الحوار المتمدن
3.17K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
محمود قيس : المتهم الرئيسي و المؤكد في نشر الكرونا
#الحوار_المتمدن
#محمود_قيس خلال السنوات القليلة الماضية كانت هناك أحاديث مستمرة علمية و إعلامية عن احتمالات حدوث مرض وباء فيروسي من نوع انفلونزا قيل بأنه قد يخلف خسائر بملايين الأرواح البشرية و خسائر اقتصادية غير معروفة النتائج وخلال تلك الأحاديث و قبلها و بعدها حدثت وباءات انفلونزا الطيور و سارس و ميرس و انفلونزا الخنازير و عدد من وباءات الانفلونزا الموسمية التقليدية ،و كانت كل التنبؤات و المراقبة تشير الى ان الوباء الخطير القادم سيكون من نوع سلسلة (HN) أي التسلسل المحور من نوع انفلونزا الطيور ،ولكن في أواخر عام 2019 تفاجئ العالم بأخبار انتشار نوع من انفلونزا قاتلة في الصين بعد التحاليل تبين بأنه نوع كرونا معدل و سمي لاحقا من قبل منظمة الصحة العالمية (كوفيد-2019).الآن في ظل المعطيات المتوفرة أكثرية الأوساط استبعدت نظرية المؤامرة و فكرة بان انتشار وباء الكوفيد عمل متعمد التجأت اليه دولة أو جهة لأغراض الحرب البيولوجية لتحقيق مكاسب النفوذ و السيطرة على الموارد و التفوق في القوة العسكرية لأهداف الجيوسياسية .ولكن ينحرف بنا الفكر في التفكير في اتجاه أخر أو نبش زاوية أخرى قد قدم منها الوباء كرونا الجديد، ولكن دون استبعاد الاحتمال البيولوجي الصرف أي أن فيروس كرونا و وبائه مسألة طبيعية حدثت كما حدثت الوباءات الأخرى عبر تاريخ البشري ، فالمعروف أن فيروسات الأنفلونزا تتواجد في كل الأوقات و تكرر عبر المواسم و تتغير عبر المواسم لآن فيروسات في كل موسم عندما تدخل اجسام الأحياء و بالذات في نظام الخلية في جسم الحي يغير الفيروس نفسه بالاكتساب العامل الوراثي من الخلية و تتغير الخلية الحية نفسها باكتساب العامل الوراثي من الفيروس ، و في الظروف الحالية و المعطيات المطروحة منذ زمن بعيد يجدر بنا النظر في القصة التالية و عناصر روائية مختلفة خارج الصندوق و لأن فصول و حبكة هذه الرواية متوافرة و أحداثها و شخوصها و كثير من مأساتها وصلت الينا بشكل او اخر قبل انفلونزا الكرونا الحالية ، و لكن لنستمع الى القصة المعنية دون ان ننسى تدقيق في تفاصيلها و صحة هذه التفاصيل و هل تنطبق على الاحداث المقبلة في المستقبل و هل ان براهين اليوم تؤيد هذه التفاصيل و التفاصيل القادمة في المستقبل القريب و البعيد ، و لنروي القصة أو الرواية:في عام 1973 و لأول مرة في التاريخ و في الولايات المتحدة الأمريكية تمت هندسة البكتريا وراثيا ،أي أجري تعديل حقيقي و دائمي على التركيب الوراثي لخلية البكتريا بواسطة(فايروس) حُمل بعوامل التغير المطلوبة و وُجه لاختراق جدار خلية البكتريا ليقوم بتعديل وراثي على البكتريا ، و هذه الأحداث وصفت في حينه بأنها (ثورة علمية) ، و في العام التالي 1974 كان المستهدف الثاني الفأر لأن خلية البكتريا و هي خلية وحيدة تعتبر تركيب بسيط بحيث يعتبر التركيب الوراثي للفأر القلعة الشامخة لأنه حيوان متعدد الخلايا و الأنسجة والأعضاء و الوظائف وكان يستخدم منذ زمن بعيد لمحاكاة التجارب العلمية و الطبية لبايوجية الأنسان فاقتحامه اعتبر ثورة علمية شاملة و فعلا كان الأمر كذلك ولكن من وجهات نظر مختلفة و متضاربة و متجادلة لأن مع هذين الحدثين حدثت سلسلة من الأحداث قد نتبين بعض فصولها في التفاصيل التالية.و الهندسة الوراثية او التعديل الجيني في معناها النظري و العملي هي تغير تركيبة الأحياء على مستوى الخلية الجسمية و الخلية التناسلية أو التكاثرية والصورة الأوضح هي تحويل الأنسان الى القرد و تحويل القرد الى الأنسان و هذا ليس وصفا مبالغا فيه اذ من لم يسمع بكلمة الأستنساخ خلال العقدين الماضيين منذعام2000، والمعضلة الكبرى ه ......
