مصطفى كاظم الزيدي : الوصية بالاعضاء البشرية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي في كل يوم يرحل عن عالمنا الكثيرون وفي جثثهم اعضاء بشرية سيلمة يكون مصيرها الدفنو التحلل في حين يواجه اخرون من الاحياء فشل اعضائهم والموت وهكذا تتجلى قدرة الخالق في تسخيرالعلم لنا كي نتمكن من انقاذ حياة انسان على شفا الموت عن طريق نقل العضو السليم من الميت الى الحي ونقل الاعضاء من الاموات يفضل عادة على نقلها من الاحياء وان نقل الاعضاء من جثث الموتى قد يتبلور في صيغ قانونية ومن ابرزها الوصية بالاعضاء البشرية ولقد عد المشرع العراقي الوصية من مسائل الاحوال الشخصية فعالج احكامها في قانون الاحوال الشخصية النافذ الذي عرف الوصية بانه تصرف في التركة مضاف الى مابعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض فالوصية تصرف تبرعي ينشا بارادةالموصي المنفردة وينصرف مفهومها في قانون الاحوال الشخصية الى الوصية بالمال وعليه فان الوصية بالاعضاء البشرية تخضع لقواعد تتلائم مع طبيعة الاعضاء البشرية التي تسمو على الماديات والوصية بالاعضاء البشرية عمل مستحب لما فيه من نفع كبير ومصلحة عظيمة وفي ضوء التشريعات المتلقة بنقل الاعضاء البشرية وعلى راسها التشريع العراقييلاحظ ان الوصية اهم مصدر من مصادر الحصول على الاعضاء البشريةحيث تنص المادة (2 ف أ) من قانون زرع الاعضاء البشرية العراقي يتم الحصول على اعضاء لاجل عمليات الزرع من الذي يتبرع بها او يوصي بها حال حياته شريطة ان يكون كامل الاهلية عند التبرع او الايصاء وباقرار كتابي وقد يتعدر في كثير من الاحيان الحصول على موافقة مكتوبة من المتوفي قبل وفاته مما يستدعي الاستعاضة عن هذة الموافقة بسبل اخرى يتم عن طريقها التصرف بالعضو البشري لنقله من المتوفي الى غيره ممن يحتاج اليه واولى هذة السبل هي استحصال موافقة اهل المتوفيوالاسيصار الى افتراض موافقة اهل الميت او موافقة اهله على الاستئصال وان القول بصحة تصرف اسرة المتوفي بجثته تبررها ضرورة انقاذ حياة اخرين قد تنتهي حياتهم ان لم تنقل الى اجسادهم اعضاء اخرى سليمة بدلا من اعضائهم التالفة حيث يمكن ان تستغني عنها جثة ذلك المتوفي. ......
#الوصية
#بالاعضاء
#البشرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745129
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي في كل يوم يرحل عن عالمنا الكثيرون وفي جثثهم اعضاء بشرية سيلمة يكون مصيرها الدفنو التحلل في حين يواجه اخرون من الاحياء فشل اعضائهم والموت وهكذا تتجلى قدرة الخالق في تسخيرالعلم لنا كي نتمكن من انقاذ حياة انسان على شفا الموت عن طريق نقل العضو السليم من الميت الى الحي ونقل الاعضاء من الاموات يفضل عادة على نقلها من الاحياء وان نقل الاعضاء من جثث الموتى قد يتبلور في صيغ قانونية ومن ابرزها الوصية بالاعضاء البشرية ولقد عد المشرع العراقي الوصية من مسائل الاحوال الشخصية فعالج احكامها في قانون الاحوال الشخصية النافذ الذي عرف الوصية بانه تصرف في التركة مضاف الى مابعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض فالوصية تصرف تبرعي ينشا بارادةالموصي المنفردة وينصرف مفهومها في قانون الاحوال الشخصية الى الوصية بالمال وعليه فان الوصية بالاعضاء البشرية تخضع لقواعد تتلائم مع طبيعة الاعضاء البشرية التي تسمو على الماديات والوصية بالاعضاء البشرية عمل مستحب لما فيه من نفع كبير ومصلحة عظيمة وفي ضوء التشريعات المتلقة بنقل الاعضاء البشرية وعلى راسها التشريع العراقييلاحظ ان الوصية اهم مصدر من مصادر الحصول على الاعضاء البشريةحيث تنص المادة (2 ف أ) من قانون زرع الاعضاء البشرية العراقي يتم الحصول على اعضاء لاجل عمليات الزرع من الذي يتبرع بها او يوصي بها حال حياته شريطة ان يكون كامل الاهلية عند التبرع او الايصاء وباقرار كتابي وقد يتعدر في كثير من الاحيان الحصول على موافقة مكتوبة من المتوفي قبل وفاته مما يستدعي الاستعاضة عن هذة الموافقة بسبل اخرى يتم عن طريقها التصرف بالعضو البشري لنقله من المتوفي الى غيره ممن يحتاج اليه واولى هذة السبل هي استحصال موافقة اهل المتوفيوالاسيصار الى افتراض موافقة اهل الميت او موافقة اهله على الاستئصال وان القول بصحة تصرف اسرة المتوفي بجثته تبررها ضرورة انقاذ حياة اخرين قد تنتهي حياتهم ان لم تنقل الى اجسادهم اعضاء اخرى سليمة بدلا من اعضائهم التالفة حيث يمكن ان تستغني عنها جثة ذلك المتوفي. ......
