الحوار المتمدن
3.26K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
رزاق حمد العوادي : قانون الاستثمار رقم13 لسنة 2006 المعدل وتعديلة
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي قانون الاستثمار رقم13 لسنة 2006 المعدل وتعديلة .... لاهمية قانون الاستثمار وتعديلة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها ....وايجاد فرص عمل وتشجيع الاستثمارات وآلية الترافع...وقرارات محكمة التمييز الموقره. .....وقد تضمن القانون 37 مادة وسوف نتناول النصوص القانونية الاكثر اهمية بالنسبة للقارئي ولكن ومع الاسف فان تطبيق القانون قد احفق واصبحت المشاريع الاستثمارية معطلة والمستثمرون متلكاؤن لاسباب واخرى يعرفها الجميع .....اولا .........!!!!!هيئات الاستثمار ....وفقا للماد 1 فهناك هيئات استثمارية 1.....مجلس الوزراء ....ب الهيئة الوطنية للاستثمار والمسؤلة عن رسم السياسات الاستثمارية الوطنية ووضع الضوابط وتختص بالمشاريع الستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا ج.....هيئة الاستثمار في الاقليم ومنح اجازات الاستثمار في الاقليم د....هيئة المحافظة ..هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم ومنح اجازة الاستثمار ه..الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقاليمثانيا.......!!!!!تناولت المادة 19 من القانون اجراءاءت منح اجازة الاستثمار وتاسيس المشاريع وفقا لما ورد في الفقر ثانيا من المادة اعلاة....وفقا لطلب يتقدم بة المستثمر واستمارات معدة لهذا الغرض.....والمشاريع التي قام بها ... وتفاصيل عن المشروع المراد استثمارة ...والجدول الزمني لانجاز المشروع ....2....تصدر الهيئة اجازة الاستيراد بعد اكتما المتطلبات والحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة وفي حالة الخلاف يرفع الموضوع الى رئيس الوزراء 3 ....في حالة رفض طلب التاسئس لصاحب الطلب اعادة النظر فية من رئيس الهيئة او المحافظة خلال 15 يوما وعلى رئيس الهيئة البت بة خلال 7 ايام ولصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيئة الوطنية للاستثمار خلال 15 يومامن تاريخ صدور الرفض .....ويكون قرار الرفض قابلا للاعتراض علية لدى مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ التبلغ بة ثالثا...........!!!!!.تسوية المنازعات بموجب التعديل الثاني لقانون الاستثمار وفقا للفقرة 2 من المادة 17 1..... تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الاستثمار الى القانون العراقي وولاية القضاء وفقا للمادة 29 مرافعات ويجوز الاتفاق مع المستثمر اللجوء الى التحكيم التجاري الوطني او الدولية وفقا لاتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبة اجراءات التحكيم وجهتة والقانون الواجب التطبيق 2...اذا حصل نزاع بين الشركاء تتم الاجراءات التالية.....1....اذا توقف العمل بالمشروع لمدة 3 اشهر فتوجة انذار الى المستثمر لتسوية الخلاف خلال 30 يوما من تاريخ الانذار وعند عدم الاجابة يتم تحميل المستثمر المتلكاء غرامة تاخيرية تتناسب ومدة التاخير على ان لا يزيد المجموع التراكمي للغرامة عن 10-ب.....يستبعد الطرف المخل بالالتزاماتة بعد موافقة الهيئة مانحة الاجازة دون الاخلال بحق الهيئة سحب الاجازة الاستثمارية رابعا..........!!!!1....في حالة توقف العمل في المشروع بسبب نزاع بين المستثمر والغير فان الهيئة لها ان تتخذ الاجراءات القانونية لتصفية المشروع مع اخطار المالك للمشروع وايداع مبلغ التصفية لدى احد المصارف بعد استيفاء حق الدولة او اي من الحقوق للغير ثابتة بحكم قضائي ب...كما ان للغير اذا كان مقرضا او ممولا لة الحق قبل البدء باجراءات التصفية مطالبىة الهيئة المانحة للاجازة باستبدال المستثمر خامسا .........!!! قو ......
#قانون
#الاستثمار
#رقم13
#لسنة
#2006
#المعدل
#وتعديلة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722085
رزاق حمد العوادي : محكمة البداءة المتخصصة .بالدعاوى التجارية
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي &#1632-;- تعليقاكتب تعليقًا...سيد رزاق حمد العوادي&#1633-;-&#1634-;- يونيو، الساعة &#1633-;-&#1633-;-:&#1634-;-&#1636-;- م · تمت المشاركة مع العامةمحكمة البداءة المتخصصة .بالدعاوى التجارية ........!!!!اولا الاختصاص..........التطبيقات القضائية .................!!!!!اولا ......الاختصاص......1...احد الاطراف من غير العراقين مدعيا او مدعى علية او شخص ثالث...سواء كان شخص طبيعي او معنوي .ويشمل هذا الاختصاص القضاء المستعجل والاوامر على العرائض وفقا للمادة 141 والمادة 151 من قانون المرافعات المدنية 2....كما ان اقامة الدعوى من قبل شركة اهلية ضد شخص طبيعي عراقي دون وجود طرف اجنبي وعدم تعلقها بمقاولة .... مع جهة حكومية يخرج نظر الدعوى من اختصاص محكمة البداءة المتخصصة بنظر الدعاوى التجارية 3....عقود المقاولات التي تكون الدولة طرفا فيها وفقا للمادة (864) مدني وتعليمات الشروط العامة للمقاولات المدنية والكهربائية ....ويشمل المنازعات المتعلقة بقرارات احالة المناقصات قبل توقيع العقد......وعقود التجهيز .. والاستشارات والصيانة .. والضوابط4...الاعمال التجارية الواردة في المادة(5 )من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984ثانيا ...........التكييف القانوني للاعمال التجارية من صلاحية المحكمة والرجوع الى قانون التجارة الواردة في المادة (5 (والمادة 6 )..وعقود الاستثمار وفقا لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وقوانين الشركات والعلامات التجارية واي قوانين لها علاقة بالاعمال التجارية ..ثالثا.........5.....ولكن مالحكم اذا كان من يحمل الجنسية العراقية يحمل جنسية اجنبية .....؟؟1........ومن الرجوع الى المادة (10)من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006-ثانيا ((((تطبق المحاكم العراقية القانون العراقي بحق من يحمل الجنسية العراقية وجنسية دولة اخري 2.....كما ان المادة (33-2)من القانون المدني (((على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة الى العراق الجنسية العراقية وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول فالقانون ا لعراقي هو الذي يجب تطبيقة))))3.....اما جنسية الشخص المعنوي المتمثل بالشركات التجارية فان جنسيها تتحدد بمكان شهادة تاسيسها وفقا للمادة(22) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997...وان عدم تسجيل الشركة لدى مسجل الشركات لا يقدح بصحة خصومتها وفقا لنظام فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاقتصادية الاجنبية رقم 5 لسنة 19894..الاستثناء وفقا للتنازع الدولي للاختصاص المادة 15-ج والمادة25 من القانون المدني !!!!...اذا الاختصاص للقضاء العراقي لنظر النزاع القائم اعمالا للمادة 15-ج مدني باعتبار ان العقد مبرم بين الطرفين كان واجب التنفيذ في العراق ....الا ان المادة 25 -1 من القانون المدني ((((يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي تم فيها العقد .....مالم يتفق الطرفان ان قانونا اجنبيا اخر يراد تطبيقة مع مراعاة المادة 31 والمادة 32 من القانون المدني التي منعت تطبيق القانون الاجنبي اذا كانت مخالفة للنظام العام والاداب في العراق رابعا ...... التطبيقات القضائية بهذا الشان ......1...ومن تطبيقاتة القرار (191 -هيئة موسعة مدنية-2008 تاريخ 24-5-2008نص القرار ((( انعقاد الاختصاص للقضاء العراقي وفق المادة 15-ج من القانون المدني لا يمنع من تطبيق القانون الذي اتفق علية الطرفان في العقد وهو ......
#محكمة
#البداءة
#المتخصصة
#.بالدعاوى
#التجارية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722084
رزاق حمد العوادي : نعم لنشر الثقافة القانونية ....مهمة انسانية ومهنية .... محكمة قضاء الموظفين .......
