احمد طلال عبد الحميد : الاغفال التشريعي في تنظيم اختصاص هيئة النزاهة الخاص بتلقي الاخبارات والشكاوى
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد حتى تتمكن هيئة النزاهة من تحريك الاجراءات القانونية بخصوص المخالفات الإدارية وجرائم الفساد والاضرار بالمال العام ينبغي ان يتصل علمها بوقوع هذه المخالفات او الجرائم أما عن طريق المجني عليه أو المتضرر من الجريمة أو من قبل الموظف المختص عن طريق شكوى تقدم للهيئة أو لقاضي تحقيق الهيئة المختص ولم يشترط القانون شكل معين أو نموذج معين للشكوى ، حيث نصت المادة (1/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل على أن (تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية أو تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق المختص أو المحقق...)، كما يمكن أن تحرك الشكوى الجزائية من المواطنين كجزء من حرية التعبير عن الرأي وحق مخاطبة السلطات العامة، كما تحرك الاجراءات القانونية أمام هيئة النزاهة عن طريق الاخبار : وهو عمل يأتيه شخص من غير المتضررين من الجريمة لاعلام هيئة النزاهة بالجريمة المرتكبة بناءً على علمه الشخصي ، وهو على نوعين اخبار جوازي واخبار وجوبي الذي يكون واجباً على كل مكلف بخدمة عامة علم اثناء تأديته عمله أو بسبب تأديته عمله بوقوع جريمة أو أشتبه بوقوعه (المادة 48 الاصولية) ، ويلاحظ ان اختصاص الهيئة في تلقي الشكاوى والاخبارات لم ينظم بشكل واضح وشمولي لاستيعاب كافة حالات إيصال المعلومات لهيئة النزاهة التي تشير الى وقوع الجرائم المضرة بالمال العام أو حالات الفساد الإداري والمالي ، ويمكن أن نسجل مواطن القصور التشريعي لاختصاص الهيئة قي هذا المجال على النحو الآتي :أ- لم يتضمن قانون الهيئة نصاً تشريعياً يلزم الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية عن المعلومات التي تثيرها وسائل الاعلام عن جرائم الفساد واستغلال نفوذ الوظيفة أو الاضرار بالمال العام، كما لم يعطي لمنظمات المجتمع المدني الحق في مخاطبة الهيئة لاخبارها عن الجرائم الداخلة باختصاصها.ب- لم يتضمن قانون الهيئة النص على تلقي الاخبارات والشكاوى الأليكترونية وحجية هذه الاخبارات وكيفية التعامل معها بالرغم من أن أكثر الاخبارات ترد على الخط الساخن لهيئة النزاهة وايميل الشكاوى الأليكتروني (hotline@nazaha.iq)، وإنما نص فقط على صلاحية الهيئة في حفظ الاخبارات دون عرضها على قاضي التحقيق المختص إذا ما وجد رئيسها أنها لا تتضمن جريمة ما، أو إذا يثبت لديه بالتحريات والتحقيقات الأولية عدم صحة الاخبار أو كذبه، استناداً للمادة (13/أولاً) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011، كذلك أغفل التشريع تنظيم آلية تشعر مقدم الاخبار أو الشكوى الأليكترونية بنتيجة الشكوى أو الاخبار وفيما إذا كانت الهيئة قد اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة بحق هذا الاخبار أو الشكوى، حتى يتسنى لمقدم الشكوى او الاخبار في حال عدم قناعته باجراءات الهيئة في حفظ الاخبار اللجوء لقاضي التحقيق الذي يملك صلاحية طلب أي اخبار تم حفظه بقرار من رئيس الهيئة واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه استناداً للمادة (13/ثانياً) من قانون الهيئة سابق الذكر ، وهذا يشكل خرق لمبدأ الشفافية المفترضة في اجراءات الهيئة، وخرق لحق مقدم الطلب أو الشكوى في الحصول على المعلومة المتعلقة باجراءات الهيئة بخصوص الشكوى أو الاخبار وتكريس للعمل البيروقراطي والانتقائية في حفظ الاخبارات وبالتالي ستكون اجراءات الهيئة حامية للفساد لا مكافحة له، وتشكل خرقاً لمبدأ المساءلة واخلالاً بالثقة العامة للمؤسسة الرقابية من جانب المواطن عندما لا تتضمن آليات هيئة النزاهة قواعد تلزم مقدمي الخدمات للجمهور من تقديم شرحاً وافياً عن أعمالهم وفقاً لمعايير محددة سلفاً واطلاع المواطن عليها لضمان نوع من التفاعل بين هذه الهيئة الرقابية والمو ......
