الحوار المتمدن
3.17K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
يعرب فجر السرحان : أسباب إنتفاء الصفة غير المشروعة للفعل وفقًا لنظرية الإباحة - استعمال الحق الشخصي إنموذجًا -
#الحوار_المتمدن
#يعرب_فجر_السرحان مقدمة : أولى أساسيات تكوين الجريمة أن يكون الفعل أو الأمتناع خاضعًا لنص قانوني يجرمه طبقًا لمبدأ من مبادىء التشريع الجنائي إلا وهو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المعبر عنه " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص أو قانون، وأن يكون سارٍ من حيث الزمان (إقليمية قانون العقوبات)، والمكان(عدم رجعية النصوص الأشد) والأشخاص ( جانٍ مسؤول ذو إرادة حرة واعية مؤثمة )، إلا أن ذلك ليس بكاف، أي لا يكفي لقيام الجريمة خضوع الفعل أو الامتناع المكون لها لنص تجريمي سارٍ من حيث المكان و الزمان و الأشخاص ، فلابد من توافر القطب الأخر من النموذج القانوني اللازم لقيامها وهو عدم خضوع ذلك الفعل أو الامتناع لنص أو قاعدة من قواعد الإباحة ، سواء في ذلك استعمال الحق الشخصي لارتكاب الفعل المجرم أو إداء الواجب واستعمال السلطة ، أو الدفاع الشرعي.ولقد تخيرنا نموذج استعمال الحق الشخصي لوضع نبذة متواضعة عن نظرية الإباحة ، حتى تكون بوعي القارىء في الظروف الراهنة ، وعليه نتناول المحاور الآتية : المحور الأول : الأساس القانوني للإباحة إن أسباب الإباحة ظروف محددة يقع فيها الفعل المكون للجريمة على نحو ينتفي معه المساس بالمصلحة المحمية جنائيًا ، وتنزع على أثر ذلك الصفة غير المشروعة للفعل ، فيعود الفعل من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة ، كأن لم يسبق تجريمه ، فالفعل يبدو للوهلة الأولى مستجمعًا لمقومات النموذج القانوني للجريمة ، إلا أنه تم تحييده من دائرة التجريم هذه إلى دائرة الإباحة لظروف واقعية إحاطت به جعلته خاضعًا لقاعدة أخرى تبيحه . فيحدث صدامًا مشروعًا بين قاعدتين شرعيتين؛ الأولى هي القاعدة التي تجرم وتطبق إذا توافرت علة التجريم ، والثانية هي التي تبيح وتطبق إذا انتفت علة التجريم ، ومن البديهي أن فض النزاع هذا إنما يكون بطريق واحد وهو تغليب قاعدة الإباحة على قاعدة التجريم ، تطبيقًا لقاعدة قانونية أن الأصل في الأشياء الإباحة .المحور الثاني : استعمال الحق الشخصي وشروطه تتقتضي اعتبارات المنظق القانوني ، وتحقيق الاتساق بين القواعد التي يتكون منه النظام القانوني لأي دولة ، وتنزيه المشرع فيها من التناقض ، أنه إذا ما قرر القانون أو الشريعة الإسلامية لشخص ما من حق أو رخصة له بعمل ما، فأن الأخير يستفاد ضمنًا إباحة كافة الأفعال التي من شأنها ممارسة ذلك الحق أو التي يقوم عليها ذلك الترخيص، على أن هذه الإباحة لهذا السبب " استعمال الحق " ليست مطلقة ، بل لابد لها من شروط لتطبيقها ، وأولى هذه الشروط أن يكون الحق الذي يبيح الفعل موجودًا ، ومقررًا بمقتضى قاعدة قانونية ، لأجل مصلحة يلبسها المشرع ثبوب الحماية القانونية ، سواء إكانت مصلحة عامة أم خاصة ، وسواء مقررة لمصلحة المستفيد من الإباحة أو لغيره كما في الإباحة استعمالًا للحق في التأديب أو الحق في العلاج ، وسواء كان مصدر هذه القاعدة القانونية المقررة للحق في تشريع مكتوب أو في مبادىء قانونية عامة أو في عرف أو في بعض أحكام الشريعة الإسلامية . كما يشترط في الإباحة استعمال للحق أن يكون مرتكب الفعل قد راعى الحدود القانونية للحق ، أي باشره صاحبه في الحدود التي رسمها القانون ، وهذه الحدود هي أن يكون صاحب الحق ذو صفة قانونية تبيح له استعمال هذا الحق ، فالحق في علاج المرضى لا يكون إلا لطبيب ، وأن يكون الفعل المباشر من قبله من مقتضيات استعمال الحق ، فلا يعد التعذيب أو الضرب المبرح من مقتضيات استعمال احق اللجوء في ممارسة حق التأديب للصغار ، وأن يكون حسن النية .المحور الثالث : رضاء المجني ومدى تأثير ......
#أسباب
#إنتفاء
#الصفة
#المشروعة
#للفعل
#وفقًا
#لنظرية
#الإباحة
#استعمال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678644
سعد السعيدي : الكاظمي يصر على المضي وفقا للمصالح الاجنبية
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي بدعة جديدة طرحها علينا الكاظمي هذه الايام اسمها احالة الطرق للاستثمار. وهي تشير الى التوجه الذي يريد الكاظمي السير فيه.فمنذ لحظة قراءتنا للخبر دارت في اذهاننا شكوكا قوية من كونه محاولة لاعادة إحياء العوبة استثمار الطريق الدولي في الانبار. إذ كان يراد احالة هذا الطريق الذي يربط المحافظة من طرفيها الشرقي والغربي الى شركة امريكية لتسهيل تنقل قوات الاحتلال وتثبيتها في المحافظة. وهو ما تمكنا بعد طرح الحقائق للرأي العام حوله من اجهاضه قبل سنوات. نقول للكاظمي بان الطرق العامة حالها كحال اية بنية تحتية تعود لنا، اي للشعب. ولا يحق لايّ كان التصرف بها.للتذكير فهذه الحكومة هي حكومة انتقالية عملها هو التهيئة للانتخابات المبكرة والكشف عن قتلة المتظاهرين وتقديمهم الى القضاء وحصر السلاح بيد الدولة، لا التصرف باية بنى تحتية واحالتها للاستثمار او الخصخصة. فهذا العمل لا يتمتع بدعم شعبي. وكان يجب على الكاظمي اعتبار حكومته في مرحلة تصريف الاعمال في هذا الموضوع بالذات. ونكرر ما قلناه في السابق في ان لدينا على قانون الاستثمار ملاحظات اهمها هي انه قد شرع من خلف ظهورنا من قبل برلمان فاسد لم يستثنِ البنى التحتية. فهذه البنى قد انشئت لخدمة البلد، لا للتربح. فإن اراد الكاظمي تنشيط الاقتصاد فلابد ان يجري هذا بشكل يشتمل على دعم شعبي. من دون هذا ليبتعد انصار تهريج الخصخصة عن التفكير بها.لكن اذا كانت حكومة الكاظمي تبحث عن بدائل مالية للنفط، فما عليها إلا الاستمرار في محاربة الفساد وهدر المال العام في المنافذ الحدودية مثلا. من هذه المنافذ توجد تلك الاخرى المتمثلة بمطار بغداد الدولي وما كشفه عنه الاعلام الاجنبي مؤخرا. فهذا المنفذ ولسبب غامض قد تركه الكاظمي ولم يقترب منه او يثير امره مطلقا. ولا من فكرة لدينا عن حالة نظرائه الآخرين في البلد. انه لامر مثير للضحك محاولة الكاظمي القيام بالدعاية لنفسه من خلال اعادة تأمين السيطرة الامنية على المنافذ البرية والبحرية والشبكية فقط، ويتخاذل ويلزم الصمت تماما في امر المنافذ الجوية.وعلى ذكر المنفذ الشبكي والذي يعني الكابل الضوئي، يتوجب فرض استخدام هذه البنية التحتية على الجميع في البلد مثل شركات الهاتف النقال. ويمكن البدء بتغيير تفاصيل العقود معها بحيث تعتمد على هذه البنية حصرا. والهدف هو تأمين الموارد المالية للدولة بداية ومصلحة المواطن مع جودة الخدمة وامن الاتصالات. وللعلم فشركات النقال هي شركات خدمة. اي انها هي من يكون في خدمة البلد، لا العكس. ثمة ضرائب قد جرى تناسيها منذ العام 2003 بهدف خنق مالية الدولة مثل ضريبة الدخل وغيرها من الرسوم الاخرى. وهي مما قد حرص كل السياسيين منذ العام 2003 على تجاهلها وعدم اثارتها. لابد من اعادة فرض هذه الضريبة مباشرة وبسرعة ابتداءاً من الشركات ثم نزولا الى الافراد. ولو ابتديء بهذا الاجراء الآن لوفر مبلغا كبيرا لخزينة الدولة. وثمة قانون سابق يحدد مقادير ضريبة الدخل هذه.هناك ايضا امر الفساد في الرواتب الاجتماعية. إذ ان ثمة ازدواج للرواتب كما يعرف الجميع لدى جزء من موظفي الدولة. وقد خاطبت الا&#1620-;-مانة العامة لمجلس الوزراء في حزيران الماضي الوزارات والمحافظات كافة لتزويدها با&#1620-;-عداد الموظفين ومقدار رواتبهم خلال فترة لاتتجاوز 30 يومًا. ولا يعلم احد للآن نتائج هذه المخاطبة حيث اننا الآن شهرين بعدها. وكان المفتش العام في وزارة العمل قد كشف في آذار 2019 عن وجود اعضاء في مجالس المحافظات خصوصا في البصرة وديالى مستفيدين من تلك الرواتب. وحسب احصاءات وزارة التخطيط فإ ......
