سالم روضان الموسوي : من هي الجهة المختصة بتفسير النصوص القانونية؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي يصدر بين الحين والآخر كتاب من جهة رسمية يتولى تفسير نص قانوني أو توضيح غايات ومرامي المشرع من وراء تشريع النص ، ومنها كتاب نشرته وسائل التواصل الاجتماعي موجه من مجلس النواب إلى هيئة التقاعد الوطنية مؤرخ في 18/6/2020 يفسر فيه نص قانوني ورد في قانون التقاعد الموحد، وهذا الأمر استوقفني لبيان هل أن الجميع يملك صلاحية تفسير النصوص القانونية وهل تكون أرائهم ملزمة للجهات المنفذة او المطبقة للقانون ؟، لذلك لابد من توضيح هذا الأمر في ضوء القانون ، إن تفسير النصوص القانونية يقصد بها عملية بيان معنى النص أيا كان النص القانوني وتظهر الحاجة إلى التفسير عندما تصادف الجهة المنفذة للقانون التباس في بيان غاية النص القانوني ومراميه، فتلجأ إلى تفسيره ، ويكون هذا التفسير بعدة وسائل منها أن تجتهد الجهة المختصة بتنفيذ القانون وتفسر النص على وفق ما ترى، وعادةً ما تستعين تلك الجهات بالدوائر القانونية التابعة لها والتي تضم مستشارين وموظفين من ذوي الاختصاص في القانون وهذا هو السائد، ومن لا يتفق مع هذا التفسير له حق اللجوء إلى القضاء للطعن بالتصرف الذي تقوم به الإدارة بناء على ذلك التفسير، أو إن الجهة الرسمية المطبقة للقانون ترى بان تذهب إلى جهة أخرى منحها القانون سلطة وصلاحية تفسير النصوص القانونية وتكون أرائها وفتاواها ملزمة لتلك الجهة التي طلبت التفسير، وعادة تكون هذه الجهة تضم مجموعة من المختصين في علم القانون ولهم الدراية في تفسير تلك النصوص القانونية، وفي العراق فان مجلس الدولة (مجلس الشورى سابقاً) هو المختص حصرياً بتفسير النصوص القانونية على وفق أحكام المادة (6) من قانون مجلس الشورى رقم 65 لسنة 1976 المعدل وكذلك نص المادة (1) من قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017، وتكون فتواه بهذا الأمر ملزم للجهة التي طلبت التفسير على وفق أحكام المادة (6/ثالثا) من قانون مجلس شورى الدولة المشار إليها في أعلاه، وبموجب هذا النص القانوني فان أي جهة أخرى لا تملك صلاحية التفسير الملزم لأي دائرة رسمية يتعلق بتفسير النصوص القانونية، لكن توجد طرق وجهات أخرى تتولى تفسير النص القانوني ولا تقتصر على مجلس الدولة، هذا القول صحيح لكن الأمر يتعلق بمدى إلزامية التفسير الذي يرد من خلال تلك الجهات وسأعرض لها باقتضاب على وفق الآتي :1. (التفسير القضائي) ويقصد به التفسير الذي تتولاها المحاكم بجميع أنواعها ومسمياتها عند تصديها للنظر في نزاع بين طرفين ويعرض على القضاء بدعوى أصولية ، والتفسير الذي تقوم به المحكمة ليس غاية القضاء وإنما هو وسيلة المحكمة للوصول الى حكم قضائي حاسم في الدعوى والملزم هو الفقرة الحكمية الواردة فيه، ويكون ملزم للطرفين المتخاصمين ، ولا يتعدى أثره إلى الغير باستثناء بعض أحكام القضاء الدستوري والقضاء الإداري حيث تسري أثاره على من لم يكن ممثلاً فيه عند التصدي للقواعد القانونية العامة والمجردة والأوامر الإدارية ذات الصبغة العامة، ولا يجوز للقضاء أن يتولى تفسير النصوص القانونية بشكل منفرد أو بناء على طلب من جهة ما لان هذا العمل يخرج عن اختصاصه وكان للمحكمة الاتحادية العليا أكثر من قرار رفضت فيه أعطاء التفسير للنصوص القانونية لأنها مختصة فقط في تفسير النصوص الدستورية.2. (التفسير الفقهي) كما يمكن إن يتولى فقهاء القانون والمختصين في علم القانون تفسير النصوص القانونية إلا إنها تبقى آراء غير ملزمة لمن ينفذ القانون،3. (التفسير التشريعي) كما يوجد نوع آخر من التفسير وهو التفسير التشريعي الذي يمارسه مجلس النواب وذلك عن طريق إصدار قانون يفسر نص قانوني سابق ويتبع فيه آليات إصدار وتشريع ......
