الحوار المتمدن
3.17K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
مؤمن رميح : الطعن بعدم دستورية نص المادة 20 فقرة 2 ، 3 ، 4 من القانون رقم 25 لسنة 1929 قانون الأحوال الشخصية والمستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وذلك لمخالفتها أحكام المادة 9 ، 10 ، 11 من الدستور المصري
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح مقدمة من .......................................( مدعى عليهم )ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / مؤمن أحمد محمد محمد ( مؤمن رميح ) المحامى بالعنوان رقم 158 شارع الحجاز - هليوبوليس - مصر الجديدة - القاهرة ........................................( مدعى )وذلك في القضية ..................................أسرة ثالث الإسماعيلية الموضوع لما كان الثابت طبقا للأوراق والمستندات المقدمة لعدل الهيئة الموقرة ثبوت امتناع الزوج عن الإنفاق على ابنائه ثبوتا واقعيا من خلال اقامته للعديد من العراقيل القانونية لتنفيذ حكم النفقة الصادر ضده في الدعوى رقم 230 لسنة 2019 أسرة ثالث الإسماعيلية وذلك بشأن الإنفاق على أبنائه رنا ، آدم ، وآسر وكذلك امتناعه عمدا عن الإنفاق على ابنته تقى المدعى عليها الثانية دون شمول الحكم المذكور تقرير نفقة لصالحها إذن أن محل ذلك في دعوى آخرى راهنة لم يفصل فيها بعد نتيجة انتهاج الزوج أساليب الغش والخداع في عدم معرفة محل اقامته لوصول الإعلانات لدية والمثبت ذلك من خلال صحيفة الدعوى الخاصة بالرؤية والمقامة من الزوج ضد المدعى عليها والمذكور فيها ذات محل اقامة المدعى عليهم وعدم ذكره صراحة محل اقامته المقيم فيه حاليا مما يتعذر معه قانونا اتصال إجراءات الخصومة في كافة الدعاوى المقامة ضده اتصالا قانونيا يكون حينها اعمال مشروعية الأحكام القانونية الصادرة في هذا الشأن . وحيث أن المدعى قد استند في دعواه لأحكام المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والتى تنص في فقرتيها الثانية والثالثة والرابعة على " ……..ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها……………….." ولما كانت تلك المادة تتناقض مع أحكام الدستور المصري في المواد 9 ، 10 ، 11 لانتهاكها مبدأ الحق في المساواة المنصوص عليه دستوريا وإقامتها معايير تمييزية بين الرجل والمرأة بشأن سقوط حق الحضانة عنها حال عدم تنفيذها لحكم الرؤية فضلا عن سقوط حقوق قانونية أخرى للمراة تتمثل في النفقة بأنواعها حال عدم تنفيذها بالدخول في طاعة زوجها في حين أن الرجل لا يسقط عنه حق الرؤية حال امتناعه عمدا - وهى أبشع حالات الانتهاك من قبل الرجل - عن عدم تنفيذه حكم النفقة الصادر لصالح أبنائه مما يكون معه ذلك انتهاكا جسيما لمبدأ الحق في المساواة المقرر قانونا وكذا انتهاك القاعدة الدستورية بشأن التزام الدولة بالحرص على تماسك الأسرة وقوامها واستقراها في حين أن الامتناع العمدى عن الانفاق مرده في النهاية إلى التشرزم الفعلى للأبناء لعدم قدرتهم عن الوفاء بمتطلبات الحياة الأساسية المتمثلة في المسكن والغذاء والملبس والتعليم وغيرها من ضروريات الحياة وحيث أن المادة 9 من الدستور تنص على " تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز. " والمادة 10 منه تنص ايضا على " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها." والمادة 11 منه تنص على " تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعم ......
#الطعن
#بعدم
#دستورية
#المادة
#فقرة
#القانون
#لسنة
#1929
#قانون
#الأحوال
#الشخصية
#والمستبدلة
#بالقانون
#لسنة
#1985
#وذلك
#لمخالفتها
#أحكام
#المادة
#الدستور
#المصري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674254
يوحنا بيداويد : السخرية من أداة نقد او رسالة عتاب الى سلاح الطعن وأسلوب التجريح
#الحوار_المتمدن
#يوحنا_بيداويد نتيجة الحجر الصحي المفروض على البشرية في هذه الايام، كثرت النقاشات بين الأصدقاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أمور قديمة التي لم تكن قبل تطرح قبل ظهور فايروس كورونا.لاحظت بعض الكتاب من أبناء شعبنا بدأوا يطرحون في بعض المقالات أفكارا ذات الطابع الفلسفي، او التوجه الصحي او يكتبون مواضيعا ذات طابع السخري ضد الدين بعد ان جزعوا من السياسة والسياسيين. اظن ان السخرية هي رسالة عتاب الى الاخر ان يعيد النظر في قراراته او أفكاره او تصرفاته او طمعه .......او رسالة الرفض لموقف الأخر تماما. لا اظن هناك من لا يعلم ان السخرية هو اسلوب ادبي قديم مارسه الانسان في تعابيره الكتابية او تمثيله حركات او صوت لشخص اخر، كان سلاحا بيد الضعفاء، لتوجيه النقد للوضع العام او الوضع السياسي او الوضع الاجتماعي او تصرفات رجال الدين. حتى في محاورات افلاطون نجد الأجوبة الساخرة بين تلاميده، في مسرحيات شكسبير وغيرهم، في العصر الحديث كان الكاتب الإيرلندي برناردشو من أشهر كتاب المسرحيات الناقدة الساخرة ضد المرأة كنتيجة عقدة نفسية له!.لكن حسب قناعتي بعض من كتابنا مع الأسف تجاوزوا طريقة التعبير او لو يوفقوا في اختيار اسلوب طرح أفكارهم، وبعض الاخر راح يسقط الاخرين كأنهم الدكتور المختص الوحيد، فأذن له المعرفة أكثر من غيره في حسم القضايا!المشكلة عند البعض هي ان السخرية لم تتوقف عند حد المعقول، بل امتدت لتشمل المقدسات الاخرين، الامر الذي أرى قد ينقلب الى أسلوب التعبير عن الكراهية، هذا ما لا اتفق معه بل اظن معظم الكتاب يرفضونه.اظن كلنا نعترف ان معرفتنا مهما كانت واسعة تبقى محدودة! لهذا اتمنى من كتابنا ان يحترموا الرموز الطقوس الدينية المقدسة عند شريحة كبيرة من أبناء مجتمعنا، فكما لديهم الحرية في طرح أفكارهم، في نفس الوقت يجب ان يكونوا حذرين الا يطعنوا في مشاعر الاخرين وتدنيس مقدساتهم. لان السخرية لن تعود في هذه الحالة الى أسلوب التعبير عن الأفكار الذاتية وتطلعاتهم، بل تنقلب الى أداة جرح وتسقيط وتصغير وتوجيه اهانة من غير حق للأخرين.الصلوات على أرواح الاموات وتقديم النذور او مواكبة الميت الى القبر او حضور الجناز او القاعة لتقديم التعازي هي من طقوس كما قلت في (رد السابق) هي المقدسات، نعم من الموروثات القديمة لكن لا يستطيع الانسان فجأة التخلي عنها، وقلت (باختصار أيضا) كانت طريقا لتخفيف الضغط النفسي وكذلك إزالة عقدة الخوف من الموت. كما لاحظت ان مجتمعنا يشعر بأهميتها أكثر فأكثر في المهجر لنفس الأسباب!!في زمن النظام السابق حينما كنا في العسكرية او تدريب الطلبة كانت النكات الساخرة التي نسمعها كثيرة، بل يتبارى أحيانا البعض في انتاجها من خياله الفكري لترفيه نفسه وتقليل اثر الضغوطات النفسية التي كانت السلطة تمارسها على الناس.وبعد فشل الحكومات الإسلامية الحالية في إدارة الوطن، بل سرقت سرقت أموال العراقيين تلاحظون البوستات الساخرة الموجهة لقادة السياسيين ورموز الحكومة لا تنضب. في الختام أتمنى ان يترفع أسلوب الادب عند كتابنا، لا أقول ان لا يتم نقد الظواهر السلبية، او السكوت عنها، بالعكش هي مهمتنا جميعا ان نقول الحق في وجه الاقوياء لكن باسلوب لا يتاثر الاخرين من جراء موقفنا لا سيما البسطاء، لهذا ادعوا ان احترام مقدسات الاخرين ورموزهم، وفي الحذر من طريقة التعبير في الطعن من غير وجود دليل. طبعا لا أتوقع الكل سوف يرضى او يستجيب لدعوتي، لكن أتمنى ان يفكروا كثيرا فيما يكتبوا لان الزيادة كالنقصان، وان (غلطة الشاطر با ......