#الكاظمي
#المضي
#وفقا
#للمصالح
#الاجنبية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687688
بلال سمير الصدّر : نساء عاشقات د ه لورنس:شخصيات تتكون وفقا لشروط الفراغ
#الحوار_المتمدن
#بلال_سمير_الصدّر الجدال التاريخي بين السينما والأدبقد تكون رواية نساء عاشقات تحمل المتناقضين معا،فهي رواية تقول كل شيْ ومن الممكن اختصارها ايضا بجملة واحدة ...فهي رواية عن اللاشيء،فلا مكان للحدث أبدا في هذه الرواية التي تبلغ صفحاتها أكثر من 600 صفحة...ببساطة،هي رواية عن تجريد الأدب...من ناحية الأسلوب هي رواية عن تجريد الادب،وعن تمكين علم النفس وعن الانسان في زاوية خاصة محصورة في وعيه ولاوعيه وردات فعله...غضبه وانفعاله وحسده وافكاره الداخلية فيما من الممكن ان يدعى بالهواجس....الهواجس هي اهم ما في الرواية وليس الحدث،وتنشأ هذه الهواجس من زاوية خاصة ومحصورة جدا لها أثرها الأكبر في انعكاساته الشخصية وليس العكس..رواية نساء عاشقات هي الجزء الثاني من رواية قوس قزح وكلتاهما تمتازان بنفس الخط والنسق الدرامي والانفعال الشخصي وحتى الحدث والاسلوب الى درجة التطابق .وبالتالي،هل من الممكن القول ان نساء عاشقات هي مجرد تكرار لحكايا لورنس....؟في الحقيقة،كلتا الروايتان لهما قيمة كبيرة في مسيرة لورنس الزخمة والقصيرة في نفس الوقت،ولا نستطيع ان ننكر ذلك على اننا لانستطيع انكار هذا التقارب الشديد الوضوح بين قوس قزح ونساء عاشقات،إلا أن هذا الأمر لايعنينا الآن.شخصيات الرواية تقبع في الفراغ...متقوقعة داخل الفراغ الارستقراطي بحيث تبدو كل حركاتها وامنياتها الهدفية من خلال الوعي ومن خلال اللاوعي هو قتل الفراغ،فالصفة غير المحصورة للعالم هو الملل،والملل قد يؤطر وجهة نظر الشخصيات نحو الحياة على الأعم وليس العكس.فالحياة ليست هي مؤطر التشكيل الحياتي والذهني للشخصية،بل هو الملل،وبالتالي كلتا الروايتان-نساء عاشقات وقوس قزح-هي روايات وجودية ولكن بالمقلوب.تتشكل الحياة بالنسبة للوجوديين من خلال الشعور،ونحن نعرف ان سارتر حول الفلسفة من معيار التفكير الى معيار الشعور.....من انا أفكر فأنا موجود إلى انا قلق فأنا موجودومن خلال الحياة تبوتقت العبثية بالنسبة لهم وانبثقت الافكار الوجودية،وبالنسبة لبيكيت فهو أخضع الحقائق الحياتية المسلم بها والتي لاتخضع للشك للمسبار الوجودي،ومن ثم توصل الى اللامعقول.والانقلاب الحاصل في شخصيات لورنس،ان شخصيات لورنس مفتاحها الفراغ والملل فتطابقت مع الافكار الوجودية في حيثيات كبرى نتيجة لخضوعها القسري لهذا الفراغ -والقسرية فكرة وجودية بالمناسبة-أي ان من الممكن القول ومما لايدعو للشك،ان هذه الشخصيات لو لم تخضع لمستنقع الفراغ لما بدت وجودية أبدا.أي ان حياتهم عبارة عن مستنقع فارغ،الذي نتيجة الفراغ أصبح مظلماعلى ان الفراغ هو شعور،ولكنه شعور خارجي وليس نابع من الداخل كحال التجربة عند الوجوديين.أي ان شخصيات لورنس تتقاطع ولكن لا تتلاقى مع الوجودية،وكانت النتيجة واحدةيعتمد لورنس على تعميق الشخصية من الناحية النفسية الخاصة بالحياة ومواجهة الحياة في ظل الفراغ،والناحية الجنسية-وهذا شيء قد يثير الاستغراب بالنسبة للقارئ نتيجة كسمعة لورنس ككاتب منفتح على الرغبات الجنسية-هي بحد ذاتها احد اسلحة المقاومة لهذا الفراغ.فالفراغ هي الكلمة الحاسمة في الروايتين وليست الليبيدو(اشارة الى سيجموند فرويد)إذا...أذا كانت الشخصيات في تحركاتها تهدف فقط الى التخلص من الفراغ؟،فعند نقطة غير بعيدة ستصل هذه الشخصيات في تحركاتها الى اللاهدفية كالتائه الذي يسير الى ناحية مجهولة ولا يهدف اصلا الى التخلص من توهانه،والحياة بالنسبة اليهم مجرد ثرثرة عميقة في نقطة،وفي النقطة الأخرى هي متابعة الآخر وافكاره،فالروايتان فيهما الكثير من الحسد والازدراء ......
#نساء
#عاشقات
#لورنس:شخصيات
#تتكون
#وفقا
#لشروط
#الفراغ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689706
سري القدوة : القدس أرض فلسطينية محتلة وفقا للقوانين الدولية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة الأحد 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2020.القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية خط أحمر، وهي جوهر الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، ولا يمكن ابدا التفريط بالحقوق الوطنية المشروعة ولا هذا التاريخ الذي كتب بالتضحيات الجسام ليكون نورا ونبراسا للأجيال القادمة من اجل الحفاظ على المكانة التاريخية والدينية لدى المسلمين جميعا، والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية وهي ترتبط بالسماء وذكري الاسراء والمعراج لسيد البشرية ومسرى رسول الله الاعظم وان القدس وأهلنا تدافع عن شرف الامة وستبقي مهد العطاء وديمومة الكفاح والنضال ومركز الشعاع الروحي لكل الاديان السماوية وهذه هي رسالة القدس العتيقة بشوارعها وكنائسها ومساجدها وأبوابها المقدسة .وتعد تصريحات وزير الخارجية الأميركي بومبيو، والتي يعطي فيها الحق للمواليد الأميركان في القدس باستعمال كلمة إسرائيل في جوازات سفرهم، هي تدخل سافر ودعما للاحتلال ومساندته في فرض وقائع جديدة على الارض وتكريس واقع الاحتلال للقدس، وهذه التصريحات تؤكد ان الادارة الامريكية هي طرف بالصراع القائم ولا تصلح ان تكون وسيطا في اي مفاوضات، فهي تمارس العداء القائم على العنصرية وتدعم الاحتلال وتساهم في تهويد القدس، وتتدخل في الصراع بأبشع صورة لتدعم دول الاحتلال وسيطرتها العسكرية على القدس والأراضي العربية المحتلة، وتعد القدس أرض محتلة، وتلك التصريحات التي اطلقها بومبيو مرفوضة وتشكل خرقا سافرا للقوانين الدولية والشرعية الدولية.سلطات الاحتلال تواصل عدوانها القائم بقوة الاحتلال، وتعتدي على الاراضي الفلسطينية وتنتهك الحقوق الشرعية للشعب الفلسطينيي، وهي بذلك ترسخ احتلالها الاستعماري الصهيوني الغير شرعي، واستمرارها في تخطى القانون الدولي والاستهزاء بالإجماع الدولي، وتفكك حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، بدعم وتواطؤ كاملين من الإدارة الحالية للولايات المتحدة، وهذا ما تجسده تلك الاتفاقيات التي وقعتها الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال الاسرائيلي، والتي تحدد من خلالها اعتراف الولايات المتحدة ودعمها لنظام الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني ومحاولات الضم المستمرة، في انتهاك مباشر لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334، وكافة القرارات التي سبقته، والتي تؤكد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس .وهنا لا بد من الاسراع في تعزيز التحرك الدولي ووضع جهود المجتمع الدولي وتشريعات مجلس الأمن بشأن الصراع العربي الاسرائيلي في نطاق التنفيذ، والعمل على اتخاذ ما يلزم من قرارات لإنهاء الاحتلال وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، الأمر الذي يتم تقويضه بشكل يومي جراء السياسات والتدابير الهدامة التي تنتهجها حكومة الاحتلال في دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس، في انتهاك للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة الاصيلة والغير قابل للتصرف، ومن خلال الدعم المقدم لهذا الاحتلال غير شرعي والذي يسمح له فقط بمواصلة التوسع وترسيخ وتهويد الاراضي الفلسطينية وسرقتها مما يؤدي الي تأخير تحقيق العدالة الدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية .وفي ظل ذلك لا بد من المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة سرعة التحرك العاجل والعمل على تنفيذ التزاماتهما ومسؤولياتهما القانونية لوضع حد لهذا الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، وضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ خطوات عملية والوفاء بواجباته المنصوص عليها في الميثاق وبتصميمه على دراسة السبل والوسائل ......
#القدس
#فلسطينية
#محتلة
#وفقا
#للقوانين
#الدولية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697457
ماجد احمد الزاملي : مفهوم الإجرام السياسي وفقاً لطبيعة النظام السياسي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي عدم احترام الحكام للعقد المعنوي الذي أبرموه مع شعوبهم وغلق كل أبواب الحوار والإعتراض وقمع المعارضة السلمية بالطرق المشروعة هو الذي يفجر الأوضاع ويحوّل الهدوء والاستقرار إلى بركان سياسي عنيف، والخروج على السلطة يعتبره البعض تمردًا وعصيانا لا يمكن أن تنصّ عليه الدساتير ولا أن تؤيّده الأنظمة القائمة رغم أنه هو الأمر الواقع الذي لا يغفل عن دراسته المنظرون والمفكرون وهم في ذلك بين مؤيد ومعارض, وفساد الحكام والحكومات هو مبرر الثورة والخروج عن الطاعة قصد التغيير بعنف. عادت شرعية الثورة والمقاومة ضد الحكام الطغاة في الفكر الأوروبي، بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية و إشراف الكنيسة على مراقبة الأمراء وإمكانية خلع السلطة من الحاكم إذا تعسَّف، وبهذا تطورت فكرة المقاومة للحكام في الفكر الكنسي من تحريمها مطلقاً أيام الحكم الاستبدادي الثيوقراطي إلى جواز مراقبة الكنيسة للحكام إذا أساءوا استعمال السلطة وخالفوا تعاليمها، وهكذا أصبح للبابا حق مراقبة ومقاومة وتزكية الأمراء وله كذلك أن يحلل الأفراد من واجب الولاء للأمراء فيجيز لهم العصيان والتمرد. والدساتير المعاصرة على قاعدة واحدة مطردة وهي إغفال النص على حق الشعوب في المقاومة ولم يشذ منها إلا دساتير أمريكا الشمالية التي نصت في ديباجتها على أن الحكومات إذا انحرفت كان للشعب أن يعدلها ويلغيها ويقيم حكومة جديدة، وكذلك إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أقرته الجمعية الوطنية في 27 أغسطس 1789 م إثر الثورة الفرنسية فنصت المادة الثالثة على أن حق المقاومة يعتبر أحد الحقوق الطبيعية للإنسان والتي يتحتم على الحكومات صيانتها له، ولكن هذا النص على حق المقاومة في الدساتير سرعان ما حذف من الدساتير الفرنسية بعد الحرب العالمية الثانية. كان المجرم السياسي في المجتمعات القديمة ينظر إليه على أنه أخطر المجرمين ،وكانت عقوبته غاية في القسوة حتى يكون عبرة لغيره ‍‍ لأنهم كانوا يصورونه على أنه عدو الشعب والدولة وكان عقابه (في روما القديمة مثلا ) الموت بحرمانه من الماء أولا ثم إحراقه بالنار ، وطبعا بعد مصادرة كل أمواله ولصق العار بأسرته إلى الأبد. وفي العصور الوسطى كان الإجرام السياسي معاقبا عليه بشراسة وهمجية عجيبة ، والسبب في ذلك ، أن الدكتاتور وطبيعته الاستبدادية لا تمكنه أن يتحمل فكرة أن هناك من ينازعه السلطان أو يعترض على طريقة حكمه أو يطالب بتغييرها أو تغييره.. فالجريمة بشكل عام موجودة على صعيد الواقع الإجتماعي عبر تاريخ البشرية ، وقلَّما يخلو مجتمع من وجود جرائم مختلفة تتباين فيها الأهداف والنوايا ، وقد تطورت أساليب المجرمين عبر العصور البشرية حتى غدت الجريمة فنَّاً متقناً يستطيع المجرم أن يحقق غايته من خلالها ، وقد أفضى تطور الأعمال الجرمية إلى تطور العقوبات التي تفرض عليها وتدرجت العقوبات قسوة وشدة وأصبح العذاب لمن يقومون بهذه الجرائم يختلف حسب نوع الجريمة وحسب ماهيتها , غير أن أهمية تقسيم الجرائم إلى سياسية وعادية تكمن بالأساس من حيث الامتيازات التي ينفرد بها المجرم السياسي في القانون الجنائي الحديث عن المجرم العادي، باعتبار هذا الأخير "المجرم السياسي" ليس كغيره من المجرمين تدفعه الأنانية والأثرة إلى ارتكاب الجريمة، أو تحركه المنافع الشخصية فتدفعه إلى الإجرام بل إنه في الغالب شخص ذو عقيدة. الجريمة السياسية قديمة قدم التنظيمات السياسية، ولكن تحديد مفهومها صعب جدا ومازال محل جدال طويل بين السياسة و الفقه والقضاء وصعوبة التحديد هذه تكمن في علاقة هذه الجريمة بالسياسة والحكم، وإضفاء الصبغة السياسية عليها . وبما أن السياسة مصالح وآراء وهذه ا ......
#مفهوم
#الإجرام
#السياسي
#وفقاً
#لطبيعة
#النظام
#السياسي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701732
ماجد احمد الزاملي : المحاكمات العادلة وفقاً للاتفاقيات والموثيق الدولية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تُعتَبر الحرية الفردية للإنسان قضية أساسية وركيزة هامة لحقوق الإنسان في المواثيق الدولية وتتمحور حولها معظم حقوقه لذا ينبغي إقامة توازن دقيق بين الحرية الإنسانية وتقييدها.أي يجب أن لا تطغي حماية المجتمع على حماية الحرية الفردية وأن لا يضحّى بالأخيرة من أجل الأولى ولا العكس,فكلاهما ضروري وحيوي لقيام الشرعية الجنائية , ولا تتحقق هذه الشرعية إلا بهما وعبرهما. وأي خلل يصيبهما يصيب الشرعية الجنائية وتصبح قضية الحرية محل شك وريبة. وبدون تكاملهما ووضع الضوابط لهما تتفاقم الصراعات وتعم الفوضى في المجتمع وتهتز أركانه(1) .وقد جاء النص على هذا الحق في المادة (14/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الناس جميعاً سواءً مام القضاء). ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه او في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها اوبعضها لدواعي الآداب العامة أوالنظام العام اوالأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، اولمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، او في ادنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلاّ أنّ أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلاّ إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك او كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين اوتتعلق بالوصاية على الاطفال). لضمان محاكمة عادلة للمتهمين نصت المادة 16 من لائحة محكمة نورمبرج على الإجراءات التالية: - أن تتضمن ورقة الاتهام العناصر الكاملة التي تبين بالتفصيل التهم المنسوبة إلى المتهمين وتسلم نسخة مصورة من ورقة الاتهام وكل المستندات الملحقة المترجمة إلى اللغة التي يفهمها وذلك قبل المحاكمة بفترة معقولة. - يجب إجراء الاستجوابات الأولية والمحاكمة المتعلقة بالتهم الموجهة إليه باللغة التي يفهمها المتهم أوأن تترجم إلى لغته. - للمتهم الحق أثناء التحقيق التمهيدي أو المحاكمة أن يعطي أية إيضاحات متعلقة بالتهمة الموجهة إليه. للمتهمين الحق في إدارة دفاعهم أمام المحكمة إما بأنفسهم أو أن يستعينوا بمحامي يساعدهم في موقفهم. للمتهمين الحق في أن يقدموا شخصيا أو بواسطة محاميه أثناء الدعوى كل دليل يدعم موقفهم. وأركان الحكم بالإدانة هي ما يقتضيه وجود هذا الحكم القانوني الشكلي، وكذلك وجوده المادي والواقعي ، ويضاف إليها المصدر الشرعي الذي يقوم عليه هذا الوجود ، فإن فقد أحد هذه الأركان كان الحكم بالإدانة منعدما أصلا، أما شروط صحته فهي ما يتوقف عليه ثبوت سلامته القانونية موضوعيا وإجرائيا، فقد تعلق بالحكم الجنائي بالإدانة بعض الشوائب التي تؤثر على صحته دون أن تمتد إلى كيانه فتعدمه وتفقده طبيعته كحكم بل تضعه تحت طائلة البطلان. الحكم بالإدانة هو إحدى مراحل الخصومة الجنائية بل أهمها نظرا لطبيعته الحاسمة,إذ يحسم الخصومة الجنائية وإنهائها ، وجوهر الحكم بالإدانة هو العمل الإجرائي الذي يدور وجودا وعدما مع وجود الخصوم ......
#المحاكمات
#العادلة
#وفقاً
#للاتفاقيات
#والموثيق
#الدولية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703548
احمد حسن عمر : تمويل المشروعات الصغيرة وفقا لدورة حياتها
#الحوار_المتمدن
#احمد_حسن_عمر اعدادالدكتور/ أحمد حسن ابراهيمتعتبر مشكلة التمويل من أهم المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لأنها تفتقر إلى المهارات الأساسية في إدارة الشؤون المالية بالإضافة إلى نقص التمويل وتختلف حاجة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل بإختلاف المرحلة التي تمر بهاتمويل تأسيس : وهي تلك الأموال الموجهة لتمويل رأس المال العامل كالنفقات المتعلقة بتشغيل الطاقة الإنتاجية للمشروع والمتمثله فى شراء المواد الأولية ودفع أجور ومستلزمات العملية الإنتاجية.تمويل الاستثمار : هى الأموال الموجهة للحصول على الأراضي والمباني أو وسائل الإنتاج أو وسائل النقدل ويقصد بها وغيرها من الاستثمارات التي تؤدي إلى زيدادة التكوين الرأسمالي للمشروع، ويعبر عن ذلك بتمويل رأس المال الثابت، و تختلف طبيعة التمويل الموجه للإستثمار عن طبيعة التمويل الموجه للتاسيس مدن حيدث المدة، والشروط، والضمانات، والأخطار، والعائد، وهيكل التددفقات..الخ وغالبا يكون التمويل فى شكل تسهيلات وحوافز و إعانات نقدية أو عينية.مصادر التمويلالتمويل الرسمى : من البنوك التجارية أو البنوك المتخصصة، أو من مصادر أخرى تتمثل في مؤسسات الإقدراض المتخصصة، أو من خلال طرح الأسهم والسندات للإكتتاب العام .التمويل غير الرسمى : وذلك من خلال عدة برامج أو نظم فرعية على النحو التالى:منظمات وجمعيات أهليةتمويل تعاونى تسهيلات إئتمانية لتمويل مستلزمات الإنتاج أو التمويل اللازم من المصانع الكبرى لصغار المنتجين لإنتاج أجزاء من المنتج الذي تقوم المصانع الكبرى.قروض حسنة ويقددمها أهدل الخير مدن الأغنيداء للمحتاجين في شكل فردي أو في شكل مؤسسيدورة حياة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرمرحلة التأسيستشكل المدخرات الشخصية لمالك المشروع والعائلة والأصدقاء أهم مصادر التمويل، حيث تتضمن هدذه المرحلة مخاطر عالية مثل تحقيق خسائر في أول ثلاث سنوات من عمر المشروع. وتلجأ معظم الددول إلى تقدديم ضمانات حكومية لتمكين هذه المشدروعات من الحصول على التمويل.مرحلة النموتستطيع المشروعات في هدذه المرحلة جذب رأس المال المخاطر حيث يمكن رأب الفجدوة التمويلية عدن طريق مؤسسات متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسدطة ومتناهية الصغر، مع ضرورة تفادى الإفراط في زيادة التمويل الخارجي من أجل التوسع، ويمكن الإستعانة بالأرباح المحتجزة للتمويل.مرحلة النضوجتتسم هذه المرحلة باستقرار التدفقات النقدية مع الإحتياج المستمر للتمويل قصيرالأمد، وقد يحتاج المشدروع إلى قليل من التمويل طويل الأمد حتى تستقر ويصبح بإمكانها الحصول على القروض البنكية وجذب رؤوس الأموال.مرحلة الإنحدارفي هذه المرحلة تواجه المشروعات مشاكل كثيرة تتمثل فى عدم قدرة إلإدارة المالية على إدارة التدفقات النقدية بفاعلية، مما يضطرها لطلدب المزيد مدن القروض لتمويدل احتياجاتها من رأس المال العامل.ومن ثم يتضح ان هنداك علاقة طردية بين دورة حياة المشروع ومدى الإستجابة لحاجاته التمويلية فكلما انتقل المشروع من مرحلة إلى أخرى، واجه مشاكل أقل في الإستجابة لمطالبه التمويلية تعكدس انخفاض درجة المخاطر، وذلك لأن لكل مرحلة وضع تمويل خاص، ففي مرحلة التوسع يقل مستوى المخاطر لكن يظل المشروع عاجزا عن توفير التمويل ذاتيا، في حين تتناقص المخاطر خلال مرحلتي التطور والنضج . ......
#تمويل
#المشروعات
#الصغيرة
#وفقا
#لدورة
#حياتها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703851
ماجد احمد الزاملي : التنظيم القانوني لواجبات السلطة التشريعية والرقابة على أعمال الحكومة وفقاً لدستور 2005 العراقي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تمارس البرلمانات عدداً من الوظائف, تتراوح وتختلف في مجالها ونطاقها من دولة الى أخرى, وذلك حسب الاطار الدستوري السائد واسلوب توزيعة الإختصاصات الحكومية كذلك تبعاً لمدى تطوره الديمقراطي وقوة البرلمان وقدرة أعضاءه. ان المقصود بالرقابة السياسية أو البرلمانية, هي الرقابة التي يمارسها المجتمع عن طريق الهيئات النيابية أو عن طريق التنظيمات الشعبية سواءً كانت ممثلة على مستوى الأمة أو على مستوى الوحدات الإقليمية. ومن المسلم به ان عضو البرلمان هو من يُمارس الرقابة البرلمانية على عمل السلطة التنفيذية, لكن دور عضو البرلمان يختلف حسب النظام السياسي, برلماني او رئاسي حيث يكون دور العضو في النظام البرلماني مقيَّد, لايستطيع استخدام الكثير من أدوات الرقابة البرلمانية كالسؤال والإستجواب بسبب وجود درجة كبيرة من التماسك الحزبي داخل البرلمان, وترى ذلك بشكل واضح في النظام البرلماني العراقي حيث أنه بسبب الإنتماء الشديد الى الحزب وان الحكومة تُشكل من جميع الأحزاب الفائزة فإنه لايمكن لعضو البرلمان أن يُمارس دوره من خلال الرقابة البرلمانية لأن العضو لاينتقد عمل حزبه وبالتالي لايصوت ضد حزبه. يسعى أعضاء البرلمان من خلال ممارستهم للرقابة الى التأكيد على تطبيق الدستور والقوانين في الدولة من أجل تحقيق الصالح العام وكذلك مراقبة عمل الإدارة الخاضعة للسلطة التنفيذية , ومنع أنتهاكها للسياسات المقررة الوقوف تجاه الظلم الذي يتعرض له المواطنون على يد الإدارة. والدستور العراقي أشترط موافقة (25) عضو من أعضاء مجلس النواب وبعد ذلك يُقدم الطلب الى رئيس مجلس النواب يبين فيه الموضوع المطلوب مناقشة رئيس الوزراء وتواقيع الأعضاء مقدمي الطلب وهو بدوره يقوم بتوجيه صاحب الشأن, ثم بعد ذلك يقوم رئيس الوزراء او الوزير المطلوب مناقشته بتحديد موعد يأتي به الى مجلس النواب ويُدرج في جدول أعمال المجلس. ولما كان مبدأ سيادة القانون مبدأً معترفاً فيه في الدستور العراقي فإن من مقتضى ذلك أن يلتزم مجلس النواب العراقي بعده ممثلاً للسلطة التشريعية بنصوص الدستور في ممارسته لمهامه، كما تلتزم بذلك السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وسائر سلطات الدولة والأفراد ، ويُعد ذلك أيضا قيداً لمجلس النواب في مجال وظيفته التشريعية، فلا يُمارس هذه السلطة إلّا في الحدود التي رسمها الدستور، إضافة للقيود الآخرى التي جاءت بها النصوص الدستورية، وعلى سبيل المثال ماجاء في المادة 2 من الدستور العراقي الدائم لعام 2005في بنديها أولاً ثانياً وأيضاً ما حرص الدستور على تأكيده في المادة 13 منه وتـنص المـادة &#1633-;-&#1635-;- مـنه علـى أن (أولاً: يُعـد هـذا الدسـتور القـانون الأسـمى والأعلـى فـي كـل العراق ويكون ملزماً في أنحاءه كافة وبدون إستثناء ُولايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور أو نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني أخر يتعارض معه) والمادة الخامسة منه تنص على أن ( السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها...) ولاشك فى أن المقصود بالقانون في هذا الشأن هو القانون بمعناه الموضوعي يشمل كل قاعدة عامة مجردة أياً كان مصدرها، ويأتي على رأسها وفى الصدارة منها الدستور الأعم الذي كان خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور أصلاً مقرراً بوصفه أعلى القوانين وأسماها، وحُكماً لازماً لكل نظام ديمقراطى سليم. الأصل بالنسبة للمشرع هو حريته بصدد التشريع , فهو الذي يُحدد الهدف من التشريع والمصلحة المبتغاة ومدى ملائمته في وقت معين كما يحدد الباعث عليه، وحيث يثبت أن الدستور لم يفرض قيداً صريحاً أو ضمنياً فمن المصلحة أن ......