#المتهم
#الرئيسي
#المؤكد
#الكرونا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677327
صادق يوسف الياسري : انتحال المتهم شخصية الغير في محضر تحقيق جنائي
#الحوار_المتمدن
#صادق_يوسف_الياسري ثار خلاف بشأن انتحال (المتهم) لاسم غيره عند التحقيق معه عن جريمة منسوب ال&#1740-;-ه ارتكابها، عندما يدعي امام قاضي التحقيق او أية سلطة تحقيقية أخرى تتولى التحقيق معه انه (ز&#1740-;-د) بينما الحقيقة ان اسمه (عمر), فيذهب الرأي الغالب من الفقه ان المتهم اذا تسمّى باسم شخص معين (موجود) فإن الفعل يعد تزويرا سواء وقّع المتهم بهذا الاسم ام لم يوقع عليه، وذلك لأن الانتحال في هذه الحالة ينطوي على اسناد الجريمة إلى هذا الشخص المعلوم مما &#1740-;-لحق به ضرراً، ذلك لأنه سوف يتعرض لاتخاذ الاجراءات الجزائية ضده, أما اذا انتحل شخصية (خيالية) اثناء التحقيق معه، فإن فعله هذا وان كان يترتب عليه ضرر عام وهو اضعاف الثقة بالأوراق الرسمية إلا انه من المتفق عليه ان فعله هذ لا يعد تزويرا ولا يعاقب عليه، وذلك لأن المجتمع ممكن ان يتنازل عن الضرر الذي لحقه في سبيل تمك&#1740-;-ن المتهم من الدفاع عن نفسه للخلاص من العقاب أي ان حق المتهم في الدفاع يحميه حينئذ من العقاب بينما اذا حصل انتحال الشخصية او الاسم من (شاهد) في الدعوى وليس من متهم فيها، فإن الجريمة تقوم حتى ولو كان الدافع للشاهد هو الرغبة في الفرار من المسؤول أو من حرج خاص أو من فضيحة اخلاقية ونحوها. ونعتقد ان انتحال المتهم لشخصية خيالية في محضر تحقيق جنائي هي جريمة تزوير معنوي لسببين الاول ان المشرع العراقي نص على معاقبة الانتحال سواء للشخصية موجودة أم خيالية أي بصورة مطلقة فقد نص في المادة ( 287/2/د) على ( ... الاتصاف بصفة غير صحيحة) , كما نص في المادة 290 على (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من حمل موظفا او مكلفا بخدمة عامة اثناء تدوينه محررا من اختصاص وظيفته اما بانتحال اسم شخص آخر او بالاتصاف بصفة ليست له) فهذا النصوص جاءت مطلقة وهي تجري على اطلاقه مالم يقيده قيد خاص. بالإضافة الى ذلك ان علة تجريم تزوير هو تعزيز ثقة الافراد بالأوراق والمعاملات الرسمية وغير الرسمية فعدم العقاب على تلك الحالة سوف يضعف الثقة بتلك المحررات ......
#انتحال
#المتهم
#شخصية
#الغير
#محضر
#تحقيق
#جنائي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680617
نضال الابراهيم : حق المتهم بحضور محامي في مرحلة جمع الاستدلالات وموقف القانون المقارن والقانون الامارتي منه
#الحوار_المتمدن
#نضال_الابراهيم مدخل: تثير منظمات حقوق الانسان من حين الى اخر قضية حق الشخص المشتبه به او المتهم، في توكيل محامي ابان مرحلة (جمع الاستدلالات) من قبل مأموري الضبط القضائي، وهل هو حق للمتهم ويعتبر من ضمانته الدستورية والقانونية ام لا. والسبب في اثارة هذه القضية هو اختلاف الانظمة القانونية في العالم فمنها من يمنح هذا الحق للمته، بأن يقوم بتوكيل محامي فور القبض عليه، وقبل ان يتم (سماع اقواله) من قبل مأموري الضبط القضائي، وذلك باعتبار هذا الامر من ضمانات المتهم التي ينص عادة عليها في الدستور والقوانين في مواجهة اجراء الاتهام ومؤامة مع التشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي تؤكد على ذلك. وفي المقابل هناك انظمة قانونية لا تمنح هذا الحق للمتهم، إلا بعد ان تتم اكتمال اجراءات الاستدلال ويتم احالة المتهم الى النيابة العامة بصفته متهم بقضية جنحة او جناية، حيث يحق له وقتها المثول امام النيابة العامة مع وكيله " المحامي" وذلك ضمن اجراءات محددة، وبعدها يصار الى احالته الى المحكمة المختصة حتى يحاكم امامها. كل ذلك يدخل في إطار الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في النظام القانوني والقضائي المعني، وهناك أنظمة قانونية سكتت عن منح او منع حق توكيل محامي في مرحلة جمع الاستدلال ومنها النظام القانوني والقضائي في دولة الامارات العربية المتحدة.وهنا لا بد من الإشارة للمادة 100 من قانون اتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، التي جاء فيها (يجب أن يمكن محامي المتهم من حضور التحقيق معه، والاطلاع على أوراق التحقيق ما لم يرَ عضو النيابة العامة غير ذلك لمصلحة التحقيق). (1) وهي واضحة الدلالة على حضور المحامي مع المتهم اثناء تحقيق النيابة العامة وهو تحقيق قضائي يبدأ بعد انتهاء مرحلة جمع الاستدلالات من قبل الشرطة. والمقصود بالإجراءات الجزائية في هذا المقام، مجموع الخطوات الواجب توفرها منذ لحظة وقوع الجريمة حتى تنفيذ الحكم و تقسم هذه الاجراءات الى ثلاث مراحل هي : 1: مرحلة جمع الاستدلالات بواسطة الضبطية القضائية والتي تنحصر مهمتها في البحثعن الجرائم ومرتكبيها وجمع عناصر التحقيق .2: ومرحلة التحقيق الابتدائي الذي تباشره النيابة العامة أو قاضي التحقيق، والغرض منه مراقبة عمل الضبطية القضائية وإتمامه، وجمع القرائن والأدلة وتقرير ما إذا كان هناك محل للمحاكمة ام لا. 3: ومرحلة المحاكمة التي تعتبر المرحلة النهائية من الإجراءات الجزائية والتي يصدر بها الحكم على المتهم ان كان بالإدانة أو البراءة. وعليه تم تقسيم هذه المقالة الى ست فروع كل فرع يتناول جزئية من الموضوع لتسهيل القراءة والفهم على غير المختصين في المجال القانوني: الفرع الأول: التمييز بين مرحلة الاستدلال والتحقيق. تتميز مرحلة الاستدلالات بأن إجراءاتها تسبق البدء في الدعوى الجنائية، لذلك تعد مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، أما التحقيق فهو المرحلة الأولى من مراحل الدعوى الجنائية وينبني على ذلك أن الدعوي الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق، ولا تعتبر أنها قد بدأت بأي إجراء من إجراءات الاستدلال ، كما وان الدليل بمعناه القانوني هو ما يستمد من التحقيق أما أعمال الاستدلال فلا يستمد منها أدلة قانونية ، ويتميز الاستدلال كذلك بأن إجراءاته لا تنطوي على مساس بالأشخاص أو بحرمة مساكنهم، خلاف إجراءات التحقيق الابتدائي التي تنطوي على إجراءات قهر وقد تنطوي على مساس بحرمة الشخص أو مسكنه. الفرع الثاني: اهمية مرحلة الاستدلال. 1- تعتبر نقطة البداية لعمل الضابطية القضائية ......
