ماجد احمد الزاملي : رقابة التكییف القانوني بإنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلیها قرار الإدارة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن الرقابـة القضـائی-;-ة علـى السـبب فـي القـرار الإداري تعتبـر مـن أهـم الضـمانات الأساسـی-;-ة لإحتـرام الإدارة لمبـدأ المشـروعی-;-ة فـي قراراتهـا الإداری-;-ـة، لأن مـن الواجـب علـى الإدارة ألاّ تصـدر قراراتهـا عـن هـوى وتَحكُّـم وإ-;-نمـا ی-;-جـب أن تسـتند إلـى أسـباب صـحی-;-حة وواقعی-;-ـة تبـرر اتخاذهـا، إذ أن التـزام الإدارة ببنـاء قرارها علـى سـبب صـحی-;-ح ی-;-جد سنده في الدور الذي قصده القضاء الإداري من استخدام فكرة السبب لتحقی-;-قه، وهو ضمان توجی-;-ه القـرار إلـى تحقی-;-ـق غـرض الصـالح العـام، وهـذا ی-;-ُمثـل أسـاس التـزام الإدارة بضـرورة الاسـتناد فـي قرارهـا إلـى أسـباب صـحی-;-حة تبرره. كمـا أن القاضـي الإداري ومـا ی-;-قـوم بـه مـن دور إی-;-جـابي فـي توجی-;-ـه الـدعوى الإداری-;-ـة والتحقی-;-ـق فی-;-مـا ی-;-عرض علی-;-ه من وقائع وأدلة، فی-;-خفف من وطأة الأصل العام في الإثبات - البی-;-نة علـى مـن إدَّعـى -، وذلـك بـأن ی-;-لزم الإدارة بتقدی-;-م المستندات الضروری-;-ة في الدعوى والتي استند علی-;-ها القرار المطعون فی-;-ه، إذا ما تبی-;-ن له صـحة ما دفع به وقدم من أدلة، وبالتالي تكون الجهة الإداری-;-ة أمام خی-;-اری-;-ن إما بتقدی-;-م المستندات أو الامتناع؛ فإن قدمت المستندات عاد الوضع إلى الأصـل وهـو قی-;-ـام المـدعي بإثبـات دعـواه مـن خـلال تلـك المسـتندات، وأمـا إن امتنعـت الإدارة عن تقدی-;-م المستندات فإن ذلك دلی-;-ل على تسلی-;-مها بما ی-;-طلبه المدعي وصحة أسانی-;-د دعواه. ووفقاً للقواعد العامة ی-;-قع عبء الإثبات على المدعي، فی-;-جب على المدعي أن ی-;-ثبـت مـا شـاب سـبب القـرار الإداري من عی-;-وب، وی-;-كون سبی-;-له في إثبات تلك العی-;-وب إما بإثبـات عـدم صـحة الوقـائع المادی-;-ـة أو القانونی-;-ـة التـي استندت إلی-;-ها الإدارة في إصدار القرار، أو لعدم انطباق الوصف القانوني على الوقائع المرتكبة، وقد ی-;-كون العی-;-ب في عدم تناسب المخالفة مع الأثر الذي رتبه القرار الإداري. وی-;-حـق للمـدعي فـي سـبی-;-ل إثبـات حقـه الالتجـاء إلـى أي وسـی-;-لة ی-;-راهـا مناسـبة للوصـول إلـى الهـدف الـذي ی-;-رمـي إلی-;-ـه وهـو إثبـات عی-;-ـب القـرار الإداري، ولكـن لا ی-;-خفـى علـى أحـد الصـعوبة البالغـة التـي تواجـه المـدعي فـي إثبـات عی-;-ـب السـبب وخصوصـاً إذا مـا علمنـا أن الإدارة فـي الأصـل غی-;-ـر ملزمـة بتسـبی-;-ب قراراتهـا، ووجـود قری-;-نـة صـحة السـبب فـي القـرارات الإداری-;-ـة الغی-;-ـر مسـببه، إلا أنـه وإ-;-ن كانـت هـذه الصـعوبة تخـف حـدتها بالنسـبة للمـدعي فـي الحـالات التـي ی-;-لـزم المشـرع الإدارة بتسـبی-;-ب قراراتهـا الإداری-;-ـة، أو عنـدما ی-;-صـدر القـرار الإداري مشـتملاً علـى أسبابه ففي هـذه الحالـة ی-;-سـتطی-;-ع المـدعي إثبـات دعـواه مـن واقـع الأسـباب التـي ذكرتهـا الإدارة فـي القـرار المطعـون فی-;-ه، فضلاً عن ذلك فللقاضي الإداري فحـص مشـروعی-;-ة الأسـباب التـي اسـتند إلی-;-هـا القـرار الإداري متـى مـا ذكـرت بالقرار المطعون فی-;-ه أو قدمتها الإدارة أثناء نظر الدعوى. السند القانوني للقرار؛ هو القاعدة القانونية التي يستند عليها القرار، ويتحقق هـذا العيب حال انعدام هذه القاعدة أي حالة: عدم وجود ......
