💛أحباب الرحمن💛
100 subscribers
9.07K photos
1.58K videos
2.09K files
9.8K links
🌹💕 السعادة الحقيقية هي في القرب إلى الله💕🌹
Download Telegram
تابع / ما.يُشرع.له.الأذان.tt

5⃣ الأذانُ.والإقامةُ.عِندَ.قضاء.ِالفوائتِ.tt

#المسألة_الأولى :

● الأذانُ والإقامةُ عِندَ قضاءِ الفائتةِ

✔️ يُشرَعُ الأذانُ والإقامةُ عندَ قضاءِ الفائتةِ ، وهو مذهبُ الجمهور : الحنفيَّة ، والأظهرُ عند الشافعيَّة ، والحنابلة ، وقولٌ عند المالكيَّة ، وهو قولُ أبي ثورٍ ، وداودَ الظاهريِّ.

#المسألة_الثانية :

● الأذانُ والإقامةُ إذا تَعدَّدتِ الفوائتُ

إذا تعدَّدتِ الفوائتُ ، فإنَّه يُؤَذَّنُ للفائتةِ #الأُولى ، ويُقامُ لبقيَّةِ الفوائتِ ، وهذا هو المذهبُ المعتمَدُ عند الشافعيَّة ، ومذهبُ الحنابلة ، وهو قولُ محمَّدٍ من الحنفيَّة ، وقولٌ عند المالكيَّة.

#المسألة_الثالثة :

● الأذانُ والإقامةُ لِمَن دخَلَ مسجدًا قدْ صُلِّيَ فيه

⁉️ اختَلَفَ العلماءُ في من دخَلَ المسجدَ وقد صُلِّي فيه ؛ هل يُؤذِّن ويُقيم؟ على أقوال ، أقواها قولان :

#القول_الأول : أنَّ من دخَلَ المسجدَ وقد صُلِّيَ فيه ، يُسَنُّ له الأذانُ والإقامةُ ، لكن دون أن يَرفَعَ صوتَه بالأذانِ ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ، واستَحْسَنه ابنُ حزم ، وهو قولُ بعضِ السَّلف.

#القول_الثاني : أنَّ من دخَلَ المسجدَ وقد صُلِّيَ فيه يُصلِّي بغير أذانٍ ، ويُقيمُ فقط ، وهذا مذهبُ المالكيَّة ، وهو قولُ بعضِ السَّلف ، واختارَه ابنُ عُثَيمين ؛ وذلك لأنَّ الأذانَ إعلامٌ بدخولِ وقتِ الصَّلاة ؛ فيُدعَى به الغائبُ ، وقد حصَل ، وأمَّا الإقامة فإنَّما شُرِعَت أُهبةً للصَّلاة المكتوبةِ عند القيامِ إليها.

📚 #الموسوعة_الفقهية 🕌 كتاب الصلاة

https://dorar.net/feqhia/699
الحالات التي يسقط فيها شرط استقبال القبلة

📩 #السؤال :

هل من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة؟

📋 #الإجابة :

من #شروط صحة الصلاة #استقبال_القبلة ولا تصح الصلاة إلا به ، لأن الله تعالى أمر به وكرر الأمر به في القرآن الكريم ، قال تعالى : {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ} [سورة البقرة: الآية 150] أي جهته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة يصلي إلى بيت المقدس ، فيجعل الكعبة خلف ظهره والشام قبل وجهه ، ولكنه بعد ذلك ترقب أن الله سبحانه وتعالى يشرع له خلاف ذلك ، فجعل يقلب وجهه في السماء ينتظر متى ينزل عليه جبريل بالوحي في استقبال الكعبة كما قال الله : {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [سورة البقرة: الآية 144].

فأمره الله أن يستقبل شطر المسجد الحرام أي جهته ، إلا أنه يستثنى من ذلك #ثلاث مسائل :

1⃣ #المسألة_الأولى : إذا كان #عاجزاً كمريض وجهه إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة فإن استقبال القبلة يسقط عنه في هذه الحال لقوله : {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم} [سورة التغابن: الآية 16]. وقوله تعالى : {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} [سورة البقرة : الآية 286]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".

2⃣ #المسألة_الثانية : إذا كان في شدة #الخوف كإنسان هارب من عدو ، أو هارب من سبع ، أو هارب من سيل يغرقه ، فهنا يصلي حيث كان وجهه ، ودليله قوله تعالى : {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} [سورة البقرة: الآية 239]. فإن قوله : {فَإِنْ خِفْتُمْ} عام يشمل أي خوف وقوله : {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} [سورة البقرة: الآية 239] يدل على أن أي ذكر تركه الإنسان من أجل الخوف فلا حرج عليه فيه ومن ذلك استقبال القبلة. ويدل عليه أيضاً ما سبق من الآيتين الكريمتين ، والحديث النبوي في أن الوجوب معلق بالاستطاعة.