#الوصية
#بالاعضاء
#البشرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745129
الحوار المتمدن
مصطفى كاظم الزيدي - الوصية بالاعضاء البشرية
مصطفى كاظم الزيدي : جريمة التسول في القانون العراقي
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي يعد التسول من الظواهر المنتشرة في المجتمعات كافة ولقد كان التسول ومازال ظاهرة اجتماعية وامنية تعكر صفو المجتمع والتسول ظاهرة قديمة في المجتمع الانساني بشكل عام ويستخدم المتسولون طرقا واشكالا مختلفة منها اظهار الحاجة الماسة للناس عبر البكاء وكان يدعي بالتسول انه عابر سبيل ضاع ماله او نفذ فيطلب من الناس المساعدة وانتحال بعض الامراض والعاهات الغير حقيقية عبر الخداع والتمويه وطلب التبرعات لاجل مشروع خيري كبناء المساجد ومعالجة المرضى وادعاء الشخص اصابتهبالخلل العقلي عبر التلفظ بعبارات غير مفهومة او التلويح باشارات مبهمة لكسب ثقة الناس واصطحاب الاطفال خاصة الذين يعانون من خلل الذين يعانون من خلل او اعاقة معينة يرتادها الناس بكثرة كالمساجدوالاسواق لكسب الرحمة والعطفلدى الناس واستئجار الاطفال واستخدامهم كوسيلة للتسول واستغلال مشاعر الناس وعطفهمعبر اظهار وثائق رسمية وصكوك غير حقيقية لحوادث وهمية قالتسول بذلك هو الكسب الغير مشروع وعليه فان ممارسيه يستعملون اساليب عدة للمارسته فقد تحول التسول الى وسيلة لتحقيق فائض مادي الى مهنة فلم يعد يكتفي المتسول بقضاء احتياجاته فقط بل بتوفير المزيد من الموارد المالية باستخدام اساليب ملتوية وهي غير اخلاقية في بعض الاحيان وان موقف المشرع العراقي من جريمة التسول فقد جاء بعدة مواد في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل حيث نصت المادة 390 على ان : (يعاقب بالحبس لايزيد عن شهر كل شخص اتم الثامنة عشر من عمره وكان مورد يتعيش منه او كان يستطيع بعمله الحصولعلى هذا المورد وجد متسولا في الطريق العام وفي المحلات العامة او دخل دون اذن منزلا او محلا ملحقا به لغرض التسول وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد عن ثلاث اشهر اذا تصنع المتسول الاصابة بجروح او عاهة او استعمل ايه وسيلة اخرى من وسائل الخداع لكسب احسان الجمهور او كشف عن جرح او عاهة واذا كان مرتكب هذة الافعال لم يتم الثامنة عشر من عمره يطبق بشانه احكام مسؤولية الاحداث في حالة ارتكاب مخالفة ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المتسول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة ان تامر بايداعة مدة لاتزيد عن سنة في دار التشغيل ان كان قادراعلى العمل بايداعه في ملجا او دار للعجزة او مؤسسة خيرية معترفا بها اذا كان عاجزا عن العمل ولامال لديه يقتات منه متى كان التحاقه بالعمل الملائم له ممكناووفقا للمادة 392 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة اشهر او الغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض شخصا لم يتم الثامنة عشر من عمره على التسول وان ظاهرة التسول اصبحت تمارس من قبل مافيات ويجب اتخاذ الاجراءات الوقائية والقانونية للقضاء على هذة الظاهرة الخطيرة . ......
#جريمة
#التسول
#القانون
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745321
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي يعد التسول من الظواهر المنتشرة في المجتمعات كافة ولقد كان التسول ومازال ظاهرة اجتماعية وامنية تعكر صفو المجتمع والتسول ظاهرة قديمة في المجتمع الانساني بشكل عام ويستخدم المتسولون طرقا واشكالا مختلفة منها اظهار الحاجة الماسة للناس عبر البكاء وكان يدعي بالتسول انه عابر سبيل ضاع ماله او نفذ فيطلب من الناس المساعدة وانتحال بعض الامراض والعاهات الغير حقيقية عبر الخداع والتمويه وطلب التبرعات لاجل مشروع خيري كبناء المساجد ومعالجة المرضى وادعاء الشخص اصابتهبالخلل العقلي عبر التلفظ بعبارات غير مفهومة او التلويح باشارات مبهمة لكسب ثقة الناس واصطحاب الاطفال خاصة الذين يعانون من خلل الذين يعانون من خلل او اعاقة معينة يرتادها الناس بكثرة كالمساجدوالاسواق لكسب الرحمة والعطفلدى الناس واستئجار الاطفال واستخدامهم كوسيلة للتسول واستغلال مشاعر الناس وعطفهمعبر اظهار وثائق رسمية وصكوك غير حقيقية لحوادث وهمية قالتسول بذلك هو الكسب الغير مشروع وعليه فان ممارسيه يستعملون اساليب عدة للمارسته فقد تحول التسول الى وسيلة لتحقيق فائض مادي الى مهنة فلم يعد يكتفي المتسول بقضاء احتياجاته فقط بل بتوفير المزيد من الموارد المالية باستخدام اساليب ملتوية وهي غير اخلاقية في بعض الاحيان وان موقف المشرع العراقي من جريمة التسول فقد جاء بعدة مواد في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل حيث نصت المادة 390 على ان : (يعاقب بالحبس لايزيد عن شهر كل شخص اتم الثامنة عشر من عمره وكان مورد يتعيش منه او كان يستطيع بعمله الحصولعلى هذا المورد وجد متسولا في الطريق العام وفي المحلات العامة او دخل دون اذن منزلا او محلا ملحقا به لغرض التسول وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد عن ثلاث اشهر اذا تصنع المتسول الاصابة بجروح او عاهة او استعمل ايه وسيلة اخرى من وسائل الخداع لكسب احسان الجمهور او كشف عن جرح او عاهة واذا كان مرتكب هذة الافعال لم يتم الثامنة عشر من عمره يطبق بشانه احكام مسؤولية الاحداث في حالة ارتكاب مخالفة ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المتسول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة ان تامر بايداعة مدة لاتزيد عن سنة في دار التشغيل ان كان قادراعلى العمل بايداعه في ملجا او دار للعجزة او مؤسسة خيرية معترفا بها اذا كان عاجزا عن العمل ولامال لديه يقتات منه متى كان التحاقه بالعمل الملائم له ممكناووفقا للمادة 392 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة اشهر او الغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض شخصا لم يتم الثامنة عشر من عمره على التسول وان ظاهرة التسول اصبحت تمارس من قبل مافيات ويجب اتخاذ الاجراءات الوقائية والقانونية للقضاء على هذة الظاهرة الخطيرة . ......