#الجهة
#المختصة
#بتفسير
#النصوص
#القانونية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681781
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي يصدر بين الحين والآخر كتاب من جهة رسمية يتولى تفسير نص قانوني أو توضيح غايات ومرامي المشرع من وراء تشريع النص ، ومنها كتاب نشرته وسائل التواصل الاجتماعي موجه من مجلس النواب إلى هيئة التقاعد الوطنية مؤرخ في 18/6/2020 يفسر فيه نص قانوني ورد في قانون التقاعد الموحد، وهذا الأمر استوقفني لبيان هل أن الجميع يملك صلاحية تفسير النصوص القانونية وهل تكون أرائهم ملزمة للجهات المنفذة او المطبقة للقانون ؟، لذلك لابد من توضيح هذا الأمر في ضوء القانون ، إن تفسير النصوص القانونية يقصد بها عملية بيان معنى النص أيا كان النص القانوني وتظهر الحاجة إلى التفسير عندما تصادف الجهة المنفذة للقانون التباس في بيان غاية النص القانوني ومراميه، فتلجأ إلى تفسيره ، ويكون هذا التفسير بعدة وسائل منها أن تجتهد الجهة المختصة بتنفيذ القانون وتفسر النص على وفق ما ترى، وعادةً ما تستعين تلك الجهات بالدوائر القانونية التابعة لها والتي تضم مستشارين وموظفين من ذوي الاختصاص في القانون وهذا هو السائد، ومن لا يتفق مع هذا التفسير له حق اللجوء إلى القضاء للطعن بالتصرف الذي تقوم به الإدارة بناء على ذلك التفسير، أو إن الجهة الرسمية المطبقة للقانون ترى بان تذهب إلى جهة أخرى منحها القانون سلطة وصلاحية تفسير النصوص القانونية وتكون أرائها وفتاواها ملزمة لتلك الجهة التي طلبت التفسير، وعادة تكون هذه الجهة تضم مجموعة من المختصين في علم القانون ولهم الدراية في تفسير تلك النصوص القانونية، وفي العراق فان مجلس الدولة (مجلس الشورى سابقاً) هو المختص حصرياً بتفسير النصوص القانونية على وفق أحكام المادة (6) من قانون مجلس الشورى رقم 65 لسنة 1976 المعدل وكذلك نص المادة (1) من قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017، وتكون فتواه بهذا الأمر ملزم للجهة التي طلبت التفسير على وفق أحكام المادة (6/ثالثا) من قانون مجلس شورى الدولة المشار إليها في أعلاه، وبموجب هذا النص القانوني فان أي جهة أخرى لا تملك صلاحية التفسير الملزم لأي دائرة رسمية يتعلق بتفسير النصوص القانونية، لكن توجد طرق وجهات أخرى تتولى تفسير النص القانوني ولا تقتصر على مجلس الدولة، هذا القول صحيح لكن الأمر يتعلق بمدى إلزامية التفسير الذي يرد من خلال تلك الجهات وسأعرض لها باقتضاب على وفق الآتي :1. (التفسير القضائي) ويقصد به التفسير الذي تتولاها المحاكم بجميع أنواعها ومسمياتها عند تصديها للنظر في نزاع بين طرفين ويعرض على القضاء بدعوى أصولية ، والتفسير الذي تقوم به المحكمة ليس غاية القضاء وإنما هو وسيلة المحكمة للوصول الى حكم قضائي حاسم في الدعوى والملزم هو الفقرة الحكمية الواردة فيه، ويكون ملزم للطرفين المتخاصمين ، ولا يتعدى أثره إلى الغير باستثناء بعض أحكام القضاء الدستوري والقضاء الإداري حيث تسري أثاره على من لم يكن ممثلاً فيه عند التصدي للقواعد القانونية العامة والمجردة والأوامر الإدارية ذات الصبغة العامة، ولا يجوز للقضاء أن يتولى تفسير النصوص القانونية بشكل منفرد أو بناء على طلب من جهة ما لان هذا العمل يخرج عن اختصاصه وكان للمحكمة الاتحادية العليا أكثر من قرار رفضت فيه أعطاء التفسير للنصوص القانونية لأنها مختصة فقط في تفسير النصوص الدستورية.2. (التفسير الفقهي) كما يمكن إن يتولى فقهاء القانون والمختصين في علم القانون تفسير النصوص القانونية إلا إنها تبقى آراء غير ملزمة لمن ينفذ القانون،3. (التفسير التشريعي) كما يوجد نوع آخر من التفسير وهو التفسير التشريعي الذي يمارسه مجلس النواب وذلك عن طريق إصدار قانون يفسر نص قانوني سابق ويتبع فيه آليات إصدار وتشريع ......