#التنظيم
#القانوني
#لواجبات
#السلطة
#التشريعية
#والرقابة
#أعمال
#الحكومة
#وفقاً
#لدستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707115
عادل عبد الزهرة شبيب : هل سيتعرض العراق الى الأفلاس وفقا للتقارير الدولية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في تقرير للبنك الدولي فان الاقتصاد العراقي يواجه تحديات خطيرة وملحة من خلال :1. تراجع أسعار النفط واستمرار تعرض العراق لتقلبات سوق النفط .2. الاحتياجات التمويلية المصاحبة لعودة ظهور (داعش) مقرونة بتداعيات فيروس كورونا الفتاك وسوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد الكبير في حدوث تدهور حاد للنشاط الاقتصادي والمالية العامة وميزان المدفوعات.3. تحدي الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واجراء اصلاحات هيكلية لتحسين مستوى تقديم الخدمات العامة واعادة هيكلة البنية التحتية المادية الرئيسة وسط المخاطر الماثلة لتفاقم الصراع.4. تدهور الاوضاع الاقتصادية والامنية الذي أدى الى زيادة معدلات الفقر وعدم الاستقرار والبطالة وانكماش معدل النمو الاقتصادي.5. انكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة (7% ).6. تأثير أزمة أسعار النفط وظهور تنظيم داعش الى جانب انعدام الاستقرار السياسي على استهلاك القطاع الخاص واستثماراته ومحدودية الانفاق الحكومي على مشاريع الاستثمار .7. زيادة مستويات الفقر, وزيادة عدد من يعيشون تحت خط الفقر بنحو (2,8) مليون شخص بنهاية عام 2014. والى اكثر من ذلك في عام 2020 عام الأزمات المالية والاقتصادية والصحية.8. زيادة عدد العاطلين ونزوح أكثر من 3 ملايين عراقي .وفي آخر تقرير له اشار صندوق النقد الدولي الى احتمال تعرض الاقتصاد العراقي الى الافلاس مستندا الى الاسباب الاتية:1. الجهل الاقتصادي والسياسي للحكومات العراقية المتعاقبة التي قادت وتقود البلاد الى هاوية اقتصادية واجتماعية سينتج عنها قريبا اشهار افلاس العراق.2. سوء ادارة موارد الخزانة والتبذير وسوء التخطيط.3. الارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم التحسب للمتغيرات الاقتصادية العالمية التي بدأت بالظهور في العالم.4. افتقاد العراق للمقومات التي تجعله يصمد لفترة طويلة والتي لن تتجاوز في أحسن حالاتها السنوات الخمس القادمة .5. الاستمرار في انخفاض اسعار النفط العالمية غير المسيطر عليها والذي تجاوز ال 65% من معدلات اسعاره للأعوام السابقة والذي سيؤدي الى هبوط حاد بالنمو الاقتصادي في العراق في عام 2020 وانهيار وافلاس الميزانية.6. عدم قدرة الحكومة العراقية على مواجهة العجز المتنامي بشكل كبير.7. اعتماد العراق بشكل كبير وكامل على تصدير النفط الذي تتميز أسعاره العالمية بالتذبذب. مع اهمال وتهميش القطاعات الاقتصادية الانتاجية الاخرى وترك المنافذ الحدودية بيد مافيات الفساد .8. التحديات والمشاكل التي تواجه العراق ,فإضافة الى الازمة المالية الناجمة عن انخفاض اسعار النفط العالمية . هناك المشاكل بين المركز والاقليم ومعارك القضاء على الارهاب والفساد والهدر المستمر في مؤسسات الدولة العراقية. والأزمة الصحية بسبب تفشي جائحة كورونا .هذا ورجح صندوق النقد الدولي تدهور النمو في القطاع غير النفطي في العراق منذ بدء الصراع مع داعش والى اليوم بسبب تدمير البنية التحتية ومعوقات الكهرباء وانخفاض ثقة مجتمع الاعمال وتعطل التجارة.ان مواجهة التحديات الاقتصادية للعراق تتطلب :1. تبني سياسات تشجع بدائل تنمية واقعية ضمن افق زمني منظور والعمل على تطوير الصناعة والزراعة والنقل وقطاع السياحة بشقيها وغيرها من القطاعات المهمشة.2. تنويع مصادر الدخل الوطني .3. توفير الادارة الرشيدة لموارده.4. مكافحة الفساد الاداري والمالي والسياسي .5. العمل على الاصلاح السياسي والاقتصادي.6. وضع استراتيجية اقتصادية للبلاد واصلاح السياسة المالية والنقدية.وفي هذا السياق قالت صحيفة ......
#سيتعرض
#العراق
#الأفلاس
#وفقا
#للتقارير
#الدولية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709217
حسين عقيل الموسوي : دوافع الإحسان لدى المسهمين في مؤسسات التكافل الإجتماعي وفقا لتوجهاتهم الحياتية
#الحوار_المتمدن
#حسين_عقيل_الموسوي لدى أي إنسان في هذه الحياة توجهين أساسيين في التعامل مع مواقفه الحياتية، فإما أن يتوجه وفق "الكينونة" التي تدل على الصورة الجوهرية والأخلاقية للإنسان الذي يبني من خلالها علاقات قائمة على فائدة الآخرين. أو يتوجه وفق "التملك" الذي يدل على الصورة الظاهرية للإنسان ذو الطابع الإكتنازي للأموال والأفكار المسيطرة عليه بحيث تسيره في حياته ولا تكون لديه سلطة عليها. ومن هذا المنطلق ووفقا لما تقدم، توجد لدى المسهمين في مؤسسات التكافل الإجتماعي عدة دوافع تدفعهم لتقديم المساعدات الإنسانية وفق التوجهين المذكورين أنفا، نذكر بعضا منها: &#1633-;-. الوعي بالحاجة: أول دافع لدى المحسن للقيام بالإحسان، وهذا ينبع من التعاطف، أي من الصورة الجوهرية الأصيلة للمحسن عندما يقدم على المساعدة الإنسانية حبا بالمحتاجين وليس لأي غاية أخرى. &#1634-;-. السمعة: بعض المحسنين يرغبون بتقديم المساعدة الإنسانية لأجل الحصول على جمهور إجتماعي يؤهلهم إلى إكتساب سمعة بين الوسط الإجتماعي يقدمونها على حبهم للعمل الإنساني أي غايتهم من الإحسان هي السمعة. &#1635-;-. فاعلية العطاء: الفرد المحسن ذو التوجه الحقيقي للقيام بالإحسان "الجوهري" الذي يرغب فعلا في أن يحقق عمله الإنساني لمسة إيجابية وأن تصل مساعداته إلى مستحقيها، فإنه سيبحث ويدقق ويجد المؤسسة الخيرية ذات السمعة الإيجابية والتوجه الفعال في خدمة المحتاجين. &#1636-;-. الإيثار: أكثر الدوافع أهمية للقيام بالإحسان "العمل الخيري" ويقوم به المحسن بتقديم مصالح المحتاجين على مصالحه الشخصية كدليل على الإنسان "الجوهري" الأصيل الذي لا "تتملكه" أفكارا معينة تبعده عن العمل الخيري وتؤدي لتقديم مصلحته الشخصية على حساب تلبية إحتياجات الفقراء. ......
