احمد طلال عبد الحميد : الاغفال التشريعي في تنظيم اختصاص هيئة النزاهة الخاص بتلقي الاخبارات والشكاوى
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد حتى تتمكن هيئة النزاهة من تحريك الاجراءات القانونية بخصوص المخالفات الإدارية وجرائم الفساد والاضرار بالمال العام ينبغي ان يتصل علمها بوقوع هذه المخالفات او الجرائم أما عن طريق المجني عليه أو المتضرر من الجريمة أو من قبل الموظف المختص عن طريق شكوى تقدم للهيئة أو لقاضي تحقيق الهيئة المختص ولم يشترط القانون شكل معين أو نموذج معين للشكوى ، حيث نصت المادة (1/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل على أن (تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية أو تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق المختص أو المحقق...)، كما يمكن أن تحرك الشكوى الجزائية من المواطنين كجزء من حرية التعبير عن الرأي وحق مخاطبة السلطات العامة، كما تحرك الاجراءات القانونية أمام هيئة النزاهة عن طريق الاخبار : وهو عمل يأتيه شخص من غير المتضررين من الجريمة لاعلام هيئة النزاهة بالجريمة المرتكبة بناءً على علمه الشخصي ، وهو على نوعين اخبار جوازي واخبار وجوبي الذي يكون واجباً على كل مكلف بخدمة عامة علم اثناء تأديته عمله أو بسبب تأديته عمله بوقوع جريمة أو أشتبه بوقوعه (المادة 48 الاصولية) ، ويلاحظ ان اختصاص الهيئة في تلقي الشكاوى والاخبارات لم ينظم بشكل واضح وشمولي لاستيعاب كافة حالات إيصال المعلومات لهيئة النزاهة التي تشير الى وقوع الجرائم المضرة بالمال العام أو حالات الفساد الإداري والمالي ، ويمكن أن نسجل مواطن القصور التشريعي لاختصاص الهيئة قي هذا المجال على النحو الآتي :أ- لم يتضمن قانون الهيئة نصاً تشريعياً يلزم الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية عن المعلومات التي تثيرها وسائل الاعلام عن جرائم الفساد واستغلال نفوذ الوظيفة أو الاضرار بالمال العام، كما لم يعطي لمنظمات المجتمع المدني الحق في مخاطبة الهيئة لاخبارها عن الجرائم الداخلة باختصاصها.ب- لم يتضمن قانون الهيئة النص على تلقي الاخبارات والشكاوى الأليكترونية وحجية هذه الاخبارات وكيفية التعامل معها بالرغم من أن أكثر الاخبارات ترد على الخط الساخن لهيئة النزاهة وايميل الشكاوى الأليكتروني (hotline@nazaha.iq)، وإنما نص فقط على صلاحية الهيئة في حفظ الاخبارات دون عرضها على قاضي التحقيق المختص إذا ما وجد رئيسها أنها لا تتضمن جريمة ما، أو إذا يثبت لديه بالتحريات والتحقيقات الأولية عدم صحة الاخبار أو كذبه، استناداً للمادة (13/أولاً) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011، كذلك أغفل التشريع تنظيم آلية تشعر مقدم الاخبار أو الشكوى الأليكترونية بنتيجة الشكوى أو الاخبار وفيما إذا كانت الهيئة قد اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة بحق هذا الاخبار أو الشكوى، حتى يتسنى لمقدم الشكوى او الاخبار في حال عدم قناعته باجراءات الهيئة في حفظ الاخبار اللجوء لقاضي التحقيق الذي يملك صلاحية طلب أي اخبار تم حفظه بقرار من رئيس الهيئة واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه استناداً للمادة (13/ثانياً) من قانون الهيئة سابق الذكر ، وهذا يشكل خرق لمبدأ الشفافية المفترضة في اجراءات الهيئة، وخرق لحق مقدم الطلب أو الشكوى في الحصول على المعلومة المتعلقة باجراءات الهيئة بخصوص الشكوى أو الاخبار وتكريس للعمل البيروقراطي والانتقائية في حفظ الاخبارات وبالتالي ستكون اجراءات الهيئة حامية للفساد لا مكافحة له، وتشكل خرقاً لمبدأ المساءلة واخلالاً بالثقة العامة للمؤسسة الرقابية من جانب المواطن عندما لا تتضمن آليات هيئة النزاهة قواعد تلزم مقدمي الخدمات للجمهور من تقديم شرحاً وافياً عن أعمالهم وفقاً لمعايير محددة سلفاً واطلاع المواطن عليها لضمان نوع من التفاعل بين هذه الهيئة الرقابية والمو ......