#رقابة
#التكییف
#القانوني
#بإنزال
#القانون
#الواقعة
#التي
#استند
#إلیها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724746
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن الرقابـة القضـائی-;-ة علـى السـبب فـي القـرار الإداري تعتبـر مـن أهـم الضـمانات الأساسـی-;-ة لإحتـرام الإدارة لمبـدأ المشـروعی-;-ة فـي قراراتهـا الإداری-;-ـة، لأن مـن الواجـب علـى الإدارة ألاّ تصـدر قراراتهـا عـن هـوى وتَحكُّـم وإ-;-نمـا ی-;-جـب أن تسـتند إلـى أسـباب صـحی-;-حة وواقعی-;-ـة تبـرر اتخاذهـا، إذ أن التـزام الإدارة ببنـاء قرارها علـى سـبب صـحی-;-ح ی-;-جد سنده في الدور الذي قصده القضاء الإداري من استخدام فكرة السبب لتحقی-;-قه، وهو ضمان توجی-;-ه القـرار إلـى تحقی-;-ـق غـرض الصـالح العـام، وهـذا ی-;-ُمثـل أسـاس التـزام الإدارة بضـرورة الاسـتناد فـي قرارهـا إلـى أسـباب صـحی-;-حة تبرره. كمـا أن القاضـي الإداري ومـا ی-;-قـوم بـه مـن دور إی-;-جـابي فـي توجی-;-ـه الـدعوى الإداری-;-ـة والتحقی-;-ـق فی-;-مـا ی-;-عرض علی-;-ه من وقائع وأدلة، فی-;-خفف من وطأة الأصل العام في الإثبات - البی-;-نة علـى مـن إدَّعـى -، وذلـك بـأن ی-;-لزم الإدارة بتقدی-;-م المستندات الضروری-;-ة في الدعوى والتي استند علی-;-ها القرار المطعون فی-;-ه، إذا ما تبی-;-ن له صـحة ما دفع به وقدم من أدلة، وبالتالي تكون الجهة الإداری-;-ة أمام خی-;-اری-;-ن إما بتقدی-;-م المستندات أو الامتناع؛ فإن قدمت المستندات عاد الوضع إلى الأصـل وهـو قی-;-ـام المـدعي بإثبـات دعـواه مـن خـلال تلـك المسـتندات، وأمـا إن امتنعـت الإدارة عن تقدی-;-م المستندات فإن ذلك دلی-;-ل على تسلی-;-مها بما ی-;-طلبه المدعي وصحة أسانی-;-د دعواه. ووفقاً للقواعد العامة ی-;-قع عبء الإثبات على المدعي، فی-;-جب على المدعي أن ی-;-ثبـت مـا شـاب سـبب القـرار الإداري من عی-;-وب، وی-;-كون سبی-;-له في إثبات تلك العی-;-وب إما بإثبـات عـدم صـحة الوقـائع المادی-;-ـة أو القانونی-;-ـة التـي استندت إلی-;-ها الإدارة في إصدار القرار، أو لعدم انطباق الوصف القانوني على الوقائع المرتكبة، وقد ی-;-كون العی-;-ب في عدم تناسب المخالفة مع الأثر الذي رتبه القرار الإداري. وی-;-حـق للمـدعي فـي سـبی-;-ل إثبـات حقـه الالتجـاء إلـى أي وسـی-;-لة ی-;-راهـا مناسـبة للوصـول إلـى الهـدف الـذي ی-;-رمـي إلی-;-ـه وهـو إثبـات