#دوافع
#الإحسان
#المسهمين
#مؤسسات
#التكافل
#الإجتماعي
#وفقا
#لتوجهاتهم
#الحياتية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710259
احمد طلال عبد الحميد : مهام لجنة تحليل وتقويم العطاءات وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والضوابط الملحقه بها معززة بالتطبيقات القضائية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد نصت التعليمات رقم (2) لسنة (2014) النافذة في المادة (6/أولاً/ب) منها على تشكيل لجنة أو أكثر لتحليل وتقييم العطاءات من الجوانب الفنية والمالية والقانونية وتكون برئاسة موظف لا تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية من ذوي الخبرة والاختصاص وعضوية عدد من الفنيين المختصين بما فيهم قانوني ومالي ومقرر للجنة لا تقل درجته الوظيفية عن السادسة، وللجنة الاستعانة بخبرة موظفين مختصين من ذوي الخبرة والاختصاص أو جهة مختصة بطبيعة المناقصة وتكون توصيات هذه اللجنة خاضعة لتوصيات اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة والعقود حسب الصلاحيات المالية المخولة.إن عمل لجنة تحليل وتقويم العطاءات هو عمل منظم محدد بنصوص التعليمات النافذة لذا فهو لا يخضع للاجتهاد الشخصي لرئيس وأعضاء اللجنة إلاّ في حدود ضيقة جداً في حالة غياب النص أو غموضه وعند ذلك ترجع هذه اللجنة لغرض إتخاذ قرارتها إلى تشيكل العقود الموجود في الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للاستفسار منه أو يتم الرجوع إلى وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية لغرض الاستفسار منها عن الإجراء الواجب الاتباع وعن طريق تشكيل العقود باعتبار أن هذا التشكيل مرتبط فنياً بوزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة حيث نصت المادة (13 / أولاً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة (2014) النافذة على وجوب قيام جهة التعاقد بتنسيق خططها التعاقدية مع دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط ورفدها بالبيانات المطلوبة لأغراض المتابعة والإشراف الفني عند مباشرتها لنشاطاتها.هذا وقد كانت المادة (7) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة (2008) الملغاة قد حددت مهام لجنة تحليل وتقويم العطاءات بشكل مفصل في صلب التعليمات في حين أن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة (2014) النافذة حالياً قد نصت على تشكيل لجنة تحليل وتقييم العطاءات في المادة (6 / أولاً / ب) منها وإحالة مسألة تحديد مهامها وواجباتها إلى وزارة التخطيط بموجب ضوابط تصدرها لهذا الغرض ولعل الحكمة من وراء ذلك هو إعطاء وزارة التخطيط المرونة اللازمة لغرض إجراء التعديلات على هذه الضوابط كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك دون الحاجة لتعديل التعليمات التي تحتاج لإجراءات تشريعية قد تتأخر في غالب الأحيان.وقد أصدرت وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة / قسم الاستشارات والتدريب بموجب أعمامها المرقم (4 / 7 / 15792) في (20/7/2014) أي بعد مروره أكثر من (30) يوم على نفاذ التعليمات الجديدة مجموعة من الضوابط ومنها الضوابط رقم (3) الخاصة بمهام لجان فتح وتحليل العطاءات ومن خلال تدقيق هذه الضوابط نلاحظ أنها لم تأت بالجديد حيث تضمنت نفس المبادئ المعتمدة لعمل اللجنة في التعليمات السابقة وأن الفرق الجوهري الوحيد هو عزل هذه المهام خارج إطار التعليمات وإصدارها بموجب ضوابط منفصلة عن التعليمات وبالرجوع لهذه الضوابط يمكن أن نحدد مهام لجنة تحليل وتقويم العطاءات بالمهام الآتية :1- المرحلة الأولى (استلام العطاءات من لجنة فتح العطاءات) :لم تحدد الضوابط النافذة آلية معينة لاستلام العطاءات من لجنة فتح العطاءات إلاّ أن العرف الإداري قد أستقر على قيام مقرر لجنة تحليل وتقويم العطاءات باستلام العطاءات ومرفقاتها كالكاتلوكات والنماذج وغيرها وكذلك محضر لجنة فتح العطاءات من مقرر لجنة فتح العطاءات بموجب محضر استلام وتسليم بين الطرفين يحدد تفاصيل الوثائق المستلمة ويفضل إدراجها في سجل خاص بعمل لجنة تحليل وتقويم العطاءات للرجوع إليه في حالة الإشارة لوثيقة معينة في العطاء لم تسلم ......
#مهام
#لجنة
#تحليل
#وتقويم
#العطاءات
#وفقاً
#لتعليمات
#تنفيذ
#العقود
#الحكومية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711266
رزاق حمد العوادي : المبادئ الاساسية لقانون الفضاء ......ومسوؤلية الدول عن الاعمال الفضائية وفقا لقانون اتفاقية الفضاء الخارجي لعام 1967......والاسس القانونية لعناصر المسوؤلية الدولية وفقا لاتفاقية 1972
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المبادئ الاساسية لقانون الفضاء ......ومسوؤلية الدول عن الاعمال الفضائية وفقا لقانون اتفاقية الفضاء الخارجي لعام 1967......والاسس القانونية لعناصر المسوؤلية الدولية وفقا لاتفاقية 1972!!! اولا ....لابد اولا من تعريف قانون الفضاء..((مجموعة القواعد الدولية التي تحكم العلاقات الناشئة لدى الدول والمنظمات الدولية الفضائية وتنظم تلك العلاقات وفقا لقواعد القانون الدولي ))..1ثانيا...... سبق ان وضعت اسس لتنظيم العلاقة المشتركة في البحوث الفضائية وعدة معاهدات منها على سبيل المثال ..(.2)1...منها معاهدة ايتار التي ابرمتها الولايات الامريكية عام 1959 وهي تنظم الانشطة الفضائية (2)2 وثيقة مشروع اعلان المبادئ لانشطة الدول باستكشاف الفضاء لعام 1962.(.3)وهناك معاهدات واتفاقيات ...منها دستور واتفاقية الاتحاد الاوربي للاتصالات لعام 1992.....والمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية لعام 1992 ...عربسات 1976...اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية ثالثا...... معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967...(.3)وهي المعاهدة التي تشكل اساس القانون الدولي للفضاء وتضم 98 دولة لغاية 2008بما فيها الولايات الامريكية وروسيا والمملكة المتحد ....وهي تمثل الاطار القانوني لقانون الفضاء المبادئ الاساسية التي تضمنها المعاهدة 1...حرية اكتشاف واستعمال الفضاء الخارجي ..وفقا للمادة الاولى من الاتفاقية ويجب ان يكون لمصلحة جميع الدول ...وتحريم الملكية في الفضاء والاجرام السماوية ...وان يكون استعمال الفضاء الخارجي وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة ...وفقا للمادة الثالثة من الاتفاقية 2...حضر التسليح جزئيا او كليا في الفضاء الخارجي وفقا لنص المادة الرابعة من الاتفاقية ....واحتفاظ الدول المشتركة بهذة الاتفاقية على اشخاصها واجهزتها في الفضاء الخارجي 3....مسوؤلية الدول عن نشاطاتها الفضائية وتضمين الاضرار الناجمة عن المواد الفضائية 4...القيام بتعاون دولي في ا كتشاف واستعمال الفضاء الخارجي والاجرام السماوية.....5...حظر الدول من وضع اسلحة نووية او اسلحة الدمار الشامل في مدار الارض او تثبيتها على سطح القمر والاجرام السماوية ...ومنع التجارب المحتمل حصول اضرار منها في الفضاء الخارجي وفقا للمادة الرابعة .6...كما تحضر المعاهدة صراحة اي حكومة من المطالبة بالموارد السماوية ولا تخضع للتملك الوطني بادعاء السيادة رابعا ...... مسوؤلية الدول عن الاعمال الفضائية وفقا للمادة السادسة من الاتفاقية ...((على الدول المشتركة بهذة الاتفاقية القيام بالمشارفة اللازمة على نشاطات الجهات غير الحكومية في ميدان الفضاء الخارجي .....وان تتحمل الدول المشاركة في الاتفاقية كافة المسؤوليات ....وللتوضيح لابد من بيان اسس المسؤولية الدولية عن الاضرار الناشئة عن انشطة الاقمار الصناعية (4)لقد استقر الفقة والقضاء على ان اساس المسؤلية في القانون الدولي تحكمة نظرية الخطاء والفعل غير المشروع والعلاقة السببية وهذا ما اشارة الية المواد (2)(4)(5)(6) من اتفاقية المسؤلية الدولية على اساس المسؤلية المطلقة .(...)وقد اشارة المادة 2من الاتفاقية الدولية لمسؤلية الدول بدفع التعويض عن الاضرار التي يحدثها الجسم الفضائي على سطح الارض والطائرات اثناء طيرانها بما فيها سطح الارض والماء واليابسة وباطن الارض .....وكذلك الاضرار التي تلحق بالطائرات اثناء طيارنه ......
