الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
/ محمود رجب فتح الله : الوسيط في جرائم المخدرات وفقا لأحدث أحكام محكمة النقض عملا ومرافعة ...... الدكتور محمود رجب فتح الله
#الحوار_المتمدن
#/_محمود_رجب_فتح_الله &#8195-;-تقديم :لا شك ان الدستور المصري، يمثل القانون الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في مصر، ويقرر الحريات والحقوق العامة، مرتبا الضمانات الأساسية لحمايتها، محددا لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها المقررة، واضعا الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، بما يحول دون افتئات أي منها علي أعمال السلطة الأخرى أو مزاحمتها في ممارسة اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها.وكان افتراض براءة المتهم وفقا للمادة (96) من الدستور المصري، يمثل أصلا ثابتا راسخا يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها، وليس بنوع العقوبة المقررة لها، منسحبا إلى الدعوى الجنائية في جميع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها، فقد كان من المحتم أن يرتب النظام الدستوري على افتراض البراءة، وعدم جواز نقضها بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة وتتكون من جماعها عقيدتها، ولازم ذلك أن تطرح هذه الأدلة عليها، وأن تقول هي وحدها كلمتها فيها، وألا تفرض عليها أي جهة أخرى مفهوما محددا لدليل بعينه، وان يكون مرد الأمر دائما إلى ما استخلصته هي من وقائع الدعوى وحصلته من أوراقها غير مقيدة بوجهة نظر النيابة العامة أو الدفاع بشأنها.وحيث تتمثل ضوابط المحاكمة المنصفة في مجموعة من القواعد المبدئية التي تعكس مضامينها نظاما متكامل الملامح، يتوخى بالأسس التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافه، وذلك انطلاقا من إيمان الأمم المتحضرة بحرمة الحياة الخاصة وبوطأة القيود التي تنال من الحرية الشخصية، ولضمان أن تتقيد الدولة عند مباشرتها لسلطاتها في مجال فرض العقوبة صونا للنظام الاجتماعي بالأغراض النهائية للقوانين العقابية التي ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفا مقصودا لذاته، أو أن تكون القواعد التي تجري محاكمته على ضوئها مصادمة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة إدارة فعالة، بل يتعين أن تلتزم هذه القواعد مجموعة من القيم التي تكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها. وهذه القواعد - وإن كانت إجرائية في الأصل - إلا أن تطبيقها في مجال الدعوى الجنائية - وعلى امتداد مراحلها - يؤثر بالضرورة على محصلتها النهائية، ويندرج تحتها أصل البراءة كقاعدة أولية تفرضها الفطرة، وتوجبها حقائق الأشياء.وحيث إن أصل البراءة يمتد إلى كل فرد، سواء أكان مشتبها فيه أو متهما، باعتباره قاعدة أساسية في النظام الإتهامي، أقرتها الشرائع جميعها، لا لتكفل بموجبها حماية المذنبين، وإنما لتدرأ بمقتضاها العقوبة عن الفرد إذا كانت التهمة الموجهة إليه قد أحاطتها الشبهات، بما يحول دون التيقن من مقارفة المتهم للواقعة الإجرامية. ذلك أن الاتهام الجنائي في ذاته لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الفرد دوما، ولا يزايله، سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو خلالها، وعلى امتداد حلقاتها وأيا كان الزمن الذي تستغرقه إجراءاتها، ولا سبيل بالتالي لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الثبوتية مبلغ الجزم واليقين بما لا يدع مجالا معقولا لشبهة انتفاء التهمة، وبشريطة أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائي استنفذ طرق الطعن فيه.وحيث إن افتراض البراءة لا يتمحض عن قرينة قانونية، ولا هو من صورها، ذلك أن القرينة القانونية تقوم على تحويل للإثبات من محله الأصلي ممثلا في الواقعة مصدر الحق المدعى به، إلى واقعة أخرى قريبة منها متصلة بها، وهذه الواقعة البديلة هي التي يعتبر إثباتها إثباتا للواقعة الأولى بح ......
#الوسيط
#جرائم
#المخدرات
#وفقا
#لأحدث
#أحكام
#محكمة
#النقض
#عملا
#ومرافعة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719994