عی-;-ـب القـرار الإداري، ولكـن لا ی-;-خفـى علـى أحـد الصـعوبة البالغـة التـي تواجـه المـدعي فـي إثبـات عی-;-ـب السـبب وخصوصـاً إذا مـا علمنـا أن الإدارة فـي الأصـل غی-;-ـر ملزمـة بتسـبی-;-ب قراراتهـا، ووجـود قری-;-نـة صـحة السـبب فـي القـرارات الإداری-;-ـة الغی-;-ـر مسـببه، إلا أنـه وإ-;-ن كانـت هـذه الصـعوبة تخـف حـدتها بالنسـبة للمـدعي فـي الحـالات التـي ی-;-لـزم المشـرع الإدارة بتسـبی-;-ب قراراتهـا الإداری-;-ـة، أو عنـدما ی-;-صـدر القـرار الإداري مشـتملاً علـى أسبابه ففي هـذه الحالـة ی-;-سـتطی-;-ع المـدعي إثبـات دعـواه مـن واقـع الأسـباب التـي ذكرتهـا الإدارة فـي القـرار المطعـون فی-;-ه، فضلاً عن ذلك فللقاضي الإداري فحـص مشـروعی-;-ة الأسـباب التـي اسـتند إلی-;-هـا القـرار الإداري متـى مـا ذكـرت بالقرار المطعون فی-;-ه أو قدمتها الإدارة أثناء نظر الدعوى. السند القانوني للقرار؛ هو القاعدة القانونية التي يستند عليها القرار، ويتحقق هـذا العيب حال انعدام هذه القاعدة أي حالة: عدم وجود ......
#رقابة
#التكییف
#القانوني
#بإنزال
#القانون
#الواقعة
#التي
#استند
#إلیها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724746
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - رقابة التكییف القانوني بإنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلیها قرار الإدارة
ماجد احمد الزاملي : التكییف القانوني لحكم القانون على الواقعة وقرار الإدارة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الدور الذي ی-;-لعبه القاضي الإداري في رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني ی-;-كمن في إنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلی-;-ها قرار الإدارة, بعد التأكد من ثبوتها، فی-;-تناول تلك الواقعة بالتكی-;-ی-;-ف لمعرفة مدى تطابقها مع القانون، أو بتفسی-;-ر النص القانوني لإنزال حكمه على الوقائع لمعرفة مدى انطباقه على الواقعة، وبالتالي ی-;-كون تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحته. وللقاضي سلوك إحدى الطری-;-قی-;-ن أو سلوكهما معاً، فإذا ما ثبت عدم صحة التكی-;-ی-;-ف في الحالة الأولى أو عدم تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحته. وأحكام القضاء الإداري مستقرة على إعطاء القاضي سلطة رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني للوقائع، كدرجة