#الاغفال
#التشريعي
#تنظيم
#اختصاص
#هيئة
#النزاهة
#الخاص
#بتلقي
#الاخبارات
#والشكاوى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713505
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد حتى تتمكن هيئة النزاهة من تحريك الاجراءات القانونية بخصوص المخالفات الإدارية وجرائم الفساد والاضرار بالمال العام ينبغي ان يتصل علمها بوقوع هذه المخالفات او الجرائم أما عن طريق المجني عليه أو المتضرر من الجريمة أو من قبل الموظف المختص عن طريق شكوى تقدم للهيئة أو لقاضي تحقيق الهيئة المختص ولم يشترط القانون شكل معين أو نموذج معين للشكوى ، حيث نصت المادة (1/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل على أن (تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية أو تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق المختص أو المحقق...)، كما يمكن أن تحرك الشكوى الجزائية من المواطنين كجزء من حرية التعبير عن الرأي وحق مخاطبة السلطات العامة، كما تحرك الاجراءات القانونية أمام هيئة النزاهة عن طريق الاخبار : وهو عمل يأتيه شخص من غير المتضررين من الجريمة لاعلام هيئة النزاهة بالجريمة المرتكبة بناءً على علمه الشخصي ، وهو على نوعين اخبار جوازي واخبار وجوبي الذي يكون واجباً على كل مكلف بخدمة عامة علم اثناء تأديته عمله أو بسبب تأديته عمله بوقوع جريمة أو أشتبه بوقوعه (المادة 48 الاصولية) ، ويلاحظ ان اختصاص الهيئة في تلقي الشكاوى والاخبارات لم ينظم بشكل واضح وشمولي لاستيعاب كافة حالات إيصال المعلومات لهيئة النزاهة التي تشير الى وقوع الجرائم المضرة بالمال العام أو حالات الفساد الإداري والمالي ، ويمكن أن نسجل مواطن القصور التشريعي لاختصاص الهيئة قي هذا المجال على النحو الآتي :أ- لم يتضمن قانون الهيئة نصاً تشريعياً يلزم الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية عن المعلومات التي تثيرها وسائل الاعلام عن جرائم الفساد واستغلال نفوذ الوظيفة أو الاضرار بالمال العام، كما لم يعطي لمنظمات المجتمع المدني الحق في مخاطبة الهيئة لاخبارها عن الجرائم الداخلة باختصاصها.ب- لم يتضمن قانون الهيئة النص على تلقي الاخبارات والشكاوى الأليكترونية وحجية هذه الاخبارات وكيفية التعامل معها بالرغم من أن أكثر الاخبارات ترد على الخط الساخن لهيئة النزاهة وايميل الشكاوى الأليكتروني (hotline@nazaha.iq)، وإنما نص فقط على صلاحية الهيئة في حفظ الاخبارات دون عرضها على قاضي التحقيق المختص إذا ما وجد رئيسها أنها لا تتضمن جريمة ما، أو إذا يثبت لديه بالتحريات والتحقيقات الأولية عدم صحة الاخبار أو كذبه، استناداً للمادة (13/أولاً) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011، كذلك أغفل التشريع تنظيم آلية تشعر مقدم الاخبار أو الشكوى الأليكترونية بنتيجة الشكوى أو الاخبار وفيما إذا كانت الهيئة قد اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة بحق هذا الاخبار أو الشكوى، حتى يتسنى لمقدم الشكوى او الاخبار في حال عدم قناعته باجراءات الهيئة في حفظ الاخبار اللجوء لقاضي التحقيق الذي يملك صلاحية طلب أي اخبار تم حفظه بقرار من رئيس الهيئة واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه استناداً للمادة (13/ثانياً) من قانون الهيئة سابق الذكر ، وهذا يشكل خرق لمبدأ الشفافية المفترضة في اجراءات الهيئة، وخرق لحق مقدم الطلب أو الشكوى في الحصول على المعلومة المتعلقة باجراءات الهيئة بخصوص الشكوى أو الاخبار وتكريس للعمل البيروقراطي والانتقائية في حفظ الاخبارات وبالتالي ستكون اجراءات الهيئة حامية للفساد لا مكافحة له، وتشكل خرقاً لمبدأ المساءلة واخلالاً بالثقة العامة للمؤسسة الرقابية من جانب المواطن عندما لا تتضمن آليات هيئة النزاهة قواعد تلزم مقدمي الخدمات للجمهور من تقديم شرحاً وافياً عن أعمالهم وفقاً لمعايير محددة سلفاً واطلاع المواطن عليها لضمان نوع من التفاعل بين هذه الهيئة الرقابية والمو ......
