Forwarded from 🕯️مَـنَـارَةُ الإسـلام 🕌
● ما يلزَمُ الحامِلَ والمرضِعَ إذا أفـطَرَتا
أولا : إذا أفطَرَتِ الحامِلُ والمُرضِعُ خوفًا على نَفْسَيهِما
👈 إذا أفطَرَتِ الحامِلُ والمرضِعُ خوفًا على نَفسَيْهما ؛ فعليهما #القضاء فقط ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#الأدلة :
● أوَّلًا : منَ السُّنَّة
□ عن أنسِ بن مالكٍ الكعبيِّ رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ((إنَّ اللهَ تبارك وتعالى وضَع عن المُسافِر شَطرَ الصَّلاةِ ، وعن الحامِلِ والمرضِعِ الصَّومَ أو الصِّيامَ )). صحَّحه الألباني.
#وجه_الدلالة :
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قرَن الحامِلَ والمُرضِع بالمُسافِرِ ، وجَعَلَهما معًا في معنًى واحدٍ ، فصار حُكمُهما كحُكمِه ، وليس على المسافِرِ إلَّا القضاءُ ، لا يَعْدُوه إلى غَيرِه.
● ثالثًا : قياسًا على المريضِ الخائِف على نفْسِه.
● رابعًا : لأنَّه يلحَقُها الحَرَجُ في نَفسِها أو وَلَدِها ، والحرَجُ عُذرٌ في الفِطرِ كالمريضِ والمسافِرِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصوم 🌙
https://dorar.net/feqhia/2704
أولا : إذا أفطَرَتِ الحامِلُ والمُرضِعُ خوفًا على نَفْسَيهِما
👈 إذا أفطَرَتِ الحامِلُ والمرضِعُ خوفًا على نَفسَيْهما ؛ فعليهما #القضاء فقط ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#الأدلة :
● أوَّلًا : منَ السُّنَّة
□ عن أنسِ بن مالكٍ الكعبيِّ رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ((إنَّ اللهَ تبارك وتعالى وضَع عن المُسافِر شَطرَ الصَّلاةِ ، وعن الحامِلِ والمرضِعِ الصَّومَ أو الصِّيامَ )). صحَّحه الألباني.
#وجه_الدلالة :
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قرَن الحامِلَ والمُرضِع بالمُسافِرِ ، وجَعَلَهما معًا في معنًى واحدٍ ، فصار حُكمُهما كحُكمِه ، وليس على المسافِرِ إلَّا القضاءُ ، لا يَعْدُوه إلى غَيرِه.
● ثالثًا : قياسًا على المريضِ الخائِف على نفْسِه.
● رابعًا : لأنَّه يلحَقُها الحَرَجُ في نَفسِها أو وَلَدِها ، والحرَجُ عُذرٌ في الفِطرِ كالمريضِ والمسافِرِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصوم 🌙
https://dorar.net/feqhia/2704
Forwarded from 🕯️مَـنَـارَةُ الإسـلام 🕌
● ما يلزَمُ الحامِلَ والمرضِعَ إذا أفـطَرَتا
أولا : إذا أفطَرَتِ الحامِلُ والمُرضِعُ خوفًا على نَفْسَيهِما
👈 إذا أفطَرَتِ الحامِلُ والمرضِعُ خوفًا على نَفسَيْهما ؛ فعليهما #القضاء فقط ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#الأدلة :
● أوَّلًا : منَ السُّنَّة
□ عن أنسِ بن مالكٍ الكعبيِّ رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ((إنَّ اللهَ تبارك وتعالى وضَع عن المُسافِر شَطرَ الصَّلاةِ ، وعن الحامِلِ والمرضِعِ الصَّومَ أو الصِّيامَ )). صحَّحه الألباني.
#وجه_الدلالة :
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قرَن الحامِلَ والمُرضِع بالمُسافِرِ ، وجَعَلَهما معًا في معنًى واحدٍ ، فصار حُكمُهما كحُكمِه ، وليس على المسافِرِ إلَّا القضاءُ ، لا يَعْدُوه إلى غَيرِه.
● ثالثًا : قياسًا على المريضِ الخائِف على نفْسِه.
● رابعًا : لأنَّه يلحَقُها الحَرَجُ في نَفسِها أو وَلَدِها ، والحرَجُ عُذرٌ في الفِطرِ كالمريضِ والمسافِرِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصوم 🌙
https://dorar.net/feqhia/2704
أولا : إذا أفطَرَتِ الحامِلُ والمُرضِعُ خوفًا على نَفْسَيهِما
👈 إذا أفطَرَتِ الحامِلُ والمرضِعُ خوفًا على نَفسَيْهما ؛ فعليهما #القضاء فقط ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#الأدلة :
● أوَّلًا : منَ السُّنَّة
□ عن أنسِ بن مالكٍ الكعبيِّ رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ((إنَّ اللهَ تبارك وتعالى وضَع عن المُسافِر شَطرَ الصَّلاةِ ، وعن الحامِلِ والمرضِعِ الصَّومَ أو الصِّيامَ )). صحَّحه الألباني.
#وجه_الدلالة :
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قرَن الحامِلَ والمُرضِع بالمُسافِرِ ، وجَعَلَهما معًا في معنًى واحدٍ ، فصار حُكمُهما كحُكمِه ، وليس على المسافِرِ إلَّا القضاءُ ، لا يَعْدُوه إلى غَيرِه.
● ثالثًا : قياسًا على المريضِ الخائِف على نفْسِه.