#جريمة
#التسول
#القانون
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745321
الحوار المتمدن
مصطفى كاظم الزيدي - جريمة التسول في القانون العراقي
مصطفى كاظم الزيدي : القيمة القانونية للبصمة الوارثية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي الدم اساس الحياة تتم من خلالة العمليات الحيوية كافة التي يحتاجها الجسم ولاتقتصر اهمية الدم على هذة الناحية فقط بل اصبحت اهميته واسعة الافاق تمتد اثارها الى الروابط الاجتماعية وتحديد المراكز القانونية في قضايا الاحوال الشخصية اذ تعمقت الابحاث العلمية في هذا المجال واصبح لفحص الدم قيمة قانونية معتبرة ومتميزة كدليل مهم في قضايا تنازع البنوة الى جانب الادلة العلمية الاخرى غير ان التطور الهائل الذي وصل اليه التقدم العلمي لاسيما في مجال الطب كشف عن ادلة تصلح لاثبات الكثير من النزاعات في قضايا الاحوال الشخصية ومنها البصمة الوراثيةوالتي تعتمد في قضايل اثبات النسب ومن اهم المسائل التي ناقشها العلماء منذ ظهور البصمة الوراثية هي محاولات اعطاء تعريف دقيق وشامل يفصح عن ماهيه هذا الاكتشاف الحديث الذي ابهر العالم والبصمة الجينية هي بصمة الحامض النووي والجينات هي الاساس الجزئي التي تنتقل الرسالة الوراثية من جيل لاخر وقد سمي بالمض النووي لوجوده وتمركزة في نوبة خلايا الكائنات الحية جميعا والحامض النووي للانسان موجود في نواة الخلية مشتق من كل من الاب والام وتتميز البصمة الوراثية بعدة خصائص ابرزها انه يمكن اجراء الفحوصات على عينات ضئيلة من سوائل الجسم المختلفة وان البصمة الوراثية لاتتغير من خلية الى اخرى في جسم الانسان والنتيجة النهائية لعمل البصمة الوراثية تكون على صورة خطوط عريضة تختلف في السمك والمسافةوقد اثبت الطب الحديث ان نتيجة البصمة الوراثية قطعية لاتقبل التردد لانه يثبت النسب او ينفيه بنسبة 99% وان نتائج تحاليل البصمة الوراثية تعد من الوسائل العلمية الحديثة التي فرضت نفسها في اثبات قضايا النسب الى جانب الادلة التقليدية ولم يرد نصا صريحا في قوانين الاحوال الشخصية والاثبات بشان البصمة الوراثية الا ان المشرع العراقي فسح المجال امام القاضي للاستعانة بوسائل الاثبات الحديثة والوسائل العلمية في قضايا اثبات النسب ونجد من الضروري على المشرع العراقي تعديل القانون وتنظيم مسالة البصمة الوراثية بصورة محكمة ومفصلة على غرار قوانين قطر والكويت ويحدد قيمتها القانونية . ......
#القيمة
#القانونية
#للبصمة
#الوارثية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745487
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي الدم اساس الحياة تتم من خلالة العمليات الحيوية كافة التي يحتاجها الجسم ولاتقتصر اهمية الدم على هذة الناحية فقط بل اصبحت اهميته واسعة الافاق تمتد اثارها الى الروابط الاجتماعية وتحديد المراكز القانونية في قضايا الاحوال الشخصية اذ تعمقت الابحاث العلمية في هذا المجال واصبح لفحص الدم قيمة قانونية معتبرة ومتميزة كدليل مهم في قضايا تنازع البنوة الى جانب الادلة العلمية الاخرى غير ان التطور الهائل الذي وصل اليه التقدم العلمي لاسيما في مجال الطب كشف عن ادلة تصلح لاثبات الكثير من النزاعات في قضايا الاحوال الشخصية ومنها البصمة الوراثيةوالتي تعتمد في قضايل اثبات النسب ومن اهم المسائل التي ناقشها العلماء منذ ظهور البصمة الوراثية هي محاولات اعطاء تعريف دقيق وشامل يفصح عن ماهيه هذا الاكتشاف الحديث الذي ابهر العالم والبصمة الجينية هي بصمة الحامض النووي والجينات هي الاساس الجزئي التي تنتقل الرسالة الوراثية من جيل لاخر وقد سمي بالمض النووي لوجوده وتمركزة في نوبة خلايا الكائنات الحية جميعا والحامض النووي للانسان موجود في نواة الخلية مشتق من كل من الاب والام وتتميز البصمة الوراثية بعدة خصائص ابرزها انه يمكن اجراء الفحوصات على عينات ضئيلة من سوائل الجسم المختلفة وان البصمة الوراثية لاتتغير من خلية الى اخرى في جسم الانسان والنتيجة النهائية لعمل البصمة الوراثية تكون على صورة خطوط عريضة تختلف في السمك والمسافةوقد اثبت الطب الحديث ان نتيجة البصمة الوراثية قطعية لاتقبل التردد لانه يثبت النسب او ينفيه بنسبة 99% وان نتائج تحاليل البصمة الوراثية تعد من الوسائل العلمية الحديثة التي فرضت نفسها في اثبات قضايا النسب الى جانب الادلة التقليدية ولم يرد نصا صريحا في قوانين الاحوال الشخصية والاثبات بشان البصمة الوراثية الا ان المشرع العراقي فسح المجال امام القاضي للاستعانة بوسائل الاثبات الحديثة والوسائل العلمية في قضايا اثبات النسب ونجد من الضروري على المشرع العراقي تعديل القانون وتنظيم مسالة البصمة الوراثية بصورة محكمة ومفصلة على غرار قوانين قطر والكويت ويحدد قيمتها القانونية . ......