#المبادئ
#الاساسية
#لقانون
#الفضاء
#......ومسوؤلية
#الدول
#الاعمال
#الفضائية
#وفقا
#لقانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718417
عادل عبد الزهرة شبيب : الاصلاح والتغيير الذي نريده في العراق وفقا لبرنامج الحزب الشيوعي العراقي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ان الاصلاح والتغيير الذي نريده وكما ورد ذكره في برنامج الحزب الشيوعي العراقي , ينبغي ان يقوم على :1. التخلص النهائي من نظام المحاصصة سيء الصيت والتوظيف السياسي للدين وتكريس الوحدة الوطنية .2. محاربة الفساد بكافة اشكاله وتفكيك منظومته .3. التخلص من تركة الاحتلال بجوانبها المختلفة وتصفية تركة النظام الدكتاتوري ومعالجة التشوهات الاجتماعية والثقافية والاخلاقية والنفسية وغيرها .4. بناء النظام الديمقراطي الحقيقي واقامة دولة القانون والمؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات وتأمين استقلال القضاء واصلاح النظام القانوني واعتماد مبدأ المواطنة وتحقيق المساواة بين المواطنين امام القانون وضمان الحريات العامة والشخصية كما نص عليها الدستور العراقي ولائحة حقوق الانسان الدولية .5. تطوير السلطة التشريعية وتعزيز دورها الرقابي .6. الاسراع في تشكيل المجلس الاتحادي.7. الحفاظ على سلامة ووحدة الأراضي العراقية وصيانة استقلال العراق وسيادته الوطنية .8. توفير مستلزمات عودة المهجرين والمهاجرين وتعويض ضحايا العمليات الارهابية.9. العمل على تعديل الدستور بما يعزز مضامينه وجوانبه المدنية الديمقراطية .10. تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل بالاشتراك مع حكومة الاقليم والحكومات المحلية .11. وضع سياسة اقتصادية فعالة والقيام بالإصلاحات الضرورية.12. تحقيق الاستقرار في قيمة النقد ومكافحة التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي .13. توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية وتأمين الرقابة عليها من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب .14. مكافحة البطالة واعطاء الأولوية الى البرامج الاستثمارية والى خلق الحوافز للمناطق والقطاعات التي عانت التمييز .15. تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين عبر الارتقاء بالنظام التعليمي .16. اعادة اعمار الريف وتطوير قواه المنتجة والنهوض بالقطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي .17. الاهتمام بقطاع الدولة والعمل على تحديثه واصلاحه اقتصاديا واداريا .18. الوقوف بوجه الخصخصة حسب وصفة المؤسسات المالية والنقدية الدولية الرأسمالية 19. تشجيع القطاع الخاص ومبادراته .20. محاربة الفساد المالي والاداري والاقتصادي وحماية المال العام واستعادة الأموال المنهوبة 21. توسيع وتحديث النظام المصرفي بشقيه الحكومي والخاص ليساهم بشكل فاعل في النهوض بالاقتصاد الوطني وفي تمويل النشاطات الاستثمارية الانتاجية .22. مكافحة غسيل الأموال وانتقال الأموال الغير مشروعة وتفعيل الاجراءات القانونية بحق المخالفين .23. توفير ضمانات العيش الكريم للمواطنين وحمايتهم من الفقر والعوز بالاستخدام العادل لثروات البلاد وعوائد التنمية. وبهذا الصدد نشير الى ما ورد في المادة (112/ أولا ) من الدستور العراقي: (( تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد , وينظم ذلك بقانون)). ( فهل تم توزيع ثروات البلاد بشكل منصف على جميع العراقيين ؟؟؟ وهل تم تحقيق التنمية المتوازنة لمناطق العراق المختلفة وفقا للدستور العراقي ؟؟؟ ام ان ثروات البلاد انتفعت بها الأقلية الحاكمة المتن ......
#الاصلاح
#والتغيير
#الذي
#نريده
#العراق
#وفقا
#لبرنامج
#الحزب
#الشيوعي
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718518
/ محمود رجب فتح الله : الوسيط في جرائم المخدرات وفقا لأحدث أحكام محكمة النقض عملا ومرافعة ...... الدكتور محمود رجب فتح الله
#الحوار_المتمدن
#/_محمود_رجب_فتح_الله &#8195-;-تقديم :لا شك ان الدستور المصري، يمثل القانون الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في مصر، ويقرر الحريات والحقوق العامة، مرتبا الضمانات الأساسية لحمايتها، محددا لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها المقررة، واضعا الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، بما يحول دون افتئات أي منها علي أعمال السلطة الأخرى أو مزاحمتها في ممارسة اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها.وكان افتراض براءة المتهم وفقا للمادة (96) من الدستور المصري، يمثل أصلا ثابتا راسخا يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها، وليس بنوع العقوبة المقررة لها، منسحبا إلى الدعوى الجنائية في جميع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها، فقد كان من المحتم أن يرتب النظام الدستوري على افتراض البراءة، وعدم جواز نقضها بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة وتتكون من جماعها عقيدتها، ولازم ذلك أن تطرح هذه الأدلة عليها، وأن تقول هي وحدها كلمتها فيها، وألا تفرض عليها أي جهة أخرى مفهوما محددا لدليل بعينه، وان يكون مرد الأمر دائما إلى ما استخلصته هي من وقائع الدعوى وحصلته من أوراقها غير مقيدة بوجهة نظر النيابة العامة أو الدفاع بشأنها.وحيث تتمثل ضوابط المحاكمة المنصفة في مجموعة من القواعد المبدئية التي تعكس مضامينها نظاما متكامل الملامح، يتوخى بالأسس التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافه، وذلك انطلاقا من إيمان الأمم المتحضرة بحرمة الحياة الخاصة وبوطأة القيود التي تنال من الحرية الشخصية، ولضمان أن تتقيد الدولة عند مباشرتها لسلطاتها في مجال فرض العقوبة صونا للنظام الاجتماعي بالأغراض النهائية للقوانين العقابية التي ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفا مقصودا لذاته، أو أن تكون القواعد التي تجري محاكمته على ضوئها مصادمة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة إدارة فعالة، بل يتعين أن تلتزم هذه القواعد مجموعة من القيم التي تكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها. وهذه القواعد - وإن كانت إجرائية في الأصل - إلا أن تطبيقها في مجال الدعوى الجنائية - وعلى امتداد مراحلها - يؤثر بالضرورة على محصلتها النهائية، ويندرج تحتها أصل البراءة كقاعدة أولية تفرضها الفطرة، وتوجبها حقائق الأشياء.وحيث إن أصل البراءة يمتد إلى كل فرد، سواء أكان مشتبها فيه أو متهما، باعتباره قاعدة أساسية في النظام الإتهامي، أقرتها الشرائع جميعها، لا لتكفل بموجبها حماية المذنبين، وإنما لتدرأ بمقتضاها العقوبة عن الفرد إذا كانت التهمة الموجهة إليه قد أحاطتها الشبهات، بما يحول دون التيقن من مقارفة المتهم للواقعة الإجرامية. ذلك أن الاتهام الجنائي في ذاته لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الفرد دوما، ولا يزايله، سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو خلالها، وعلى امتداد حلقاتها وأيا كان الزمن الذي تستغرقه إجراءاتها، ولا سبيل بالتالي لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الثبوتية مبلغ الجزم واليقين بما لا يدع مجالا معقولا لشبهة انتفاء التهمة، وبشريطة أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائي استنفذ طرق الطعن فيه.وحيث إن افتراض البراءة لا يتمحض عن قرينة قانونية، ولا هو من صورها، ذلك أن القرينة القانونية تقوم على تحويل للإثبات من محله الأصلي ممثلا في الواقعة مصدر الحق المدعى به، إلى واقعة أخرى قريبة منها متصلة بها، وهذه الواقعة البديلة هي التي يعتبر إثباتها إثباتا للواقعة الأولى بح ......
#الوسيط
#جرائم
#المخدرات
#وفقا
#لأحدث
#أحكام
#محكمة
#النقض
#عملا
#ومرافعة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719994