#الاغفال
#التشريعي
#تنظيم
#اختصاص
#هيئة
#النزاهة
#الخاص
#بتلقي
#الاخبارات
#والشكاوى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713505
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - الاغفال التشريعي في تنظيم اختصاص هيئة النزاهة الخاص بتلقي الاخبارات والشكاوى
احمد طلال عبد الحميد : المحكمة الاتحادية العليا والرقابة على الاغفال التشريعي تعليق في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 161 اتحادية 2021 في 1 2 2022
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا ضمن تشكيلتها الجديدة سلسلة من القرارات النوعية ميزت هذه المرحلة عن المرحلة السابقة للمحكمة التي كانت قراراتها متأثرة بسياقات القضاء العادي وبنظريات القانون المدني واختصارها الشديد والابتعاد عن نظريات وفقه القانون الدستوري والاتجاهات الحديثة للمحاكم الدستورية العليا في دول العالم ، ومع اطلالة العهد الجديد للمحكمة لمسنا كمهتمين ومراقبين للقضاء الدستوري تغير جذري في اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا نتج عنها بلورة للمبادىء الدستورية في لجى بحر متلاطم من الاحداث والوقائع الدستورية اعقبت الانتخابات النيابية في العراق التي جرت عام 2021 ، في هذا المقال سنستعرض قرار مهم للمحكمة المذكورة نلمس فيه تبلور لملامح اتجاه المحكمة الاتحادية العليا لبسط رقابتها على اغفال المشرع الكلي او الجزئي لبعض الجوانب التي يفترض معالجتها بموجب تشريع ، وان اغفال تنظيم هذه الجوانب يخل بفاعلية الضمانات الدستورية المقررة للحقوق والحريات العامة ، وهذا النوع من الرقابة يمكن وصفه بكونه دقيق جدا لانه يمس حدود السلطه التشريعية من جانب ، ولانه قد يراقب نوايا وبواعث الهيئة التشريعية وهذا صعب لانها في الغالب لاتخرج الى الحيز المادي على شكل تشريع يمكن بسط الرقابة عليه، كما يصعب اثباء سوء هذه النوايا والبواعث ، وسنحاول تناول القرار المذكور في المحاور الاتية :اولاً : خلاصة الادعاء : تتلخص وقائع هذه الدعوى بان المدعي اقام دعوى امام محكمة قضاء الموظفين طاعنا بالغاء عقد البعثة الدراسية ورد طعنه وصدق من قبل المحكمة الادارية العليا ، الاان هيئة تعيين المرجع في محكمة التمييز الاتحادية اصدرت بالاتفاق قرار مفاده بان اختصاصات محكمة قضاء الموظفين ليس من ضمنها الفصل بالمنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد او الاخلال في تنفيذه او اي منازعة تتعلق بعلاقه عقدية بين طرفين احداهما الدولة المتمثلة بالوزارات او الهيئات او ماشابه ذلك وحددت محكمة البداءة المختصة بنظر الدعوى على اعتبار ان القضاء الاداري غير مختص نوعيا بنظر مثل هذا النوع من المنازعات وان امحكمة التمييز الاتحادية لديها قرارات سابقه باعتبار القرار الصادرة من محكمة غير مختصه نوعياً قرار معدوم ولاينتج اثره ، وان هنالك قصور تشريعي في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل فيما يخص الاحكام المعدومة ، كون المادة (160/3) من قانون المرافعات المدنية انف الذكر والتي نصت على ان ( الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعياً ومعتبراً ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية ) وان طرق الطعن القانونية المنصوص عليها في المادة (168) مرافعات ليس من بينها جواز الحكم ببطلان القرار المعدوم وهذا يتعارض مع العدالة ، حيث لايصح اعتماد قرار حكم صدر من محكمة غير مختصه كون الاختصاص النوعي من النظام العام لايجوز الاتفاق على خلافه .ثانيا : خلاصة قرار الحكم : الحقيقية ان موضوع الدعوى الذي يتعلق بانعدام الحكم الصادر من محكمة غير مختصه نوعياً ليس هو محل التعليق ، وانما ينصب التعليق على الفقرة الحكمية الخاصة بمفهوم المحكمة للاغفال التشريعي ، حيث جاء في حيثيات القرار (.... ومن خلال التدقيق والمداولة وجد ان دعوى المدعي تتعلق بموضوع الاغفال او النقص التشريعي وان الاغفال او النقص التشريعي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالسلطة التشريعية ، لان مخالفة السلطة التشريعية للدستور يمكن ان يحدث من خلال تشريع القوانين المخالفه لاحكام الدستور او من خلال امتناع المشرع عن ممارسة هذا الاختصاص ، وقد يكون هذا الخلل ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#والرقابة