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي اولا الاختصاص ...... 1...تختص بالفصل ..... في الدعاوى التي يقيمها الموظف للنظر في الدعاوى ...التي يقيمها الموظف او وكيلة للنظر على دوائر الدولة والقطاع العام للطعن في العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 2.. تختص بالنظر في دعاوى الموظفين الناشئة عن حقوق الخدمة بموجب .قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 او القوانين او الانظمة التي يحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهة التي يعمل فيها ...ثانيا ........بعضا من الدعاوى وما يتعلق بالمنازعات الخاصة بالدعاوى المدنية .....العلاوة ... والرواتب .الترفيع ... والقدم .... النقل احتساب القدم للترفيع بسبب الحصول على شهادات اختصاص ..المخصصات ......والتعين ....واعادة التعين ....والاستغناء عن الخدمة الشهادة .....الاعفاء من المنصب . عدم اضافة الخدمة ....التسكين .....التعين واعادة التعين ....وغيرها..... ملاحظة .......لا يجب التظلم في دعاوى الخدمة المدنية ثالثا .....كيفية اقامة الدعوى ....1..........تقام الدعوى بعريضة وفقا لشروطها الواردة في المادة 46 من قانون المرافعات المدنية ........وخلال 30 يوما........من تاريخ التبلغ بالقرا ر...... او الامر الاداري محل الطعن ....من الموظف او من يمثلة قانونا ....2....... نموذج لائحة اللدعوى وفقا للمادة 46 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسن 1969 المعدل .....السيد رئيس محكمة قضاء الموظفين المحترم .و......اسم المدعي كاملا ....... وعنوانة ولقبة ومهنتة ..... المدعى علية ..السيد وزير .. .......اضافة لوظيفتة م...جهة للدعوى .......االمدعى علية اضافة لوظيفتة يمتنع عن احتساب خدمتي العسكرية من ........الى خدمة تقاعدية رغم تقديمي طلبا لة بذلك وبتاريخ......المطاليب ...........وحيث ان الامتناع يعد قرارا سلبيا يكون الغاءة من اختصاص محكمتكم الموقرة .....علية اطلب دعوة المدعى علية اضافة لوظيفتة والحكم باللغاء امتناعة والزامة باضافة المدة المذكورة الى خدمتي التقاعدية وتحميلة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة مع فائق الشكر والاحترام الادلة الثبوتية ....الاضبارة الشخصية دفتر الخدمة العسكرية سائر البينات ملاحظة مهمة ........لا يجب التظلم في دعاوى الخدمة المدنية ........!!!! خامسا .......ما يجب الالتزام بة عند رفع الدعوى ......1....يجب مراعاة التقادم المانع من سماع الدعوى الوارد في المادة 59-3 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960....والا ترد الدعوى .ولا يجوز اقامتها ثانية .......(لا تسمع الدعاوى التي تقام على الحكومة بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف بالامر المعترض علية اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجة ))2.......لابد من وجود امر صادر عن الادارة يمس حقوق الموظف او اي امر اخر يمس علاقتة بالوظيفة ويجب ان يكون تحريريا 3......وجوب تبليغ الموظف المعني تحريريا بهذا الامر بتاريخ ثابت وموقع علية او باي صيغة للتبليغ الطعن بالحكم الصادر .....1.......على المحامي الوكيل مراعاة المدد القانونية لاقامة الدعوى منعا للرد الشكلي للدعوى بسبب فوات المدد القانونية ....... 2........وكذلك عند تمييز عند التبليغ بة لدى المحكمة الادارية العليا و ......
#لنشر
#الثقافة
#القانونية
#....مهمة
#انسانية
#ومهنية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722538
رزاق حمد العوادي : ....المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ......... حماية الطفولة في العراق.........مسوؤلية من............. .
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي .والدور الانساني والقانوني للاتحادات والنقابات والمنظمات ... للنهوض بهذا الواقع ......انة نداء المواطنة .... والقيم والمروئة ..... والخلق الكريم ...لنصرة اطفال الفراتين ....بابداء الرائ والاقتراحات والاستنتاجات ....وهو المطلوب .....!!!!:-: -أن الهدف الأساسي من أعداد هذا البحث هو التأكيد على المبدأ العام ( معاً من أجل أطفال العراق ) ومن خلال دعم وتعزيز حقوق الطفل وبالشكل الذي تناولته الاتفاقيات الدولية بدءاً باتفاقية حقوق الطفل لعام / 1989 والبروتوكولين الملحقين بها لعام / 2007 كما أن الهدف الأساسي هو التأكيد على المشاكل التي تواجهها الطفولة بالعراق مع تحديد بعض هذه المشاكل وتحليلها وبيان الأسس القانونية لها وتوضيح مدى علاقة هذه المشاكل مع نصوص الاتفاقيات الدولية التي وافق عليها العراق وأصبح أحد الأطراف الفاعلين لها . كونها أسس قانونية دولية تتفاعل مع حاجات الطفولة حاضراً ومستقبلاً وتعميق الفهم وتقديم المعلومة للناس للمجتمع والسياسات العامة بهذه المشاكل التي تعاني منها الطفولة في العراق وحشد الرأي العام وخارطة القوى السياسية للمساندة والمؤازرة للنهوض بهذه المهمة وتعزيز القدرة لذوي الاختصاص وللمنظمات لكي تكون فاعلة في مجال تقديم المساعدة القانونية على ضوء فهم المشاكل التي تمر بها الطفولة في العراق وأمكانية الاستناد الى التنظيم القانوني الدولي والداخلي في عملية ا والمؤازرة لهذه المشكلة والوسائل التي يمكن النهوض بها ومع ذلك مجمل الأهداف .كما يلي إيجازا :- . . من الأهداف الأساسية لهذا البحث هو التركيز على القضايا التي تواجهها الطفولة في العراق من جميع مناحي الحياة وأبرازها للناس كونها مشكلة عامة لايمكن أن تنهض بها جهة معينة لوحدها ولابد من حشد الرأي العام والعمل مع الأفراد والأعلام وتعبئة الرأي العام والموارد لأحداث تغيرات في السياسات المتعلقة بالطفولة وكيفية الارتقاء بهذا الواقع ..المشاكل والقضايا التي تواجهها الطفولة في العراق :-1- مشكلة الحروب وآثارها على الطفولة :-عانى العراق من ويلات حروب مدمرة وعقوبات قاسية من الأمم المتحدة نتيجة القرارات التي فرضت على الشعب وخاصة القرار(660 ) عام ( 1990 ) والقرارات اللاحقة أبانحرب الخليج . وقد كانت الجزاءات الاقتصادية التي فرضت على العراق شاملة ومنها التزام الدول بمنع أو توريد موارد مالية أو اقتصادية الى العراق أو أي سلع أو منتجات بما فيها المواد الغذائية والمتطلبات الضرورية والتعليمية والصحية . أن هذه الجزاءات أدت الى وفاة الآلاف من العراقيين بما فيهم الأطفال وتسببت بأذى وأضرار جسدية وروحية (( وما قاله السيد د نس هاليداي المنسق الإنساني السابق للأمم المتحدة أن الجزاءات ونتائجها استهدفت المدنيين الأبرياء وخاصة الرضع والأطفال )) وقد أقرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة بأن معدل الوفيات للأطفال العراقيين دون ( 5 سنوات ) من العمر تتراوح بين ( 5000 الى 7000 طفل شهرياً ) وهي تقديراً بالحد الأدنى لحقيقة الأمر علماً أن الولادات والوفيات في المناطق الريفية غير مشمولة بهذه الإحصائيات لقد سببت هذه الحروب والجزاءات آذىً جسدياً خطير للسكان العراقيين من خلال سوء التغذية وفقدان الرعاية الصحية والقلق والخوف ففي تشرين الأول لعام / 1991 كشف تقرير أعده فريق القانونيين واختصاصين الصحة العامة في جامعة هارفرد الذي زار العراق بأن زهاء مليون طفل يعانون من سوء التغذية وأن ما يصل الى مائة ألف طفل يواجهون الموت جوعاً ويشبهون الأطفال الناجين من هذه ......
#....المحامي
#والمستشار
#القانوني
#رزاق
#العوادي
#.........

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722537
رزاق حمد العوادي : المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ...... الامم المتحدة والموقف القانوني من الانتخابات ..........ومفهومي ...مراقبة الانتخابات ....او الاشراف عليها ........التي اوكلت الى بعثة الامم المتحدة في العراق .........
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي (((الامم المتحدة والموقف القانوني من الانتخابات ..........ومفهومي ...مراقبة الانتخابات ....او الاشراف عليها ........التي اوكلت الى بعثة الامم المتحدة في العراق .........!!!!!))))بداء ان بعثت الامم المتحدة ( يونامي ) تاسست لمساعدة العراق منذ 2003 بموجب القرار 1500 لمساعدة العراق في كافة المجالات السياسية والامنية ومنذ ذلك التاريخ ولحد الان .........وقد مدد مجلس الامن ولاية بعثة الامم المتحدة في العراق الى 27 مايو 2022بموجب القرار 2576 للقيام بمهام تعزيز الحوار السياسي وايصال المساعدات الانسانية الى العراق واصلاح الامن .....ودعم العمليات الانتخابية في العراق ....علما ان عدد الموظفين لديهم 807 .......لقد خول مجلس الامن البعثة الاممية في العراق ارسال فريق لمراقبة الانتخابات من الموظفين المذكورين ......وتغطية جغرافية لمراقبة ......... الانتخابات ....وعلى ضوء ذلك لابد من تحليل مفهوم مراقبة الانتخابات ماذا يعني .....ا اولا ......ن المراقبة للانتخابات كما جرى عليها القانون الدولي ...اما مراقبة لفترة طويلة . او قصيرة ......وهيمراقبة تسجيل الناخبين .....والدعم اللجستي ..... والية اقامة الحملات الانتخابية ....وعد الاصوات واعلان النتائج ومعالجة الشكاوى مع المؤسسات ذات العلاقة والسب هو خوفا من وجود اسباب تؤدي الى عدم حرية الانتخابات ونزاهتها وبالاتفاق مع الدولة المعنية ووفقا للقرارالاممي 2576 ......لكننا نرى ان المراقبة الاممية لانتخابات العراق البرلمانية من قبل ممثلية الامم المتحدة تقوم .... على جمع المعلومات لعملية الانتخابات .....وتحليل البيانات ....... وتقديم تقرير تقيمي الى الامين العام للامم المتحدة .حول السلوك العام للعملية الانتخابية ......فهي لا تلغي نتيجة الانتخابات ......ولا تستبعد كيانا ولا تفتح ولا تغلق صندوقا وانما تعمل كبقيىة المراقبين للكيانات السياسية ..ثانيا ........اما موضوع الاشراف على الانتخابات من قبل الامم المتحدة فهو الاخر لة اسسة القانونية والتنظيمية ومنها مثلا .....اثبات مصداقية الانتخابات ......واصدار اللوائح وصياغة الاقتراحات ......والاشراف على مراكز الانتخاب والاقتراع ......واحصاء البطاقات الانتخابية ......والمساعدة في حل النزاعات وفقا للانظمة والقوانين ذات العلاقة ......وان اكثر الدول لا تلجا الى عملية الاشراف على الانتخابات من قبل الامم المتحدة لانهاسلب لسيادة الدولة ثالثا ...........اذا دعوة العراق للامم المتحدة والمنظمات والسفارات عربية واجنبية حتى بلغت 71منظمة مدعوة هو القصد منها رصد العملية الانتخابية .... بايجابيتها وسلبياتها ....وهي مراقبة شكلية ...وستكون المراقبة على عدد محدد من مراكز الانتخابات وليس الجميع .......لذلك لا يمكن منع التزوير اوحالات منع المواطنين او اجبار الناخبين في مناطق معينة على التصويت لهذا او ذاك .....اذا ما علمنا ان هناك كيانات سياسية تفرض قوتها وتجبر الناخبين على التصويت لمرشحين محددين ..هذا مانعتقدة وقد يكون الاعتقاد مبني على الشك واليقين .......تحياتي ......