من درجات الرقابة القضائی-;-ة على السبب في القرار الإداري، وهذا ما أكدت علی-;-ه محكمة القضاء الإداري في نطاق الرقابة على التكی-;-ی-;-ف القانوني الذي أسبغته الإدارة على الواقعة التي كانت أساساً لقرارها، فذهبت إلى أنه:" وحی-;-ث إن الجهة الإداری-;-ة المستأنفة قد أفصحت عن أسباب قرارها على النحو التي ذكرته أمام الدائرة الابتدائی-;-ة وبتقری-;-ر الاستئناف الماثل، ومن ثم فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري، لی-;-تأكد منها وعما إذا كانت النتی-;-جة التي انتهى إلی-;-ها القرار قد استمدت من أصول موجودة حقاً أو غی-;-ر موجودة وما إذا كانت مستخلصة استخلاصاً منطقی-;-اً وسائغاً من عدمه وما إذا كانت هذه الأسباب سواء مادی-;-ة أو قانونی-;-ة تؤدي حقاً إلى إصدار القرار الإداري من عدمه(1). وفي مجال الرقابة القضائی-;-ة على صحة تكی-;-ی-;-ف الإدارة للو قائع في سبب القرار التأدی-;-بي ومدى التحقق من إعطاء الوقائع الوصف القانوني السلی-;-م التي تتوافر فی-;-ها صفة الخطأ الوظی-;-في أو التأدی-;-بي والتي تسمح بتوقی-;-ع الجزاء من عدمه، قضت المحكمة الإداری-;-ة العلی-;-ا بمجلس الدولة المصري على أنه:" و من حی-;-ث أن سبب القرار التأدی-;-بي بوجه عام هو أخلال العامل بواجبات وظی-;-فته أو إتی-;-انه عملاً من الأعمال المحرمة علی-;-ه فكل عامل ی-;-خالف الواجبات التي تنص علی-;-ها القوانی-;-ن أو القواعد التنظی-;-می-;-ة العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون أو ی-;-خرج على مقتضى الواجب في أعمال وظی-;-فته المنوط به تأدی-;-تها بنفسه بدقة وأمانة إنما ی-;-رتكب ذنباً إداری-;-اً هو سبب القرار أن ی-;-سوغ تأدی-;-به فتتجه إرادة الإدارة إلى إنشاء أثر قانوني في حقه هو توقی-;-ع جزاء علی-;-ه بحسب الشكل والأوضاع المقررة قانوناً و في حدود النصاب المقرر فإذا توافر لدى الجهة الإداری-;-ة المختصة الاقتناع بأن العامل سلك سلو كاً معی-;-باً ی-;-نطوي على تقصی-;-ر أو إهمال في القی-;-ام بعمله أو أداء واجباته أو على خروج على مقتضی-;-ات وظی-;-فته أو أخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فی-;-من ی-;-قوم بأعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجرداً عن المی-;-ل والهوى فبنت علی-;-ه قرارها بإدانة سلوكه واستنبطت هذا من وقائع صحی-;-حة ثابتة في عی-;-ون الأوراق مؤدی-;-ة إلى النتی-;-جة التي خلصت إل ......
