الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
محمد سرحان الحمداني : الأساس القانون لإنتفاء المسئولية الجنائية -حالة الضرورة انموذجاً- - نظرة فقهية
#الحوار_المتمدن
#محمد_سرحان_الحمداني مقدمة : إن من مقومات المسئولية الجنائية أن يكون الفعل مما ينطبق عليه النموذج القانوني للجريمة ، أي أن يشكل الركن المادي لهذه الظاهرة الإجرامية ، فضلًا عن كون ذلك الفعل صادرًا عن إرادة مدركة مميزة ، كما تستلزم تلك المسئولية الجنائية أن يكون ذلك الفعل وليد إرادة حرة ، وإلا كنا بصدد مسئولية جنائية لكل ما يأتيه الإنسان من نتائج مادية ، لذلك قيل إن أساس تلك المسئولية الجنائية إنما يكمن بين قطبين اثنين أولهما حرية ذلك الإنسان " حرية الإرادة " ، والجبرية أو الحتمية أو القدرية " ، التي لا دخل لتصرفات الإنسان في إتيانها ، فالإنسان ليس مخير بإطلاق، وليس مسير بإطلاق ، وهذا ما يطلق عليه في الفقه الجنائي بنظرية " التوفيقية " وهذا ما تؤكده التشريعات الجنائية ، فالأخيرة وأن كانت تقر القطب الأول " حرية الإرادة " وما يترتب عليه من مسئولية جنائية وإنزال العقوبات الجنائية بمن توافرت لديه تلك الحرية ، إلا أنها بذات الوقت تقر نصوصًا خاصة لحالات تمتنع فيها تلك المسئولية على أثر فقدان حرية الإرادة ، أو تخفف على أثر نقصانها ، ومن تلك الحالات الإكراه المادي والقوة القاهرة ، وحالة الضرورة ، وسوف نكتفي في هذا المقال بإبراز بعض وجهات النظر في الحالة الإخيرة وهي حالة الضرورة من خلال المحاور الآتية :المحور الأول : المقصود بحالة الضرورة:يراد بحالة الضرورة في التشريع الجنائي أن يوجد مرتكب الفعل المكون للجريمة " جريمة الضرورة" في موقفًا ذو مفترقين يستلزم منه موازنة سريعة بينهما ، الأول ذو صورة إيجابية : ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون لتفادي شر أعظم يهدده أو يهدد غيره في النفس أو المال ، أما الثاني ذو صورة سلبية ؛ يتمثل في الانصياع لما يفرضه القانون في عدم ارتكاب الفعل المكون للجريمة والمعاقب عليه قانونًا ، إلا أن الأثر المترتب على ذلك وهو الشر الأعظم أو التهديد للنفس أو المال يحدث تأثيره ، ولعل الفرضيات على هذه الحالة كثيرة ، منها على سبيل المثال أن يلجأ طبيب إلى إجهاض حامل لإنقاذ حياتها ، أو قيادة سيارة بطريقة مسرعة لإنقاذ مصاب ، ففي مثل هذه الحالات وغيرها مما يماثلها نجد أمور ثلاثة ، أولها وجود خطرين ، وثانهيما إقدام الجاني على إجراء الموازنة السريعة بينهما ، والثالث تخير الشر الأقل جسامة وهو إرتكاب الجريمة " الأجهاض في مثالنا ، القيادة المخالفة لتعليمات المرور ، " تفاديًا لتحقق الخطر " إزهاق روح في المثالثين السابقين "المحور الثاني : الأساس القانوني لعدم العقاب على حالة الضرورة وشروطها :في البحث عن هذا الأساس ، تجاذبه إراء فقهية كثيرة - سردها جميعها ليس مكان هذه المقالة - منها على سبيل المثال أن الأساس القانوني لعدم العقاب على حالة الضرورة ، إنما يكمن في أحكام القانون الطبيعي والذي ينص على أن لكل صاحب حق أن يحيمه ولو ترتب على ذلك مساسًا بحقوق الأخرين ،بينما رأى أخرون أن الأساس القانوني يكمن في الإكراه المعنوي الذ يكون جاثمًا على على الشخص مركتب الجريمة في حالة الضرورة ؛ فيضغط على إرادته وينفي حرية الأختيار لديه " ، بينما ذهب رأي ثالث إلى أن ذلك الأساس يقبع في التضحية بمصلحة أقل أهمية في سبيل إنقاذ مصلحة أكثر أهمية ، وذهب رأي رابع إلى القول بأن عدم العقاب هنا لإجل إنتفاء إحد إركان الجريمة وهو الركن المعنوي ، فبحسب هذا الرأي أن مرتكب جريمة الضرورة إنما إرتكبها في ظروف تحول دون وصف إرادته بأنها آثمة أو مذنبة أو جديرة باللوم ؛ فالقصد الجنائي والخطأ غير العمدي منتفيان حقيقة لدى المضطر ، فيفلت من العقاب لإنهيار الرك ......