#الجهة
#المختصة
#بتفسير
#النصوص
#القانونية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681781
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - من هي الجهة المختصة بتفسير النصوص القانونية؟
البرني نبيل : الجهة الشرقية في ميزان التنمية، قراءة تأسيسية لتحقيق اقتصاد تنافسي للغد.
#الحوار_المتمدن
#البرني_نبيل أحدثت الجهة الشرقية بمقتضى الظهير 77-71-1 الصادر بتاريخ 16 يونيو 1971، وتتكون من عمالات وأقاليم وجدة- أنجاد، الناظور، فيجيج، بركان، تاوريرت، جرسيف، وتغطي الجهة الشرقية بموجب تقسيم 2015 مساحة 90130 كلم مربع، أي ما يعادل %12،7 من مساحة التراب الوطني، ويحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط وغربا أقاليم الحسيمة وتازة وبولمان ومن الشرق والجنوب الشرقي الجزائر ومن الجنوب الغربي إقليم الراشيدية، وتتكون الجهة من 17 دائرة مكونة من 124 جماعة ( 96 جماعة قروية و28 جماعة حضرية)، وهو ما يمثل تقريبا %8،3 من مجموع الجماعات على الصعيد الوطني ( 1503 جماعة قروية وحضارية).وحسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، بلغ عدد سكان الجهة 2314346 نسمة، أي ما يعادل %6،8 من مجموع سكان المملكة، وتتوفر الجهة على مؤهلات اقتصادية هامة من شأنها تحقيق تنمية شاملة ومتكاملة، إذا ما استغلت بشكل عقلاني، إلا أنه ورغم توفر الجهة على إمكانيات ومؤهلات واسعة بشرية وطبيعية كما سنتطرق إلى ذلك لاحقا، فإن كثيرا منها لا زال في حاجة إلى جهود ضخمة قصد تفعيلها وتعبئتها وتثمينها ضمن خطة اقتصادية جهوية مندمجة .وقد تحكمت مجموعة من الاعتبارات في اختيار هذا الموضوع "الاقتصاد والتنافسية، أي اقتصاد تنافسي للغد؟" كموضوع لهذه المحاولة، أولا لغيرتنا على الجهة ورغبتنا كطلبة باحثين في المساهمة قدر المستطاع بأفكار ومقترحات في قطاع يعد حجر الزاوية في كل النماذج التنموية، وثانيا ما يتعلق بطموح وهاجس تحقيق المغرب الذي يرغب فيه الجميع، من صعود سوسيو- اقتصادي مستدام، لا يتحقق بدون حكامة وعدالة مجالية مندمجة في الديناميات الجهوية والوطنية، وبعبارة أخرى يتعلق الأمر بضعف التنمية الاقتصادية والبشرية في صفوف السواد الأعظم من ساكنة الجهة موضوع الدراسة، واستمرار الفوارق والتهميش والفقر المتزايد، بالرغم من الإمكانيات والمؤهلات البشرية والطبيعية التي تزخر بها الجهة، التي ينبغي تنميتها من أجل بناء اقتصاد تنافسي للغد، وتحقيق التنمية الاقتصادية ومنها البشرية المستدامتين للجهة.تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الوضعية الاقتصادية للجهة من خلال تتبع أهم المؤشرات الخاصة بالوضع الاقتصادي وكذا تقديرات النمو وحصيلة التنمية الاقتصادية في ظل النموذج التنموي الحالي، من خلال أرقام وإحصائيات مستقاة من الدراسات الدورية التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط .ويهدف هذا المجهود الشخصي إلى تحقيق الأهداف التالية:1 - تشخيص واقع التنمية الاقتصادية بالجهة الشرقية من خلال معايير ومؤشرات.2 - تقديم تحليل لمختلف إكراهات وإشكاليات التنمية الاقتصادية بالجهة.3 - الانطلاق من المؤهلات والإمكانيات لاقتراح حلول عملية لبناء اقتصاد تنافسي وتحقيق التنمية الاقتصادية على مستوى الجهة.وانسجاما مع هذه الأهداف قسمت هذه المحاولة إلى عنصرين أساسيين، يتعلق الأول برصد واقع التنمية الاقتصادية بالجهة وتشخيص إكراهاتها، تم عنصر ثاني يهتم بالإمكانيات والمؤهلات التي تتميز بها الجهة على مستوى جميع الأصعدة، والانطلاق منها لاقتراح حلول عملية لبناء اقتصاد تنافسي وتحقيق التنمية الحقيقية.فما هي الوضعية الاقتصادية لجهة الشرق في ميزان النموذج التنموي الحالي؟ وما هي إكراهاتها الشاملة؟ وما هي مؤهلاتها وآفاقها؟ وما هي السبل الكفيلة بتحقيق اقتصاد تنافسي للغد بالجهة الشرقية؟. واقع التنمية في الجهة الشرقية و إكراهاتها.يعرف النموذج التنموي الحالي عجزا يكاد لا يختلف عليه أحد، بقصوره في تحقيق التنمية الشاملة، والاستجابة لت ......