#المحامي
#والمستشار
#القانوني
#رزاق
#العوادي
#......
#الامم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723582
رزاق حمد العوادي : وسائل الاعلام واصحاب الاقلام الحرة ..والمنظمات والاتحادات ..... والدور الفاعل في عملية توضيح عمليات الانتخابات المقبلة ....
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ..... وسائل الاعلام واصحاب الاقلام الحرة ..والمنظمات والاتحادات ..... والدور الفاعل في عملية توضيح عمليات الانتخابات المقبلة .... الاعلام الحقيقي وكما قيل ...شاهد على عصرة ورقيب زمانة ....والاعلام الحقيقي هو السلطة الرابعة لا اعلام يميل حيث يميل الهوى .....واذا كانت من بعض مهام الاعلام هو التغطية الاعلامية لكل جوانب العملية الانتخابية ......ونشر الوعي القانوني...بين المواطنين ....والتغطية للحملات الانتخابية للمرشحين ....ومراقبة الانتخابات اثناء التصويت .....واعلان النتائج ...وهي مهام بما يسمى السلطة الرابعة ولكي تحقق وسائل الاعلام والمنطمات الحقوقية والقانونية ...اهدافها الانسانية والتغطية الكاملة للانتخابات ....لابد من معرفة قواعد وانظمة الانتخابات ونشرها ....ونقل الاخبار عن المرشحين والاحزاب بنزاهة وتجرد بعيد عن المصالح الشخصية ... وان تكون هي المعبر عن صوت الناخب من خلال نقل اراء هم ومطالبهم الى الاحزاب والكتل بمعاير الحيادية والدقة والامانة والشرف .....والسوؤال .....هل نهض الاعلام بجميع مفاصلة .... المرئية ....والمسموعة والمقرؤة .وتلك المنظمات والاتحادات القانونية والحقوقية .ونحن على ابواب العملية الانتخابية وتوضيح ......... ان المواطنين المؤهلين للانتخابات مسجلة اسماءهم في سجلات الناخبين في عموم العراق ......؟؟...وهل هناك محاولة لارشاء الناخبين ماليا او هدايا او وعود بالتعين ......؟؟.....وهل يوجد ملامح لتهديد الناخبين او العاملين في المفوضية للانتخابات ........؟؟ وهل ان بطاقات الانتخاب يمكن تطبيقها وعدم تزويرها ......؟؟وهل كل الاحزاب السياسية لديها برامج عمل وتم مناقشتة ونشرة لاطلاع الناخبين .....؟؟.....وهل مورس الكسب الانتخابي القذر ........؟؟؟.وهل المفوضية المستقلة للانتخابات مستقلة فعلا .....؟انها اسئلة مهمة....... الاجابة عليها منوط للاعلام والمنظمات والاتحادات ...والاقلام المخلصة لانها جزء من شرف المواطنة اذا يجب على الجميع ان يساهم في عملية الاعداد للانتخابات النزيهة والديمقراطية بعيدا عن الولائات والمحسوبية وما ذكرناة اعلاة لذلك نتمنى مشاركة ا الجميع ........والمثقفين والمنظمات والاتحادات القانونية للمساهمة الجادة في توضيح العملية الانتخابية المقبلة وهو من واجبات المواطنة ........تحياتي ..... ......
#وسائل
#الاعلام
#واصحاب
#الاقلام
#الحرة
#..والمنظمات
#والاتحادات
#.....
#والدور
#الفاعل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723588
رزاق حمد العوادي : قول قانوني ودستوري في انتخابات مجلس النواب القادم .............
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ......!!!!قول قانوني ودستوري في انتخابات مجلس النواب القادم .............!!!!أفتتحت اول جلسه لمجلس النواب في 16/3/2006 وتلاها عدة جلسات االى يومنا هذا..... وادى النواب اليمين الدستوريه طبقا للماده (50) كونهم ممثلين للشعب وليس لاحزابهم طبقا للماده (49) والتزامهم تجاه الشعب.بالحفاظ على اللعراق وارض العراق واموال العراق ..... توالت الاجتماعات ولحد الان ولكن ومع الاسف لجاة الاحزاب والكتل السياسيه الى مبدا المحاصصه والطائفيه الذي اقرته قوات الاحتلال الامريكي بموجب القرار في 23 تموز/2003 وعملت تلك التجمعات على تقسيم المناصب على شكل صفقه كامله تشمل هيئه رئاسه مجلس النواب ونائبيه ورئاسه الجمهوريه ومجلس الوزراء ........وبذلك اسست المحاصصه والغي صندوق الاقتراع وحق العمل في الدستور كونه القانون الاسمى والاعلى وبموجب الماده (13) وما دامت الانتخابات البرلمانية على الابواب يتساءل العراقيون ماذ حقق البرلمانات السابقة والحالية ............هلا صدرت تشريعات لتعزيز حقوق الانسان ومنها حق التعليم..... والرعايه الصحيه والاشراف على المستشفيات ا.....ضافه الى الحقوق الثقافيه والتعليميه للقوميات كما تتطلبه النصوص الدستوريه بما فيها حق العيش بكرامة وحق السكن وحق الاسرة في ان تحيا حياة كريمة م(30)و(31)و(34)و(125).........؟؟؟ وهل صدر تشريع ينظم قونين تنظيم العلاقات القضائيه والهيكل القضائي والتنسيق القضائي فيما يتعلق بالولايه القضائيه بين المستويات الاقليميه والفدراليه ولم يصدر تشريع يحدد الولايه القضائيه للدساتر الفدراليه والتشريعات الاقليميه ومدى انسجامها مع الدستور كما تطلبها المواد (87)و(89).وهل تم تنظم قوانين لتحديد العلاقه بين الوزارات والقوانين المتعلقه بالمؤهلات والحقوق والامتيازات واختصاصات المسؤولين ك لذكرها............؟؟وهل شرع قانون للنفط والغاز الذي لا زال على الرفوف العالية العالية .....؟؟ وهل فعل البرلمان دوره في مجال الرقابه والاشراف على اعمال السلطه التنفيذيه كما تتطلبها الماده (61) سواء كانت مساله اعضاء مجلس الوزراء او استجواب المسؤؤلين الاخرين وضروره تهياة المعلومات والوثائق والقيام بزيارات ميدانيه طبقا للماده (83)والماده (32)من النظام الداخلي للمجلس .والمحاسبة على هدر المال العام .......؟؟هل فعل البرلمان دوره في مكافحه الفساد الاداري والمالي رغم ان العراق صبح التسلسل الثاني قبل الاخير في الدول الفاشله في مكافحه الفساد والدوله الاخيره الفاشله رقم (195) في رداءة الحياة........ نتيجه نهب مليارات الدولارات ا ناهيك الى وجود عناصر سيئه وغير مؤهله وغير مسؤؤله لبعض اعضاء السلطه التنفيذيه ووجود جهات سياسيه تحمي هذه العناصر ولامثله كثيره ومعروفه لدى الساده اعضاء البرلمان. وما يصرحون بة في لقائتهم الاعلامية المتكررة ......؟؟• وهل عالج مجلس النواب وبحكم مسؤوليتهم الدستوريه الى ظاهره التزوير التي اخذت بعدا لايستهان به من مؤسسات الدوله في ظل المحاصصه المعنيه وفوضى التعينات واسناد المواقع الاداريه الى هذا وذاك • المشهد السياسي للبرلمان مشهدا يكاد يكون متعثرا يعلو عليه مفهوم الشراكه او المشاركه واصبح هذا المفهوم اكثر تداولا وحظورا لدى السياسين وكانه يتحدثون لمصلحه احزابهم لامصلحة الشعب الذي انتخبهم وفقا للماده (49) واداء قسم اليمين وفقا ماده (50) سادتي ...........!!!!!..العراقيون بحاجة الى الاستقرار والهدوء ......
#قانوني
#ودستوري
#انتخابات
#مجلس
#النواب
#القادم
#.............

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723589
رزاق حمد العوادي : المركز القانوني الجنائي للفرد في نصوص القانون الدولي الانساني .... والمحكمة الجنائية الدولية ....وتطبيقاتها في الدستور العراقي والقوانين الجزائية ....
