محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى
1⃣ #حلق_الشعر
● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ للمُحرِم
⚠️ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأسِ من #محظورات الإحرامِ.
======
● حُكْمُ أَخْذِ شَعَراتٍ مِنَ الرَّأسِ
👈 إذا أخذ شعَراتٍ مِن رأَسْه فإنَّه يَحْرُمُ عليه ؛ لأنَّ الْمُحْرِمَ نُهِيَ عن حَلْقِ شَعْر رأسِه ، وهو يشمَلُ القليلَ والكثيرَ ، والقاعدةُ أنَّ امتثالَ الأمرِ لا يتِمُّ إلا بفِعلِ جَميعِه ، وامتثالَ النَّهْيِ لا يتِمُّ إلَّا بتَرْكِ جميعِه ، لكِنَّ الفِدْيةَ لا تجِبُ إلَّا بحَلقِ ما يحصُلُ به الترفُّهُ وزَوالُ الأذى.
======
● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرٍ غَيرِ شَعْرِ الرَّأسِ
⁉️اختلف أَهْل العِلْم في حَلْقِ شَعْرٍ غيرِ شَعْرِ الرَّأسِ هل هو من محظوراتِ الإحرامِ أو لا على قولين :
#القول_الأول : أنَّه محظورٌ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ.
#القول_الثاني : أنَّه لا يُحظَرُ حَلْقُ غيرِ شَعرِ الرَّأسِ ، وهذا مَذْهَبُ أهلِ الظَّاهِرِ ، وقوَّاه ابنُ عُثيمين.
======
● ما يجبُ مِنَ الفِديَةِ في حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ
👈 يجبُ في حَلْقِ شعْرِ الرَّأسِ فديةُ الأذى : ذبحُ شاةٍ ، أو صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامُ ستَّةِ مساكينَ.
======
⁉️متى تجِبُ الفِدْيةُ في حَلْقِ الشَّعْرِ؟
👈 تجبُ الفِدْيةُ في حلْقِ الشَّعْرِ إذا حلَقَ ما يحصُلُ به إماطةُ الأذى ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، واختارَه ابنُ حزمٍ ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ ، وابنُ عُثيمين.
======
● غَسْلُ رأسِ المُحْرِمِ وتَخْليلُه
👈 لا بأْسَ أن يَغْسِلَ المُحْرِم رأسَه ، ويُخَلِّلَه ويَحُكُّه برِفْقٍ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وقولٌ للمالِكِيَّة ، وهو قَوْلُ جماعةٍ مِنَ السَّلَف.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2955
1⃣ #حلق_الشعر
● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ للمُحرِم
⚠️ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأسِ من #محظورات الإحرامِ.
======
● حُكْمُ أَخْذِ شَعَراتٍ مِنَ الرَّأسِ
👈 إذا أخذ شعَراتٍ مِن رأَسْه فإنَّه يَحْرُمُ عليه ؛ لأنَّ الْمُحْرِمَ نُهِيَ عن حَلْقِ شَعْر رأسِه ، وهو يشمَلُ القليلَ والكثيرَ ، والقاعدةُ أنَّ امتثالَ الأمرِ لا يتِمُّ إلا بفِعلِ جَميعِه ، وامتثالَ النَّهْيِ لا يتِمُّ إلَّا بتَرْكِ جميعِه ، لكِنَّ الفِدْيةَ لا تجِبُ إلَّا بحَلقِ ما يحصُلُ به الترفُّهُ وزَوالُ الأذى.
======
● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرٍ غَيرِ شَعْرِ الرَّأسِ
⁉️اختلف أَهْل العِلْم في حَلْقِ شَعْرٍ غيرِ شَعْرِ الرَّأسِ هل هو من محظوراتِ الإحرامِ أو لا على قولين :
#القول_الأول : أنَّه محظورٌ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ.
#القول_الثاني : أنَّه لا يُحظَرُ حَلْقُ غيرِ شَعرِ الرَّأسِ ، وهذا مَذْهَبُ أهلِ الظَّاهِرِ ، وقوَّاه ابنُ عُثيمين.
======
● ما يجبُ مِنَ الفِديَةِ في حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ
👈 يجبُ في حَلْقِ شعْرِ الرَّأسِ فديةُ الأذى : ذبحُ شاةٍ ، أو صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامُ ستَّةِ مساكينَ.
======
⁉️متى تجِبُ الفِدْيةُ في حَلْقِ الشَّعْرِ؟
👈 تجبُ الفِدْيةُ في حلْقِ الشَّعْرِ إذا حلَقَ ما يحصُلُ به إماطةُ الأذى ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، واختارَه ابنُ حزمٍ ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ ، وابنُ عُثيمين.
======
● غَسْلُ رأسِ المُحْرِمِ وتَخْليلُه
👈 لا بأْسَ أن يَغْسِلَ المُحْرِم رأسَه ، ويُخَلِّلَه ويَحُكُّه برِفْقٍ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وقولٌ للمالِكِيَّة ، وهو قَوْلُ جماعةٍ مِنَ السَّلَف.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2955
● سَتْرُ.المُحْرِمةِ.وَجْهَها.tt
□ سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ
#تعريف_النقاب :
النِّقابُ هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.
● حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمةِ.tt
لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
◇ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال : ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ )). رواه البخاري.
======
● سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب
⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :
#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ ، كمرورِ الأجانبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا #بدون نقابٍ ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.
#الأدلة :
1⃣ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).
2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.
3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.
4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَورةِ.
5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
□ سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ
#تعريف_النقاب :
النِّقابُ هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.
● حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمةِ.tt
لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
◇ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال : ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ )). رواه البخاري.
======
● سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب
⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :
#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ ، كمرورِ الأجانبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا #بدون نقابٍ ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.
#الأدلة :
1⃣ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).
2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.
3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.
4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَورةِ.
5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
#القسم_الثاني (ما لا فدية فيه) : عقد النكاح
حُكْمُ.عَقْد.النِّكاح.للمُحْرِم.tt
❌ يَحْرُمُ عَقْدُ النِّكاحِ على المُحْرِمِ ، ولا يصِحُّ ، سواءٌ كان المُحْرِمُ الوَلِيَّ ، أو الزَّوجَ ، أو الزَّوجةَ ، ولا فديةَ فيه ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ.
▪️عن عثمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال : سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقول : ((لا يَنكِحِ المُحْرِم ، ولا يُنكِح ، ولا يَخْطُبْ)). رواه مسلم.
#وجه_الدلالة : أنَّه منهيٌّ عنه لهذا الحديثِ الصَّحيحِ ، والنهيُ يقتضي الفسادَ.
https://dorar.net/feqhia/2966
======
● حكم.الخِطْبة.للمُحْرِمِ.tt
لأَهْلِ العِلْم في خِطبةِ المُحْرِم قولانِ :
#القول_الأول : تُكْرَه الخِطْبةُ للمُحْرِم ، والمُحْرِمةِ ، ويُكْرَه للمُحْرِم أن يخطُبَ للمُحِلِّينَ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختيارُ ابنِ قُدامة.
#القول_الثاني : أنَّه تَحْرُمُ خِطبَةُ المُحْرِمِ ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، واختيارُ ابنِ حَزْم ، وابنِ تيميَّة ، والصنعانيِّ ، والشِّنْقيطيِّ ، وابنِ باز وابنِ عُثيمين.
======
#مسألة : الشَّهادةُ على عَقْدِ النِّكاحِ
👈 لا تأثيرَ للإحرامِ على الشَّهادةِ على عقْدِ النِّكاحِ ، وقد نصَّ على ذلك فُقَهاءُ الشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلَة ، وإليه ذهب الشِّنْقيطيُّ ، وابنُ عُثيمين.
● عن عثمانَ بنِ عفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال : ((لا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحْ ، وَلا يَخْطُبْ )).
#وجه_الدلالة : أنَّ الشَّاهِدَ لا يدخُلُ في ذلك ؛ فإنَّ عَقدَ النِّكاحِ بالإيجابِ والقَبولِ ، والشَّاهِدُ لا صُنْعَ له في ذلك.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2968
حُكْمُ.عَقْد.النِّكاح.للمُحْرِم.tt
❌ يَحْرُمُ عَقْدُ النِّكاحِ على المُحْرِمِ ، ولا يصِحُّ ، سواءٌ كان المُحْرِمُ الوَلِيَّ ، أو الزَّوجَ ، أو الزَّوجةَ ، ولا فديةَ فيه ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ.
▪️عن عثمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال : سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقول : ((لا يَنكِحِ المُحْرِم ، ولا يُنكِح ، ولا يَخْطُبْ)). رواه مسلم.
#وجه_الدلالة : أنَّه منهيٌّ عنه لهذا الحديثِ الصَّحيحِ ، والنهيُ يقتضي الفسادَ.
https://dorar.net/feqhia/2966
======
● حكم.الخِطْبة.للمُحْرِمِ.tt
لأَهْلِ العِلْم في خِطبةِ المُحْرِم قولانِ :
#القول_الأول : تُكْرَه الخِطْبةُ للمُحْرِم ، والمُحْرِمةِ ، ويُكْرَه للمُحْرِم أن يخطُبَ للمُحِلِّينَ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختيارُ ابنِ قُدامة.
#القول_الثاني : أنَّه تَحْرُمُ خِطبَةُ المُحْرِمِ ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، واختيارُ ابنِ حَزْم ، وابنِ تيميَّة ، والصنعانيِّ ، والشِّنْقيطيِّ ، وابنِ باز وابنِ عُثيمين.
======
#مسألة : الشَّهادةُ على عَقْدِ النِّكاحِ
👈 لا تأثيرَ للإحرامِ على الشَّهادةِ على عقْدِ النِّكاحِ ، وقد نصَّ على ذلك فُقَهاءُ الشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلَة ، وإليه ذهب الشِّنْقيطيُّ ، وابنُ عُثيمين.
● عن عثمانَ بنِ عفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال : ((لا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحْ ، وَلا يَخْطُبْ )).
#وجه_الدلالة : أنَّ الشَّاهِدَ لا يدخُلُ في ذلك ؛ فإنَّ عَقدَ النِّكاحِ بالإيجابِ والقَبولِ ، والشَّاهِدُ لا صُنْعَ له في ذلك.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2968
تابع #شروط_الـطواف :
3⃣ الطَّهارةُ مِنَ الحدثِ الأصغرِ والأكبرِ في الطَّوافِ :
● طوافُ.الحائِضِ.لغيرِ.عُذْرٍ.tt
⛔ يَحْرُمُ طوافُ الحائِضِ لغير عذرٍ.
● عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لها حينَ حاضت وهي مُحْرِمة : ((افعلي ما يفعَلُ الحاجُّ ، غيرَ أن لا تطوفِي بالبيتِ حتى تطهُري)) ، وفي رواية : ((حتى تغتَسلي)). رواه مسلم.
======
● طوافُ.الحائِضِ.عند.الضَّرورة.tt
#يجوز للحائِضِ الطَّواف ، إذا كانت مضطرةً لذلك ، كأن تكونَ مع رُفقةٍ لا ينتظِرونَها ولا يُمْكِنُها البقاءُ ، لكن تتوقَّى ما يُخْشَى منه تنجيسُ المسجِدِ بأن تستثْفِرَ ، وهذا اختيارُ ابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ وابنِ عُثيمين وبه أفتت اللجنةُ الدائمةُ.
======
● طَوافُ.المُستحاضَةِ.ونَحوِها.tt
#تطوف المستحاضةُ ومَن به سَلَسُ البَولِ ونحوُهما بالبيتِ ، ولا شيءَ عليهما.
======
● اشتراطُ الطَّهارة مِنَ الحَدَثِ في الطَّوافِ
⁉️أجمَعَ أهلُ العلمِ على مشروعيَّةِ الطَّهارة في الطَّوافِ ، ثم اختلفوا في اشتراطِها على أقوالٍ ، أقواها قولانِ :
#القول_الأول : أنَّ الطَّهارةَ مِنَ الحَدَثِ #شرطٌ في صِحَّةِ الطَّوافِ ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكيَّة , والشَّافعيَّة , والحَنابِلة.
#القول_الثاني : أنَّ الطَّهارةَ #سنةٌ في الطَّوافِ ، وهذا قولٌ عند الحَنَفيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وهو قولُ ابْنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّم ، وابنِ عُثيمين.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : أنه لم يَنقُلْ أحدٌ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه أمَرَ الطَّائفينَ بالوضوء ، ولا باجتنابِ النَّجاسة ، لا في عُمَرِهِ ولا في حَجَّتِه مع كثرةِ مَن حَجَّ معه واعتمَرَ ، ويمتَنِعُ أن يكون ذلك واجبًا ولا يُبَيِّنه للأمَّة ، وتأخيرُ البيانِ عن وَقْتِه ممتنِعٌ.
ثانيًا : قياسًا على أركانِ الحَجِّ وواجباتِه ؛ فإنَّه لا يُشتَرَط لهما الطَّهارة ، فكذلك الطَّوافُ ، لا يُشتَرَط له الطَّهارةُ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2988
3⃣ الطَّهارةُ مِنَ الحدثِ الأصغرِ والأكبرِ في الطَّوافِ :
● طوافُ.الحائِضِ.لغيرِ.عُذْرٍ.tt
⛔ يَحْرُمُ طوافُ الحائِضِ لغير عذرٍ.
● عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لها حينَ حاضت وهي مُحْرِمة : ((افعلي ما يفعَلُ الحاجُّ ، غيرَ أن لا تطوفِي بالبيتِ حتى تطهُري)) ، وفي رواية : ((حتى تغتَسلي)). رواه مسلم.
======
● طوافُ.الحائِضِ.عند.الضَّرورة.tt
#يجوز للحائِضِ الطَّواف ، إذا كانت مضطرةً لذلك ، كأن تكونَ مع رُفقةٍ لا ينتظِرونَها ولا يُمْكِنُها البقاءُ ، لكن تتوقَّى ما يُخْشَى منه تنجيسُ المسجِدِ بأن تستثْفِرَ ، وهذا اختيارُ ابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ وابنِ عُثيمين وبه أفتت اللجنةُ الدائمةُ.
======
● طَوافُ.المُستحاضَةِ.ونَحوِها.tt
#تطوف المستحاضةُ ومَن به سَلَسُ البَولِ ونحوُهما بالبيتِ ، ولا شيءَ عليهما.
======
● اشتراطُ الطَّهارة مِنَ الحَدَثِ في الطَّوافِ
⁉️أجمَعَ أهلُ العلمِ على مشروعيَّةِ الطَّهارة في الطَّوافِ ، ثم اختلفوا في اشتراطِها على أقوالٍ ، أقواها قولانِ :
#القول_الأول : أنَّ الطَّهارةَ مِنَ الحَدَثِ #شرطٌ في صِحَّةِ الطَّوافِ ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكيَّة , والشَّافعيَّة , والحَنابِلة.
#القول_الثاني : أنَّ الطَّهارةَ #سنةٌ في الطَّوافِ ، وهذا قولٌ عند الحَنَفيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وهو قولُ ابْنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّم ، وابنِ عُثيمين.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : أنه لم يَنقُلْ أحدٌ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه أمَرَ الطَّائفينَ بالوضوء ، ولا باجتنابِ النَّجاسة ، لا في عُمَرِهِ ولا في حَجَّتِه مع كثرةِ مَن حَجَّ معه واعتمَرَ ، ويمتَنِعُ أن يكون ذلك واجبًا ولا يُبَيِّنه للأمَّة ، وتأخيرُ البيانِ عن وَقْتِه ممتنِعٌ.
ثانيًا : قياسًا على أركانِ الحَجِّ وواجباتِه ؛ فإنَّه لا يُشتَرَط لهما الطَّهارة ، فكذلك الطَّوافُ ، لا يُشتَرَط له الطَّهارةُ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2988
تابع / #سـنن_الـطواف
6⃣ قراءةُ القرآنِ في الطَّواف
لأهْلِ العِلْمِ في قراءةِ القرآن في الطَّوافِ قولان :
#القول_الأول :
#يستحب قراءةُ القرآنِ في الطَّوافِ مع #تفضيل الذِّكْرِ المأثورِ عليه ، وهو مذهب الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة ، وإحدى الرِّوايتينِ عن أحمد ، ورُوِيَ عن طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختاره ابنُ المُنْذِر.
#وذلك_للآتي :
1⃣ أنَّ الـطَّوافَ صلاة ، ولا تُكْرَهُ القراءةُ في الصَّلاة.
2⃣ أنَّ الموضِعَ موضِعُ ذِكْرٍ ، والقرآنُ أفضَلُ الذِّكْر.
3⃣ أنَّ قراءةَ القرآنِ مندوبٌ إليها في جميعِ الأحوالِ إلَّا في حالِ الجنابة.
======
#القول_الثاني :
#يكره قراءةُ القرآنِ في الطَّواف ، وهو مذهَبُ المالِكيَّة ، وقولٌ للحَنَفيَّة ، وهو روايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ.
#وذلك_للآتي :
1⃣ أنَّ هَديَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هو الأفضَلُ ، والمشروعُ في الطَّوافِ مجرَّدُ ذِكْرِ الله تعالى ، ولم يَثْبُتْ عنه في الطَّوافِ قراءةُ قرآن ، بل الذِّكْرُ ، وهو المتوارَثُ مِنَ السَّلَفِ والمُجمَع عليه ، فكان أَوْلى.
2⃣ أنَّ ما ورد مِنَ الذِّكْرِ مختصًّا بمكانٍ أو زمانٍ أو حالٍ ، فالاشتغالُ به أفضل مِنَ الاشتغالِ بالتلاوةِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2990
6⃣ قراءةُ القرآنِ في الطَّواف
لأهْلِ العِلْمِ في قراءةِ القرآن في الطَّوافِ قولان :
#القول_الأول :
#يستحب قراءةُ القرآنِ في الطَّوافِ مع #تفضيل الذِّكْرِ المأثورِ عليه ، وهو مذهب الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة ، وإحدى الرِّوايتينِ عن أحمد ، ورُوِيَ عن طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختاره ابنُ المُنْذِر.
#وذلك_للآتي :
1⃣ أنَّ الـطَّوافَ صلاة ، ولا تُكْرَهُ القراءةُ في الصَّلاة.
2⃣ أنَّ الموضِعَ موضِعُ ذِكْرٍ ، والقرآنُ أفضَلُ الذِّكْر.
3⃣ أنَّ قراءةَ القرآنِ مندوبٌ إليها في جميعِ الأحوالِ إلَّا في حالِ الجنابة.
======
#القول_الثاني :
#يكره قراءةُ القرآنِ في الطَّواف ، وهو مذهَبُ المالِكيَّة ، وقولٌ للحَنَفيَّة ، وهو روايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ.
#وذلك_للآتي :
1⃣ أنَّ هَديَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هو الأفضَلُ ، والمشروعُ في الطَّوافِ مجرَّدُ ذِكْرِ الله تعالى ، ولم يَثْبُتْ عنه في الطَّوافِ قراءةُ قرآن ، بل الذِّكْرُ ، وهو المتوارَثُ مِنَ السَّلَفِ والمُجمَع عليه ، فكان أَوْلى.
2⃣ أنَّ ما ورد مِنَ الذِّكْرِ مختصًّا بمكانٍ أو زمانٍ أو حالٍ ، فالاشتغالُ به أفضل مِنَ الاشتغالِ بالتلاوةِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2990
تابع / #شروط_السعي
4⃣ أن يكون بعد الطَّوافِ
⁉️اختلف أهلُ العِلم ِفي اشتراطِ تَقَدُّمِ الطَّوافِ على السَّعيِ على أقوالٍ ؛ أقواها قولان :
#القول_الأول : يُشتَرَطُ في صحَّةِ السَّعيِ أن يقَعَ بعد الطَّوافِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#القول_الثاني : لا يُشتَرَط لصحَّةِ السَّعيِ أن يسبِقَه طوافٌ ، وهذا مذهَبُ الظاهريَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قال بعضُ السَّلَف ، واختاره ابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3006
4⃣ أن يكون بعد الطَّوافِ
⁉️اختلف أهلُ العِلم ِفي اشتراطِ تَقَدُّمِ الطَّوافِ على السَّعيِ على أقوالٍ ؛ أقواها قولان :
#القول_الأول : يُشتَرَطُ في صحَّةِ السَّعيِ أن يقَعَ بعد الطَّوافِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#القول_الثاني : لا يُشتَرَط لصحَّةِ السَّعيِ أن يسبِقَه طوافٌ ، وهذا مذهَبُ الظاهريَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قال بعضُ السَّلَف ، واختاره ابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3006
تابع / #شروط_السعي
5⃣ الموالاةُ بينَ أشْواطِ السَّعي
⁉️اختلف أهلُ العِلم ِفي اشتراطِ الموالاةِ بين أشواطِ السَّعيِ على قولينِ :
#القول_الأول : لا تُشْتَرَط الموالاةُ بين أشواطِ السَّعيِ ، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، واختاره ابنُ قُدامة ، وابنُ باز.
#وذلك_للآتي :
● أوَّلًا : أنَّ مُسمَّى السَّعيِ يحصُلُ بالسَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ سَبْعَ مرَّاتٍ ، سواءٌ كانت الأشواطُ متواليةً أو متفَرِّقةً.
● ثانيًا : أنَّه نُسُكٌ لا يتعلَّقُ بالبيتِ ، فلم تُشترَط له الموالاةُ ، كالرَّمْيِ والحَلْقِ.
======
#القول_الثاني : تُشترَط الموالاةُ بين أشواطِه ، وهو مذهَبُ المالِكيَّة ، والحَنابِلة ، واختاره ابنُ عُثيمين.
لأنَّ السَّعي عبادةٌ واحدة ، فاشتُرِط فيه الموالاةُ كالصَّلاة والطَّوافِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3006
5⃣ الموالاةُ بينَ أشْواطِ السَّعي
⁉️اختلف أهلُ العِلم ِفي اشتراطِ الموالاةِ بين أشواطِ السَّعيِ على قولينِ :
#القول_الأول : لا تُشْتَرَط الموالاةُ بين أشواطِ السَّعيِ ، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، واختاره ابنُ قُدامة ، وابنُ باز.
#وذلك_للآتي :
● أوَّلًا : أنَّ مُسمَّى السَّعيِ يحصُلُ بالسَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ سَبْعَ مرَّاتٍ ، سواءٌ كانت الأشواطُ متواليةً أو متفَرِّقةً.
● ثانيًا : أنَّه نُسُكٌ لا يتعلَّقُ بالبيتِ ، فلم تُشترَط له الموالاةُ ، كالرَّمْيِ والحَلْقِ.
======
#القول_الثاني : تُشترَط الموالاةُ بين أشواطِه ، وهو مذهَبُ المالِكيَّة ، والحَنابِلة ، واختاره ابنُ عُثيمين.
لأنَّ السَّعي عبادةٌ واحدة ، فاشتُرِط فيه الموالاةُ كالصَّلاة والطَّوافِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3006
● حكمُ السَّعيِ بين الصَّفا والمروة راكبًا
#أولا : السَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ راكبًا لعُذْرٍ :
👈 #يجوز السَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ راكبًا إذا كان بعُذْرٍ.
======
#ثانيا : السَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ راكبًا من غيرِ عُذْرٍ :
⁉️اختلف أهْلُ العِلْمِ في حُكْمِ السَّعي بين الصَّفا والمروةِ راكبًا مِن غيرِ عُذْرٍ على قولينِ :
#القول_الأول : يجوز السَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ راكبًا مِن غيرِ عُذْرٍ ، ولا شيءَ عليه ، وهذا مذهبُ الشَّافعيَّة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختاره ابْنُ حَزْمٍ ، وابنُ قُدامة ، والشنقيطيُّ ، وابنُ باز.
#الأدلة :
1⃣ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : ((إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَثُرَ عليه النَّاسُ يقولون : هذا محمَّدٌ ، هذا محمَّدٌ. حتى خرج العواتِقُ مِنَ البيوت ، وكان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يُضْرَبُ النَّاسُ بين يَدَيْه ، فلمَّا كَثُرَ عليه رَكِبَ ، والمشيُ والسَّعيُ أفضَلُ )). رواه مسلم.
#وجه_الدلالة : أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طاف راكبًا ، وسعى راكبًا ، وهو صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يفعَلُ إلَّا ما يَسُوغُ فِعْلُه.
2⃣ أنَّ الله تعالى أمَرَ بالسَّعْيِ مطلقًا ، فكيفما أتى به أجْزَأَه ، ولا يجوز تقييدُ المُطْلَق بغيرِ دليلٍ.
======
#القول_الثاني : لا يجوز السَّعيُ راكبًا مِن غيرِ عُذرٍ ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والحَنابِلة.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : أنَّ السَّعيَ بين الصَّفا والمروةِ فَرْضٌ ، فالقياسُ أن يجِبَ المشيُ فيه إلَّا لعذرٍ.
ثانيًا : أنَّه لا دليلَ على جوازِ السَّعي راكبًا ، وما ورد عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فإنَّما كان لعُذرٍ فلا يُلحَقُ به مَن لا عُذْرَ له.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3010
#أولا : السَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ راكبًا لعُذْرٍ :
👈 #يجوز السَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ راكبًا إذا كان بعُذْرٍ.
======
#ثانيا : السَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ راكبًا من غيرِ عُذْرٍ :
⁉️اختلف أهْلُ العِلْمِ في حُكْمِ السَّعي بين الصَّفا والمروةِ راكبًا مِن غيرِ عُذْرٍ على قولينِ :
#القول_الأول : يجوز السَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ راكبًا مِن غيرِ عُذْرٍ ، ولا شيءَ عليه ، وهذا مذهبُ الشَّافعيَّة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختاره ابْنُ حَزْمٍ ، وابنُ قُدامة ، والشنقيطيُّ ، وابنُ باز.
#الأدلة :
1⃣ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : ((إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَثُرَ عليه النَّاسُ يقولون : هذا محمَّدٌ ، هذا محمَّدٌ. حتى خرج العواتِقُ مِنَ البيوت ، وكان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يُضْرَبُ النَّاسُ بين يَدَيْه ، فلمَّا كَثُرَ عليه رَكِبَ ، والمشيُ والسَّعيُ أفضَلُ )). رواه مسلم.
#وجه_الدلالة : أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طاف راكبًا ، وسعى راكبًا ، وهو صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يفعَلُ إلَّا ما يَسُوغُ فِعْلُه.
2⃣ أنَّ الله تعالى أمَرَ بالسَّعْيِ مطلقًا ، فكيفما أتى به أجْزَأَه ، ولا يجوز تقييدُ المُطْلَق بغيرِ دليلٍ.
======
#القول_الثاني : لا يجوز السَّعيُ راكبًا مِن غيرِ عُذرٍ ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والحَنابِلة.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : أنَّ السَّعيَ بين الصَّفا والمروةِ فَرْضٌ ، فالقياسُ أن يجِبَ المشيُ فيه إلَّا لعذرٍ.
ثانيًا : أنَّه لا دليلَ على جوازِ السَّعي راكبًا ، وما ورد عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فإنَّما كان لعُذرٍ فلا يُلحَقُ به مَن لا عُذْرَ له.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3010
● الذَّهابُ.إلى.مِنًى.tt
حُكْمُ الذَّهابِ إلى مِنًى في يومِ التَّروِيَةِ
👈 يُسَنُّ للحاجِّ أن يَخْرُجَ مِنْ مكَّةَ إلى مِنًى يومَ التَّرْوِيةِ بعد طُلوعِ الشَّمْسِ ، فيُصَلِّيَ خَمْسَ صلواتٍ ، وهي : الظُّهْرُ والعَصْرُ ، والمَغْربُ والعِشاءُ ، وفَجْرُ يومِ التَّاسِعِ.
● صفةُ الصَّلاةِ في مِنًى يومَ التَّروِيةِ
👈 السُّنَّة أن تصلَّى كلُّ صلاةٍ في منًى يومَ التَّرْوِيةِ في وَقْتِها قَصْرًا بلا جَمعٍ.
======
#مسألة : قَصْرُ أهلِ مكَّةَ بمِنًى؟
⁉️اختلف أهْلُ العِلْمِ في قَصْرِ أهْلِ مكَّةَ بمِنًى على قولينِ :
#القول_الأول : يَقْصُرُ أهْلُ مكَّةَ بمِنًى ، وهذا مذهَبُ المالِكيَّة ، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّة ، وابنِ باز.
#القول_الثاني : يُتِمُّ أهلُ مكَّةَ بمِنًى ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3019
حُكْمُ الذَّهابِ إلى مِنًى في يومِ التَّروِيَةِ
👈 يُسَنُّ للحاجِّ أن يَخْرُجَ مِنْ مكَّةَ إلى مِنًى يومَ التَّرْوِيةِ بعد طُلوعِ الشَّمْسِ ، فيُصَلِّيَ خَمْسَ صلواتٍ ، وهي : الظُّهْرُ والعَصْرُ ، والمَغْربُ والعِشاءُ ، وفَجْرُ يومِ التَّاسِعِ.
● صفةُ الصَّلاةِ في مِنًى يومَ التَّروِيةِ
👈 السُّنَّة أن تصلَّى كلُّ صلاةٍ في منًى يومَ التَّرْوِيةِ في وَقْتِها قَصْرًا بلا جَمعٍ.
======
#مسألة : قَصْرُ أهلِ مكَّةَ بمِنًى؟
⁉️اختلف أهْلُ العِلْمِ في قَصْرِ أهْلِ مكَّةَ بمِنًى على قولينِ :
#القول_الأول : يَقْصُرُ أهْلُ مكَّةَ بمِنًى ، وهذا مذهَبُ المالِكيَّة ، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّة ، وابنِ باز.
#القول_الثاني : يُتِمُّ أهلُ مكَّةَ بمِنًى ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3019
● سُنَنُ ومُستحبَّاتُ الوقوفِ بعَرَفة
1⃣ الغُسْلُ للوقوفِ بعَرَفة :
👈 يُستحَبُّ الاغتسالُ للوقوفِ بعَرَفة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ : الحَنَفيَّة , والمالِكيَّة , والشَّافعيَّة , والحَنابِلة.
======
2⃣ السَّيْرُ من مِنًى إلى عَرَفةَ صباحًا بعد طلوعِ شَمْسِ يومِ عَرَفة :
👈 يُسَنُّ السَّيْرُ من مِنًى إلى عَرَفةَ صباحًا بعد طلوعِ شَمْسِ يومِ عَرَفة ، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة : الحنفية , والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة.
======
3⃣ خُطبةُ عَرَفة :
● حُكْمُ.خُطبةِ.عَرَفةَ.tt
يُسَنُّ للإمامِ أن يخطُبَ يومَ عَرَفةَ بنَمِرَةَ بعد الزَّوالِ قبل الصَّلاةِ ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ : الحَنَفيَّة , والمالِكيَّة , والشَّافعيَّة , والحَنابِلة.
⁉️هل خُطبةُ عَرَفة خُطبتانِ ، أو خُطبةٌ واحدةٌ؟
اختلف أهلُ العِلْمِ في ذلك على قولينِ :
#القول_الأول : أنَّ خُطبةَ عَرَفة خُطبتانِ يُفصَلُ بينهما بجِلْسةٍ خفيفةٍ ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة , والمالِكيَّة , والشَّافعيَّة ؛ وذلك قياسًا على خُطبةِ الجُمعةِ.
#القول_الثاني : أنَّ خُطبةَ عَرَفةَ خُطبةٌ واحدةٌ ، وهذا مذهَبُ الحَنابِلة ، واختارَه ابنُ القَيِّم ، وابنُ عُثيمين.
#يتبع
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3030
1⃣ الغُسْلُ للوقوفِ بعَرَفة :
👈 يُستحَبُّ الاغتسالُ للوقوفِ بعَرَفة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ : الحَنَفيَّة , والمالِكيَّة , والشَّافعيَّة , والحَنابِلة.
======
2⃣ السَّيْرُ من مِنًى إلى عَرَفةَ صباحًا بعد طلوعِ شَمْسِ يومِ عَرَفة :
👈 يُسَنُّ السَّيْرُ من مِنًى إلى عَرَفةَ صباحًا بعد طلوعِ شَمْسِ يومِ عَرَفة ، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة : الحنفية , والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة.
======
3⃣ خُطبةُ عَرَفة :
● حُكْمُ.خُطبةِ.عَرَفةَ.tt
يُسَنُّ للإمامِ أن يخطُبَ يومَ عَرَفةَ بنَمِرَةَ بعد الزَّوالِ قبل الصَّلاةِ ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ : الحَنَفيَّة , والمالِكيَّة , والشَّافعيَّة , والحَنابِلة.
⁉️هل خُطبةُ عَرَفة خُطبتانِ ، أو خُطبةٌ واحدةٌ؟
اختلف أهلُ العِلْمِ في ذلك على قولينِ :
#القول_الأول : أنَّ خُطبةَ عَرَفة خُطبتانِ يُفصَلُ بينهما بجِلْسةٍ خفيفةٍ ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة , والمالِكيَّة , والشَّافعيَّة ؛ وذلك قياسًا على خُطبةِ الجُمعةِ.
#القول_الثاني : أنَّ خُطبةَ عَرَفةَ خُطبةٌ واحدةٌ ، وهذا مذهَبُ الحَنابِلة ، واختارَه ابنُ القَيِّم ، وابنُ عُثيمين.
#يتبع
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3030
تابع / سُنَنُ ومُستحبَّاتُ الوقوفِ بعَرَفة
4⃣ الجمعُ بين الصَّلاتينِ يومَ عَرَفة :
👈 يُسَنُّ للحاجِّ الجَمْعُ بين الظُّهرِ والعصرِ بعَرَفةَ تقديمًا في وقتِ الظُّهْرِ.
● سببُ.الجمعِ.بعَرَفةَ.والمُزْدَلفةِ.tt
اختلف أهلُ العِلْمِ في سَبَبِ الجمعِ بعَرَفة والمُزْدَلِفةِ على ثلاثةِ أقوالٍ :
#القول_الأول : أنَّ سَبَبَ الجمعِ بعَرَفة والمُزْدَلِفةِ #السفر ، فلا يَجمَعُ مَن كان دونَ مسافَةِ قَصرٍ ، كأهلِ مكَّة ، وهذا مذهَبُ الشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ.
#القول_الثاني : أنَّ سَبَبَ ذلك #النسك ، فيجوزُ الجَمْعُ للحاجِّ ، حتى لِمَن كان دون مسافةِ قَصْرٍ ، كأهلِ مكَّة ، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، وهو وجهٌ للشافعيَّة ، وقولٌ للحَنابِلة ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختارَه الطبريُّ ، وابنُ قُدامة , وابنُ باز.
#القول_الثالث : أنَّ سَبَبَ ذلك #الحاجة ورفْعُ الحرجِ ، وهو قولُ أبي يوسُفَ ، ومحمَّدِ بنِ الحسَن ، واختاره ابنُ تيميَّة ، وابنُ عُثيمين.
#يتبع
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3030
4⃣ الجمعُ بين الصَّلاتينِ يومَ عَرَفة :
👈 يُسَنُّ للحاجِّ الجَمْعُ بين الظُّهرِ والعصرِ بعَرَفةَ تقديمًا في وقتِ الظُّهْرِ.
● سببُ.الجمعِ.بعَرَفةَ.والمُزْدَلفةِ.tt
اختلف أهلُ العِلْمِ في سَبَبِ الجمعِ بعَرَفة والمُزْدَلِفةِ على ثلاثةِ أقوالٍ :
#القول_الأول : أنَّ سَبَبَ الجمعِ بعَرَفة والمُزْدَلِفةِ #السفر ، فلا يَجمَعُ مَن كان دونَ مسافَةِ قَصرٍ ، كأهلِ مكَّة ، وهذا مذهَبُ الشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ.
#القول_الثاني : أنَّ سَبَبَ ذلك #النسك ، فيجوزُ الجَمْعُ للحاجِّ ، حتى لِمَن كان دون مسافةِ قَصْرٍ ، كأهلِ مكَّة ، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، وهو وجهٌ للشافعيَّة ، وقولٌ للحَنابِلة ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختارَه الطبريُّ ، وابنُ قُدامة , وابنُ باز.
#القول_الثالث : أنَّ سَبَبَ ذلك #الحاجة ورفْعُ الحرجِ ، وهو قولُ أبي يوسُفَ ، ومحمَّدِ بنِ الحسَن ، واختاره ابنُ تيميَّة ، وابنُ عُثيمين.
#يتبع
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3030
● حُكْمُ قَصْرِ المَكِّيِّ في عَرَفةَ والمُزْدَلِفةِ
اختلف الفقهاءُ في حُكْمِ قَصْرِ المَكِّيِّ في عَرَفةَ والمُزْدَلِفةِ على قولينِ :
#القول_الأول : لا يَقْصُرُ المكِّيُّ ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة في الأصحِّ ، والحَنابِلة ، وبه قال جمهورُ السَّلَفِ ، واختارَه داودُ الظَّاهريُّ ؛ وذلك لأنَّ المكِّيَّ غيرُ مسافرٍ ، فحُكْمُه حُكْمُ المقيمِ ، فيُتِمُّ الصَّلاةَ ، ولا يَقصُرُ ، وإنَّما يقصُرُ مَن كان سَفَرُه سفرًا تقصُرُ في مِثْلِه الصَّلاة ، والمعروفُ أنَّ عَرَفة ، وهي أبعَدُ المشاعِرِ عن مكَّة ليست كذلك.
#القول_الثاني : يَقْصُرُ أهلُ مكَّةَ ، وهذا مذهَبُ المالِكيَّة ، وقولٌ للشافعيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ ، واختاره أبو الخطَّابِ ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ القَيِّم ، والشنقيطيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.
=====
● حُكْمُ الجَمْعِ والقَصْرِ لمَنْ صلَّى وحدَه
👈 مَنْ صَلَّى الظهرَ والعصرَ منفَرِدًا ؛ يجوز له أن يجمَعَ ويقْصُرَ ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ : المالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، وبه قال أبو يوسفَ ، ومحمَّدُ بنُ الحَسَنِ : صاحِبَا أبي حنيفةَ ، واختاره الطَّحاويُّ.
#يتبع
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3030
اختلف الفقهاءُ في حُكْمِ قَصْرِ المَكِّيِّ في عَرَفةَ والمُزْدَلِفةِ على قولينِ :
#القول_الأول : لا يَقْصُرُ المكِّيُّ ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة في الأصحِّ ، والحَنابِلة ، وبه قال جمهورُ السَّلَفِ ، واختارَه داودُ الظَّاهريُّ ؛ وذلك لأنَّ المكِّيَّ غيرُ مسافرٍ ، فحُكْمُه حُكْمُ المقيمِ ، فيُتِمُّ الصَّلاةَ ، ولا يَقصُرُ ، وإنَّما يقصُرُ مَن كان سَفَرُه سفرًا تقصُرُ في مِثْلِه الصَّلاة ، والمعروفُ أنَّ عَرَفة ، وهي أبعَدُ المشاعِرِ عن مكَّة ليست كذلك.
#القول_الثاني : يَقْصُرُ أهلُ مكَّةَ ، وهذا مذهَبُ المالِكيَّة ، وقولٌ للشافعيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ ، واختاره أبو الخطَّابِ ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ القَيِّم ، والشنقيطيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.
=====
● حُكْمُ الجَمْعِ والقَصْرِ لمَنْ صلَّى وحدَه
👈 مَنْ صَلَّى الظهرَ والعصرَ منفَرِدًا ؛ يجوز له أن يجمَعَ ويقْصُرَ ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ : المالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، وبه قال أبو يوسفَ ، ومحمَّدُ بنُ الحَسَنِ : صاحِبَا أبي حنيفةَ ، واختاره الطَّحاويُّ.
#يتبع
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3030
#زمن_الذبح :
● أوَّلُ.زَمَنِ.الذَّبح.tt
👈 يبتدِئُ وَقْتُ ذَبحِ الهَدْيِ يومَ النَّحْرِ ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والحَنابِلة.
======
● آخِرُ.زَمَنِ.الذَّبحِ.tt
⁉️ اختلفَ أهلُ العِلمِ في آخِرِ زَمَنِ الذَّبحِ على أقوال ، أشهَرُها قولانِ :
#القول_الأول : أنَّ زَمَنَ الذَّبحِ يستمِرُّ إلى يومينِ بعد يوم النَّحرِ ، فيكون مجموعُ أيَّامِ النَّحرِ ثلاثةَ أيَّامٍ ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والحَنابِلة ، وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ.
#القول_الثاني : أنَّ وَقتَ الذَّبحِ ينتهي بغُروبِ شَمْسِ اليومِ الثَّالثِ مِن أيَّامِ التَّشريقِ ، وهذا مذهَبُ الشَّافعيِّ ، وقولٌ للحَنابِلة ، وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ ، واختارَه ابنُ المُنْذِر ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين ، وبه صدَرَ قرارُ هيئةِ كبارِ العُلَماءِ.
======
#مسألة : السنَّة في وقتِ النَّحرِ أن يكون يومَ العيدِ بعد أن يُفْرَغَ مِنَ الرَّمْيِ وقبل الحَلْقِ أو التَّقْصيرِ.
======
● #مكان_الذبح
#يجب أن يكونَ ذَبْحُ الهَدْيِ في الحَرَمِ ، ولا يختصُّ بمِنًى ، وإن كان الأفضَلُ أن يكون بمِنًى ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3072
● أوَّلُ.زَمَنِ.الذَّبح.tt
👈 يبتدِئُ وَقْتُ ذَبحِ الهَدْيِ يومَ النَّحْرِ ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والحَنابِلة.
======
● آخِرُ.زَمَنِ.الذَّبحِ.tt
⁉️ اختلفَ أهلُ العِلمِ في آخِرِ زَمَنِ الذَّبحِ على أقوال ، أشهَرُها قولانِ :
#القول_الأول : أنَّ زَمَنَ الذَّبحِ يستمِرُّ إلى يومينِ بعد يوم النَّحرِ ، فيكون مجموعُ أيَّامِ النَّحرِ ثلاثةَ أيَّامٍ ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والحَنابِلة ، وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ.
#القول_الثاني : أنَّ وَقتَ الذَّبحِ ينتهي بغُروبِ شَمْسِ اليومِ الثَّالثِ مِن أيَّامِ التَّشريقِ ، وهذا مذهَبُ الشَّافعيِّ ، وقولٌ للحَنابِلة ، وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ ، واختارَه ابنُ المُنْذِر ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين ، وبه صدَرَ قرارُ هيئةِ كبارِ العُلَماءِ.
======
#مسألة : السنَّة في وقتِ النَّحرِ أن يكون يومَ العيدِ بعد أن يُفْرَغَ مِنَ الرَّمْيِ وقبل الحَلْقِ أو التَّقْصيرِ.
======
● #مكان_الذبح
#يجب أن يكونَ ذَبْحُ الهَدْيِ في الحَرَمِ ، ولا يختصُّ بمِنًى ، وإن كان الأفضَلُ أن يكون بمِنًى ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3072
● إمرارُ الموسى على مَن ليسَ على رأسِه شَعْرٌ :
إذا لم يكُنْ على رأسِه شَعْرٌ- كالأقرعِ ومَن برأسِه قروحٌ- فقد اختلفَ أهلُ العِلمِ فيه على أقوالٍ ، أقواها قولان :
#القول_الأول : أنَّه يُستحَبُّ له إمرارُ الموسى على رأسِه ، ولا يجب ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، وهو قولٌ للحَنَفيَّة وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#القول_الثاني : لا يُستحَبُّ له إمرارُ الموسى على رأسِه ، وهو مرويٌّ عن أبي بكرِ ابنِ داودَ ، وبه قال ابنُ القَيِّم ، ومال إليه المرداوي ، واختارَه ابنُ عُثيمين ؛ وذلك لأنَّ القاعدةَ المُتَّفَقَ عليها أنَّ الوسائِلَ يسقُطُ اعتبارُها عند تعذُّرِ المقاصِدِ ، وإمرارُ الموسى وسيلةٌ لإزالةِ الشَّعْر ، وليست مقصودةً بذاتها.
======
● التَّيامُنُ في حَلْقِ الرَّأسِ :
👈 يُستحَبُّ التيامُنُ في حَلْقِ الرَّأسِ ، والعبرةُ في التيامُنِ في الحَلْقِ بيمينِ المحلوقِ ، فيبدأ بشِقِّ رأسِه الأيمنِ ثمَّ الشِّقِّ الأيسرِ ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ : المالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، واختاره ابنُ الهمام مِنَ الحَنَفيَّة.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3076
إذا لم يكُنْ على رأسِه شَعْرٌ- كالأقرعِ ومَن برأسِه قروحٌ- فقد اختلفَ أهلُ العِلمِ فيه على أقوالٍ ، أقواها قولان :
#القول_الأول : أنَّه يُستحَبُّ له إمرارُ الموسى على رأسِه ، ولا يجب ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، وهو قولٌ للحَنَفيَّة وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#القول_الثاني : لا يُستحَبُّ له إمرارُ الموسى على رأسِه ، وهو مرويٌّ عن أبي بكرِ ابنِ داودَ ، وبه قال ابنُ القَيِّم ، ومال إليه المرداوي ، واختارَه ابنُ عُثيمين ؛ وذلك لأنَّ القاعدةَ المُتَّفَقَ عليها أنَّ الوسائِلَ يسقُطُ اعتبارُها عند تعذُّرِ المقاصِدِ ، وإمرارُ الموسى وسيلةٌ لإزالةِ الشَّعْر ، وليست مقصودةً بذاتها.
======
● التَّيامُنُ في حَلْقِ الرَّأسِ :
👈 يُستحَبُّ التيامُنُ في حَلْقِ الرَّأسِ ، والعبرةُ في التيامُنِ في الحَلْقِ بيمينِ المحلوقِ ، فيبدأ بشِقِّ رأسِه الأيمنِ ثمَّ الشِّقِّ الأيسرِ ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ : المالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، واختاره ابنُ الهمام مِنَ الحَنَفيَّة.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3076
● اشتراطُ كونِ طوافِ الإفاضةِ بعد الوقوفِ بعَرَفةَ
👈 يُشْتَرَطُ أن يَسْبِقَ طوافَ الإفاضةِ الوقوفُ بعَرَفةَ , فلو طاف للإفاضةِ قبل الوقوفِ بعَرَفةَ لا يَسْقُطُ به فَرْضُ الطَّوافِ.
======
● وقتُ.طوافِ.الإفاضةِ.tt
□ السنَّةُ في وقتِ طوافِ الإفاضةِ
👈 يُسَنُّ أن يكونَ طوافُ الإفاضةِ في يومِ النَّحْرِ أوَّلَ النَّهارِ ، بعد الرَّميِ والنَّحرِ والحَلْقِ ، وهو أفضلُ وقتٍ لبدايَتِه.
======
⁉️أوَّلُ وقتِ طوافِ الإفاضةِ؟
اختلف العُلَماء في تحديدِ أوَّل وقت طواف الإفاضة على قولينِ :
#القول_الأول : أنَّ أوَّلَ وقتِ طوافِ الإفاضةِ بعد منتصَفِ ليلةِ النَّحرِ لِمَن وقف بعَرَفةَ قَبْلَه ، وهذا مذهَبُ الشَّافعيَّة ، والحَنابِلة , واختارَه ابنُ باز.
#القول_الثاني : يبتِدئُ مِن طُلوعِ الفَجرِ الثَّاني يومَ النَّحرِ ، وهذا مذهب الحَنَفيَّة , والمالِكيَّة , وهو روايةٌ عن أحمد.
======
#مسألة : أداءُ طوافِ الإفاضةِ أيَّامَ التَّشريقِ
👈 إذا أخَّرَ طوافَ الإفاضةِ عن يومِ النَّحرِ وأدَّاه في أيَّامِ التَّشريقِ ؛ صَحَّ طوافُه ، ولا شيءَ عليه.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3078
👈 يُشْتَرَطُ أن يَسْبِقَ طوافَ الإفاضةِ الوقوفُ بعَرَفةَ , فلو طاف للإفاضةِ قبل الوقوفِ بعَرَفةَ لا يَسْقُطُ به فَرْضُ الطَّوافِ.
======
● وقتُ.طوافِ.الإفاضةِ.tt
□ السنَّةُ في وقتِ طوافِ الإفاضةِ
👈 يُسَنُّ أن يكونَ طوافُ الإفاضةِ في يومِ النَّحْرِ أوَّلَ النَّهارِ ، بعد الرَّميِ والنَّحرِ والحَلْقِ ، وهو أفضلُ وقتٍ لبدايَتِه.
