الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ماجد احمد الزاملي : حقوق المجني عليه في مواجهة النيابة العامة عند تحريكها الدعوى الجزائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن السياسة العقابية المعاصرة لم تعد تنظر للدعوى الجنائية على أنها الأسـلوب القانوني الأمثل لإستيفاء حق الدولة في العقاب في أغلب الجرائم، لا سيما التـي يتعلق الحق المعتدى عليه فيها بالمجني عليه فقد بدأ التركيز من جانـب الفقـه والمؤتمرات الدولية والندوات العلمية، على أن تكون العلاقة بين المجني عليـه والجاني بإرضاء الأخير للأول عن طريق الاعتذار له أو تعويضه بقصد إنهـاء الخصومة الجنائية في الجرائم التي لا تنطوي على خطورة اجتماعية ويَغلب فيها الجانب الشخصي للمعتدى عليه وإيجاد بدائل للدعوى الجنائية.إنّ نظرية الدعوى الجنائية تُمثل مكانا أساسيا في التشريعات الجنائية المختلفة، فقد سادت فكرة عمومية الدعوى الجنائية وعدم قابليتها للتنازل، وتهدف الـدول من وراء ذلك إلى تحقيق الصالح العام، وقد اهتمت الدول اهتماماً بالغـاً بـأمر المتهم لكنها أغفلت أمر المجني عليه بعدما كانت تهتم به اهتماماً كبيـراً فـي العصور السابقة إذ كانت تعتبره صاحب الحق في معاقبة المتهم أو فـي العفـو مقابل التعويض أو بدونه، إلاً أنه منذ النصف الثاني من القرن العشرين طالـب المفكرون بكفالة حق المجني عليه خاصةً أنّ توصيات المؤتمرات الدولية كثيـراً ما تُساير الإتجاه المُطالب في التشريعات إلى الإهتمام بالمجني عليه والتوسع في القيد الوارد على حرية النيابة العامة لوقف تحريك الدعوى إلاّ بناءً على شكوى المجني عليه في بعض الجرائم التي تكون فيها مصلحة المجنـي عليـه أولـى وأجدر بالرعاية من توقيع العقوبة على الجاني. النيابة العامة هي ممثلة المجتمع قانوناً ومن ثم كان التكييف الصحيح بمركز النيابة العامة في الدعوى الجنائية بأنها النائب القانوني عن المدعي وليس المدعي نفسه أما المدعى عليه في الدعوى الجنائية فهو المتهم ،فالنيابة العامة هيئة قضائية إذ يشاركون في جلسات المحاكم بحيث يبطل تشكيل المحكمة إذا لم تكن النيابة العامة ممثلة بالجلسة ولا يغير من هذه الحقيقة توزيع أعباء القضاء بين سلطة مباشرة الدعوى من ناحية وسلطة الحكم من ناحية أخرى كما لا يغير من ذلك الواقع كون أعضاء النيابة العامة في بعض القوانين المقارنة جعلت تبعية النيابة العامة لوزير العدل الذي له حق الإشراف عليهم والتأكد من أدائهم في الأعمال الموكلة إليهم. وقانون أصول المحاكمات الجزائية قد حَدَّد سلطة التحقيق في الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق الإبتدائي بقضاة التحقيق ومنحهم السلطات التي تُمكِّنهم من إتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى الحقيقة، وإتخاذ القرارات المناسبة وضماناً لسلامة التحقيق وصولاً إلى العدالة، فبعد أن يقوم قاضي التحقيق بالإجراءات التي يراها ضرورية لكشف حقيقة الجريمة المرتكبة وبعد أن يُقرر إنَّه أكمل تحقيقه يصدر قراراً أما بغلق الدعوى الجزائية مؤقتاً أو نهائياً على ضوء السبب الذي إستند إليه الغلق أو بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع إذا كانت الأدلة كافية للإحالة. وعند وقوع جريمة يجب أن تراعى بشكل دقيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أُصول المحاكمات الجزائية لأنَّ مخالفتها سيؤدي إلى بطلان الإجراءات المُتَّخذَة. وبالتالي بطلان الآثار القانونية المترتبة على تلك الإجراءات. لهذا يجب ان يكو ن القائم بالتحقيق على علم ودراية كاملة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون ، نظراً لأهميتها وحساسيتها وهذه الإجراءات هي التي تُنظِم الدعوى الجزائية و كيفية مباشرتها منذ وقت وقوع الجريمة حتى الحكم فيها وانتهاءَ بتنفيذها في احدى الموسسات الاصلاحية المعدة لهذا الغرض. إنّ تنظيم الإجراءات الجزائية بشكل عام والتحقيقية بشكل خاص هو نوع من ......
