صادق يوسف الياسري : انتحال المتهم شخصية الغير في محضر تحقيق جنائي
#الحوار_المتمدن
#صادق_يوسف_الياسري ثار خلاف بشأن انتحال (المتهم) لاسم غيره عند التحقيق معه عن جريمة منسوب الی-;-ه ارتكابها، عندما يدعي امام قاضي التحقيق او أية سلطة تحقيقية أخرى تتولى التحقيق معه انه (زی-;-د) بينما الحقيقة ان اسمه (عمر), فيذهب الرأي الغالب من الفقه ان المتهم اذا تسمّى باسم شخص معين (موجود) فإن الفعل يعد تزويرا سواء وقّع المتهم بهذا الاسم ام لم يوقع عليه، وذلك لأن الانتحال في هذه الحالة ينطوي على اسناد الجريمة إلى هذا الشخص المعلوم مما ی-;-لحق به ضرراً، ذلك لأنه سوف يتعرض لاتخاذ الاجراءات الجزائية ضده, أما اذا انتحل شخصية (خيالية) اثناء التحقيق معه، فإن فعله هذا وان كان يترتب عليه ضرر عام وهو اضعاف الثقة بالأوراق الرسمية إلا انه من المتفق عليه ان فعله هذ لا يعد تزويرا ولا يعاقب عليه، وذلك لأن المجتمع ممكن ان يتنازل عن الضرر الذي لحقه في سبيل تمكی-;-ن المتهم من الدفاع عن نفسه للخلاص من العقاب أي ان حق المتهم في الدفاع يحميه حينئذ من العقاب بينما اذا حصل انتحال الشخصية او الاسم من (شاهد) في الدعوى وليس من متهم فيها، فإن الجريمة تقوم حتى ولو كان الدافع للشاهد هو الرغبة في الفرار من المسؤول أو من حرج خاص أو من فضيحة اخلاقية ونحوها. ونعتقد ان انتحال المتهم لشخصية خيالية في محضر تحقيق جنائي هي جريمة تزوير معنوي لسببين الاول ان المشرع العراقي نص على معاقبة الانتحال سواء للشخصية موجودة أم خيالية أي بصورة مطلقة فقد نص في المادة ( 287/2/د) على ( ... الاتصاف بصفة غير صحيحة) , كما نص في المادة 290 على (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من حمل موظفا او مكلفا بخدمة عامة اثناء تدوينه محررا من اختصاص وظيفته اما بانتحال اسم شخص آخر او بالاتصاف بصفة ليست له) فهذا النصوص جاءت مطلقة وهي تجري على اطلاقه مالم يقيده قيد خاص. بالإضافة الى ذلك ان علة تجريم تزوير هو تعزيز ثقة الافراد بالأوراق والمعاملات الرسمية وغير الرسمية فعدم العقاب على تلك الحالة سوف يضعف الثقة بتلك المحررات ......
#انتحال
#المتهم
#شخصية
#الغير
#محضر
#تحقيق
#جنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680617
#الحوار_المتمدن
#صادق_يوسف_الياسري ثار خلاف بشأن انتحال (المتهم) لاسم غيره عند التحقيق معه عن جريمة منسوب الی-;-ه ارتكابها، عندما يدعي امام قاضي التحقيق او أية سلطة تحقيقية أخرى تتولى التحقيق معه انه (زی-;-د) بينما الحقيقة ان اسمه (عمر), فيذهب الرأي الغالب من الفقه ان المتهم اذا تسمّى باسم شخص معين (موجود) فإن الفعل يعد تزويرا سواء وقّع المتهم بهذا الاسم ام لم يوقع عليه، وذلك لأن الانتحال في هذه الحالة ينطوي على اسناد الجريمة إلى هذا الشخص المعلوم مما ی-;-لحق به ضرراً، ذلك لأنه سوف يتعرض لاتخاذ الاجراءات الجزائية ضده, أما اذا انتحل شخصية (خيالية) اثناء التحقيق معه، فإن فعله هذا وان كان يترتب عليه ضرر عام وهو اضعاف الثقة بالأوراق الرسمية إلا انه من المتفق عليه ان فعله هذ لا يعد تزويرا ولا يعاقب عليه، وذلك لأن المجتمع ممكن ان يتنازل عن الضرر الذي لحقه في سبيل تمكی-;-ن المتهم من الدفاع عن نفسه للخلاص من العقاب أي ان حق المتهم في الدفاع يحميه حينئذ من العقاب بينما اذا حصل انتحال الشخصية او الاسم من (شاهد) في الدعوى وليس من متهم فيها، فإن الجريمة تقوم حتى ولو كان الدافع للشاهد هو الرغبة في الفرار من المسؤول أو من حرج خاص أو من فضيحة اخلاقية ونحوها. ونعتقد ان انتحال المتهم لشخصية خيالية في محضر تحقيق جنائي هي جريمة تزوير معنوي لسببين الاول ان المشرع العراقي نص على معاقبة الانتحال سواء للشخصية موجودة أم خيالية أي بصورة مطلقة فقد نص في المادة ( 287/2/د) على ( ... الاتصاف بصفة غير صحيحة) , كما نص في المادة 290 على (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من حمل موظفا او مكلفا بخدمة عامة اثناء تدوينه محررا من اختصاص وظيفته اما بانتحال اسم شخص آخر او بالاتصاف بصفة ليست له) فهذا النصوص جاءت مطلقة وهي تجري على اطلاقه مالم يقيده قيد خاص. بالإضافة الى ذلك ان علة تجريم تزوير هو تعزيز ثقة الافراد بالأوراق والمعاملات الرسمية وغير الرسمية فعدم العقاب على تلك الحالة سوف يضعف الثقة بتلك المحررات ......
#انتحال
#المتهم
#شخصية
#الغير
#محضر
#تحقيق
#جنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680617
الحوار المتمدن
صادق يوسف الياسري - انتحال المتهم شخصية الغير في محضر تحقيق جنائي