======
⁉️أوَّلُ وقتِ طوافِ الإفاضةِ؟
اختلف العُلَماء في تحديدِ أوَّل وقت طواف الإفاضة على قولينِ :
#القول_الأول : أنَّ أوَّلَ وقتِ طوافِ الإفاضةِ بعد منتصَفِ ليلةِ النَّحرِ لِمَن وقف بعَرَفةَ قَبْلَه ، وهذا مذهَبُ الشَّافعيَّة ، والحَنابِلة , واختارَه ابنُ باز.
#القول_الثاني : يبتِدئُ مِن طُلوعِ الفَجرِ الثَّاني يومَ النَّحرِ ، وهذا مذهب الحَنَفيَّة , والمالِكيَّة , وهو روايةٌ عن أحمد.
======
#مسألة : أداءُ طوافِ الإفاضةِ أيَّامَ التَّشريقِ
👈 إذا أخَّرَ طوافَ الإفاضةِ عن يومِ النَّحرِ وأدَّاه في أيَّامِ التَّشريقِ ؛ صَحَّ طوافُه ، ولا شيءَ عليه.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3078
● آخِرُ.وقت.طوافِ.الإفاضة.tt
👈 طوافُ الإفاضةِ ليس لآخِرِه وقتٌ ، ولا يلزَمُ بتأخيرِه دَمٌ ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، وهو اختيارُ ابنِ باز ، وبه أفتَتِ اللجنةُ الدَّائمةُ.
======
● وقتُ طوافِ الإفاضةِ الواجِبِ وما يترتَّبُ على تأخيرِه :
⁉️ اختلف أهلُ العِلْمِ في وقتِ طوافِ الإفاضةِ الواجِبِ ، وما يترتَّبُ على تأخيرِه ، على أقوال ، أقواها قولان :
#القول_الأول : يجِبُ أداؤُه قبل خروجِ شَهْرِ ذي الحِجَّةِ ، فإذا خرج لَزِمَه دمٌ ، وهذا مذهَبُ المالِكيَّة واختارَه ابنُ عُثيمين.
#القول_الثاني : لا يلزَمُه شيءٌ بالتأخيرِ أبدًا ، وهذا مذهب الشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ ، واختاره ابنُ المُنْذِر , وابنُ باز.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3078
👈 طوافُ الإفاضةِ ليس لآخِرِه وقتٌ ، ولا يلزَمُ بتأخيرِه دَمٌ ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، وهو اختيارُ ابنِ باز ، وبه أفتَتِ اللجنةُ الدَّائمةُ.
======
● وقتُ طوافِ الإفاضةِ الواجِبِ وما يترتَّبُ على تأخيرِه :
⁉️ اختلف أهلُ العِلْمِ في وقتِ طوافِ الإفاضةِ الواجِبِ ، وما يترتَّبُ على تأخيرِه ، على أقوال ، أقواها قولان :
#القول_الأول : يجِبُ أداؤُه قبل خروجِ شَهْرِ ذي الحِجَّةِ ، فإذا خرج لَزِمَه دمٌ ، وهذا مذهَبُ المالِكيَّة واختارَه ابنُ عُثيمين.
#القول_الثاني : لا يلزَمُه شيءٌ بالتأخيرِ أبدًا ، وهذا مذهب الشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ ، واختاره ابنُ المُنْذِر , وابنُ باز.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3078
تابع / أعمال.يوم.النحر.بمِنىً.tt
5⃣ #التحلل_الأول :
#التحلل_لغة : يقال : حَلَّ الْمُحْرِمُ يَحِلُّ حَلَالًا وَحِلًّا ؛ إذا حلَّ له ما يَحْرُم عليه من محظوراتِ الحج ، ورجلٌ حَلال : أي غيرُ مُحْرِمٍ ولا متلبِّسٍ بأسبابِ الحج ، وأحلَّ الرَّجُلُ إذا خرَجَ إلى الحِلِّ عن الحَرَمِ.
#التحلل_اصطلاحاً : الخروجُ من الإحرام ، وحِلُّ ما كان محظورًا عليه وهو مُحْرِمٌ.
======
● ما.يحصُلُ.به.التحلُّلُ.الأوَّل.tt
⁉️اختلف أهلُ العِلمِ فيما يحصُلُ به التحلُّلُ الأوَّلُ على أقوالٍ ثلاثة :
#القول_الأول : أنَّه يحصُلُ بفِعلِ اثنينِ من ثلاثةٍ ؛ وهي : الرَّمي ، والحَلْقُ ، والطَّواف ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة ، والحَنابِلةِ ، وهو اختيار ابن باز.
#القول_الثاني : أنَّه يحصُلُ برَمْيِ جمرةِ العقبةِ ؛ وهو مذهَبُ المالكيَّة ، ووجهٌ للشَّافعيَّة ، وروايةٌ عن أحمدَ ، وبه قال عطاءٌ وأبو ثَورٍ ، واختارَه ابنُ قُدامة ، والألبانيُّ.
#القول_الثالث : يحصُلُ بالحَلْقِ بعد الرَّمْي ، ولا يحِلُّ له بالرَّمْيِ قبل الحَلْقِ شَيء ، وهذا مذهب الحنفيةَ ، واختيارُ الشِّنقيطيِّ ، وابنِ عُثيمين.
======
● ما.يترتَّبُ.على.التحلُّلِ.الأوَّل.tt
👈 مَن تحلَّلَ التحلُّلَ الأوَّلَ حَلَّ له كلُّ شيءٍ حَرُمَ عليه ، إلَّا النِّساءَ , وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة , والشَّافعيَّة , والحَنابِلَة , وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3080
5⃣ #التحلل_الأول :
#التحلل_لغة : يقال : حَلَّ الْمُحْرِمُ يَحِلُّ حَلَالًا وَحِلًّا ؛ إذا حلَّ له ما يَحْرُم عليه من محظوراتِ الحج ، ورجلٌ حَلال : أي غيرُ مُحْرِمٍ ولا متلبِّسٍ بأسبابِ الحج ، وأحلَّ الرَّجُلُ إذا خرَجَ إلى الحِلِّ عن الحَرَمِ.
#التحلل_اصطلاحاً : الخروجُ من الإحرام ، وحِلُّ ما كان محظورًا عليه وهو مُحْرِمٌ.
======
● ما.يحصُلُ.به.التحلُّلُ.الأوَّل.tt
⁉️اختلف أهلُ العِلمِ فيما يحصُلُ به التحلُّلُ الأوَّلُ على أقوالٍ ثلاثة :
#القول_الأول : أنَّه يحصُلُ بفِعلِ اثنينِ من ثلاثةٍ ؛ وهي : الرَّمي ، والحَلْقُ ، والطَّواف ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة ، والحَنابِلةِ ، وهو اختيار ابن باز.
#القول_الثاني : أنَّه يحصُلُ برَمْيِ جمرةِ العقبةِ ؛ وهو مذهَبُ المالكيَّة ، ووجهٌ للشَّافعيَّة ، وروايةٌ عن أحمدَ ، وبه قال عطاءٌ وأبو ثَورٍ ، واختارَه ابنُ قُدامة ، والألبانيُّ.
#القول_الثالث : يحصُلُ بالحَلْقِ بعد الرَّمْي ، ولا يحِلُّ له بالرَّمْيِ قبل الحَلْقِ شَيء ، وهذا مذهب الحنفيةَ ، واختيارُ الشِّنقيطيِّ ، وابنِ عُثيمين.
======
● ما.يترتَّبُ.على.التحلُّلِ.الأوَّل.tt
👈 مَن تحلَّلَ التحلُّلَ الأوَّلَ حَلَّ له كلُّ شيءٍ حَرُمَ عليه ، إلَّا النِّساءَ , وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة , والشَّافعيَّة , والحَنابِلَة , وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3080
● سُقوطُ المَبيتِ عن أصحابِ سِقايةِ الحَجيجِ ورُعاةِ الإبِلِ :
👈 يَسقُطُ المبيتُ بمِنًى عن أصحابِ سِقايةِ الحَجيجِ ورُعاةِ الإبِلِ ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ : المالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة.