● رابعًا : لأنَّه يلحَقُها الحَرَجُ في نَفسِها أو وَلَدِها ، والحرَجُ عُذرٌ في الفِطرِ كالمريضِ والمسافِرِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصوم 🌙
https://dorar.net/feqhia/2704
Forwarded from 🕯️مَـنَـارَةُ الإسـلام 🕌
ثانيا : إذا أفطرَتِ الحامِلُ والمُرضِعُ خوفًا على وَلَدَيْهما
👈 إذا أفطَرَتِ الحامِلُ أو المرضِعُ خوفًا على ولدَيهِما ؛ فعليهما القضاءُ ، ولا فِديةَ عليهما ، وهو مذهبُ الحنفيَّةِ ، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختاره ابنُ المُنذِر وابنُ باز وابنُ عُثيمين.
#الأدلة :
● أوَّلًا : مِن السُّنَّةِ
□ عن أنسِ بن مالكٍ الكعبيِّ رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ((إنَّ اللهَ تبارك وتعالى وضَع عن المسافِر شَطرَ الصَّلاةِ ، وعن الحامِلِ والمرضِع الصَّومَ ، أو الصِّيامَ )). صحَّحه الألباني.
#وجه_الدلالة :
أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قرَن الحامِلَ والمُرضِع بالمسافِرِ ، وجَعَلَهما معًا في معنًى واحدٍ ، فصار حُكمُهما كحُكمه ، وليس على المسافِر إلَّا القضاءُ ، لا يَعْدُوه إلى غَيرِه ، ولم يأمُرْ في الحديثِ بكفَّارةٍ.
● ثانيًا : ولأنَّه فِطرٌ أُبيحَ لِعُذرٍ ، فلم يجبْ به كفَّارةٌ ، كالفِطرِ للمَرَضِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصوم 🌙
https://dorar.net/feqhia/2704
👈 إذا أفطَرَتِ الحامِلُ أو المرضِعُ خوفًا على ولدَيهِما ؛ فعليهما القضاءُ ، ولا فِديةَ عليهما ، وهو مذهبُ الحنفيَّةِ ، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختاره ابنُ المُنذِر وابنُ باز وابنُ عُثيمين.
#الأدلة :
● أوَّلًا : مِن السُّنَّةِ
□ عن أنسِ بن مالكٍ الكعبيِّ رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ((إنَّ اللهَ تبارك وتعالى وضَع عن المسافِر شَطرَ الصَّلاةِ ، وعن الحامِلِ والمرضِع الصَّومَ ، أو الصِّيامَ )). صحَّحه الألباني.
#وجه_الدلالة :
أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قرَن الحامِلَ والمُرضِع بالمسافِرِ ، وجَعَلَهما معًا في معنًى واحدٍ ، فصار حُكمُهما كحُكمه ، وليس على المسافِر إلَّا القضاءُ ، لا يَعْدُوه إلى غَيرِه ، ولم يأمُرْ في الحديثِ بكفَّارةٍ.
● ثانيًا : ولأنَّه فِطرٌ أُبيحَ لِعُذرٍ ، فلم يجبْ به كفَّارةٌ ، كالفِطرِ للمَرَضِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصوم 🌙
https://dorar.net/feqhia/2704
Forwarded from 🕯️مَـنَـارَةُ الإسـلام 🕌
⁉️اعتكافُ المرأةِ في مَسجِدِ بَيتِها
⚠️ لا يصِحُّ اعتكافُ المرأةِ في مَسجِدِ بَيتِها ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ : المالكيَّة ، والشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة.
#الأدلة :
● أوَّلًا : من الكتاب : قوله تعالى : {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [البقرة: 187].
#وجه_الدلالة : أن المرادَ بالمساجِدِ : المواضِعُ التي بُنِيَت للصَّلاة فيها ، وموضِعُ صلاةِ المرأةِ في بيتها ليس بمسجدٍ ؛ لأنَّه لم يُبْنَ للصَّلاةِ فيه ، فلا يثبُتُ له أحكامُ المساجِدِ الحقيقيَّةِ.
● ثانيًا : مِن السُّنَّةِ
1⃣ عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها : ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اعتكَفَ معه بعضُ نِسائِه ، وهي مُستحاضةٌ ترى الدَّمَ ، فربَّما وضعت الطَّستَ تَحتَها من الدَّمِ... )). رواه البخاري.
#وجه_الدلالة : أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مكَّنَ امرأتَه أن تعتكِفَ في المسجِدِ وهي مُستحاضةٌ ؛ إذ لا تفعل ذلك إلَّا بأمْرِه ، ولو كان الاعتكافُ في البيتِ جائزًا لَمَا أمَرَها بالمسجِدِ ، ولأمَرَها بالبَيتِ ؛ فإنَّه أسهَلُ وأيسَرُ وأبعَدُ عن تلويثِ المسجِدِ بالنَّجاسةِ ، وعن مَشقَّةِ حَملِ الطَّستِ ونَقلِه ، وهو صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يُخيَّرْ بين أمرينِ إلَّا اختار أيسَرَهما ، ما لم يكن إثمًا ، فعُلِمَ أنَّ الجُلوسَ في غيرِ المَسجِدِ ليس باعتكافٍ.
2⃣ عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكَرَ أنْ يعتكِفَ العَشرَ الأواخِرَ مِن رمضانَ ، فاستأذَنَتْه عائشةُ ، فأذِنَ لها ، وسألَتْ حفصةُ عائشةَ أن تستأذِنَ لها ففعَلَتْ ، فلمَّا رأت ذلك زينبُ ابنةُ جَحشٍ أَمَرَتْ ببناءٍ ، فبُنِيَ لها ، قالت : وكان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا صلى انصرَفَ إلى بنائِه ، فبَصُرَ بالأبنيةِ ، فقال : ((ما هذا؟)) قالوا : بناءُ عائشةَ وحَفصةَ وزينبَ. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ((آلبِرَّ أردْنَ بهذا؟ ما أنا بمُعتكفٍ)). فرجَعَ ، فلما أفطَرَ اعتكَفَ عَشرًا من شوَّال. [رواه البخاري ومسلم].
#وجه_الدلالة : أنَّه لو كان اعتكافُهن رَضِيَ اللهُ عنهن في غيرِ المسجِدِ العامِّ مُمكنًا ؛ لاستغنَينَ بذلك عن ضَربِ الأخبيةِ في المسجِدِ ، كما استغنَينَ بالصَّلاةِ في بُيوتِهن عن الجَماعة في المسجِدِ ، ولَأمَرَهنَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بذلك.
● ثالثًا : لأنَّ الاعتكافَ قُربةٌ يُشتَرَطُ لها المسجِدُ في حقِّ الرجُلِ ، فيشتَرَطُ في حقِّ المرأةِ ، كالطَّوافِ.
● رابعًا : لأنَّه ليس بمسجدٍ حقيقةً ولا حكمًا ، ولا يسمَّى في الشَّرعِ مسجدًا.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 أحكام الاعـتكاف
https://dorar.net/feqhia/2831
⚠️ لا يصِحُّ اعتكافُ المرأةِ في مَسجِدِ بَيتِها ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ : المالكيَّة ، والشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة.
#الأدلة :
● أوَّلًا : من الكتاب : قوله تعالى : {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [البقرة: 187].
#وجه_الدلالة : أن المرادَ بالمساجِدِ : المواضِعُ التي بُنِيَت للصَّلاة فيها ، وموضِعُ صلاةِ المرأةِ في بيتها ليس بمسجدٍ ؛ لأنَّه لم يُبْنَ للصَّلاةِ فيه ، فلا يثبُتُ له أحكامُ المساجِدِ الحقيقيَّةِ.
● ثانيًا : مِن السُّنَّةِ
1⃣ عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها : ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اعتكَفَ معه بعضُ نِسائِه ، وهي مُستحاضةٌ ترى الدَّمَ ، فربَّما وضعت الطَّستَ تَحتَها من الدَّمِ... )). رواه البخاري.
#وجه_الدلالة : أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مكَّنَ امرأتَه أن تعتكِفَ في المسجِدِ وهي مُستحاضةٌ ؛ إذ لا تفعل ذلك إلَّا بأمْرِه ، ولو كان الاعتكافُ في البيتِ جائزًا لَمَا أمَرَها بالمسجِدِ ، ولأمَرَها بالبَيتِ ؛ فإنَّه أسهَلُ وأيسَرُ وأبعَدُ عن تلويثِ المسجِدِ بالنَّجاسةِ ، وعن مَشقَّةِ حَملِ الطَّستِ ونَقلِه ، وهو صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يُخيَّرْ بين أمرينِ إلَّا اختار أيسَرَهما ، ما لم يكن إثمًا ، فعُلِمَ أنَّ الجُلوسَ في غيرِ المَسجِدِ ليس باعتكافٍ.
2⃣ عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكَرَ أنْ يعتكِفَ العَشرَ الأواخِرَ مِن رمضانَ ، فاستأذَنَتْه عائشةُ ، فأذِنَ لها ، وسألَتْ حفصةُ عائشةَ أن تستأذِنَ لها ففعَلَتْ ، فلمَّا رأت ذلك زينبُ ابنةُ جَحشٍ أَمَرَتْ ببناءٍ ، فبُنِيَ لها ، قالت : وكان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا صلى انصرَفَ إلى بنائِه ، فبَصُرَ بالأبنيةِ ، فقال : ((ما هذا؟)) قالوا : بناءُ عائشةَ وحَفصةَ وزينبَ. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ((آلبِرَّ أردْنَ بهذا؟ ما أنا بمُعتكفٍ)). فرجَعَ ، فلما أفطَرَ اعتكَفَ عَشرًا من شوَّال. [رواه البخاري ومسلم].
#وجه_الدلالة : أنَّه لو كان اعتكافُهن رَضِيَ اللهُ عنهن في غيرِ المسجِدِ العامِّ مُمكنًا ؛ لاستغنَينَ بذلك عن ضَربِ الأخبيةِ في المسجِدِ ، كما استغنَينَ بالصَّلاةِ في بُيوتِهن عن الجَماعة في المسجِدِ ، ولَأمَرَهنَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بذلك.
● ثالثًا : لأنَّ الاعتكافَ قُربةٌ يُشتَرَطُ لها المسجِدُ في حقِّ الرجُلِ ، فيشتَرَطُ في حقِّ المرأةِ ، كالطَّوافِ.
● رابعًا : لأنَّه ليس بمسجدٍ حقيقةً ولا حكمًا ، ولا يسمَّى في الشَّرعِ مسجدًا.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 أحكام الاعـتكاف
https://dorar.net/feqhia/2831
Forwarded from 🕯️مَـنَـارَةُ الإسـلام 🕌
● إخراجُ صدقة الفطر عن الزوجة
⁉️اختلف أهل العِلم في لزوم إخراجِ صَدَقةِ الفِطرِ عن الزوجة ؛ وذلك على قولينِ :
#القول_الأول : #يلزم الرَّجُلَ إخراجُ صدقةِ الفِطرِ عَن زَوجَتِه ، إذا قدَر على ذلك ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ من المالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك لأنَّ النِّكاحَ سبَبٌ تجِبُ به النَّفقةُ ، فوجبَت به الفِطرةُ ، كمِلْكِ اليَمينِ والقرابةِ ، بخلافِ زكاةِ المالِ ؛ فإنَّها لا تُتحمَّلُ بالمِلك والقَرابةِ.
======
#القول_الثاني : لا يلزَمُ الرجلَ إخراجُ صَدَقةِ الفِطرِ عَن امرأتِه ، وعلى المرأةِ فِطرةُ نفْسِها ، وهذا مذهَبُ الحنفيَّة ، والظَّاهِريَّة ، وبه قال سفيانُ الثوريُّ ، واختاره ابنُ المُنْذِر ، وابنُ عُثيمين.
#الأدلة :
● أوَّلًا : من الكتاب : قال اللهُ تعالى : {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164].
#وجه_الدلالة : أنَّه لو وجَبَت زكاةُ الفِطرِ على الشَّخصِ نَفسِه وعمَّن يَمونُه ، فإنَّه سوف تَزِرُ وازرةٌ وِزر أخرى.
● ثانيًا : من السُّنَّة
□ عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالى عنهما قال : ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ ، على العبدِ والحرِّ ، والذَّكَرِ والأنثى ، والصَّغيرِ والكبيرِ مِنَ المُسلمين )). رواه البخاري ومسلم
#وجه_الدلالة : أنَّه قال : (فرض) ، والأصلُ في الفَرضِ أنَّه يجِبُ على كلِّ واحدٍ بِعَينِه دونَ غَيرِه.
● ثالثًا : أنَّ صَدَقةَ الفِطرِ زكاةٌ ، فوجبت عليها ، كزكاةِ مالها.
● رابعًا : لقُصورِ الوِلاية والنَّفَقة ؛ أمَّا قصورُ الوِلايةِ ، فإنَّ الرَّجلَ لا يلي على امرأتِه إلَّا في حقوقِ النِّكاحِ ، فلا تخرُجُ إلَّا بإذنه ، وليس له التصرُّفُ في مالِها بدون إذنِها ، وأمَّا قُصورُ النَّفَقةِ ؛ فلأنَّه لا يُنفِقُ عليها إلَّا في الرَّواتِبِ ، كالمأكَلِ والمَسكَنِ والمَلبَسِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كِتابُ الزَّكاة
https://dorar.net/feqhia/2575
⁉️اختلف أهل العِلم في لزوم إخراجِ صَدَقةِ الفِطرِ عن الزوجة ؛ وذلك على قولينِ :
#القول_الأول : #يلزم الرَّجُلَ إخراجُ صدقةِ الفِطرِ عَن زَوجَتِه ، إذا قدَر على ذلك ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ من المالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك لأنَّ النِّكاحَ سبَبٌ تجِبُ به النَّفقةُ ، فوجبَت به الفِطرةُ ، كمِلْكِ اليَمينِ والقرابةِ ، بخلافِ زكاةِ المالِ ؛ فإنَّها لا تُتحمَّلُ بالمِلك والقَرابةِ.
======
#القول_الثاني : لا يلزَمُ الرجلَ إخراجُ صَدَقةِ الفِطرِ عَن امرأتِه ، وعلى المرأةِ فِطرةُ نفْسِها ، وهذا مذهَبُ الحنفيَّة ، والظَّاهِريَّة ، وبه قال سفيانُ الثوريُّ ، واختاره ابنُ المُنْذِر ، وابنُ عُثيمين.
#الأدلة :
● أوَّلًا : من الكتاب : قال اللهُ تعالى : {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164].
#وجه_الدلالة : أنَّه لو وجَبَت زكاةُ الفِطرِ على الشَّخصِ نَفسِه وعمَّن يَمونُه ، فإنَّه سوف تَزِرُ وازرةٌ وِزر أخرى.
● ثانيًا : من السُّنَّة
□ عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالى عنهما قال : ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ ، على العبدِ والحرِّ ، والذَّكَرِ والأنثى ، والصَّغيرِ والكبيرِ مِنَ المُسلمين )). رواه البخاري ومسلم
#وجه_الدلالة : أنَّه قال : (فرض) ، والأصلُ في الفَرضِ أنَّه يجِبُ على كلِّ واحدٍ بِعَينِه دونَ غَيرِه.
● ثالثًا : أنَّ صَدَقةَ الفِطرِ زكاةٌ ، فوجبت عليها ، كزكاةِ مالها.
● رابعًا : لقُصورِ الوِلاية والنَّفَقة ؛ أمَّا قصورُ الوِلايةِ ، فإنَّ الرَّجلَ لا يلي على امرأتِه إلَّا في حقوقِ النِّكاحِ ، فلا تخرُجُ إلَّا بإذنه ، وليس له التصرُّفُ في مالِها بدون إذنِها ، وأمَّا قُصورُ النَّفَقةِ ؛ فلأنَّه لا يُنفِقُ عليها إلَّا في الرَّواتِبِ ، كالمأكَلِ والمَسكَنِ والمَلبَسِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كِتابُ الزَّكاة
https://dorar.net/feqhia/2575
Forwarded from 📃 قناة فتاوى المرأة 🎀
حضورُ.النساءِ.صَلاة.العِيدِ.tt
#يسن للنِّساءِ حضورُ صلاةِ العيدِ .
1⃣ عن أمِّ عَطيَّةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت : (أَمرَنا- تعني النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أنْ نُخرِجَ في العيدينِ ، العواتقَ ، وذواتِ الخدورِ ، وأمَرَ الحُيَّضَ أن يعتزِلْنَ مُصلَّى المسلمينِ) ، وفي روايةٍ : (كنَّا نُؤمَر أن نَخرُجَ يوم العيد ، حتى تَخرُجَ البكرُ من خِدرهِا ، وحتى يَخرجَ الحُيَّضُ فيكُنَّ خلفَ الناس ، فيُكبِّرْنَ بتكبيرِهم ، ويَدْعونَ بدعائِهم ؛ يرجونَ بركةَ ذلك اليومِ وطُهرتَه). رواه البخاري ومسلم.
#وجه_الدلالة : أنَّه علَّل خروجهنَّ بشهودِ الخيرِ ودعوةِ المسلمين ، ولو كان واجبًا ما علَّل بذلِك.
2⃣ عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه ، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((لا تَمنَعوا إماءَ اللهِ مَساجدَ اللهِ)). رواه البخاري ومسلم.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 صلاة العـيدين
https://dorar.net/feqhia/1705
#يسن للنِّساءِ حضورُ صلاةِ العيدِ .
1⃣ عن أمِّ عَطيَّةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت : (أَمرَنا- تعني النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أنْ نُخرِجَ في العيدينِ ، العواتقَ ، وذواتِ الخدورِ ، وأمَرَ الحُيَّضَ أن يعتزِلْنَ مُصلَّى المسلمينِ) ، وفي روايةٍ : (كنَّا نُؤمَر أن نَخرُجَ يوم العيد ، حتى تَخرُجَ البكرُ من خِدرهِا ، وحتى يَخرجَ الحُيَّضُ فيكُنَّ خلفَ الناس ، فيُكبِّرْنَ بتكبيرِهم ، ويَدْعونَ بدعائِهم ؛ يرجونَ بركةَ ذلك اليومِ وطُهرتَه). رواه البخاري ومسلم.
#وجه_الدلالة : أنَّه علَّل خروجهنَّ بشهودِ الخيرِ ودعوةِ المسلمين ، ولو كان واجبًا ما علَّل بذلِك.
2⃣ عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه ، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((لا تَمنَعوا إماءَ اللهِ مَساجدَ اللهِ)). رواه البخاري ومسلم.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 صلاة العـيدين
https://dorar.net/feqhia/1705
ما يجِبُ على المرأةِ سَترُه أمام الأجنبيِّ
1⃣
يجِبُ على المرأةِ سَترُ بدَنِها كُلِّه أمامَ الرجُلِ الأجنبيِّ ، بما في ذلك الوجهُ والكَفَّانِ ، وهو مذهبُ الجُمهورِ : الحنفيَّة ، والأظهَرُ مِن مذهَبِ الشافعيَّة ، والصَّحيحُ مِن مذهَبِ الحنابلةِ ، وهو قولُ جمعٍ مِن عُلَماءِ المالكيَّة وغيرِهم ، وحُكِيَ فيه اتِّفاقُ المُسلِمينَ.
#الأدلة : أولًا : من الكتابِ
1⃣ قولُه تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 59].
#وجه_الدلالة :
▪️في قولِه تعالى : {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} دَلالةٌ على أنَّ المرأةَ مأمورةٌ بسَترِ وَجهِها وجميعِ بدِنها عن الأجنبيِّينَ ، فلا تدَعْ شيئًا منه مكشوفًا.
======
2⃣ قوله تعالى : {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب: 53].
#وجه_الدلالة :
▪️قولُه تعالى : {فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} أي : مِن وراءِ سِترٍ ، فهذا أمرٌ عامٌّ ، ولا يختَصُّ بأمَّهاتِ المُؤمِنينَ ، وفيه دَلالةٌ على احتجابِ جميعِ بدنِ المرأةِ عن الرجالِ الأجانبِ.
======
3⃣ قَولُه تعالى : {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: 31].
#أوجه_الدلالة :
1- قولُه تعالى : {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أمَرَ بسَترِ كُلِّ الجسَدِ ، ورَفَع الحرَجَ عمَّا لا تقوى المرأةُ على إخفائِه ، كثيابِها.
2- إذا كانت المرأةُ مَنهيَّةً عن الضَّربِ بالأرجُلِ ؛ خَوفًا مِن افتِتانِ الرَّجُلِ بما يُسمَعُ مِن صَوتِ خَلْخالِها ونَحوِه ، فكيف بكَشفِ الوَجهِ؟؟
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب اللباس والزينة
https://dorar.net/feqhia/3141
1⃣
يجِبُ على المرأةِ سَترُ بدَنِها كُلِّه أمامَ الرجُلِ الأجنبيِّ ، بما في ذلك الوجهُ والكَفَّانِ ، وهو مذهبُ الجُمهورِ : الحنفيَّة ، والأظهَرُ مِن مذهَبِ الشافعيَّة ، والصَّحيحُ مِن مذهَبِ الحنابلةِ ، وهو قولُ جمعٍ مِن عُلَماءِ المالكيَّة وغيرِهم ، وحُكِيَ فيه اتِّفاقُ المُسلِمينَ.
#الأدلة : أولًا : من الكتابِ
1⃣ قولُه تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 59].
#وجه_الدلالة :
▪️في قولِه تعالى : {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} دَلالةٌ على أنَّ المرأةَ مأمورةٌ بسَترِ وَجهِها وجميعِ بدِنها عن الأجنبيِّينَ ، فلا تدَعْ شيئًا منه مكشوفًا.
======
2⃣ قوله تعالى : {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب: 53].
#وجه_الدلالة :
▪️قولُه تعالى : {فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} أي : مِن وراءِ سِترٍ ، فهذا أمرٌ عامٌّ ، ولا يختَصُّ بأمَّهاتِ المُؤمِنينَ ، وفيه دَلالةٌ على احتجابِ جميعِ بدنِ المرأةِ عن الرجالِ الأجانبِ.
======
3⃣ قَولُه تعالى : {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: 31].
#أوجه_الدلالة :
1- قولُه تعالى : {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أمَرَ بسَترِ كُلِّ الجسَدِ ، ورَفَع الحرَجَ عمَّا لا تقوى المرأةُ على إخفائِه ، كثيابِها.
2- إذا كانت المرأةُ مَنهيَّةً عن الضَّربِ بالأرجُلِ ؛ خَوفًا مِن افتِتانِ الرَّجُلِ بما يُسمَعُ مِن صَوتِ خَلْخالِها ونَحوِه ، فكيف بكَشفِ الوَجهِ؟؟
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب اللباس والزينة
https://dorar.net/feqhia/3141
تابع / ما يجبُ على المرأةِ سَترُه أمام الأجنبيِّ
2⃣
#الأدلة : ثانيًا : مِن السُّنَّة
1⃣ عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رضي الله عنه ، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((المرأةُ عَورةٌ)). صححه الألباني.
#وجه_الدلالة :
▪️أنَّ وَصفَ المرأةِ بكَونِها عَورةً يدُلُّ على لُزومِ سَترِ كُلِّ جَسَدِها ، ومنه الوجهُ والكَفَّان.
======
2⃣ عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((لا تَنْتقِبِ المرأةُ المحرِمَةُ ، ولا تَلبَسِ القُفَّازَينِ)). أخرجه البخاري.
#وجه_الدلالة :
▪️دلَّ الحديثُ على أنَّ النِّقابَ والقُفَّازينِ كانا معروفَينِ في النِّساءِ ، وذلك يقتضي سَترَ وُجوهِهنِّ وأيديهنَّ في غيرِ إحرامٍ.
======
3⃣ عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها- في قِصَّة الإفكِ- (... وكان صَفوانُ ابنُ المُعَطَّلِ السُّلَميُّ ثمَّ الذَّكوانيُّ مِن وَراءِ الجَيشِ ، فأصبحَ عند مَنزلي ، فرأى سوادَ إنسانٍ نائمٍ ، فأتاني ، وكان يراني قبل الحِجابِ) [أخرجه البخاري] وفي روايةٍ : (فخَمَّرْتُ وجهي بجِلبابي). أخرجه البخاري.
#وجه_الدلالة :
▪️قولُ عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها : (فخَمَّرتُ وجهي بجِلبابي) و (وكان يراني قبل الحِجابِ) فيه دليلٌ على أنَّ النِّساءَ بعد نزولِ آيةِ الحِجابِ مأموراتٌ بسَترِ الوَجهِ.
======
4⃣ عن أنسٍ رضِيَ اللهُ عنه- في قِصَّةِ زَواجِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن صِفيَّةَ رَضِيَ الله عنها-: ((فقال المُسلِمونَ : إحدى أمهَّاتِ المُؤمِنينَ ، أو مِمَّا مَلَكَت يمينُه ، فقالوا : إنْ حَجَبَها فهي من أمهَّاتِ المُؤمِنينَ ، وإن لم يَحجُبْها فهي ممَّا مَلَكت يمينُه ، فلمَّا ارتحَلَ وطَّأ لها خَلْفَه ، ومَدَّ الحِجابَ بينها وبين النَّاسِ)). أخرجه البخاري ومسلم.
#وجه_الدلالة :
▪️أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ستَرَ وَجْهَها وجميعَ بدَنِها ، ولا يختَصُّ ذلك بأمهَّاتِ المُؤمِنينَ ، فقَولُهم : (إنْ حَجَبَها فهي من أمهَّاتِ المُؤمِنينَ ، وإن لم يَحجُبْها فهي ممَّا ملكت يمينُه) عُلِمَ منه أنَّ ما ملكت أيمانُهم لم يكونوا يَحجُبونَهنَّ كحَجْبِ الحرائِرِ ، وأنَّ آيةَ الحِجابِ خاصَّةٌ بالحرائِرِ دون الإماءِ.
======
ثالثًا : من الآثارِ
1⃣ عن عُروةَ ، عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، قالت : (يرحَمُ اللهُ نِساءَ المُهاجِراتِ الأُوَلَ ؛ لَمَّا أنزَلَ الله : {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} شَقَقْنَ مُروطَهُنَّ فاختَمَرْنَ بها). أخرجه البخاري.
#وجه_الدلالة : أنَّ قَولها : (فاختَمَرْنَ) أي : غَطَّينَ وُجوهَهنَّ.
======
2⃣ وعن فاطِمةَ بنتِ المُنذِرِ عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضِيَ الله عنهما ، قالت : (كُنَّا نغَطِّي وُجوهَنا مِن الرِّجالِ ، وكُنَّا نَمتَشِطُ قَبلَ ذلك في الإحرامِ). صححه الألباني.
#وجه_الدلالة :
قولُها : (كُنَّا نغطِّي وُجوهَنا مِن الرِّجالِ) فيه دليلٌ على وجوبِ سَترِ المرأةِ وَجهَها عن غيرِ المحارِمِ ، ولو كانت في حالِ الإحرامِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب اللباس والزينة
https://dorar.net/feqhia/3141
2⃣
#الأدلة : ثانيًا : مِن السُّنَّة
1⃣ عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رضي الله عنه ، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((المرأةُ عَورةٌ)). صححه الألباني.