#الأساس
#القانون
#لإنتفاء
#المسئولية
#الجنائية
#-حالة
#الضرورة
#انموذجاً-
#نظرة
#فقهية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678645
صادق إطيمش : تبريرات فقهية جديدة لجرائم الإسلاميين
#الحوار_المتمدن
#صادق_إطيمش لا يختلف اثنان من المؤمنين بالدين الإسلامي حول اولوية النص القرآني كأساس للتعاليم الدينية ، وحول ثبات نصوص القرآن التي قد تقبل التفسير والتأويل ، إلا انها لا تقبل التغيير سواءً بالحرف ، باعتبارها كلام الله المحفوظ في اللوح ،او بالترتيب الذي هي عليه الآن والذي بين يدي المسلمين منذ قرون عديدة.إلا اننا نلاحظ تأكيد بعض فقهاء الإسلام في الوقت الحاضر على إمكانية تغيير نص الآية من سورة التوبة والتي تقول : إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى&#1648-;- مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ &#1754-;- يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ &#1750-;- وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ &#1754-;- وَمَنْ أَوْفَى&#1648-;- بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ &#1754-;- فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ &#1754-;- وَذَ&#1648-;-لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ &#64831-;-&#1633-;-&#1633-;-&#1633-;-&#64830-;-حيث يعتقد فقهاء الجريمة هؤلاء ان عبارة ( فـَــــيــَـــــقـــــتُــــــلـــون )، اي ان المؤمنين هم الذين يقتلون الآخرين ومن ثم من الممكن انهم ســــ ( يُـــــــقــــتَــــــلــــون )من قِبَل الأعداء الآخرين في المعركة. وهذا الترتيب في فهم هذه الآية دأب عليه المسلمون المؤمنون باعتباره يشكل الجزاء الأُخروي لمن يقاتل في سبيل الدين ويُقتل نتيجة لذلك.لقد وجد فقهاء الجريمة مخرجاً فقهياً يبرر جرائم مجرمي داعش وطالبان والأخوان على مختلف عصاباتهم وكل مرتكبي جرائم التفجيرات الإنتحارية والمفخخات البشرية من خلال تغييرهم في تحريك مفردتي القاتل والمقتول في الآية ليفسروها على اعتبار انها يمكن ان تُفسَر بما تقتضيه وساءل جهادهم ، التي يسمونها الحديثة .لقد افتى فقهاء الجريمة هؤلاء بان المؤمن المجاهد في سبيل الإسلام يمكن ان يحقق جهاده بقتل الآخرين حتى وهو ميت ، وهذا هو الأجر العظيم الذي خص به الإسلام المجاهدين في سبيله ، كما يزعمون . اما كيف يتم ذلك فقد شرحوه بما يمكن تغييره من تحريك الكلمتين بتقديم يُــــقـــتَــــلـــون على يـــَـــقــــتِـــلــــون بحيث يصبح نص الآية :إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى&#1648-;- مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ &#1754-;- يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فـــــيــــُـــقــــتَــــلون ويَـــــقــــتُـــلون &#1750-;- وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ &#1754-;- وَمَنْ أَوْفَى&#1648-;- بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ &#1754-;- فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ &#1754-;- وَذَ&#1648-;-لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ &#64831-;-&#1633-;-&#1633-;-&#1633-;-&#64830-;-اي ان المجاهدين ، كما يفسر ذلك فقهاؤهم ، يستطيعون ان ينالوا شرف الجهاد فيقتلون الآخرين حتى وهم اموات ، وهذا بالضبط ما تحققه الهجمات الإنتحارية التي يقوم بها المؤمنون فيقتلون انفسهم ليقتلوا بذلك الآخرين الذين سيموتون او يُعَوقون حتى بعد موت هؤلاء المجاهدين . هذا هو فقه الجريمة الجديد لشذاذ الآفاق ومسلوبي الضمائر الذين لا يرون دينهم إلا من خلال القتل ، غير آبهين بطبيعة ونوعية ضحايا جرائمهم الذين شكل المسلمون غالبيتهم العظمى ، كما تشير سجلات جرائم الأخوان بكل فصائلهم ، وسجلات جرائم داعش وطالبان وبوكو حرام والشباب الإسلامي وغيرها من عصابات القتل والجريمة تشير الى ذلك بكل وضوح .إلا ان هؤلاء الفقهاء حينما يدعون اتباع عقولهم المريضة لإرتكاب مثل هذه الجرائم لم ي ......