#السخرية
#أداة
#رسالة
#عتاب
#سلاح
#الطعن
#وأسلوب
#التجريح

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674488
محمود سلامة محمود الهايشة : عقوبة جريمة الرشوة والنصب والفرق بينهما؛ وتعريف الفرق بين الطعن والاستشكال والاستئناف والنقض في القانون؟ ...
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة عند حدوث جريمة من الجرائم .. في الغالب لا يكون المجرم الذي ارتكب الجرم أو أهله على دارية كافية بالإجراءات ودرجات التقاضي المختلفة، وايضا الأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة للمجني عليه، فهناك الطعن والاستشكال والاستئناف والنقض، فما الفرق بين كل هذه الإجراءات القانونية؟؟!!، وعن ذلك الموضوع -كتب: أيمن محمد عبداللطيف :- عقوبة جريمة الرشوة والنصب والفرق بينهما؛ وتعريف الفرق بين الطعن والاستشكال والاستئناف والنقض في القانون؟! ...****== يعاقب الراشي و المرتشي بنفس عقوبة المرتشي وذلك لمن يعترف أو يخبر السلطات بالجريمة ،،، أما بالنسبة للعقوبات بالنسبة لكل واقعه فهي مذكورة في القانون الذي يحكم الرشوة و هي من المادة 103 إلى المادة 111 من قانون العقوبات وهم :-مادة 103 ****كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفة يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به.مادة 103 مكرراً *****يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.مادة 104****كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.مادة 104 مكرراُ *****كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ألا للامتناع عنه للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.مادة 105 ****كل موظف عمومي قبل من شخص أدي له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها ، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.مادة 105 مكرراً ****كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.مادة 106 ****كل مستخدم طلب لنفسه أ ولغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومة ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.مادة 106 مكرراً *****كل من طلب لنفسه أو لغيره أ وقبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد فى حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفا عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا يزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين ......
#عقوبة
#جريمة
#الرشوة
#والنصب
#والفرق
#بينهما؛
#وتعريف
#الفرق
#الطعن
#والاستشكال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675521
عثمان سحبان : الطعن في الإسلام لا يمكن أن يصنع حداثة
#الحوار_المتمدن
#عثمان_سحبان كثيرا ما نجد بعض دعاة الحداثة والفكر التحرري والذين يمارسون النقد من أجل النقد. يتخدون من الدين الإسلامي وسيلة من أجل البروز على الساحة الإعلامية، و الظهور بمظهر الباحث والمفكر، وما هم إلا مستهلكين مجترين لما سلف من البحوث والمؤلفات في الفلسفة والتاريخ والفكر، مقلدين للتجربة الغربية في مسألة القطيعة مع الدين، جاعلين من الاسلام سببا في التخلف، ساعين الى الطعن في شرع الله، غير مدركين أنه دين محفوظ على مر الزمان والمكان، وان مسألة التحديث والنهضة والتطور لا يمكن أن تأتي بالتقليد وطمس الهوية، إنما بإحياء الفكر والاعتماد على الإرث الحضاري والاستثمار في الإنسان، والنهوض بالتوابث وليس الطعن فيها.ان أول ما يفعله أغلب دعاة الحداثة، هو الطعن في الإسلام، وجعله سببا في تخلف الامة الاسلامية والدعوة الى تقليد التجربة الغربية في القطيعة مع الدين. معتبرين ان ما وصل إليه المسلمون اليوم من تراجع وانحطاط وتخلف على كافة الاصعدة، راجع الى الدين واعتمادهم عليه، وإدخاله في تدبير الشؤون السياسية والإدارية وباقي مسائل الحياة العامة. كما ان كثيراً منهم يطعن في التاريخ، والهوية وقيم الأمة ومسائل العقيدة، مفضلين الغرب على العرب، معتبرين تاريخ أوروبا، تاريخ امجاد وفكر وتقدم وتطور. وهذا ليس إلا جهلا بالتاريخ، وتعصبا وإنكارا للواقع.إنه من الغباء الدعوة الى تقليد التاريخ الغربي، وغض النظر عن تاريخ امة زاخر بالأمجاد والفكر والعلم والتحضر، ففي زمن كانت فيه أوروبا تعيش في غيابات الانحطاط والظلمات. كانت الامة الاسلامية في أوجه ازدهارها وتقدمها، ومن الغباء كذلك المقارنة بين التجربة الكنسية الغربية وبين الإسلام، فمسألة الفصل بين الدين والدولة في أوروبا جاءت نتيجة حتمية لما كانت تقوم به الكنسية ورجال الدين من افعال وتعاليم وقوانين، ضد الإنسان وهي أمور لا يمكن للمجتمع والعقل والمنطق تقبلها، فكانت القطيعة مع الدين ضرورة تاريخية واجتماعية لا محيد عنها من اجل التغيير. على عكس الاسلام الذي أعطى قيمة للإنسان والعقل والعلم والفكر، والأخلاق والتربية. وهي أسس حضارة وتقدم وليست عوامل انحطاط وتراجع.كثيرة هي الأمور التي يعتبرها هؤلاء ضرورة للتغيير، معتبرين ان الإسلام يحد من حرية الانسان وينقص من قيمته، وهي في الأصل أشياء سطحية، من ذلك مثلا حرية اللباس والتعري او الإفطار في رمضان او المساوات في الإرث والزواج المثلي وحرية العلاقات الغير شرعية التي تهدم الأسرة وتساهم في التفكك الاجتماعي. فهل يا ترى إذا طبقنا هذه الأمور واعطيناها أساسا قانونيا، سنصبح أمة متطورة تسودها الديمقراطية وينعم فيها الإنسان بالحرية والقيمة والثراء والراحة النفسية والاجتماعية، ويزدهر فيها العلم والفكر والصناعة؟ اظن ان الجواب على هذا السؤال واضح، ضاهر وبين. ومن الغباء اعتبار هذه الأمور شروطا للتطور واساسا للحداثة. فكيف يمكن لحرية اللباس او الزواج المثلي ان يصنع نهضة؟ان التقليد والنظر الى المهيمن مثالا ونموذجا يحتذى به ليس الا نتيجة سوسيولوجية للتخلف والتراجع الذي تعيشه المجتمعات الإسلامية. ودعات الحداثة هؤلاء بدورهم يخضعون لهذا التأثير دون ان يصرحوا بذلك ويتقبلوه، فعوض ان يحاولوا البحث في جدور التخلف، ومحاولة إيجاد سبل النهضة والتطور بالاعتماد على إمكانات الامة واسسها وقيمها، فانهم يتجهون مباشرة الى نقد الدين وشرع الله، ويحاولون هدم أسس التربية والأخلاق التي طالما كانت ميزة مجتمعاتنا، وخصيصة امتنا الإسلامية. وهذا لا يمكن البتة ان يحدث تغييرا او ان يصنع حداثة. وان كان اشباه المفكرين هؤلاء يتخدون م ......