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ..........المركز القانوني الجنائي للفرد في نصوص القانون الدولي الانساني .... والمحكمة الجنائية الدولية ....وتطبيقاتها في الدستور العراقي والقوانين الجزائية ....!!!ان حقوق المتهم تتركز في مبداء قرينة البراءة ....ومبداء المساواة في طرح الادلة والمرافعة والحق في الدفاع ....وتوكيل المحامي وعدة ضمانات اوردها القانون الجنائي الدولي و قانون اصول ا المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971سنوضحها وفقا لما يلي ..... وتنقسم المراكز القانونية الى مركز قانوني عام........ وتستند الى وجود القانون العام ومن القوانين العامة هي قانون العقوبات او القانون الاداري، ....والقانون الجنائي ..........ومركز قانوني خاص ويتحدد مظمونه بصورة فردية أي مركز الدائن والمدين طبقا لنظرية العقد.شريعة المتعاقدين والذي يهمنا في هذا البحث هو مركز الفرد الجزائي حيث تتضمن قواعد آمرة ذات معايير اجرائية وموضوعية ..داخلية ودولية ....ومنها ...........1..... تناول ميثاق الامم المتحدة المركز القانوني للفرد واعتبره جزءا من معطيات العدالة( نحن شعوب الامم المتحدة نقرر وقد الينا على انفسنا انقاذ الاجيال القادمة من ويلات الحرب ...وان نبين الاحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الحقوق الدولية وصون العدالة والالتزامات الناشئة عن المواثيق الدولية ......وكذلك ما تناولتة المبادئ والاهداف التي اكد عليها ميثاق الامم المتحدة الذي يتكون من 111 مادة .2........ الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 فقد تناول هذا الموضوع ايضا في المادة 10 ( لكل انسان على قدم المساواة ....الحق في ان ينظر قضيته امام محكمة مستقلة ونزيهة، نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه اليه.3.......اما الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 1966 فقد اوردت في المادة 14 مايلي1- الناس جميعا سواسية امام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل في أي دعوة مدنية ان تكون قضيته محل نظر منصف....ب....- من حق كل متهم بارتكاب جريمة ا يعتبر بريئا الى ان يثبت عليه الجرم قانونا .ج....- لكل متهم ان يتمتع اثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات التاليةد- ان يتم اعلامه سريعا بالفصل عن التهمة الموجهه اليه...وعدة ضمانات لايتسع المجال لذكرها 4....... المحكمة الجنائية الدولية اشارة الى مبداء مشروعية التجريم وفقا للمضمون القانوني لمبداء لا جريمة ...ولا عقوبة الا بنص المادة 22 من النصام الاساسي ...والمادة 76-1كفالة الحق في الدفاع....والحق للمتهم حضور المحاكمات والجلسات المادة 63 ...ونصوص قانونية متعددة بهذا الصددكما ورد في المادة السادسة فقرة ج من نظام محاكمة نورمبج لعام 1945بضرورة الحماية الجنائية للحق الانساني في غير اوقات النزاعات المسلحة .....وكثير من الاتفاقيات الدولية والتي انظم اليها العراق وصادق عليها واصبحت جزء من النظام القانوني العراق اما تطبيقات هذا المفهوم في القوانين والدستور العراقي فنوجزها بما يلي:1- الدستور العراقي 2005 اورد نصوصا متعددة بهذا المجال...... ومنها المادة 19 اولا (القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون)....كما ان المادة 19-... ثانيا (لاجريمة ولاعقوبة الا بنص ولاعقوبة الا على الفعل الذي.. المادة 19-. ثالثا ( التقاضي حق مضمون ومكفول للجميع) ...19-....خامسا (المتهم ......
#المركز
#القانوني
#الجنائي
#للفرد
#نصوص
#القانون
#الدولي
#الانساني
#....
#والمحكمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729941
رزاق حمد العوادي : قول قانوني ودستوري بشان المادة 93 سابعا من الدستور والالية الدستورية للمصادقة على نتائج الانتخابات ....لعام 2021
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي قول قانوني ودستوري بشان المادة 93 -سابعا من الدستور والالية الدستورية للمصادقة على نتائج الانتخابات ....لعام 2021 العدالة الانتخابية هي الاساس في البناء الديمقراطي لانها تحمي شرعية الانتخابات والحقوق السياسية للموطنين وتساهم في التحول الديمقراطي وحل النزاعات السياسية من خلال الاليات القانونية والدستورية التي يتم بموجبها الاذعان للقانون .وهذا ما تنهض بة المحكمة الاتحادية العليا بموجب اختصاصها الوارد في المادة 93-سابعابشان موضوع المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب واذا كانت المحكمة الاتحادية العليا الموقرة وكونها ذات صلاحيات دستورية وفقا للمادة 93 بفقراتها ... الثمان .... وكونها صمام الامان لجميع مكونات الدولة ...لانها هي صاحبة الاختصاص في حراسة نصوص الدستور وتمارس صلاحياتها على التشريعات كافة واذا كان التص الدستوري مادة 93-سابعا اوجب مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات لعضوية مجلس النواب وهي دلالة صريحة على الرقابة الدستورية ....لذلك للمحكمة الموقرة ان تنهض بتدقيق العملية الانتخابية من جميع جوانبها القانونية والتنظيمية والشكلية والموضوعية والمضامين الدستورية...... اي بدا بقانون تعديل قانون الانتخابات رقم 9 السنة 2020 ....وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لستة 2019 ....وهل جرت الانتخابات وفقا للاسس الدستورية .والقوانين الاخرى.......ومنها النص الدستوري 49 ...وعدم استثناء اي من العراقين تطبيقا للمادة 20 من الدستور((للمواطنين رجالا ونساء خق المشاركة في الشوؤن العامة ......بما فيها حق التصويت والانتخاب ...لان نظام الحكم ديمقراطي وفقا للمادة 1 من الدستور وان السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات .......ويتم تداول السلطة سلميا عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور مادة 6والسوائل ماهي انتهاكات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كما اشير اليها في قراراتها بهذا الصدد..........؟؟؟1.......... ان من الاخطاء الجوهرية التي ستكون محل تدقيق المحكمة الاتحادية العليا الموقرة هو حرمان عراقيوا الخارج من التصويت وفقا لقرار المفوضية الاستثنائي في 22 - اذار 2020 بسبب امور فنية وقانونية حسب ادعاء المفوضية .....انة انتهاك لبنود الدستور وفق ماورد اعلاة ويتعارض واحكام المادة 14.....العراقيون متساوون امام القانون ..........والمادة 15......والمادة 16 .....وان الدستور لم يمييز بين العراقيين الساكنين في الداخل او الخارج وهذا ما اكدة قرار المحكمة الاتحادية العليا الموقرة المرقم 72-اتحادية - 2009 تاريخ 19-11-2009 وقرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة المادة 942........... انتهكت المفوضية العليا للانتخابات استثاء الحشد الشعبي من حق التصويت في 2-10-2021 معللة ذلك ان الاسماء لم تقدم لها خلال المدة القانونية وهذا خرق واضح للنص الدستوري الوارد في المادة 9 اولا -ج من الدستور الذي تضمن الحق لهم بالتصويت قي الانتخابات لان الحشد الشعبي هو جزء من تشكيلات القوات المسلحة وفقا للمادة 1-اولا من قانون الحشد الشعبي رقم40 لسنة 2016 وانتهاك صريح لاحكام المادة 20 من الدستور 3......مخالفة القيود الدستورية التي ترد لمصلحة الاقتراع بمضامين دستورية ووفق سياقات قانوني وهذة النصوص الدستورية وردت في المادة 14 ....ال ......
#قانوني
#ودستوري
#بشان
#المادة
#سابعا
#الدستور
#والالية
#الدستورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735795
رزاق حمد العوادي : المستهلك العراقي والواقع المتردي للاستيرادات ومشكلة الاغراق السلعي خلافا للاتفاقيات الدولية وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة والبيئة القانونية العراقية المقدمة ......
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المستهلك العراقي والواقع المتردي للاستيرادات ومشكلة الاغراق السلعي خلافا للاتفاقيات الدولية وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة والبيئة القانونية العراقية))) المقدمة ...... لقد اعتمدنا المنهجية في اعداد هذا البحث لكي نتخذ منها سبيلا للوصول وتحقيق الهدف المحدد وهو حماية المستهلك العراقي بعد الاستقصاء المنظم والدقيق والاستعانة بالاسس القانونية الدولية والقواعد الدستورية والقانونية ....الهدف الوصول الى الحقيقة حقيقة الاغراق السلعي وما يتداولىة الرائ العام بهذا الصدد ولكي نكون مساهمين مع الجهات الحكومية للوصول الى النفع العام اعددنا هذا البحث..ونوضح ما يلي .......اولا ..........المواطن العراقي لم يتمتع بالحقوق الكاملة التي اقرتها .........القواعد الدولية ...منها الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية المستهلك التي صدرت بموجب قرار الجمعية للامم المتحدة ذي الرقم (39/ 348 ) في 9/4/1985 وما اقرته الشرعه الدولية لحقوق الانسان ..من قواعد واسس قانونية .....والاعراف والقواعد الدولية التي اقرت من قبل عرقة التجارة الدولية في باريس لعام 1984.بشان الاستيرادات .وصولا الى حماية .الذات البشرية وكرامتها وانسانيتها باعتبار (ان المعجزات في الحياة كثيرة ولكن اكثرها اعجازا هو الانسان (((ولقد كرمنا بني ادم ))).ثانيا .......البيئة القانونية العراقية لحماية المستهلك ومنع الاستيراد السلعي وغيرة الا بموجب مواصفات قانونية واقتصادية ....ومنها ........1 ......... الدستور لعام 2005 في المواد (15) اوجب لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية وايضا المواد 30... والمادة 333............القانون رقم (1) لسنه 20104...........وقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنه 2010 5..... ..... وقانون الاعذية رقم 26لسنه 19826............وقانون الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنه 1979..... والكثير من القوانين لا يتسع المجال لذكرها .....ثالثا ......... الجهات الرسمية المسؤولة عن حماية المستهلك1...........مركز بحوث السوق وحماية المستهلك التابع لجامعه بغداد2......... البنك المركزي فيما يخص تحويل الاموال وفقا لعقود الاعتمادات المستنية فيما يخص البضائع المستوردة ،وفقا للمادة 5 من الضوابط الاستيرادية . المقررة من وزارة التخطيط .....والوزارات ان تعدد هذه القوانين وتعدد الجهات الرسمية المسؤولة المشار اليها أدى الى تقاطع عملها في مساحات الرقابة والمسؤولية واستشراء الفساد المالي والاداري وانتهاك وتدمير للاقتصاد الوطني والمواطن ان واقع الحال الميداني لعمل هذه المؤسسات لم تدرك ما يعانيه المستهلك من فوضى وغش صناعي وتردي في المواد الغذائية الفاسدة التي تدخل البلاد عن طريق المنافذ الحدودية وتدمير ممنهج للاقتصاد الوطني.... دون اية رقابة قانونية ووجدانية وكثرة المعروض من مواد غذائية مستوردة معلبة او غير معلبة....وهي ذات رداة متكاملة ومن خلال تحليل الواقع الميداني والاطار القانوني والاستنتاج لهذة المشكلة وما يتداولة الرائ العام من بعض السلبيات تثار الاسئلة ......؟؟؟هل المواد الغذاتية التي تستوردها وزارة التجارة ضمن البطاقة التموينية هي الاخرى تخضع للفحوض المختبرية الاصولية وفقا للقواعد الاستيرادية .... ....؟؟؟؟ وهل تخضع الاستيرادات من قبل القطاع الخاص لتعليمات الاعتمادات ال ......
#المستهلك
#العراقي
#والواقع
#المتردي
#للاستيرادات
#ومشكلة
#الاغراق
#السلعي
#خلافا
#للاتفاقيات
#الدولية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735794
رزاق حمد العوادي : القانون الجنائي ومفهوم المسولية الجنائية وخصائصها ومبادئ تطبيق القانون الجنائي وتحليل منهج البحث ومفهوم القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي ومصادر البحث
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي ((القانون الجنائي ومفهوم المسولية الجنائية .... وخصائصها ..ومبادئ تطبيق القانون الجنائي ... وتحليل منهج البحث ...ومفهوم القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي ... ومصادر البحث ..))).ووفق المحاور التالية ........1ولا ............مفهوم .ا.لمسوؤلية الجزائية بوجة عام ...ثانيا ..............خصائص وصور المسوؤلية الجزائية .في القانون العراقيثالثا...............المبادئ القانونية في تطبيق القانون الجنائي العراقي استنادا الى نصوص قانون العقوبات رابعا ....التحليل المنهجي للبحث... وهدف المشرع خامسا........مفهوم ..ا لقانون الدولي الجنائي .... والقانون الجنائي الدولي وتنازع الاختصاصسادسا ......مصادر البحثوللتوضيح نورد ما يلي ...اولا ....1......المسوؤلية الجزائية بمفهومها العام وموانعها هي مجموعة ..... الشروط التي تنشئ من الجريمة لوما شخصيا ضد الفاعل ..وتظهر الفعل من الناحية القانونية على انة تعبير مرفوض لشخصية الفاعل ........(1..)....والمسولية بهذا المعنى تؤلف ركنا من اركان الجريمة وفقا للمادة 28 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية المادة 30 من نظام روما الاساسي بما فيها الركن المعنوي وصورة .(2)ثانيا ........لقد حددت التشريعات الجنائية خصائص معينة للمسوؤلية الجزائية وموانعها بما فيها قانون العقوبات وفقا للمادة 60 وما بعدها ووفق التوضيح الاتي .ا 1.....فقد الادراك والارادة .... لايساءل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة اعطيت قسرا ........ب..... اما اذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجة مواد عن مسكرة او مخدرة تناولها المجرم باختيارة وعلمة عوقب على الجريمة وفقا للماد 61 ... وتعتبر ضرفا مشددا اذا تناول المسكر او المخدر عمدا بغية ارتكاب الجريمة ج..... الاكراة وعدم المسائلة جزائيا من اكرهتة على ارتكاب الجريمة قوة مادية او معنوية وفقا للمادة 62 عقوبات ...... يضاف الى مبداء عدم المسائلة الجزائية من الجاتة ضرورة وقاية نفسة او غيرة او مالة او مال غيرة من خطر محدق وفقا للمادة 63عقوبات ...د..... وكذلك لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعةمن عمرة .....ان هذة الخصائص للمسوؤلية الجنائية في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 تناولها النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة 31-1 -ب -ج -د تفصيلا ووفق المبادئ التي اشرنا اليها ثالثا .....المبادئ العامة في تطبيق القانون الجنائي العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ...... لقد تناول قانون العقوبات الاسس العامة لسريان احكامة وفقا للفرع الثاني ..(..تطبيق القانون من حيث المكان ..)..ونبدا اولا .....1......الاختصاص الاقليمي ....ومفهومها سريان احكام القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق ....وتعتبر الجريمة مرتكبة في العراق اذا وقع فية فعل من الافعال المكونة لها ....او اذا تحققت فية نتيجتها او كان يراد ان تتحقق فية .. المادة (6 )ب...كما ويسري القانون على جميع من ساهم في جريمة وقعت كلها او بعضها في العراق ولوكانت مساهمتة في الخارج سواء كان فاعلا ام شريكا ج......ويشمل ......
#القانون
#الجنائي
#ومفهوم
#المسولية
#الجنائية
#وخصائصها
#ومبادئ
#تطبيق
#القانون
#الجنائي
#وتحليل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739404
رزاق حمد العوادي : ازمة المواطنة في ازمة الوطن المهاجرون العراقيون في بلاد الغربة
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي ازمة المواطنة في ازمة الوطن المهاجرون العراقيون في بلاد الغربة انموذجا.. الانسان العراقي تنتهك حقوقة وتسال دماءة في الغربة .....ومن المسوؤل ........!!!!!مقتل ا العراقين على حدودليتوانيا وبولندا ....واكثر من 40 مهاجرا عراقيا منهم نساء واطفال مصابون بجروح والاخرون يلوذون في الجبال والغابات حفاة عراة .......... القانون الدولي بما فية ميثاق الامم المتحدة اشار الى اكثر من ثمان مرات بشان حقوق الانسان وكرامتة .... والزم جميع الدول الالتزام بهذة المبادئ الانسانية ................ كما ان الاتفاقيات الدولية بشان الاجئين والبروتوكلات بهذا الشان والمصادق عليها من قبل 111 دولة ...... ومنها .على سبيل المثال ...حقوق الاجئين تناولها القانون الدولي منذ ان انشاءت الجمعية العامة للامم المتحدة في عام (1946 المنظمة الدولية لحقوق الالجئين ) وتوالت هذة المنظمة مهامها ومنها تسجيل الاجيئين وحمايتهم واعادة استقرارهم .وفي عام (1949) تم انشاء مفوضية الامم المتحدة لشوؤن الاجئين ....وطبقا للمادة( 1) من النظام الاساسي للمفوضية فانها تتمثل في توفير الحماية الدولية للاجئين و السعي الى حلول دائمة لهم بمساعدة حكوماتهم كما صدرت ((اتفاقية الامم المتحدة لسنة 1951))...ووفقا للمادة (33))فانها تحضر طرد الاشخاص الاجئين ....كما صدر البروتكول الخاص بوضع الاجئين ( لعام 1967 ) وقد بلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاقية لعام 1951 والبروتكول المذكور 111 دولة كما ذكرنا دولة الرئيس المحترم .....اذا الحماية القانونية بموجب القانون الدولي ومن ضمنة القانون الدولي الانساني المتمثل باتفاقيات لاهاي 1907 واتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 والبروتوكلين الملحقين بهما لعام 1977 ....وحتى القانون الجنائي الدولي المتمثل بالنظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية فرض الحماية الانسانية والوجدانية للاجئين اينما وجدو اوايضا اتفاقية الهجرة في اوضاع اعتسافية (( لعام 1975)) ووفق ((المادة 1)) اكدت على احترام حقوق الانسان الاساسية والذات البشرية وعدم استعمال العنف او القوة من جانب الدول تجاة هولائء وهذا ما اشارة الية المادة 24 .....كما ان المحكمة الاوربية لحقوق الانسان اكدت وفقا للمادة 54 من اتفاقية حقوق الانسان بين الدول الاوربية احترام حقوق الانسان ونبذ العنف والقوة تجاة الاجئين والنازحين ومعاهدات وبروتوكلات عدة لا يتسع المجال لذكرها ......ومع كل هذة الاتفاقيات والمعاهدات يتناسى العالم الغربي ومن يدعي برعاية حقوق الانسان.وحمايتة .. والجميع يرى ويتحسس ماساة المهاجرين على الحدود البلا روسيا مع بولندا او لتوانيا يتضورون جوعا والما وماساء وتعذيب .....لا بل ويخرج علينا وزير خارجية الاتحاد الاوربي يطالب الحكومة العراقية بتقديم تفسير لمعدل الرحلات الجوية الى بلاروسيا وعبور عراقيون الحدود بشكل غير شرعي الى دول الاتحاد الاوربي حسب ادعاءة وكانة يتدخل في شوؤن الدولة و ابناء الفراتين .....بالرغم من توصيات الاتحاد الاوربي بشاءن اسس التعامل مع الاجئين كما يدعون وكانة يحمل المسوؤلية الجنائية بقتل العراقين واهانة العراقين على الحدود بين بلاروسيا ولتوانيا وبولندا يحمل المسوؤلية على العراق ..... ....دولة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم ..اذا نعتقد المطلوب من الحكومة العراقية فعلة للحف ......
#ازمة
#المواطنة
#ازمة
#الوطن
#المهاجرون
#العراقيون
#بلاد
#الغربة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739402
رزاق حمد العوادي : ازمة المواطنة في ازمة الوطن ......
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي ازمة المواطنة في ازمة الوطن ........المهاجرون العراقيون في بلاد الغربة انموذجا ..... الانسان العراقي تنتهك حقوقة وتسال دماءة في الغربة .....ومن المسوؤل ........!!!!!مقتل ا العراقين على حدودليتوانيا وبولندا ....واكثر من 40 مهاجرا عراقيا منهم نساء واطفال مصابون بجروح والاخرون يلوذون في الجبال والغابات حفاة عراة .......... القانون الدولي بما فية ميثاق الامم المتحدة اشار الى اكثر من ثمان مرات بشان حقوق الانسان وكرامتة .... والزم جميع الدول الالتزام بهذة المبادئ الانسانية ................ كما ان الاتفاقيات الدولية بشان الاجئين والبروتوكلات بهذا الشان والمصادق عليها من قبل 111 دولة ...... ومنها .على سبيل المثال ...حقوق الاجئين تناولها القانون الدولي منذ ان انشاءت الجمعية العامة للامم المتحدة في عام (1946 المنظمة الدولية لحقوق الالجئين ) وتوالت هذة المنظمة مهامها ومنها تسجيل الاجيئين وحمايتهم واعادة استقرارهم .وفي عام (1949) تم انشاء مفوضية الامم المتحدة لشوؤن الاجئين ....وطبقا للمادة( 1) من النظام الاساسي للمفوضية فانها تتمثل في توفير الحماية الدولية للاجئين و السعي الى حلول دائمة لهم بمساعدة حكوماتهم كما صدرت ((اتفاقية الامم المتحدة لسنة 1951))...ووفقا للمادة (33))فانها تحضر طرد الاشخاص الاجئين ....كما صدر البروتكول الخاص بوضع الاجئين ( لعام 1967 ) وقد بلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاقية لعام 1951 والبروتكول المذكور 111 دولة كما ذكرنا دولة الرئيس المحترم .....اذا الحماية القانونية بموجب القانون الدولي ومن ضمنة القانون الدولي الانساني المتمثل باتفاقيات لاهاي 1907 واتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 والبروتوكلين الملحقين بهما لعام 1977 ....وحتى القانون الجنائي الدولي المتمثل بالنظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية فرض الحماية الانسانية والوجدانية للاجئين اينما وجدو اوايضا اتفاقية الهجرة في اوضاع اعتسافية (( لعام 1975)) ووفق ((المادة 1)) اكدت على احترام حقوق الانسان الاساسية والذات البشرية وعدم استعمال العنف او القوة من جانب الدول تجاة هولائء وهذا ما اشارة الية المادة 24 .....كما ان المحكمة الاوربية لحقوق الانسان اكدت وفقا للمادة 54 من اتفاقية حقوق الانسان بين الدول الاوربية احترام حقوق الانسان ونبذ العنف والقوة تجاة الاجئين والنازحين ومعاهدات وبروتوكلات عدة لا يتسع المجال لذكرها ......ومع كل هذة الاتفاقيات والمعاهدات يتناسى العالم الغربي ومن يدعي برعاية حقوق الانسان.وحمايتة .. والجميع يرى ويتحسس ماساة المهاجرين على الحدود البلا روسيا مع بولندا او لتوانيا يتضورون جوعا والما وماساء وتعذيب .....لا بل ويخرج علينا وزير خارجية الاتحاد الاوربي يطالب الحكومة العراقية بتقديم تفسير لمعدل الرحلات الجوية الى بلاروسيا وعبور عراقيون الحدود بشكل غير شرعي الى دول الاتحاد الاوربي حسب ادعاءة وكانة يتدخل في شوؤن الدولة و ابناء الفراتين .....بالرغم من توصيات الاتحاد الاوربي بشاءن اسس التعامل مع الاجئين كما يدعون وكانة يحمل المسوؤلية الجنائية بقتل العراقين واهانة العراقين على الحدود بين بلاروسيا ولتوانيا وبولندا يحمل المسوؤلية على العراق ..... ....دولة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم ..اذا نعتقد المطلوب من الحكومة العرا ......
#ازمة
#المواطنة
#ازمة
#الوطن
#......

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739401
رزاق حمد العوادي : ازمة المواطنة في ازمة الوطن .
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي ازمة المواطنة في ازمة الوطن ........المهاجرون العراقيون في بلاد الغربة انموذجا ..... الانسان العراقي تنتهك حقوقة وتسال دماءة في الغربة .....ومن المسوؤل ........!!!!!مقتل ا العراقين على حدودليتوانيا وبولندا ....واكثر من 40 مهاجرا عراقيا منهم نساء واطفال مصابون بجروح والاخرون يلوذون في الجبال والغابات حفاة عراة .......... القانون الدولي بما فية ميثاق الامم المتحدة اشار الى اكثر من ثمان مرات بشان حقوق الانسان وكرامتة .... والزم جميع الدول الالتزام بهذة المبادئ الانسانية ................ كما ان الاتفاقيات الدولية بشان الاجئين والبروتوكلات بهذا الشان والمصادق عليها من قبل 111 دولة ...... ومنها .على سبيل المثال ...حقوق الاجئين تناولها القانون الدولي منذ ان انشاءت الجمعية العامة للامم المتحدة في عام (1946 المنظمة الدولية لحقوق الالجئين ) وتوالت هذة المنظمة مهامها ومنها تسجيل الاجيئين وحمايتهم واعادة استقرارهم .وفي عام (1949) تم انشاء مفوضية الامم المتحدة لشوؤن الاجئين ....وطبقا للمادة( 1) من النظام الاساسي للمفوضية فانها تتمثل في توفير الحماية الدولية للاجئين و السعي الى حلول دائمة لهم بمساعدة حكوماتهم كما صدرت ((اتفاقية الامم المتحدة لسنة 1951))...ووفقا للمادة (33))فانها تحضر طرد الاشخاص الاجئين ....كما صدر البروتكول الخاص بوضع الاجئين ( لعام 1967 ) وقد بلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاقية لعام 1951 والبروتكول المذكور 111 دولة كما ذكرنا دولة الرئيس المحترم .....اذا الحماية القانونية بموجب القانون الدولي ومن ضمنة القانون الدولي الانساني المتمثل باتفاقيات لاهاي 1907 واتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 والبروتوكلين الملحقين بهما لعام 1977 ....وحتى القانون الجنائي الدولي المتمثل بالنظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية فرض الحماية الانسانية والوجدانية للاجئين اينما وجدو اوايضا اتفاقية الهجرة في اوضاع اعتسافية (( لعام 1975)) ووفق ((المادة 1)) اكدت على احترام حقوق الانسان الاساسية والذات البشرية وعدم استعمال العنف او القوة من جانب الدول تجاة هولائء وهذا ما اشارة الية المادة 24 .....كما ان المحكمة الاوربية لحقوق الانسان اكدت وفقا للمادة 54 من اتفاقية حقوق الانسان بين الدول الاوربية احترام حقوق الانسان ونبذ العنف والقوة تجاة الاجئين والنازحين ومعاهدات وبروتوكلات عدة لا يتسع المجال لذكرها ......ومع كل هذة الاتفاقيات والمعاهدات يتناسى العالم الغربي ومن يدعي برعاية حقوق الانسان.وحمايتة .. والجميع يرى ويتحسس ماساة المهاجرين على الحدود البلا روسيا مع بولندا او لتوانيا يتضورون جوعا والما وماساء وتعذيب .....لا بل ويخرج علينا وزير خارجية الاتحاد الاوربي يطالب الحكومة العراقية بتقديم تفسير لمعدل الرحلات الجوية الى بلاروسيا وعبور عراقيون الحدود بشكل غير شرعي الى دول الاتحاد الاوربي حسب ادعاءة وكانة يتدخل في شوؤن الدولة و ابناء الفراتين .....بالرغم من توصيات الاتحاد الاوربي بشاءن اسس التعامل مع الاجئين كما يدعون وكانة يحمل المسوؤلية الجنائية بقتل العراقين واهانة العراقين على الحدود بين بلاروسيا ولتوانيا وبولندا يحمل المسوؤلية على العراق ..... ....دولة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم ..اذا نعتقد المطلوب من الحكومة العرا ......
#ازمة
#المواطنة
#ازمة
#الوطن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739391
رزاق حمد العوادي : مهلا ابناء الفراتين الكرام ........... على ضوء التقارير الدولية ان نهري دجلة والفرات سيجفان عام2040....نحن على ابواب كارثة انسانية وبيئية ........وما هو المطلوب .............
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي مهلا ابناء الفراتين الكرام ...........على ضوء التقارير الدولية ان نهري دجلة والفرات سيجفان عام2040....نحن على ابواب كارثة انسانية وبيئية ........وما هو المطلوب .............!!!!!!!!المقدمة العراق وشعب العراق حقاً أمام مشكلة حقيقية فقد قطع الماء عن نهر دجلة والفرات وأنشات السدود عليهما وادى ذلك الى تصحر الاراضي في حوض الفرات وخرجت من نطاق الاستثمار الزراعي والاستثمار الكهربائي وطالت هذه المشكلة (7) محافظات (25) قضاء (28) ناحية (400) قرية اي ما مجموع اكثر من(6) ملايين نسمة عدا ما نحن عليه في نهر دجلة بعد اكتمال سد اليسوا وقطع والانهار الحدودية مع أيران.حجب الماء عن شعب العراق وجعلهم عطاشى بين الفراتين وهم يرون أن العالم قد اغلق بصيرته وبصائرة رغم وجود اتفاقيات وبروتوكلات بين الدول المتشاطئة ..اولا ........الاطار القانوني الدولي المتضمن اقتسام المياة بين الدول المتشاظئة .1..........الحق المكتسب في مياة الانهر الدولية حق تاريخي وحق طبيعي ......وهذا يعني اعطاء الدولة المتشاطئة كمية او حصة مائية من مياة الانهر المشتركة وهذا ما اكدة القانون الدولي ......وما عرفتة المحكمة العليا الامريكية عند نظرها بقضايا الانهار المشتركة في عا م 1936كما ان طرق اقتسام المياة للانهر الدولية والحق في حصة مائية اكدتة لجنة الموارد الطبيعية للامم المتحدة التي انعقدت في اليابان عام 1975..وما ورد بمصادر القانون الدولي الوارد في المادة 38 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية وهو حق كل دولة متشاطئة في نهر دولي في الحصول على حصة عادلة ومعقولة 2......... ان نشاطات الامم المتحدة في مجال المصادرالقانونية للمياه الدولية : أهتمت الامم المتحدة بموضوع مصادر المياه ومنذ عام 1951 عندما طلب اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الامين العام للامم المتحدة أن يقدم تقريراً عن أعمال الوكالات المتخصصة بهذا الصدد ونشاطاتها وعلى ضوء الدراسات أنشاء المجلس المذكور مركز تابع لسكرتارية الامم المتحدة لتنظيم المياه والموارد المائية وتقديم المقترحات ،3......... عقدت عدة أتفاقيات دولية بشأن قانون أستخدام المجاري المائية الدولية للاغراض غير الملاحية وقد تمخضت هذه الجهود عن أقرر الامم المتحدة في أيار 1997 الاتفاقية الدولية للاغراض غير الملاحية كوثيقة ذات أهمية وصوت عليها 117 دولة وعارضتها 3 دول من بينها تركيا وقد جاءت المعارضة على بعض من فقرات الديباجة والمواد المهمة ومنها المادة (2) ،(3) ،(5) ،(7) والباب الثالث باكمله وهنا نشير الى بعض المواد المهمة في الاتفاقية ..أ ـ المادة (5) : تنظم عملية الانتفاع والمشاركة بشكل منصف ومعقول على الوجه التالي (تنتفع دول المجرى المائي كل في أقليمها بما فيه بنسب منصفه ومعقولة وتعمل على تنميتة بغية الانتفاع به بشكل مستديم وأستخدام أمثل مع مراعاة مصالح الدول المتشاطئة فيه ويؤمن الحماية الكافية لها .ـ المادة (7) :أ ـ تتخذ الدول المشاركة في المجرى المائي جميع التدابير داخل اراضيها لتفادي أي ضرر يؤثر على انتفاع دول المجرى المائي الاخرى .ب ـ اذا وقع ضرر مؤثر في أنتفاع أحدى دول المجرى المائي تتخذ الدول التي وقع الضرر بسبب استخدامها الذي لم يكن محل أتفاق كل التدابير المناسبة مع مراعاة أحكام المادتيين (5،6) وبالتشاور مع الدول المتضررة لازالة ذلك الضرر أو تخفيفه والبحث في مسالة التعويض .رابعا ....وبما ان الاطار القانون والاتفاقيات الدولية موث ......
