ماجد احمد الزاملي : القائمون على تقديم الشكوى وتحريك الدعوى أمام المحاكم الجزائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أن الشكوى تهدف - بالإضافة إلى نقل العلم بوقوع الجریمة - إلى تحقیق آثار قانونیة، هي تحریك الدعوى الجزائیة قبل الجاني، ولا تنتج هذه الآثار إلا إذا توافرت في مُقدمها شروط ترجع إلى السن والحالة النفسیة والعقلیة، في حین أن البلاغ ما هو إلاّ نقل العلم بوقوع إحدى الجرائم إلى السلطات المختصة دون تَطَّلب أي من هذه الشروط. والشكوى "بلاغ یقدمه المجني علیه إلى الجهات المختصة لمحاكمة مرتكب الجریمة وهذا التعریف اشترط أن تُقدم الشكوى إلى السلطات المختصة، ولكن یُؤخذ علیه أنه خلط بین البلاغ والشكوى، ولم یُشِر إلى أن هذا الحق یكون في جرائم محددة على سبیل الحصر، كما أنه لم یُشر إلى أن الشكوى تُقدم خلال مدة محددة أیضا، فالشكوى عند هذا الاتجاه "لا تعدو أن تكون بلاغا في جریمة معینة یتقدم بها المجني علیه إلى سلطة الاتهام"(1). والشكوى كقید إستثنائي یرد على سلطة النیابة العامة لمباشرة إجراءات المتابعة وتحریك الدعوى العمومیة- إلى جانب قیدي الإذن والطلب- وان كانت من النظام العام، إلا أنها ذات طبیعة إجرائیة وفي حال تخلفها یحكم بعدم قبول الدعوى العمومیة، وتُقبل إذا قدمت الشكوى من المجني علیه، أو من یمثله قانوناً خلال المیعاد المحدد في القانون – مع ملاحظة اختلاف التشریعات الجزائیة في تحدید مدة لتقدیم الشكوى ینقضي الحق فیها بانقضائها. إذا كـان القـانون یقـرر أحیانـا للمجنـي علیـه أو مـن یمثلـه قانونـا حـق تقـدیر مـدى الحاجــة لمباشــرة إجــراءات المتابعــة الجزائیــة بــدلا مــن النیابــة العامــة صــاحبة ســلطة الملائمــة( حیث أن الأصل أن النیابة العامة هي التي تقوم بذلك ممثلة للجماعة، فتنص المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائیة الیمني "النیابة العامة هي صاحبة الولایة في تحریك الدعوى الجزائیة ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ولا ترفع من غیرها إلا في الأحوال المبینة في القانون."، وتنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري "تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون. وهي تمثل أمام كل جهة قضائیة. ویحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائیة المختصة بالحكم...") ،ونلاحظ إن المشرع العراقي خلط بين الشكوى وهي الوسيلة الأولى لتحريك الدعوى الجزائية وبين الوسيلة الثانية وهي الإخبار . فمن المفروض إن الذي يقدم الشكوى هو الشخص الذي وقعت عليه الجريمة أو تضرر منها أو من يقوم مقامهما قانوناً أما الذي يقدم الإخبار فيفترض أن يكون شخص آخر غير الذي وقعت عليه الجريمة ولا علاقة له بها وهو الذي عبّر عنه المشرع بعبارة (من عَلِمَ بوقوعها) في حين أن المادة (47) إصول محاكمات جزائية عراقي نصت على أن ( لمن وقعت عليه الجريمة ولكل من علم بوقوع جريمة أو علم بوقوع موت مشتبه به أن يخبر قاضي التحقيق أو المحقق أو الادعاء العام أو أحد مراكز الشرطة ). وقد نصت المادة الاولى – أ- من نفس القانون على انه : تُحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تُقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او أي مسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي من قبل المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانوناً أو أي شخص علم بوقوعها أو بإخبار ي ......
#القائمون
#تقديم
#الشكوى
#وتحريك
#الدعوى
#أمام
#المحاكم
#الجزائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706190
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أن الشكوى تهدف - بالإضافة إلى نقل العلم بوقوع الجریمة - إلى تحقیق آثار قانونیة، هي تحریك الدعوى الجزائیة قبل الجاني، ولا تنتج هذه الآثار إلا إذا توافرت في مُقدمها شروط ترجع إلى السن والحالة النفسیة والعقلیة، في حین أن البلاغ ما هو إلاّ نقل العلم بوقوع إحدى الجرائم إلى السلطات المختصة دون تَطَّلب أي من هذه الشروط. والشكوى "بلاغ یقدمه المجني علیه إلى الجهات المختصة لمحاكمة مرتكب الجریمة وهذا التعریف اشترط أن تُقدم الشكوى إلى السلطات المختصة، ولكن یُؤخذ علیه أنه خلط بین البلاغ والشكوى، ولم یُشِر إلى أن هذا الحق یكون في جرائم محددة على سبیل الحصر، كما أنه لم یُشر إلى أن الشكوى تُقدم خلال مدة محددة أیضا، فالشكوى عند هذا الاتجاه "لا تعدو أن تكون بلاغا في جریمة معینة یتقدم بها المجني علیه إلى سلطة الاتهام"(1). والشكوى كقید إستثنائي یرد على سلطة النیابة العامة لمباشرة إجراءات المتابعة وتحریك الدعوى العمومیة- إلى جانب قیدي الإذن والطلب- وان كانت من النظام العام، إلا أنها ذات طبیعة إجرائیة وفي حال تخلفها یحكم بعدم قبول الدعوى العمومیة، وتُقبل إذا قدمت الشكوى من المجني علیه، أو من یمثله قانوناً خلال المیعاد المحدد في القانون – مع ملاحظة اختلاف التشریعات الجزائیة في تحدید مدة لتقدیم الشكوى ینقضي الحق فیها بانقضائها. إذا كـان القـانون یقـرر أحیانـا للمجنـي علیـه أو مـن یمثلـه قانونـا حـق تقـدیر مـدى الحاجــة لمباشــرة إجــراءات المتابعــة الجزائیــة بــدلا مــن النیابــة العامــة صــاحبة ســلطة الملائمــة( حیث أن الأصل أن النیابة العامة هي التي تقوم بذلك ممثلة للجماعة، فتنص المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائیة الیمني "النیابة العامة هي صاحبة الولایة في تحریك الدعوى الجزائیة ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ولا ترفع من غیرها إلا في الأحوال المبینة في القانون."، وتنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري "تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون. وهي تمثل أمام كل جهة قضائیة. ویحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائیة المختصة بالحكم...") ،ونلاحظ إن المشرع العراقي خلط بين الشكوى وهي الوسيلة الأولى لتحريك الدعوى الجزائية وبين الوسيلة الثانية وهي الإخبار . فمن المفروض إن الذي يقدم الشكوى هو الشخص الذي وقعت عليه الجريمة أو تضرر منها أو من يقوم مقامهما قانوناً أما الذي يقدم الإخبار فيفترض أن يكون شخص آخر غير الذي وقعت عليه الجريمة ولا علاقة له بها وهو الذي عبّر عنه المشرع بعبارة (من عَلِمَ بوقوعها) في حين أن المادة (47) إصول محاكمات جزائية عراقي نصت على أن ( لمن وقعت عليه الجريمة ولكل من علم بوقوع جريمة أو علم بوقوع موت مشتبه به أن يخبر قاضي التحقيق أو المحقق أو الادعاء العام أو أحد مراكز الشرطة ). وقد نصت المادة الاولى – أ- من نفس القانون على انه : تُحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تُقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او أي مسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي من قبل المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانوناً أو أي شخص علم بوقوعها أو بإخبار ي ......
#القائمون
#تقديم
#الشكوى
#وتحريك
#الدعوى
#أمام
#المحاكم
#الجزائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706190
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - القائمون على تقديم الشكوى وتحريك الدعوى أمام المحاكم الجزائية