#القيمة
#القانونية
#للبصمة
#الوارثية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745487
الحوار المتمدن
مصطفى كاظم الزيدي - القيمة القانونية للبصمة الوارثية
مصطفى كاظم الزيدي : أسباب العنف ضد المراة
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي نظرا لكون المرأة هي نصف المجتمع ولها دور كبير في المجتمع ورغم ذلك فانها تتعرض لظلم كبير واعتداء جسدي او نفسي من قبل بعض الرجال لاسباب مختلفة و من اهم مظاهر العنف الاسري التي تتعرض لها المرأة على يد الرجل هي العنف الجسدي والعنف اللفظي والاجتماعي اضافة الى العنف الاقتصادي وكذلك العنف التعليمي حيث أن جميعهذة الاشكال من العنف التي تتعرض لها المراة يلحق ضررا نفسيا او جسديا بها وعلى الرغم من انواع واشكال صور العنف الاسري الذي تتعرض لها النساء الا انهن لا يتجران ومستقبل اسرهن وبغية المحافظة على مكانتهن داخل الاسرة والمجتمع ومن الاسباب التي تؤدي الى العنف ضد المراة هي اعتمادالمراة على الرجل اقتصاديا والخوف من مواجهة العائلة والمجتمع اذا ترتب على ذلك الطلاق واعتقادها بان استمرارها في العيش مع زوجها فيه مصلحة لها ولاطفالها و اعتقاد بعض النسوة بان للرجل حقا في ممارسة العنف تجاهها و يعود ذلك الى جهلها بحقوقها وجهل المراة بالقوانين والخوف من الفضيحة لان تدخل الاجهزة الامنية والمحاكم قد يعقد الامور بينهما وقد تصل الى الطلاق والكثير من النسوة لايعرفن حقوقهن على وجه تحديد ولايعرفن من اين يحصلن على المشورة وان الرجل سواء الزوج اوالاب او الاخ يشجع المراة على المطالبة بحقوقها وكذلك تعاطي المشروبات الروحية والادمان على المخدرات وسلوك الضحية والمرض النفسي للرجل والاسباب الخارجية الضغط والتخلف والمشاكل الاقتصادية ونجد من الضروري الاسراع بتشريع قانون الحماية من العنف الاسري . ......
#أسباب
#العنف
#المراة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745703
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي نظرا لكون المرأة هي نصف المجتمع ولها دور كبير في المجتمع ورغم ذلك فانها تتعرض لظلم كبير واعتداء جسدي او نفسي من قبل بعض الرجال لاسباب مختلفة و من اهم مظاهر العنف الاسري التي تتعرض لها المرأة على يد الرجل هي العنف الجسدي والعنف اللفظي والاجتماعي اضافة الى العنف الاقتصادي وكذلك العنف التعليمي حيث أن جميعهذة الاشكال من العنف التي تتعرض لها المراة يلحق ضررا نفسيا او جسديا بها وعلى الرغم من انواع واشكال صور العنف الاسري الذي تتعرض لها النساء الا انهن لا يتجران ومستقبل اسرهن وبغية المحافظة على مكانتهن داخل الاسرة والمجتمع ومن الاسباب التي تؤدي الى العنف ضد المراة هي اعتمادالمراة على الرجل اقتصاديا والخوف من مواجهة العائلة والمجتمع اذا ترتب على ذلك الطلاق واعتقادها بان استمرارها في العيش مع زوجها فيه مصلحة لها ولاطفالها و اعتقاد بعض النسوة بان للرجل حقا في ممارسة العنف تجاهها و يعود ذلك الى جهلها بحقوقها وجهل المراة بالقوانين والخوف من الفضيحة لان تدخل الاجهزة الامنية والمحاكم قد يعقد الامور بينهما وقد تصل الى الطلاق والكثير من النسوة لايعرفن حقوقهن على وجه تحديد ولايعرفن من اين يحصلن على المشورة وان الرجل سواء الزوج اوالاب او الاخ يشجع المراة على المطالبة بحقوقها وكذلك تعاطي المشروبات الروحية والادمان على المخدرات وسلوك الضحية والمرض النفسي للرجل والاسباب الخارجية الضغط والتخلف والمشاكل الاقتصادية ونجد من الضروري الاسراع بتشريع قانون الحماية من العنف الاسري . ......
#أسباب
#العنف
#المراة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745703
الحوار المتمدن
مصطفى كاظم الزيدي - أسباب العنف ضد المراة
مصطفى كاظم الزيدي : التنظيم القانوني لاحتراف كرة القدم
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي اصبحت رياضة كرة القدم ظاهرة فرضت نفسها على العالم باسره فهي ليست لعبة وتسلية فحسب بل اضحت بمثابة عمل يقوم به لحساب النادي الرياضي المتعاقد معه اذ لم يعد لاعب كرة القدم ينظر الى هذة الرياضة وسيلة للتسلية والتنميةالبدنية بل ينظر اليها بمنظورها الاقتصادي وهو الحصول على مقابل للجهد الذي يبذله وبسبب انتشار ظاهرة الاحتراف في مجال رياضة كرة القدم ظهرت عقود رياضية كوسيلة لتنظيم العلاقة بين اللاعب والنادي الرياضي وهو عقد انتقال لاعب كرة القدم المحترف وعقد اعارته وعقد احترافه فلاعب كرة القدم عند تعاقده مع احد الاندية الرياضية يكون قد امتهن لعبة كرة القدم واتخذها مصدرا للرزق ومن خصائص عقد احتراف كرة القدم هو انه من العقود المسماة ورضائي وبالرجوع الى موقف القانون العراقي نجد ان المادة 17 من لائحة المسابقات العراقية بانة لايجوز للاعب القاصر الذي يبلغ من العمر 16 سنة ان يوقع عقد لنادي الابحضور ولي امره وبذلك خروج على القانون المدني العراقي الذيحدد سن اكتمال الاهلية 18 سنة وعقد احتراف كرة القدم من عقود المدة وهو عقد تبادلي قائم على الاعتبار الشخصي واللاعب المحترف هو الذي يتعهدبممارسة كرة القدم لحساب النادي المتعاقد معه وتحت ادارته واشرافه وان عقد احتراف كرة القدم هو من العقود الحديثة في العراق وهو من العقود الواردة على العمل وله نظامه الخاص ونجد من الضروري تشريع قانون لتنظيم الاحتراف بكرة القدم ......