#حقوق
#المجني
#عليه
#مواجهة
#النيابة
#العامة
#تحريكها
#الدعوى
#الجزائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705420
ماجد احمد الزاملي : حق المجني عليه الذي انتهكته الجريمة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الباب الاول من الكتاب الاول قانون إصول المحاكمات الجزائية العراقي تكلَّم عن الدعوى الجزائية فنَصَّ على تحريكها بشكوى تُقَدم الى المراجع المبينة في الفقرة أ من المادة الاولى للمتضرر من الجريمة او بإخبار من أي شخص عَلِمَ بوقوعها أو من الادعاء العام. وقد بينت الفقرة ا من المادة 9 ما تتضمنه الشكوى. فاذا قدمت تحركت الدعوى الجزائية في الدعاوى ذات الحق الشخصي اما الدعوى ذات الحق العام سواءً كان حقاً عاماً صرفاً أو مختلطاً مع الحق الشخصي فانها تحرك بمجرد الإخبار. واذا تحركت الدعوى شَرَعَت سلطات التحقيق في اتخاذ اجراءاتها القانونية. ان دعاوى الحق الشخصي تتضمن حقين اولهما الحق الجزائي الذي تتضمنه الشكوى وهو طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية ضد مرتكب الجريمة وفرض العقوبة عليه وثانيهما الحق المدني. فهذان الحقان مستقلان، فقد يكتفي المشتكي بطلب العقوبة وقد يطلب معها التعويض أما إذا طلب التعويض وحده فعليه مراجعة المحكمة المدنية لأن المحكمة الجزائية لا تحكم بالتعويض إلاّ تبعاً للحق الجزائي المادة 9 / ب إصول جزائية . وكثيراً ما يكون الحق الجزائي هو الباعث الوحيد للشكوى حينما يكون المشتكي لا يهدف الاّ لتأديب مرتكب الجريمة، فاذا لم يطلب التعويض أو إذا تنازل عنه فان ذلك لا يؤثر على حقه في طلب العقوبة المادة 9 / ز إصول جزائية .والفصل الثاني من نفس القانون تكلَّمَ عن كيفية سماع الشهود مبيناً ذلك بالتفصيل وتكلم الفصل الثالث عن ندب الخبراء لإبداء الرأي في ما له صلة بالجريمة واجازت المادة 69 / جـ من قانون الإصول الجزائية للقاضي تقدير إجور للخبير لتتحملها الخزينة. على ان لا يغالي في تقديرها واجازت المادة 70 للحاكم والمحقق ارغام المتهم او المجني عليه في جناية او جنحة على التمكين من الكشف على جسمه واخذ تصويره الشمسي واشياء اخرى لغرض التحقيق غير ان المادة 242 / ب اعفت المتهم الحدث من اخذ بصمة اصابعه لان ذلك ينتج اثاراً سيئة على نفسيته فضلاً عن عدم جدواها لأن أحكام العود لا تسري عليها المادة78 من قانون العقوبات. الفصل الرابع من نفس القانون تكلم عن التفتيش ونظم احكامه تفصيلاً ونصت المادة 86 على تقديم الإعتراضات على إجراءات التفتيش لدى حاكم التحقيق. وتأمين العدالة الجنائية يكمن في سلامة الأحكام الصادرة من هذا القضاء خصوصا الأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة، لما لها من أثر خطير على حياة الإنسان وحريته لدرجة أنه يمكن أن يفقد حياته أو تسلب حريته، أصبح من الضروري الاهتمام بهذا الحكم وإحاطته بعناية خاصة في الوصول إليه نظرا لعلاقته المباشرة بالمتهم بشكل خاص وتأثره بطبيعة النظام السائد في الإجراءات الجزائية (اتهامي، تنقيبي، مختلط)، وتعلقه أيضا بنوع النظام القانوني السائد في الدولة (اللاتيني، الأنجلوسكسوني)، حيث أنه باختلاف النظامين يمكن للحكم الجزائي أن يتغير مفهومه وكيفيه إصداره ومقوماته. ضالة القاضي الجزائي وهدفه الأساسي البحث عن الحقيقة وكشفها، هذه الحقيقة لا يمكن أن تنكشف من تلقاء نفسها، وإنما هي ثمرة مجهود مضني وبحث شاق ومتابعة فكرية وانتقاء ذهني نظراً لإختلاف قدرات القضاة وتغاير اجتهاداتهم ونظرهم للأدلة وتقديرهم لها. بناءُ الأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين، حيث أن اليقين القضائي هو حالة ذهنية تستقيم على أدلة موضوعية تتعارض مع الشك، وهو ما يسمى بالاقتناع اليقيني الذي يجب أن يأتي سائغا ومحل إقناع الخصوم والجمهور، وبالتالي يتعين أن يبنى الحكم الجزائي بناءً قانونياً ومنطقياً من حيث الواقع والقانون. ......
