سالم روضان الموسوي : من هي الجهة المختصة بتفسير الدستور والمعنية بإمكانية حل البرلمان، المحكمة الاتحادية العليا ام مجلس القضاء الأعلى؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من هي الجهة المختصة بتفسير الدستور والمعنية بإمكانية حل البرلمانالمحكمة الاتحادية العليا ام مجلس القضاء الأعلى؟تداولت وسائل الإعلام توضيح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى والمنشور في موقعه الإلكتروني الذي جاء فيه الاتي (لا يجوز لأي جهة سواء كانت قضائية او غيرها ان تفرض حلاً لحالة الانسداد السياسي إلا وفق أحكام الدستور لذا فان اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة ٦-;-٤-;- من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين لا ثالث لهما الأول بناء على طلب من ثلث أعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية. ومن هذا النص يتضح جلياً بعدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الإجراء.) وفي الوقت الذي نثمن فيه اهتمام مجلس القضاء الأعلى بالشأن العام وتفاعله مع ما يمر به العراق من أزمات قانونية ودستورية، إلا ان الأمر فيه بعض التحفظ من وجهة نظر الفقه الدستوري والقانوني وعلى وفق الاتي:1. ان موضوع حل البرلمان هو شأن دستوري صرف حيث ان تشكيله وحله يكون على وفق أحكام الدستور لكن الجهة المكلفة بتفسير نصوص الدستور هي المحكمة الاتحادية العليا حصراً وعلى وفق ما ورد في المادة (93/ثانياً) من الدستور التي جاء فيها الاتي (تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: ثانياً:- تفسير نصوص الدستور)، وما عرضه مجلس القضاء الأعلى هو بمثابة تفسير بل تعداه إلى إعطاء حكم جازم بقوله (ومن هذا النص يتضح جلياً بعدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الإجراء)، بينما لم يرد في قانون مجلس القضاء الأعلى أو قانون التنظيم القضائي أو قانون المرافعات المدنية او قانون الأثبات أو غيره من القوانين التي يتعامل معها القضاء العادي، أي نص يمنحه صلاحية تفسير النصوص الدستورية.2. قد يقول قائل انه رأي يبديه المجلس لتفاعله مع الأحداث التي يتطلب من الجميع المساهمة في حلها ومعالجتها، وهذا القول لا سند له لان القانون يمنع على القضاء إبداء الرأي باي قضية من الممكن ان تكون محل نزاع، وحتى القاضي لا يجوز له ذلك لأنه ممنوع من ذلك ويجب منعه من نظر أي قضية ابدى رأياً مسبقاً فيها بموجب نص المادة (93/3) من قانون المرافعات المدنية التي جاء فيها الاتي (يجوز رد الحاكم او القاضي لاحد الأسباب الآتية: 3-اذا كان قد ابدى رايا فيها قبل الأوان)3. ان الرأي الوارد في التوضيح أعلاه قد صدر بشكل رسمي من مؤسسة دستورية تعنى بتطبيق القانون، ولم يصدر من أي شخص فيها باي صفة كانت، وبذلك اصبح رأياً يمثل جميع المنتسبين في المؤسسة القضائية في القضاء العادي، ولو صدر من احد القائمين على شؤون المؤسسة القضائية لوجد له فسحة من القبول باعتباره يمثل رأي شخصي بوصفه مواطن كفل الدستور له حق التعبير عن رأيه بحرية تامة، ومن حقه أي يسهم في طرح الأفكار التي تهدف إلى المعالجة وإيجاد الحلول، وبذلك فان هذا يمثل تمدد على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق صلاحيتها الحصرية بتفسير الدستور والفصل في المنازعة الدستورية.4. ان موضوع حل البرلمان ما زال محل تنازع وتجاذب بين القوى السياسية وكذلك الفعاليات الاجتماعية الأخرى، فماذا سيكون الموقف لو طلب من المحكمة الاتحادية العليا في بيان موقف الدستور سواء كان بطلب تفسير او بموجب دعوى، فهل تلتزم المحكمة بتوجيه مجلس القضاء الأعلى الذي اكد على عدم امتلاكها الصلاحية بحل البرلمان، وهل لمجلس ......