#التنظيم
#القانوني
#لاحتراف
#القدم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746011
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي اصبحت رياضة كرة القدم ظاهرة فرضت نفسها على العالم باسره فهي ليست لعبة وتسلية فحسب بل اضحت بمثابة عمل يقوم به لحساب النادي الرياضي المتعاقد معه اذ لم يعد لاعب كرة القدم ينظر الى هذة الرياضة وسيلة للتسلية والتنميةالبدنية بل ينظر اليها بمنظورها الاقتصادي وهو الحصول على مقابل للجهد الذي يبذله وبسبب انتشار ظاهرة الاحتراف في مجال رياضة كرة القدم ظهرت عقود رياضية كوسيلة لتنظيم العلاقة بين اللاعب والنادي الرياضي وهو عقد انتقال لاعب كرة القدم المحترف وعقد اعارته وعقد احترافه فلاعب كرة القدم عند تعاقده مع احد الاندية الرياضية يكون قد امتهن لعبة كرة القدم واتخذها مصدرا للرزق ومن خصائص عقد احتراف كرة القدم هو انه من العقود المسماة ورضائي وبالرجوع الى موقف القانون العراقي نجد ان المادة 17 من لائحة المسابقات العراقية بانة لايجوز للاعب القاصر الذي يبلغ من العمر 16 سنة ان يوقع عقد لنادي الابحضور ولي امره وبذلك خروج على القانون المدني العراقي الذيحدد سن اكتمال الاهلية 18 سنة وعقد احتراف كرة القدم من عقود المدة وهو عقد تبادلي قائم على الاعتبار الشخصي واللاعب المحترف هو الذي يتعهدبممارسة كرة القدم لحساب النادي المتعاقد معه وتحت ادارته واشرافه وان عقد احتراف كرة القدم هو من العقود الحديثة في العراق وهو من العقود الواردة على العمل وله نظامه الخاص ونجد من الضروري تشريع قانون لتنظيم الاحتراف بكرة القدم ......
#التنظيم
#القانوني
#لاحتراف
#القدم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746011
الحوار المتمدن
مصطفى كاظم الزيدي - التنظيم القانوني لاحتراف كرة القدم
مصطفى كاظم الزيدي : الاطر القانونية لخدمات الهاتف المحمول
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي من العقود التي افرزتها التطورات التكنولوجية في مجال الاتصالات عقد خدمات الهاتف المحمول وهو العقد الذي يبرم بين مورد خدمات الاتصالات اصالة او نيابة وبين الراغب في الاشتراك بهذة الخدمات يلتزم بموجبة الاول بتوريد الخدمات من خلال تامين الوسائل الفنية اللازمة للاتصال بالشبكة خلال مدة زمنية لقاء مقابل نقدي معلوم وهو عقد رضائيملزم للجانبين من عقود المعاوضةومن عقود المدة وان طرفا العقد احدهما مهني وغالبا مايكون على شكل شركة اتصالات اما الطرف الثاني في العقد فيتمثل بالمشترك الذي غالبا مايكون شخصا طبيعيا وينعقد العقد بين الطرفين ويرتب عقدخدمات الهاتف المحمول التزامات متقابلةعلى اطرافه فاول التزام قبل ابرام العقدوكذلك تبصيره بكيفية تنفيذ العقد بعد ابرام العقد و يتمثل الالتزام الجوهري بالنسبة للمورد بتقديم خدمات الاتصالات و ضمان جودتها الذي يمثل التزام بتحقيق نتيجة كذلك يلتزم بالمحافظة على سرية المكالمات والرسائل والمعلومات الشخصية للمشترك التي يطلع عليها المورد بمناسبة التعاقد وتنفيذ العقد اذ لايمكنه افشاء ذلك الا في حدود القانون اما التزامات المشترك فتتمثل بالتزامه بدفع المقابل النقديو تنفيذ تعليمات مورد الخدمة و ينقضي عقد خدمات الهاتف المحمول بصفة اصلية بانتهاءمدتها المحددة بمدة عقد الترخيص وانقضائة بالفسخ كالغاء العقد من قبل الشركة بسبب اخلال المشترك بالتزاماته كما ينقضيبصفة تبعية بانقضاء عقد الترخيص ونجد من الضروري الاسراع بتشريع قانون الاتصالات والمعلوماتيةلانه ينظم خدمات مهمة وضرورية منها خدمات الهاتف المحمول و الزام شركات الهاتف النقال بعدم ارسال الرسائل التي ترسلها الشركة التي تؤدي الى ازعاج المشترك والتاثير على راحته واستقراره ورسائل المسابقات والاعلانات وعدمتصرف الشركة برقم المشترك الا وفق ضوابط محددة وللمشترك حق الانتفاع بضرورة اخبار السلطات المختصة في حالة سرقة او ضياع هواتفهم او شرائحهم ......