#تبريرات
#فقهية
#جديدة
#لجرائم
#الإسلاميين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686212
سالم روضان الموسوي : دعاوى تصديق الزواج وأثبات النسب قراءة فقهية في اتجاهات محكمة التمييز الاتحادية
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي دعاوى تصديق الزواج وأثبات النسب قراءة فقهية في اتجاهات محكمة التمييز الاتحاديةأصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارها العدد 122/هيئة موسعة/2021 في 24/3/2021 وقضت بموجبه تصديق قرار محكمة الأحوال الشخصية برد دعوى المدعية التي طلبت تصديق عقد زواجها الخارجي وإثبات نسب الطفل إلى أبيه، وعللت حكمها بالتصديق، بان غياب المدعى عليه وعدم معرفة مصيره وفيما اذا كان على قيد الحياة من عدمه يجعل من الصعوبة بمكان إثبات زواجه من المدعية وكذلك نسب الطفل منه والذي يستوجب إرساله مع الطفل الى فحص تطابق الأنسجة الوراثية وهذا غير ممكن من الناحية العلمية، وحيث ان القرار صادر من الهيئة الموسعة التي يكون قرارها باتاً ولا يخضع لطريق الطعن بتصحيح القرار التمييزي لان تلك الهيئة الموسعة حلت محل الهيئة العامة بموجب المادة (13/اولا/ب) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل ، وحيث ان المادة (220/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي جاء فيها الاتي (لا يقبل طلب التصحيح في القرارات التمييزية الصادرة من الهيئة العامة) لذلك لابد من معرفة الاتجاه الجديد لمحكمة التمييز الاتحادية على وفق وجهة نظر فقهية في القواعد القانونية الإجرائية والقواعد القانونية الموضوعية وسيكون العرض في بيان موقف قانون المرافعات من الطرف الغائب عن الدعوى وكيفية الحكم على مجهول محل الإقامة كذلك بيان موقف محكمة التمييز الاتحادية السابق تجاه دعاوى تصديق الزواج الخارجي باعتبارها من دعاوى الحل والحرمة، ومن ثم الوقوف عند موقف ذات المحكمة من التقرير الطبي لفحص الأنسجة أو الـ (DAN) الذي كانت لا تعتبره بمثابة الدليل وإنما هو قرينة لا يمكن الركون اليها في نفي أو إثبات النسب، فضلاً عن موقف قانون الأحوال الشخصية تجاه إثبات البنوة في دعاوى إثبات النسب وعلى وفق الاتي :أولا: قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 122/الهيئة الموسعة المدنية /2021 في 24/3/2021:نص القرار أعلاه كما نشره موقع مجلس القضاء الأعلى :المميزة : ==== ==== وكيلها المحامي مروان فؤاد محمدالمميز عليه : قرار قاضي محكمة الاحوال الشخصية في (====)ادعت المدعية (====) لدى محكمة الاحوال الشخصية في (====) بان المدعى عليه (=====) زوجها الداخل بها شرعاً بعقد زواج خارجي في 15/5/2015 طلبت دعوته للمرافعة والحكم بتثبيت زواجها منه وإثبات نسب الطفل (====) من المدعى عليه وتحميله المصاريف، أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 21/12/2020 وبعدد (====) حكماً غيابياً يقضي برد الدعوى وتحميلها الرسوم والمصاريف، طعن وكيل المدعية بقرار الحكم طالباً تدقيقه تمييزاً ونقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 10/1/2021 القرار//////// لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون فقد تأيد للمحكمة من خلال التحقيقات التي أجرتها ان المدعى عليه مرتحل إلى جهة مجهولة بعد ان ثبت انتمائه إلى عصابات داعش الارهابية استناداً إلى كتاب مديرية الأمن الوطني/ صلاح الدين بالعدد 1663 في 4/3/2020 وكتاب مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب صلاح الدين- شعبة شؤون المعلومات بالعدد 6875 في 10/3/2020 وان المدعية ذكرت في استدعاء الدعوى بأنها تزوجت من المدعي عليه خارج المحكمة بتاريخ 15/5/2015 أي بعد أحد عشر شهراً من دخول عصابات داعش إلى مدينة تكريت وكانت على علم ودراية بانتمائه لتلك العصابات الإرهابية و ......
#دعاوى
#تصديق
#الزواج
#وأثبات
#النسب
#قراءة
#فقهية
#اتجاهات
#محكمة
#التمييز

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721482