3⃣ #المسألة_الثالثة : في #النافلة في #السفر سواء كان على #طائرة أو على #سيارة ، أو على بغير فإنه يصلي حيث كان وجهه في صلاة النفل مثل الوتر ، وصلاة الليل ، والضحى وما أشبه ذلك.

👈 #والمسافر ينبغي له أن يتنفل بجميع النوافل كالمقيم تماماً إلا في #الرواتب كراتبة الظهر ، والمغرب ، والعشاء فالسنة #تركها.

👈 فإذا أراد أن #يتنفل وهو #مسافر فليتنفل حيث كان وجهه ذلك هو الثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة.

أما #الجاهل فيجب عليه أن يستقبل القبلة ، لكن إذا #اجتهد وتحرى ثم تبين له #الخطأ بعد الاجتهاد فإنه #لا إعادة عليه ، ولا نقول : إنه يسقط عنه الاستقبال بل يجب عليه الاستقبال ويتحرى بقدر استطاعته ، فإذا تحرى بقدر استطاعته ثم تبين له الخطأ فإنه لا يعيد صلاته.

#ودليل_ذلك أن الصحابة الذين لم يعلموا بتحويل القبلة إلى الكعبة كانوا يصلون ذات يوم صلاة الفجر في مسجد قباء فجاءهم رجل فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فاستداروا ، بعد أن كانت الكعبة وراءهم جعلوها أمامهم ، فاستداروا واستمروا على صلاتهم وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكون إنكار له فيكون ذلك مشروعاً ، يعني أن الإنسان إذا أخطأ في القبلة #جاهلاً فإنه #ليس عليه إعادة ، ولكن إذا تبين له ولو في أثناء الصلاة وجب عليه أن يستقبل القبلة ، فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا به في المواضع الثلاثة ، وإلا إذا أخطأ الإنسان بعد #الاجتهاد والتحري.

#وهنا_مسألة : يحب على من تزل على شخص #ضيفاً ، وأراد أن يتنفل أن يسأل عن القبلة فإذا أخبره اتجه إليها ، لأن بعض الناس تأخذه العزة بالإثم ومنعه الحياء وهو في غير محله عن السؤال عن القبلة ، بل أسال عن القبلة حتى يخبرك صاحب البيت.

أحياناً بعض الناس تأخذه العزة بالإثم ويتجه بناء على ظنه إلى جهة ما ، ويتبين أنها ليست القبلة ، وفي هذه الحال #يجب عليه أن #يعيد الصلاة ، لأنه استند إلى غير مستند شرعي ، والمستند إلى غير مستند شرعي لا تقبل عبادته لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" . أخرجه مسلم.

📚 مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب استقبال القبلة.

رابط المادة : http://iswy.co/e3mrn
تابع / السُّنن.التابعة.للفرائض.tt

6⃣ #سنة_الجمعـة

مشروعيَّةُ التطوُّعِ قبلَ خروجِ الإمام

#المسألة_الأولى :

التطوُّعُ.يومَ.الجُمعةِ.قبل.الزوال.tt

#يستحب التطوُّعُ يومَ الجُمعةِ #قبل الزَّوالِ ، نصَّ عليه المالكيَّة والشافعيَّة والحنابِلَة.

1- عن سلمانَ الفارسيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((مَن اغتَسَل يومَ الجُمعةِ ، وتَطهَّرَ بما استطاعَ من طُهرٍ ، ثم ادَّهن أو مسَّ مِن طِيب ، ثم راح فلمْ يُفرِّقْ بين اثنينِ ، فصلَّى ما كُتِبَ له ، ثم إذا خرَجَ الإمامُ أَنصتَ ، غُفِرَ له ما بينه وبين الجُمُعةِ الأُخرى)). رواه البخاري.

#وجه_الدلالة :

أنَّ الحديثَ يدلُّ على فَضلِ الصلاةِ قبلَ الجُمعةِ من غيرِ تقديرٍ للصَّلاةِ ؛ فيكون أقلُّ ذلك رَكعتينِ ، والزيادةُ عليهما بحسَبِ التيسيرِ.

2- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((مَن اغتسَلَ ثم أَتى الجُمُعةَ ، فصلَّى ما قُدِّرَ له ، ثم أَنصتَ حتى يَفرغَ من خُطبته ، ثم يُصلِّي معه ، غُفِرَ له ما بينه وبين الجُمُعةِ الأخرى ، وفضلَ ثلاثةِ أيَّام)). رواه مسلم.

#يتبع

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصلاة

https://dorar.net/feqhia/1227
[ما يُسَنُّ قبل القيامِ ، والاستفتاحُ بركعتينِ خفيفتين]

#المسألة_الأولى :

ما.يُسَنُّ.قَبلَ.القِيامِ.tt

أوَّلًا : يُستحبُّ لِمَن قام من نومِه مريدًا القيامَ أنْ يَمسحَ النومَ عن وجهِه ، ويَستاكَ بالسِّواكِ ، ويَذكُرَ اللهَ تعالى.

▪️عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما : ((أنَّه بات عندَ ميمونةَ ، وهي خالتُه ، فاضطجعتُ في عُرضِ وسادةٍ واضطجعَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأهلُه في طولِها ، فنامَ حتى انتصفَ اللَّيلُ - أو قريبًا منه - فاستيقظَ يمسحُ النومَ عن وجهِه ، ثم قرأَ عَشرَ آياتٍ من آل عِمران ، ثم قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى شَنٍّ مُعلَّقة ، فتوضَّأ ، فأَحسنَ الوضوءَ ، ثم قام يُصلِّي ، فصنعتُ مِثلَه ، فقمتُ إلى جنبِه ، فوضَع يدَه اليُمنى على رأسي وأخَذ بأُذني يَفتِلُها ، ثم صَلَّى ركعتينِ ، ثم ركعتينِ ، ثم ركعتينِ ، ثم ركعتينِ ، ثم ركعتينِ ، ثم ركعتينِ ، ثم أَوتَرَ ، ثم اضطجع حتى جاءَه المؤذِّنُ ، فقام ، فصلَّى ركعتينِ ، ثم خرَج ، فصلَّى الصبحَ)). رواه البخاري ومسلم.

#المسألة_الثانية :

● صلاةُ ركعتينِ خَفيفتَينِ عندَ افتتاحِ قِيامِ اللَّيلِ

👈 يُستحبُّ لِمَن أرادَ القِيامَ أن يَفتتِحَ قيامَه بركعتينِ خفَيفتَينِ.

1- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها ، قالت : ((كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إِذا قام مِنَ اللَّيلِ ليُصلِّي ، افْتَتح صلاتَه بركعتينِ خَفيفتينِ)). أخرجه مسلم.

2- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه ، قال : ((إذا قام أحدُكم من اللَّيلِ ، فليفتتحْ صلاتَه بركعتينِ خفيفتينِ)). رواه مسلم.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصلاة

https://dorar.net/feqhia/1232
عددُ.رَكَعاتِ.صلاةِ.الوترِ.tt

#المسألة_الأولى : #الوتر_بركعةٍ

يجوزُ الوترُ بركعةٍ واحدةٍ #منفصلةٍ ممَّا قبلَها ، وهذا مذهبُ الجمهور : المالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قول طائفةٍ من السلف.

1⃣ عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما : ((أنَّ رجلًا سألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صلاةِ اللَّيلِ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: صلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثنَى ، فإذا خشِي أحدُكم الصبحَ صَلَّى ركعةً واحدًة ، تُوتِرُ له ما قدْ صلَّى)). رواه البخاري ومسلم.

2⃣ عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((الوترُ ركعةٌ من آخِرِ اللَّيلِ)). رواه مسلم.

3⃣ عن عائشةَ زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، قالت : ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي فيما بين أن يَفرَغَ من صلاةِ العشاءِ- وهي التي يَدْعو الناسُ العَتَمَةَ- إلى الفجرِ إحْدَى عشرةَ ركعةً يُسلِّم بين كلِّ ركعتينِ ، ويُوتِرُ بواحدةٍ)). رواه مسلم.

4⃣ عن أبي أيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((الوترُ حقٌّ ، فمَن أحبَّ أن يُوتِرَ بخمسٍ فلْيفَعلْ ، ومَن أحبَّ أن يُوتِرَ بثلاثٍ فليفعلْ ، ومن أحبَّ أن يُوتِرَ بواحدةٍ فلْيفعلْ)). صححه الألباني.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصلاة

https://dorar.net/feqhia/1243
عددُ.ركَعاتِ.صلاةِ.الضُّحى.tt

#المسألة_الأولى :

🔘 أقلُّ.ركَعاتِ.صلاةِ.الضُّحَى.tt

أقلُّ صلاةِ الضُّحى #ركعتانِ ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة : الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة.

#الأدلة :

1⃣ عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : ((أَوْصاني خليلي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بثلاثٍ : صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ ، وركعتي الضُّحى ، وأنْ أُوتِرَ قبل أنْ أنامَ)). رواه البخاري ومسلم.

2⃣ عن أبي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((يُصبِحُ على كلِّ سُلامَى من أحدِكم صدقةٌ ؛ فكلُّ تسبيحةٍ صدقةٌ ، وكلُّ تحميدةٍ صدقةٌ ، وكلُّ تهليلةٍ صدقةٌ ، وكلُّ تكبيرةٍ صدقةٌ ، وأمرٌ بالمعروفِ صدقةٌ ، ونهيٌ عن المنكَر صدقةٌ ، ويُجزئ من ذلك رَكعتانِ يركعُهما من الضُّحى)). رواه مسلم.

3⃣ أنَّه لم يُنقَلْ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّاها دون الركعتينِ.

4⃣ أنَّ الركعتينِ أقلُّ ما يُشرَعُ في الصلواتِ غيرَ الوترِ ؛ فلا يسنُّ للإنسانِ أن يتطوَّعَ بركعةٍ ، ولا يُشرعُ له ذلك إلَّا في الوترِ.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ

https://dorar.net/feqhia/1261
تحيَّةُ.المسجدِ.الحرامِ.tt

#المسألة_الأولى : مَن.دَخَلَ.المسجِدَ.الحرامَ.فطافَ.tt

👈 مَن دخَلَ المسجدَ الحرامَ فطافَ ، فإنَّ طوافَه يُعَدُّ #تحيةً له ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة : الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، الحَنابِلَة.

الدَّليلُ.مِنَ.السُّنَّة.tt

عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها : ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين قدِمَ مكَّةَ كان أوَّلَ شيءٍ بدأ به حين قدِمَ أنه توضَّأَ ، ثم طافَ بالبيتِ)). رواه البخاري ومسلم.

#وجه_الدلالة :

أنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخل المسجدَ الحرام للطوافِ ، ولم يصلِّ التَّحية.

#يتبع_هنا

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ

https://dorar.net/feqhia/1266
زوالُ.العَقلِ.بالإغماءِ.tt

□ حُكمُ مَن نوى الصَّومَ ثمَّ أصيبَ بإغماءٍ في رمضانَ

#المسألة_الأولى : أن يَنويَ الصَّومَ ثم يُغمى عليه جميعَ النَّهارِ

👈 إذا استوعَبَ الإغماءُ جميعَ النَّهارِ ، أي : أُغمِيَ عليه قبل الفَجرِ ، ولم يُفِقْ إلَّا بعد غروبِ الشَّمسِ ؛ فلا يصِحُّ صومُه ، وعليه قضاءُ هذا اليومِ ، وهو مذهبُ الجمهورِ : المالكيَّة ، والشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك ؛ وذلك لأنَّ الصَّومَ إمساكٌ عن المُفَطِّراتِ مع النيَّةِ ، والمُغمَى عليه فَقَد الإمساكَ المُضافَ إليه النيَّةُ.

#الدليل على وجوبِ القضاء عليه : #عموم قَولِ الله تعالى : {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}  [البقرة: 185].

======

#المسألة_الثانية : أن ينويَ الصَّومَ ثم يُغمَى عليه جزءًا مِنَ النَّهارِ

👈 إذا أغمِيَ عليه ثم أفاق جزءًا مِنَ النَّهارِ ، ولو لِلَحظةٍ ، فصيامُه صَحيحٌ ، ولا قضاءَ عليه ، وهو مذهَبُ الشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ؛ وذلك لأنَّ الصَّومَ إمساكٌ عَنِ المفطِّراتِ مع النيَّةِ ، وما دام أنَّه قد أفاق جزءًا مِنَ النَّهارِ ، فقد وُجِدَ منه النيَّةُ ، مع قصْدِ الإمساكِ في جُزءٍ مِنَ النهارِ ، كما لو نام بقيَّةَ يَومِه.

======

● حُكمُ مَن زال عَقلُه وفَقَدَ وَعيَه بسببِ التَّخديرِ بالبَنْجِ

👈 مَن زالَ عَقلُه وفَقَد وعيَه بسببِ التَّخديرِ بالبَنْجِ ؛ فحُكمُه حُكمُ الإغماءِ على ما سَبَقَ بيانُه.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصوم

https://dorar.net/feqhia/2636
https://dorar.net/feqhia/2727
الفرع الثَّاني : ما لا يُشتَرَط للتمتُّع

#المسألة_الأولى : كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ

👈 لا يُشتَرَط كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

======

#المسألة_الثانية : تمَتُّعُ حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ

👈 لحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ التمتُّعُ والقِرانُ ، مِثْلُهم مِثْلُ الآفاقيِّ ، لكِنْ يَسْقُطُ عنهم الدّمُ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

======

#المسأل_الثالثة : المقصودُ بحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ

⁉️اختلف الفُقَهاءُ في حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ الذين لا يجب عليهم دَمُ التمتُّعِ والقِرانِ إلى أقوالٍ ؛ منها :

#القول_الأول : حاضِرُو المسجِدِ الحرامِ هم أهلُ مَكَّةَ ، وأهْلُ الحَرَمِ ، ومن كان مِنَ الحَرَمِ دون مسافَةِ القَصْرِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الطَّبريُّ.

#وذلك_للآتي :

أوَّلًا : لأنَّ الشَّارِعَ حَدَّ الحاضِرَ بدون مسافَةِ القَصْرِ ، بنفي أحكامِ المسافرينَ عنه ، فالاعتبارُ به أَوْلى من الاعتبارِ بالنُّسُك ؛ لوجودِ لَفْظِ الحضورِ في الآيَةِ.

ثانيًا : أنَّ حاضِرَ الشَّيءِ مَن دنا منه ، ومَن دونَ مسافَةِ القَصْرِ قريبٌ في حُكْمِ الحاضِرِ ؛ بدليل أنَّه إذا قَصَدَه لا يترخَّصُ رُخَصَ السَّفَر ، فيكون مِن حاضِرِيه.

#القول_الثاني : هُم أهْلُ الحَرَم ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف وقَدَّمَه صاحِبُ الفُروعِ واستظهَرَه ابنُ حَجَرٍ ، وأفتت به اللَّجْنَة الدَّائِمَة واختارَه ابنُ عُثيمين

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2945
تابع / أحكامُ الإمامةِ والائتمامِ

5⃣ نيَّةُ.الإمامةِ.والائتمامِ.tt

حُكمُ نيَّةِ الإمامةِ والائتمامِ

#المسألة_الأولى : نيَّةُ الإمامةِ

نِيَّةُ الإمامةِ ليستْ شرطًا لصحَّةِ الجماعةِ ، وهو مذهبُ الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، وروايةٌ عن أحمدَ ، واختاره ابن عُثَيمين.

#الأدلة :

#أولا : من السُّنَّة

● عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى في المسجدِ ذاتَ ليلةٍ ، فصلَّى بصلاتِه ناسٌ ، ثمَّ صلَّى من القابلةِ ، فكثُر الناسُ ، ثم اجتمَعوا من اللَّيلةِ الثَّالثةِ ، أو الرابعة ، فلم يخرُجْ إليهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فلمَّا أصبحَ ، قال : ((قد رأيتُ الذي صنعتُم ، فلمْ يمنعْني من الخروجِ إليكم إلَّا أنِّي خشيتُ أنْ تُفرَضَ عليكم)) ، قال : وذلِك في رمضانَ. (رواه البخاري ومسلم).

#وجه_الدلالة :

أنَّ الصحابةَ صلَّوا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، ولم يكُن قد عَلِم بهم قبل أن يَشرَعَ في الصَّلاةِ ، ولم ينوِ نيَّةَ الإمامةِ.

#ثانيًا : أنَّ المقصودَ هو المتابعةُ ، وقد حصَلتْ.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ

https://dorar.net/feqhia/1415
#الفرع_الثالث : أحكامُ.مُسابقَةِ.الإمامِ.tt

1⃣ #المسألة_الأولى :

حُكمُ مسابقةِ المأمومِ للإمامِ في تكبيرةِ الإحرامِ

⚠️ إنْ تَقدَّمَ المأمومُ إمامَه في تكبيرةِ الإحرامِ لم يصحَّ الاقتداءُ أصلًا , وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة : الحَنَفيَّة , والمالِكيَّة , والشافعيَّة , والحَنابِلَة.

#الأدلة :

1⃣ عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به ، فإذا كبَّر فكبِّروا..  )). رواه البخاري ومسلم.

#وجه_الدلالة :

︎أنَّ قوله ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به)) : دلَّ على أنَّ الائتمامَ لا يتحقَّق إذا لم يُكبِّرِ الإمامُ ، أو إذا لم ينتهِ من التكبير ؛ لِأَنَّهُ نَوَى الاقْتِداء بمَن لم يَصِرْ إمامًا بل بمَن سيصيرُ إمامًا إذا فرَغ مِن التَّكبِير.

︎أنَّ قوله ((فإذا كبَّر فكبِّروا)) : فيه أمرُ المأموم بأن يكونَ تكبيرُه عقبَ تكبيرِ الإمامِ.

2⃣ لأنَّ معنى الاقتداءِ ، وهو البناء ، لا يُتصوَّر هاهنا ؛ لأنَّ البناءَ على العدمِ مُحالٌ.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ

https://dorar.net/feqhia/1421
الفرع الثَّاني : ما لا يُشتَرَط للتمتُّع

#المسألة_الأولى : كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ

👈 لا يُشتَرَط كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

======

#المسألة_الثانية : تمَتُّعُ حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ

👈 لحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ التمتُّعُ والقِرانُ ، مِثْلُهم مِثْلُ الآفاقيِّ ، لكِنْ يَسْقُطُ عنهم الدّمُ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

======

#المسأل_الثالثة : المقصودُ بحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ

⁉️اختلف الفُقَهاءُ في حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ الذين لا يجب عليهم دَمُ التمتُّعِ والقِرانِ إلى أقوالٍ ؛ منها :

#القول_الأول : حاضِرُو المسجِدِ الحرامِ هم أهلُ مَكَّةَ ، وأهْلُ الحَرَمِ ، ومن كان مِنَ الحَرَمِ دون مسافَةِ القَصْرِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الطَّبريُّ.

#وذلك_للآتي :

أوَّلًا : لأنَّ الشَّارِعَ حَدَّ الحاضِرَ بدون مسافَةِ القَصْرِ ، بنفي أحكامِ المسافرينَ عنه ، فالاعتبارُ به أَوْلى من الاعتبارِ بالنُّسُك ؛ لوجودِ لَفْظِ الحضورِ في الآيَةِ.

ثانيًا : أنَّ حاضِرَ الشَّيءِ مَن دنا منه ، ومَن دونَ مسافَةِ القَصْرِ قريبٌ في حُكْمِ الحاضِرِ ؛ بدليل أنَّه إذا قَصَدَه لا يترخَّصُ رُخَصَ السَّفَر ، فيكون مِن حاضِرِيه.

#القول_الثاني : هُم أهْلُ الحَرَم ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف وقَدَّمَه صاحِبُ الفُروعِ واستظهَرَه ابنُ حَجَرٍ ، وأفتت به اللَّجْنَة الدَّائِمَة واختارَه ابنُ عُثيمين

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2945
تابع / من لا تَجِبُ عليهم الجُمُعةُ

4⃣ #المسافر

#المسألة_الأولى : حكم الجُمُعة للمُسافرِ

👈 لا جُمُعةَ على المسافِرِ ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعة : الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِن السَّلَفِ وبه قال أكثرُ العلماءِ ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك.

#الأدلة :

● أولًا : من السُّنَّة

□ عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ((لَمَّا وصَل بَطنَ الوادي يومَ عرفةَ نزَلَ فخَطَبَ النَّاسَ ، ثم بعدَ الخُطبةِ أَذَّنَ بلالٌ ، ثمَّ أقام فَصلَّى الظهرَ ، ثمَّ أقام فصلَّى العَصرَ )). رواه مسلم.

#وجه_الدلالة :

أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى الظهرَ ولم يُصلِّ الجُمُعةَ ؛ وذلك للآتي :

1- أنَّ صلاةَ الجُمُعةِ الخُطبةُ فيها بعدَ الأذانِ ، وهنا الخُطبةُ قبلَ الأذانِ.

2- صلاةُ الجُمُعةِ يَتقدَّمُها خُطبتانِ ، وحديثُ جابرٍ ليس فيه إلَّا خُطبةٌ واحدةٌ.

3- صلاةُ الجُمُعةِ يُجهَرُ فيها بالقراءةِ ، وحديثُ جابر يدلُّ على أنَّه لم يَجْهَر ؛ لأنَّه قال : ((صلَّى الظُّهرَ ، ثم أقامَ فَصلَّى العصرَ)).

4- صلاةُ الجُمُعةِ تُسمَّى صلاةَ الجُمُعةِ ، وفي حديثِ جابرٍ قال : ((صلَّى الظُّهرَ)).

● ثانيًا : أنَّه لم يُنقَل أنَّ النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانَ يُصلِّي الجُمُعةَ في أسفارِه ، ولو فَعَل لكان ذلِك ممَّا تَتوافَرُ الدَّواعي على نَقْلِه ، ولنُقِلَ إلينا.

#يتبع

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ

https://dorar.net/feqhia/1592
تابع / #الإنصات

#ثالثا : ما يُستثنَى من تحريمِ الكلامِ

#المسألة_الأولى : ما قَبْلَ الخُطبةِ وما بَعدَها

👈 لا يَحرُمُ الكلامُ فيما بين خروجِ الإمامِ وبين أخْذه في الخُطبةِ ، ولا بَيْنَ نزولِه منها وبين افتتاحِه الصَّلاةَ ، وهذا مذهبُ الجمهورِ : المالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ أبي يوسفَ ومحمَّد بن الحَسَنِ من الحَنَفيَّة ، وحُكي الإجماعُ على ذلك.

#الأدلة :

● أولًا : من السُّنَّة

□ عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((إذا قلتَ لصاحبِك : أَنصِتْ والإمامُ يخطبُ يومَ الجُمُعة ، فقد لَغوتَ )) . رواه البخاري ومسلم.

#وجه_الدلالة : أنَّ قوله في الحديثِ : ((والإمامُ يَخطُب)) جملةٌ حاليَّة ، أي : حال كون الإمام يخطب ؛ فتُخرِجُ ما قَبلَ خُطبتِه من حِينِ خروجِه ، وما بَعدَه إلى أنْ يَشرَع في الخُطبةِ.

● ثانيًا : من الآثار

1- ما رواه ثَعلبةُ بنُ أبي مالكٍ القُرَظيِّ ، أنَّهم كانوا في زَمانِ عُمرَ بن الخَطَّابِ يُصلُّونَ يومَ الجُمُعةِ حتى يَخرُجَ عُمرُ ، فإذا خرَجَ عُمرُ وجَلَس على المنبرِ وأَذَّن المؤذِّنون (قال ثعلبة) : جَلَسْنا نَتحدَّثُ ، فإذا سكتَ المؤذِّنونَ وقامَ عُمرُ يَخطُبُ أَنْصتْنا ، فلمْ يَتكلَّمْ منَّا أحدٌ.

2- عن السَّائبِ بنِ يَزيدَ : (كنَّا نُصلِّي في زمنِ عمرَ يومَ الجُمُعةِ ، فإذا جلَسَ على المنبرِ قَطعْنا الصَّلاةَ ، فإذا سكَتَ المؤَذِّنُ خطَبَ ولم يتكلَّمْ أحدٌ) .

● ثالثًا : لأنَّ النَّهيَ عن الكلامِ لوجوبِ استماعِ الخُطبةِ ؛ فيقتصرُ على حالةِ الخُطبةِ.

#يتبع_هنا 👇

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ

https://dorar.net/feqhia/1641
● مشروعيَّةُ التطوُّعِ قبلَ خروجِ الإمامِ

#المسألة_الأولى : التطوُّعُ يومَ الجُمعةِ قبل الزوال

👈 يُستحبُّ التطوُّعُ يومَ الجُمعةِ قبل الزَّوالِ ، نصَّ عليه المالكيَّة والشافعيَّة والحنابِلَة.

#الأدلة :

1⃣ عن سلمانَ الفارسيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((مَن اغتَسَل يومَ الجُمعةِ ، وتَطهَّرَ بما استطاعَ من طُهرٍ ، ثم ادَّهن أو مسَّ مِن طِيب ، ثم راح فلمْ يُفرِّقْ بين اثنينِ ، فصلَّى ما كُتِبَ له ، ثم إذا خرَجَ الإمامُ أَنصتَ ، غُفِرَ له ما بينه وبين الجُمُعةِ الأُخرى )). رواه البخاري.

#وجه_الدلالة : أنَّ الحديثَ يدلُّ على فَضلِ الصلاةِ قبلَ الجُمعةِ من غيرِ تقديرٍ للصَّلاةِ ؛ فيكون أقلُّ ذلك رَكعتينِ ، والزيادةُ عليهما بحسَبِ التيسيرِ.

2⃣ جَرَيانُ العَمَلِ عليه : جرَى عملُ المسلمينَ على التطوُّعِ إلى خروجِ الإمامِ.

======

#المسألة_الثانية : التطَوُّعُ يومَ الجُمُعةِ بعد الزَّوالِ

👈 يُستحَبُّ التطوُّعُ بعد الزَّوالِ وقَبْلَ خروجِ الإمامِ.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصلاة

https://dorar.net/feqhia/1227
زوالُ.العَقلِ.بالإغماءِ.tt

□ حُكمُ مَن نوى الصَّومَ ثمَّ أصيبَ بإغماءٍ في رمضانَ :

#المسألة_الأولى : أن يَنويَ الصَّومَ ثم يُغمى عليه جميعَ النَّهارِ

👈 إذا استوعَبَ الإغماءُ جميعَ النَّهارِ ، أي : أُغمِيَ عليه قبل الفَجرِ ، ولم يُفِقْ إلَّا بعد غروبِ الشَّمسِ ؛ فلا يصِحُّ صومُه ، وعليه قضاءُ هذا اليومِ ، وهو مذهبُ الجمهورِ : المالكيَّة ، والشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك ؛ وذلك لأنَّ الصَّومَ إمساكٌ عن المُفَطِّراتِ مع النيَّةِ ، والمُغمَى عليه فَقَد الإمساكَ المُضافَ إليه النيَّةُ.

#الدليل على وجوبِ القضاء عليه : #عموم قَولِ الله تعالى : {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}  [البقرة: 185].

======

#المسألة_الثانية : أن ينويَ الصَّومَ ثم يُغمَى عليه جزءًا مِنَ النَّهارِ

👈 إذا أغمِيَ عليه ثم أفاق جزءًا مِنَ النَّهارِ ، ولو لِلَحظةٍ ، فصيامُه صَحيحٌ ، ولا قضاءَ عليه ، وهو مذهَبُ الشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ؛ وذلك لأنَّ الصَّومَ إمساكٌ عَنِ المفطِّراتِ مع النيَّةِ ، وما دام أنَّه قد أفاق جزءًا مِنَ النَّهارِ ، فقد وُجِدَ منه النيَّةُ ، مع قصْدِ الإمساكِ في جُزءٍ مِنَ النهارِ ، كما لو نام بقيَّةَ يَومِه.

======

● حُكمُ مَن زال عَقلُه وفَقَدَ وَعيَه بسببِ التَّخديرِ بالبَنْجِ

👈 مَن زالَ عَقلُه وفَقَد وعيَه بسببِ التَّخديرِ بالبَنْجِ ؛ فحُكمُه حُكمُ الإغماءِ على ما سَبَقَ بيانُه.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصوم

https://dorar.net/feqhia/2636
https://dorar.net/feqhia/2727
الفرع الثَّاني : ما لا يُشتَرَط للتمتُّع

#المسألة_الأولى : كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ

👈 لا يُشتَرَط كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

======

#المسألة_الثانية : تمَتُّعُ حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ

👈 لحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ التمتُّعُ والقِرانُ ، مِثْلُهم مِثْلُ الآفاقيِّ ، لكِنْ يَسْقُطُ عنهم الدّمُ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

======

#المسأل_الثالثة : المقصودُ بحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ

⁉️اختلف الفُقَهاءُ في حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ الذين لا يجب عليهم دَمُ التمتُّعِ والقِرانِ إلى أقوالٍ ؛ منها :

#القول_الأول : حاضِرُو المسجِدِ الحرامِ هم أهلُ مَكَّةَ ، وأهْلُ الحَرَمِ ، ومن كان مِنَ الحَرَمِ دون مسافَةِ القَصْرِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الطَّبريُّ.

#وذلك_للآتي :

أوَّلًا : لأنَّ الشَّارِعَ حَدَّ الحاضِرَ بدون مسافَةِ القَصْرِ ، بنفي أحكامِ المسافرينَ عنه ، فالاعتبارُ به أَوْلى من الاعتبارِ بالنُّسُك ؛ لوجودِ لَفْظِ الحضورِ في الآيَةِ.

ثانيًا : أنَّ حاضِرَ الشَّيءِ مَن دنا منه ، ومَن دونَ مسافَةِ القَصْرِ قريبٌ في حُكْمِ الحاضِرِ ؛ بدليل أنَّه إذا قَصَدَه لا يترخَّصُ رُخَصَ السَّفَر ، فيكون مِن حاضِرِيه.

#القول_الثاني : هُم أهْلُ الحَرَم ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف وقَدَّمَه صاحِبُ الفُروعِ واستظهَرَه ابنُ حَجَرٍ ، وأفتت به اللَّجْنَة الدَّائِمَة واختارَه ابنُ عُثيمين

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2945