#المتهم
#بحضور
#محامي
#مرحلة
#الاستدلالات
#وموقف
#القانون
#المقارن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682225
محمود سلامة محمود الهايشة : جريمة الزنا فى القانون المصرى.. حكم تاريخي للدستورية العليا بمنع التفرقة على أساس الدين في قضايا الزنا.. كل المصريين سواء
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة "الزنا فى التشريعات العربية.. المشرع المصرى والسورى يميز بين الرجل والمرأة فى شروط تحقق الجريمة.. واللبنانى والأردنى لا يجرم الرجل إلا فى منزل الزوجية والعقوبة تصل للحبس سنتين.. و القانون يوضح العقوبات فى 15 دولة عربية" - كتب: أيمن محمد عبداللطيف: جريمة الزنا فى القانون المصرى.. حكم تاريخي للدستورية العليا بمنع التفرقة على أساس الدين في قضايا الزنا.. كل المصريين سواء #حكم_تاريخي_للدستورية بمنع التفرقة على أساس الدين في قضايا #الزنا: كل المصريين سواء؛ قضت #المحكمة_الدستورية_العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بجلسة يوم &#1638-;-يونيو &#1634-;-&#1632-;-&#1634-;-&#1632-;- في الدعوى رقم 248 لسنة 30 قضائية دستورية بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة 276 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 من قصر الدليل الذي يقبل ويكون حجة على #المتهم في #جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم وكانت هذه المادة تنص على أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي #القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم وقال المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس #المكتب_الفني أن المحكمة استندت في ذلك إلى أن النص المطعون عليه قد شرع حقًا إجرائيًا لسلطة الاتهام وللمحكمة الجنائية في تحري أركان جريمة شريك الزوجة #الزانية وإقامة الدليل عليه وفقًا للقواعد العامة متى وجد في منزل مسلم بما مؤداه - بدلالة مفهوم المخالفة - أن يكون ارتكابه الإثم في منزل غير المسلم غير منتج في إقامة الدليل على ارتكاب الجريمة عينها إذ يشكل صدر هذه المادة حائلا إجرائيًا يحول دون إدانته بالمساهمة في هذه الجريمة وكان من شأن هذه التفرقة أن يضفي النص المطعون فيه على مسكن المسلم حماية ينكرها على مسكن غير المسلم ويقر لصاحب المسكن المسلم بحرمة لا يسلم بها لمسكن غيره وكان تمييز منزل المسلم عن منزل غير المسلم في هذه الحالة هو تمييز قائم على أساس الدين دون مبرر موضوعي لهذه المفارقة وكان الدستور قد حظر على نحو جازم كل صور التمييز بين المواطنين وخص من بينها التمييز بسبب الدين أو العقيدة لما لهذه الصورة أو تلك من أهمية عظمى تمثل إحدى القيم الجوهرية التي تؤمن بها المجتمعات المتحضرة وأن النص في هذه الجزئية يخالف أحكام المواد "4، 53، 97" من #الدستور( التعريف. الاثبات. الشهود والشهادة من له حق رفع الدعوى. الاعتراف شفهى وكتابى امام محكمة . وسائل الاثبات صور او فيديو ... التفرقة فى العقوبة بين الرجل والمرأة )تعريف الزنا قانونا : - لم يحدد القانون تعريف محدد لجريمة الزنا ولكن عرفة بعض فقهاء القانون الزنا، بأنه: ” إرتكاب الوطء غير المشروع من شخص متزوج مع امرأة برضاها حالة قيام الزوجية فعلا أو حكما “.كما تم تعريفة على أنه : الزنا هو تدنيس فراش الزوجية وإنتهاك حرمتها بتمام الوطء .- يمكن تعريف إثبات جريمة الزنا بصفة خاصة على انه إقامة الدليل لدى السلطات المختصة بالإجراءات الجنائية على تحقيق واقعة ارتكاب الزنا وذلك بالطرق التي حددها القانون . ويذهب البعض بأن الإثبات القانوني بصفة عامة هو تنقيب عن الدليل وتقديمه وتقديره. فالإثبات هنا يقع على واقعات الجريمة المادية باعتبارها ذات أهمية قانونية .- أما تعريف الزنا فى الشريعة : - الزنا الموجب للحد، وهو كما قال العلماء يتحقق بتغييب رأس الذكر في فرج محرم مشتهى بالطبع من غير شبهة نكاح، ولو لم يكن معه إنزال، فإذا اجتمعت هذه المذكورات كلها، وثبتت بإقرار أو ب ......
#جريمة
#الزنا
#القانون
#المصرى..
#تاريخي
#للدستورية
#العليا
#بمنع
#التفرقة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683733
ماجد احمد الزاملي : الخصومة الجنائية وحقوق المتهم
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الخصومة الجزائ&#1740-;-ة رابطة إجرائ&#1740-;-ة قضائ&#1740-;-ة &#1740-;-نظمھا القانون، وھي تقوم عند إتصال الدعوى بالعنصر القضائي، وتنشأ ثلاث&#1740-;-ة الأطراف من الن&#1740-;-ابة العامة والمتھم والقاضي وھي علاقة إجرائ&#1740-;-ة تُنشيء للخصوم حقاً في أن &#1740-;-طلبوا من القاضي الفصل في طلباتھم ، و&#1740-;-قابل حقھم ھذا التزام من القاضي بإصدار حكمه، بمعنى أنھا تتضمن تقابلاً وتعدداً في الحقوق().وھناك موضوع عام في جم&#1740-;-ع أنواع الخصومات الجزائ&#1740-;-ة، وھو التنازع ب&#1740-;-ن حق الدولة في العقاب وحق المتھم في الحر&#1740-;-ة الفرد&#1740-;-ة، فالن&#1740-;-ابة العامة بصفتھا ممثلة للمجتمع تباشر جم&#1740-;-ع نشاطاتھا في إطار الخصومة الجزائ&#1740-;-ة سع&#1740-;-اً إلى ھدف أساسي وھو اقتضاء حق الدولة في العقاب، ب&#1740-;-نما &#1740-;-قف وراء النشاط الإجرائي للمتھم حقه في الحر&#1740-;-ة، ومن أجل ذلك لا &#1740-;-جوز الإستناد إلى تصرفات المتھم الإجرائ&#1740-;-ة لإثبات حق المجتمع على حساب حق المتهم (). إذا كانت مصلحة المجتمع في تحق&#1740-;-ق العدالة باقتضاء حقه في العقاب تقتضي فرض إجراءات تمس بحر&#1740-;-ة الشخص الخاضع للملاحقة الجزائ&#1740-;-ة إلاّ أنَّ افتراض البراءة في ھذا الشخص &#1740-;-قتضي بالمقابل إحاطة تلك الإجراءات بالضمانات التي تكفل احترام حر&#1740-;-ته الشخص&#1740-;-ة، ودرء أي مساس بھا، إذ أن تلك الإجراءات تھدف إلى تحق&#1740-;-ق المصلحة العامة، ومن ثم لا &#1740-;-جوز أن تمتد خارج نطاق ھذه الغا&#1740-;-ة(). ومن أجل حما&#1740-;-ة قر&#1740-;-نة البراءة، وترت&#1740-;-ب أثرھا في توز&#1740-;-ع عبء الإثبات، فإن القاضي &#1740-;-قع عل&#1740-;-ه واجب تحق&#1740-;-ق كل ما &#1740-;-أتي به المتھم في دفاعه الجوھري تفن&#1740-;-دا للأدلة المقامة ضده وإلاّ اعتبر ھذا القاضي مخلاً بحق الدفاع. ولا &#1740-;-جوز للقاضي الاستناد إلي مجرد سكوت المتھم في الدفاع عن نفسه، أو إلى الامتناع عن الإجابة على ما &#1740-;-وجه إل&#1740-;-ه من أسئلة ل&#1740-;-ستنتج منه ثبوت التھمة عل&#1740-;-ه، وذلك لأن المتھم غ&#1740-;-ر ملزم أساساً بالكلام أو بالإجابة، وإلاّ لما كان ھناك معنى لمبدأ الأصل في الإنسان البراءة(). وإجراءات التحق&#1740-;-ق التي تقوم بھا الن&#1740-;-ابة العامة باعتبارھا سلطة تحق&#1740-;-ق لا تختلف، لا في جوھرھا، ولا في غا&#1740-;-تھا عن تلك التي &#1740-;-مارسھا قاضي التحق&#1740-;-ق ، في الأنظمة التي تجعل التحق&#1740-;-ق بصفة كل&#1740-;-ة من اختصاص قاضي التحق&#1740-;-ق، ولذلك فإن التسل&#1740-;-م بانعقاد الخصومة الجزائ&#1740-;-ة بمجرد اتصال الدعوى بقاضي التحق&#1740-;-ق &#1740-;-فرض أن نسلِّم أ&#1740-;-ضا بانعقادھا عند اتصال الدعوى بالن&#1740-;-ابة العامة باعتبارھا سلطة تحق&#1740-;-ق. والحق في محاكمة عادلة برز تدريجيا عبر العصور، وإعتبرت الشريعة الإسلامية السمحاء منعطفا حاسما في تأكيدها على الحق في المحاكمة العادلة، ذلك أن حماية الحق تعتبر من ضمن الركائز الهامة المُحافظة على الكرامة الآدمية في كل زمان و مكان، حيث حرصت على حماية حقوق المتهم في كل مراحل الدعوى بما فيها مرحلة المحاكمة حرصاً لم تَرقَ إليه القوانين الوضعية، من خلال ما أثبته النظام الجنائي الإسلامي نصاً وواقعاً وتطبيقاً منذ أربعة عشر قرنا، قبل أن يكتشفها المجتمع الدولي الحديث وتقرر في المواثيق الدولية الوضعية. و نتيجة لإلتزام الدول ضمن إطار قوانينها الداخلية بهذه الأسس و القواعد ، وخصوصا المتحضرة منها ، حرص المجتمع الدولي إلى اعتمادها في إطار دولي ، فجاء ميثاق هيئة الأمم المتحدة ، و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و كذلك العهد ال ......
#الخصومة
#الجنائية
#وحقوق
#المتهم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703219
بدر أبو نجم : حقيقة حفلة مزار النبي موسى.. المتهم بريئ حتى تثبت إدانته
#الحوار_المتمدن
#بدر_أبو_نجم الشعب الفلسطيني بجميع مكوناته وأطيافه هو شعب بالتأكيد يحترم الرموز الدينية والوطنية ولا يقبل أحد سواء كان مسيحياً أو مسلماً بأن يسيء إلى أي رمز ديني.الكل منا يعرف ما جرى في مقام النبي موسى بالقرب من مدينة أريحا قبل عدة أيام، والكل شاهد ما انتشر على مواقع التواصل من مقاطع فيديو التي تُظهر مجموعة من الشباب يرقصون تحت أنغام الموسيقى الغربية، والكل رسم بمخيلته أنها حفلة صاخبة تحتوي على المشروبات الروحية وغيرها من المحرمات التي لا يقبلها مجتمع كمجتمعنا الفلسطيني، على الأقل لا يقبلها جهاراً وأمام الجميع وبهذه الصورة.. لكن ما حقيقة الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل ومن المسؤول، ومن أعطى الإذن بإقامة هذا الحفل والذي تبين فيما بعد أنه تصوير لمشهد من عدة مشاهد ومن مواقع أثرية مختلفة سيتم تصويرها لغرض إنتاج فيلم.بعد انتشار الفيديوهات كالنار في الهشيم على مواقع التواصل لم يكن للحكومة إلا أن تأتي بكبش فداء لتهدئة الرأي العام كما تفعل أي حكومة في مختلف أنحاء العالم لتعالج مشاعر الناس. فيما بعد تبين أن صاحبة الحفل أو المشهد الذي تم تصويره هي المواطنة الفلسطينية سما عبد الهادي، المختصة بما يسمى ب "موسيقى التكنو الالكترونية"، وتبين أيضاً أن عبد الهادي تقيم حفلات وعروض كثيرة في كثيرٍ من دول العالم، لتضح الصورة القاتمة أكثر بعد فترة وجيزة من الهيجان الشعبي بأن وزارة السياحة الفلسطينية هي من أعطى سما عبد الهادي تصريحاً واضحاً وصريحاً لتنظيم حفلٍ موسيقي في مقام النبي موسى بهدف الترويج عالمياً للمواقع التاريخية والأثرية الفلسطينية عبر موسيقى "التكنو" الالكترونية.النيابة العامة وجهت إلى عبد الهادي تهمتين وهما "تدنيس مكان ديني" و"مخالفة إجراءات الطوارئ لمنع تفشي كورونا"، لكن الحقيقة تختلف كلياً عن ذلك، لتتضح الصورة أكثر فأكثر وتكشف حقائق أخرى بأن وزارة السياحة أعطت الإذن بإقامة الحفل مع مراعاة التباعد الإجتماعي وغيره من الأمور التي اشترطته الوزارة لإقامة الحفل، لكن في النهاية تم الموافقة على إقامة الحفل وبرسالة الكترونية واضحة وجلية.في مقابل كل ذلك صرحت وزارة السياحة في بداية الأمر بأنها ليست مخولة بإعطاء تصريح لإقامة الحفل في مثل هذا المكان وأنها ليست مسؤولة عنه ولم تعرف عنه شيئاً، لتكشف فيما بعد وكالات محلية أن الوزارة تلقت رسالة من منظمي الحفل تفيد بطلبٍ واضحٍ أنها تريد إقامة حفل هدفه تصوير مشهد في المقامله أهداف تراثية وتعريفية أمام العالم بتاريخ وتراث فلسطين، وبعد ذلك بساعات اعترفت السياحة أنها تلقت رسالة الكترونية من قبل منظمي الحفل، وبررت ذلك عبر متحدث باسمها أنها اخذت الموضوع بحسن نية وأنها لم تتوقع أن تكون الحفلة كما صورته الفيديوهات على مواقع التواصل وتفاجأت مما حصل.تراشقت وزارة السياحة والأوقاف في بداية ظهور الفيديوهات، ليتبين فيما بعد أن وزارة السياحة هي المسؤول الأول عن الموافقة، لكنها في ذات الوقت وحتى اللحظة تنفي أنها أعطت الموافقة، في حين أن الرسائل الإلكترونية بين وزارة السياحة والجهة المنظمة للحفل في مقام النبي موسى واضحة وصريحة بأن السياحة أعطت الموافقة، لكن الأخيرة قالت إنه لم يخطر ببالها أن الحفلة ستكون بهذا الشكل في مقام ديني مقدس.تقول سما عبد الهادي في مقابلة شفوية من قبل وفد تابعٍ للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بمكان احتجازها بأريحا، أنها لم تقصد الإساءة لأي مكان ديني أو أي رمز ديني، وقالت أنها تقوم بشيء ترويجي لموسيقتها الخاصة التي تتقنها وتختص في هذا المجال، ولم يكن مقام النبي موسى من ضمن الأماكن التي طلبتها لل ......
#حقيقة
#حفلة
#مزار
#النبي
#موسى..
#المتهم
#بريئ
#تثبت
#إدانته

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704132
ماجد احمد الزاملي : إلقاء القبض على المتهم لأجل التحقيق وإظهار الحقيقة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي ان امر القبض هو طريق من طرق أجبار المتهم على الحضور اضافه الى الطريق الاخر وهو التكليف بالحضور ( ألأستقدام ) . ومعنى القبض هو الامساك بالمتهم من قبل المكلف بإلقاء القبض عليه ووضعه تحت تصرفه لفتره قصيره من الوقت من اجل احضاره امام السلطه التحقيقيه لإستجوابه والتصرف بشأنه . ويُعتبر أمر القبض من الإجراءات الخطيرة التي تُتَخذ في مرحلة التحقيق لأنه يمس الحريه الشخصيه , لذلك نجد إنَّ القبض على الأشخاص لاتبيحه التشريعات إلاّ في الحدود المقررة قانونآ . ولذلك فأنَّ أغلب الدساتير ومنها الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 كفل هذه الحريات الشخصيه في عدة مواد دستوريه ومنها المادة 19 التي حظرت الحجز والماده 37 منه التي لم تَجز توقيف احد او التحقيق معه الا بقرار قضائي. وكذلك فعل المشرع في قانون اصول المحاكمات الجزائيه العراقي في الماده 92 منه والتي لاتجيز القبض على اي شخص او توقيفه إلاّ بمقتضى أمر صادر من قاضي أو محكمه. ومن طبيعة الامور في أي مجتمع ان لاتكون حرية الفرد مطلقه ، لذلك كان من الواجب ان تُنظَّم تلك الحريه بما يؤمِّن المجتمع ويطمئن افراده . ويعد القبض إجراءا خطيراً من إجراءات التحقيق فهو يضفي على الشخص قرينة الاتهام ويلقي عليه الإدانة. ولهذا كان لابد من وجود ضوابط تبين كيفية اللجوء إليه . ويتمتع المتهم بجملة من الضمانات التي أقرتها الدساتير،فنصت المادة(15) من دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005 على مايأتي(لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ،ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها الا وفقاً للقانون،وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة)،كما نصت المادة (37/أ) من نفس الدستور على أن(حرية الانسان وكرامته مصونة) وأكدها قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971أثناء تنفيذ امر القبض . و مرحلة القبض والتوقيف تنصب على المتهم ويكمن جوهره في سلب حريته ولفترة من الزمن قابلة للتجديد وهو يختلف عن سلب الحرية كعقوبة، فهو من أوامر التحقيق ويصدر عن الجهة المخولة قانوناً بالتحقيق وليس نتيجة لحكم قضائي بات، كما يبرز الطابع المؤقت للتوقيف وارتباطه بمدى زمني لا يتجاوزه، ويهدف إلى حماية المجتمع من عودة المتهم إلى ارتكاب جرائم أخرى كما يهدف إلى المحافظة على أدلة الجريمة من محاولة المتهم إخفائها إذا أُطلقَ سراحه(3). ويكون ذلك عن طريق القانون والقانون بطبيعته يتضمن بعض القيود على حرية الفرد ويجيز في بعض الاحوال المساس بالحرية الشخصيه للفرد او حرمة مسكنه بالقبض او التوقيف او التفتيش ، وأنَّ المساس بالحقوق الشخصيه للفرد يجب ان يكون بالقدر الضروري الذي تبرره مصلحه أعلى وهي حماية المجتمع . وألاصل أن قاضي التحقيق هو الجهة ذات الاختصاص في مرحلة التحقيق في أصدار امر القبض إلاّ أن القانون يجيز في بعض الأحوال لكل قاضي سواءً كان قاضي التحقيق او غيره من القضاة القبض على أي شخص إرتكب جريمه بحضوره في أي جنايه او جنحه ولم يكن قاضي التحقيق موجوداً" وهي حاله أستثنائيه قصدها المشرع للحفاظ على أدلة الجريمه (المادة 98 إصول المحاكمات العراقي) . والمتهم يحضَر بأمر القبض أذا كانت الجريمه معاقباً عليها " بالحبس مدة تزيد على سنه إلاّ أذا قرر القاضي إحضاره بورقة تكليف بالحضور،غير أنه لايجوز اصدار ورقة تكليف بالحضور اذا كانت الجريمه معاقبا عليها بالأعدام او السجن المؤبد" (المادة 99 إصول المحاكمات العراقي) . ويكون هذا الامر نافذ المفعول في جميع انحاء الدولة ,وواجب التنفيذ ممن كُلِّف به م ......
#إلقاء
#القبض
#المتهم
#لأجل
#التحقيق
#وإظهار
#الحقيقة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708814
طارق حجي : من المتهم ؟
#الحوار_المتمدن
#طارق_حجي سؤالٌ ظل محيراً لي لسنواتٍ. وهو : هل المسلم العنيف هو من إختار عقيدةً تتوافق مع ميلِه للعنفِ ، أم العكس ، أيّ أن تبنيه لعقيدةٍ سلفيةٍ محورها هو العنف هو ما جعله عنيفاً ؟ ومنذ سنواتٍ قررتُ ألَّا أُبقي هذا السؤال فى عالمِ "الفكرة والفكرة المضادة".وكانت البدايةُ هى حوار مع شخصٍ مصريّ قال لي : مررتُ بثلاثِ مراحلٍ ، فى الأولى كنت مثل معظم المصريين المسلمين المؤمنين ، وفى الثانيةِ وتأثراً بإمامِ جامعٍ كنت أُصلي فيه أيام الجمعة أصبحت متشدداً جداً ، وفى الثالثة وكنتيجة لقراءاتٍ وحواراتٍ عديدة أدرتُ ظهري للمرحلةِ الثانية كليةً. وأضاف محدثي ، عندما أُراجع شخصيتي وأفكاري وأفعالي وردود أفعالي خلال المرحلةِ الثانية فإنني أتعجب من حجمِ العنف الذى كانت تتسم به شخصيتي وأفكاري. وهو عنف لم يكن من سماتِ شخصيتي قبل دخولي المرحلة الثانية. وختم كلامَه بقولِه : والأغرب ، أَنني بعد أن تخليت عن أفكاري أثناء المرحلة الثانية صرتُ مذهولاً مما إعتراني خلال سني تلك المرحلة من عنفٍ كليّ (أيّ عنف فكّري ولفظي وفعليّ). كان هذا الصديقُ وما حكاه لي عن تجربته هو ما حضني على أن أطلب مساعدته هو وغيره لمقابلة أشخاص مسلمين مصريين وغير مصريين مروا بتجربة الإنتماء للفكر الإسلامي المتشدد ثم تركوه.وبالفعل ، إلتقيت فى مِصْرَ و بريطانيا بقرابة ثلاثين شخصاً مروا بتجربة صديقي وهى : إعتدال / تشدد / تحرر وإعتدال. وحدثت هذه اللقاءات خلال السنوات من 2011 الى 2020.وأُجزمُ أنني سمعتُ من كلِ واحدٍ منهم أنه بعد تحررِه من ربقةِ الأفكار المتشددة كان مذهولاً من العنف الذى إتسم به إبان مرحلةِ التشدد : عنف بالغ وإقصائي على مستوى التفكير والسلوك والأفعال والمواقف وردود الأفعال. كما تحدث معي كلٌ منهم عن إندهاشِه من تخليه عن هذا العنف مع إبتعاده عن أفكارِ المرحلة الثانية. وأكثر من نصفِ هؤلاء الثلاثين كرر لي هذه الكلمات : كانت أفكارنا أثناء سنوات التشدد تأخذنا لمشاعرٍ لم تخطر لنا قبلها ببالٍ مثل كراهية الوالدين أو أحدهما أو بعض الإخوة والأخوات عندما عارض هؤلاء الأفكار التى تبنيناها أثناء مرحلة التشدد.وكثيرٌ منهم قال لي : لماذا تندهش من القسوةِ والعنفِ والإقصاءِ الذين كانوا أبرز معالم عقليتنا وسلوكنا وآراءنا وأحكامنا أثناء سنوات التشدد ونحن كنا نسمع من الشيوخِ والدعاةِ إسم إبن تيمية كل يوم وهو من قرأنا فى فتاواه تعبير "يُستتاب ، فإن لم يتب يُقتل" بخصوص أكثر من مائةِ حالة ؟! ولإكمال الصورة ، فإن ثلثي الذين تحدثت معهم تَرَكوا مرحلة التشدد وعادوا كما كانوا قبلها. والثلث الآخر أصبح لا-ديني كليةً. وبسبب البُعد الأكاديمي فى حياتي ، فأنا أعلمُ أن ما ذكرتُه أعلاه قد يوصف بأنه عينةٌ عشوائيةٌ غير ذات دلالة قاطعة. أعلمُ ذلك يقيناً. ولكنني كتبتُ ما كتبت للحض على أخذ مؤسسة بحثية لهذه التجربة كسبب لإجراء تجربة أرحب وعلى أشخاص يمثلون الواقعَ بدرجةٍ أكبر. ولا يمنعني ذلك من تقرير أنني بعد هذه التجربة وبعد نصف قرن من دراسةِ ظاهرةِ التشددِ والأصولية (Radicalism) عند كثيرٍ من المسلمين متيقنٌ أن العنفَ والقسوةَ هما من ثمارِ الفكرة وليسا من طبيعة (جبلة) المؤمنين بها. وأذكرُ أن ثلاثة من الثلاثين الذين أشرتُ لهم أعلاه قالوا لي (منفردين) : لو كان العنفُ مصدره الشخص وليس الفكرة ، فلماذا لم نر مصرياً قبطياً واحداً يقترف أي عملٍ إرهابي ، ونحن هنا نتحدث عن قرابة 15 مليون من المصريين المسيحيين ؟! ومعنى هذا الملاحظة أن مسيحي مصرَ والذي ......
