ) . وهذا له نقاشه الخاص.نتفق او لانتفق بهذا الخصوص وهذا نقاش قد يطول او يقصر ومعقد ويفسر على ضؤ دراسات وبحوث لها اختصاصها بالشؤون الدينية والشرعية والقانونية ، لكن لازالت المرأة تتعرض لأنتهاكات لاتمت الى الشرعية والإنسانية بشئ .ومع اختلاف المجتمعات والظروف والتى تحيط بها نجد أن المرأة في المجتمع العراقي تتعرض لاقسى انواع الإنتهاكات القانونية والجسدية والنفسية واللفظية اينما تكون.اما اذا تناولنا الموضوع من باب التفاسير الإجتماعية ونظريات علم الاجتماع الحديثة والقديمة والتى تطالب بالتغيير والاصلاح الاجتماعي الجذري لتوازي حقوق الانسان الطبيعية وهي المساواة في المواطنة والرؤية الواقعية لهذه الاشكالية المعقدة في القرن الحالي ، نرى ان المحللين الاجتماعين ياخذون بنظر الاعتبار التطورات السياسية والاقتصادية والمقومات الاجتماعية التاريخية والمؤثرة لذلك المجتمع من اجل ايجاد تفسيرا منطقيا في وضع المرأة بهذا الاطار المتدني وعلى مدى دهورا وحصرها في حلقة مغلقة . وكذلك لوضع حلا دستوريا واصلاح اجتماعي يوازي تلك المؤثرات السابقة الذكر ويضع حدا لاستخدام الدين والتمسك بتفسيراته كأطار لقمع المرأة.إن غياب هذه الرؤية الموضوعية بهذا الخصوص ادت الى انتشار متزايد في اراء وتفسيرات عمومية وغريبة جدا عن المجتمع الطبيعي والمرأة الإنسانة ومن دون ثوابت تاريخية مقنعة للعقل والفكر الإنساني الذي لا يتوقف عن الحوار حتى مع ذاته . واغلب الهذه التفسيرات هي تفسيرات دينية جامدة وقبلية المغزى والتى غالبا تجد ارضا هشة لدى العامة من الناس وهي تعيش تحت وقع ظروف اقتصادية وسياسية غير آمنة وغير مستقرة وجهل متفشي بين الامي والمتعلم . كذلك ظهور جماعات ارهابية بلباس ديني قامت بتوظيف الدين لقمع المرأة بشكل خاص باستخدام جسدها والاتجار به تحت تبريرات لاصلة لها بالمرأة الإنسانة ولا حتى الدين بحد ذاته .ولا يفهم المستمع اسباب هذا الكم الهائل من التفسيرات عن الزام المرأة بهذا الاطار المهين والغير قابل لا للنقاش ولا الى التطبيق في العصر الحديث . ولا نسمع غير كلام معاد ومكرر وهو ” الحلال والحرام والعيب“ الغالب في الاحاديث والنقاشات العامة والخاصة. علما أن ديمومة المجتمعات والتغيرات في بوصلة مستمرة لا تتوقف . واهم مايتحدث به هذا المفسر أو الداعي هو ” كيفية غطاء المرأة وحجبها عن الحياة ” و ”العلاقة الجنسية الخاصة بين الرجل والمرأة وكيف تكون هذه العلاقة “ والتشديد عليها بمناسبة وغير مناسبة . مع غياب التفسير الموضوعي الاجتماعي من قبل ذوي الإختصاص بالحقوق الإنسانية والمساواة في المواطنة أو علماء الاجتماع . ومن يشجع على ذلك غالبا نظام سياسي معين للحفاظ على ”شرعية وجوده وحكمه “ ويعززه بالاداة الاعلامية وال ......
#المرأة
#والدين
#والعرف
#المجتمع
#العراقي
#نظرة
#اجتماعية
#ناقدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712183
الحوار المتمدن
ياسمين جواد الطريحي - المرأة والدين والعرف في المجتمع العراقي : نظرة اجتماعية ناقدة
حنضوري حميد : المشترك بين الشريعة والعرف - الإرث والقضايا الأخلاقية أنموذجا -
#الحوار_المتمدن
#حنضوري_حميد عرف المغرب في بداية القرن العشرين لضبط وتسيير أمور حياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، نوعين من مصادر التشريع؛ وهما قانون الشريعة الإسلامية والقانون العرفي، وكان للسلطات الاستعمارية تأثير في تثبيت هذين المصدرين. فعملت على استخدامهما للتفريق بين مناطق البلاد وسكانها: فسمت المنطقة الأولى بلاد المخزن، وتحتكم في أمور حياتها إلى قانون الشريعة الإسلامية، وأطلقت على المنطقة الثانية بلاد السيبة وهي مناطق القبائل الأمازيغية الخارجة عن ولاء سلطات المخزن. وتحتكم هذه الأخيرة في تنظيم جوانب حياتها للقوانين العرفية. تتناول هذه المقالة بعض الاختلافات بين قوانين الشريعة والقوانين العرفية في المغرب خلال فترة الاستعمار ، ولا سيما: حق المرأة في الميراث ، والقضايا الأخلاقية، والغرض من القوانين.لعب كل من قانون الشريعة الإسلامية والقانون العرفي الأمازيغي في المغرب خلال مرحلة الاستعمار الفرنسي دورا مهما في تنظيم مجموعة من القضايا الأخلاقية والحقوقية، وبالرغم من أن الغاية من القوانين واحدة، إلا أننا نجدها تختلف في المنطلقات والمبادئ، فقانون الشريعة الإسلامية مثلا ينطلق من مصدر إلهي، بينما يتخذ القانون العرفي العادات والتقاليد الاجتماعية منطلقا له لتأسيس نصوص تنظيمية. وهذا الاختلاف في مصادر التشريع جعل هذين القانونين يختلفان في طريقة التعامل مع عدد من القضايا المتشابهة، ولكل قانون خلفية تبرر تعامله. فمثلا في قضية حق المرأة في الإرث نجد الشريعة الإسلامية تمنح للمرأة نصف حق الرجل، لأن الرجل في الثقافة الإسلامية له القوامة، ويجب عليه أن يتحمل المسؤولية، ويوفر كل متطلبات الأسرة. بينما المرأة تحتفظ بحقها من الإرث دون أن تتصرف فيه أحد. أما قانون الأعراف الأمازيغية فيحرم المرأة من الإرث بشكل كلي، بالرغم من الأدوار المهمة التي تلعبها داخل الأسرة والمجتمع. وما يبرر عدم تمكينها من الإرث في القانون العرفي، هو أن الأسرة تعمل كخلية إنتاجية متكاملة ويسودها نوع من الهيمنة الذكورية، ويرى الذكور من الأسرة أن إرث المرأة سينتقل إلى أسرة زوجها، وبهذا الحق سينقص الزوج الغريب من ممتلكات الأسرة عن طريق المصاهرة. وبناء عليه تحول الأسرة دون ضياع ملكيتها بمنع المرأة من الإرث. ونلاحظ في هذا الصدد أن قانون الشريعة الإسلامية راعى حقوق المرأة في الإرث، فضمن لها بذلك الاستقرار الأسري مقارنة بتعامل بنود القانون العرفي في هذه القضية. أما الاختلاف الثاني و الواضح بين هذين القانونين، فيكمن في العملية التنظيمية لمجموعة من القضايا الأخلاقية، كالقتل والسرقة والزنا ... حيث نجد أن قانون الشريعة الإسلامية تعامل مع جريمة القتل بنوع من التشديد في الحكم، باعتبارها من أبشع القضايا الأخلاقية، حيث تحكم على الجاني بالقتل، أو ما يسمى بـ"القِصاص" أي يعاقب الجاني من جنس فعله، أما السرقة فهي الأخرى تعتبر سلوكا غير أخلاقي لأنه يسيئ للمجتمع، ولهذا تكون عقوبة الجاني مشددة حسب أحكام قانون الشريعة. وهكذا تقطع يد السارق كحكم في حق ارتكابه لهذه الجريمة غير الأخلاقية. أما حكم الزاني في الإسلام فهو الجلد أو القتل حسب نوع الزنا المرتكبة. باعتبار أن جريمة الزنا تأخذ أبعادا اجتماعية أخرى، حيث تسيء لشرف المرأة و الأسرة والمجتمع، وبالرغم من أن هذه الأحكام قاسية في حق الجاني إلا أنها تعتبر عادلة في منظور الفلسفة القانونية للشريعة. في المقابل نجد قانون الأعراف الأمازيغية يختلف في طبيعة الأحكام مقارنة بالقانون السابق، حيث يتعامل في كل القضايا التي أشرنا إليها سابقا بإصدار العقوبات المالية على شكل غرامات متفاوتة حسب ......
#المشترك
#الشريعة
#والعرف
#- الإرث
#والقضايا
#الأخلاقية
#أنموذجا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753578
#الحوار_المتمدن
#حنضوري_حميد عرف المغرب في بداية القرن العشرين لضبط وتسيير أمور حياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، نوعين من مصادر التشريع؛ وهما قانون الشريعة الإسلامية والقانون العرفي، وكان للسلطات الاستعمارية تأثير في تثبيت هذين المصدرين. فعملت على استخدامهما للتفريق بين مناطق البلاد وسكانها: فسمت المنطقة الأولى بلاد المخزن، وتحتكم في أمور حياتها إلى قانون الشريعة الإسلامية، وأطلقت على المنطقة الثانية بلاد السيبة وهي مناطق القبائل الأمازيغية الخارجة عن ولاء سلطات المخزن. وتحتكم هذه الأخيرة في تنظيم جوانب حياتها للقوانين العرفية. تتناول هذه المقالة بعض الاختلافات بين قوانين الشريعة والقوانين العرفية في المغرب خلال فترة الاستعمار ، ولا سيما: حق المرأة في الميراث ، والقضايا الأخلاقية، والغرض من القوانين.لعب كل من قانون الشريعة الإسلامية والقانون العرفي الأمازيغي في المغرب خلال مرحلة الاستعمار الفرنسي دورا مهما في تنظيم مجموعة من القضايا الأخلاقية والحقوقية، وبالرغم من أن الغاية من القوانين واحدة، إلا أننا نجدها تختلف في المنطلقات والمبادئ، فقانون الشريعة الإسلامية مثلا ينطلق من مصدر إلهي، بينما يتخذ القانون العرفي العادات والتقاليد الاجتماعية منطلقا له لتأسيس نصوص تنظيمية. وهذا الاختلاف في مصادر التشريع جعل هذين القانونين يختلفان في طريقة التعامل مع عدد من القضايا المتشابهة، ولكل قانون خلفية تبرر تعامله. فمثلا في قضية حق المرأة في الإرث نجد الشريعة الإسلامية تمنح للمرأة نصف حق الرجل، لأن الرجل في الثقافة الإسلامية له القوامة، ويجب عليه أن يتحمل المسؤولية، ويوفر كل متطلبات الأسرة. بينما المرأة تحتفظ بحقها من الإرث دون أن تتصرف فيه أحد. أما قانون الأعراف الأمازيغية فيحرم المرأة من الإرث بشكل كلي، بالرغم من الأدوار المهمة التي تلعبها داخل الأسرة والمجتمع. وما يبرر عدم تمكينها من الإرث في القانون العرفي، هو أن الأسرة تعمل كخلية إنتاجية متكاملة ويسودها نوع من الهيمنة الذكورية، ويرى الذكور من الأسرة أن إرث المرأة سينتقل إلى أسرة زوجها، وبهذا الحق سينقص الزوج الغريب من ممتلكات الأسرة عن طريق المصاهرة. وبناء عليه تحول الأسرة دون ضياع ملكيتها بمنع المرأة من الإرث. ونلاحظ في هذا الصدد أن قانون الشريعة الإسلامية راعى حقوق المرأة في الإرث، فضمن لها بذلك الاستقرار الأسري مقارنة بتعامل بنود القانون العرفي في هذه القضية. أما الاختلاف الثاني و الواضح بين هذين القانونين، فيكمن في العملية التنظيمية لمجموعة من القضايا الأخلاقية، كالقتل والسرقة والزنا ... حيث نجد أن قانون الشريعة الإسلامية تعامل مع جريمة القتل بنوع من التشديد في الحكم، باعتبارها من أبشع القضايا الأخلاقية، حيث تحكم على الجاني بالقتل، أو ما يسمى بـ"القِصاص" أي يعاقب الجاني من جنس فعله، أما السرقة فهي الأخرى تعتبر سلوكا غير أخلاقي لأنه يسيئ للمجتمع، ولهذا تكون عقوبة الجاني مشددة حسب أحكام قانون الشريعة. وهكذا تقطع يد السارق كحكم في حق ارتكابه لهذه الجريمة غير الأخلاقية. أما حكم الزاني في الإسلام فهو الجلد أو القتل حسب نوع الزنا المرتكبة. باعتبار أن جريمة الزنا تأخذ أبعادا اجتماعية أخرى، حيث تسيء لشرف المرأة و الأسرة والمجتمع، وبالرغم من أن هذه الأحكام قاسية في حق الجاني إلا أنها تعتبر عادلة في منظور الفلسفة القانونية للشريعة. في المقابل نجد قانون الأعراف الأمازيغية يختلف في طبيعة الأحكام مقارنة بالقانون السابق، حيث يتعامل في كل القضايا التي أشرنا إليها سابقا بإصدار العقوبات المالية على شكل غرامات متفاوتة حسب ......