#التكییف
#القانوني
#لحكم
#القانون
#الواقعة
#وقرار
#الإدارة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762640
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الدور الذي ی-;-لعبه القاضي الإداري في رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني ی-;-كمن في إنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلی-;-ها قرار الإدارة, بعد التأكد من ثبوتها، فی-;-تناول تلك الواقعة بالتكی-;-ی-;-ف لمعرفة مدى تطابقها مع القانون، أو بتفسی-;-ر النص القانوني لإنزال حكمه على الوقائع لمعرفة مدى انطباقه على الواقعة، وبالتالي ی-;-كون تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحته. وللقاضي سلوك إحدى الطری-;-قی-;-ن أو سلوكهما معاً، فإذا ما ثبت عدم صحة التكی-;-ی-;-ف في الحالة الأولى أو عدم تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحته. وأحكام القضاء الإداري مستقرة على إعطاء القاضي سلطة رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني للوقائع، كدرجة من درجات الرقابة القضائی-;-ة على السبب في القرار الإداري، وهذا ما أكدت علی-;-ه محكمة القضاء الإداري في نطاق الرقابة على التكی-;-ی-;-ف القانوني الذي أسبغته الإدارة على الواقعة التي كانت أساساً لقرارها، فذهبت إلى أنه:" وحی-;-ث إن الجهة الإداری-;-ة المستأنفة قد أفصحت عن أسباب قرارها على النحو التي ذكرته أمام الدائرة الابتدائی-;-ة وبتقری-;-ر الاستئناف الماثل، ومن ثم فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري، لی-;-تأكد منها وعما إذا كانت النتی-;-جة التي انتهى إلی-;-ها القرار قد استمدت من أصول موجودة حقاً أو غی-;-ر موجودة وما إذا كانت مستخلصة استخلاصاً منطقی-;-اً وسائغاً من عدمه وما إذا كانت هذه الأسباب سواء مادی-;-ة أو قانونی-;-ة تؤدي حقاً إلى إصدار القرار الإداري من عدمه(1). وفي مجال الرقابة القضائی-;-ة على صحة تكی-;-ی-;-ف الإدارة للو قائع في سبب القرار التأدی-;-بي ومدى التحقق من إعطاء الوقائع الوصف القانوني السلی-;-م التي تتوافر فی-;-ها صفة الخطأ الوظی-;-في أو التأدی-;-بي والتي تسمح بتوقی-;-ع الجزاء من عدمه، قضت المحكمة الإداری-;-ة العلی-;-ا بمجلس الدولة المصري على أنه:" و من حی-;-ث أن سبب القرار التأدی-;-بي بوجه عام هو أخلال العامل بواجبات وظی-;-فته أو إتی-;-انه عملاً من الأعمال المحرمة علی-;-ه فكل عامل ی-;-خالف الواجبات التي تنص علی-;-ها القوانی-;-ن أو القواعد التنظی-;-می-;-ة العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون أو ی-;-خرج على مقتضى الواجب في أعمال وظی-;-فته المنوط به تأدی-;-تها بنفسه بدقة وأمانة إنما ی-;-رتكب ذنباً إداری-;-اً هو سبب القرار أن ی-;-سوغ تأدی-;-به فتتجه إرادة الإدارة إلى إنشاء أثر قانوني في حقه هو توقی-;-ع جزاء علی-;-ه بحسب الشكل والأوضاع المقررة قانوناً و في حدود النصاب المقرر فإذا توافر لدى الجهة الإداری-;-ة المختصة الاقتناع بأن العامل سلك سلو كاً معی-;-باً ی-;-نطوي على تقصی-;-ر أو إهمال في القی-;-ام بعمله أو أداء واجباته أو على خروج على مقتضی-;-ات وظی-;-فته أو أخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فی-;-من ی-;-قوم بأعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجرداً عن المی-;-ل والهوى فبنت علی-;-ه قرارها بإدانة سلوكه واستنبطت هذا من وقائع صحی-;-حة ثابتة في عی-;-ون الأوراق مؤدی-;-ة إلى النتی-;-جة التي خلصت إل ......