#المجني
#عليه
#الذي
#انتهكته
#الجريمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711487
جعفر المظفر : ميكافيلي .. الرجل المجني عليه
#الحوار_المتمدن
#جعفر_المظفر ميكافيلي .. الرجل المجني عليهالقول إنّ السياسة هي ميكافيلية بطبعها هو قولٌ لتبرير إرتكاب الخطايا أكثر مما هو وسيلة لتفسير واقعية السياسة. وحتى مع ذلك القول الشائع الذي يحاول النيل من السياسة من خلال جعلها تمر من بوابة الميكافيلية فإن علينا أن نحترس ولا نمشي إلى الفخ بأرجلنا لأن رواد هذا الربط يبتغون الإتكاء على أحد أشهر المفكرين في عالم السياسة وهو ميكافيلي لتبرير دناءة أفعالهم كونها تأتي من باب أن الدخول إلى عالم السياسة يعني حتمية إرتكاب الأخطاء وحتى الخطايا.إن ميكافيلي، السياسي والدبلوماسي الإيطالي ومؤسس التنظير السياسي الواقعي, والذي ولد في فلورنسا عام 1469, كان من أشهر كتاب فترة النهضة وكان مؤرخأ وفيلسوفاً وإشتهر بكونه أب العلوم السياسية الحديثة, وليس من العدالة أن يُبخس حقه وقدره إلى حد اعتباره أنه هو الذي أعطى تفسيراً للسياسة كونها ميدانا لإرتكاب الآثام والمعاضي, فهو, مع الإعتراف بأن نظريته قد أدت إلى شرعنة دموية الإسلوب من خلال نبل الغاية, إلا أنه لم يشأ بذلك أن يقول إن السياسة هي ميدان لتخريب القيم والإخلاق وإنما أكد على جواز أن يلجأ الحاكم إلى استعمال القوة المفرطة في سبيل تحقيق الهدف السامي.وأجد أن عالم اليوم ليس كعالم عصر النهضة, على الأقل على صعيد السياسات الداخلية للبلدان الغربية, وهنا فقد ضاقت جداً فرص أن يكون الحاكم ميكافيلياً لأنه بات محكوماً في الداخل بنظم وملتزماً بآليات ومناهج تجعله منسجماً على الصعيدين : الغاية واسلوبها. واقع الحال أن أمير ميكافيلي الغربي لم يعد موجوداً في الزمن الذي أطلت فيه قيم الحداثة والديمقراطية, كما أن ميكافيلي لم يعد موجودأً بعد غياب أميره, فالرجل كان قد وضع نظريته يوم كانت إيطاليا مقسمةً إلى إقطاعيات صغيرة محكومة من قبل أمراء صغار, وقد وجد أن بإمكان الأمير الأقوى أن يبني دولة إيطالية موحدة حتى ولو إقتضى ذلك إستعمال اقسى الأساليب دموية لتحقيق ذلك الهدف السامي لكن وعلى صعيد العلاقات الخارجية لتلك الأنظمة الغربية مع غيرها من شعوب العالم فما زالت السياسة هنا محكومة بالمصالح والمطامح إلى الحد الذي يدفعها لإعتبار المراوغة والتحايل وحتى القمع والإحتلالات العسكرية لازمة من لوازم أمنها القومي. وهكذا نجد أنفسنا أمام أنظمة تحاول تطويع مفهوم السياسة بإدعاء أنها لا تخلو بالمطلق من روحها الميكافيلية, ومستخدمة ذلك في زمن ومكان مختلفين. لقد أبطل التطور الإنساني في البلدان الغربية العمل "داخلياً" بمبدأ الميكافيلة وذلك بحكم التشريعات الإنسانية المتطورة على صعيد حقوق الإنسان والتي تحرس إنسان تلك الدولة من إحتمالات جور الحاكم وطغيانه, وأيضاً فإن علاقات تلك الأنظمة والحكام مع الشعوب الأخرى, وخاصة شعوب العالم الثالث, هي في حقيتها لا تتأسس أبداً على القاعدة الميكافيلية لأنها في واقع الحال غير ملتزمة بمفهوم الغاية تبرر الوسيلة وذلك لغياب الغاية النبيلة في الأصل, ولترابط وساختها مع وساخة الإسلوب الذي يحققها, أي أن الغاية هنا وسخة وليس أسلوبها فقط. فإذا جاز لنا القول أن ميكافيلي هو مخلوق من نصفين: النصف الذي تشكله الغاية هو النصف السَوي بينما النصف الذي يشكله الإسلوب وهو غير السَوي, فإن هذه الأنظمة الإستعمارية, على صعيد علاقتها, وبخاصة مع شعوب العالم الثالث, هي مخلوقٌ غير سوي بنصفيه الغاية والوسيلة. وسيدلنا ذلك على عمق التدليس الذي يتكأ على الميكافيلية كذبا ً لتفسير علاقة تلك الأنظمة الاستعمارية مع غيرها من الشعوب. إن الإستعمار بشتى أشكاله العسكرية أو السياسية لا يبتغي خير الشعوب حتى يقال إنه إضطر ......
#ميكافيلي
#الرجل
#المجني
#عليه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743919