الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سالم روضان الموسوي : دعاوى تصديق الزواج وأثبات النسب قراءة فقهية في اتجاهات محكمة التمييز الاتحادية
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي دعاوى تصديق الزواج وأثبات النسب قراءة فقهية في اتجاهات محكمة التمييز الاتحاديةأصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارها العدد 122/هيئة موسعة/2021 في 24/3/2021 وقضت بموجبه تصديق قرار محكمة الأحوال الشخصية برد دعوى المدعية التي طلبت تصديق عقد زواجها الخارجي وإثبات نسب الطفل إلى أبيه، وعللت حكمها بالتصديق، بان غياب المدعى عليه وعدم معرفة مصيره وفيما اذا كان على قيد الحياة من عدمه يجعل من الصعوبة بمكان إثبات زواجه من المدعية وكذلك نسب الطفل منه والذي يستوجب إرساله مع الطفل الى فحص تطابق الأنسجة الوراثية وهذا غير ممكن من الناحية العلمية، وحيث ان القرار صادر من الهيئة الموسعة التي يكون قرارها باتاً ولا يخضع لطريق الطعن بتصحيح القرار التمييزي لان تلك الهيئة الموسعة حلت محل الهيئة العامة بموجب المادة (13/اولا/ب) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل ، وحيث ان المادة (220/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي جاء فيها الاتي (لا يقبل طلب التصحيح في القرارات التمييزية الصادرة من الهيئة العامة) لذلك لابد من معرفة الاتجاه الجديد لمحكمة التمييز الاتحادية على وفق وجهة نظر فقهية في القواعد القانونية الإجرائية والقواعد القانونية الموضوعية وسيكون العرض في بيان موقف قانون المرافعات من الطرف الغائب عن الدعوى وكيفية الحكم على مجهول محل الإقامة كذلك بيان موقف محكمة التمييز الاتحادية السابق تجاه دعاوى تصديق الزواج الخارجي باعتبارها من دعاوى الحل والحرمة، ومن ثم الوقوف عند موقف ذات المحكمة من التقرير الطبي لفحص الأنسجة أو الـ (DAN) الذي كانت لا تعتبره بمثابة الدليل وإنما هو قرينة لا يمكن الركون اليها في نفي أو إثبات النسب، فضلاً عن موقف قانون الأحوال الشخصية تجاه إثبات البنوة في دعاوى إثبات النسب وعلى وفق الاتي :أولا: قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 122/الهيئة الموسعة المدنية /2021 في 24/3/2021:نص القرار أعلاه كما نشره موقع مجلس القضاء الأعلى :المميزة : ==== ==== وكيلها المحامي مروان فؤاد محمدالمميز عليه : قرار قاضي محكمة الاحوال الشخصية في (====)ادعت المدعية (====) لدى محكمة الاحوال الشخصية في (====) بان المدعى عليه (=====) زوجها الداخل بها شرعاً بعقد زواج خارجي في 15/5/2015 طلبت دعوته للمرافعة والحكم بتثبيت زواجها منه وإثبات نسب الطفل (====) من المدعى عليه وتحميله المصاريف، أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 21/12/2020 وبعدد (====) حكماً غيابياً يقضي برد الدعوى وتحميلها الرسوم والمصاريف، طعن وكيل المدعية بقرار الحكم طالباً تدقيقه تمييزاً ونقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 10/1/2021 القرار//////// لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون فقد تأيد للمحكمة من خلال التحقيقات التي أجرتها ان المدعى عليه مرتحل إلى جهة مجهولة بعد ان ثبت انتمائه إلى عصابات داعش الارهابية استناداً إلى كتاب مديرية الأمن الوطني/ صلاح الدين بالعدد 1663 في 4/3/2020 وكتاب مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب صلاح الدين- شعبة شؤون المعلومات بالعدد 6875 في 10/3/2020 وان المدعية ذكرت في استدعاء الدعوى بأنها تزوجت من المدعي عليه خارج المحكمة بتاريخ 15/5/2015 أي بعد أحد عشر شهراً من دخول عصابات داعش إلى مدينة تكريت وكانت على علم ودراية بانتمائه لتلك العصابات الإرهابية و ......
#دعاوى
#تصديق
#الزواج
#وأثبات
#النسب
#قراءة
#فقهية
#اتجاهات
#محكمة
#التمييز

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721482