#وجه_الدلالة :
▪️أنَّ وَصفَ المرأةِ بكَونِها عَورةً يدُلُّ على لُزومِ سَترِ كُلِّ جَسَدِها ، ومنه الوجهُ والكَفَّان.
======
2⃣ عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((لا تَنْتقِبِ المرأةُ المحرِمَةُ ، ولا تَلبَسِ القُفَّازَينِ)). أخرجه البخاري.
#وجه_الدلالة :
▪️دلَّ الحديثُ على أنَّ النِّقابَ والقُفَّازينِ كانا معروفَينِ في النِّساءِ ، وذلك يقتضي سَترَ وُجوهِهنِّ وأيديهنَّ في غيرِ إحرامٍ.
======
3⃣ عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها- في قِصَّة الإفكِ- (... وكان صَفوانُ ابنُ المُعَطَّلِ السُّلَميُّ ثمَّ الذَّكوانيُّ مِن وَراءِ الجَيشِ ، فأصبحَ عند مَنزلي ، فرأى سوادَ إنسانٍ نائمٍ ، فأتاني ، وكان يراني قبل الحِجابِ) [أخرجه البخاري] وفي روايةٍ : (فخَمَّرْتُ وجهي بجِلبابي). أخرجه البخاري.
#وجه_الدلالة :
▪️قولُ عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها : (فخَمَّرتُ وجهي بجِلبابي) و (وكان يراني قبل الحِجابِ) فيه دليلٌ على أنَّ النِّساءَ بعد نزولِ آيةِ الحِجابِ مأموراتٌ بسَترِ الوَجهِ.
======
4⃣ عن أنسٍ رضِيَ اللهُ عنه- في قِصَّةِ زَواجِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن صِفيَّةَ رَضِيَ الله عنها-: ((فقال المُسلِمونَ : إحدى أمهَّاتِ المُؤمِنينَ ، أو مِمَّا مَلَكَت يمينُه ، فقالوا : إنْ حَجَبَها فهي من أمهَّاتِ المُؤمِنينَ ، وإن لم يَحجُبْها فهي ممَّا مَلَكت يمينُه ، فلمَّا ارتحَلَ وطَّأ لها خَلْفَه ، ومَدَّ الحِجابَ بينها وبين النَّاسِ)). أخرجه البخاري ومسلم.
#وجه_الدلالة :
▪️أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ستَرَ وَجْهَها وجميعَ بدَنِها ، ولا يختَصُّ ذلك بأمهَّاتِ المُؤمِنينَ ، فقَولُهم : (إنْ حَجَبَها فهي من أمهَّاتِ المُؤمِنينَ ، وإن لم يَحجُبْها فهي ممَّا ملكت يمينُه) عُلِمَ منه أنَّ ما ملكت أيمانُهم لم يكونوا يَحجُبونَهنَّ كحَجْبِ الحرائِرِ ، وأنَّ آيةَ الحِجابِ خاصَّةٌ بالحرائِرِ دون الإماءِ.
======
ثالثًا : من الآثارِ
1⃣ عن عُروةَ ، عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، قالت : (يرحَمُ اللهُ نِساءَ المُهاجِراتِ الأُوَلَ ؛ لَمَّا أنزَلَ الله : {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} شَقَقْنَ مُروطَهُنَّ فاختَمَرْنَ بها). أخرجه البخاري.
#وجه_الدلالة : أنَّ قَولها : (فاختَمَرْنَ) أي : غَطَّينَ وُجوهَهنَّ.
======
2⃣ وعن فاطِمةَ بنتِ المُنذِرِ عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضِيَ الله عنهما ، قالت : (كُنَّا نغَطِّي وُجوهَنا مِن الرِّجالِ ، وكُنَّا نَمتَشِطُ قَبلَ ذلك في الإحرامِ). صححه الألباني.
#وجه_الدلالة :
قولُها : (كُنَّا نغطِّي وُجوهَنا مِن الرِّجالِ) فيه دليلٌ على وجوبِ سَترِ المرأةِ وَجهَها عن غيرِ المحارِمِ ، ولو كانت في حالِ الإحرامِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب اللباس والزينة
https://dorar.net/feqhia/3141
ما يجبُ على المرأةِ سَترُه أمام محارِمِها
يجِبُ على المرأةِ أمامَ مَحارِمِها أن تَستُرَ جميعَ بدَنِها سوى ما يظهَرُ منها غالبًا ، كالرَّقبةِ ، والشَّعرِ ، والقَدَمينِ ، ونحوِ ذلك ، وهو مذهَبُ المالكيَّة ، والحنابلةِ ، ووجهٌ عند الشَّافعيَّة.
#الأدلة :
قال الله تعالى : {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: 31].
#وجه_الدلالة :
في الآيةِ دَليلٌ على إباحةِ إبداءِ الزِّينةِ للزَّوجِ ولِمَن ذُكِرَ معه من الآباءِ وغَيرِهم ، ومعلومٌ أنَّ المُرادَ بإبداءِ الزِّينةِ مَوضِعُ الزِّينةِ ، وهو الوجهُ واليدُ والذِّراعُ... فاقتضى ذلك إباحةَ النَّظَرِ للمَذكورينَ في الآيةِ إلى هذه المواضِعِ لا غيرُ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب اللباس والزينة
https://dorar.net/feqhia/3143
يجِبُ على المرأةِ أمامَ مَحارِمِها أن تَستُرَ جميعَ بدَنِها سوى ما يظهَرُ منها غالبًا ، كالرَّقبةِ ، والشَّعرِ ، والقَدَمينِ ، ونحوِ ذلك ، وهو مذهَبُ المالكيَّة ، والحنابلةِ ، ووجهٌ عند الشَّافعيَّة.