======
● حُكْمُ المبيتِ خارِجَ مِنًى بسببِ أعذارٍ أخرى غيرِ سِقايَةِ الحجيجِ ورَعْيِ الإبِلِ :
#يجوز المبيتُ خارجَ مِنًى ، لِمَن كان له عذرٌ آخَرُ غيرُ السِّقايةِ والرَّعيِ ، وتسقُطُ عنه الفديةُ، والإثمُ ، وذهب إلى ذلك الشَّافعيَّة ، وبعضُ الحَنابِلَة ، وهو اختيارُ ابنِ باز ، وابنِ عُثيمين ؛ وذلك لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رخَّصَ لأصحابِ سِقايةِ الحَجيجِ ، ورُعاةِ الإبلِ ؛ تنبيهًا على غيرِهم ، فوجَبَ إلحاقُهم بهم لوجودِ المعنى فيهم.
======
● حُكْمُ المبيتِ بمِنًى لِمَن لم يجِدْ مكانًا مناسِبًا فيها
⁉️اختلف أهلُ العِلمِ في حُكْمِ من لم يجِدْ مكانًا مناسِبًا للمبيتِ في مِنًى ، على قولينِ :
#القول_الأول : يجِبُ عليه أن يبيتَ في أقرَبِ مكانٍ يلي مِنًى ، وهو قولُ ابنِ عُثيمين.
#القول_الثاني : له أن يبيتَ خارِجَ مِنًى في مزدلفةَ أو العزيزيَّةِ أو غيرِهما ، ولا شيءَ عليه ، وهو قولُ ابنِ باز.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3083
👈 يَسقُطُ المبيتُ بمِنًى عن أصحابِ سِقايةِ الحَجيجِ ورُعاةِ الإبِلِ ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ : المالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة.
======
● حُكْمُ المبيتِ خارِجَ مِنًى بسببِ أعذارٍ أخرى غيرِ سِقايَةِ الحجيجِ ورَعْيِ الإبِلِ :
#يجوز المبيتُ خارجَ مِنًى ، لِمَن كان له عذرٌ آخَرُ غيرُ السِّقايةِ والرَّعيِ ، وتسقُطُ عنه الفديةُ، والإثمُ ، وذهب إلى ذلك الشَّافعيَّة ، وبعضُ الحَنابِلَة ، وهو اختيارُ ابنِ باز ، وابنِ عُثيمين ؛ وذلك لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رخَّصَ لأصحابِ سِقايةِ الحَجيجِ ، ورُعاةِ الإبلِ ؛ تنبيهًا على غيرِهم ، فوجَبَ إلحاقُهم بهم لوجودِ المعنى فيهم.
======
● حُكْمُ المبيتِ بمِنًى لِمَن لم يجِدْ مكانًا مناسِبًا فيها
⁉️اختلف أهلُ العِلمِ في حُكْمِ من لم يجِدْ مكانًا مناسِبًا للمبيتِ في مِنًى ، على قولينِ :
#القول_الأول : يجِبُ عليه أن يبيتَ في أقرَبِ مكانٍ يلي مِنًى ، وهو قولُ ابنِ عُثيمين.
#القول_الثاني : له أن يبيتَ خارِجَ مِنًى في مزدلفةَ أو العزيزيَّةِ أو غيرِهما ، ولا شيءَ عليه ، وهو قولُ ابنِ باز.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3083
#الباب_15 : النِّيابةِ في الحَجِّ
1⃣ النيابة.عن.الحي.tt
● النيابةُ في الفَرضِ عن القادِرِ
⚠️ القادِرُ على الحجِّ لا يجوزُ أن يَستَنيبَ مَن يحُجُّ عنه حجَّةَ الفريضةِ.
======
● النيابةُ في الفَرْضِ عن غيرِ القادِرِ :
👈 يجب على من أعجَزَه كِبَرٌ ، أو مَرَضٌ لا يُرجى بُرْؤُه أن يُقيمَ من يحُجُّ عنه ؛ إن كان له مالٌ ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو روايةٌ عن أبي حنيفةَ ، وقولُ صاحِبَيه ، وقولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختارَه الكمالُ ابنُ الهُمامِ ، وابنُ حزمٍ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.
======
● إذا استنابَ للفريضةِ ثمَّ بَرِئَ :
👈 مَنِ استناب للحَجِّ ثم بَرِئَ قبل المَوتِ ، فلِأهْلِ العِلْمِ فيه قولانِ :
#القول_الأول : مَنِ استناب للحَجِّ ثم بَرِئَ قبل المَوتِ يُجْزِئُ عنه ، ويَسقُطُ عنه الفَرْضُ ، وهذا مذهَبُ الحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وبه قال إسحاقُ بنُ رَاهَوَيه.
#القول_الثاني : لا يُجْزِئُه عن حَجِّ الفريضةِ ، وعليه الحجُّ بنَفْسِه ، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة في الأصَحِّ ، واختارَه ابنُ المنذِرِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3095
1⃣ النيابة.عن.الحي.tt
● النيابةُ في الفَرضِ عن القادِرِ
⚠️ القادِرُ على الحجِّ لا يجوزُ أن يَستَنيبَ مَن يحُجُّ عنه حجَّةَ الفريضةِ.
======
● النيابةُ في الفَرْضِ عن غيرِ القادِرِ :
👈 يجب على من أعجَزَه كِبَرٌ ، أو مَرَضٌ لا يُرجى بُرْؤُه أن يُقيمَ من يحُجُّ عنه ؛ إن كان له مالٌ ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو روايةٌ عن أبي حنيفةَ ، وقولُ صاحِبَيه ، وقولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختارَه الكمالُ ابنُ الهُمامِ ، وابنُ حزمٍ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.
======
● إذا استنابَ للفريضةِ ثمَّ بَرِئَ :
👈 مَنِ استناب للحَجِّ ثم بَرِئَ قبل المَوتِ ، فلِأهْلِ العِلْمِ فيه قولانِ :
#القول_الأول : مَنِ استناب للحَجِّ ثم بَرِئَ قبل المَوتِ يُجْزِئُ عنه ، ويَسقُطُ عنه الفَرْضُ ، وهذا مذهَبُ الحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وبه قال إسحاقُ بنُ رَاهَوَيه.
#القول_الثاني : لا يُجْزِئُه عن حَجِّ الفريضةِ ، وعليه الحجُّ بنَفْسِه ، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة في الأصَحِّ ، واختارَه ابنُ المنذِرِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3095
تابع / النيابة في الحج
3⃣ النِّيابةُ.في.حَجِّ.النَّفْل.tt
⁉️اختلف أهلُ العِلْمِ في مشروعيَّةِ النِّيابةِ في حَجِّ النَّفلِ على أقوالٍ ؛ أقْواها قولان :
#القول_الأول : لا تجوزُ الاستنابةُ في حجِّ النَّفْلِ إلَّا عن المَيِّتِ والحيِّ المعضوبِ ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّةِ على الأصَحِّ ، وهو روايةٌ عن أحمدَ ، واختارَه الشنقيطيُّ ، وابنُ باز.
#القول_الثاني : عدمُ الجوازِ مُطلقًا ، وهذا قولٌ للمالكيَّة ، وقولٌ عند الشَّافعيَّة ، واختارَه ابنُ عُثيمين ؛ وذلك لأنَّه إنما جازَ الاستنابةُ في الفَرْضِ للضَّرورةِ ، ولا ضَرورةَ في غيرِه ، فلم تَجُزِ الاستنابةُ فيه ، كالصَّحيحِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3099
3⃣ النِّيابةُ.في.حَجِّ.النَّفْل.tt
⁉️اختلف أهلُ العِلْمِ في مشروعيَّةِ النِّيابةِ في حَجِّ النَّفلِ على أقوالٍ ؛ أقْواها قولان :
#القول_الأول : لا تجوزُ الاستنابةُ في حجِّ النَّفْلِ إلَّا عن المَيِّتِ والحيِّ المعضوبِ ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّةِ على الأصَحِّ ، وهو روايةٌ عن أحمدَ ، واختارَه الشنقيطيُّ ، وابنُ باز.
#القول_الثاني : عدمُ الجوازِ مُطلقًا ، وهذا قولٌ للمالكيَّة ، وقولٌ عند الشَّافعيَّة ، واختارَه ابنُ عُثيمين ؛ وذلك لأنَّه إنما جازَ الاستنابةُ في الفَرْضِ للضَّرورةِ ، ولا ضَرورةَ في غيرِه ، فلم تَجُزِ الاستنابةُ فيه ، كالصَّحيحِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3099