#المتهم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715983
ماجد احمد الزاملي : ألإخلال بحقوق دفاع المتهم
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي من أجل الاحاطة بضمانات المحاكمة العادلة، يتوجب الاشارة الى الضمانات القانونية التي يتمتع بها المتهم، والتي أشار لها المشرع العراقي ،سواءً في النصوص الدستورية ،أو النصوص التشريعية الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل،وقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل،وقانون تنظيم السلطة القضائية رقم (160) لسنة 1979. يهدف حق دفاع المتهم لتحقيق التوازن بين المصلحة الخاصة للمتهم باعتباره الطرف الضعيف في الدعوى والمصلحة العامة للمجتمع ليحقق بذالك العدالة الحقيقية، لذا تبنى المشرع َا كان نوع هذا الإخلال سواءً تعلق بطرق ممارس رسالة الإخلال بحق الدفاع أي حق دفاع أوالحقوق الممنوحة له، يحدث هذا كله بوجود الإيمان بجانب من القوانين الإجرائية التي وضعت أصلا لحماية المتهمين والمعاونة على تحقيق العدالة. ويعتبر حق دفاع المتهم من الحقوق اللَصيقة بشخص الإنسان الذي يستمد أصولها بشخصيته لارتباطهما الوثيق بينهما (المتهم و الحقوق)، فلمحاكمة شخص ينبغي أن توفر له مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها بناءً على منحه إياها من طر ف القانون، فمسألة حقوق الإنسان لا تعد بالقضية الثانوية البحة تهم رجال القانون وحدهم ، إنما هي قضية مهمة ذاتاً وأبعادً اجتماعية وأخلاقية لتعلقها بكرامة الإنسان المتصلة بذاته ، وكذلك المتصلة بحقوق الآخرين يضمنها لهم النظام العام والقانون. واتجهت أغلب التشريعات بإحاطة المتهم باعتباره طرف ضعيف في إجراءات سير الدعوى بعدة حقوق، هذا كله من خلال تشريع عدة مبادئ في شكل نصوص قانونية ملزمة للسلطات التي تتعامل مع المتهم، هذا بهدف ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم وتحقيق التوازن بين المتهم في الدفاع وحق الدولة في العقاب والقصاص لمرتكب الجريمة. و قانون الإجراءات الجزائية المقارن أكد على ضرورة علم المتهم بالأدلة المنسوبة إليه كي لا يبقى جاهلا بما قام ضده من أدلة، وحتى يكفل له حقه في الدفاع عن نفسه، فلابد من إخطار المتهم بالأدلة المنسوبة إليه عند مثوله لأول مرة لدى المحقق لتمكينه إثبات برائته والدفاع عن نفسه ، ولاختصار إجراءات التحقيق وحسمها بسرعة فهذا يحقق مصلحة المتهم ويعد حق أساسي لإجراء التحقيق، فكل القوانين العربية الخاصة بقانون الإجراءات الجزائية تقر بضرورة علم المتهم بأدلة الاتهام الموجهة له(1). إن خلو النصوص الدستورية والقانونية في مختلف التشريعات من وضع تعريف و تحديد ماهية حق الدفاع جعل الفقه يتصدى لهذه المسألة،فالفقهاء لم يتفقوا حول تحديد ماهية الحق في ّ الدفاع، حيث ذهب البعض إلى القول بأنه: " تمكين المتهم من درء ّ الإتهام عن نفسه، إما بإثبات فساد دليله أو بإقامة الدليل على نقيضه وهو البراءة . حق الدفاع هو من المبادئ العالمية المعتمدة كضمان من ضمانات المتهم اتجاه الإجراءات المتخذة ضده على المستوى الجنائي حيث أمسى حق الدفاع مبدأ مسلماً به لا مجال للحيدة عنه ويترتب على إغفاله الإخلال بحق المتهم بالدفاع عن نفسه وبطلان كافة هذه الإجراءات وقد انعكس هذا المبدأ جلياً على التشريعات الدستورية حيث أن غالبية الدساتير الحديثة قد نصت على حق المتهم في الدفاع والحق في محاكمة عادلة وبإجراءات قانونية متخذة بحقه على قدم المساواة مع الآخرين (المساواة في الخصومة) ودون الإخلال بأي ضمان من الضمانات التي يكفلها حق الدفاع ونحن بهذا الصدد لن نحصي عدد الدساتير التي نصت أو أوردت هذا الحق ضمن نصوصها وإنما نورد بعض النصوص على سبيل المثال لا الحصر إذ نستطيع القول بأنه لا يوجد دستور من دسا ......