#مهلا
#ابناء
#الفراتين
#الكرام
#...........
#التقارير
#الدولية
#نهري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741851
رزاق حمد العوادي : مشكلة جنوح الاحداث في العراق ..... الاسباب ......وما هو الحل ........
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي مشكلة جنوح الاحداث في العراق ..... الاسباب ......وما هو الحل .........(معالي السيد وزير العمل والشوؤن الاجتماعية مع الود والاحترام .......)لقد تم أختيار هذه المشكلة من قبل المكتب الدولي للمحاماة و البحوث و الدراسات القانونية والأنسانية كون هذه المشكلة احدثت شرخا في المجتمع ولذلك ارتينا وضع الاسس القانونية الدولية والداخلية لهذه المشكلة واللاتزام بهذة الاتفاقيات .......مع تحليل أبعادها الانسانية من حيث الاسباب والعلاج سوء كان وقائياً .....أو علاجياً ...........وصولا الى حل المشكلة ـ اولا .........حقوق الطفولة كما نصت عليها الاتفاقيات الدولية . وعلاقتها بالوضع الماءساوي للطفولة في العراق .والالتزامات الدولية على العراق جراء تصديقة على اتفاقية الطفل ..... 1........لقد اهتم المجتمع الدولي بقضايا الطفولة وحقوقها منذ فترة طويلة وجسد عدد من المبادى ذات الاهتمام العالمي المرتبطة بحقوق الطفل وحقوق الانسان بصورة عامة وأبرمت عدة أتفاقيات دولية تحمي الطفولة في زمن السلم وفي زمن الحرب .وقد بدأ العمل المعياري في المجموعة الدولية لصالح حقوق الاطفال بدأ بالاعلان العالمي للطفولة الذي أعتمد عام 1923 ثم تلاه أعلان حقوق الطفل في عام 1959 وأخيرا أعتمدت أتفاقية الطفل في 20 تشرين الثاني 1989 .2 ـ هناك المبادى التوجيهية للامم المتحدة لمنع جنوح الاحداث المعتمدة بقرار الجمعية العامة رقم (45/112) في 14 كانون الاول عام 1990 والمتضمنة عدة مبادى أساسية لمنع جنوح الاحداث وضرورة أن يصار الى تفعيل النظم القانونية الوطنية ومبادى عمليات التنشه الاجتماعية .3 ـ قواعد الامم المتحدة النموذجية لادارة شؤون قضاء الاحداث وفق لمنظورات أساسية والمعتمدة بقرار الجمعية رقم (4/33) في 29 تشرين الثاني 1985 والمتضمنة سن قوانين المسؤولية الجنائية وحقوق الاحداث .4 ـ وقد نظم القانون الانساني الدولي حقوق الطفولة في زمن النزاعات المسلحة وفقا لاتفاقيات لاهاي لسنه 1907 وأتفاقية جنيف لعام 1949 والبروتوكليين الملحقيين بها علما أن هذه الأتفاقيات ملزمة للجانب العراقي كونها أصبحت جزء من التشريع الداخلي ....هذة الاتفاقيات تضمنت الحقوق الاساسية للطفولة وحمايتها في زمن السلم او الحرب وجعل الطفولة تشعر بالادمية الانسانية كما هو علية المجتمعات المتحضرة ثانيا..........الاطار الدستوري لحماية الطفولة في العراق 1 ـ أن الدساتير السابقة ومنذ الدستور العثماني لعام 1876 وما تلاها من دساتير حتى دستور 1970 لن ترد فيها أشارة الى الطفولة.......... ألا أن دستور 2005 أشار صراحة الى حقوق الطفل بداء بالديباجة والمادة (30) أعطت الطفوله الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الاساسية للعيش والمادة (34) بخصوص حق التعليم والمادة (37) حرمان الاتجار بالاطفال والكثير من النصوص الدستورية .ولكن اكثر هذة النصوص الدستورية لم يصدر بها قوانين مكملة ولذلك لن تنتج اثارها القانونية 2....... حقوق الطفل في البيئة القانونية العراقية .أ ـ قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنه 1983 الذي تولى حماية الطفولة واورد نصوص متعددة منها المادة (9) والمادة (10) الخاصة بدور ومدارس التأهيل ودار الملاحظية ومدرسة تأهيل الفتيان ومدرسة الشباب البالغين والمادة (12) تضمنت تأسيس مكتب دراسة الشخصية أضافة الى المواد (24) التي أعطت مفهوم التشرد والانحراف والسلوك ومسؤولية الاباء طبقا للمادة (24) .... الخ .ب ـ قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 أستهدف القانون ......
#مشكلة
#جنوح
#الاحداث
#العراق
#.....
#الاسباب
#......وما
#الحل
#........

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741850
رزاق حمد العوادي : الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي (المحكمة الاتحادية العليا محكمة دستورية عليا بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005,ونظامها 1 لسنة 2022 وان اختصاصها ورد في المادة 93 من الدستور وقراراتها ملزمة للجميع )المادة 94!!!الابد من القول اولا ان القضاء الدستوري في العراق نشاء بتشكيل المحكمة الاتحادية العليا التي لعبت دورا فاعلا في ترسيخ احكام الدستور تفسيرا وتطبيقا رغم الصراعات السياسية والتجاوزا ت كل ذلك وادىت رسالتها بعزم وصبر المدرك الحليم ..نعم رغم الصعوبات فقد شقت المحكمة الاتحادية العليا طريقها في ممارسة الرقابة الدستورية الفاعلة وفرض اخترام الدستور في اطار الفصل بين السلطات وتوازنها وفتح الباب امام امام تداول السلطة سلميا ودورها الرائد في ارساء العدالة الدستورية ومنذ عام 2005 ولحد الان وباسس قانونية ودستورية قوامها ان السيادة للقانون وان الشعب مصدر السلطات المادة 5.. ..وان الدستور يعد القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في انحائة كافة وبدون استثناء المادة 13.....!!!....الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا !!!!!!1.اولا ..تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بالقانون رقم 30 لسنة 2005 ووفق (المادة (1) ونظامها 1لسنة 2022تنشاء محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون )ثانيا ....عين قضاة المحكمة بالقرار الجمهوري الصادر في 1-5 -2005 بعد ترشيح الاعداد من قبل مجلس القضاء الاعلى الموقر وبالاقتراع السري .واختار السادة رئيس الجمهورية ونائبة في حينة .تسعة من القضاة ..وكان سبعة منهم من قضاة محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة التمييز في اقليم كردستان العراق واثنان من كبار القضاة والجميع على مستوى عال من الكفاءة القضائية والفقهية والقانونية وهو ما اشار الية الدستور لعام 2005ثالثا ....وردت اختصاصاتها في المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة ونطامها رقم 1 لسنة 2022.وتلزم المحكمة الاتحادية العليا بقرارتها وبتطبيق احكام الدستور استنادا الى المادة 13من الدستوروالمادة 94 ما دام قانونها نافذا استنادا للمادة 130 من الدستور رابعا .....ان عدم صدورقانون جديد للمحكمة لا يعني عدم ممارسة مهامها التي نص عليها الدستور والقانون وهذا ما سار علية العمل بالنسبة لشوؤن الدولة ومنها الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ...وتفسير مواد الدستور ......اما القول بخلاف ذلك وبعد قيام المحكمة الاتحادية العليا المشكلة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005بمهامها الدستورية والقانونية فهذا يعني عدم التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ...وعدم انعقاد المجلس النيابي .....وعدم تشكيل الحكومة....... وغير ذلك من الامور الدستورية مما لا ينسجم مع روح واهداف الدستور ومصلحة الدولة والشعب .. وتبقى المحكمة الاتحادية العليا قائمة لحين الغاء قانونها استنادا للمادة 130 من الدستور وكل ما يقال خلاف ذلك لا سند لة من الدستور او القانون .تحية اجلال وتقدير للسلطة القضائية وللسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم والسادة القضاة ومحاكمنا المحترمة الذي انارة العدالة الانسانية ومنذ تشكي المحاكم في عام 1917 .والى الان ...تحية اجلال وتقدير للمحكمة الاتحادية العليا الموقرة رئيسا واعضاء التي سارت في مهامها في طريق ليس سهلا وواجهت تحديات وتحديات ولكنها بقيت هيئة ق ......
#الاطار
#القانوني
#والدستوري
#لتشكيل
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766497
رزاق حمد العوادي : المحكمة الجنائية الدولية
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي اليوم .....25-8..... المحكمة الجنائية الدولية .....ونظامها الاساسي ....والقانون الواجب التطبيق......دراسة تحليلية وتطبيقية ااولا ......بد من القول ان الاسباب الرئيسية لأنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي تم اقرارها بتصويت ( 120 ) دولة يضمن نظامها ( 128) مادة موزعة على 13 فصل كان انعكاسا" طبيعيا" لما شهدته البشرية من جرائم ومجازر راح ضحيتها ملايين الابرياء دون اي ذنب سوى انهم حكاماً ابت انفسهم ان لاتفسح مجالا" لحب الوطن والمواطن وان هؤلاء متعطشون الى دماء الابرياء وتولدت العقيدة لديهم بأنهم ولدو لكي يحكموا ......واذا كانت المسؤولية الجنائية الفردية التي تنهض بها المحكمة طبقا للمواد (5) و (6) ( 7) ( 8 ) من النظام الاساسي وهي جرائم الابادة الجماعية ......وجرائم الحرب ..........والجرائم ضد الانسانية ......وجرائم العدوان...... بالأضافة الى بعض المواد التي تضمنها النظام الاساسي للمحكمة وغيره من مبادئ قانونية طبقاً للسياسة الجنائية الدولية والاقليمية والوطنية ومنها مثلاً ( لاجريمة ولاعقوبة الابنص ) وفقاً للمــادة ( 22) والمادة ( 23) من النظام الاساسي ولايسأل الشخص جنائيا" بموجب نظام المحكمة عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام وفقا" للمادة (24 ) وعدم سقوط الجرائم بالتقادم ثانيا.......اجهزة المحكمة..1........هيئة الرئاسة 2.....شعبة .استئناف و شعبة ابتدائية وشعبة ما قبل المحاكمة 3..... مكتب المدعي العام 4.....قلم كتاب المحكمة ثالثا ....ان اللغات الرسمية ولغات العمل ...... ..هي الاسبانية .... والانكليزية ....والروسية والصينية والعربية ...والفرنسية ....وتنشر باللغات الرسمية الاحكام الصادرة عن المحكمة .على ان تكون لغات العمل بالمحكمة الانكليزية والفرنسية رابعا ......التدابير الاولية امام المحكمة 1....بعد تقديم الشخص الى المحكمة ....او مثولة طوعا او بناء على امر حضوري على الدائرة ما قبل المحاكمة ان تتاكد بان الشخص قد بلغ بالجريمة المدعى ارتكابة لها ....وان يفهم بالحقوق والضمانات بموجب النظام الاساسي للمحكمة وفقا للمادة 60 .2.....للشخص الخاضع لامر القبض ان يلتمس الافراج عنة مؤقتا....وتراجع الدائرة ما قبل المحاكمة قراراها فيما يتعلق بالافراج ....وتتاكد فيما اذا لم يتم احتجازة طويلا 3.....حقوق المتهم وردت تفصيلا في المادة 67 من النظام الاساسي للمحكمة ....بما فيها ابلاغة بالجريمة المنسوبة الية .....وان يمنح الوقت الكافي لتحضير دفوعة والتشاور مع محامية ....وان يحاكم دون تاخير وفقا للمادة 67 ....ولة الحق باستجواب شهود الاثبات بنفسة او بواسطة اخرين واستجواب شهود النفي وان يستعين مجانا بمترجم ....وان يدلي ببيان شفهي او تحريري دون ان يحلف خامسا ......الادلة ......وفق المادة69 من النظام الاساسي للمحكمة 1.....كل شاهد يتعهد وفقا للقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات للالتزام بالصدق في تقديم الادلة وفق المادة 69...ويجوز للاطراف تقديم ادلة تتصل بالدعوى وفقا للمادة 64 من النظام الاساسي2...للمحكمة ان تفصل في مدى صلة او مقبولية الادلة 3...لا تقبل الادلة التي يتم الحصول عليها انتهاك لهذا النظام .....هذا بصورة موجزةسادسا ......استئناف حكمة البراءة او الادانة او العقوبة ....وفقا للمادة 81 من النظام الاساسي يجوز استئناف القرار الصادر بموجب المادة 74 من النظام الاساسي وفقا للقواعد الاجرائية ...1...للمدعي العام ان يتقدم ب ......
#المحكمة
#الجنائية
#الدولية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766503
رزاق حمد العوادي : المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم ضد المتظاهرين وفقا للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية ...
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي تمهيد...اجتاحت المنطقة العربية ثورات جماهيرية تطالب بالحرية ومعالجة الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية وتغير الانظمة الفاسدة ...وقد قامت بعض الانظمة باستخدام القوة وفتحت الباب امام المجتمع الدولي للتدخل او سيتدخل سواء وفق ميثاق الامم المتحدة وفقا للباب السابع والباب الثامن من الميثاق او المحاكم الجنائية الدولية (1) وسوف نتناول هذا البحث الى ثلاث محاور ...االمحورالاول ..........قواعد المسؤولية بشان الجرائم المرتكبة ....المحور الثاني .........مسؤلية رجال السلطة عن الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين المحور الثالث .....الجهات القضائية المختصة بمحاكمة هولاء .....المحور الاول ........قواعد المسؤولية بشان الجرائم المرتكبة ... لقد تبنى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفي الباب ا لثاني المادة 5 الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وهي ...1......جرائم الابادة الجماعية .....2.... الجرائم ضد الانسانية ......3...جرائم الحرب .....اما جريمة العدوان لم يتم الاتفاق النهائي بشانها .....وهذة الجرائم تتضمن طائفة من الافعال الجرمية المحرمة دوليا ... ولابد من توفر اركان هذة الجرائم وبالاخص الجرائم ضد الانسانية ....... ان يتم ارتكابها بطريقة منهجية وهجوم واسع النطاق ضد مجموعة من المدنين سواء كان الهجوم من رجال السلطة او من جنود وضباط ...وان يكون الفاعل على علم بذلك الهجوم وبافعال متعددة ومتنوعة وهذا ماود في المادة 7 من النظام الاساسي ولذلك وعلى ضوء القواعد القانونية فان ما يتم ارتكاب جرائم ا بحق المتظاهرين السلميين يرقى الى مرتبة الجرائم ضد الانسانية (2)المحور االثاني ............ الاساس القانوني لمسؤولية رجال السلطة ....وفقا للقواعد القانونية الجنائية الدولية والتطبيقات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية فان المسؤولية الجنائية لهولاء تتضمن طائفتين ....1.الطائفة الاولى ...مسؤلية القائمين على اصدار الاوامر والقرارات من قادة ورؤساء التي ترتب عليها ارتكاب جرائم معينة 2.....مسؤولية من نفذو الجرائم وهذا ما اشارة اليه االمادة 28 من النظام الاساسي .اما الطائفة الثانية تتضمن مسؤولية القادة والرؤوساء في قواعد القانون الجنائي الدولي وهي نوعين من المسؤولية (3..)...1.....المسؤولية المباشرة للقادة والرؤساء 2... المسؤولية الجنائية المفترضة حيث يعد القائد مسؤولا عن افعال تابعية غير القانونية بالرغم من انة لم ياءمر بارتكابها وفقا للمادة 25 من النظام الاساسي المحور الثالث.........محاكمة مرتكبي هذة الجرائم امام المحاكم الوطنية ام الدولية .....الاحالة اولا ..... ووفق النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشمل اختصاصها الدول المصدقة على نظامها الاساسي او التي تقبل بسريان اختصاصها عليها وفي حالة تخلف الحالتين يكون السبيل لانعقاد الاختصاص هو احالة الوقائع اليها الى مجلس الامن وفقا لما ورد في المادة (13)(14)(15)(16)...(..4(......كما يمكن ان ينعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية الاجنبية التي تطبق مبداء الاختصاص الجنائي العالمي والذي تستطيع بموجبة تلك المحاكم ان يشمل اختصاصها على الجرائم الخطرة التي ترتكب خارج اختصاصها الاقليمي حتى في حالة ارتكابها من غير رعاياةا وذلك عن زيارتهم او وجودهم في اقليم هذة الدولة وهو الامر الذي تم بالفعل ضد العديد من رؤوساء الدول ال ......
#المسؤولية
#الجنائية
#الدولية
#الجرائم
#المتظاهرين
#وفقا
#للنظام
#الاساسي
#للمحكمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767763
رزاق حمد العوادي : المطلوب حماية القانون
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي ..البيئة القانونية..متكاملة من جميع الجوانب دستوريا وقانونيا عام وخاص. إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي انظم اليها العراق وتعتبر جزء من القانون.و. لكن ينقصنا الإرادة والنوايا الحسنة والاعتراف بانسانية الآخر وحقة في الاعتراف بحقوقة .كونة انسان والمشكلة الاخري هي مشكلة الالتزام بالقانون. كونها مسوؤلية الجميع ومسوؤلية مواطن يضع ورقة في صندوق الاقتراع ومسؤولية كل شخص في مسؤولية اتخاذ القرار. ..انها الأمانة الوظيفية والاخلاقية والشعور بالالتزام تجاة الإنسان والانسانية. ...تحياتي المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ......
#المطلوب
#حماية
#القانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767749