#الجهة
#الشرقية
#ميزان
#التنمية،
#قراءة
#تأسيسية
#لتحقيق
#اقتصاد
#تنافسي
#للغد.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684490
#الحوار_المتمدن
#البرني_نبيل أحدثت الجهة الشرقية بمقتضى الظهير 77-71-1 الصادر بتاريخ 16 يونيو 1971، وتتكون من عمالات وأقاليم وجدة- أنجاد، الناظور، فيجيج، بركان، تاوريرت، جرسيف، وتغطي الجهة الشرقية بموجب تقسيم 2015 مساحة 90130 كلم مربع، أي ما يعادل %12،7 من مساحة التراب الوطني، ويحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط وغربا أقاليم الحسيمة وتازة وبولمان ومن الشرق والجنوب الشرقي الجزائر ومن الجنوب الغربي إقليم الراشيدية، وتتكون الجهة من 17 دائرة مكونة من 124 جماعة ( 96 جماعة قروية و28 جماعة حضرية)، وهو ما يمثل تقريبا %8،3 من مجموع الجماعات على الصعيد الوطني ( 1503 جماعة قروية وحضارية).وحسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، بلغ عدد سكان الجهة 2314346 نسمة، أي ما يعادل %6،8 من مجموع سكان المملكة، وتتوفر الجهة على مؤهلات اقتصادية هامة من شأنها تحقيق تنمية شاملة ومتكاملة، إذا ما استغلت بشكل عقلاني، إلا أنه ورغم توفر الجهة على إمكانيات ومؤهلات واسعة بشرية وطبيعية كما سنتطرق إلى ذلك لاحقا، فإن كثيرا منها لا زال في حاجة إلى جهود ضخمة قصد تفعيلها وتعبئتها وتثمينها ضمن خطة اقتصادية جهوية مندمجة .وقد تحكمت مجموعة من الاعتبارات في اختيار هذا الموضوع "الاقتصاد والتنافسية، أي اقتصاد تنافسي للغد؟" كموضوع لهذه المحاولة، أولا لغيرتنا على الجهة ورغبتنا كطلبة باحثين في المساهمة قدر المستطاع بأفكار ومقترحات في قطاع يعد حجر الزاوية في كل النماذج التنموية، وثانيا ما يتعلق بطموح وهاجس تحقيق المغرب الذي يرغب فيه الجميع، من صعود سوسيو- اقتصادي مستدام، لا يتحقق بدون حكامة وعدالة مجالية مندمجة في الديناميات الجهوية والوطنية، وبعبارة أخرى يتعلق الأمر بضعف التنمية الاقتصادية والبشرية في صفوف السواد الأعظم من ساكنة الجهة موضوع الدراسة، واستمرار الفوارق والتهميش والفقر المتزايد، بالرغم من الإمكانيات والمؤهلات البشرية والطبيعية التي تزخر بها الجهة، التي ينبغي تنميتها من أجل بناء اقتصاد تنافسي للغد، وتحقيق التنمية الاقتصادية ومنها البشرية المستدامتين للجهة.تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الوضعية الاقتصادية للجهة من خلال تتبع أهم المؤشرات الخاصة بالوضع الاقتصادي وكذا تقديرات النمو وحصيلة التنمية الاقتصادية في ظل النموذج التنموي الحالي، من خلال أرقام وإحصائيات مستقاة من الدراسات الدورية التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط .ويهدف هذا المجهود الشخصي إلى تحقيق الأهداف التالية:1 - تشخيص واقع التنمية الاقتصادية بالجهة الشرقية من خلال معايير ومؤشرات.2 - تقديم تحليل لمختلف إكراهات وإشكاليات التنمية الاقتصادية بالجهة.3 - الانطلاق من المؤهلات والإمكانيات لاقتراح حلول عملية لبناء اقتصاد تنافسي وتحقيق التنمية الاقتصادية على مستوى الجهة.وانسجاما مع هذه الأهداف قسمت هذه المحاولة إلى عنصرين أساسيين، يتعلق الأول برصد واقع التنمية الاقتصادية بالجهة وتشخيص إكراهاتها، تم عنصر ثاني يهتم بالإمكانيات والمؤهلات التي تتميز بها الجهة على مستوى جميع الأصعدة، والانطلاق منها لاقتراح حلول عملية لبناء اقتصاد تنافسي وتحقيق التنمية الحقيقية.فما هي الوضعية الاقتصادية لجهة الشرق في ميزان النموذج التنموي الحالي؟ وما هي إكراهاتها الشاملة؟ وما هي مؤهلاتها وآفاقها؟ وما هي السبل الكفيلة بتحقيق اقتصاد تنافسي للغد بالجهة الشرقية؟. واقع التنمية في الجهة الشرقية و إكراهاتها.يعرف النموذج التنموي الحالي عجزا يكاد لا يختلف عليه أحد، بقصوره في تحقيق التنمية الشاملة، والاستجابة لت ......