#الاطر
#القانونية
#لخدمات
#الهاتف
#المحمول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746152
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي من العقود التي افرزتها التطورات التكنولوجية في مجال الاتصالات عقد خدمات الهاتف المحمول وهو العقد الذي يبرم بين مورد خدمات الاتصالات اصالة او نيابة وبين الراغب في الاشتراك بهذة الخدمات يلتزم بموجبة الاول بتوريد الخدمات من خلال تامين الوسائل الفنية اللازمة للاتصال بالشبكة خلال مدة زمنية لقاء مقابل نقدي معلوم وهو عقد رضائيملزم للجانبين من عقود المعاوضةومن عقود المدة وان طرفا العقد احدهما مهني وغالبا مايكون على شكل شركة اتصالات اما الطرف الثاني في العقد فيتمثل بالمشترك الذي غالبا مايكون شخصا طبيعيا وينعقد العقد بين الطرفين ويرتب عقدخدمات الهاتف المحمول التزامات متقابلةعلى اطرافه فاول التزام قبل ابرام العقدوكذلك تبصيره بكيفية تنفيذ العقد بعد ابرام العقد و يتمثل الالتزام الجوهري بالنسبة للمورد بتقديم خدمات الاتصالات و ضمان جودتها الذي يمثل التزام بتحقيق نتيجة كذلك يلتزم بالمحافظة على سرية المكالمات والرسائل والمعلومات الشخصية للمشترك التي يطلع عليها المورد بمناسبة التعاقد وتنفيذ العقد اذ لايمكنه افشاء ذلك الا في حدود القانون اما التزامات المشترك فتتمثل بالتزامه بدفع المقابل النقديو تنفيذ تعليمات مورد الخدمة و ينقضي عقد خدمات الهاتف المحمول بصفة اصلية بانتهاءمدتها المحددة بمدة عقد الترخيص وانقضائة بالفسخ كالغاء العقد من قبل الشركة بسبب اخلال المشترك بالتزاماته كما ينقضيبصفة تبعية بانقضاء عقد الترخيص ونجد من الضروري الاسراع بتشريع قانون الاتصالات والمعلوماتيةلانه ينظم خدمات مهمة وضرورية منها خدمات الهاتف المحمول و الزام شركات الهاتف النقال بعدم ارسال الرسائل التي ترسلها الشركة التي تؤدي الى ازعاج المشترك والتاثير على راحته واستقراره ورسائل المسابقات والاعلانات وعدمتصرف الشركة برقم المشترك الا وفق ضوابط محددة وللمشترك حق الانتفاع بضرورة اخبار السلطات المختصة في حالة سرقة او ضياع هواتفهم او شرائحهم ......
#الاطر
#القانونية
#لخدمات
#الهاتف
#المحمول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746152
الحوار المتمدن
مصطفى كاظم الزيدي - الاطر القانونية لخدمات الهاتف المحمول
مصطفى كاظم الزيدي : المعالجات القانونية لظاهرة الطلاق في المجتمع العراقي
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي جعل الله سبحانه وتعالى الزواج رابطة روحية مبنية على المؤدة والرحمة والالفة والانسجام اساسها الحب والاحترام والثقة المتبادلة والزواج مسؤولية وليس امر بسيط او مجرد قضاء الغريزة الجنسية فقد عرف المشرع العراقي الزواج بانه عقد بين رجل وامراءة تحل له شرعا غايته انشاءالحياة المشتركة والنسل ولكن هناك مايجعل استمرار الحياة الزوجية جحيما لايطاق مما يتعذر معه ان تستمر الحياة الزوجية حيث اباح الله عزوجل الطلاق وهو انهاء الحياة الزوجية وقد عرفة المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل بانه رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجه اذا فوضت به او من القاضي ولايعتد بالوكالة في اجراء الطلاق وتتعدد اسباب الطلاق منها كثرة المشاكل المستحكمة بين الزوجين واذا اضر احد الزوجين بالاخر ضررا جسيما تتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ومنها الادمان على السكر والمخدرات وعدم الانفاق وزواج الزوج من زوجة ثانية بدون علم وموافقة الزوجة الاولى وبدون استحصال حجة اذن بالزواج من زوجة ثانية واصابة الزوج بالعقم والعنة او مرض يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية والهجر ولعل اسباب ذلك ترع الى البطالة وعدم تحمل مسؤولية الحياة الزوجية والخيانة الزوجية وفقدان الثقةبين الزوجين وسوء استعمال اجهزة الانترنت والموبايل والسكن المشترك وغياب ثقافة الحوار والتفاهم والتدخل السلبي في الحياة الزوجية من قبل الاهل والاقارب والاصدقاء والبطالة وقلة فرص العمل والاسراع في الزواج دون معرفة طباع كل طرف للاخر والطلاق اما ان يكون طلاق رجعي وطلاق خلعي والتفريق القضائي وهو التفريق من قبل المحكمة ومع ارتفاع معدلات الطلاق في المحاكم العراقية نجد ان نضع بعض المعالجات ومنها توفير فرص عمل للشباب بغية القضاء على البطالة وتوفير وحدات سكنية للقضاتء على ازمة السكن والسكن المشترك والتوعية بمخاطر الطلاق من الناحية الاجتماعية والتوعية الدينية ومنح الفرصة لاصلاح ذات البين بين الزوجين وتعزيز دور الباحث الاجتماعي وان يكون هناك دور لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام في المحافظة على الاسرة ......
#المعالجات
#القانونية
#لظاهرة
#الطلاق
#المجتمع
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746358
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي جعل الله سبحانه وتعالى الزواج رابطة روحية مبنية على المؤدة والرحمة والالفة والانسجام اساسها الحب والاحترام والثقة المتبادلة والزواج مسؤولية وليس امر بسيط او مجرد قضاء الغريزة الجنسية فقد عرف المشرع العراقي الزواج بانه عقد بين رجل وامراءة تحل له شرعا غايته انشاءالحياة المشتركة والنسل ولكن هناك مايجعل استمرار الحياة الزوجية جحيما لايطاق مما يتعذر معه ان تستمر الحياة الزوجية حيث اباح الله عزوجل الطلاق وهو انهاء الحياة الزوجية وقد عرفة المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل بانه رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجه اذا فوضت به او من القاضي ولايعتد بالوكالة في اجراء الطلاق وتتعدد اسباب الطلاق منها كثرة المشاكل المستحكمة بين الزوجين واذا اضر احد الزوجين بالاخر ضررا جسيما تتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ومنها الادمان على السكر والمخدرات وعدم الانفاق وزواج الزوج من زوجة ثانية بدون علم وموافقة الزوجة الاولى وبدون استحصال حجة اذن بالزواج من زوجة ثانية واصابة الزوج بالعقم والعنة او مرض يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية والهجر ولعل اسباب ذلك ترع الى البطالة وعدم تحمل مسؤولية الحياة الزوجية والخيانة الزوجية وفقدان الثقةبين الزوجين وسوء استعمال اجهزة الانترنت والموبايل والسكن المشترك وغياب ثقافة الحوار والتفاهم والتدخل السلبي في الحياة الزوجية من قبل الاهل والاقارب والاصدقاء والبطالة وقلة فرص العمل والاسراع في الزواج دون معرفة طباع كل طرف للاخر والطلاق اما ان يكون طلاق رجعي وطلاق خلعي والتفريق القضائي وهو التفريق من قبل المحكمة ومع ارتفاع معدلات الطلاق في المحاكم العراقية نجد ان نضع بعض المعالجات ومنها توفير فرص عمل للشباب بغية القضاء على البطالة وتوفير وحدات سكنية للقضاتء على ازمة السكن والسكن المشترك والتوعية بمخاطر الطلاق من الناحية الاجتماعية والتوعية الدينية ومنح الفرصة لاصلاح ذات البين بين الزوجين وتعزيز دور الباحث الاجتماعي وان يكون هناك دور لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام في المحافظة على الاسرة ......
#المعالجات
#القانونية
#لظاهرة
#الطلاق
#المجتمع
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746358
الحوار المتمدن
مصطفى كاظم الزيدي - المعالجات القانونية لظاهرة الطلاق في المجتمع العراقي
مصطفى كاظم الزيدي : حسن السيرة والسلوك في تولي المنصب القيادية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي كثيرا مانجد في نصوص تولي الوظيفة العامة ان يكون من احد شروط تولي الوظيفة حسن السيرة والسلوك وان لايكون محكوما عليه بجناية اوجنحة مخلة بالشرف سواءكان ذلك في الوظائف الحكومية او في المجالس النيابية وقد ورد فيشروط تولي منصب رئيس جمهورية العراق في المادة (68) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف وان المصطلحات التي اوردهاالمشرع الدستوري بخصوص السمعة الحسنة انها جاءت مطلقة خصوصا ان من المبادى الاساسية في الدستور ان المتهم برىءحتى تثبت ادانته بمحاكمة عادلة في حين لم يتطلب هذا الشرط في المادة (77) من الدستور بخصوص رئيس الوزراءحيث يشترط في رئيس ملجس مايشترط في رئيس الجمهورية اما بخصوص العضوية في مجلس النوابالنواب حيث ا لغى قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 شرط حسن السيرة والسلوك بالنسبة للمرشحين ......
#السيرة
#والسلوك
#تولي
#المنصب
#القيادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746536
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي كثيرا مانجد في نصوص تولي الوظيفة العامة ان يكون من احد شروط تولي الوظيفة حسن السيرة والسلوك وان لايكون محكوما عليه بجناية اوجنحة مخلة بالشرف سواءكان ذلك في الوظائف الحكومية او في المجالس النيابية وقد ورد فيشروط تولي منصب رئيس جمهورية العراق في المادة (68) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف وان المصطلحات التي اوردهاالمشرع الدستوري بخصوص السمعة الحسنة انها جاءت مطلقة خصوصا ان من المبادى الاساسية في الدستور ان المتهم برىءحتى تثبت ادانته بمحاكمة عادلة في حين لم يتطلب هذا الشرط في المادة (77) من الدستور بخصوص رئيس الوزراءحيث يشترط في رئيس ملجس مايشترط في رئيس الجمهورية اما بخصوص العضوية في مجلس النوابالنواب حيث ا لغى قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 شرط حسن السيرة والسلوك بالنسبة للمرشحين ......
#السيرة
#والسلوك
#تولي
#المنصب
#القيادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746536
الحوار المتمدن
مصطفى كاظم الزيدي - حسن السيرة والسلوك في تولي المنصب القيادية
مصطفى كاظم الزيدي : اليوم العالمي للانترنت الآمن
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي مع التطورالكبير والمتسارع في استعمال التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الالكترونية الانترنت واجهزة الاتصال الحديثة واستخدامها في جميع مجالات الحياة الا ان هذة النعمة اصبحت نقمة بسبب تصرفات ضعاف النفوس في استعمال الانترنت واجهزة الموبايل في ارتكاب الجرائم الالكترونية ومنها جرائم الابتزاز الالكتروني وجرائم التحرش والتشهير والاحتيال الالكتروني ولاجل ضمان الاستعمال الامن للانترنت نجد من الضروري الاسراع بتشريع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية من قبل السلطة التشريعية مجلس النواب وللوقوف على المعالجات الحقيقية لجرائم الابتزاز الالكتروني ان يكون استخدام الانترنت في الاغراض المفيدة في التواصل الاجتماعي والثقافة المجتمعية وان يكون التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بحذر وعدم ارسال الصور والمعلومات الشخصية لاي شخص لان الكثير من تلك الصور يتم استخدامها في الابتزاز والمساومة بنشر تلك الصور و المعلومات من قبل ضعاف النفوس وتثقيف المواطنين بمخاطر التعامل مع الانترنت وخصوصا من قبل الاطفال والفتيات لكون هناك من يستغل الاطفال في المواقع الاباحية الاستغلال الجنسي وضرورة عقد الندوات وورشالعمل للتعريف بجرائم الابتزاز الالكتروني وفي اليوم العالمي للانترنت ا لآمن لابد من التعامل بحكمة مع الانترنت . ......
#اليوم
#العالمي
#للانترنت
#الآمن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746655
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي مع التطورالكبير والمتسارع في استعمال التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الالكترونية الانترنت واجهزة الاتصال الحديثة واستخدامها في جميع مجالات الحياة الا ان هذة النعمة اصبحت نقمة بسبب تصرفات ضعاف النفوس في استعمال الانترنت واجهزة الموبايل في ارتكاب الجرائم الالكترونية ومنها جرائم الابتزاز الالكتروني وجرائم التحرش والتشهير والاحتيال الالكتروني ولاجل ضمان الاستعمال الامن للانترنت نجد من الضروري الاسراع بتشريع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية من قبل السلطة التشريعية مجلس النواب وللوقوف على المعالجات الحقيقية لجرائم الابتزاز الالكتروني ان يكون استخدام الانترنت في الاغراض المفيدة في التواصل الاجتماعي والثقافة المجتمعية وان يكون التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بحذر وعدم ارسال الصور والمعلومات الشخصية لاي شخص لان الكثير من تلك الصور يتم استخدامها في الابتزاز والمساومة بنشر تلك الصور و المعلومات من قبل ضعاف النفوس وتثقيف المواطنين بمخاطر التعامل مع الانترنت وخصوصا من قبل الاطفال والفتيات لكون هناك من يستغل الاطفال في المواقع الاباحية الاستغلال الجنسي وضرورة عقد الندوات وورشالعمل للتعريف بجرائم الابتزاز الالكتروني وفي اليوم العالمي للانترنت ا لآمن لابد من التعامل بحكمة مع الانترنت . ......