#المشترك
#الشريعة
#والعرف
#- الإرث
#والقضايا
#الأخلاقية
#أنموذجا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753578
الحوار المتمدن
حنضوري حميد - المشترك بين الشريعة والعرف -
الإرث والقضايا الأخلاقية أنموذجا -
الإرث والقضايا الأخلاقية أنموذجا -
نوفل مؤيد الحياني : المتهم الهارب بين التشريعات والعرف
#الحوار_المتمدن
#نوفل_مؤيد_الحياني يعني التحقيق الوصول الى الحقيقة عبر النتائج التي يصل اليها القائم بالتحقيق عبر مجريات البحث والكشف عن اسباب ونتائج الواقعة الجرمية،وان الكشف عن الحقيقة يستدعي الرؤية الحقه لصورة العدالة المرتسمة في خطى الاجراءات المتخذة طبقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢-;-٣-;- لسنة ١-;-٩-;-٧-;-١-;- وتعديلاته ، ان اقتران مفردة الهروب بالمتهم يتخيلها الكثيرين انها تهد اركان مهمه من ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق لكن عند المقارنة مع الضمانات التي تخص المتهم الهارب في مرحلة المحاكمة نجد النصوص الصريحه والواضحه في التعامل مع المتهم الهارب ، لكن مع الأسف نجد الاتهام هو القاعدة ودونه هو الاستثناء في الواقع العملي ، انا في مقالي لا ادعوا للمتهم بالهروب من مواجهة التهمه المسندة اليه بقدر ما هو ارتقاء في العمل التحقيقي ، كما اسلفت في بداية كلامي ان مهمة القائم بالتحقيق هي الوصول الى الحقيقة بغية تحقيق العدالة التي مهما حاولنا تحقيقها تظل نسبيه فالمطلق لا شك يكون مع المطلق ، ان المتهم الهارب لا يسمع منه اي طلب ولا يعير القائم بالتحقيق لطلباته أي اهمية بل يبقى محل شك واتهام وانا لا اختلف كون طلبات المتهم الهارب محل شكوك لكن ليس هناك مانع قانوني من اجابتها او رفضها وحسب السلطة التقديرية لقاضي التحقيق وعلى ضوء ذلك ارى بأن ضمانات المتهم الهارب في مرحلة التحقيق مخالفة لذات الاجراءات والضمانات في مرحلة المحاكمة في حين ان المحاكمة هي نتاج عملية تحقيق واقتنع قاضي التحقيق لأحالتها استناداً لنص المادة ١-;-٣-;-٠-;- الاصولية ، واجد في بعض الاحيان لا يقبل الطعن بقرار (امر القبض) الصادر بحق المتهم الهارب عبر وكيله في حين عند الرجوع الى قانون اصول المحاكمات الجزائية تحديداً نص المادة ٢-;-٤-;-٩-;- فقرة أ نجد ليس هناك ما يمنع ذلك كون المادة مطلقة غير مقيدة ، وفي هذه المرحلة المهمه من مراحل الدعوى الجزائية الا وهي مرحلة التحقيق لا نجد سوى نص المادة ١-;-٢-;-١-;- الاصولية التي جاءت ليست لضمانات المتهم الهارب انما لحجز امواله بغية الضغط عليه لتسليم نفسه قبل احالته في حين ان نص المادة ١-;-٣-;-٥-;- الاصولية التي تشير الى احالة المتهم الهارب نجد عبارة (وكانت الادلة تكفي لاحالته على المحاكمة) بمعنى ان شخصية المتهم الهارب او الحاضر ليست معياراً في تقدير الدليل ، ومن خلال مقالي اود ان ابين ان اعلى هرم قانوني وهو الدستور العراقي نص الى (ان حق الدفاع مقدس) واعتقد ان مجرد توكيل محامِ من قبل المتهم الهارب للدفاع عن نفسه امام محكمة التحقيق اثبت للمحكمة انه ليس هارباً بل احترم وامتثل لقرارات القضاء والدليل التوكيل ولايمكن التفسير بغير ذلك فقد تكون الاجراءات القانونية بحق المتهم خاطئه أو كيدية ، من خلال هذا المقال ادعوا شريكنا في تحقيق العدالة القضاء العراقي الشجاع الى الاستماع الى طلبات المتهم الهارب كون القضاء فن كما قال القاضي إياس المعروف بفطنته وذكاءه (ان القضاء لا يعلم ، انما القضاء فن ، ولكن قولوا علمنا العلم) المحامي نوفل الحياني ......