#الأدلة :
قال الله تعالى : {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: 31].
#وجه_الدلالة :
في الآيةِ دَليلٌ على إباحةِ إبداءِ الزِّينةِ للزَّوجِ ولِمَن ذُكِرَ معه من الآباءِ وغَيرِهم ، ومعلومٌ أنَّ المُرادَ بإبداءِ الزِّينةِ مَوضِعُ الزِّينةِ ، وهو الوجهُ واليدُ والذِّراعُ... فاقتضى ذلك إباحةَ النَّظَرِ للمَذكورينَ في الآيةِ إلى هذه المواضِعِ لا غيرُ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب اللباس والزينة
https://dorar.net/feqhia/3143
ما يَجِبُ على المرأةِ سَترُه أمامَ المُسلِمة
يجِبُ على المرأةِ أمامَ المرأةِ المُسلِمةِ أن تستُرَ بدَنَها سوى ما يظهرُ منها غالبًا ، كالرَّقَبةِ والشَّعرِ والقَدَمينِ ، ونحوِ ذلك ، وهو روايةٌ عن أبي حنيفةَ ، وقولُ ابنِ القَطَّان من المالكيَّة ، وهو قَولُ الألبانيِّ ، وابنِ عُثَيمينَ ، وبه أفتَت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ.
#الأدلة :
● أولًا : من الكِتابِ
قال تعالى : {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور:31].
#وجه_الدلالة :
1⃣ في قولِه تعالى : {أَوْ نِسَائِهِنَّ} أي : المُسلِماتِ ، يَرَينَ منها ما يرى ذو المَحرَمِ.
2⃣ #ثانيا : أنَّ الذي جرى عليه عمَلُ نِساءِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، ونساءُ الصَّحابةِ ، ومن اتَّبَعهنَّ بإحسانٍ مِن نساءِ الأمَّةِ إلى عَصرِنا هذا ، وما جَرَت العادةُ بكَشفِه ؛ هو ما يظهَرُ مِن المرأةِ غالبًا في البيتِ وحالَ المِهنةِ ، ويَشُقُّ عليها التحَرُّزُ منه.
3⃣ #ثالثا : أنَّ التوسُّعَ في التكَشُّفِ عِلاوةً على أنَّه لم يدُلَّ على جوازِه دليلٌ مِن كتابٍ أو سُنَّةٍ ؛ هو أيضًا طريقٌ لفِتنةِ المرأةِ والافتتانِ بها مِن بَناتِ جِنسِها.
4⃣ #رابعا : التوسُّعُ في التكشُّفِ فيه تشَبُّهٌ بالكافراتِ والماجناتِ في لباسِهنَّ.
5⃣ #خامسا : أنَّ مِن الحياءِ المأمورِ به شرعًا وعُرفًا : تستُّرَ المرأةِ واحتِشامَها وتخَلُّقَها بالأخلاقِ التي تُبعِدُها عن مواقِعِ الفِتنةِ ومواضِعِ الرِّيبةِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب اللباس والزينة
https://dorar.net/feqhia/3145
يجِبُ على المرأةِ أمامَ المرأةِ المُسلِمةِ أن تستُرَ بدَنَها سوى ما يظهرُ منها غالبًا ، كالرَّقَبةِ والشَّعرِ والقَدَمينِ ، ونحوِ ذلك ، وهو روايةٌ عن أبي حنيفةَ ، وقولُ ابنِ القَطَّان من المالكيَّة ، وهو قَولُ الألبانيِّ ، وابنِ عُثَيمينَ ، وبه أفتَت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ.
#الأدلة :
● أولًا : من الكِتابِ
قال تعالى : {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور:31].
#وجه_الدلالة :
1⃣ في قولِه تعالى : {أَوْ نِسَائِهِنَّ} أي : المُسلِماتِ ، يَرَينَ منها ما يرى ذو المَحرَمِ.
2⃣ #ثانيا : أنَّ الذي جرى عليه عمَلُ نِساءِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، ونساءُ الصَّحابةِ ، ومن اتَّبَعهنَّ بإحسانٍ مِن نساءِ الأمَّةِ إلى عَصرِنا هذا ، وما جَرَت العادةُ بكَشفِه ؛ هو ما يظهَرُ مِن المرأةِ غالبًا في البيتِ وحالَ المِهنةِ ، ويَشُقُّ عليها التحَرُّزُ منه.
3⃣ #ثالثا : أنَّ التوسُّعَ في التكَشُّفِ عِلاوةً على أنَّه لم يدُلَّ على جوازِه دليلٌ مِن كتابٍ أو سُنَّةٍ ؛ هو أيضًا طريقٌ لفِتنةِ المرأةِ والافتتانِ بها مِن بَناتِ جِنسِها.
4⃣ #رابعا : التوسُّعُ في التكشُّفِ فيه تشَبُّهٌ بالكافراتِ والماجناتِ في لباسِهنَّ.
5⃣ #خامسا : أنَّ مِن الحياءِ المأمورِ به شرعًا وعُرفًا : تستُّرَ المرأةِ واحتِشامَها وتخَلُّقَها بالأخلاقِ التي تُبعِدُها عن مواقِعِ الفِتنةِ ومواضِعِ الرِّيبةِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب اللباس والزينة
https://dorar.net/feqhia/3145