#التكییف
#القانوني
#لحكم
#القانون
#الواقعة
#وقرار
#الإدارة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762640
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - التكییف القانوني لحكم القانون على الواقعة وقرار الإدارة
ماجد احمد الزاملي : التكییف القانوني للواقعة الاجرامية وفقاً للقانون الجنائي وقرار الإدارة الجريمة المستحيلة أُنموذجاً
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إِنَّ ٱ-;-لۡ-;-مُجۡ-;-رِمِينَ فِي ضَلَٰ-;-لٖ-;- وَسُعُرٖ-;- (47) يَوۡ-;-مَ يُسۡ-;-حَبُونَ فِي ٱ-;-لنَّارِ عَلَىٰ-;- وُجُوهِهِمۡ-;- ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ (48) إِنَّا كُلَّ شَيۡ-;-ءٍ خَلَقۡ-;-نَٰ-;-هُ بِقَدَرٖ-;- (49) وَمَآ-;- أَمۡ-;-رُنَآ-;- إِلَّا وَٰ-;-حِدَةٞ-;- كَلَمۡ-;-حِۭ-;- بِٱ-;-لۡ-;-بَصَرِ(50) ( سورة القمر ) التكی-;-ی-;-ف القانوني للواقعة الاجرامية وفقاً للقانون الجنائي وقرار الإدارةالجريمة المستحيلة أُنموذجاً ) ( The legal compliance of the criminal law according to the criminal law and the decision of the administrationالملخص هدف هذه الدراسة تبيان حدود السلطة القضائية في التكيف القانوني في ضوء أحكام التشريع الجزائي المقارن ، وبيان الضوابط التي تحكم السلطة القضائية في التكييف القانوني للوقائع المطروحة عليها وما يتبع ذلك من اجراءات, ومعرفة إذا ما تجاوزت السلطة حدودها في التكييف، حيث تظهر عملية التكييف القانوني عند قيام وكيل النيابة العامة أو القاضي الجزائي المختص بالعملية المنطقية التي تتمثل في مطابقة النص القانوني للواقعة أو الجريمة المعروضة عليه عند مباشرة الدعوى الجزائية، حيث ان مرحلة التكييف القانوني تبدأ في مرحلة التحقيق الابتدائي والتي تتسم بالصفة المؤقتة وعدم إلزاميته لمحكمة الموضوع، ومن ثم يتبع هذه المرحلة مرحلة التحقيق النهائي من قبل المحكمة المختصة، وحتى يوصف التكييف القانوني بالوصف الصحيح والدقيق لا بد من التقيّد بحدود الدعوى أي الوقائع التي رفعت بها الدعوى دون إضافة، وحدود الدعوى الشخصية أي التقيّد بالاشخاص الذين رفعت. ضدهم الدعوى فحسب الدور الذي ی-;-لعبه القاضي الإداري في رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني ی-;-كمن في إنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلی-;-ها قرار الإدارة, بعد التأكد من ثبوتها، فی-;-تناول تلك الواقعة بالتكی-;-ی-;-ف لمعرفة مدى تطابقها مع القانون، أو بتفسی-;-ر النص القانوني لإنزال حكمه على الوقائع لمعرفة مدى انطباقه على الواقعة، وبالتالي ی-;-كون تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار . مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحتهمن خلال هذا البحث تم الوقوف على كل من مفهوم الجريمة المستحيلة وموقف كل من الفقه والقضاء والقانون تجاه هذه الجريمة، فـالجريمة المستحيلة هي الجريمة التي يستحيل فيها تحقيق النتيجة الجرمية التي اتجهت اليها ارادة الفاعل على الرغم من بذله لكل نشاط يستطيع القيام يه لتحقيق هذه النتيجة وبهذا هي تشابه الشروع التام في ان الجاني يستنفذ اي نشاط ممكن له وتخلف النتيجة الجرمية. لم تتطرق مختلف التشريعات إلى تعريف الجريمة المستحيلة وتركت ذلك للقضاء والفقه وبالرجوع إلى بعض النصوص القانونية في مختلف التشريعات نجد أن هناك من التشريعات من نص عليها بنص صريح ولم يعرّفها، فقد ذكرت. فيها العقوبات المقررة لها فقط ومن أمثلة التشريعات التي نصت على الجريمة المستحيلة والرقابة القضائی-;-ة على التك ......