#الطعن
#الإسلام
#يمكن
#يصنع
#حداثة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701959
محمد إنفي : ماذا يعني الطعن في قرار المحكمة الدستورية؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي يعني الشيء الكثير، خاصة وأن الطاعن ليس سوى الحزب الأغلبي الذي يقود الحكومة، والجهة المطعون في قرارها، هي أعلى هيئة قضائية في المغرب، مهمتها ممارسة الرقابة القبلية والبعدية على دستورية القوانين من عدمها؛ وقراراتها غير قابلة للطعن. لقد رفض الحزب الذي يقود الحكومة اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس على أساس المصوتين، معتبرا ذلك غير دستوري، بينما المؤسسة الدستورية المخول لها البث في دستورية القوانين التنظيمية، قضت بعدم مخالفة ذلك للدستور. فهل يعتبر حزب العدالة والتنمية نفسه فوق الدستور، وبالتالي فوق الدولة بكل مؤسساتها؟ أم أن قيادته للحكومة منذ عشر سنوات، قد جعلته يستمرئ الامتيازات التي تمنحها المهام التمثيلية فنسي أن هذه المهام ليست دائمة؟ ولما استفاق على الإصلاحات التي دخلت على المنظومة الانتخابية، رأى في تغيير القاسم الانتخابي ما يهدد مصالحه الضيقة ومصالح منتخبيه. قد نرى في موقف العدالة والتنمية جهلا بالدستور وبالقوانين المؤطرة للتشريع ببلادنا؛ لكن، لا شيء يمنع من التفكير في وجود أسرار وأهداف وراء ذلك تتجاوز كل تخميناتنا وقراءاتنا للموقف. وفي كل الأحوال، فإن الطعن في قرار المحكمة الدستورية، خطأ دستوري فادح، وينم عن غباء سياسي واضح. نُذكِّر أن المشاورات التي قادتها وزارة الداخلية مع الأحزاب بتكليف من رئيس الحكومة، اعتمدت آلية التوافق للحسم في الكثير من الخلافات، لكن القاسم الانتخابي كان النقطة التي جعلت الخلاف ينحصر بين حزب العدالة والتنمية، من جهة، وباقي الأحزاب (أغلبية ومعارضة)، من جهة أخرى. وفي المؤسسة التشريعية بمجلسيها، ظل نفس الموقف هو السائد، سواء خلال المناقشة أو أثناء التصويت.ورغم القرار الحاسم للمحكمة الدستورية، فإن حزب العادلة والتنمية لم يراجع موقفه، ولم يكف عن الجدل البيزنطي حول نفس النقطة، ضدا على الفقرة الثانية من الفصل 134 من الدستور، التي تنص على ما يلي: "لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن". فهل هناك وضوح أكثر من هذا؟ وهل هناك مجال للمناورة والتشكيك أمام هذا الوضوح الحاسم والقاطع؟ إننا نفهم جيدا أسباب السعار الذي أصاب حزب العدالة والتنمية بعدما طُرح القاسم الانتخابي في المفاوضات بين الأحزاب ووزارة الداخلية. وقد سبق لي أن تحدثت عن هذا السعار انطلاقا من موقف قياديين في الحزب (محمد نجيب بوليف وعبد الله بوانو). ولما بدأ النقاش بالبرلمان، خرج علينا، على هامش انعقاد المجلس الوطني لـ"البيجيدي"، عبد العالي حامي الدين ليتحدث عن "فصيحة ديمقراطية" (كذا) بسبب القاسم الانتخابي. ولما حسمت المحكمة الدستورية الجدل بإقرارها بعدم مخالفة القانون التنظيمي لمجلس النواب للدستور، خرج علينا الحزب ببيان يطعن في قرار أعلى هيئة قضائية التي لا تقبل قاراتها الطعن. فما هي مبررات تغيير القاسم الانتخابي الذي أخرج "البيجيدي" عن طوره؟ من بين هذه المبررات وأهمها، البحث عن العدالة الانتخابية التي تضمن التناسب بين عدد الأصوات وعدد المقاعد؛ وهو ما من شأنه أن يعكس التعددية الحزبية الحقيقية ببلادنا، وليس تلك المصطنعة التي تتسبب في هشاشة مؤسساتنا التمثيلية. والتجربة المغربية غنية بالأمثلة في هذا الباب، سواء في الماضي أو في واقعنا الحاضر. والتدبير الجماعي الحالي خير مثال على الهشاشة التي تعاني منها مدننا، خاصة على مستوى البنيات التحتية، إلا تلك التي تدخلت فيها الدولة لتأهيل بنياتها. والمطالبة بتغيير القاسم الانتخابي ليست وليدة التحضير للانتخابات القادمة، بل مبنية على دراسة أملاها تقيي ......
#ماذا
#يعني
#الطعن
#قرار
#المحكمة
#الدستورية؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715620
علي مهدي : الطعن في قانون انتخاب مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي تتصاعد الأصوات المحتجة على قانون مجلس النواب النافذ، بعد عودة المحكمة الاتحادية بمزاولة عملها، وانتهاء المهلة الزمنية المحددة لتقديم التحالفات وأسماء المرشحين للانتخابات، باللجوء برفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020، وهذا يعكس في الحقيقة، ظاهرة ايجابية في الحياة السياسية في العراق، وهي اللجوء للقضاء والاحتماء بالدستور للفصل في المنازعات التي تحصل بين الكتل السياسية، بدل اعتماد اللجوء إلى التصعيد من خلال الشارع بالاحتجاجات والاعتصام أو استخدام القوة والسلاح. ويعكس أيضا المكانة الكبيرة التي بدأت تحظى بها قرارات المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية للفصل بالمنازعات، رغم الفترة القصيرة من تشكيلها الذي لم يتجاوز 16 سنة.الطعن أمام المحكمة الاتحاديةيعتبر الدستور أعلى مرتبة من سائر القوانين والأنظمة، وأن القواعد الدستورية تحتل قمة الهرم القانوني في الدولة وأن مبدأ سمو الدستور يقتضي أن يكون النظم القانوني بأكمله محكوما بالقواعد الدستورية، وان تكون القوانين التي تصدر من السلطة التشريعية والأنظمة والتعليمات التي تصدر من السلطة التنفيذية لا تتعارض مع أحكام الدستور، وفي معظم الدولة توجد رقابة تتولى الفصل لمدى تطابق القوانين والأنظمة الصادرة مع أحكام الدستور أو مخالفتها لها، وهذه تسمى بالرقابة على دستورية القوانين، وفي العراق أنيطت هذه الرقابة إلى المحكمة الاتحادية العليا التي تشكلت سنة 2005، وهي المعنية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، إي مدى مطابقة القانون الصادر من مجلس النواب مع مواد الدستور أو مخالفته له. وعندما تفصل المحكمة الاتحادية العليا بان النص القانوني مخالف للدستور، يعتبر هذا النص ملغى وكأنه لم يكن.خلفيات قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020لقد أجبرت التظاهرات الكبيرة التي اجتاحت العراق في تشرين 2019، وزارة عادل عبد المهدي من تقديم استقالتها والدعوة إلى الانتخابات المبكرة، ومن اجل ذلك وتحت ضغط الاحتجاجات، تم تعديل قانون المفوضية المستقلة للانتخابات، الذي أتاح للقضاة المرشحين من قبل مجلس القضاء الأعلى بإدارة العملية الانتخابية، بعد أن كانت تُدار من قبل ممثلي القوى المتنفذة في مجلس النواب، وكان من ضمن الشعارات التي رفعها المحتجين، تعديل القانون الانتخابي باتجاه الترشيح الفردي، وتصغير الدوائر واعتماد نظام الأغلبية، بحجة أن ذلك يتيح للمرشحين المستقلين الفرصة للفوز، حيث كان في وقتها الصوت عاليا ضد الأحزاب ودون إي تمييز.ولهذا أخذت صياغة قانون انتخاب مجلس النواب فترة طويلة نسبيا، فبين التصويت على فقرات القانون في 29 تشرين الأول 2019 ومصادقة رئيس الجمهورية بتاريخ 1 تشرين الثاني 2020 ، بعد الانتهاء من التصويت على الملحق الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية، فترة زمنية قاربت 11 شهرا، أن ذلك يجسد أهمية القانون الانتخابي للكتل والأحزاب السياسية الذي له دور في تحديد ملامح الصراع المحتدم على طبيعة تركيبة مجلس النواب القادم ومدى ضمان بقاء كل كتلة على عدد المقاعد التي بحوزتها أو زيادتها.تطرق الدستور العراقي لسنة 2005 إلى المبادئ العامة للقانون الانتخابي التي تعتبر الأساس الذي يعتمد عليه مجلس النواب عند تشريعه للقانون، وذلك من خلال تضمينه لعدد من البنود في المادة (49) والتي لا يجوز للمشرع العراقي تجاوزها والتي لا تقبل الاجتهاد أو التأويل عند صياغته للقانون الانتخابي وهي الاتي: 1- إن يكون لكل مائة إلف نسمة مقعد واحد، وبهذا حدد الدستور عدد أعضاء مجلس النواب، حسب عدد سكان العر ......