#الجهة
#الشرقية
#ميزان
#التنمية،
#قراءة
#تأسيسية
#لتحقيق
#اقتصاد
#تنافسي
#للغد.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684490
الحوار المتمدن
البرني نبيل - الجهة الشرقية في ميزان التنمية، قراءة تأسيسية لتحقيق اقتصاد تنافسي للغد.
ماجد احمد الزاملي : القضاء هو الجهة الرقابية المختصة لضمان التزام الادارة بالسلطات الممنوحة لها
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي المقصود برقابة القضاء لاعمال الإدارة أن يتحقق القضاء من مدى مشروعية هذه الأعمال في مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون بمعناه الواسع .إذ لا يمكن للرقابة الإدارية أن تفي بالغرض المرجو من ضمان سيادة مبدأ المشروعية لان مرجع القرار قد يرفض الاعتراف بالخطأ ،وقد يجاريه رئيسه ، ولهذا فان رقابة الإدارة في كيفية ممارسة نشاطها يجب أن يعهد بها إلى القضاء الإداري (المحاكم الإدارية) وعلى هذا الأساس فأن الرقابة القضائية هي من اكثر صور الرقابة على أعمال الإدارة أهمية ، ذلك لان القضاء هو الجهة المؤهلة لحماية مبدأ المشروعية من انحراف الادارة وتعسفها وتجاوزها حدودها احيانا. إنّ كفالة الرقابة القضائية على مشروعية الأعمال التي تقوم بها الادارة لتحقيق المصلحة العامة وما يصدر عنها من تصرفات يعد من سمات الدولة الديمقراطية وفي هذا الشأن نجد أن هذه الرقابة إمّا تمارس من خلال أنظمة القضاء المزدوج حيث يباشر مثل هذه الرقابة قضاء مستقل يختص بنظر المنازعات الادارية والفصل فيها أو أن تكون الدولة قد اعتمدت في منظومتها القضائية على نظام القضاء الواحد إلاّ أنها تمد ولاية هذا القضاء ليشمل الاختصاص بنظر المنازعات التي تكون بين الادارة والأفراد . إن القضاء هو الجهة الرقابية المختصة لضمان التزام الادارة بالسلطات الممنوحة لها وحدودها التي منحها إياها المشرّع بموجب القانون وبما يكفل حماية وصون حقوق الأفراد المكفولة بموجب الدستور والقانون من أي تعسف وإساءة لاستعمال السلطة أو انحراف الادارة عند مخالفتها للقوانين والأنظمة ويمنع مخالفتها للقواعد القانونية وتجاوزها لحدود السلطة الممنوحة لها خلافاً لقواعد المشروعية بما تمتلكه وتتمتع به من امتيازات ،السلطة العامة فيما قد تتخذه بمواجهة الأفراد من قرارات لا تلتزم بها صحيح القانون وتخالف بها القواعد القانونية وذلك من خلال مباشرة القضاء لسلطته فيما يعرض عليها من منازعات وما تصدره بشأنها من أحكام ويجعل عند ثبوت التجاوز أو المخالفة من جانب الادارة تعرضها للمسائلة وبأن تكون الأعمال أو القرارات الصادرة من الادارة معرّضة للإبطال والإلغاء من جهة القضاء وتثبت حق الفرد بالمطالبة بالتعويض ، ونجد أن عند وجود مثل هذه الآلية للرقابة بشكلها الأمثل المطلوب سيحقق كفالة ضمان الافراد لحقوقهم وحرياتهم وتعمل على أن تلتزم الادارة بتطبيق صحيح أحكام القانون والالتزام به لتجنّب المسـائلة القضائية وأيضاً المسائل البرلمانية من خلال الصلاحيات الدستورية والأدوات الرقابية والسياسية التي يملكها أعضاءه في مواجهة السلطة التنفيذية وفي ذات الوقت أيضاً ستجعل من يملك ويقوم بإصدار القرارات الادارية أيضاً ملتزم بمراعاة القانون بما يدلّل على كفاءته في مباشرة أعمال السلطة والتزامه بالقانون ، وعليه فقد اصبح لزاماً لتمكين القضاء من تحقيق هذا الأمر وتعزيز وإرساء مبدأ المشروعية للتصرفات الادارية أن تسخّر له كل التدابير التشريعية والتنفيذية التي تمكّن القضاء من خلالها من أداء المسؤولية المناطة به(). ومن التطبيقات على طبيعة الرقابة في نظام القضاء الموحد نأخذ صورة الرقابة في النظام (الانكلوسكسوني) وهو النظام الذي أخذت به إنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية وحذت حذوهم بعض الدول العربية مثل السودان والسعودية والعراق ، إذ من المعلوم أن إنكلترا تأخذ بنظام القضاء الموحد ، فهي لاتعرف نظام ازدواج القضاء القائم على جهة قضاء اداري مستقلة عن جهة القضاء الاعتيادي ، بل يقضي القانون العرفي باختصاص المحاكم الاعتيادية بنظر المنازعات جميعا سواء نشأت بين الأفراد مع بعضهم أو نشأت بينهم وبين الإدارة ، فلا يخرج نز ......
#القضاء
#الجهة
#الرقابية
#المختصة
#لضمان
#التزام
#الادارة
#بالسلطات
#الممنوحة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722043
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي المقصود برقابة القضاء لاعمال الإدارة أن يتحقق القضاء من مدى مشروعية هذه الأعمال في مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون بمعناه الواسع .إذ لا يمكن للرقابة الإدارية أن تفي بالغرض المرجو من ضمان سيادة مبدأ المشروعية لان مرجع القرار قد يرفض الاعتراف بالخطأ ،وقد يجاريه رئيسه ، ولهذا فان رقابة الإدارة في كيفية ممارسة نشاطها يجب أن يعهد بها إلى القضاء الإداري (المحاكم الإدارية) وعلى هذا الأساس فأن الرقابة القضائية هي من اكثر صور الرقابة على أعمال الإدارة أهمية ، ذلك لان القضاء هو الجهة المؤهلة لحماية مبدأ المشروعية من انحراف الادارة وتعسفها وتجاوزها حدودها احيانا. إنّ كفالة الرقابة القضائية على مشروعية الأعمال التي تقوم بها الادارة لتحقيق المصلحة العامة وما يصدر عنها من تصرفات يعد من سمات الدولة الديمقراطية وفي هذا الشأن نجد أن هذه الرقابة إمّا تمارس من خلال أنظمة القضاء المزدوج حيث يباشر مثل هذه الرقابة قضاء مستقل يختص بنظر المنازعات الادارية والفصل فيها أو أن تكون الدولة قد اعتمدت في منظومتها القضائية على نظام القضاء الواحد إلاّ أنها تمد ولاية هذا القضاء ليشمل الاختصاص بنظر المنازعات التي تكون بين الادارة والأفراد . إن القضاء هو الجهة الرقابية المختصة لضمان التزام الادارة بالسلطات الممنوحة لها وحدودها التي منحها إياها المشرّع بموجب القانون وبما يكفل حماية وصون حقوق الأفراد المكفولة بموجب الدستور والقانون من أي تعسف وإساءة لاستعمال السلطة أو انحراف الادارة عند مخالفتها للقوانين والأنظمة ويمنع مخالفتها للقواعد القانونية وتجاوزها لحدود السلطة الممنوحة لها خلافاً لقواعد المشروعية بما تمتلكه وتتمتع به من امتيازات ،السلطة العامة فيما قد تتخذه بمواجهة الأفراد من قرارات لا تلتزم بها صحيح القانون وتخالف بها القواعد القانونية وذلك من خلال مباشرة القضاء لسلطته فيما يعرض عليها من منازعات وما تصدره بشأنها من أحكام ويجعل عند ثبوت التجاوز أو المخالفة من جانب الادارة تعرضها للمسائلة وبأن تكون الأعمال أو القرارات الصادرة من الادارة معرّضة للإبطال والإلغاء من جهة القضاء وتثبت حق الفرد بالمطالبة بالتعويض ، ونجد أن عند وجود مثل هذه الآلية للرقابة بشكلها الأمثل المطلوب سيحقق كفالة ضمان الافراد لحقوقهم وحرياتهم وتعمل على أن تلتزم الادارة بتطبيق صحيح أحكام القانون والالتزام به لتجنّب المسـائلة القضائية وأيضاً المسائل البرلمانية من خلال الصلاحيات الدستورية والأدوات الرقابية والسياسية التي يملكها أعضاءه في مواجهة السلطة التنفيذية وفي ذات الوقت أيضاً ستجعل من يملك ويقوم بإصدار القرارات الادارية أيضاً ملتزم بمراعاة القانون بما يدلّل على كفاءته في مباشرة أعمال السلطة والتزامه بالقانون ، وعليه فقد اصبح لزاماً لتمكين القضاء من تحقيق هذا الأمر وتعزيز وإرساء مبدأ المشروعية للتصرفات الادارية أن تسخّر له كل التدابير التشريعية والتنفيذية التي تمكّن القضاء من خلالها من أداء المسؤولية المناطة به(). ومن التطبيقات على طبيعة الرقابة في نظام القضاء الموحد نأخذ صورة الرقابة في النظام (الانكلوسكسوني) وهو النظام الذي أخذت به إنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية وحذت حذوهم بعض الدول العربية مثل السودان والسعودية والعراق ، إذ من المعلوم أن إنكلترا تأخذ بنظام القضاء الموحد ، فهي لاتعرف نظام ازدواج القضاء القائم على جهة قضاء اداري مستقلة عن جهة القضاء الاعتيادي ، بل يقضي القانون العرفي باختصاص المحاكم الاعتيادية بنظر المنازعات جميعا سواء نشأت بين الأفراد مع بعضهم أو نشأت بينهم وبين الإدارة ، فلا يخرج نز ......