#ألإخلال
#بحقوق
#دفاع
#المتهم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717198
ماجد احمد الزاملي : عِبء إثبات الجَريمة وضَمان القانون الجنائي لمبدأ براءة المتهم
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إنّ التطور الذي طرأ على السياسة الجنائية المعاصرة سمح بالإثبات للوقائع التي تتصل بتحديد الخطورة الإجرامية للمتهم. وفيما يتعلق بالصعوبات التي تتصل بطرق أو وسائل الإثبات فهي تتمثل بشكل عام في قلة المعرفة الإنسانية ومن هنا يختلف الإثبات الجنائي والإثبات القضائي بِصيَغهِ العامة بحق الإثبات العلمي ففي حين يتصف الإثبات العلمي بالعالمية. وتمثيل طُرَقَهُ إلى التماثل والاتحاد، التي تسود في المجتمع الذي يُقامُ فيه. وفي إطار الإثبات الجنائي فانه يجري البحث عن الأدلة وجمعها وفقاً لبعض وجهات النظر الفلسفية ، فعلى سبيل المثال إذا كان النظام ديمقراطي يَحترم الفرد ويُقدِّر كرامته فانه سيحيط الاستجواب بضمانات أكثر من تلك التي يقررها نظام شمولي يُرَكِز بصفة أساسية على المصلحة العامة فضلاً عن أنَّ الإثبات الجنائي يجري في جو أبعد ما يكون من العدل لتعارض المصالح، والضغط قد يمثله الرأي العام بشأن الجرائم الخطيرة. في التحقيق فيما إذا كان من الممكن أن يتحول الشك الذي بدأت به الدعوى الجنائية إلى يقين أو لا فأن الوصول إلى هذا الهدف ليس سهلاً دائماً فعلى الرغم من أن معظم التشريعات المعاصرة عن نظام الأدلة القانونية إلى نظام الاقتناع القضائي فهذا النظام يقضي دائما إلى اليقين إذ يرى البعض إن مبدأ الاقتناع ذاته قد يكون عقبة في سبيل الوصول إلى الحقيقة، بسبب الخطأ في الإستدلال أو التكييف, فإذا كان الإثبات الجنائي يهدف إلى تمحيص الاتهام، أو بالأحرى تمحيص الشك حيث رفعت الدعوى، وما إذا كان من الممكن أن يتحول إلى يقين. فالوصول إلى هذا الهدف تعترضه صعوبات كثيرة منها ما يتعلق بمحل الإثبات ومنها ما يتصل بطرقه أو وسائله، ومنها ما يخص هدفه. فمحل الإثبات هو الوقائع وليس القانون. وهذه الوقائع سواءاً تعلقت بأركان الجريمة أو بظروفها تنتمي إلى الماضي وليس في وسع المحكمة أن تعاينها بنفسها حال حدوثها، وإنما تستعين بوسائل تعيد عليها رواية ما حدث. فضلاً عن أن الجناة يتصرفون في الخفاء ويعملون على طمس أثار جريمتهم قدر الإمكان(1). وهدف القانون الجنائي هو ردع الجاني وحماية المجتمع، إضافة الى أن القول بوحدة الخطأين وتطابقهما لا يحقق العدالة المنشودة لأنه لا يدع للقاضي إلاّ أن يختار بين أمرين: كلاهما يبعد عن غاية المشرع، فهو مجبر على الحكم بالإدانة رغم تفاهة الخطأ الجنائي، وحينئذٍ يفوّت على المضرور حقه في التعويض رغم ثبوت الخطأ وبذلك تكون يد القاضي مغلولة في احيان كثيرة عن النطق بالحكم الجنائي الصحيح، سواءً بالبراءة أو الإدانة(2). و ما يميز الإثبات في القانون الجنائي هو ما يكفله القانون من قرينة البراءة حتى في مرحلتي الاتهام والمحاكمة حتى صدور الحكم في الدعوى الجنائية، إلاّ أنه يوجد بعض الحالات الاستثنائية التي خرج فيها المُشَرّع على هذا الأصل، فأوجب القانون الجنائي على المتهم إثبات ما يدعيه كشرط لإعفاءه من العقاب، ومن هذه الاستثناءات هو ما نصت عليه المادة (40) من قانون العقوبات المصري بأن: “لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية: أولاً/إذا قام بسلامة نية بفعل, تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد إن إجراءه من اختصاصه. ثانياً/إذا وقع الفعل منه تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته أو اعتقد أن طاعته واجبة عليه، ويجب في الحالتين أن يثبت إن اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنياً على أسباب معقولة وأنه لم يرتكبه إلاّ بعد اتخاذ الحيطة المناسبة، ومع ذلك ......
ِبء
#إثبات
#الجَريمة
#وضَمان
#القانون
#الجنائي
#لمبدأ
#براءة
#المتهم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719526
شذى كامل خليل : القبضُ على المُتهمِ الخامس، مُتلبساً
#الحوار_المتمدن
#شذى_كامل_خليل ( نصّ مسرحيّ ) ـ يدخلُ المساعدُ إلى مبنى الشّرطة ومعهُ أربعةُ متهمين. 1ـ قائدُ الشّرطةِ : هاتِ المتهمَ الأولَ. المساعدُ: حاضر سيدي. ( يدخلُ المساعدُ إلى غرفةِ قائدِ الشرطةِ ومعهُ المتهمَ الأولَ وهو رجلُ في الأربعينيات من عمرهِ) قائدُ الشّرطة : ما تهمةُ هذا الرّجل؟ المساعد: قبضنا عليهِ متلبساً في حلمهِ. قائدُ الشّرطة: وبماذا كان يحلمُ هذا المواطن؟ المساعد: حلمَ بالكهرباء المتواصلة على مدارِ أربع وعشرين ساعة. قائدُ الشرطة ( بغضبٍ شديدٍ ) : حلمَ هذا الأحمق بالكهرباءِ كلّ هذا الوقت؟ المساعدُ: نعم يا سيدي. قائدُ الشرطة: وكم استهلكَ من كهرباءِ الوطن؟ المساعدُ : لقد كانَ يشاهدُ التلفاز ومنزلهُ مضاءٌ بالكامل، كما وأن ثلاجتهُ بدت تعملُ بشكلٍ جيدٍ.قائدُ الشّرطة : هل اطلعَ أحدٌ سواكَ على هذه المصيبة؟ المساعدُ: مطلقاً يا سيدي. قائدُ الشّرطة : إذاً خذ هذا الحيوان بأقصى سرعةٍ إلى السجن المؤبد وليبق معزولاً عن بقية السّجناء. المساعدُ: ماذا سنقولُ لعامةِ الشعب؟ قائدُ الشرطة: سنقولُ لهم أنه متهمٌ بتضييعِ المال العام ويشكلُ خطراً على المجتمع، وسنغرّمه بمبلغٍ يوازي ما استهلكهُ من كهرباء خلال الحلم. المساعدُ: لا بد أن يدفع الغرامة، نعم سيدي. ـ2 ( يدخلُ المساعدُ من جديدٍ إلى غرفةِ قائد الشرطة ومعهُ المتهم الثاني وهو عجوزٌ في الستينيات من عمرهِ) قائدُ الشرطة: ماذا فعلَ هذا الشيخُ الوقورُ؟ المساعدُ : لقد حلمَ أيضاً. قائدُ الشرطة: وبماذا حلمَ؟ المساعدُ: حلمَ أنه يتربعُ على كمية هائلة من مادة السكر. قائدُ الشرطة: ما الكمية التي نتحدثُ عنها تقريباً؟ ......
#القبضُ
#المُتهمِ
#الخامس،
ُتلبساً

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723468