#الطعن
#قانون
#انتخاب
#مجلس
#النواب
#أمام
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719058
سالم روضان الموسوي : هل يجوز الطعن بالأوامر القضائية أمام محكمة القضاء الإداري؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قبل أيام تم عقد لقاء ضم مجموعة من المختصين لمناقشة دور مجلس الدولة وكيفية النهوض بواقعه ومساندته من اجل تقديم خدماته القضائية للمواطن والافتائية لسائر الوزارات ، وكذلك في مجال الصياغة التشريعية ، وعلى هامش ذلك اللقاء حصل حوار بين بعض ممن حضر حول الأمر القضائي الصادر عن السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى العدد 170/مكتب/2021 في 12/8/2021 الذي تضمن تشكيل لجنة من عدة تشكيلات قضائية وحكومية ونقابية (مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، جهاز الأمن الوطني ، خلية الإعلام الأمني ، هيئة الإعلام والاتصالات، نقابة الصحفيين ، نقابة الفنانين) ، وكان النقاش العلمي والفقهي يدور عن مدى إمكانية الطعن في هذا الأمر القضائي ومن هي الجهة التي تنظر في الطعن، وحيث ان ذلك الأمر القضائي قد أثار جدل في الأوساط الحقوقية والقانونية والإعلامية والاجتماعية، وانقسم الجدل حوله إلى قسمين الأول يناصر مضمون الأمر القضائي لان في ديباجته وضح أسباب تشكيل تلك اللجنة في مكافحة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تشويه الذوق العام والتسقيط الانتخابي وتشكيله خطراً على الأخلاق العامة والترويج للأفكار الهدامة، وهذه الأسباب لا يختلف عليها احد من إنها تشكل خطراً على البنية الاجتماعية، لكن من يعارض صدور الأمر ليس لأسباب تشكيله وإنما بعضهم بسبب إجرائي يتعلق بمدى صلاحية السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى في إصدار امر قضائي يتضمن تشكيلات حكومية ونقابية من خارج تشكيلاته التي تنضوي تحت لوائه، وكذلك بعض الاعتراضات اتجهت نحو الجانب الحقوقي ومدى تأثير ذلك على ممارسة الحقوق والحريات والخشية من تقييدها او تعطيلها، وحيث ان النقاش يدور حول كيفية التصدي لهذا الأمر القضائي لمن يرغب في الغائه ومن هي الجهة المختصة للطعن فيه، لذلك اقتضى عرض الموضوع لبيان تلك الجهة التي لها الاختصاص والتي أرى إنها محكمة القضاء الإداري التابعة إلى مجلس الدولة (مجلس الشورى سابقاً) وسيكون العرض على وفق الاتي:1. طبيعة الأمر القضائي هل هي قضائية ام إدارية: ان مجلس القضاء الأعلى له مهام وصلاحيات حددتها المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لسنة 2017 التي حصرتها بالاتي (إدارة شؤون الهيئات، ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية وقضاتها و رئيس هيئة الإشراف القضائي وإرسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها، ترشيح المؤهلين للتعيين قضاة وأرسال الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بذلك، ترقية القضاة في المحاكم الاتحادية ونقلهم وانتدابهم وإعادة خدمتهم وإدارة شؤونهم الوظيفية وفقا للقانون، تمديد خدمة القضاة وإحالتهم إلى التقاعد وفقا للقانون، تشكيل الهيئات واللجان القضائية في المحاكم الاتحادية، اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية، عقد الاتفاقيات القضائية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العدل، تأليف لجنة شؤون القضاة وفقا للقانون) وهذه المهام لم يرد فيها أي اختصاص أو صلاحية لتشكيل لجان من خارج تشكيلات مجلس القضاء الأعلى، كذلك ليس له صلاحية تشكيل لجان غير تلك التي تتعلق بعمل المحاكم الاتحادية وعلى وفق ما ورد في الفقرة (رابعا) من المادة (3) أعلاه، وكذلك ما ورد في الفقرة (ثاني عشر) حول تشكيل لجنة شؤون القضاة، لذلك فان مجلس القضاء الأعلى له ان يصدر أوامر قضائية يتولى من خلالها إدارة شؤون المرفق القضائي ، فالأوامر القضائية التي تصدر هي قرارات إدارية بطبيعتها، ولا تعتبر من قبيل الاجتهاد القضائي، لان تنظيم عمل المرفق القضائي هو نشاط إداري بحد ذاته، ولا يتعلق بعمل المحاكم عند النظر في الدعاوى والمنازعات بين ......
#يجوز
#الطعن
#بالأوامر
#القضائية
#أمام
#محكمة
#القضاء
#الإداري؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728298
سالم روضان الموسوي : حجية الأمر الولائي في القضاء الدستوري ومدى إمكانية الطعن فيه تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 97 اتحادية امر ولائي 2021
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي حجية الأمر الولائي في القضاء الدستوري ومدى إمكانية الطعن فيه( تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 97/اتحادية/امر ولائي/2021)المقدمةأصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 97/اتحادية/امر ولائي/2021 في 1/8/2021 والذي قضت فيه بعدم قبول التظلم المقدم من المدعى عليه في الدعوى الأصلية رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته من قرارها الولائي الصادر في الدعوى المقامة أمامها المرقمة 97/اتحادية/2021 وجاء في حيثيات وأسباب عدم قبول التظلم الاتي :1. ان المادة (153/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل ليس لها محل للتطبيق أمامها، ويذكر ان نص المادة أعلاه جاء فيه الاتي (لمن يصدر الأمر ضده وللطالب عند رفض طلبه ان يتظلم لدى المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدار الأمر أو من تاريخ تبليغه وذلك بتكليف الخصم الحضور أمام المحكمة بطريق الاستعجال) .وان الأمر الولائي غير قابل للطعن و والتظلم الوارد لا يستند إلى سند في القانون مما يوجب رفضه2. ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا قطعية وباتة وغير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن وانها ملزمة للسلطات كافة.3. ان قانون المحكمة الاتحادية العليا ونظامها الداخلي لم يتطرقا إلى سلطة المحكمة الاتحادية العليا وصلاحيتها في إصدار الأوامر الولائية أو رفضها، وبذلك فإنها تخضع لأحكام المادتين (151/152 فقط) من قانون المرافعات المدنية وبالقدر الذي لا يتعارض وطبيعة الدعوى الدستورية وخصوصيتها.وبما ان هذا القرار فيه أحكام غير مطروقة سابقاً ومنها تجزئة الأحكام في النظام القانوني لإصدار الأوامر على العرائض، وللوقوف على وجهة نظر القانون والفقه القانوني سواء فقه قانون المرافعات أو فقه القانون والقضاء الدستوري ومدى تطابق ما اتجهت اليه المحكمة الاتحادية العليا مع الاتجاهات الفقهية بهذا الصدد والتعليق على هذا الحكم هو محاكاة ومناقشة للمبادئ الوارد فيه من وجهة نظر فقهية معرفية يتولاها فقهاء القانون من اجل إغناء المكتبة القانونية وإثرائها، فضلاً عن أهمية القرارات والأحكام التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها القضاء الدستوري في العراق وانها اعلى هيئة قضائية فيه بحكم مهامها التي تفوقت فيها على كل التشكيلات القضائية فضلاً عن مؤسسات الدولة الأخرى والمتمثلة بولايتها على كامل التراب العراقي وأحكامها وقراراتها ملزمة للكافة ضمن الإقليم العراقي على عكس بقية التشكيلات ومنها مجلس القضاء الأعلى الذي لا تمتد ولايته إلى إقليم كردستان وكذلك مجلس النواب لان القوانين التي يشرعها لا تطبق إلا بموافقة برلمان الإقليم والحكومة المركزية التي تقف ولايتها عند حدود إقليم كردستان، كما ان من يصدر هذه القرارات والأحكام يطلق عليهم هيئة الحكماء لانهم يتعاملون مع اسمى وثيقة في البلد وهي الدستور، وهذا ما يجعل من الاهتمام بما تصدره والتعليق عليه لان التعليق على الأحكام والقرارات هو تحليل تطبيقي لمسألة قانونية نظرية ويشير احد الكتاب إلى ان التعليق هو قيام المعلق بعملية ذهنية عبارة عن قراءة الحكم أو القرار بجميع أجزائه وتحليله وتأصيله وذلك لتحديد معاناة ومرماه ثم تقييمه وصياغة الرأي العلمي القانوني للمعلق بشأن الحكم لذلك سيكون العرض على عدة فروع وعلى وفق الاتي :الفرع الأولطبيعة الأمر الولائي وحجيتهجاء في أسباب رفض التظلم السبب الاتي (ان المادة (153/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل ليس لها محل للتطبيق أمامها)، وبما ان الأوامر الولائية وال ......
#حجية
#الأمر
#الولائي
#القضاء
#الدستوري
#ومدى
#إمكانية
#الطعن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733016
سالم روضان الموسوي : هل العرف القضائي يعطل النص القانوني الطعن بتصحيح القرار التمييزي انموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان الطعن بتصحيح القرار التمييزي هو من طرق الطعن غير العادية الواردة في المادة (168) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، ويقصد به الطعن بالقرار الصادر من محكمة التمييز الذي يقضي بتصديق الحكم البدائي او الاستئنافي المطعون فيه بطريق التمييز وعلى وفق ما ورد في المادة (219/1) من قانون المرافعات المدنية، ويسمى تصحيح لأنه يهدف إلى تصحيح الخطأ الذي قد تقع فيه محكمة التمييز سواء الاتحادية أو الاستئناف بصفتها التمييزية ويقول المرحوم عبدالرحمن علام بان كثرة أخطاء محاكم التمييز هي السبب وراء إيجاد هذا الطريق من الطعن وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم (شرح قانون المرافعات المدنية ـ ج4ـ ص 161) وكذلك ما ورد في الأسباب الموجبة لإصدار قانون المرافعات المدنية، ونظمت أحكام الطعن بتصحيح القرار التمييزي المواد (219 ـ 223) من قانون المرافعات، لكن استوقفني نص المادة (222/1) مرافعات التي جاء فيها الاتي (يقدم طلب التصحيح بعريضة الى محكمة التمييز يبين فيها الأسباب القانونية التي يستند الطالب اليها وتبلغ صورة منها إلى الخصم الأخر ليجيب عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه) وعند شرح تلك المادة من قبل المرحوم العلام في كتابه الملمع عنه وفي الصفحة 206 يذكر الاتي (يقوم قلم محكمة التمييز بتبليغ صورة من العريضة إلى الخصم الآخر يجيب عليها في ظرف سبعة ايام من تاريخ تبلغه) وبلا ادنى شك الغاية من هذا الوجوب القانوني هو ان يعرف الخصم الآخر ماهية طلب التصحيح ويدافع عن حقوقه التي افرها الحكم القضائي محل الطعن، ويرتبط بضمان حسن سير العدالة، لكن في واقعنا العملي هل حدث في يوم من الأيام ان تبلغ الخصم الآخر بعريضة طلب تصحيح القرار التمييزي؟ أنا شخصياً وخلال عملي في المحاماة والقضاء وخلال البحث والكتابة لم اجد حالة واحدة حصلت، بل وجدت ان ديباجة قرارات محكمة التمييز المتعلقة بالطعن بتصحيح القرار التمييزي لم ترد فيها اي اشارة الى تبليغ الطرف الآخر من الدعوى لا ضمناً ولا صراحةً، وهذا اصبح عرف قضائي أقرته محكمة التمييز وليس لأي طرف الاعتراض عليه لانه حكم نهائي ولا معقب عليه، فاصبح هذا العرف معطلاً لنص قانوني نافذ فيه صفة أمرة و وجوبية والزم محكمة التمييز بذلك الإجراء عندما ورد في المادة (222/1) مرافعات العبارة الآتية (وتبلغ صورة منها الى الخصم الأخر ليجيب عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه) ويعلم الجميع ان إجراءات التبليغ تقع على عاتق المحكمة وليس على أطراف الخصومة وعلى وفق أحكام المادة (13/1) من قانون المرافعات، لذلك لابد من الالتفات إلى هذه النقطة من محكمة التمييز الاتحادية لان مخالفة النص القانوني وهو بمنزلة النص الآمر يجعله من النظام العام، ولا يمكن ان تأتي به اعلى هيئة قضائية في سلم المحاكم الاعتيادية، فضلا عن المنافع التي توخاها النص بتمكين الخصم الأخر من معرفة ما يدور تجاه دعوته وبما يضمن حسن سير العدالة، ووجود النصوص القانونية النافذة لم تكن عبثاً وإنما لابد من احترامها عبر التطبيق وليس الإهمال.قاضٍ متقاعد ......
#العرف
#القضائي
#يعطل
#النص
#القانوني
#الطعن
#بتصحيح
#القرار
#التمييزي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747062
عبد الحميد فجر سلوم : أمَا آن الأوان لسورية وبعد كل الطّعن العربي والفلسطيني أن تتّجهَ نحو البراغماتية وترفع شعار: سورية أولا؟.
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحميد_فجر_سلوم أمَا آن الأوان لسورية وبعد كل الطّعن العربي والفلسطيني أن تتّجهَ نحو البراغماتية وترفع شعار: سورية أولا؟.* منذ حوالي ستِّينَ عاما وسورية ترفع الشعارات القومية والعروبية.. وتعتبر قضية فلسطين هي قضيتها قبل أن تكون قضية الشعب الفلسطيني.. سخّرت كافة مواردها لأجل قضية تحرير فلسطين وكلُّ ذلك كان على حسابِ نهضتها وازدهارها وتطورها وحياةِ ورفاهيةِ شعبها..قلّ من عائلةٍ سورية لم تُقدِّم شهيدا لأجل فلسطين.. ولكن ماذا كانت النتيجة بعد كل هذا الزمن؟. ها هي الأوضاعُ أمامنا لا تحتاج إلى شرح..احتُلّت الجولان عام 1967 ، ثمّ كانت حرب السادس من تشرين الأول عام 1973، ويطلقون عليها في مصر (حرب العبور، أو حرب رمضان، أو 6 أكتوبر).. وبعدها كانت على الجبهة السورية اتفاقية فض الاشتباك(أو الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية) في 31 أيار 1973.. وتجمّدت الأمور بعدها، ودخلت في حالة لا سلم ولا حرب.. وعلى الجبهة المصرية كانت اتفاقية فض الاشتباك الأولى في 18 كانون ثاني 1974(أو اتفاقية سيناء الأولى).. ثم اتفاقية فض الاشتباك الثانية (أو اتفاقية سيناء الثانية) في 4 أيلول/سبتمبر 1975 .. كانت سورية في عزِّ زهوها وفخرها بعد حرب تشرين التي شارك بها كل العرب، بطريقةٍ أو بأخرى، سواء عن طريق إرسال القوات العسكرية، ولو بشكلٍ رمزي، أو عن طريق الحرب الاقتصادية، بقطعِ إمدادات النفط، كما فعلت السعودية..*جسّدت حرب تشرين روح التضامن العربي بكل معانيها، ومضت سورية في التأكيد على خطابها السياسي والإعلامي بضرورة تمتين وتعميق التضامن العربي، كوسيلة لمواجهة العدو الإسرائيلي..ولكن كان الإحباط الشديد في زيارة الرئيس المصري أنور السادات إلى تل أبيب في 19 تشرين ثاني /نوفمبر عام 1977 وإلقاء خطابٍ أمام الكنيست الإسرائيلي.. وتلتها في العام التالي 17 أيلول/سبتمبر 1978 اتفاقية "كامب دافيد" التي نصّت على إنهاء حالة الحرب بين البلدين.. ثم بعدها بعام كانت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في 26 آذار 1979 .. فكانت أول طعنة تتلقاها سورية في إطار الصراع العربي ــ الفلسطيني، من مصر..*مضى الزمن، وكانت الثورة الإسلامية في إيران والإعلان عن تأسيس جمهورية إيران الإسلامية في 11 شباط 1979 بعد الإطاحة بنظام الشاه ذي التوجُّه العلماني والغربي.. أخافت توجهات الثورة وشعاراتها التي تدعو للتمدُّد خارج الحدود، دول الجوار العربي فنشبت الحرب العراقية ــ الإيرانية، لمدة ثمان سنوات، من أيلول 1980 وحتى آب/أغسطس 1988.. ودُعيت بحرب الخليج الأولى..انقسم العرب في هذه الحرب، بين مؤيِّدٍ لها ومُعارضٍ لها.. وهذا ما تسبّبَ بشرخٍ كبير في الجسد العربي، وتسببَ بإضعافه..ثم جاء في 2 آب 1990 الغزو العراقي للكويت.. وكانت في كانون ثاني 1991 عملية عاصفة الصحراء التي ضمّت تحالُفا من 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة، لتحرير الكويت، ودُعيت بحرب الخليج الثانية.. تسبّبت هذه الحرب بضعضعة الجسد العربي كلهِ وإنهاكهِ وإضعافهِ جدا، واستغلت إسرائيل والولايات المتحدة هذه الشرذمة العربية، والضعف العربي فكان مؤتمر مدريد للسلام بين العرب وإسرائيل في أواخر تشرين ثاني/نوفمبر 1991 برعاية الولايات المتحدة، والاتحاد السوفييتي الذي كان في أواخر أيامه.. الضعف العربي هو من أدّى إلى انعقاد مؤتمر مدريد، وخروج العرب جميعا عن لاءات مؤتمر القمة في الخرطوم في 29 آب 1967 بعد هزيمة حزيران، والتي تعهد فيها العرب جميعا بأن ( لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض) قبل أن يعود الحق إلى أصحابهِ.. ولكنهم تناسوها..*<b ......
#أمَا
#الأوان
#لسورية
#وبعد
#الطّعن
#العربي
#والفلسطيني
#تتّجهَ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747806
علي فاضل ابراهيم : الطعن بالمرسوم الجمهوري بين النص القانوني واجتهاد القضاء
#الحوار_المتمدن
#علي_فاضل_ابراهيم باحث دكتوراه في القانون العامجامعة بابل – كلية القانونأقر دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النظام البرلماني حيث نسجت المادة الاولى منه بأن نظام الحكم في الدولة العراقية الاتحادية هو جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، بشكل يعزز مرونة الفصل بين السلطات، من جانبه عقد الدستور النافذ أدوار مهمة لرئيس الجمهورية كونه رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن حسبما صرحت به احكام المادة (67) من الدستور، كما يتمتع باختصاصات واسعة تتمحور على الجوانب التشريعية والتنفيذية والقضائية، إذ يعد عاملاً أساسياً في مجال التشريع، فهو كعضو تشريعي يتمتع بحق الاقتراح والاعتراض أو التصديق وحق الاصدار، وعلى الساحة التنفيذية يستطيع أن يقدم طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، وأن يقوم مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سببٍ كان، وأن يوافق على حل مجلس النواب، وأن يشترك في اقتراح تعديل الدستور ويقترح مشروعات القوانين وأن يصدر الأنظمة، كما يشكل محوراً كبيراً على الجانب القضائي فيستطيع ممارسة حقه الدستوري في اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء بشكل منظم، علاوةً على المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة، وفي ظل هذه المهام الكثيرة والجسيمة فانه يؤديها عبر المراسيم الجمهورية التي يصدرها، حيث إن الفقه الدستوري يرى بان رئيس الجمهورية عندما يمارس مهامه في إطارها الدستوري فانه يمارسها عبر إصدار المراسيم التي سماها الدستور العراقي بالمراسيم الجمهورية وعلى وفق ما جاء في المادة (73/سابعاً) من الدستور حيث أن من صلاحياته الدستورية إصدار المراسيم الجمهورية، واعتبر ذلك الاختصاص حصري لرئيس الجمهورية لا يمكن أن يزاوله أي شخص آخر في أي منصب في منظومة الحكم في العراق في ظل أحكام الدستور النافذ، وللوقوف على اختصاصه الحصري هذا، يطرح التساؤل المهم ماذا يقصد بالمرسوم الجمهوري؟ في البدء نشير الى إن دستور جمهورية العراق لم يعرّف المرسوم الجمهوري، انما تركه للفقه وهذا موقفاً محموداً، إذ ليس من المرغوب ان يتناول المشرع الدستوري ايراد التعريفات خشيةً من الجمود والاتكال عليه، بالمقابل اجمع الفقه الدستوري بأن المرسوم الجمهوري هو (الصك الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته للمهام الموكولة إليه قانونياً سواء أكانت هذه المهام تشريعية أم تنظيمية أم عادية)، عليه تقسم المراسيم إلى ثلاثة أنواع وعلى وفق الآتي :1- المراسيم التشريعية: المرسوم التشريعي هو عبارة عن القواعد القانونية (العامة المجردة) الصادرة عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته للوظيفة التشريعية (استثناءً) وفقاً لما هو محدد في الدستور ولا يوجد نص صريح في الدستور العراقي حول هذا الاختصاص لكن نجد له حضور في المصادقة على القوانين وإصدارها وكذلك في تقديم مشاريع القوانين .2- المراسيم التنظيمية: المرسوم التنظيمي هو عبارة عن القرار الإداري الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته لوظيفته كرئيس للسلطة التنفيذية والمتضمن قواعد عامة ومجردة وفي المنظومة القانونية العراقية نجد إن رئيس الجمهورية اصدر مرسوما بالمصادقة على اصدار نظام ديوان رئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 2015. 3- المراسيم العادية: المرسوم العادي ويسمى أحيانا (الفردي) هو عبارة عن القرار الإداري الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته لوظيفته باعتباره احد جناحي السلطة التنفيذية والمتضمن تطبيق القرار الإداري على شخص (أو أشخاص) معينين لتعيينهم أو على حالة محددة (معينة)، ومثاله تعيين المدراء العامين أو الوزراء أو عزلهم وإحالتهم على التق ......
#الطعن
#بالمرسوم
#الجمهوري
#النص
#القانوني
#واجتهاد
#القضاء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750499
سالم روضان الموسوي : هل توفر مبدأ سبق الفصل في دعوى الطعن بقرار تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي؟ قراءة فقهية في قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 32 اتحادية 2022 في 4 4 2022
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل توفر مبدأ سبق الفصل في دعوى الطعن بقرار تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي؟قراءة فقهية في قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 32/اتحادية/2022 في 4/4/2022أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرار الحكم أعلاه وقضت فيه برد دعوى المدعي لسبق الفصل في الدعوى بموجب قرارها العدد 102/اتحادية/2021 في 24/11/2021 ، ولغرض الوقوف على مفهوم مبدأ سبق الفصل ومدى توفره في الدعوى أعلاه، وهل يعتبر قرار المحكمة الاتحادية العليا مكتسب حجية الأمر المقضي فيه في ضوء تطبيقاتها القضائية؟، وما على استقر عليه فقه قانون الأثبات تجاه مبدأ سبق الفصل في الدعوى اعرض الاتي:أولاً: موضوع الدعوى العدد 32/اتحادية/2022: أقام عدد من السادة المحامين الافاضل الدعوى أعلاه أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد المدعى عليهم كل من (1- رئيس مجلس الوزراء / إضافة لوظيفته 2- وزير المالية / إضافة لوظيفته 3- محافظ البنك المركزي / إضافة لوظيفته) ويطلبون فيه الاتي (الحكم بإلزامهم إعادة سعر صرف الدولار الأمريكي بمعدل 120 الف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي أو اقل من ذلك وكلاً حسب مسؤوليتهم) وعلى وفق الأسباب التي أوردها المدعي في عريضة الدعوى.ثانياً: الفقرة الحكمية: وبعد المرافعة في الدعوى أعلاه أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 102/اتحادية/2022 في 4/4/2022 الذي قضت فيه برد دعوى المدعين لسبق الفصل في موضوعها بموجب الدعوى العدد 102/اتحادية/2021 في 24/11/2021، وأشارت في حيثيات قرار الحكم أعلاه إلى نص المادة (105) من قانون إثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل باعتباره النص الذي تستند اليها في رد الدعوى .ثالثاً: ماهية سبق الفصل في الدعوى: ان المحكمة قد أسست قرارها برد الدعوى لسبق الفصل في موضوعها، وهذا المبدأ الشائع في التطبيقات القضائية ومصدره في القانون العراقي هو نص المادة (105) من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الاتي (للأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا)، وهذا النص القانوني قد ورد في الفصل الخامس من الباب الثاني في قانون الإثبات والمتعلق بطرق الإثبات، وجاء في الفصل الخامس المتعلق بالقرائن وحجية الأحكام، ويقصد بهذا المبدأ بان الحكم الذي تصدره المحاكم بموجب ولايتها القضائية اذا ما اكتسب الدرجة القطعية واصبح باتاً، فيكون حجة على الكافة ولا يجوز نقض هذه الحجية باي شكل من الإشكال وتعتبر هذه الحجية قرينة على عدم جواز النظر مرة أخرى في موضوع الدعوى التي فصل بها ولا يجوز قبول التقاضي[1]، وبموجب توفر عناصر حددتها المادة (105) أثبات والتي سوف اعرض لها لاحقاً، ويشير احد شراح قانون الإثبات بان معنى حجية الشيء المحكوم به أو قوة الأمر المقضي به وهو ما يماثل مفهوم (سبق الفصل) ، فانه يعني بان الحكم القضائي متى ما اصبح نهائياً يعتبر قرينة قانونية قاطعة على صحة ما تم الفصل فيه ولا يقبل إثبات ما ينقضه[2]، لكن هذا الأمر مشروط بتوفر ثلاثة عناصر باجمعها، بمعنى اذا تخلف عنصر أو عنصرين فلا يكون لهذه القرينة حضور ولا يصبح لمبدأ سبق الفصل وجود[3]، وهذه العناصر قد تضمنتها المادة (105) من قانون الإثبات وعلى وفق الاتي (1- اتحاد الخصوم 2- ـ اتحاد موضوع الدعوى 3- اتحاد السبب) وسأعرض لتلك العناصر بشكل موجز لتوضيح غاية القراءة الفقهية لقرار الحكم محل البحث وعلى وفق الاتي :1. اتحاد الخصوم : ويقصد به ان يكون الحكم السابق قد صدر في دعوى يكون ال ......
#توفر
#مبدأ
#الفصل
#دعوى
#الطعن
#بقرار
#تغيير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753776
نعيم إيليا : الطعن على رأي الأستاذ منير كريم في الديالكتيك والمادية
#الحوار_المتمدن
#نعيم_إيليا يرى الأستاذ منير كريم الديالكتيك آلةً قد يُتوسّل بها إلى هدم نظام الطبقات. ولأنه يعتقد أن هدم نظام الطبقات شرٌّ، تكون الأداة التي استُعين بها على هدم نظام الطبقات – في رأيه - شراً أيضاً:"الدرجة البسيطة من الديالكتيك هي القول بأن الظواهر مرتبطة بعضها بالبعض الآخر، وأن كل شيء في حالة تغير وتطور. وهذا القول يتسم بمعقولية نسبية.الدرجة الأعلى من الديالكتيك أن يتحول إلى قوانين للفكر والمادة وهذا ما قدمه هيجل واستفاض به انجلس وانتقل بعد ذلك إلى بليخانوف ولينين فاستالين وماو. وقد كان الديالكتيك عند هؤلاء وسيلة لتصفية الطبقات والفئات المخالفة تحت ذريعة حل التناقضات ديالكتيكياً „.ولعمري فإن هذا الذي يراه الأستاذ، مدهش حقاً! … مدهش لأنه لا ينفي أن الديالكتيك تعبير عن حقائق: مثل حقيقة ارتباط الأشياء في كوننا بعضها ببعض، ومثل حقيقة أن كلّ شيء فيه في تغير مستمر، ومع ذلك فإنه يحسب الديالكتيك شراً. فإن كان الديالكتيك في رأيه تعبيراً عن حقائق نسبية أو مطلقة، فكيف يجوز أن يعتبره شراً ينبغي تجنبه؟! ألأن قوماً أساءوا – في رأيه – استخدامَه، وجب أن يُعدَّ شراً ؟ ولكن العلم قد يُساء استخدامه أيضاً، فهل نقول بأن العلم شرٌّ؟ وفي موضع آخر يتوسع في تعليل رأيه وتقويته بالحجة قائلاً: " اذا استخدم الديالكتيك في السياسة مثلاً، فسيؤدي إلى الأحكام المطلقة والغائية وسيجري تقسيم المجتمع السياسي إلى متناقضات وإلى إمساك الديالكتيكي بأحد أطراف هذه التناقضات سيبرر له الديالكتيك تصفية التناقضات، وهذا ماحدث بتصفية البرجوازية ثم البرجوازية الصغيرة والفلاحين وأخيراً تصفية الرفاق بعضهم للبعض الآخرولاغرابة أن نجد أن لينين وستالين وماو تسي تونغ كانوا أكثر المتحمسين للديالكتيك.لو أعطي المجال للبحث العلمي الحقيقي في مجال السياسة، لما حدثت الكوارث في البلدان الشيوعية.ثم انهيار تلك النظم ألا يدل على خطل الديالكتيك... „.ولكنَّ توسعه ما أفاده في شيء، بل زاد طينَه بلةً. فالحق أن الديالكتيك يُستخدم في السياسة، بل هو في السياسة، ولا يؤدي إلى حكم استبدادي مطلق بالضرورة. نظام الانتخابات في البلدان الديمقراطية، ديالكتيك. أن أنتخب حزباً فهذا يعني أني أختاره، وأنفي بالمقابل الحزب المنافس له على السلطة. والحزب الذي انتخبته لن (يصفي) الحزب المنافس، سيحافظ عليه، بل قد يشاركه في الحكم. فإذا تمكن حزب طغياني مستبد من الوثوب على السلطة بالانتخابات أو بالثورة أو بالانقلاب، أفلا يكون بذلك قدم لنا البرهان من جانب آخر على أن الديالكتيك مبدأ موجود وجوداً في السياسة، وأنه من المحال الاستغناء عنه؟ مما يثير العجب أن الأستاذ منير كريم، حين يتمثّل بلينين وستالين وماو تسي تونغ أنهم كانوا أكثر المتحمسين للديالكتيك، فاستخدموه في تصفية البورجوازية الصغيرة والفلاحين ورفاقهم في الحزب، يؤكد – من حيث لا يدري - أن الديالكتيك مبدأ لا يمكن تحطيمه، وهو بهذا التوكيد إنما ينقض رأيه في أن الديالكتيك ( سفسطة وهرطقة قديمة ) فلو أن هؤلاء المذكورين، كانوا أخلصوا للمبدأ – للديالكتيك - صانوه، فهل كانت دولتهم بادت؟ لو أنهم لم يتنكبوا عن قانون الديالكتيك المبني على التعارض والتناقض والتنافس والصراع، والنفي الذي يحتفظ بما سبق أن نفاه، فهل كانت دولتهم دالت؟وفي حديثه عن الديالكتيك ما هو، يتبين بجلاء أن علمه بحقيقة الديالكتيك ناقص.يقول:" كثيراً ما يتكلمون عن الديالكتيك، فما هو الديالكتيك؟هل هو منطق؟ حينما ندرس المنطق الارسطي واللاارسطي بأنواعه من منطق متعدد القيم ومنطق النماذج ......
#الطعن
#الأستاذ
#منير
#كريم
#الديالكتيك
#والمادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762191
خالد العاني : متى سيكف البعض الطعن بثورة 14 تموز- 1958 المجيدة
#الحوار_المتمدن
#خالد_العاني مقدمة : كانت الامة العربية تحت الحكم العثماني وقد اجحف الولاة العثمانيين بحق شعوب المنطقة العربية مما ولد استياء عام استغله الدهاة الانكليز فاتصلوا بشريف مكة الحسين ابن علي وتوافق معهم على ان يثور ضد الدولة العثمانية مقابل تنصيبه ملكا على العرب وفعلا ارسلت بريطانيا المال والسلاح والمدربين ورجال المخابرات لادارة العمليات ضد القوات العثمانية وخلال هذه الفترة اصدرت الحكومة البريطانية وعدا لليهود بأنشاء وطن قومي لهم في فلسطين كما اتفقت اكبر قوتين استعماريتين حين ذاك وهما بريطانيا وفرنسا وعقدوا اتفاقية سايكس بيكو لتقسيم الوطن العربي بينهما وبغفلة عن العرب والشريف الحسين ونكثت بريطانيا بوعدها وكل ماحصل عليه الشريف الحسين هو تعيين ولديه فيصل وعبد الله مليكين على العراق والاردن ونفي الشريف الحسين الى قبرص ليقضي بقية عمره هناك هذه هي البداية لضياع فلسطين واستبدال استعمار عثماني كان شوكة في فم الغرب الاستعماري باستعمار بريطاني وفرنسي قاست منه سوريا ولبنان ومصر ودول شمال افريقيا والعراق والتهمت ايران الاحواز العربية بموجب اتفاق بريطاني ايراني على ضمها الى ايران مقابل منح بريطانيا امتياز استثمار نفط الاحواز وبقية القصة معروفة للجميع وفيما يخص العراق عانى الملك فيصل ضغوطا كبيرة من الشعب العراقي الهادف الى الاستقلال والتخلص من هيمنة بريطانيا على شؤونه وضغوط الانكليز لتنفيذ ما يطلبونه منه وانتهى كما اشيع بحقنه بابرة سامة حينما كان يتعالج بسويسرا ليتسلم الحكم من بعده ولده غازي ---------------------------------------------ثورة تموز كانت ثمرة لثورات وانتفاضات واحتجاجات وانقلابات عسكرية ولم تكن هي البداية كما يحلو للبعض القفز على الحقائق واعتبارها حركة انقلابية طارئة ؟ مرت احداث جسام فكانت ثورة 1918 وثورة العشرين وانقلاب بكر صدقي وحركة رشيد عالي الكيلاني والعقداء الاربعة الفاشل الذي ذهب ضحيته هؤلاء الضباط الذين امر عبد الاله بشنقهم ولم يكتفي بذلك بل علق جثثهم اربعة ايام لينبري الان من يقول ان الغوغاء سحل عبد الاله متغاضين عن جريمته مع العقداء الاربعة , كما وثبة كانون 1948وانتفاضة عام 1952 وتبعتها انتفاضة 1956 اثر العدوان االثلاثي على مصر كما تتخللت تلك الفترة مجزرة كاور باغي والبصرة وال ازيرج وحديثة والسليمانية وغيرها ---------------------------------------الفرق بين الثورة و الإنقلابيقصد بالثورة التغيير الشامل و الجذري للنظام السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي للدولة. فالثورة تقوم بإحلال البنية أو الأساس السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي لنظام قانوني جديد في المجتمع، محل البنية أو الأساس السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي لنظام قانوني قديم لنفس المجتمع.و الثورة بهذا المفهوم تختلف عن الانقلاب، الذي يهدف أساساً لا إلى القلب الجذري للأساس السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي للمجتمع و إحلال محله أساساً اقتصادياً و اجتماعياً و سياسياً كما في حالة الثورة، و إنما يهدف فقط إلى قلب فريق نظام الحكم القديم و إحلال محله فريق حكم جديداً. أي أن الانقلاب يهدف أساساً إلى الاستيلاء على السلطة .و إذا كانت الثورة تختلف عن الانقلاب من وجهة النظر أو الأهداف السياسية، فإنّ الفقه الدستوري لا يميز بين المفهومين من حيث الآثار القانونية. فكل من الثورة و الانقلاب يعملان على تغيير الإطار القانوني القائم و لا سيما الدستوري منه - منقول عن مصدر قانوني - ------------------------------------يحمل البعض مسؤولية ثورة تموز هجرة الفلاحين والفقراء من الجنوب الى بغداد ......
#سيكف
#البعض
#الطعن
#بثورة
#تموز-
#1958
#المجيدة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762945