#القضاء
#الجهة
#الرقابية
#المختصة
#لضمان
#التزام
#الادارة
#بالسلطات
#الممنوحة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722043
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - القضاء هو الجهة الرقابية المختصة لضمان التزام الادارة بالسلطات الممنوحة لها
سالم روضان الموسوي : من هي الجهة المختصة بتفسير الدستور والمعنية بإمكانية حل البرلمان، المحكمة الاتحادية العليا ام مجلس القضاء الأعلى؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من هي الجهة المختصة بتفسير الدستور والمعنية بإمكانية حل البرلمانالمحكمة الاتحادية العليا ام مجلس القضاء الأعلى؟تداولت وسائل الإعلام توضيح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى والمنشور في موقعه الإلكتروني الذي جاء فيه الاتي (لا يجوز لأي جهة سواء كانت قضائية او غيرها ان تفرض حلاً لحالة الانسداد السياسي إلا وفق أحكام الدستور لذا فان اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة ٦-;-٤-;- من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين لا ثالث لهما الأول بناء على طلب من ثلث أعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية. ومن هذا النص يتضح جلياً بعدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الإجراء.) وفي الوقت الذي نثمن فيه اهتمام مجلس القضاء الأعلى بالشأن العام وتفاعله مع ما يمر به العراق من أزمات قانونية ودستورية، إلا ان الأمر فيه بعض التحفظ من وجهة نظر الفقه الدستوري والقانوني وعلى وفق الاتي:1. ان موضوع حل البرلمان هو شأن دستوري صرف حيث ان تشكيله وحله يكون على وفق أحكام الدستور لكن الجهة المكلفة بتفسير نصوص الدستور هي المحكمة الاتحادية العليا حصراً وعلى وفق ما ورد في المادة (93/ثانياً) من الدستور التي جاء فيها الاتي (تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: ثانياً:- تفسير نصوص الدستور)، وما عرضه مجلس القضاء الأعلى هو بمثابة تفسير بل تعداه إلى إعطاء حكم جازم بقوله (ومن هذا النص يتضح جلياً بعدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الإجراء)، بينما لم يرد في قانون مجلس القضاء الأعلى أو قانون التنظيم القضائي أو قانون المرافعات المدنية او قانون الأثبات أو غيره من القوانين التي يتعامل معها القضاء العادي، أي نص يمنحه صلاحية تفسير النصوص الدستورية.2. قد يقول قائل انه رأي يبديه المجلس لتفاعله مع الأحداث التي يتطلب من الجميع المساهمة في حلها ومعالجتها، وهذا القول لا سند له لان القانون يمنع على القضاء إبداء الرأي باي قضية من الممكن ان تكون محل نزاع، وحتى القاضي لا يجوز له ذلك لأنه ممنوع من ذلك ويجب منعه من نظر أي قضية ابدى رأياً مسبقاً فيها بموجب نص المادة (93/3) من قانون المرافعات المدنية التي جاء فيها الاتي (يجوز رد الحاكم او القاضي لاحد الأسباب الآتية: 3-اذا كان قد ابدى رايا فيها قبل الأوان)3. ان الرأي الوارد في التوضيح أعلاه قد صدر بشكل رسمي من مؤسسة دستورية تعنى بتطبيق القانون، ولم يصدر من أي شخص فيها باي صفة كانت، وبذلك اصبح رأياً يمثل جميع المنتسبين في المؤسسة القضائية في القضاء العادي، ولو صدر من احد القائمين على شؤون المؤسسة القضائية لوجد له فسحة من القبول باعتباره يمثل رأي شخصي بوصفه مواطن كفل الدستور له حق التعبير عن رأيه بحرية تامة، ومن حقه أي يسهم في طرح الأفكار التي تهدف إلى المعالجة وإيجاد الحلول، وبذلك فان هذا يمثل تمدد على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق صلاحيتها الحصرية بتفسير الدستور والفصل في المنازعة الدستورية.4. ان موضوع حل البرلمان ما زال محل تنازع وتجاذب بين القوى السياسية وكذلك الفعاليات الاجتماعية الأخرى، فماذا سيكون الموقف لو طلب من المحكمة الاتحادية العليا في بيان موقف الدستور سواء كان بطلب تفسير او بموجب دعوى، فهل تلتزم المحكمة بتوجيه مجلس القضاء الأعلى الذي اكد على عدم امتلاكها الصلاحية بحل البرلمان، وهل لمجلس ......