#اليوم
#العالمي
#للانترنت
#الآمن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746655
الحوار المتمدن
مصطفى كاظم الزيدي - اليوم العالمي للانترنت الآمن
مصطفى كاظم الزيدي : جريمة إزدراء الاديان في القانون العراقي
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي يعد المساس بالحقوق الدينية للاشخاص او المجموعات انتهاكا لاحد حقوقهم الاساسية وان إردراء دين معين يعد تمييزا عنصريا لمن يدينون بهذا الدين مما جعل خطر التمييزضد الاشخاص او المجموعات على اساس ديني يشكل قاعدة دولية ومعترفا بها من الدول والشعوب كافة وانطلاقا من ذلك حرصت التشريعات على حماية الافراد في الاعتقاد وعدم المساس بها و كذلك حرية الراي والتعبير ومن هذة التشريعات الدستور العراقي كما اضفى المشرع العراقي في قانون العقوبات حمايته للمعتقد الديني والشعائر والاجتماعات الدينية و لاماكن العبادة والكتب المقدسة من التحريف والاستخفاف بحكم من احكامه او بشيء من تعاليمة ويتحقق الاعتداء على حرمة الاديان من خلال استغلال حرية الراي والتعبير استغلالا سيئا لاشعال الفتنة بين معتنقي الاديان والمذاهب وان تعريف الدين عند شراح القانون الوضعي بانه وحي ينزل من عند الله على نبي من انبيائه لارشاد الناس في معاشهم وفي معادهم فهو يشمل واجب الانسان نحو الله وواجبه نحو الناس وقد اكدت المادة الثانية من الدستور العراقي النافذلعام 2005 الحفاظ علىالهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحين والايزيديين والصابئة المندائيين وان اتباع كل دين او مذهب احرار في ممارسة الشعائر الدينية و ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية وينظم ذلك بقانون وتكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها ويعد ازدراء الاديان اعتداء على قدسية الاعتقاد الديني واساءة للدين والرسلومهاجمة للعقيدة بالباطل ونصت المادة 372 من قانون العقوبات العراقي على معاقبة رائم ازدراءالاديان بفقراتها المتعددة وهي جريمة الاعتداء على المعتقد الديني و التعطيل والتشويش على اقامة الشعائر الدينية او على حفل او اجتماع ديني و الاعتداء على اماكن العبادة وتحريف الكتب المقدسة والاستخفاف بها و الاهانة الدينية و تقليد احتفال ديني بقصد السخرية منه وتعد جريمة ازدراء الاديان منالجرائم الخطيرة التي قد تؤدي لاشعال نار الفتنة الطائفية والمذهبية في البلاد وهي من جرائم الحق العام ويجب توافر العلانية فيها ......
#جريمة
#إزدراء
#الاديان
#القانون
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746894
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي يعد المساس بالحقوق الدينية للاشخاص او المجموعات انتهاكا لاحد حقوقهم الاساسية وان إردراء دين معين يعد تمييزا عنصريا لمن يدينون بهذا الدين مما جعل خطر التمييزضد الاشخاص او المجموعات على اساس ديني يشكل قاعدة دولية ومعترفا بها من الدول والشعوب كافة وانطلاقا من ذلك حرصت التشريعات على حماية الافراد في الاعتقاد وعدم المساس بها و كذلك حرية الراي والتعبير ومن هذة التشريعات الدستور العراقي كما اضفى المشرع العراقي في قانون العقوبات حمايته للمعتقد الديني والشعائر والاجتماعات الدينية و لاماكن العبادة والكتب المقدسة من التحريف والاستخفاف بحكم من احكامه او بشيء من تعاليمة ويتحقق الاعتداء على حرمة الاديان من خلال استغلال حرية الراي والتعبير استغلالا سيئا لاشعال الفتنة بين معتنقي الاديان والمذاهب وان تعريف الدين عند شراح القانون الوضعي بانه وحي ينزل من عند الله على نبي من انبيائه لارشاد الناس في معاشهم وفي معادهم فهو يشمل واجب الانسان نحو الله وواجبه نحو الناس وقد اكدت المادة الثانية من الدستور العراقي النافذلعام 2005 الحفاظ علىالهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحين والايزيديين والصابئة المندائيين وان اتباع كل دين او مذهب احرار في ممارسة الشعائر الدينية و ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية وينظم ذلك بقانون وتكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها ويعد ازدراء الاديان اعتداء على قدسية الاعتقاد الديني واساءة للدين والرسلومهاجمة للعقيدة بالباطل ونصت المادة 372 من قانون العقوبات العراقي على معاقبة رائم ازدراءالاديان بفقراتها المتعددة وهي جريمة الاعتداء على المعتقد الديني و التعطيل والتشويش على اقامة الشعائر الدينية او على حفل او اجتماع ديني و الاعتداء على اماكن العبادة وتحريف الكتب المقدسة والاستخفاف بها و الاهانة الدينية و تقليد احتفال ديني بقصد السخرية منه وتعد جريمة ازدراء الاديان منالجرائم الخطيرة التي قد تؤدي لاشعال نار الفتنة الطائفية والمذهبية في البلاد وهي من جرائم الحق العام ويجب توافر العلانية فيها ......
#جريمة
#إزدراء
#الاديان
#القانون
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746894
الحوار المتمدن
مصطفى كاظم الزيدي - جريمة إزدراء الاديان في القانون العراقي