#التكییف
#القانوني
#للواقعة
#الاجرامية
#وفقاً
#للقانون
#الجنائي
#وقرار
#الإدارة
#الجريمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767174
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إِنَّ ٱ-;-لۡ-;-مُجۡ-;-رِمِينَ فِي ضَلَٰ-;-لٖ-;- وَسُعُرٖ-;- (47) يَوۡ-;-مَ يُسۡ-;-حَبُونَ فِي ٱ-;-لنَّارِ عَلَىٰ-;- وُجُوهِهِمۡ-;- ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ (48) إِنَّا كُلَّ شَيۡ-;-ءٍ خَلَقۡ-;-نَٰ-;-هُ بِقَدَرٖ-;- (49) وَمَآ-;- أَمۡ-;-رُنَآ-;- إِلَّا وَٰ-;-حِدَةٞ-;- كَلَمۡ-;-حِۭ-;- بِٱ-;-لۡ-;-بَصَرِ(50) ( سورة القمر ) التكی-;-ی-;-ف القانوني للواقعة الاجرامية وفقاً للقانون الجنائي وقرار الإدارةالجريمة المستحيلة أُنموذجاً ) ( The legal compliance of the criminal law according to the criminal law and the decision of the administrationالملخص هدف هذه الدراسة تبيان حدود السلطة القضائية في التكيف القانوني في ضوء أحكام التشريع الجزائي المقارن ، وبيان الضوابط التي تحكم السلطة القضائية في التكييف القانوني للوقائع المطروحة عليها وما يتبع ذلك من اجراءات, ومعرفة إذا ما تجاوزت السلطة حدودها في التكييف، حيث تظهر عملية التكييف القانوني عند قيام وكيل النيابة العامة أو القاضي الجزائي المختص بالعملية المنطقية التي تتمثل في مطابقة النص القانوني للواقعة أو الجريمة المعروضة عليه عند مباشرة الدعوى الجزائية، حيث ان مرحلة التكييف القانوني تبدأ في مرحلة التحقيق الابتدائي والتي تتسم بالصفة المؤقتة وعدم إلزاميته لمحكمة الموضوع، ومن ثم يتبع هذه المرحلة مرحلة التحقيق النهائي من قبل المحكمة المختصة، وحتى يوصف التكييف القانوني بالوصف الصحيح والدقيق لا بد من التقيّد بحدود الدعوى أي الوقائع التي رفعت بها الدعوى دون إضافة، وحدود الدعوى الشخصية أي التقيّد بالاشخاص الذين رفعت. ضدهم الدعوى فحسب الدور الذي ی-;-لعبه القاضي الإداري في رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني ی-;-كمن في إنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلی-;-ها قرار الإدارة, بعد التأكد من ثبوتها، فی-;-تناول تلك الواقعة بالتكی-;-ی-;-ف لمعرفة مدى تطابقها مع القانون، أو بتفسی-;-ر النص القانوني لإنزال حكمه على الوقائع لمعرفة مدى انطباقه على الواقعة، وبالتالي ی-;-كون تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار . مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحتهمن خلال هذا البحث تم الوقوف على كل من مفهوم الجريمة المستحيلة وموقف كل من الفقه والقضاء والقانون تجاه هذه الجريمة، فـالجريمة المستحيلة هي الجريمة التي يستحيل فيها تحقيق النتيجة الجرمية التي اتجهت اليها ارادة الفاعل على الرغم من بذله لكل نشاط يستطيع القيام يه لتحقيق هذه النتيجة وبهذا هي تشابه الشروع التام في ان الجاني يستنفذ اي نشاط ممكن له وتخلف النتيجة الجرمية. لم تتطرق مختلف التشريعات إلى تعريف الجريمة المستحيلة وتركت ذلك للقضاء والفقه وبالرجوع إلى بعض النصوص القانونية في مختلف التشريعات نجد أن هناك من التشريعات من نص عليها بنص صريح ولم يعرّفها، فقد ذكرت. فيها العقوبات المقررة لها فقط ومن أمثلة التشريعات التي نصت على الجريمة المستحيلة والرقابة القضائی-;-ة على التك ......
#التكییف
#القانوني
#للواقعة
#الاجرامية
#وفقاً
#للقانون
#الجنائي
#وقرار
#الإدارة
#الجريمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767174
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - التكییف القانوني للواقعة الاجرامية وفقاً للقانون الجنائي وقرار الإدارة (الجريمة المستحيلة أُنموذجاً )