#الاغفال
#التشريعي
#تعليق
#قرار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763044
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا ضمن تشكيلتها الجديدة سلسلة من القرارات النوعية ميزت هذه المرحلة عن المرحلة السابقة للمحكمة التي كانت قراراتها متأثرة بسياقات القضاء العادي وبنظريات القانون المدني واختصارها الشديد والابتعاد عن نظريات وفقه القانون الدستوري والاتجاهات الحديثة للمحاكم الدستورية العليا في دول العالم ، ومع اطلالة العهد الجديد للمحكمة لمسنا كمهتمين ومراقبين للقضاء الدستوري تغير جذري في اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا نتج عنها بلورة للمبادىء الدستورية في لجى بحر متلاطم من الاحداث والوقائع الدستورية اعقبت الانتخابات النيابية في العراق التي جرت عام 2021 ، في هذا المقال سنستعرض قرار مهم للمحكمة المذكورة نلمس فيه تبلور لملامح اتجاه المحكمة الاتحادية العليا لبسط رقابتها على اغفال المشرع الكلي او الجزئي لبعض الجوانب التي يفترض معالجتها بموجب تشريع ، وان اغفال تنظيم هذه الجوانب يخل بفاعلية الضمانات الدستورية المقررة للحقوق والحريات العامة ، وهذا النوع من الرقابة يمكن وصفه بكونه دقيق جدا لانه يمس حدود السلطه التشريعية من جانب ، ولانه قد يراقب نوايا وبواعث الهيئة التشريعية وهذا صعب لانها في الغالب لاتخرج الى الحيز المادي على شكل تشريع يمكن بسط الرقابة عليه، كما يصعب اثباء سوء هذه النوايا والبواعث ، وسنحاول تناول القرار المذكور في المحاور الاتية :اولاً : خلاصة الادعاء : تتلخص وقائع هذه الدعوى بان المدعي اقام دعوى امام محكمة قضاء الموظفين طاعنا بالغاء عقد البعثة الدراسية ورد طعنه وصدق من قبل المحكمة الادارية العليا ، الاان هيئة تعيين المرجع في محكمة التمييز الاتحادية اصدرت بالاتفاق قرار مفاده بان اختصاصات محكمة قضاء الموظفين ليس من ضمنها الفصل بالمنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد او الاخلال في تنفيذه او اي منازعة تتعلق بعلاقه عقدية بين طرفين احداهما الدولة المتمثلة بالوزارات او الهيئات او ماشابه ذلك وحددت محكمة البداءة المختصة بنظر الدعوى على اعتبار ان القضاء الاداري غير مختص نوعيا بنظر مثل هذا النوع من المنازعات وان امحكمة التمييز الاتحادية لديها قرارات سابقه باعتبار القرار الصادرة من محكمة غير مختصه نوعياً قرار معدوم ولاينتج اثره ، وان هنالك قصور تشريعي في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل فيما يخص الاحكام المعدومة ، كون المادة (160/3) من قانون المرافعات المدنية انف الذكر والتي نصت على ان ( الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعياً ومعتبراً ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية ) وان طرق الطعن القانونية المنصوص عليها في المادة (168) مرافعات ليس من بينها جواز الحكم ببطلان القرار المعدوم وهذا يتعارض مع العدالة ، حيث لايصح اعتماد قرار حكم صدر من محكمة غير مختصه كون الاختصاص النوعي من النظام العام لايجوز الاتفاق على خلافه .ثانيا : خلاصة قرار الحكم : الحقيقية ان موضوع الدعوى الذي يتعلق بانعدام الحكم الصادر من محكمة غير مختصه نوعياً ليس هو محل التعليق ، وانما ينصب التعليق على الفقرة الحكمية الخاصة بمفهوم المحكمة للاغفال التشريعي ، حيث جاء في حيثيات القرار (.... ومن خلال التدقيق والمداولة وجد ان دعوى المدعي تتعلق بموضوع الاغفال او النقص التشريعي وان الاغفال او النقص التشريعي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالسلطة التشريعية ، لان مخالفة السلطة التشريعية للدستور يمكن ان يحدث من خلال تشريع القوانين المخالفه لاحكام الدستور او من خلال امتناع المشرع عن ممارسة هذا الاختصاص ، وقد يكون هذا الخلل ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#والرقابة
#الاغفال
#التشريعي
#تعليق
#قرار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763044
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - المحكمة الاتحادية العليا والرقابة على الاغفال التشريعي تعليق في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم…