تابع / أقوالُ العلماءِ في مِقدار مَسافةِ القَصرِ
👈 #القول_الثاني : أنَّ القَصرَ يجوزُ في أيِّ سَفرٍ , ما دام يُسمَّى سَفرًا ، طويلًا كان أمْ قصيرًا ، ولا حَدَّ له ، وهذا مذهبُ الظَّاهريَّة ، وبعضِ الحَنابِلَةِ ، واختارَه ابنُ قُدامةَ ، وابنُ تَيميَّةَ ، وابنُ القَيِّمِ ، والشوكانيُّ ، والشِّنقيطيُّ ، وابنُ عُثيمين ، والألبانيُّ.
#الأدلة :
● #أولا : #من_الكتاب
قال اللهُ تعالى : {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا } [النساء: 101].
#وجه_الدلالة :
أنَّ الآيةَ مُطلقَةٌ في قَصْرِ الصَّلاةِ في كلِّ ضَرْبٍ في الأرضِ ، وليس فيها تقييدٌ بالمسافةِ أو بالزَّمَنِ.
● #ثانيا : #من_السنة
1⃣ عن يَعلَى بنِ أُميَّةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال : (سألتُ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قلتُ : {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ، وقدْ أمَّنَ اللهُ الناسَ؟ فقال لي عُمرُ رَضِيَ اللهُ عنه : عجبتُ ممَّا عجبتَ منه! فسألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال : ((صَدَقةٌ تَصدَّقَ اللهُ بها عَليكم ، فاقْبَلُوا صَدقتَه)). رواه مسلم.
2⃣ عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : ((صَحِبتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فكان لا يَزيدُ في السَّفرِ على رَكعتينِ ، وأبا بَكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ كذلِك رَضِيَ اللهُ عنهم )). رواه البخاري ومسلم.
¤ وجه.الدَّلالةِ.من.هذه.النُّصوصِ.tt
أنَّ الأحاديثَ مُطلقَةٌ وليس فيها تقييدُ القصرِ في السَّفرِ بمسافةٍ مُعيَّنة.
● #ثالثا : #من_الآثار
□ عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : (إنِّي لأُسافِرُ الساعةَ من النَّهارِ فأَقْصُر , يعني : الصَّلاةَ) ، وعنه أيضًا : (لو خَرجتُ مِيلًا قصرتُ الصَّلاةَ).
● #رابعا : أنَّ نُصوصَ الكتاب والسُّنَّة ليس فيها تفريقٌ بين سَفَرٍ طويلٍ وسفرٍ قصير ؛ فمَن فرَّق بين هذا وهذا فقَدَ فرَّق بين ما جمَع الله بينه ، فرقًا لا أصلَ له من كِتاب اللهِ ولا سُنَّة رسولِه ، فالمرجعُ فيه إلى #العرف ، فما كان سَفرًا في عُرْف النَّاسِ فهو السَّفَرُ ، الذي عَلَّقَ به الشارعُ الحُكمَ.
● #خامسا : أنَّ السَّفَر لو كان له حَدٌّ لَمَا أَغفَل بيانَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
● #سادسا : أنَّ حدَّه بالسَّيرِ أو بالأيَّام لا يَنضبِطُ ؛ لأنَّه يتفاوتُ حسبَ سرعةِ الدَّابَّة ونوعِها ، إلى غيرِ ذلك.
● #سابعا : أنَّه لا فَرْقَ بين سَفرِ أهل مكَّةَ إلى عرفةَ ، حيث يَقصُرونَ الصلاةَ لذلك ، وبين سَفرِ سائرِ المسلمينَ إلى قدْرِ ذلك من بلادِهم ؛ فإنَّ هذه مسافةُ بَريدٍ ، وقد ثبَت فيها جوازُ القَصرِ والجَمْعِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1453
👈 #القول_الثاني : أنَّ القَصرَ يجوزُ في أيِّ سَفرٍ , ما دام يُسمَّى سَفرًا ، طويلًا كان أمْ قصيرًا ، ولا حَدَّ له ، وهذا مذهبُ الظَّاهريَّة ، وبعضِ الحَنابِلَةِ ، واختارَه ابنُ قُدامةَ ، وابنُ تَيميَّةَ ، وابنُ القَيِّمِ ، والشوكانيُّ ، والشِّنقيطيُّ ، وابنُ عُثيمين ، والألبانيُّ.
#الأدلة :
● #أولا : #من_الكتاب
قال اللهُ تعالى : {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا } [النساء: 101].
#وجه_الدلالة :
أنَّ الآيةَ مُطلقَةٌ في قَصْرِ الصَّلاةِ في كلِّ ضَرْبٍ في الأرضِ ، وليس فيها تقييدٌ بالمسافةِ أو بالزَّمَنِ.
● #ثانيا : #من_السنة
1⃣ عن يَعلَى بنِ أُميَّةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال : (سألتُ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قلتُ : {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ، وقدْ أمَّنَ اللهُ الناسَ؟ فقال لي عُمرُ رَضِيَ اللهُ عنه : عجبتُ ممَّا عجبتَ منه! فسألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال : ((صَدَقةٌ تَصدَّقَ اللهُ بها عَليكم ، فاقْبَلُوا صَدقتَه)). رواه مسلم.
2⃣ عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : ((صَحِبتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فكان لا يَزيدُ في السَّفرِ على رَكعتينِ ، وأبا بَكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ كذلِك رَضِيَ اللهُ عنهم )). رواه البخاري ومسلم.
¤ وجه.الدَّلالةِ.من.هذه.النُّصوصِ.tt
أنَّ الأحاديثَ مُطلقَةٌ وليس فيها تقييدُ القصرِ في السَّفرِ بمسافةٍ مُعيَّنة.
● #ثالثا : #من_الآثار
□ عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : (إنِّي لأُسافِرُ الساعةَ من النَّهارِ فأَقْصُر , يعني : الصَّلاةَ) ، وعنه أيضًا : (لو خَرجتُ مِيلًا قصرتُ الصَّلاةَ).
● #رابعا : أنَّ نُصوصَ الكتاب والسُّنَّة ليس فيها تفريقٌ بين سَفَرٍ طويلٍ وسفرٍ قصير ؛ فمَن فرَّق بين هذا وهذا فقَدَ فرَّق بين ما جمَع الله بينه ، فرقًا لا أصلَ له من كِتاب اللهِ ولا سُنَّة رسولِه ، فالمرجعُ فيه إلى #العرف ، فما كان سَفرًا في عُرْف النَّاسِ فهو السَّفَرُ ، الذي عَلَّقَ به الشارعُ الحُكمَ.
● #خامسا : أنَّ السَّفَر لو كان له حَدٌّ لَمَا أَغفَل بيانَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
● #سادسا : أنَّ حدَّه بالسَّيرِ أو بالأيَّام لا يَنضبِطُ ؛ لأنَّه يتفاوتُ حسبَ سرعةِ الدَّابَّة ونوعِها ، إلى غيرِ ذلك.
● #سابعا : أنَّه لا فَرْقَ بين سَفرِ أهل مكَّةَ إلى عرفةَ ، حيث يَقصُرونَ الصلاةَ لذلك ، وبين سَفرِ سائرِ المسلمينَ إلى قدْرِ ذلك من بلادِهم ؛ فإنَّ هذه مسافةُ بَريدٍ ، وقد ثبَت فيها جوازُ القَصرِ والجَمْعِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1453
dorar.net
المَطْلَبُ الأَوَّلُ: أن يكونَ السَّفرُ مسافةَ قَصرٍ
المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة ,اختَلف أهلُ العِلمِ في مِقدارِ مَسافةِ السَّفرِ الذي تُقصَرُ فيه الصَّلاةُ على أقوالٍ عِدَّة (1) ، أقواها قولان: القول الأوّل: أنَّ المسافةَ التي تُقصَرُ فيها الصَّلاةُ: أربعةُ بُرُدٍ (88 كم تقريبًا