#الجهة
#المختصة
#بتفسير
#الدستور
#والمعنية
#بإمكانية
#البرلمان،
#المحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750741
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من هي الجهة المختصة بتفسير الدستور والمعنية بإمكانية حل البرلمانالمحكمة الاتحادية العليا ام مجلس القضاء الأعلى؟تداولت وسائل الإعلام توضيح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى والمنشور في موقعه الإلكتروني الذي جاء فيه الاتي (لا يجوز لأي جهة سواء كانت قضائية او غيرها ان تفرض حلاً لحالة الانسداد السياسي إلا وفق أحكام الدستور لذا فان اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة ٦-;-٤-;- من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين لا ثالث لهما الأول بناء على طلب من ثلث أعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية. ومن هذا النص يتضح جلياً بعدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الإجراء.) وفي الوقت الذي نثمن فيه اهتمام مجلس القضاء الأعلى بالشأن العام وتفاعله مع ما يمر به العراق من أزمات قانونية ودستورية، إلا ان الأمر فيه بعض التحفظ من وجهة نظر الفقه الدستوري والقانوني وعلى وفق الاتي:1. ان موضوع حل البرلمان هو شأن دستوري صرف حيث ان تشكيله وحله يكون على وفق أحكام الدستور لكن الجهة المكلفة بتفسير نصوص الدستور هي المحكمة الاتحادية العليا حصراً وعلى وفق ما ورد في المادة (93/ثانياً) من الدستور التي جاء فيها الاتي (تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: ثانياً:- تفسير نصوص الدستور)، وما عرضه مجلس القضاء الأعلى هو بمثابة تفسير بل تعداه إلى إعطاء حكم جازم بقوله (ومن هذا النص يتضح جلياً بعدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الإجراء)، بينما لم يرد في قانون مجلس القضاء الأعلى أو قانون التنظيم القضائي أو قانون المرافعات المدنية او قانون الأثبات أو غيره من القوانين التي يتعامل معها القضاء العادي، أي نص يمنحه صلاحية تفسير النصوص الدستورية.2. قد يقول قائل انه رأي يبديه المجلس لتفاعله مع الأحداث التي يتطلب من الجميع المساهمة في حلها ومعالجتها، وهذا القول لا سند له لان القانون يمنع على القضاء إبداء الرأي باي قضية من الممكن ان تكون محل نزاع، وحتى القاضي لا يجوز له ذلك لأنه ممنوع من ذلك ويجب منعه من نظر أي قضية ابدى رأياً مسبقاً فيها بموجب نص المادة (93/3) من قانون المرافعات المدنية التي جاء فيها الاتي (يجوز رد الحاكم او القاضي لاحد الأسباب الآتية: 3-اذا كان قد ابدى رايا فيها قبل الأوان)3. ان الرأي الوارد في التوضيح أعلاه قد صدر بشكل رسمي من مؤسسة دستورية تعنى بتطبيق القانون، ولم يصدر من أي شخص فيها باي صفة كانت، وبذلك اصبح رأياً يمثل جميع المنتسبين في المؤسسة القضائية في القضاء العادي، ولو صدر من احد القائمين على شؤون المؤسسة القضائية لوجد له فسحة من القبول باعتباره يمثل رأي شخصي بوصفه مواطن كفل الدستور له حق التعبير عن رأيه بحرية تامة، ومن حقه أي يسهم في طرح الأفكار التي تهدف إلى المعالجة وإيجاد الحلول، وبذلك فان هذا يمثل تمدد على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق صلاحيتها الحصرية بتفسير الدستور والفصل في المنازعة الدستورية.4. ان موضوع حل البرلمان ما زال محل تنازع وتجاذب بين القوى السياسية وكذلك الفعاليات الاجتماعية الأخرى، فماذا سيكون الموقف لو طلب من المحكمة الاتحادية العليا في بيان موقف الدستور سواء كان بطلب تفسير او بموجب دعوى، فهل تلتزم المحكمة بتوجيه مجلس القضاء الأعلى الذي اكد على عدم امتلاكها الصلاحية بحل البرلمان، وهل لمجلس ......
#الجهة
#المختصة
#بتفسير
#الدستور
#والمعنية
#بإمكانية
#البرلمان،
#المحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750741
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - من هي الجهة المختصة بتفسير الدستور والمعنية بإمكانية حل البرلمان، المحكمة الاتحادية العليا ام مجلس القضاء…