#الجهة
#المختصة
#بتفسير
#الدستور
#والمعنية
#بإمكانية
#البرلمان،
#المحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750741
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من هي الجهة المختصة بتفسير الدستور والمعنية بإمكانية حل البرلمانالمحكمة الاتحادية العليا ام مجلس القضاء الأعلى؟تداولت وسائل الإعلام توضيح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى والمنشور في موقعه الإلكتروني الذي جاء فيه الاتي (لا يجوز لأي جهة سواء كانت قضائية او غيرها ان تفرض حلاً لحالة الانسداد السياسي إلا وفق أحكام الدستور لذا فان اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة ٦-;-٤-;- من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين لا ثالث لهما الأول بناء على طلب من ثلث أعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية. ومن هذا النص يتضح جلياً بعدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الإجراء.) وفي الوقت الذي نثمن فيه اهتمام مجلس القضاء الأعلى بالشأن العام وتفاعله مع ما يمر به العراق من أزمات قانونية ودستورية، إلا ان الأمر فيه بعض التحفظ من وجهة نظر الفقه الدستوري والقانوني وعلى وفق الاتي:1. ان موضوع حل البرلمان هو شأن دستوري صرف حيث ان تشكيله وحله يكون على وفق أحكام الدستور لكن الجهة المكلفة بتفسير نصوص الدستور هي المحكمة الاتحادية العليا حصراً وعلى وفق ما ورد في المادة (93/ثانياً) من الدستور التي جاء فيها الاتي (تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: ثانياً:- تفسير نصوص الدستور)، وما عرضه مجلس القضاء الأعلى هو بمثابة تفسير بل تعداه إلى إعطاء حكم جازم بقوله (ومن هذا النص يتضح جلياً بعدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الإجراء)، بينما لم يرد في قانون مجلس القضاء الأعلى أو قانون التنظيم القضائي أو قانون المرافعات المدنية او قانون الأثبات أو غيره من القوانين التي يتعامل معها القضاء العادي، أي نص يمنحه صلاحية تفسير النصوص الدستورية.2. قد يقول قائل انه رأي يبديه المجلس لتفاعله مع الأحداث التي يتطلب من الجميع المساهمة في حلها ومعالجتها، وهذا القول لا سند له لان القانون يمنع على القضاء إبداء الرأي باي قضية من الممكن ان تكون محل نزاع، وحتى القاضي لا يجوز له ذلك لأنه ممنوع من ذلك ويجب منعه من نظر أي قضية ابدى رأياً مسبقاً فيها بموجب نص المادة (93/3) من قانون المرافعات المدنية التي جاء فيها الاتي (يجوز رد الحاكم او القاضي لاحد الأسباب الآتية: 3-اذا كان قد ابدى رايا فيها قبل الأوان)3. ان الرأي الوارد في التوضيح أعلاه قد صدر بشكل رسمي من مؤسسة دستورية تعنى بتطبيق القانون، ولم يصدر من أي شخص فيها باي صفة كانت، وبذلك اصبح رأياً يمثل جميع المنتسبين في المؤسسة القضائية في القضاء العادي، ولو صدر من احد القائمين على شؤون المؤسسة القضائية لوجد له فسحة من القبول باعتباره يمثل رأي شخصي بوصفه مواطن كفل الدستور له حق التعبير عن رأيه بحرية تامة، ومن حقه أي يسهم في طرح الأفكار التي تهدف إلى المعالجة وإيجاد الحلول، وبذلك فان هذا يمثل تمدد على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق صلاحيتها الحصرية بتفسير الدستور والفصل في المنازعة الدستورية.4. ان موضوع حل البرلمان ما زال محل تنازع وتجاذب بين القوى السياسية وكذلك الفعاليات الاجتماعية الأخرى، فماذا سيكون الموقف لو طلب من المحكمة الاتحادية العليا في بيان موقف الدستور سواء كان بطلب تفسير او بموجب دعوى، فهل تلتزم المحكمة بتوجيه مجلس القضاء الأعلى الذي اكد على عدم امتلاكها الصلاحية بحل البرلمان، وهل لمجلس ......
#الجهة
#المختصة
#بتفسير
#الدستور
#والمعنية
#بإمكانية
#البرلمان،
#المحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750741
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - من هي الجهة المختصة بتفسير الدستور والمعنية بإمكانية حل البرلمان، المحكمة الاتحادية العليا ام مجلس القضاء…