#المتهم
#الهارب
#التشريعات
#والعرف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763903
#الحوار_المتمدن
#نوفل_مؤيد_الحياني يعني التحقيق الوصول الى الحقيقة عبر النتائج التي يصل اليها القائم بالتحقيق عبر مجريات البحث والكشف عن اسباب ونتائج الواقعة الجرمية،وان الكشف عن الحقيقة يستدعي الرؤية الحقه لصورة العدالة المرتسمة في خطى الاجراءات المتخذة طبقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢-;-٣-;- لسنة ١-;-٩-;-٧-;-١-;- وتعديلاته ، ان اقتران مفردة الهروب بالمتهم يتخيلها الكثيرين انها تهد اركان مهمه من ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق لكن عند المقارنة مع الضمانات التي تخص المتهم الهارب في مرحلة المحاكمة نجد النصوص الصريحه والواضحه في التعامل مع المتهم الهارب ، لكن مع الأسف نجد الاتهام هو القاعدة ودونه هو الاستثناء في الواقع العملي ، انا في مقالي لا ادعوا للمتهم بالهروب من مواجهة التهمه المسندة اليه بقدر ما هو ارتقاء في العمل التحقيقي ، كما اسلفت في بداية كلامي ان مهمة القائم بالتحقيق هي الوصول الى الحقيقة بغية تحقيق العدالة التي مهما حاولنا تحقيقها تظل نسبيه فالمطلق لا شك يكون مع المطلق ، ان المتهم الهارب لا يسمع منه اي طلب ولا يعير القائم بالتحقيق لطلباته أي اهمية بل يبقى محل شك واتهام وانا لا اختلف كون طلبات المتهم الهارب محل شكوك لكن ليس هناك مانع قانوني من اجابتها او رفضها وحسب السلطة التقديرية لقاضي التحقيق وعلى ضوء ذلك ارى بأن ضمانات المتهم الهارب في مرحلة التحقيق مخالفة لذات الاجراءات والضمانات في مرحلة المحاكمة في حين ان المحاكمة هي نتاج عملية تحقيق واقتنع قاضي التحقيق لأحالتها استناداً لنص المادة ١-;-٣-;-٠-;- الاصولية ، واجد في بعض الاحيان لا يقبل الطعن بقرار (امر القبض) الصادر بحق المتهم الهارب عبر وكيله في حين عند الرجوع الى قانون اصول المحاكمات الجزائية تحديداً نص المادة ٢-;-٤-;-٩-;- فقرة أ نجد ليس هناك ما يمنع ذلك كون المادة مطلقة غير مقيدة ، وفي هذه المرحلة المهمه من مراحل الدعوى الجزائية الا وهي مرحلة التحقيق لا نجد سوى نص المادة ١-;-٢-;-١-;- الاصولية التي جاءت ليست لضمانات المتهم الهارب انما لحجز امواله بغية الضغط عليه لتسليم نفسه قبل احالته في حين ان نص المادة ١-;-٣-;-٥-;- الاصولية التي تشير الى احالة المتهم الهارب نجد عبارة (وكانت الادلة تكفي لاحالته على المحاكمة) بمعنى ان شخصية المتهم الهارب او الحاضر ليست معياراً في تقدير الدليل ، ومن خلال مقالي اود ان ابين ان اعلى هرم قانوني وهو الدستور العراقي نص الى (ان حق الدفاع مقدس) واعتقد ان مجرد توكيل محامِ من قبل المتهم الهارب للدفاع عن نفسه امام محكمة التحقيق اثبت للمحكمة انه ليس هارباً بل احترم وامتثل لقرارات القضاء والدليل التوكيل ولايمكن التفسير بغير ذلك فقد تكون الاجراءات القانونية بحق المتهم خاطئه أو كيدية ، من خلال هذا المقال ادعوا شريكنا في تحقيق العدالة القضاء العراقي الشجاع الى الاستماع الى طلبات المتهم الهارب كون القضاء فن كما قال القاضي إياس المعروف بفطنته وذكاءه (ان القضاء لا يعلم ، انما القضاء فن ، ولكن قولوا علمنا العلم) المحامي نوفل الحياني ......
#المتهم
#الهارب
#التشريعات
#والعرف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763903
الحوار المتمدن
نوفل مؤيد الحياني - المتهم الهارب بين التشريعات والعرف