#الاغفال
#التشريعي
#تنظيم
#اختصاص
#هيئة
#النزاهة
#الخاص
#بتلقي
#الاخبارات
#والشكاوى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713505
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد حتى تتمكن هيئة النزاهة من تحريك الاجراءات القانونية بخصوص المخالفات الإدارية وجرائم الفساد والاضرار بالمال العام ينبغي ان يتصل علمها بوقوع هذه المخالفات او الجرائم أما عن طريق المجني عليه أو المتضرر من الجريمة أو من قبل الموظف المختص عن طريق شكوى تقدم للهيئة أو لقاضي تحقيق الهيئة المختص ولم يشترط القانون شكل معين أو نموذج معين للشكوى ، حيث نصت المادة (1/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل على أن (تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية أو تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق المختص أو المحقق...)، كما يمكن أن تحرك الشكوى الجزائية من المواطنين كجزء من حرية التعبير عن الرأي وحق مخاطبة السلطات العامة، كما تحرك الاجراءات القانونية أمام هيئة النزاهة عن طريق الاخبار : وهو عمل يأتيه شخص من غير المتضررين من الجريمة لاعلام هيئة النزاهة بالجريمة المرتكبة بناءً على علمه الشخصي ، وهو على نوعين اخبار جوازي واخبار وجوبي الذي يكون واجباً على كل مكلف بخدمة عامة علم اثناء تأديته عمله أو بسبب تأديته عمله بوقوع جريمة أو أشتبه بوقوعه (المادة 48 الاصولية) ، ويلاحظ ان اختصاص الهيئة في تلقي الشكاوى والاخبارات لم ينظم بشكل واضح وشمولي لاستيعاب كافة حالات إيصال المعلومات لهيئة النزاهة التي تشير الى وقوع الجرائم المضرة بالمال العام أو حالات الفساد الإداري والمالي ، ويمكن أن نسجل مواطن القصور التشريعي لاختصاص الهيئة قي هذا المجال على النحو الآتي :أ- لم يتضمن قانون الهيئة نصاً تشريعياً يلزم الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية عن المعلومات التي تثيرها وسائل الاعلام عن جرائم الفساد واستغلال نفوذ الوظيفة أو الاضرار بالمال العام، كما لم يعطي لمنظمات المجتمع المدني الحق في مخاطبة الهيئة لاخبارها عن الجرائم الداخلة باختصاصها.ب- لم يتضمن قانون الهيئة النص على تلقي الاخبارات والشكاوى الأليكترونية وحجية هذه الاخبارات وكيفية التعامل معها بالرغم من أن أكثر الاخبارات ترد على الخط الساخن لهيئة النزاهة وايميل الشكاوى الأليكتروني (hotline@nazaha.iq)، وإنما نص فقط على صلاحية الهيئة في حفظ الاخبارات دون عرضها على قاضي التحقيق المختص إذا ما وجد رئيسها أنها لا تتضمن جريمة ما، أو إذا يثبت لديه بالتحريات والتحقيقات الأولية عدم صحة الاخبار أو كذبه، استناداً للمادة (13/أولاً) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011، كذلك أغفل التشريع تنظيم آلية تشعر مقدم الاخبار أو الشكوى الأليكترونية بنتيجة الشكوى أو الاخبار وفيما إذا كانت الهيئة قد اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة بحق هذا الاخبار أو الشكوى، حتى يتسنى لمقدم الشكوى او الاخبار في حال عدم قناعته باجراءات الهيئة في حفظ الاخبار اللجوء لقاضي التحقيق الذي يملك صلاحية طلب أي اخبار تم حفظه بقرار من رئيس الهيئة واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه استناداً للمادة (13/ثانياً) من قانون الهيئة سابق الذكر ، وهذا يشكل خرق لمبدأ الشفافية المفترضة في اجراءات الهيئة، وخرق لحق مقدم الطلب أو الشكوى في الحصول على المعلومة المتعلقة باجراءات الهيئة بخصوص الشكوى أو الاخبار وتكريس للعمل البيروقراطي والانتقائية في حفظ الاخبارات وبالتالي ستكون اجراءات الهيئة حامية للفساد لا مكافحة له، وتشكل خرقاً لمبدأ المساءلة واخلالاً بالثقة العامة للمؤسسة الرقابية من جانب المواطن عندما لا تتضمن آليات هيئة النزاهة قواعد تلزم مقدمي الخدمات للجمهور من تقديم شرحاً وافياً عن أعمالهم وفقاً لمعايير محددة سلفاً واطلاع المواطن عليها لضمان نوع من التفاعل بين هذه الهيئة الرقابية والمو ......
#الاغفال
#التشريعي
#تنظيم
#اختصاص
#هيئة
#النزاهة
#الخاص
#بتلقي
#الاخبارات
#والشكاوى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713505
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - الاغفال التشريعي في تنظيم اختصاص هيئة النزاهة الخاص بتلقي الاخبارات والشكاوى